قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال ابن حامد رحمه الله لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل. انتبهوا هل العرايا ايها الاخوة نقف بها عند مولد النص فلا يجوز ان نتجاوزها الى غيرها فلا يجوز للانسان ان يشتري عرية
تمر برطب على النخل الا في الا في التمر والرطب لو ان ذلك يكون ارحب وينتقل الى ما يشبه التمر من ماذا؟ العنب مثلا والزبيب وكذلك بقية الفواكه ام يوقف بالنص عند ظاهره ولا يتجاوز ذلك. هذه مسألة
حقيقة اختلف فيها العلماء وانقسموا الى ثلاثة اقسام واراء العلماء هي الروايات التي سيشير اليها المؤلف فكلما مر برواية سننبه على رأي الامام الذي يوافق ولا تنسوا ان الامام ابا حنيفة
لا يرى العري ولذلك لا يرد ذكره في ذلك. نعم قال ابن حامد رحمه الله ابن حامد هو شيخ القاضي ابي يعلى. نعم. لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل
لما روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المزابنة بيع التمر بالتمر الا اصحاب الثمر قال نهى عن المجابنة بيع الثمر بالتمر ليس عندك الثمر؟ نعم يا شيخ ايه طيب فرق بين التمر والثمر
لان المراد بالثمرة الرطب والتمر هو التمر الجاف. نعم قال نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم وعن بيع العنب بالزنيئة يعني نهى عن بيعه
وعن قال فانه قد اذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه. حديث حسن. فمن العلماء من اخذ وبهذا الحديث وهو حديث حسن او صحيح وقالوا خلاص هذا نص استثنى التمر
الركب ونهى عن غيره اذا لا يجوز ان يتعدى الحكم الى غيره. اذا العلة هنا قاصرة نقصرها على مورد النص ولا ينبغي ان نتعداها لان النص اخرج ما عداها لكن من العلماء من اجاز ذلك قال لان العلة الموجودة في الرطب موجودة كذلك في العنب
قال رحمه الله ولان غير التمر لا يساويه في كثرة اقتياته. في كثرة اقتياته ولكن العنب ايضا تجد انه كونوا خوتا عند بعض الناس. ولذا ترون انه فرس رهان مع التمر
تجد انه يخرص كما يخرص التمر وانه يقتات كما يقتات التمر وانه تجب ايضا فيه الزكاة كما تجب في التمر وهناك ايضا اسباب اخرى وجوه شبه كبيرة بينها هذا يقتنى وهذا يقتنى الى اخره
قال ولان غير التمر لا يساويه في كثرة اقتيافه. وسهولة خرسه فلا يقاس عليه غيره. نعم هذا التعليل يعني هو اكثر اقتياثا من غيره ولكن قد يوجد في بعض البلاد من يقتات ماذا؟ العنب اكثر من التمر. ولكن من حيث الجملة لا شك بان
التمرة انما هو قوت وهذا هو قوت المسلمين في اول الامر كما تعلمون فانه متى يحصل احدهم على رطب؟ فعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان يستخرج الماء لامرأة في كل دلو يأخذ تمرة واحدة
وجاء به ايضا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال وقال القاضي رحمه الله وقال القاضي ابو يعلى نعم يجوز في جميع الثمار يجوز في بيع الثمار هو مذهب الامام مالك
اذا هناك من العلماء من عد الحكم الى غيره ونظروا الى العلة فقالوا لماذا رخص الرسول صلى الله عليه وسلم ببيع الرطب على رؤوس النخل خرسا بالتمر على وجه الارض كيلا؟ لماذا
لان الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشكوا اليه ذكروا الحاجة وان الحاجة ليست قضية اقتياك فالتمر عندهم ولكن القضية فيها نوع من التفكر والتلذذ وايضا في ذلك ايضا
راحة للنفس وتحقيق لرغباتها فيما اباح الله سبحانه وتعالى للمسلم من الطيبات قالوا وهذا موجود في غير التمر فهو موجود في الفواكه وموجود كذلك ايضا في سعرها كالعنب وغير ذلك من الفواكه الكثيرة
اذا لا مانع من تعدية الحكم فما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع حكما واستثناه من الربا فلا مانع ان يلحق به غيره مما يشبهه في الامر اي في العلة وهي توقان النفس ذلك الشيء
وتعلقها به. ولذلك ترون ان العلماء فرقوا بين من يمر ببستان فيه ثمار دانية متعلقة فتذوق النفس اليها وتتعلق بها فقالوا له ان يأكل ولا يحمل وان اختلف العلماء في ذلك
بينما قالوا بالنسبة للزروع لا الا ان بعض العلماء اجاز ذلك في السم بل تأخذ السنبلة وتفركها وتأكلها لكن فرق بين ان ترى العنب متدليا او ترى التم او ترى الكمثرى او ترى غير ذلك من الفواكه او بين ان ترى الزرع
فالزرع شيء عادي لا يؤثر عليك ولا ماذا يعني تتوق نفسك وتتعلق به قال رحمه الله وقال القاضي يجوز يجوز في جميع الثمار لان حاجة الناس الى رطبها كحاجتهم الى الرطب
بلا رطبها لان حاجة الناس الى رطبها كحاجتهم الى الرطب قال ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة. ويحتمل يعني في المذهب المؤلف ويحتمل الجواز في التمر ويلحق به العنب. وهذا هو مذهب الامام الشافعي
اما ابو حنيفة لا يرى العرايا اصلا فلا يرد له قول في هذه المسألة. واما العنب ايها الاخوة فهو اقرب الفواكه اولا تجب فيه الزاكرة الامر الثاني بانه يخرص كما يخرص النخل
الامر الثالث انه يقتاته الناس. ويتغذون منه وربما يعيشون عليه ولذلك ترى ان شبابه جدا بالتمر قال ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة لتساويهما في وجوب الزكاة فيهما وورود الشرع بخرصهما وكونهما مقتاتين دون غيرهما. اه اذا هذه اسباب او من الاسباب
التي ذكرها المعلم بل هي جوهر الاسباب واهمها ذكرها المؤلف لا شك بان اوجه الشبه قوية بين التمر وبين العنب بين الرطب وبين العنب. زكا هنا وزكا هنا. اذا يجب هنا وهنا. هذا يقتات
يعني يجعله الناس قوتا وهذا يقتات. هذا يخرس وهذا يخرس اذا هذه اوجه شبه قوية ميل النفوس الى هذه وميلها الى هذه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
