بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع اثرهم واقتفى ومن سار على هديهم اتبع منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد بدأنا في درس ليلة البارحة في باب السلام
وعرفنا ان السلم والسلف شيء واحد وان السلم هو التسليم في اللغة وان السلف هو التقديم وان السلام في الاصطلاح بيع موصوف في الذمة وعرفنا ان دليل السلم هو كتاب الله عز وجل
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفنا ايضا ان شروط السلام هي شروط البيع ولكن اضاف العلماء اليها شروطا ستة بدأنا اولها وهو ما ينضبط بالصفة ومعنى ما ينضبط بالصفة القصد من ذلك هو زوال الجهالة والغرر
وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى امثلة لذلك واورد حديث عبد الله ابن عباس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب السلم قال وتعتبر فيه شروط البيع ويزيد بشروط ستة احدها ان يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا. لماذا ينضبط بالصفات
لانه لو لم يكن كذلك لكانت فيه الجهالة والغرر الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر اذا ينضبط بالصفة لانه بيع على موصوف في الذمة غير مشاهد فيحتاج الى ان يكون الوصف دقيقا
حتى لا يوقع فيما جاء النهي عنه. قال لانه بيع بالصفة فيشترط امكان ضبطها لانه بيع من صفة مؤجلة اما البيع بالصفة مطلقا فهذا لا يشترط فيه ما يشترط في السلف
قال فيصح السلام في المكيل والموزون والمزروع. لماذا يصح السلم في تلك الامور لانها اشياء معلومة القادة المكيل بلا شك هو شيء محدود مثله الميزان وكذلك المزروع لان المزروع ايضا يعرف ذلك بالذرع. اذا هذه اشياء موصولة
وقد جاء فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قدم المدينة وهم يسلفون الثمار سنتين والثلاث فقال
من اسلف فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم متفق عليه. من اسلف في شيء جاء في بعض الروايات حتى قال بعض العلماء شيء يدخل فيه الحيوان الذي سيأتي الخلاف فيه من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم
اذا الكيل جاء النص فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك او وزن معلوم. من اسلف في شيء من يسلف في كيد معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم
ولما كانت هذه امورا تنضبط بالصفة الحق العلماء بها غيرها مما ينضبط في الصفات كالمزروع واختلف في المعدود كما سيأتي وقال عبد الله ابن ابي اوفى وعبد الرحمن ابن ابزى رظي الله عنهما وهما صحابيان جليلان نعم
كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان يأتينا انباط من انباط الشام ونسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب فقيل اكان لهم زرع ام لم يكن؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري رحمه الله. اذا هذا الحديث كما ترون
نص بان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصيبون المغانم اي في الجهاد يحصلون عليها وانه كان يأتيهم انباط من انباط الشام ما المراد بالانباط قالوا هم العرب الذين اختلطوا بالعجم والروم فاختلطت انسابهم
وتعثرت ايضا لغتهم بذلك. هذا معنى انباط ولذلك سموا بذلك. قالوا وايضا انضباط من استنباط الماء وهو ايضا استخراجه كانوا يأتون الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلفونه في تلك الاشياء التي ذكر
لماذا في الحنطة والشعير والزبيب؟ وجاء في بعظ الروايات اظافات التمر وكذلك الزيت. اذا هذي امور خمسة فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاز ايضا السلام فيها لانه يمكن ضبطها. فكل شيء يمكن ضبطه من الثياب وكذلك الاواني وغيرها
فانه يلحق بذلك لان العلة الجامعة بين تلكم الامور واحدة الا وهي ظبط الصفة قال فثبت جواز في ذلك بالخبر. يعني في ذلك اي في الامور الثلاثة في الحنطة والشعير
الزيت او الزبيب يبقى بعد ذلك يلحق بها غيرها مما توجد فيه العلة وتلكم العلة هي الوصف الدقيق الذي ينطبق بحيث انه اذا اذا تم تسليم العوظ وجد  الوصف موجودا فيه
وقسنا عليه ما يضبط بالصفة. وقسنا عليه يعني الحقنا به ما يضبط بالصفات من اشياء كثيرة كما سيأتي ذكرها ومنها الثياب قال وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لانه في معناه
ويصح في الخبز واللبأ والشواء. ويصح في الخبز. الخبز تعرفونه. والخبز قد يقدم على فثرات يوم فيوم وربما ما يؤخر فيأتي دفعة واحدة واما اللبا فهو اللبن الذي يأتي بعد ولادة الشاة او غيره يعني الذي الذي يأتي بعد الولادة
مباشرة يسمى فاذا مر عليه وقت سمي لبنا وهو نوع من اللبن. اذا هو لبن يلي الولادة. هذا هو اللبا ويصح في الخبز واللباء والشواء. ما هو الشواء؟ الشواء هو من الشوي والمراد به اللحم الذي يشوى على النار
ولا يقتصر على اللحم يلحق به ايضا اي نوع من انواع اللحم كالدجاج والطيور وغيرها. المهم ان اللحم اذا وظع على النار فان انه يجف وينتهي الى شيء فهل يعتبر ذلك وصفا له؟ يعني هل
ادخاله النار والشوي عليها لا يؤثر عليه هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء واكثر العلماء على جواز ذلك اذا يجوز ايضا في اللبن وكذلك ايضا في الشواء. نعم. قال لان عمل النار فيه معتاد
ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة. اه لان عمل النار فيما يشوى معروف لان الشيء الشوي اذا وضع على النار فان النار تجففه وايضا يستوي فيخف ولا شك بان الرطوبة تذهب عنه. اذا هذا شيء قصد المؤلف متعارف عليه ومعروف اذا يجوز بيعه
قال لان عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة. فصح السلف فيه كالمجفف بالشم فذلك لو جففت مثلا عنبا او غيرة فانه يجوز السلام فيه. لماذا؟ او التمر؟ لانه يجف بالشمس. قالوا كذلك هذا ايضا جف بالنار
بل النار اشد تجفيفا فاذا جاز ذاك جاز هذا. والمسألة فيها خلاف بين العلماء وقال القاضي رحمه الله تعالى لا يصح في الشواء واللحم المطبوخ. يعني لا يصح السلم في الشواء واللحم المطبوخ. لان هذه
يبسا وكذلك رطوبة. وهذا هو مذهب الامام الشافعي اذا ما قال به القاضي هو ايضا مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وقال القاضي رحمه الله لا يصح في الشواء واللحم المطبوخ
لان عمل النار فيه يختلف فلا ينضبط قال لكن عمل النار وان اختلف فانه يسير واليسير يتسامع عنه وقد عرفتم فيما مضى ونحن ندرس كتاب البيع ان الغرر اليسير يتجاوز عنه وانه ساقط حكما له
قال المصنف رحمه الله فصل ولا يصح فيما لا ينضبط. ولا يصح فيما لا ينضبط. لماذا؟ لان ما لا سينضبط تحصل فيه الجهالة ويحصل فيه الغرر واذا حصل ذلك حصل الغبن لاحد الطرفين وهذا ما جاءت الشريعة
اسلامية بدفعه ورده لان الشريعة الاسلامية منعت الربا ومنعت الغرر وغيره لماذا؟ لما في ذلك من الظلم والظرر ايضا على الناس ولذلك جاء المنع بها فكذلك ما لا ينضبط يكون عرظة لوقوع
يا هلا فيه والغرر فكان غير جائز قال ولا يصح فيما لا ينضبط كالجوهر واللؤلؤ. كالجوهر يعني هنا الجوهر هو ايها الاخوة ما يستخرج من البحر يعني الجواهر التي تلتقط من البحر. فقوله كالجوهر من اللؤلؤ. فينبغي ان تكون هنا من اولى. لان المراد الجوهر
ذكر من اصنافه تلكم الاشياء اللؤلؤ والزبرجد والياقوت وغير ذلك. اذا هذه الاشياء لا يجوز بيعها لماذا؟ لانه يصعب ظبطها. بل ربما بعيد جدا لان قد تجد حبة صغيرة منها
قريبة من حبة الشعير وتساوي مبلغا كبيرا. وربما تجد قطعة كبيرة ولا تساوي الا اليسير فهي تختلف باختلاف صفاتها اذا هذه تختلف من حيث الثمن ومن حيث ما تتميز به من الصفات من حيث ايضا ظهورها غلاء
لمعانها بريقها الى غير ذلك من الصفات التي توجد في الجواهر التي سيذكرها المؤلف قال كالجوهري واللؤلؤ كالجوهر من اللؤلؤ وكذا لان التي سيذكرها كلها من انواع الجواهر والجوهر اسم العام
والزبرجد والياقوت والعقيق ونحوها لانها تختلف اختلافا متباينا بالكبر والصغر وحسن التدوير وزيادة ضوئها. وايضا لمعانها وغير ذلك من الاشياء. ثم ايضا اختلاف اثمانها وهذا هو اهم  جاء الثمن هنا لم يكن المقياس فيه لكبر الحجم الحجم لا
قد يكون الحجم صغيرا ومع ذلك تكون اغلى ثمنا من القطعة الكبيرة لما يوجد فيها من مزايا من الصفا واللمعان والتدوير وايضا ان تكون جذابة للناس في ضوئها وغير ذلك
اذا هي تختلف ولذلك لا يجوز السلام فيها لان ضبطها غير ممكن واذا لم يمكن ضبطها اختل الصفات واذا اختلت الصفات حصل الغرر فوقع فيه احد الطرفين البائع والمشتري وهذا ما جاء النهي عنه
قال ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور ونحوه. يعني يقول هذه الاشياء مع صغرها لا يمكن ان ان يقال بانها  او مثلا غير ذلك مما يشبهه لا لان هذه لها اثمان متفاوتة ولها اوصاف ايضا متفاوتة
قال ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور ونحوه لانها تختلف قال رحمه الله وفي وفي الحوامل من الحيوان والشاة اللابوني مر بنا ايها الاخوة بانه لا يجوز بيع اللبن في ولا ايظا الحمل في البطن
وجاء النهي عن بيع حبل الحبلة. لا يجوز بيع هذه الاشياء لماذا؟ لما فيها من الغرر. لان الحمل في البطن لا يعلن. ها هو ام صغير؟ اهو صحيح ام مريض؟ ما شكله؟ وكذلك اللبن في الضرع؟ اهو لبن صحيح او غير صحيح؟ هو كثير قليل
اذا هذه امور فيها جهالة لكن من العلماء من يصحح ذلك لانه ينظر الى الحيوان نفسه فيقول اذا بيع حيوان كشاة في بطنها حمل او ناقة فانه لا ينظر الى الحمل
وانما المعتبر هو هو الحيوان لكن هؤلاء في السلم يقولون لا بد من وصف تلك الشاة او البقرة او ماذا؟ او غيرها وصفا دقيقا بحيث يعلم ثم الحيوان اذا اردت ان تصف لو اخذنا مثلا شاة
يعني خروفا تجد الجذع وتجد الثني وتجد ماذا الربع؟ وكذلك تجد البقر تختلف. تختلف ايضا في الوانها في سيمنيا في صغر حجمها في كبرها فتجد فوارق كثيرة هذه امور يصعب خال ضبطها فلا يجوز
وهناك من يجوز بيع من يجوز السلم في الحيوان قال رحمه الله تعالى وفي الحوامل من الحيوان والشاة اللبون ما معنى هذا الكلام؟ وفي الحوامل معناته ان الحيوان يجوز بيعه سلما على
يعني قوله وفي الحوامل يعني الحيوان يجوز بيع ولا وليس معنى هذا الحيوان ايها الاخوة الحيوان الذي ليس شرطا ان يكون ابلا او بقرا او غنما بل يجوز في حمر الوحش وكذلك بقر الوحش وفي الظبا وغيرها لكل
كلها داخلة فيما يجوز بيعه اذا كانت غير حوامل. اذا النهي ولذلك بعظ العلماء يأخذ بلفظ الحديث حديث عبدالله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء
قالوا فشي نكرة والنكرة تعم فيدخل فيها الحيوان. لكن يستثنى من الحيوان الحيوان الذي يكون حاملا فانه لا يجوز السلم فيه على خلاف في المسألة قال رحمه الله وفي الحوامل من الحيوان والشاة اللبوني
والاواني المختلفة الرؤوس والاوصاف الشاة اللبون يعني ذات اللبن  والاواني المختلفة الرؤوس والاوصاف وجهان. والاواني المختلفة الرؤوس والاوساط. يعني بعض الاواني نأخذ السطل الان تجد بعض السطول اعلاها واسع واسفلها ضيق. واحيانا العكس اعلاها ضيق واسفلها كذلك. القدور ايضا تجد بعضها اعلاها
ضيق واسفلها واسع. بعضها اعلاها واسفلها ضيق ووسطها منتفخ. اذا هي مختلفة هذا كما ذكرت لكم في درس ليلة البارحة فيما مضى ايها الاخوة اما الان فان الصنعة قد اتقنت والفرق ان الصناعات فيما مضى كانت يدوية
وصناعة اليد ليست كالتي تقوم على المقاييس الدقيقة وظبطها ووزن مادتها ومعرفتها واحجامها فالان هذه الامور قد حلت فانت تذهب الى مصنع من المصانع لتطلب منه اي نوع من البلاستيك او الحديد او النحاس او كذلك من اجهزة الكهرباء
فتعطيه الاوصاف الدقيقة فتجد انك تاخذه ولا تجد اي خلاف بينها. لماذا لانه امكن ضبطها عن طريق الالات والمقاييس الدقيقة قال رحمه الله وجهان احدهما لا يصح ان يسلم فيه
لان الصفة لا تأتي عليه يعني الذي لا يسلم فيه الاواني ذات الرؤوس او الاحجام المختلفة قال احدهما لا يصح ان يسلم فيه لان الصفة لا تأتي عليه والولد واللبن مجهول
وكذلك بالنسبة للحيوان اللبن في جهالة. ما تدري مقدار اللبن ولا نوع اللبن وكذلك ايضا الحيوان لا تدري ايخرج حيا ام ميتا صغيرا ام كبيرا صحيحا ام مريضا اذا هو مجهول
انت اذا اردت ان تبيع شاة حاملا مثلا فلابد ان تعطيه وصفا دقيقا لانك مثلا اذا اردت يعني طلبت مثلا السلم في انواع من الخرفان فلابد ان تعطي وصفا دقيقا ظاهرا
يعني يتظاهر ان تكون القرون سليمة يكون املح ان يكون عخرا ان يكون لونه ابيض وهكذا تعطي كحيل العينين اخر فتعطي اوصافا دقيقة لابد ان توجد في الموصوف وقت تسليم العوظ
والثانية يصح لان الحمل واللبن لا حكم لهما مع الام بدليل البيع. ها يقول والرواية الثانية وهي ايضا عند بعض العلماء يجوز ايضا السلم في الحيوان الحامل وفي الشاة او البقر عن لبونة وغير ذلك. لماذا
قال لان الحمل هنا لا اعتبار له كالحال بالنسبة للبيع انتم تعلمون هناك انه يجوز ان تبيع شاة حاملا وبقرة وناقة لكن لا يجوز ان تبيع الحمل الذي في البطن وحده
ومستقلا لجهالته. لكن تبيع امه وهو يأتي تبعا فالحقوا هذا بذاك قال لان الحمل واللبن لا حكم لهما مع الام بدليل البيع بدليل البيع بدليل صحة بيع الامة الحامل دون النظر الى حملها والحمل تبع
كلها لكن الممنوع الا تبيع الحمل الذي في البطن منفردا والاواني يمكن ضبطها بسعة رأسها واسفلها وعلو حائطها فهي كالاواني المربعة. هذا قلت لكم ايها الاخوة كان يكثر ذلك لان الصناعات كانت تقوم باليد. يعني صناعات يدوية. اذا لم
يكونوا يستخدمون المقاييس الدقيقة والاحجام وغيرها لا. اما الان فاصبحت الامور مظبوطة. يعني ممكن ان تجد متشابه من الاواني القدور والصحون والاباريق. ولذلك تأتي احجاما مختلفة ولكنها تختلف في الالوان ولكن
تجد ايضا اللون الذي تريد قال وما فيه خلط من غيره ينقسم اربعة اقسام. المؤلف يقول الان وقد نجد شيئا مختلطا بغيره وهذا المختلط ينقسم اربعة اقسام. منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. لان ما يختلط به قد يكون مقصودا وقد يكون
وغير مقصودة. وهذا الذي يختلط به قد يكون لمصلحته. وربما كان لغير مصلحته. فهذه الامور الاربعة يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فانت تبيع الخبز تسلم فيه يوضع فيه الملح يبيع ايضا مثلا الخبز يوضع فيه الزيت او السمن او غير ذلك. وهكذا يوضع فيه السمسم. اذا هذه اشياء
يعني توضع فيه ولكنها لمصلحته قال رحمه الله وما فيه خلط من غيره ينقسم اربعة اقسام خلق بغيره وما خلط به شيء من غير ليس من جنسه قال احدها ما خلطه لمصلحته؟ يعني لمصلحة المسلم فيه
قال ما خلطه لمصلحته وهو غير مقصود وهو غير مقصود في نفسه. اذا ما خلطه يعني ما سلط بالذي سيسلم فيه من مصلحتي ولكن لم يكن مقصودا وسيأتي انه قد يكون مقصودا ايضا. نعم
قال كالامدحة في الجبن كالانفحة للكسر. ما هي الانفحة هل ينفع ايها الاخوة هو ان الحمل الصغير اذا ولد فانه يرظع اول رظعة ثم يذبح فيؤخذ اللبن الذي في بطنه فيوضع على الجبن. فيعطيه طعما ونكهة. هذه هي المراد في الانفحة. التي
على الجبن ما يقال هذه لا تأثير لها لانها من مصلحته هي لا تغير شيئا يعني لا تغير شيئا من الحكم فالجبن الذي يسلم فيه اذا وضع فيه شيء مما في كرش هذا الجدي الصغير الذي لم يأكل بعد الصغير هذا الذي
ارظع ثم يذبح ويؤخذ ما في بطنه ويوظع على الجبن هذا يسمى ينفحة فهذا يقول المؤلف مما يلحق به من غير قصد وهو جائز قال كالانفحة في الجبن والملح في الخبز والشيرج
شي رجي ماذا في الخبز ايضا؟ ما هو الشيرج؟ الشيرج هو زيت ماذا؟ السمسم او دهن السمسم يعني السمسم يستخرج منه الزيت وترون الان هذا اصبح اشتهر. يعني يستخرج ماذا؟ الزيت والدهن من اشياء كثيرة
اذا الشيء الذي يستخرج من ماذا؟ من السمسم من زيت او دهن هذا يسمى الشيرج والماء في خل التمر والماء يعني ان تظع التمر في الماء فيسمى هذا خل التمر يعني انت تأتي
ماذا بكمية من التمر فتضعها في الماء فيتخلل ذلك ربما تضعها في الزبيب فيتخلل او في العلب. اذا يتخلل ذلك هذا يقول المؤلف ايضا لا يؤثر لانه لمصلحته. اذا تمر القي في ماء فتخلل هذا لا يؤثر لانه لمصلحته
قال فيصح السلم فيه لانه يسير للمصلحة الثاني اخلاط متميزة مقصودة. اذا ثانيا اشياء تخلط به ولكنها متميزة مشاهدة ولكنها ايضا مقصودة. اذا خلط به شيء وهذا الشيء متميز وهو كذلك مقصود فهل يجوز؟ سيبين المؤلف انه يجوز ما دام ان ضبطه
ممكن قال الثاني اخلاط متميزة مقصودة كثوب منسوج من شيئين ما معنى منسوج من شيء؟ تجد ان هذا الثوب صنع ولكن اضيفت له خيوط بعضها من الحرير وبعضها من القطن او بعضها من القطن وبعضها من الصوف فتجد انها متنوعة هذا الثوب اذا فيه خيوط
وفيه ماذا؟ تحسينات موجودات فيه يعني التي يسمونها ماذا؟ ما يشبه الرقى هذه التي توضع على الثوب من الملصقات التي تلصق به هذه تلحق به وهي من مصلحته وهي مقصودة. فهل يمكن ان تؤثر على بيعه سلما؟ الجواب لا. لان هذه
امور يمكن ضبطها فيعرف الحرير من غير الحرير. اذا ما دام يعرف ويضبط في الصفة فيقول اريد انواعا من يا بمثل اليمنية او الثياب من بلاد كذا وفيها مواصفات كذا يعني تجد انها مزينة بالحرير او
ومثلا مزينة ماذا؟ بغير ذلك من الاشياء الكثيرة التي تلطخ فيها الثياب وتوضع عليها كالزري وغيره قال كثوب منسوج من شيئين فيصح السلام فيه لان ضبطه ممكن وفي معناه النبل والنشاب. وكأن نبل وكذلك ايضا نشاب هذه كله ايضا يعني لان هذه من السهام
وتعلمون النبل وكذلك ايضا الشاذ ما يوضع فيه اخلاط تجدها انواع متعددة لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغيره هذه الاخلاق انما هي يمكن تمييزها ولذلك بعض العلماء لا يجيزها
وقال القاضي رحمه الله تعالى لا يصح فيهما. يعني في النبل والنشان. لان فيها اخلاطا ويختلف صفاه ووسطه يعني بانواع من الخشب انواع من كذا فتجد انها تدخل فيها اشياء فهذه متنوعة فكيف يمكن ضبطها
قال ويختلف طرفاه ووسطه فاشبه القسي والاول اصح ما هو القسي؟ القسي يعني كلمة عامة يطلق على الدرهم الردي ويطلع ويطلق على كل شيء ردي. يعني اختلط بغيره الدرهم تجدنه اذا خلق به شيء من المعادن
اول النحاس اثر فيه فيقال له قسي اي انه رديء غير جيد قال والاول اصح لان اخلاقه لان اخلاقه متميزة ممكن ضبطها. والاول يقول المؤلف صحيح كالنبل الذي ذكر لان تلكم الاخلاط وان تنوعت فانه يمكن تمييزها وتحديدها عند الوصف
والاختلاف فيه يسير معلوم بالعادة فهو كالثياب من جنسين. يعني يقول المؤلف وقد جارت عادة الناس على التعامل النابل والنشام وهذه الاشياء التي توضع فيها من الاخلاق انما هي اشياء معروفة تعود عليها الناس واعتادوها وعرفوها
اذا لا تصبحوا غريبة عليهم فاذا ما وصفت تطرق الى اذهان من قدم السلم من قدمه يعني من قدم العين ان هذه امورا ان هذه امور معروفة قال والاختلاف فيه يسير معلوم بالعادة فهو كالثياب من جنسين بخلاف القسي
قال رحمه الله تعالى الثالث المغشوش كاللبن المرأة الثالث المغشوش كاللبن المشوب ما هو اللبن المشوب؟ الذي خلط بالماء ولا شك ان هذا من الغش يعني لا يجوز مسلما يبيع اللبن ان يخلطه بالماء يأتي المسلمون اولا من الناحية الشرعية لا ينبغي ان يكون كذا الا اذا
بين لهم يعني بين لهم بان هذا اللبن مخلوط وان وضعه كذا نعم لكن الان نأتي الى السلم الان هذا اللبن مشوب. ما هو شيء؟ كل شيء اختلط بغيره يكون مشوه. فانت لو جئت بالارز ووضعت
شيئا من الشعير قالوا مشوب بالشعير. والقمح القمح وضعت عليه شيئا من الذرة يقال مشوب بالذرة. اي مخلوط بها  قال رحمه الله المغشوش كاللبن المشوب والحنطة فيها الزواني ما هو الزوان او الزوان؟ الزوان ايضا هي نوع
نوع من الحبوب ولكن حبوب الردية ردية قد يأتي اهل الغش فيدخلونها في القمح ويخلطونها به. فاذا ما وضعت وخلطت في القمح فلا شك بانها تؤثر عليه. اذا يصعب ظبط القمح
حنطة مع وجود هذا الخليط الردي فيؤثر فيها لانك لا تستطيع ان تعرف الجيد من غيره والذي يسلم انما ايسلم في حنطة وليس في هذا النوع الذي هو الزوان الردي
قال فلا يصح السلم فيه لان غشه يمنع العلم بقدر المقصود فيه فيكون فيه غرر قال المصنف رحمه الله تعالى الرابع اخلاط مقصودة غير متميزة. اخلاط مقصودة غير متميزة لا يمكن تمييزها نعم
كالغالية الغالية. الغالية المراد بها ايها الاخوة هي الطيب ولكن اذا جمعت انواع العدة من الزعفران وغيرها والياسمين وغير ذلك وخلطت وجعلت فيه واحدة مثلا فهذا يعتبر غالية. ما معنى غالية؟ اي طيب خلط بعضه ببعض. فاصبح
يجمع مجموعة من الاصناف وهذه الاصناف مختلفة فمنها عالي القيمة ومنها غير عالي القيمة وظبطه غير ممكن لانها اخلاق متعددة قال كالغالية والند والمعاجي. ما هو الند؟ هو هذا العود؟ عود الطيب هذا الذي تضعه فيخرج منه ماذا؟ الدخان فيخرج رائحة طيبة
وهو معروف يعني امر مشهور لا يخفى لانهم يقولون المعروف لا يعرف قال والمعاجين ما هي المعاجين هي الاخلاق التي توضع في الادوية يعني مجموعة من الادوية تخلط كما تعلمون وهذا في الطب الذي يعرف بالشعبي يأتون بمجموعة من الاخلاق
وتسمى اخلاق هذه المعاجين هذه هي الادوية التي تقدم. اذا هذه ايضا وظبطها امر صعب. اذا هذه لا يجوز السلام فيها قال فلا يصح السلف قال فلا يصح السلف فيه
لان الصفة لا تأتي عليه لان الصف ما معنى بان الصفة لا تأتي عليه لانه لا يمكن ضبطه بالصفة اذا انتبهوا اول الشروط هو ان ينضبط يعني المسلم فيه بالوصف انضباطا دقيقا
ان ينضبط انضباطا ظاهرا يعني تجد الاوصاف مطابقة قال لان الصفة لا تأتي عليه وفي معناه وفي معناه القسي المشتملة ايضا الذي يجمع اشياء رديئة نعم المشتملة على الخشب والقرن والقصب تعرفونه والقرن كذلك نعم وايه؟ والقصب والقصب
والغزل والتوزي كيف؟ ها الاغراء نعم. يعني الاغراء المعروفة الغرا هذا اللي يسمى بالغرا. يعني انواع تخلط قال والغزل والتوزي وما هو التوز؟ التوز هذا هو نوع من انواع الشجر
ولكنه هل المراد الشجر نفسه او ما يستخرج منه؟ المهم ان هذه اشياء خلط بعضها ببعض فاصبح الوصف صعبا في تحديدها ولذلك لا يجوز السلام فيها قال رحمه الله فلا يصح السلام فيها للعجز عن مقادير ذلك. وتميز ما فيه منها
يعني مراد المؤلف للعجز عن ضبط المقادير. اشياء خلقت طبيب مثلا جاء فجمع مثل الصيادلة ايضا يأتي فيأتي بعدة ماذا؟ اشياء ثم يخلطها مع بعض ويستخرج دواء هذه يسمونها هذه معاجين وكذلك ما يفعله ما هو في الطب الشعبي
المراد كل اشياء تخلط بغيرها وتتعدد ولا يمكن ضبطها بالوصف فانه لا يجوز السلام فيها قال فلا يصح السلام فيها للعجز عن مقادير ذلك وتميز العجز عن مقال ذلك عن تحديد المقدار
اننا قلنا الكيد الوزن الذراع. فالكيل معروف انه يحدد يعني انت تحدد ما هو الذي يكال؟ مثلا الحنطة وكذلك الارز الشعير الدخن. ما هو الذي يوزن؟ مثل السكر العسل مثلا اللحم هذي توزن. ما هو الذي يذرع؟ الاقمشة الفرش وغير ذلك. اذا كل شيء له شيء يناسبه. هذه
اشياء مضبوطة. نعم وفيه وجه اخر انه يصح السلام فيها كالثياب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وفي ها قلت لكم نوع من الشجر هذا الشجر هل المراد هو نفس الشجر او ما يستخرج منه
يبدو ان المراد ما يستخرج منه قال رحمه الله وفي الحيوان ايضا يطلق على بعض البلاد هناك بلاد تسمى بالتوز. لكن المراد هنا شجر لان المراد هنا يخلط بعضها ببعض
قال رحمه الله وفي الحيوان روايتان. وفي الحيوان رواية عاد مرة اخرى. نحن عرفنا الصحيح انه يجوز السلام في الحيوان لكن يستثنى من الحيوان ماذا الحامل؟ يعني الحيوان الذي في بطنه حمل فهذا لا
لا يجوز لانك بالنسبة للسلم الحال يختلف عن ماذا؟ يختلف عن البيع لان البيع انما هو للحيوان والسلم فيه وصف دقيق فلا بد ان يدخل الحمل ايضا في الوصف قال اظهرهما صحة السلم فيه. يعني بين المؤلف ان فيه روايتان وان اظهرهما هو جواز
السلم في الحيوان ويدل عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم بكرا الى ابل الصدقة هذا معروف بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنته قال اظهرهما صحة السلم فيه
لان ابا رافع رضي الله عنه قال استسلف النبي صلى الله عليه واله وسلم من رجل بكرا رواه مسلم رحمه الله اذا هذا دليل على جواز السلام في الحيوان قال ولانه يثبت في الذمة صداقا فصح السلم فيه كالثياب. ينظر عاد الى ضرب القياس فربطنا مرة اخرى بكتاب النية
المهر انما هو الصداق يعرف في كتاب النكاح. ويعقد له العلماء بابا مستقلا او كتاب مع انه داخل في احكام الاسرة او ما يعرف بكتاب النكاح وهنا قاسه عليه فيجوز ايضا ان يتخذ مهرا. يعني انسان يتزوج امرأة مثلا بشاة او
يتزوجها ببعير او ناقة ولا يسلمها الان يعني ممكن انه هذا اذا ما دام يجوز في المهر والمهر يجوز تأجيله. ليس شرطا ان يكون حاضرا فانه وبعضه قد يكون حاضرا وبعضه مؤجلا اذا يريد المؤلف ان يقول ما دام يصح هناك فيصح هناك
قال ولانه يثبت في الذمة صداقا فصح السلم في الذمة يعني يصح ان يتزوج رجل وامرأة ببقرة او شاة ولكنه لا يسلمها اياها بل تبقى في ذمته حقا لها لها ان تطالب بذلك باي وقت ولو قدر انه طلقها فانه يعطيها ذلك المهر
والثانية لا يصح لانه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر اوصافه الظاهرة وربما تساوى العبدان في الصفات المعتبرة يعني هذا يختلف الحيوان انت الان اذا جئت مثلا الى خروف تجد هناك الجذع
وهناك الثني وهناك الرباع وهناك ما له اسنان وهناك ما هي ساقطة وهناك ما هو ذو قرنين ومنه ما هو غير ذلك ومنها ما هو صغير الرأس ومنها هو كبير ومنها ما هو سمين ومنها ما هو ضعيف. فحتى تأتي على هذه الصفات تجدها كثيرة ومتفاوتة. فالذين
منعوا ذلك قالوا لان الصفات غير منضبطة لتفاوتها. والذين اجازوه قالوا هذه الصفات الظاهرة يمكن ضبط وتحديدها وان وجد خلاف او تفاوت فليس بشيء كبير. كما سيأتي ذلك في المعدود
قال لانه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر اوصافه الظاهرة فربما تساوى العبدان في الصفات المعتبرة مثالا بالعبد لانه اقرب الى المشاهدة لان العبد يباع اذا يعني قد تجد عبدين اخوين متشابهين ماذا في الخلقة
وماذا في الشكل؟ ولكن شتان بينهم وهذا تجده نشيط منتج متحرك ذو ذكاء وفطنة يعني واع والاخر تجده انسان يعني فيه برودة آآ انتاجه قليل يميل الى الكسل الى الراحة فتجد الفرق بين الاثنين
قال فربما تساوى العبدان في الصفات المعتبرة واحدهما يساوي امثال صاحبه يعني تذكر الصفات فتقول سليم العينين والانف وكذا وكذا. وانه سليم في مشيته وضعه كذا في طوله في كذا وفي كذا. لكنك
عندما تأتي الى التطبيق العملي ترى فرقا بينهما. نعم قال رحمه الله وان استقصى صفاته وان استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه. وان استقصى صفاته كله تعذر تسليمه. يعني اذا اريد انه يدخن
في الصفات كلها فهذه من الامور الصعبة التي يصعب الالمام بها قال رحمه الله تعالى وفي المعدود من الجوز والبيض اما المعدودات فهي كثيرة جدا لو نزلت الى سوق الخضار فسترى انواعا عديدة. تجد الفواكه كلها معدودة تجد البيض معدود. تجد الجوز معدود
الرمان معدود الخوخ معدود مثلا يصلح قصدي للعد فهل يعتبر فيه العد او الوزن؟ هل يجوز بيعه عدا او لا يجوز؟ هذه الاشياء التي سيبحثها المؤلف رحمه الله تعالى وبعضها يتفاوت البيض ربما لا تجد فرقا كبيرا بينه ولكن البرتقال تجد منه الكبير منه الوسط منه اليوسفي الصغير وهكذا
قال وفي المعدود من الجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقل ونحوه روايتان لانه يحتاج الى بيان ما المراد بالباقي الباقي واضح يعني اعدها واحدة واحدة. وفي المعدود من الجوز الجوز تعرفون
يعرف بجوز الهند ها. والبيض. والبيض معروف. والبطيخ. والبطيخ الذي هو الحبحب. اه. والرمان والرمان معروف والبقل والبقل نقف عند ما المراد به المراد به ايها الاخوة ما لا ساق له مثل الكراث ومثل البصل ومثل
جرجير ونحوها فهذه الاشياء تعرف بالبقول يعرف بالبقر ولذلك بعض في بعض المناطق يسمي الكرات وبعضهم يسميه كراثا. نعم قال ونحوه روايتان احداهما لا يصح لذلك. لا يصح لماذا؟ لتفاوتها وصعوبة ظبطها
ثم ان تجدوا منه الكبير ومنه الصغير وكذلك البرتقال والبطيخ ربما تجد واحدة هكذا وواحدة تجدها صغيرة فهذه من الاشياء التي ايضا تتفاوت والثانية يصح لان التفاوت يسير ويمكن هو في الحقيقة عند التفصيل قد يكون يسيرا في بعض كالجوز مثلا لا
فرقا كبيرا والبيع. وكذلك البرتقال اذا اخذنا على النظام الان انك تجد مثلا ان الكرتون فيه عدد كذا يعني مظبوط بالعدد الحجم الكبير فيه عدد كذا متوسط فيه صغير كذا فهذه من الاشياء التي يجوز السلام فيها اذا وضع ضبطه بالعدد
قال ويمكن ضبطه بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن. اه اما الوزن فاذا رجع اليه فانه يضبط الاشياء ولذلك بعض بعض العلماء يرى ان مثل هذه الاشياء لا يقبل فيها العدد كالامام الشافعي او الشافعية عموما بل يقولون ينبغي ان توزن
قال رحمه الله تعالى وفي الرؤوس والاطراف والجلود من الخلاف مثل ما ذكرنا فيما لو اخذت تجد الخروف رأسه بعضه صغير وبعضه كبير كرأس البقرة منتفخ. وبعضه وسط اذا الرؤوس مختلفة وكذلك ايضا ماذا؟ الاطراف وكذلك الاطراف مختلفة منها السمين ومنها غير السمين وهكذا ها والجلوس
الجلود اين تجد فيها خلاف لان مثلا هذا الجلد يتميز على هذا ولكن قد يكون بعضنا كيف يتميز اقل شيء تميز بالنسبة لماذا لمن يذبح يعني الجزارون يختلفون. بعضهم تجد انه لا يحسن الذبح. فتجد ماذا؟ انه يخرق لك الجلد فتجده كالمنخل
يعني لو وضعت عليه الماء لنزل. وبعضهم مع مهارته ودقته ومعرفته يعطيك اياها سليما لم يعلق به شيء. وبعض تجد ان الجلد حمل شيئا من اللحم والشحم. وبعضهم تجد ان اللحم اخذ شيئا من الجلد. اذا ضبط ذلك امر ليس
فهناك ضبط بالنسبة لنوعه وايضا ضبطه بالنسبة لاتقان ذبحه لان الجزارون مختلفون فبعضهم ماذا يتعلم وبعضهم ماهر قد اتقن الصنعة قال من الخلاف مثل ما ذكرنا فيما قبله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
الشرط الثاني معرفة قدره بالكيل ان كان مكيلا الشرط الثاني معرفة قدره. اذا الشرط الاول ما ينضبط بالصفة يعني يوصف وصفا دقيقا بحيث انك اذا شاهدته كانك قد رأيته سابقا هذا معنى الوصف
الثاني ايضا ان يكون معروف القدر وكيف نستطيع ان نضبط القدر او ان نحدده؟ لا شك هناك مقاييس دقيقة يمكن بها ذلك كالمكيل يعني الات الكيل والوزن ايضا وكذلك ايضا الات الذرع. نعم
قال معرفة قدره بالكيل ان كان مكيلا وبالوزن ان كان مكيلا كالحمقى والشعير والذرة والارز المكيلات التي تعرفون  وما ويكون موزونا مثل السكر ومثل القهوة ومثل مثلا ماذا؟ ايضا اللحم فهذه اشياء توزن
وهذه ترجع الى عادات الناس كلام المؤلف هل يمكن ان يكون المقياس وزنا بدل الكيل او كيلا بدل الوزن فيه خلاف قال وبالوزن ان كان موزونا وبالزرع ان كان مزروعا يعني انت اذا اذا ذهبت الى مثلا الذي يبيع الحنطة تجد ان
اما صاع او مد او نصف ساعة او غير ذلك. واذا ذهبت الى مثلا الانسان ليبيع السكر ويبيع السمن ويبيع مثلا الزيت ويبيع العسل تجد انه يستخدم الميزان. واذا ذهبت الى صاحب القماش فتجد ان ذراعه معلق
وهو يستخدم ماذا؟ المتر لماذا؟ بذلك المقياس. اذا لا شك هذه مقاييس دقيقة تظبط بها الامور. اذا اصبح ايظا الى جانب كونه كونه يظبط كذلك بالقدر ايضا وهذا هو الشرط الثاني
قال وبالذرع ان كان مزروعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما لحديث عبد حديث ابن عباس ما في الدرع لمن اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. اذا ذكر شيئين ذكر الكيل وذكر الوزن
وفي قصة الصحابيين اللي منهما عبد الله بن عوف وابن ابزة ذكر قصة انه يأتيهم انباط من الشام ويسلفونهم في الحنطة والشعير وذكروا ايضا الزيت وذكروا ايضا التمر في بعض الروايات وكذلك الزبيب
اذا الذراع لم يذكر، فلماذا نص عليه المؤلف قال لحديث عبدالله بن عباس لان ما في حديث عبدالله بن انما هو قام على المقياس على المقدار بالكيل او الوزن. ولما كان الذراع يضبط
وربما ضبطها دق من الكيل ومن الوزن الحقه العلماء به وهذا من القياس ايها الاخوة الجليل لان القياس ما معناه الحاق فرع باصل في حكم لعلة تجمع بينهما. فنحن لا لا نجد نصا في الارز
وانما جاءت احاديث ماذا؟ في الحنطة وفي الشعير وفي غيره من الاشياء التي كانت معروفة على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير الى اخره. ولم يرد ذكر للعرس. لكننا عند
عندما نأخذ الارز ونبحث عن علته سواء قلنا على اختلاف العلما العلة هي الكيل او العلة الوزن او العلة هي الطعم او هي الاغطيات نجد انها متوفرة في الارز كتوفرها في ماذا؟ في الحنطة. فنلحق الارز
بالقمح لماذا في الحكم لعلة تجمع بينهما فكل العلل المتوفرة في الحنطة موجودة ايضا في الارز وهذا هو معنى القياس. لان هناك قياس علة وهناك قياس شبه وقياس الشبه ضعيف ان تلحق شيئا بشيء لوجود شبه يجمع بينهما كما في قصة الرجل الذي
جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض بزوجته وقال انها ولدت غلاما يخالف لونه لون ابيه وامه فقال له رسول الله لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوان؟ وقال حمر. قال هل فيها من عورة؟ قال نعم. قال وان ذلك. قال لعله نزع عرقا ولعل ابنك نزع وايظا
والقياس معروف لان الله تعالى قد اشار اليه في كتابه العزيز بقوله فاعتبروا يا اولي الابصار والاعتبار هو المقارنة وليس هذا مجال للكلام ان نفصل القول في القياس ولكن جاءت مناسبة فاشرنا اليه اذا القياس معتبر عند كافة
العلماء خلافا لاهل الظاهر واهل الظاهر لا يعتد بقولهم في هذا المقام لان القياس عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل به الصحابة وكانت مدرسة عمر وعبدالله بن مسعود تعرف بمدرسة القياس. لان العلماء عندما كتبوا في تاريخ التشريع
ماذا المدارس لا مدرستين؟ مدرسة اهل الحديث التي هي امام مالك ومن قبله وهناك مدرسة قصة ماذا؟ القياس او الرأي التي فيها ابو حنيفة ولكن عمدة هؤلاء هو عبد الله بن مسعود وعمر
رضي الله تعالى عنهما اذا القياس معتبر ويحتاج اليه. واما تعليل اهل الظاهر لان الشريعة الاسلام الشريعة الاسلامية وافية. واننا لا نحتاج الى القياس وان القياس يعني يخالف الفطرة بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ امر بمسح اعلى الخف دون اسفله
وقالوا لو كان الدين وقالوا لو كان الدين بالرائي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه لانك انت تدوس باسفل الخف على الارض فكيف تمسحه اذا يقولون القياس هو الرأي
واذا كان الدين لا يؤخذ بالرأي فكيف يصح القياس؟ وهذا كلام ليس محله العلماء قد ردوا عليهم وجاؤوا بالادلة قد عمل العلماء بالقياس منذ زمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا
قال رحمه الله وبالزرع ان كان مزروعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ولانه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة ولانه عوض غير مشاهد يعني ولان السلم عوض لا تشاهد به ليس كالمبيع كتاب امام
او سيارة او دار او ثلاجة او فراش او غير ذلك. لا هذا شيء غايب. قد يكون غير موجود اصلا انت تنتظر مزرعة ستنتج لك كذا وكذا او مصنعا سينتج هو غير موجود اصلا
في الغالب اذا هذا غير مشاهد. فكيف ذا لابد من ضبطه قال ولانه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة. فاشترط معرفة قدره كالثمن ولانه عوض غير مشاهد معرفة قدره كالثمن
الا يشترط ان نعرف قدر ثمن السلعة هل يمكن ان ان تشتري سلعة من انسان دون ان تحدد الثمن لا يمكن وهل يمكن ان يبيع عليك سلعة دون ان يعرف الثمن؟ اذا لابد من معرفة الثمن. اذا كذلك لا بد ان نعرف القدر
بالنسبة للسلف قال ويجب ان يكون ما يقدر به معلوما عند العامة. ويجب ان يكون ما يقدر به عند العامة ما نقول عند الخاصة عند طلاب العلم يعرفون هذه الاشياء الدقيقة والعامة لها لان هذه معاملات يتعامل فيها الناس
فينبغي ان يعرفها العامة وليس الخاصة فقط يعني يعرفها الناس وتكون منتشرة بينهم. ولذلك سترون ان المؤلف رحمه الله تعالى عندما يأتي الى تحديد المدة الاجل سيبين المدة لمدة سنة شهر كذا ويكون من اولها
وحتى ذكر بعد بعض اعياد غير المسلمين ولكن شريطة ان تكون معروفة عند عامة المسلمين. اما المجهول منها فلا اعتبار له قال ويجب ان يكون ما يقدر به معلوما عند العامة فان قدره باناء او صنجة بعينها غير
معلومة لم يصح يقدره بنا وهذا الاناء ليس مشتهرا تعرفون قدر او غيره والصنجة ما هي والميزان. يعني الالة التي يوزن بها نسميها تسمى صنجا في اللغة. يعني الان الكيلو يسمى صنجة الاوقية
يسمى صنجة غير ذلك من الموازين. المهم ان هذه الصنجة يعرفها يعرف قدره. فالكيل والان مشتهر هنا. هل في قد يجهل الكيلو هنا مثلا ما في احد يجهل الكيلو لانه اصبح معروفا عند العامة والخاصة. فانت لما تذهب مثلا الى البقال او الى
مثلا صاحب الخضر التي يزنها او الرطب تقول بكم الكيلو؟ اذا الكيلو معروف عندك وعنده فلا يجهد. نعم قال اوصنجة بعينها غير معلومة لم يصح او صنجة بعينها يعني مجهولة يخصص لكن لما نقول الكيلو معروف
نعم لانه قد يهلك فيجهل قدره لانه قد يهلك فيجهل قدره. قد يذهب الى شيء يتلف فاذا تلف غيره معروف. اذا الصنجة لابد ان تكون معروفة عند الناس. ما تأتي له بماذا تقول زلني كذا
الصنجة غير معروفة او صاحب الدكان او البقالة عند وصنجة غير معروفة يزن بها لا المعروف المصطلح عليها المشهور انما هو كيلو الذي يتعامل فيه الناس قال رحمه الله وهذا غرر لا يحتاج العقد اليه. وهذا ظرر اي ان يجهل ذلك الامر بمعنى لا يكون القدر معلوما
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بين لهم ان السلم جائز. ولكن هذا السلم او السلف بين لهم ما ينبغي ان يكون عليه من الاصول والشروط. من اسلف في شيء
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. اذا الكيل المعلوم غير المجهول بمعنى ان يكون المكيال معروفا. والوزن المعلوم ان يكون الوزن معلوما. فلا تأتيه بالة صنجا لا يعرفها ثم تزن له فيها
فلا تأتيه وكما يخاطب الناس بما يعرفون في اثر علي رضي الله تعالى عنه اتريدون ان يكذب الله ورسوله فدائما ينبغي ان تعامل الناس ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى وهذا من دقته قال ان يعرفه العامة يعني عامة
ما يعرفه خاصة من الناس من هم الخاصة هنا هم اهل البيع اهل الشراء صاحب الذراع هذا صاحب القماش مثلا او الفرش صاحب الكيل الذي يشتغل في الكيل صاحب الوزن الذي يشتغل به. لكن الذي يمشي في الطرق ويشتري كذلك ينبغي ان يعرف ما
يشتري بماذا يوزن له؟ وما هي الكيل التي يقال له فيها؟ اهي مد ام صاع الى غير ذلك قال وهذا غرر لا يحتاج العقد اليه. قال رحمه الله وان اسلم في المكيل وزنا وفي الموزون عكس الامر. وهذا جائنا في البيع ايضا
يعني هل يجوز ان تسلم في لوزنا بدل ان تقول مثلا خذ عشرة الاف ريال ماذا بالفي من الحنطة او الشعير مثلا او الذرة تقول له بالفي كيلو او بخمسة الاف كيلو. ومعلوم بان
انما هي تكال ومثلها الارز والشعير. اذا اسلمت له ولكنك بدل في شيء يكال وطلبت ان يكون موزونا او في شيء يوزن فالسكر مثلا تقول الف كيلو من السكر تقول ماذا صاعا من السكر او من اللحم او من العسل او غير ذلك اذا
ابتله الامر المتعارف عليه فهل هذا جائز او غير جائز قال وان اسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا فعنه رحمه الله لا يصح وقيل يصح وبه قال ايضا من العلماء خارج مذهب الحنابلة
عنه رحمه الله لا يصح لانه مبيع اشترط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر به كالربويات. يعني نحن نأتي الان فنقول هناك امور قدرت بالكيل وعرفت بها الربويات التي جاءت في الحديث الستة
التي هي الذهب بالذهب والفضة بالفضة فالذهب والفضة توزن. لا يمكن ان تأكيلها والحنط والشعير هذه تكال وكذلك التمر والملح اذا هذه اشياء تكال وهذه اشياء توزن فقال في الربويات ولكن الربويات لها وظع خاص اذا
المؤلف يقول المكيلات وضعت لها الات تختص بها فينبغي الا تختلف وكذلك الموازين فما يوزن يستخدم له الات الوزن وما يكال ينبغي ان يكون فيما يستخدم فيه الكي وعنه رحمه الله ما يدل على وعن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى ما يدل على الجواز وهذا هو الاظهر
عندي لماذا؟ لان القصد هو ظبط القدر معرفة ان نكون على علم به. وربما يكون الوزن احيانا ادق ماذا؟ من الكيل. وربما يكون الكيل في بعض الامور انفع ماذا؟ من الوزن
والوزن والكيل كل منهما يحصل به الظبط. ولذلك سترون ان المؤلف سيعرض رحمه الله تعالى ياء يمكن ان توزن ولا يمكن ان تكال. فلما نأتي للبقول يعني ما تأتي للكراث معتاد حزمة الكرات
وحزمة البصل وتضعها تقول اكيلها في الصلاة تضعها في الميزان؟ لا لان الميزان واقع ومقبول لكن ما تأتي بشيء يعترف ماذا في الصاع؟ ربما لا يأخذ منه الا قليلا. اذا الوزن هنا انسب
اذا كل شيء يعني يوضع فيما يناسبه لكن السكر سواء وزنته او كذلك كلته فهو صالح هنا وهناك. اذا هناك اشياء ايها الاخوة يصلح ان يستخدم فيها الكيل مع هتوزن
واشياء اخرى يصلح ان يستخدم فيها الميزان مع انها تكان وهذه منها وهذه المسألة سبق امثالها في كتاب البيع وعنه رحمه الله ما زال حقيقة في البيع لان السلم انما هو من البيع. وعنه رحمه الله ما يدل على الجواز لانه يخرجه عن الجهالة وهو
اذا ما الغرض؟ ماذا من معرفة انضباط الصفة؟ وكذلك ايضا معرفة القبر اشرت اليه في المقدمة في مقدمة الدرس وقلت لكم ايها الاخوة ان تلكم الشروط الستة التي اضافها العلماء الى شروط البيع في
السلام كان غرضهم من ذلك هو محاربة الجهالة وكذلك ايضا الغرر لان الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغرر وتعلمون ايها الاخوة بان كل بيع فيه ربا او فيه غرر او فيه جهالة فهذا فيه ظلم
وظرر على الناس وهذه الشريعة تحارب كل ما فيه ظرر اذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ظرر ولا ضرار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
