قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال وان كان في الارض ما له اصل يجز مرة بعد اخرى. ما له عصر يجز مرة بعد اخرى. نعم فالجزة الظاهرة عند البيع للبائع لانها قد ظهرت فهي له. واما الاصول التي
والاصول للمشتري كما ترون نعم. البرسيم نعم. سواء كان مما يبقى عاما كالهندباء نوع من البقول او اكثر كالرطبة الرطبة ما المراد بها المراد به انا الذي نعرفه نحن بالبرسيم
وبعضهم يسميه القت والعلف هذا البرسيم الذي يباع لتأكله الماشية هو الذي يقصد به الرطبة وبعضهم يطلقه على نوع من البقول لكن هو في الاصل يطلق على ماذا؟ على البرسيم. البرسيم ما شا الله تجد تقطعه اليوم وبعد عشرة ايام تراه مرتفعا. واذا
ما كان البذر من الاشيل التي هي اصل يعيش سنوات كثيرة يعني انتم تعلمون بدر البرسيم منه ما يكون نصيب. وهذا يعيش سنوات عدة. وبعضهم ما يكون متوسط وهكذا لكنه مما يعيش فترة طويلة. فالمقصود بالرطبة هنا
برشيد هو اسمه في اللغة العربية الرطبة ولكن تعارف عليه الناس ولا مانع فسموه البرسيم هذا مما اصطلح عليه نعم قال لان اصوله تركت للبقاء فهي كالشجرة وما ظهر منه وجرت العادة باخذه فهو كالثمرة المؤبرة
وعلى البائع قطعه في الحال لانه لا حد له ينتهي اليه وعلى البيع قطعه بالحال طيب لو لم يقطعوا في الحال نعم فهو نعم قال وعلى البائع قطعه في الحال لانه لا حد له ينتهي اليه لماذا؟ هذي هذي فيها مسألة تتغلى تتعلق انا اردت ان اسكت لك
الان نحن الان لما قلنا الرطبة هذي. الان اذا جاء مثلا وباع هذا البستان الذي فيه الرطبة البرسيم يقول المؤلف على البايع عن ماذا؟ ان ان يجزه في الحال. لماذا
لان البرسيم سريع النمو واذا نمى ازداد وان وهو عندما ثبت له الحق كان عند مستوى معين. فاذا طال وامتد تغيرت حاله. فيكون فيه من الغرر والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرم. ولكن الصحيح ان هذا مما يتسامح فيه لان هذا مما اعتاد عليه الناس
وتعارفوا عليه وتعاملوا به ولم يروا في ذلك حقيقة مخالفة ولهذا قال المؤلف يجز في الحال قال وعلى البائع قطعه في الحال لانه لا حد له ينتهي اليه. رأيتم لانه لا يستمر في الارتفاع
ولانه يطول والزيادة للمشتري والزيادة للمشتري وهو عندما استحق عند الحد اللي ينتهي اليه فكيف تكون الزيادة له دون ان يكون له جهد والجهد الذي حدث بعد ذلك من عمل المشتري. قلنا هذه امور متسامح فيها كما هو الحال بالنسبة لبعض
الامور التي مرت بنا كالغرر اليسير فان كثيرا من المعاملات يحصل فيها غرر ولكن الغرر يسير فتجاوزنا عنه قال وما تتكرر ثمرته مع بقاء اصله كالقثاء والباذنجان والبطيخ واللوبيا والفاصوليا والباذنجان هذه الاشياء التي تعرفون الخضروات التي تلقط
ثم تخرج مرة اخرى نعم. او يقصد زهره كالبنفسجي ونحوه وكذلك الاصول للمشتري وثمرته الظاهرة وزهره للبائث هذه قاعدة وضعها العلماء رحمه الله تعالى ان الاصول الايمان للبائع ان الوصول للمشتري وما بدا الثمرة انما هو للبائع. لماذا جعلوا ما برز وظهر للبائع؟ لانه ثمرة
جهده وتعبه هو الذي قام على هذا البستان او على هذه المزرعة فكان سببا بعد الله في خروج الثمار في ايظا اشتداد الحد في غير اذا له اثر في ذلك فينبغي ان فينبغي ان يجني ثمرة عمله
اما الاصول المختفية في الارض فهذه تبقى لمن؟ للمشتري الذي اقدم على شراء وهذا ايها الاخوة من عدالة الاسلام فان هذا الدين قام على العدل. وانصاف الناس واعطاء كل انسان حقه. ولا يظيع اجر الانسان في عمله. نعم
قال الاصول للمشتري وثمرته الظاهرة وزهره للبائع لانه زاره مثل الورد ونحوه لانه تؤخذ ثمرته مع بقاء اصله فهو كالبقول خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
