قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان بان للمشتري ان ان البائع اخبر باكثر من رأس المال ها هنا خرب الامانة نحن قلنا بيوع المرابحة والتولية والوضيعة تقوم على الامانة. مع ان البيع كله يجب ان يكون يقوم على الصدق
فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. ولكن هذا النوع من البيوع هو من اساساته وشروطه وجود الامانة اي الصدق انتفاء الجهالة تحديد الثمن ينبغي ان يكون الصدق واضحا لان هذا الذي يشتري في
هو يجهل الحكم فيأتيك فيقول بكم اشتريت هذه السلعة؟ فتقول بكذا اذا هو استأمنك ووضع ذلك في عنقك وواجبك الا تكذب على اخيك المسلم لان المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله
ولا يسلمه. اذا ينبغي ان تكون صادقا معه. لكن حينئذ اذا تبين ان قد كذب في ذلك وانه ثمن السلعة مثلا الف ريال فقال انا اشتريتها بالف ومئتي ريال او بالفي ريال. اذا هنا كذب
وقد يترتب على والربح يكون اكثر لانه يقول النسبة عشرة في المئة. فايظا زاد في رأس الثمن وتزيد ايضا نسبة الربح تبعا ففي هذه الحالة ايها الاخوة ينبغي ان يبين الواقع حينئذ يرجى
دعوا الى الواقع فان بان للمشتري ان البائع اخبر باكثر من رأس المال فالبيع صحيح لانه زاد في الثمن. اه لماذا كان البيع صحيحا؟ لانه ما اختل شرط من شروطه
هو بيع تم باركانه وشروطه لكن حصل فيه مبالغة. كما مر بنا في بيع المصرات يعلمون المسراة ان يأتي الانسان عنده ناقة او عنده شاة فيقوم فيربط ثديه يعني ضرعه. لماذا يربطه
حتى يتكاثر فيه اللبن. فاذا جاء المشتري المسكين رأى ذلك الثدي منتفخا مليئا وهذا يحفزه ويدفع الى الشراء فيقول هذه ناقة حلوب او شاة حلوب. فيبادر ويدفع اغلى الاثمان في ذلك
لانه يريد هذا ولكنها خديعة وكذب فاذا اخذها وجاءت اليه ثم حلبها وجد ان هذا ما هو الا منصوري وشكلي وانه كذب ومع ذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير المشتري بين امرين. ما قال عليه الصلاة والسلام بان البيع فاسد
فانه مر بنا هذه المسألة مرت بنا ودرسناه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التسلية. قال لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها يعني من اشتراه لان ابتاع يطلق على معنى الشراء فمن ابتاعه فهو باحد الامرين باحد النظرين ان
ما امسكها يعني يقبلها على حالاتها. وان شاء ردها وصاعا من تمر لانه صاع التمر مقابل الحليب بالذي حلب وقد مر بنا لو كان الحليب باق على حاله ورده هل يكفي
لو كان الحليب تعثر فانه يدفع الصهد كل مسائل مرت بنا. المهم هنا يريد المؤلف بانه اذا ظهر للمشتري لان البائع قد كذب عليه في هذه الحالة فانه لا يفسد البيع ولكن يعطى المشتري الخيار بين ان يقبل ويرد الى الاصل وبين ايضا اليسر
قال فالبيع صحيح لانه زاد في الثمن فلم يمنع صحته كالتصريح التصفية التي ذكرناها نعم. ويرجع عليه بزيادة وحظها من الربح. يعني ويرجع المشتري عليه او ويرجع عليه بالزيادة  التي زادها في ماذا؟ في ثمن السلعة. وايضا في الزيادة التي ترتبت على زيادة السلعة زيادة الربح
كنا يرجع الي فيها وتخفض ويرجع الى الاصل اذا تكون القيمة بدل الف ومئتين تكون الفا وبدل ان تكون مثلا النسبة على الالف عشرة بالمئة يعني كانت يعني اكثر من ذلك يرجع فيها فتكون النسبة ماذا
مطابقة للالف نعم قال لانه باع برأس ما له وما قرره من الربح. يعني بدل ان كان الربح مثلا مئة وعشرين يرجع فيكون مئة لانه ماذا يقابل برأس المال فاذا بان رأس المال كان مبيعا به وبقدره من الربح
وان اختار المشتري رد المبيع فله ذلك نص عليه رحمه الله. لماذا؟ لانه خدع في البيع وكذب عليه فهو مخير في هذا الامر ايها  اذا هنا اذا اكتشف ان البائع كذب عليه
وانه زاد في رأس المال وترتب عليه الزيادة في الربح فانه يرجع الى الاصل ومع ذلك المشتري بالخيار بين ان يأخذ السلعة بسعرها الاصلي وبربحها وبين ان يرد ذلك لان المشتري اعطاه فرصة بان ينقض البيع وان يبطله لانه
وكذب عليه وزاد فاخل بالامانة قال لانه رب قال وان اختار المشتري رد المبيع فله ذلك نص عليه رحمه الله لانه ربما كان غرضه لانه ربما كان غرضه الشراء لسلعة واحدة بجميع الثمن
ما معنى هذا الكلام لان كان غرضه يعني المشتري الذي اشترى مثلا بدل الالف بالف ومئتين او بالف وخمس مئة لما نزل السعر قد يكون غرضه ان يشتري المبلغ كله
فيذهب حينئذ ويشتري من شخص اخر وربما لقلة الثمن يكون السعر اعلى هذا هو مراد المؤلف بينما هو كان يريد سعر ان يشتري مرة واحدة بهذا الثمن فيكون ذلك مبررا له في ماذا
نقبل مبيع قال وظاهر كلام الخرقي رحمه الله انه لا خيار له اما الرأي الاول الذي له الخيار فهذا هو ايضا مذهب ابي حنيفة واما الذي قال وهو اختيار الخرق بانه لا خيار له في هذه الحالة يعني ما دام قد عرف رأس المال والربح يرجى
ارجعوا اليه ولا خيار له وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية قال وظاهر كلام الخرق انه لا خيار له لانه رضي المبيع بثمن حصل له بدونه ولم يكن له خيار كما لو اشترى معيبا فبان صحيحا. لكن هناك حصلت خديعة وحصل كذب ايضا
عليه انه قد يكون ربما الكذب لا يزال قائما حتى ما اخبر به في المرة الثانية ربما يكون ايضا فيه مبالغ او زيادة لانه فقدت الثقة في الانسان وتعلمون ايها الاخوة بانك اذا فقدت الثقة في الانسان يصبح محل شك عندك
يعني الانسان يظل صادقا هذا الاصل في المؤمن ان يحسن به الظن حتى يتبين كذبه وربما يحصل منه كذبا غير مقصود. تكون زلة. فهذا له حكم. اما اذا تبين ان هذا الانسان يكذب حينئذ تفقد الثقة فيه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق
فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ومع ذلك تعلمون ما كان من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل عنه الوحي. ماذا كان يسمى؟ كان يسمى الامين
لانهم كانوا يثقون به وكان صادقا وكانوا يضعون عنده الامانات ولكن لما جاءهم بالحق المبين يدعوهم الى الجنة هو يريد ان ينقذه من النار تغيرت الاحوال وجدنا اباءنا على امة
وانا على اثارهم مقتدون. لان هناك قد طمس على عقولهم فمنهم من اخذه الغرور لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك؟ فمنهم من اخذه الغرور ومنهم كما تعلمون بالنسبة للمشركين من اراد ان يبقى على عقيدة ابائه واجداده وقالوا
لا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ولكنهم عجزوا عن ذلك. وليس هذا محل بيان هذه المسائل. وان كانت مهمة نعم قال رحمه الله تعالى فاما البائع فلا خيار له
لانه باع برأس ما له وقدره من الربح. اه البائع ليس له الخيار. لما يرد الى الاصل يقول لا انا ما دام كذا انت كذبت وتريد ايضا تعترض لا خيار لك
قال وحصل له ما عقد به وفي سائر ما يلزمه الاخبار بالحال على وجهه فلم يفعل. يعني يقول المؤلف سائر ما ينبغي ان يخبر به الانسان او في بيع المرابعة ينبغي ان يفعله. فاذا اخل بذلك الشرط ولم يخبر فيعتبر ذلك عيبا يؤثر
هذا في البيع اذا كأن المؤلف يقول اردت انا مثلا ان اعطي ماذا امثلته انا اعطيكم مثلا ربما ما ذكره المؤلف يعني الان اذا جاء انسان الى اخر فقال بكم اشتريت هذه السيارة
قال له مثلا بالف دينار واشتراها مثلا بعشرة الاف ريال. والدينار يساوي عشرة ريالات. فبدل ان يقول اشتريته بعشرة الاف يقول اشتريتها او العكس اشتراها بعشرة الاف ريال فقال بكم اشتريتها؟ قال اشتريتها ماذا بالف دينار
هو السعر متقابل ايضا كذلك ربما يكون قد اشترى هذه السلعة بعرض يعني بعرض من عروض التجارة. فيقول اشتريتها بثمن وهو نفسه يقابل  بعض العلماء يقول هذا يؤثر لانه كذب في ذلك فما اخبر بالواقع. وبعضهم يقول لا. المآل واحد فالبيع جائز. هذه من الامثلة
اذا المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لا يستقصي كل شيء ولكنه يعطينا امثلة ويعطينا امثلة كثيرة وتبقى امثلة اخرى امامنا الفرصة لنطبقها على ما ورد معنا وهذا هو معنى القواعد الفقهية
الحاق فرع باصل في حكم لعلة تجمع بينهما فاي امثلة تتفق مع ما معنا تستطيع ان تعطيها الحكم لكن من الذي يقرر؟ هم اهل العلم. ليس لاي انسان ان يقرر ان هذه مثل هذه لا
هذه تقرر عند اهل الخبرة فيما يتعلق بالصناعة المهندس فيما يتعلق بعمله يرجع اليه والطبيب فيما يرجع في عمله. ولذلك حتى في بعض احكام الفقه يرجع الى الاطبا فيها. لماذا
فيما يتعلق ببعض احكام الحي ربما ايضا يرجع الى ماذا؟ الى بعض اصحاب الخبرة في بعض الصناعات كما هو معلوم ولذلك جاءت القاعدة الفقهية العادة محكمة احيانا نأتي فنأخذ بالعادة
اذا كانت العادة لا تخالف نصا من كتاب الله عز وجل. ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاكثر احكام الحياة تقوم على عادات النسا ذلك الائمة هؤلاء وغيرهم كانوا يرجعون يسألون الناس عن عاداتهن
كم تجلس المرأة اذا حاضت؟ اكثر الحيض كم؟ اقله كم؟ اذا تغيرت العادة النفس وغير ذلك والفروق بين الدم يرجعون الى ماذا النسا في ذلك؟ ايضا تجدون انه فيما يتعلق بمسائل النسا من الولادة وغيره التي لا يطلع عليها
النسا يرجع ايضا الى النساء في حكمها وهكذا ايها الاخوة. في باب الصناعات يرجع الى ماذا؟ الى اهل الصناعة. في الطب ما يقولون مثلا انسان مثلا يلحقه ظرر من الصيام. اذا قرر مثلا
طبيب مسلم عدل الى غير ذلك يؤخذ بكلامه اذا رجع الى كلام الطبيب انسان مصاب بالسكر. فاذا مثلا كان الصيام يؤثر على وربما يؤدي الى الهلكة او الى زيادة المرض وقرر الطبيب ذلك وكان الطبيب ثقة عدلا فانه يؤخذ بكلامه
اذا لا نظن ان الفقه الاسلامي محجورا محجرا له بل هو رحب يسير مع الحياة في كل زمان فتجد انه يعالج اسقام علاجا شافيا تجد الفقه الفقه معك وانت على فراشك نايم فالنايم له احكام. وانت مستيقظ وانت مع اهلك وانت مع والديك وانت
وانت تشتري وانت في المدرسة وانت تسير في الطريق. وانت مسافر. هو يسير معك في كل مكان. هذا هو الفقه الاسلامي. فهو قد عجم عود الحياة ووضع لها الحلول المناسبة
قال وفي سائر ما يلزمه الاخبار بالحال على وجهه فلم يفعل يخير المشتري بين اخذه بما اشترى به وبين الفسخ. لماذا؟ لانه اذا لم يخبر بالصدق وينبغي دائما ان يحذر المؤمن دائما من قول الله تعالى وان يتمثل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايسرخ المؤمن؟ قال نعم. قد تضعف نفسه ويسرق. ويزني المؤمن؟ قال نعم. قد تضعف نفسه يذهب عنه الورع وربما ووقع في هذه المعصية. ايضا قد يشرب الخمر قال نعم. قيل ايكذب المؤمن؟ قال لا
فالمؤمن الحق لا يكذب ايها الاخوة. وانما الذي يكذب هو من؟ المنافق والمنافق اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب. واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر. وفي رواية اربع من كن فيه
كان منافقا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر فالذي توجد فيه خصلة يكون فيه خصلة من النفاق. ومن تجتمع فيه يكون منافقا والمسلم دائما يحرص ان يكون بعيدا
عن النفاق واهله لان المنافقين في الدرك الاسفل من النار وهم الذين قال الله تعالى فيهم يخادعون الله وهو خادعهم اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى وهم الذين قال فيهم واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم
مسندة ولذلك اذا وجدت الانسان وبخاصة شاب جريء يقول الحق لكن ليس الحق الذي يؤدي الى فتنة لا تجد انه صريح حتى ولو على نفسه فما اجمل هذا يتربى على الصدق
وهي ترعرعوا عليه ويعيش فتجد ان الصدق يتنقل معه في حياته ستجد انه دائما لا يعرف الا الصدق. نعم هناك ما يعرف بالمعاريظ كما قال عليه الصلاة والسلام ان في المعاريض لمن لوحة عن الكذب
انت ربما لو صرحت بالصدق في بعض الاحيان يترتب ظرر. فتقوم تعرظ تعطي كلاما مجملا وهذا هو الاولى. مثلا جاءك انسان يسألك يعني تقدم شخص الى اخر ليخطب ابنته او اخته
فهو يعلم انك تعرف هذا الانسان ربما انت شاب نشأت منه وتعرف عنه الكثير فجاء يسألك عن هذا الانسان لا تذهب وتشرح فيه وتقول فيه وفيه وفيه تجد كل شي راتب منذ ان كان طفلا لا. اذا كنت تعلم فيه صفات
خاتم مؤثرة وان هذه الصفات تؤثر على هذه الاسرة وانه لا يليق ان يتقدم الى هذه الفتاة وان في ذلك فقل لا يصلح لكم اجمل وامشي وان اصر قل لا يصلح لك لان فيه من الخصال كذا واختصر ولذلك العلماء وضعوا القاعدة المعروفة الضرورة تقدر
بقدرها. انظر الى الواقع فاذا كان يكفي هذا الانسان تقول لا يصلح ويثق فيك لا يصلح لك فالحمد لله ان احتاج الى زيادة بيان وتخشى من الفتنة كل هذا انسان مثلا
لا يصلي لا يحافظ على الصلاة هذا اشتهر مثلا عرف عنه انه يشرب الخمر عرف عنه ان يده خفيفة يسرق عرف عنه انه مثلا سباك شدام المسلم سباب المسلم فزوع وقتاله كفر عرف انه يشتغل بالنميمة ويتهم الصالحين ويثير كذا وكذا فتذكر
من الصفات التي ماذا ينبغي ان يعرفها اهل هذه البنت الولية حتى لا يقعوا معه قال رحمه الله تعالى يخير المشتري بين اخذه بما اشترى به وبين الفسخ لانه ليس للمبيع ثمن
لانه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد. ولهذا ايها الاخوة لا نظن بان الصدق والتقوى لا تكون الا في العبادات. انتم تعلمون الفقه الاسلامي ينقسم جملة الى عبادات والى معاملات. وهناك من يقسم
الى سبعة اقسام فيقولون عبادات وجنايات وايضا بيوع وقضا وعلاقات دولية وهكذا تجد ان الاقسام عديدة اذا العبادات توقيفية ليس لاحد ان يزيد في هذا لكن ليس معنى هذا انه بالنسبة للمعاملات
انه يجوز للانسان ان يكذب وان يغش لا هذه المعاملات اذا صدقت فيها يثيبك الله سبحانه وتعالى على ذلك ويجازيك عليه اعظم الجزع كما سنرى بعد ربما في درس الغد ان شاء الله عندما نصل الى الاقالة وكيف اثنى رسول الله ووعد من اقال اخاه من البيعة بالثواب العظيم بان الله
سبحانه وتعالى يقيه العثرات يوم القيامة قال رحمه الله تعالى وان اشتراه بثمن مؤجل ولم يتبين عنه انه مخير. انا اوضح للاخوة هذه الصورة. انتم تعلمون ايها الاخوة بان المشتري
لا يخلو من امرين اما ان يشتري سلعة بناقد واما ان يشتريها بثمن مؤجل وهذا كله جائز الا في الرباويات كما تعلمون يعني لا يجوز لك ان تبيع دينار بدينار مؤجلا لا
لابد من ماذا في الحال؟ لان رسوله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والبلح مثلا بمثل يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم
اذا كان يدا بيد هذا في الربويات فلننتبه ليس معنى هذا اننا ابتعدنا عن باب الربا لا ينبغي دائما ان يحذر مؤمن من الوقوع في الرباويات وان يخشى الله سبحانه وتعالى وان يكون هذا في الامور التي يجري فيها الربا لكن هناك كثير من المعاملات
يجري فيها الربا اذا الفرق ولذلك عادة انت اذا ذهبت الى متجر لتشتري ثلاجة او غسالة او تشتري سيارة هو ينظر ان كنت ستشتريها نقدا فهو سيراعيك ويأخذ منك ثمن اقل فاذا كانت هذه البضاعة تساوي مثلا عشرة الاف
نقدا يكتفي بعشرة الاف لكن لو قلت اريدها لمدة سنة ادفع بالتقسيط هذا جائز لكن سيزيد عليه لانه فرق بين ان يأخذ صاحب المتجر والمحل العشرة الاف ويماكس فيها ويبيع ويشتري وتكسب
ان يعطيك السلعة الى سنة بعشرة الاف وتبقى سنة لا يكسب فيها وانما يؤدي زكاتها هذا هذا عند من لا يريد من يتعامل حسب ما هو جائز لكن من اهل هناك من اهل الخير من اهل الصلاح والتقى
من يرى انك محتاج فيقول لماذا؟ استغل حاجته خذها يا اخي بعشرة الاف وبعد سنة ادفع الي المبلغ او في كل شهرين الف هذا من باب التيسير على الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يسر على مسلم يسر الله عليه
قال من فرج كربة من كرب الدنيا من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. ولا يزال العبد في عون اخيه ولا يزال الله في عون العبد ما دام العبد في عون
اذا انسان يريد ان ييسر ولذلك الرجل الذي ادخله الله الجنة ماذا؟ كان له من اعمال صالحة الا قليلة لكنه كان المادة الموسر ويعفو يتجاوز عن المعسر. فالله تعالى قال انا اكرم منه واولى بذلك فعفا عنه
اذا الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده رحيم بهم فكل ولذلك ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به اذا تقربت الى الله شبرا تقرب اليك ذراعا. وان تقربت اليه ذراعا تقرب اليك اليك باعا. نعم
قال وان اشتراه بثمن مؤجل فلم يتبين يعني لما جاء الذي يريد ان يشتري السلعة مرابحة هو اشترى مثلا هذه السيارة اثني عشر الفا مؤجلة فجاء اليه هذا الانسان فقال بكم اشتريت السيارة؟ قال باثني عشر الف
واربح واريد فيها مكسب الفين او عشرة بالمئة او خمسة في المئة ما قال له بانني اشتريتها مؤجلة. لان الشراء في المؤجل في الغالب فيه زيادة فكان ينبغي ان يبين ذلك. هذه المسألة التي يريد ان يبحثها المؤلف هل هذا يؤثر على البيع؟ قال نعم. ما هو العلاج في طريقان؟ نعم. وعن
وانه مخير بين الفسخ واخذه بالثمن حالا لان البائع لم انتبهوا العبارة احد الكتب فيها مكرر فيها كرر هذه العبارة مرة انتبهوا مع القارئ قد يكون كتابه سليم وربما يعني الطبعة اللي هي الجيدة هذي
فيها تكرار ولا ادري عن الاخرى. نعم قال فعنه انه مخير بين الفسخ واخذه بالثمن حالا. لان البائع لم يرظى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها الى هذه عبارة نعم سيكررها
اذا انت ما جاء بالعبارة زائدة او حدث عندك الاولى ربما الذي عندك اذا طبع الكتاب وقع في خطأ اخر نسمع التي عند فهد يقرأ قال وان اشتراه لا تزال قراءتك صحيحة نعم وان اشتراه بثمن مؤجل فلم يتبين فعنه انه
خير بين الفسخ واخذه بالثمن حال هذا صحيح نعم الصورة الاخرى كرر نفس العبارة ذي ليس في خطأ في بعض النسخ المحققة تحقيقا جيدا اعاد العبارة مرة. هل هي معاده عندك فهم؟ لا لا. اذا الاخوة اللي معهم نسخ معاده
قال لان البائع لم يرظى بذمة المشتري فلا يلزمه يعني نفس هذي العبارة التي قرأ القارئ تكررت في النسخة المحققة ولذلك ينبغي ان توضع بين قوسين ويقال مكررة العبارة مكرر فقط وليس فيه خطأ نعم. وعنه رحمه الله تعالى يخير بين الفسخ
واخذه بالثمن مؤجلا يعني الرواية الاخرى يخير بين اخذه بالثمن بين الفسخ وبين اخذه بالثمن مؤجل لانه كذب عليك وفرق بين ان تشتري سلعة نقدا وبين ان تشتريها مؤجلة اذا اذا الرواية الاولى
انه يخير بين اخذها بالثمن حالا كما هو الحال او الفسخ. الثانية بين الفسخ وبين اخذها بالثمن مؤجلا قال لانه الثمن الذي اشترى به البائع والتأجيل صفة له فاشبه المخبر بزيادة في القدر. طيب ما ما الخلل الذي في هذا؟ الخلل هو انه كذب
وقلنا بيوعات المرابحة والتولية والوضيعة ينبغي ان تكون قائمة على الامانة وان كانت الامانة فالكل لكنها هذه من شروطها اي خلل فيها يؤثر؟ اذا هذا كذب عليه ما قال بانني اشتريتها مؤجلة. وربما المشتري لو اخبره بالواقع لما اشترى. لانه
معلوم بان الذي تشتريه مؤجلا غير الذي تشتريه نقدا يزاد في السعر اين الانسان الذي يريد ان يبيعك مؤجلا بنفس سعر النقد قال وان علم ذلك بعد سلف المبيع حبس المال بقدر الاجل
وان علم ذلك بعد انتهى المبيع يحبس رأس تلف المبيع او نفاذ او غير ذلك يحبس المبلغ الى ان يمر الاجل لسببين الاول لان هذا الانسان كذب ويكون في ذلك تأديبا له في هذا المقام
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
