قال المصنف رحمه الله فصل واذا اشترى ما مأكوله في جوفه فوجد مثل الرمان والبطيخ وغير ذلك. فوجده معيبا فله الرد وعنه لا شيء له لانه لا تدليس من البائع. هذا اذا لم يكن الذي كسره مما ينتفع بقشر كبيض النعام
وكذلك الجوز. اما اذا كان كالبيض المعتاد والرمان وغيره فهذا هو الذي يريد المؤلف. نعم قال لانه لا تجلسا من البائع ولا يمكنه معرفة باطنه. قال والاول اصح لان عقد البيع اقتضى السلامة فاذا بان معيبا ملك رده كالعبد
قال وان كان مما لا قيمة له كبيض الدجاج والجوز الخرب والرمان الفاسدة اما غير الخرف فلا لانه يستفاد بقشره رجع بالثمن والرومان كانوا يستفيدون بقشره كانوا ماذا؟ يغسلون به الثياب ويلونونه نعم
رجع بالثمن كله لان هذا ليس بمال فبيعه فاسد كالعشرات وان كان الفساد في بعضه رجع بقسطه وان كان مما لمسوره قيمة كبيرة ماذا؟ النعام لان قشره يستفاد به عند البعض
تجاوز الهندي وبيض النعام فقال الخرقي رحمه الله يرجع بالثمن وعليه ارش الكسر كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه اختار القاضي رحمه الله انه ان كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع معرفة المبيع استلام المبيع يعني معرفة
قال رده ولا شيء عليه لان ذلك حصل ضرورة حصل ضرورة استعلام المبيع يعني معرفة المبيع الوصول الى معرفته. نعم. والبائع سلطه عليه فلم فلم يمنع فلم يمنع الرد. كحلب لبن المصرات
قال وان زاد على ذلك خرج في خرج فيه روايتان او خرج في رواية روايتان كسائر المعيب الذي يعيب عنده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك بك الى الجنة
