قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان باع بعضه او وهبه فله ارش الباقي. قد لا يبيع اشترى مثلا حمض معيبة وقف فيها على عيب من العيوب او وعلى تمر
ثم باع بعض ذلك التمر والحنطة ماذا؟ هل يسقط الحق في المعيب يعني فراد او لا نعم قال فله ارش الباقي فاما عرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع
وفي جواز رد البال. لان ما باعوا انتقل عن ملكي وليس تحت ولايته. لكن له ان يأخذ عرش الباقي من التمر مثلا او الحنطة او غيره  قال وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان
احداهما يجوز ذكره الخرقي يعني هل يرد الباقي بحصته؟ مثلا نفرض انه مثلا اشترى الف كيلو من التمر ووجد فيها عيبا ولكنه باع نصفها وبقي عنده النص. هنا نحن قلنا قال المؤلف يأخذ العرش على الباقي لانه تحت تصرفه وبين يديه. لكن هل له ان يرده
في نصف ويأخذ نصف القيمة او لا هذا الذي يريد المعلم قال والاخرى لا يجوز لان فيه تبعير الصفقة على البائع فلم يجز. لان فيه تبعيظ الصفقة هو الصفقة جملة
واراد ان يردها مبعضة يرد نصفها فلا اما ان تردها كاملا والا لا قال كما لو كان المبيع عينين لينقصهما التفريق قال ولو اشترى شيئين فوجد باحدهما عيبا فله ردهما معا او امساكهما واخذ فله ردهما معا وامساكه او
واخذ الارشيف. يعني اشترى تمرا وقمحا او اشترى غلاما وشاة وفي الكل عيب المؤلف يقول هو بين امرين اما ان يردهما معا او ان يمسكهما ويأخذ العرش. نعم. فان اراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان
ان ان ان يكون تعيد العبارة مرة اخرى؟ قال ولو اشترى شيئين فوجد باحدهما عيبا فله ردهما معا او امساكهما اشتراهما معنا اما ان يردهما معا ما يقول ان ارد هذا المعيب وامسك الاخر يقول لا انا بعتك
فاما ان تمسكهما واما ان تردهما يقول له البعث فهو بالخيار هنا اما ان يردهما معا او ينسقهما معا ويأخذ العرش نعم لا لا هنا التمييز واظح ليس القظية هذي كما مر بنا في تفريق الصفقة لا
ولكن البائع هو اشترى سلعتين ووجد عيبا فيقول ما دمت وجدت العيب فرد الي السلعتين لانه ربما يتضرر ربما هذه السليمة تدفع ماذا؟ التي فيها عيب فتباع معها فيتضرر من هذه الناحية. وليست القضية متعلقة بتفريق الصفقة
قال فان اراد رد المعيب وحده وفيه الروايتان ان يكونا مما ينقصهما التفريق كمصراعي بابل وزوجي خف ها انظروا الى دقة العلماء يقول هنا اذا كان شيئين اشتراهم ومثل الرحى مثلا
يعني الرحى كما ترون احداهما في الارض تبنى والاخرى اعلى متحركة لو كان العيب مثلا في الطبقة العليا قال ارد ويقولون لا لان اي ضباب له مصراعين تعلمون الابواب الان له فتحتان نسميها فتحتان
هنا جانب وهنا جانب فالعيب في احدهما فهل يرد احد الجانبين؟ او لابد ان يردهما تعيد العبارة قال رحمه الله تعالى ففيه الروايتان فان اراد فان اراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان
ان يكون مما ينقصهما التفريق مصراعي باب انه اذا رد نصف الباب اصبح الباب لا ثمرة له. نعم. وزوجي خف. يعني الخف انظروا حتى الخف الحذاء مثلا اشترى حذاء فوجد في احدهما عيب يرد احدهم ويبقي الاخر
قال لا تستغربوا هذه الامور الحذاء والخف فيما مضى الخف كان له قيمة ومتى يصل اليه الانسان. فلا تظن زمنهم كزمننا مجرد ان دكاكين مفتحة والاحذية فيها بجميع انواعها وسهلة
والانسان لو تأثر حذائه الايمن رمى الاثنين والايسر كذلك وربما ذهب الى المصلح واصلحه وهكذا لا فالخف له قيمة كبيرة عندهم ومكانة عالية متى يصل الى الانسان؟ كان الناس في الغالب يمشون حفاة
قال رحمه الله او ممن لا يحل التفريق بينهما كالاخوين على مذهب الحنابلة واما اكثر العلماء فيرون التفريق بين الاخوين. نعم. فليس له الا رد. يعني القصد ملك اليمين فليس له الا ردهما او امساكهما مع الارش
لان في رد احدهما تفريقا محرما او اضرارا بالبائع لانه اذا رد احد صفقتي الباب جانب الباب من من؟ البائع لانه رد اليه نصف الباب. ورد اليه نصف الرحى فماذا يفعل بها مثلا
او احد الخفين او احد الحذائين فهذه تحتاج الى ماذا الى ان يرد الجميع معا او يترك وياخذ العرش قال او اضرارا لان في رد احدهما تفريقا محرما او بالنسبة لما لا يجوز التفريق بينهما كماذا
كالابني مع والدته او الاخوين او الابن وعمه او خاله عند الحنابلة نعم. في رواية ايضا. او اضرارا بالبائع لنقص قيمة المردود بالتفريق يعني ان تتصور عندما يعاد اليه صفقة واحدة من الباب يعني جزء من الباب نصفه
من سيأتي يشتري نصف الباب الا إنسان ربما عنده هذه الجهة قد خربت يشتريه لكن عندما يعاد الباب كاملا سيصلحه ويبيعه قال وان سلم او اعاد له خفا واحدا ماذا يعمل ويحتاج الى ان يصنع خفا اخر حتى يضمه اليه ويبيعه
قال وان تلف احد المبيعين ووجد بالاخر عيبا فعلى الروايتين. كما مر الان يرد والعرش وان اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري لانه اختلف البايع والمشتري في قيمة التالف الرسول صلى الله
عليه وسلم وضع قاعدة في ذلك. قال لو يعطى الناس بدعواهم لذع رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذه رواية الصحيحين وفي الرواية الاخرى واليمين على من انكر
فالبينة على المدعي المدعي عليه ان يبين البينة وعلى المنكر ماذا؟ اليمين. اذا الرسول وضع قاعدة. فلماذا هنا جعلوا اليمين او القول والقول المشتري لانه هو الغالب هو الذي سيغرق واذا اشترى سلعة هو الاصل في السلعة ان تكون صحيحة فوجد فيها عيب
فغلب على ان العيب كان حاصل سابقا فجعل فاعتبر المشتري هنا هو الغارم والغرم بالغنم. اذا يكون قوله هو المخذن في هذا المقام. مع ان في المسألة خلافا بين العلماء من العلماء من يفصل
واحيانا يجعل القول قول البائع قال من اختلف في قيمة التالف فالقول قول المشتري لانه كالغارم فهو كالمستعير كما رأيتم سماه كالمستعير قال وان كان معي بين باقيين فاراد رد احدهما وحده فهو كاللثة هي كالتي قبلها. كالتي مرت له او ليس له. وقال القاضي رحمه الله ليس له رد احاديث
لانه امكنه ردهما معا قال ولو كان المذيع عينا واحدة فاراد رد بعضها لم يملك ذلك وجها واحدا. هذا لا خلاف فيه يعني وجها واحد يعني هذا قول الاصحاب اذا لم يرد فيه
رواية عن الامام احمد هذا معنى قوله وجها واحدا اذا ليس له رد ذلك لان العيب في شيء واحد فليس له ان يخصمه ويرد بعضه ويترك بعضه اما ان يرده واما ان يأخذ
العرش قال لان فيه تشقيص المبيع على الباب. ما معنى تشخيص؟ مرت بنا هذه العبارة كثيرة في الشفعة يعني ستأتي في الشفعة ولكنها مرة تشخيص يعني تجزئة يعني تشخيص الشيء تجزئة قسمته
قال لان فيه تشخيص المبيع على البائع والحاقا لظرر الشرك ما معنى تشخيص تجزئته على البيع؟ لانه جاء الى هذا السلعة الخربان فقسم ونصفين او اكثر او اقل فيريد ان يرد بعضه ويبقي البعض يقال له لا اما ان ترد الكل واما ان تبقيها وتأخذ العرش وليس لك
ترد بعضها وتمسك بعضها قال لان فيه تشخيص المبيع على البائع والحاقا لضرر الشركة به. والحاقا لضرر الشركة بشبهه بالشفيع لان الشفيع كم ايها الاخوة عندما يكون شيء مشترك ارض مشتركة بين اثنين
فليس لاحد من يبيع الا وقد عرظ على شريكه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وضعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة وقال الجار احق بصقب جاره. والمراد بالجار انما هو الشريك
فلو انه باع دون ان يخبر شريكه فمن حق الشريك ان يعترض عليه وان يأخذ الشخص اي الجزء ويدفع له القيمة ويرد للمشتري الاخر لان الشفيع حق بالشفعة في هذا المقام وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم وسيأتي ان شاء الله في ماذا في كتاب ماذا الشفعة؟ المؤلفون مثل ذلك بالشفعة يقول اذا مثلا اشتريت من انسان تمرا او قمحا ثم وجدت به عيب فليس لك ان تمسك بعضه وترد بعضه كانك شخصت السلعة بالنسبة لما جزأتها فاعطيته البعض وامسكت البعض
هذا هو مراد ماذا المؤلف يعني هنا قياس خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
