قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع بقتل او غيره او اعتقه او يعني سواء كان هلك بقتل او مرض من الامراض او غير ذلك. نعم
قال بقتل او غيره او اعتقه او وقفه او او وقفه او وقفه او ابق او عبق يعني عبق يعني فر العبد  شرد ناعمة او باعه او وهبه فله الارش
لانه يعني كل هذه التصرفات لا تؤثر على ماذا؟ على المبيع ولا يضيع بها حق المشتري بل له ان ليأخذ حقه حتى وان باعه وان وهب وان مات الذي فيه عيب فكل هذه الامور لا تؤثر
لا يذهب بها الحق فله الارش لانه تعذر عليه الرد قال وان فعل ذلك مع علمه بالعيب فله ارش فلا ارسله ان فعل ذلك مع انه عالم بالعيب فهو المسؤول عن هذا
قال فان وان فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا ارشده لرضاه به معيبا ذكره القاضي رحمه الله وقال ابو الخطاب في المبيع والهبة رواية وقال ابو الخطاب في المبيع والهبة رواية اخرى
له العرش ولم يعتبر علمه وهو الاظهر انه هو الرأي الاول وانه لا فرق بين الهبة وبين غيره لان الهبة تؤد يعني نوعا من البيع خاصة هيبة الثواب الذي يكون فيها جزاء
قال وهو قياس المذهب لاننا جوزنا له امساكه بالارش وتصرفه فيه كامساكه وان باعه قبل العلم ثم رجع اليه ببيع او او غيره يعني انسان اشترى مثلا غلاما في عينه
او شاة فيها عيب. ثم انه باعها وهو لا يعلم بالبيع لا يعلم بالعين ثم ان ذلك المبيع رجع اليه مرة اخرى فوقف على العين لكن هذا العيب انما هو عيب قديم لا يمكن ان يكون حادثا لانه لو كان حادثا لا يتحمله البائع
قلت لكم من من العيوب ما لا يمكن ان يختلف فيه اثنان يعني عيوب تجد انها ظاهرة كون المرأة مثلا الجارية او كونها مثلا فيها مثلا جذام او كان فيها ماذا رائحة كريهة وغير ذلك من عيوبك
كثيرة سيذكرها المؤلف فهذه امور ثابتة نعم قال وان باعه قبل العلم ثم رجع اليه ببيع او غيره فله رده او ارشه فله رده او ارسله يعني فله رده على المشتري وان عاد اليه مرة اخرى او ان يأخذ العرش العرش مقابل النقص ويبقيه عنده
لان ذلك امتنع عليه لخروجه من ملكه وبرجوعه اليه عادا لان ذلك امتنى عليه اخذه العرش امتنى عليه دخوله لانه اصبح ليس في سلطته. لكن لما عاد اليه المبيع مرة اخرى صار تحت يده ومن حقه ان يطالب بحقه
وهو العرش فيأخذه من البائع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
