قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب بيع الاصول ها هنا سندخل في ابواب ليست كل ابواب الفقه تظن ان على نسق واحد من حيث مثلا ما فيها حقيقة من اعمال الفكر
كثيرا فمسائل الوصول والثمار هذه بحمد الله مسائل واضحة ولذلك سترون ان كثيرا منها قائم على العرف والعادة ولذلك تقل فيها كما سترون تقل فيها ماذا الادلة؟ بعكس ما مر بنا في البيوع التي مضت وفي الربا
وايضا في الكتب السابقة كالصلاة والطهارة والزكاة والصيام والحج اذا هنا بيع الاصول عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم يجمعون بين الاصول والثمار وهو المؤلف نفسه في كتب الاخرى بيع الاصول والثمار
لكن المؤلف هنا فصل بينها ليعرف الانسان واهمية ومسائل كل نوع والا لو جمع بينها فهي متشابهة. لان الثمار انما هي فرع عن الاصول. ولذلك يجمع عندك شجرة اصلها ثابت ولها فروع ثمرها فروع
اذا هنا الفروع او الثمار هي فروع عن الاصول ايضا مسائل الاصول والثمار هي من البيع هي نوع من سترون كل ما فيها هو لماذا فصلها المؤلف او لماذا يفصلها الفقهاء لكثرة ما فيها من الفروع
فمسائلها فيها امهات يعني مسائل كبرى وفيها مسائل صغرى فروع وجزئيات فلما تكاثرت مسائلها رأى الفقهاء رحمهم الله تعالى تقريبا للمسائل الاذهان ان توضع في ابواب مستقلة حتى تعرف بانها الاصول والثمار
ثم نأتي الى ما معنى الوصول؟ الوصول انما هو جمع اصل والاصل في اللغة يطلق على ماذا ما له فراغ فانت مثلا فرع لابيك وابوك فرع ماذا لابيه واباؤك اصول بالنسبة لك. اذا الابن يكون فرعا ماذا للاب؟ والاب يكون اصلا للابل. هذا من
اذا وكذلك الان الاساس يعني ايظا يطلق الاصل في اللغة على ما يبنى عليه غيره. كاساس الدار فان الاساس ما يقوم عليه غيره يعني الاصول نقول جمع اصل وهو من بنى عليه غيره كالاساس اصل للسقف
وللجدار وللحائط ولغير ذلك فانها تقوم على ذلك الاصل. اذا الاصل ما قام عليه غيره. او ما تفرع عنه غيره. ولكن عندما ننتقل الى الاصل في الاصطلاح الشرعي نجد انه يتنوع. فانتم ترون انه
احيانا يمر بنا مسائل والاصل في ذلك قوله تعالى. والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم. اذا المسائل تعتبر اصولا بالنسبة لها لانك ترد تلك المسائل الى تلك الاصول ولان المسائل
تزدند على الادلة ولذلك صارت اصولا بالنسبة لها اذا تقول اصل هذه المسألة قوله تعالى اصل هذا الحكم قوله صلى الله عليه وسلم اذا الاصل في الشرع يطلق على الدليل
هذا واحد من الاطلاق ويطلق على القاعدة الكبرى فانت تقول هذه قاعدة ولذلك عندما تأتي الى تعريف القاعدة سواء كانت اصولية او فقهية او نحوية يقول وهي ما ترادف الاصل والضابط ايضا
بعضهم يطلق عليه الاصل اذا كذلك القى الاصل يطلق على القاعدة ويطلق ايضا على الضابط وايضا الاصل ما يترتب عليه غيره كما نجد نحن في اصول الثمار كما قال تعالى
قال اصلها ثابت وفرعها في السماء وهذا يدخل فيه العقار وكذلك ماذا اصول الثمار وغيرها وهذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بيع الاصول ويتبعه بعد وذلك بالثمار. نعم
الطلاب يسألون عن الاوراق النقدية والعمولات نعم. الاوراق النقدية والعملات وجريان الربا فيها طيب نأتي اليها ان شاء الله نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاوراق النقدية هذي ايها الاخوة العلماء مختلفون فيها. هل هي تنزل
منزلة الدراهم والدنانين لانها حلت محلها او لا من العلماء من يرى ان الحكم الذي يجري في الدراهم والدنايل يجري في هذه ماذا؟ العملات القائمة ولذلك يشترط ايضا فيها القبض عند المصارفة
وهناك من يفرق بينها وبين غيرها ولذلك الاقوال فيها ثلاثة. وان شاء الله اتكلم عنها ان شاء الله في وقت خاص. نعم قال رحمه الله من باع نخلا مؤبرا من باع نخلا النخل تعرفونه
يعني لا يحتاج الى تعريف ويقولون المعرع والمعروف لا يعرف. لكن ما هو التعبير هو التلقيح اذا التأبير هو التلقيح. يعني هناك من النخل ما يعرف بالذكر. يؤخذ منه شيء ثم
ثم بعد ذلك يمرر على الانثى. ولذلك لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وتعلمون مكة لا يوجد فيها شيء من النهر يوجد في خارجها لكن ليس فيها في ذاك الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الفلاح يصعد على النخلة
ثم يأخذ ماذا من الذكر شيئا شيئا من عذقه ثم ينزل ويصعد النخلة الانثى ثم يلقحها وهكذا وجد المشقة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ارى ان ذلك يغني شيئا او يفيد شيئا
وبما ان القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس نظروا الى ذلك على انه قول رسول الله والله تعالى يقول انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا
فتركوا تلقيح النخل فادى ذلك الى فسادها فذكروا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتم اعلم بامور دنياكم اذا ايها الاخوة لا نظن ان كل امر من امور الدنيا لابد ان تطبق عليه احكام الشرع نعم في
يحل ويحرم نعم ولكن الامور فيما يتعلق ببعض الالبسة انواعها وجنسها مما لا يكون وقع في المحرم ايظا بعظ الاغذية التي يقولها الانسان مما اباحه الله فالناس يتفاوتون في ذلك. اذا هناك امور وعد تعرف بالخبرة
ومن ذلك الخرس وقد تأتي الى اعلم الناس لماذا اعلم الناس ثم تطلب ان يخرس لك نخلة لا يستطيع وربما تأتي بانسان عامي ولكنه مارس تلك الصنعة وعرف تلك الحرفة
مجرد ان يقف يقول فيها كذا من فيها مثلا عشرون صاعا او خمسين صاعا او غيرهم لانه جرب وطبق اصبح شيء عادي يلف وحولها ويعرف كم فيها وهكذا ولذلك ترون ان ادلة القبلة لا يكفي في ان تعلمها
يعني انت قد تدرس ادلة الفقه اه ادلة ماذا؟ القبلة في الفقه لكن يحتاج ان تعرف المطالع طريقتها اين يكون القطب الشمالي؟ اين اذا اتجهت في المكان الفلاني؟ اين تكون القبلة؟ هل تكون عن يمينك او على شمالك؟ او
تقع ماذا الى اليسار اقربها بادلة تتعلم كما انك تتعلم ايضا الفرائض وغيرها اذا هناك امور يعني تحتاج الى ان يتعلم الانسان. ولذلك ترون انبنا حزم رحمه الله تعالى وهو من كبار العلماء
وممن اشتهر بالعلم وعلم هذا ليس قاصرا على الفقه فكتابه المحلى جمع بين الفقه والاحاديث. وربما تجد احاديث فرد بها في كتابه قد تجدها احاديث صحيحة او حسنة ولكنه اخطأ في ماذا في مسائل في الحج لماذا؟ لانه لم يحج ولذلك لما تتبعه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فاشار
الى بعض مواضع الخطأ اعتذر له بانه لم يحج واي واحد منا مهما تعلم احكام الحج وتمرس فيها. وحفظها متى يعرفها تماما اذا طبقها فعلا  وها انتم ترون اننا ندرس احيانا مسائل لا تتضح الا بالمثال
عندما نضرب المثل وهذا هو اسلوب القرآن. الله تعالى نص على ذلك وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي الاية الاخرى وما يعقلها الا العالمون. فضرب الامثلة دائما يقرب المسائل الى الذهن
كذلك ايضا ذكر القصص. ايضا تشد الاذهان وتجعل الانسان يصغي اليه اكثر وينتبه فيحفظها. لقد كان في قصصه عبرة لاولي الالباب قال من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع
فتكون له وان لم تؤبر فهي للمشتري ان لا يشترطها البائع فتكون له. اما هذه المسألة ففيها نص ليس فيها محل اجتهاد لان هذه فيها احاديث متفق عليه عن الرسول صلى الله عليه وسلم من اشترى نخلا قبل بعد ان تب
طرفة مرتها للبائع الا ان يشترطها المبتدع. لماذا تكون للبايع لانه هو الذي تعب وهو الذي سهر وهو الذي قام باجراء الماء وبالتنظيف وبالعناية وبالتلقيح وبكل الامور التي يتطلبها المقام فهل
هذه الثمرة هي ثمرة جهده. ونتيجة عمله الا يستحق ان يأخذها هو اولى؟ لكن اذا اراد البائع تلك الثمرة فله ان يشترطها وربما يتغير سعر الحائط عند البيع. اذا هي في العصر
هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين من هو المستحق لها من باع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للبائع الا  ان يشترطها المبدع كذلك من كان عنده عبد وله مال وان كان كما هو معروف الرأي الراجح ان العبد لا يملك لكن قد يملكه سيده
قد تكون عليه ملابس ذات قيمة كبيرة اذا هنا وهل وربما يملك عبيدا اخرين هو وهذه المسألة ايضا فيها خلاف للعلماء هل يملك او لا يملك المهم ايضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من باع
عبدا له مال فما له للذي باعه الا ان يشترطه المبتدع المشتري اذا الرسول وضع العصر والقاعدة ان الاصل في هذه الامور ان النخل اذا ابر يعني لقح النخل النخل وبدت ثمرته ظاهرة من
السبب بعد الله تعالى في ذلك هو البائع. فهذه فهذا هو جهده وثمرة عمله فهو المستحق له. اما اذا ذلك اذا اراد ذلك الباء المشتري الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم المبتاع
فعليه ان يشترط ذلك وان يكون له في البيع او في المبيع في ايه لا لا هنا المسألة هذي فيها يعني هذي تختلف باختلاف فرق هذا اللي تتكلم عنه بيع البستان
اذا بيع بستانا وفيه ثمر فانه يتبعه اما بيع النخلة فالمراد بذلك النخلة تكون ملكا لهذا الانسان يعني باع النخلة اصبحت ملكة وهذا جائز يعني يبيع بعضا من نخله في طرف من البستان او غيره هذه كلها سيأتي الكلام عنها ودخوله ليسقي وغير ذلك
نعم قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع متفق عليه
مو واضح اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك ان من ابتاع اشترى نخلة وهذه النخلة قد بدا ثمرها فان ثمرها للبايع هذا هو الاصل الا ان يشترطها المشتري الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم المبتدع
لكن لو لم يظهر لو لم تلقح وتعبر تلك النخلة بمعنى ان طلعها لا يزال خفي. لا يزال في اكمامها. ها يعني لا مخفيا في اكمامها مخفى فهذا يقول لمن؟ يكون للمشتري
اذا اذا بدت الثمرة فهي من نصيب البايع وان لم تظهر فهي من نصيب المشتري. نعم فجعل المؤبرة للبائع فدل على ان غير المؤبرة للمبتاع والتغيير كما هو معلوم يبدأ بعد التشقق
يؤخذ من الذكر كما هو معلوم. ثم بعد ذلك يمرر على الانثى وهذي من حكمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك النخلة التي  لا تنتج نعم قال ولانها قبل التأبير ولانها قبل التأبير نماء كامل لظهوره غاية
وتبع الاصل قبل ظهوره ولم يتبعه لان ظهوره لظهوره غاية لان المقصود هو ظهور الثمر ولا احد يزرع النخل ولا غير ايضا من الاشجار التي تثمر الا وهو يريد الثمار ويسعى الى ذلك. اذا هناك غاية هو وجود الثمرة
هذه الثمرة هي الغاية وجدت ماذا في زمن كون المبيع ملكا للبائع ولانها قبل التعبير نماء كامل يعني هذا يعني قد يسأل سائل فيقول ما فائدة هذا الكلام اذا كان الان
انها اذا اشترطها المبتع فهي له اذا نمت لا الكلام رفعا للخلاف قد تذهب وتشتري نخلة انت وهذه النخلة قد بدت ثمارها فتذهب وتقول للبي اعطني الثمر. يقول لك لا. لماذا؟ لانه هي له من حقه. فنرجع الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد
لا نجد احاديث في هذه المسألة فنرجع الى العرف. ولذلك سترون ان غالب مسائل الاصول مبنية على العرف والعادة ما اعتاده الناس لذلك ستجد مثلا عندما تبيع البيت فيما مضى. كانوا يذكرون يقولون الاشياء الثابتة ماذا تبع للبيت؟ السقف
الجدران البير مثلا الرحى الثابتة بعضهم يحدد اسفلها مع انه اذا اخذ الاسفل فما الفائدة ماذا؟ يعني اذا اخذ صاحب البيت الاعلى الراحة العليا ماذا يستفيدون من ماذا؟ المثبتة على الارض. هل الباب تابع؟ هل المفتاح تابع
هل الاقفال تابعة؟ يقول لا يتكلمون عنها في وقتهم. الان تغيرت الامور الفرش لا يكون تابعا الان تجد في زمننا هذا تجد بعض البيوت مثلا توضع فيها المكيفات لكن هل هي تابعة؟ مثلا تعتبر تابعة لها او لا
هذه مسألة يرجع فيها الى العرف. فغالب البيوت لا يوجد فيها المراوح التي تثبت في السقف هذه نرجع فيها الى العرف وما اعتاده الناس فيطبق في هذه المسائل قال فتبع الاصل قبل ظهوره ولم يتبعه بعده كالحمل
قال وطلع الفحال كغير لا ليس الفحال ما هو الفحال هو ذكر الانثى يعني الفحال جمع فحل والمراد به يعني ليس الفحل خاص ماذا بالانسان او الحيوان حتى في ماذا؟ في النبات كما ترون
فهنا طلع الفحال له طلع هذا الطلع الذي يؤخذ ماذا وتلقح منه الانثى هذا هو مراده هل يكون ايضا كالانثى تماما الطلع يكون ماذا؟ للبايع وان لم يحصل فيكون المشتري هذا هو مراد المؤلف ولكنه اورد خلافا في هذه المسألة
قال وطلع الفحال كغيره ويحتمل انه كغيره يكون ماذا؟ من حق البائع وهذا مذهب الامام الشافعي  ويحتمل انه للبائع قبل تشققه لانه يوجد كذلك. ها ايضا يقول ويحتمل انه للبيع قبل تشققه
الانثى يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يعطي الفحل خصوصية. فهناك عرفنا بالنسبة للانثى انه اذا ظهرت الثمرة فهي للبالي ان لم يشترطها المبتدع هنا الفحال اذا ظهر ماذا طلعه؟ هو الاصل انه ماذا للبايع؟ لكن اذا لم يطلع يقول المؤلف
هو في الاصل للمشتري لكن يحتمل ايظا انه يكون للبائع لاختلافه  ويحتمل انه للبائع قبل تشققه لانه يوجد كذلك والطلع ظاهر لانه يوجد او يؤخذ لانه يوجد طيب لانه في نظري يؤخذ كذلك انا يظهر لي انه يؤخذ ها يؤخذ
يوجد القصد هنا انه يوجد يؤخذ ببادر الاكل لان الناس تأكله بعض الناس يأكله يعني كيف نرجح انه ماذا؟ للبايع لان من الناس من يأخذه لاجل ذلك انا قلت ربما يؤخذ
يؤخذ ويؤكل فهذا مرجح انه للبائع وليس للمشتري فكونه صالح للاكل يعني انتم ترون هذا يعني البلح الصغير الاخضر بعض الناس تأخذه وتتلذذ به. ومن النخل ما يكون حلف كالحلو ايضا
فبعض الناس يحبه. يعني هذا الشيء الصغير يأخذونه ويأكلونه. ايضا كذلك الطلع الصغير هذا هناك من يأكله. نعم. وبخاصة فيما مضى قال لانه يوجد كذلك والطلع ظاهر فهو كالتين قال والصحيح الاول للخبر
لان الاول للخبر اي انه انما هو للبائع اذا طلع وللمشتري اذا لم يظهر لماذا؟ لحديث عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاعين المشتري
لان المقصود في مداخل الطلع للتلقيح ولم يظهر فيتبع الاصل كطلع الاناث قال المصنف رحمه يعني كطلع النخل الاناث قال رحمه الله فان بعض الحائط دون بعض يعني الحائض قد يكون فيه عدد من النخل فيؤبر بعضها ولا يعبر الباقي
فهنا هل يكون المعبر للبايع وغير المعبر للمشتري؟ او اننا نغلب احد الجانبين يعني يغلب احد الجانب فنقول هي للبائع لانه ما دام بدأ التعبير لان العلماء يضعون هنا مسألة هامة وهي قضية اختلاف الايدي
وتعلمون دائما ايها الاخوة عندما يشترك في الصنعة اثنان يحصل فيها ما يحصل. فاذا كانوا يترددون على هذا النخل هذا له حق وهذا له حق ربما يوجد الخلاف بينهما. التفاوت فيترتب عليه ظرر. ولذلك بعظ العلماء اغلق فقال هو للبائع
انتهى الامر  قال رحمه الله تعالى فان ابر بعض الحائط دون بعض فما ابر للبائع وما لم يؤبر للمشتري للمشتري في ظاهر كلام احمد رحمه الله في ظاهر كلام احمد. اذا المسألة فيها شيء اخر. نعم. وقول ابي بكر رحمه الله
خبر وقال ابن حامد رحمه الله الكل للبائع وهذا هو مذهب الامام الشافعي ايضا الكل للبايع لماذا ايها الاخوة لان الفقهاء في كل المذاهب نصوا على هذه المسألة وقالوا لو جعل المعبر للبائع
وايضا غير المعظم للاخر لا اختلفت الايدي. هذا جاي وهذا رايح وربما يترتب على ذلك نتيجة ذلك لانه قد يحصل خلاف والخلاف يترتب عليه ضرر. لان النخيل تحتاج الى عناية والى ساقي والى
الى غير ذلك. نعم قال وقال ابن حامد رحمه الله الكل للبائع لان اشتراكهما في الثمرة يؤدي الى الظرر واختلاف الايدي وجعلنا ما لم يظهر تبعا للظاهر كاساسات وانا في نظري حقيقة هذا رأي وجيه لانه سد لباب الخلاف وابعاد
لله ولذلك هذا جيد ما دام الاصل ان المعبرة للبايع فنلحق مالا يعبر بالمعبر نعم قال كاساسات الحيطان تتبع الظاهر منها. انظروا الى دقة الفقهاء في ضرب الامثلة كاساسات الحيطان تتبع الظهر الاصل. يعني
انت عندما تريد ان تحكم عقلك تقول مفروض ان الفرع يتبع الاصل اليس كذلك العادة بان الفرع يتبع الاصل. ليس الاصل هو الذي يتبع الفرض. فايهما الاصل اساس البيت او ان الاصل الاولى هو الحيطان البارزة والسقف وغيرها الاصل هو القائم عليه
فدائما يكون الفرع تبعا لاصله ولكن لماذا هنا انعكس الامر لان الاصل مخفي في الارض. لان الاصل انتبهوا مخفي في الارض. ولذلك ينص الفقهاء على انه في بعض الجهالات او الغرر يتساهل كاس الدار يذكرونه. اساسات الدار. لانه لو ان كل انسان
اراد ان يشتري دارا او حانوتا يريد ان يحفر وينظر الى اساس هذا فيه مشقة فتشومح في دارك وتجوز عنه. فالمؤلف وغيره من الفقهاء ارادوا ان يجعلوا ذلك اصلا لهذه المسألة. فقالوا لما
ما كان الظاهر تابعا للباطن كذلك ايضا في هذه المسألة. نعم كاساسات الحيطان تتبع الظاهرة منها ولم يجعل الظاهر عندما تبيع البيت هل انت تربط البيت بالاساس او الاساس يتبع الدار ابدا. انت لا تتكلم على الاساس
هو يأتي ويشتري منك هذا البيت لان الاساس مخفي ولا يدرى ماذا فيه؟ نعم ولم يجعل الظاهر تبعا للباطن كما لا تتبع الحيطان الاساس في منع البيع للجهالة فذلك يعني حائط مبني
يعني جذر مبنية كذلك واوى الحيطان التي هي البساتين. نعم. فالثمرة ماذا هي؟ جزء من هذه الشجرة قال فتجد ان الاصل هو تلك هي تلك العروق القائمة في الارض قال رحمه الله وان كان المبيع حائطين لم يتبع احدهما صاحبه. حائطين يعني مستنان. هذا فيه نخل
هذا فيه نخل فاجر احدهما لا نقول بان الاخر تابع له بل بعض العلماء يفرق بين الجنسين يعني يوجد يفرق بين النوعين الامر هو كله جنس ولكن مر بنا بانه انواع كثيرة انتم تعرفون انواع الرطب لولا ذهبت الى سوق التمر انظر كم
اسمع الموجودة لماذا للتمور التي هي في الاصل رطب  قال رحمه الله لم يتبع احدهما صاحبه لانه لا يفضي الى سوء المشاركة هناك ايها الاخوة البستان واحد فاذا اشترك في الثمرة يعني شيء لقح ابر وشيء لم يؤبر
يتخاصم يتردد عليه اثنان قد يترتب على ذلك الخصوم وهو الخلاف والضرر الذي ينتج عنه لكن لما يكون هذا حائط مستقل له باب وهذا حائط مستقل له بابه؟ لا تأتي ماذا؟ العلة التي ذكرت هنا في الحائط الواحد
قال لانه لا يفضي الى سوء المشاركة لانفراد احدهما عن الاخر قال رحمه الله وان نوع من الحائط لم يتبع النوم انظروا ما قال المؤلف جنس لان التمر كله كما مر بنا جنس واحد
ولكنه انواع كثيرة كما ترى سكري وتجد روثان وتجد ربيع وتجد مثلا السلج تجد فيه مال انواع عجوة وغيرها انواع كثيرة جدا اذا هذي بنسميها انواع لكنها تجتمع تحت عنوان واحد اسمه التمر. نعم
وان ابدر نوع من الحائط لم يتبع النوع الاخر في في قول القاضي رحمه الله لكن من العلماء من يرى انه يتبع نعم لان النوعين يختلفان في التأبير. وقال ابو الخطاب رحمه الله يتبعه وهذا ايضا مذهب الشافعي
ما دام انه قد ابر نوع منه فالباقي يتبعه قال وقال ابو الخطاب رحمه الله يتبعه لئلا يفضي الى سوء المشاركة. انتم ترون هنا كل الذي تستمعون اليه هو كلام الفقه
لماذا لان هذه مسائل ورد فيها حديث ماذا التعبير ورأينا ماذا فيه؟ لكن هذه المسائل التي بدأنا بها فيها هي فروع يعني قضية تلقيح النخل تعبير النخل هذه مسألة العصر
لكن عندما يعبر البعض او لا يعبر البعض عندما يؤبر نوع او انواع من الجنس هذه ايضا مسائل فروع فهل الفروع تلحق في الاصول في كل شيء او لا؟ هنا يأتي الخلاف
ولذلك وضع العلماء رحمهم الله تعالى القواعد الفقهية لتكون ظابطا لماذا تظبط حولها ما لا الفروع؟ فان المطلع على الاصول او العالم بالاصول يسهل عليه ظبط الفروع لانك ترد كل تلك الفروع الكثيرة للجزئيات الى اصول تمسك بها وايضا حتى لا يشد منها
يعني كما قالوا تضبط للفقيه اصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب وتقرب له ما لا شوارد المسائل يعني تجمعها كلها له في قالب واحد تحت ظل حكم
من واحد هو الذي يعرف بالقاعدة او الاصل وقال ابن الخطاب رحمه الله يتبعه لان لا يفظي الى سوء المشاركة بالجنس الواحد. قال رحمه الله وان ابر بعض ما في الحائط فافرد بالبيع ما لم يؤبر فهو للمشتري. فهذا لا اشكال فيه لان الذي افرد هو الذي لم يربى
نعم لانه لم يؤبر منه شيء وان عبر بعض الحائط فباعه ثم اطلع الباقي في يد المشتري فالطلع له لانه حادث في في ملكه يعني لو انه اشتراه المشتري ثم بعد ذلك حصل الطلع فيه فهذا لا. لانه حصل بعد دخوله في ملكه وتملكه
ما لا واشترى مثلا ماذا حيوانات فوردت بعد ان قبض هي في ملكه. نعم قال لانه حادث في ملكه فكان له كما لو لم يؤبر منه شيء وبهذا ترون ايها الاخوة عندما تكون المسائل ليس لها اصول ونحن قلنا من الاصول الادلة. يعني اذا وجد دليل فتجد ان
المسألة التي لها ادلة من الكتاب والسنة مهما اختلف فيها فتجد ان الخلاف محدود ولكن عندما تكون المسائل مبنية على العادة والعرف يحصل فيها. وهذي مسائل بحمد الله لا يترتب عليها ضرر. ولا نقص
في دين الانسان فهي معاملات تجري بين الناس حسب ما تعارفوا عليه ولذلك في اثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند
ولذلك رسول الله قال انتم اعلم بامور دنياكم. هذا معروف لا يمكن ان يأتي انسان مهما كان عالما ان يكون اعلم من الفلاح في مزرعته في حائطه لا يمكن ان تكون اعلم من المهندس في تخصصه. لماذا؟ لان هذا هو عمل اللي نشأ وترعرع وتعود وربما درس في او مارس
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
