قال رحمه الله فصل ولا يجوز بيع الرطبة ونحوها الرقبة تكررت التي هي البرسيم. نعم مما يثبت اصله في الارض ويؤخذ ما يظهر منه بالقطع دفعة او كذلك مما يثبت اصله معنا في الارض كما نجد هذا مثلا في ماذا بالفجل
والجزر والبصل وكذلك القثة وامثالها نعم قال الا ان يبيع الظاهر بشرط القطع في الحال لان قال بشرط القطع بالحل ما قال بشرط القطع وسكت بالحال حتى لا تتكرر القضية الاولى ان يطول يكبر
ثم بعد ذلك يختلف فيها هو حق لذا او ذا؟ وهل قصد الاحتيال او غير ذلك؟ هذه الاشياء التي ارادها المؤلف رحمه الله نعم قال لان ما في الارض مغيب وما يحدث منه يعني ما في الارض مغيب يعني مستور. انت الان عندما تشتري مثلا
الفجل الفجل رؤوسه اين؟ في الارض واوراقه بارزة. البصل كذلك الثوم كذلك ايضا كما ترى ذلك ايضا بالنسبة للباذنجان والفاصوليا واللوبيا والكوسا وغير ذلك من تلك الامور. مغيب لماذا؟ ما تدري ما في الارض. لكن الظاهر لك هذا الذي نبت وخرج ومثله البرسيم
قال لان ما في الارض مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه ما الذي يحدث من الثمرة واذا باع القساء والباذنجان القفة تعرفونها التي يعيش بها بالخير لا تزال موجودة وتحمل هذا الاسم
واذا باع القفاء والباذنجان ونحوها. ونحوها مثل الخيار والفاصوليا وايضا كذلك اللوبيا وايضا كذلك مثلا الكوسة وامثال ذلك كثير يعني عامة الخضروات التي تنطبق عليها التي اصولها مستورة في الارض
قال واذا باع القفاء والباذنجان ونحوها لقطة لقطة جاز. ما معنى الاخطاء؟ لان هذه نحن عرفنا بان النخلة يوجد وان الثمر يحصد وان البرسيم يجز اذا هذه ما طريقتها؟ كما تلقط لقطا انت تلقط تأخذها حبة حبة. نعم
قال ويكون للمشتري جميع اللقطة وما حدث للبائع. يعني وما جد بعد ذلك للبايع قال القاضي رحمه الله ويجوز بيع اصولها صغارا كانت او كبارا. اصول ماذا؟ وصول هذه الثمار التي ذكر الباذنجان الجزر الفاصوليا وغيرها نعم
مثمرة او غير مثمرة لانه اصل تكرر منه الثمرة فاشبه الشجر ويقول حكمه حكم الشجر يعني كأن المؤلف يريد ان يقول كما انه يجوز بيع الشجر دون ثمر كذلك هذي التي عروقها نابتة
في الارض ومستورة يجوز بيعها كالحال بالنسبة للاشجار قال ويكون حكمه حكم الشجر في ان ما كان من ثمرته ظاهرا عند البيع فهو للبائع وما لم يظهر في النخل والعنب وغيره
ولا يجوز بيع الفجل والجزر ونحوهما في الارض يعني يقصد مما هو مستور في الارض مختفي يعني جميع هذي الانواع ليست هذي يدخل فيها البصل والثوم وكل ما هو مستور في الارض
ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء لان المقصود منهما مغيب فاشبه بيع النوى في التمر. وايضا لقوله صلى الله عليه لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق
اذا قياسا على النوى لا يجوز بيع النوى في التمر لكن تبيع التمر والنواة فيه هذا معروف جائز. لكن ان تبيع النوى في التمر لا يجوز وهذا مر بنا لماذا؟ لما في ذلك من الغرام. اذا هذا هو مذهب الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد لا يجيزون بيع تلك الاشياء
هذا الذي ذكر انه اما الامام مالك رحمه الله تعالى فيخالفهم في هذه المسألة ويقول بجواز بيعها لسببين السبب الاول للحاجة اليه. الامر الثاني يقيسها رحمه الله تعالى على فاثمر بعضها ولم يوثر مر بنا في درس ليلة البارحة لو ان نخلة اثمر بعض ما فيها نحكم عليها بانه بدأ صلاحها
ذلك ايضا يقول هنا نحكم على هذه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يعني فالامام مالك اجازها تبعا وللحاجة ايضا لان الناس يحتاجون. اذا المسألة ترونها صغيرة جزئية ولكن فيها خلاف بين الائمة
الثلاثة على ان ذلك لا يجوز. والامام ما لك جاز. الثلاثة قالوا لان في ذلك غرر. والرسول صلى الله عليه وسلم لا عند الغرم. الامام ما الحاجة تدعو الى ذلك وقياس ذلك على الثمر اذا بدا الصلاح في بعضه فانه يشمل الجميع
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
