قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اشترى نصف عبد بعشرة واشترى اخر نصفه بعشرين ثم باعاه شف هذا عبد يعني اشتراه شخصان الاول اشترى نصفه بعشرة دينارات دنانير والثاني اشتراه بعشرين
اذا هذا يعني نصيبه الثلث وهذا نصيبه الثلاثاء لكنه يملك نصف العبد ولذلك سترون الان ان المؤلف يرى ان المبلغ يقسم بينهما فلا يقال لهذا ثلث ولهذا ثلثي الله لان صاحب العشرة
يملك النصف وصاحب العشرين يملك النصف ايضا. فلما يباع يقسم بينهما. وهناك رأي ليس بقوي في المذهب يعرف بالتخريج عند الفقهاء اتكلموا عنه الان نعم قال وان اشترى نصف عبد بعشرة واشترى اخر نصفه بعشرين ثم باعاه بثمن
ثم باعاه بثمن واحد مساومة يعني كاربعين مثلا نعم. فالثمن بينهما نصفان. يعني هذا ياخذ عشرين وهذا عشرين لماذا هذا مكنة افرظ باعاه ماذا بخمسة واربعين لماذا هذا ما ياخذ هذا خمسة عشر وهذا ياخذ ثلاثين لان هذا دفع عشرين لا
لان كل واحد منهما يملك النصف فيأخذ نصف قيمة العبد بعد بيعه. وهذا هو المشهور عند الفقهاء. نعم قال ولا ينظر الى ما ينظر لانه ينظر الى ان كل واحد منهما يملك النصف
لا ينظر الى القيمة وهنا بيع باربعين ونصف الاربعين عشرون فكل واحد منهما يأخذ العشرين قال فالثمن بينهما نصفان لانه عوض عنه فيكون بينهما على حسب ملكهما فيه. على حسب الملك. والملك كل
واحد منهما يملك النصف حينئذ يأخذ عشرين قال رحمه الله وان باعاه مرابحة فكذلك في احدى الروايتين لذلك لكن في المذهب تخريج انه يكون على ماذا؟ على حسب ثمن كل منهما هذا يأخذ الثلث وهذا يأخذ
ثلثين. ولكن هذا تخريج في المذهب لاحد علماء الحنابلة. يعني ذهب الى الرأي المعروف فهذا هو الذي ذكره المؤلف قال والاخرى هو بينهما على قدر رؤوس اموالهما لان بيع المرابحة هذا هو الذي ذكرها ذكره المؤلف بينهما على
لرؤوس اموالهم. لماذا هذا دفع عشرة؟ وهذا دفع عشرين. هذا اشتراه لما كان ثمنه اقل وارتفع ثمنه فهذا اشتراه باكثر قال والاخره بينهما على قدر رؤوس اموالهما لان بيع المرابحة يقتضي كون يقتضي كون الثمن في
مقابلة في مقابلة كل واحد منهما وقيل المذهب رواية واحدة انه بينهما نصفان والقول الاخر وجه خرجه ابو بكر ابو بكر مال غلام الخلان خرج على ماذا اصول المذهب انه يكون بينهما على حسب رأس المال؟ يعني ما دفع
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
