بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب
وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم اما بعد لقد كنا بدأنا قبل دروس في كتاب السلم ولا يزال ايضا الدرس مستمر في الحديث عنه
وقد عرفنا ان السلم يشترط فيه ما يشترط في البيوع من الشروط التي مرت بنا واشرنا اليها ايضا في مقدمة كتاب السلام وكانت قد جاءت تفصيلا في كتاب البيوع وهناك شروط اخرى تضاف الى تلك الشروط هي ستة شروط ذكرها المؤلف
بدأنا الحديث عنها واخذنا الاول منها وهو انضباط الصفات اي انه يشترط في المسلم فيه ان يضبط بالصفة  والشرط الثاني ان يكون قدره معينا اي معروفا ان يكون معروف القدر
اوقفنا عند الشرط الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام
ابن قدامة رحمه الله كتاب السلم قال فصل الشرط الثاني معرفة قدره. قال رحمه الله ولابد من تقدير المذروع احذر فاما المعدود فيقدر بالعدل. هذا بقية الكلام عن الشرط الثاني
لانه عرف ايضا بان المسلم فيه لا بد ان يكون معلوم القدر يعني ان يكون قدره مظبوطا. وما الذي يربطه اما بالكيل او بالوزن او بالذرع وهل يشترط العدد العدد ان امكن ضبطه فهو جائز وان لم يكن بسبب اختلاف حجم المعدود كبرا وصغرا
الى غير ذلك من الاختلافات فان من العلماء من قال لا يجوز ورأى انه يمكن استبدال ذلك بوزنه قال فاما المعدود فيقدر بالعدد وقيل بالوزن لانه يتباين قال رحمه الله والاول اولى. والاول اولى انه يقدر بالعدد الامكن ذلك
يعني ان امكن ذلك ظبط ذلك. يعني اذا تقاربت الاعداد قال لانه يقدر به عند العامة والتفاوت يسير. يقدر به عند العامة اي عند عامة الناس ولا يكون عند الخاصة
لان المعتبر في ذلك هو عامة الناس ولا ينبغي ان يكون معلوما عند فئة خاصة بل لا بد ان يعرفوا عامة الناس الذين يتعاملون بمثل هذه البيوع. قال ويضبط قال والتفاوت يسير ويضبط بالصغر والكبر
كما ترون الان مثلا في البرتقال وفي التفاح يأتي الان بعض الاحجام متساوية في بعض الكراتين فبعضها كبير وبعضها وسط وبعضها صغير. فاذا امكن ضبطه او كان الفرق يسيرا فانه يتجاوز معه
كما عرفنا في كتاب البيوع فان الجهالة اذا خفت وكانت يسيرة يتجاوز عنها ولهذا لا تقع القيمة بين الجوزتين والبيضتين قال فان كان يتفاوت كثيرا كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول. قدره بالوزن. يعني اذا كان يختلف كثيرا كما ترون في البطيخ الحبحب فيه حجم كبير
في وسط وفي صغير جدا. هذا لا يمكن ان تأخذها بالعدد ولكنهم يبيعون جزافا كما تعلمون. يعني جزافا جملة تأتي الى الكون فيقول بي كذا. هذا جائز يعني بيع الجزاف جائز. لكن ان تأخذها بالعدد فهذا لا يجوز. لان منها ما يساوي مبلغا كبيرا ومنها ما يساوي مبلغ
صغيرا ومثله كذلك ايضا بعض انواع الفاكهة وذكر ايضا البخور والمراد بالبقول هنا هي التي لا ساق لها. مثل ما ترون الكراث وكذلك البصل والجرجير. هذه تجدون انها لا سيقان لها. وهذه ايضا لا تصلح في الكيل لانها تعترض في المكيال فلا يمكن ضبطها. اذا ينظر فيها يرجع فيها
الى الوزن قال لانه اضبط لكثرة تفاوته وتباينه ولا يمكن ظبطه بالكيل لتجافيه في المكيال. ما معنى تجافي؟ يعني يعترض انت اذا جئت بحزمة الكراث او مثلا الجرجير او غير ذلك والبقدونس او غيرها فوضعتها في المكيال تعترض فيه
وربما يمتلئ بعدد قليل لكن اذا وزنت يكون الوزن اغبط لان الوزن لا يتعثر باعتراضه وغيره لان هناك قدر معين صنجة معروفة يوزن بها قال ولا يمكن ضبطه بالكيل لتجافيه في المكيال ولا بالحجم
لانه يختلف كذلك الحزم كما ترون الان يعني الحزم اذا اختلفت لكن اذا كان الاختلاف يسير كما ترون الان في حزم الكرات والبقدونس وغير ذلك ايضا فهذه يعني اصطلح عليها وهي معروفة
ولكن الكلام هنا ايها الاخوة في السلم لكن بالنسبة للبيع البيع لا اشكال فيه لانك تأخذه عن طريق ماذا؟ البيع والشراء فلا يرد علي هذا الاشكال الكلام هنا في السلم يعني ان تدفع الى انسان مالا ليسلم اليك نوعا من هذه الانواع البخور
فلا بد ان تنضبط اما ان تذهب الى السوق وتشتري فهذه ليست محل اشكال لان البيع والشرا هنا عن طريق السوم بكم هذي فيقول لك بكذا فتساومه الى ان تنتهي انت واياه الى قدر فتأخذه
اذا البيع ليس محل اشكال هنا من حيث العموم لكن الكلام هنا في السلم. لانك تدفع مال نقدا الى شخص على ان يحظر لك بعد مدة معينة سنة او سنتين او شهر او شهرين او ستة اشهر نوعا من تلك البضاعة سواء كانت مثلا فاكهة
او كانت كما ذكر من البقول او كانت من الثياب او كانت من المعادن. او كانت من البر او الشعير او غير ذلك او من الخبز او من اللحم الى اخره
قال ولا بالحزم لانه يختلف ويمكن حزم الكبيرة والصغيرة قال فتعين بالوزن لتقديره قال المصنف رحمه الله تعالى لماذا دقق العلماء وزادوا هذه الشروط؟ لان هذا بيع بيع غائب. بيع موصوف بالذمة ليس امامه
المبيع المعتاد تشاهده امامك. يعني ترى العين امامك فتشتريها او تكون غائبة عنك ولكنها توصف لك ثم اتصل اليها بان تكون في المستودع او في مكان قريب فيحظرها لك. لكن هذا ستمضي مدة
وانت لا تعلم فانت قد اشتريت شيئا لا تعلمه الا بالوصف. ولذلك سترون ان المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر اوصافا دقيقة في هذا الموضوع الشرط الثالث ان يجعل له اجلا معلوما. الشرط الثالث من شروط صحة بيع السلام ان يجعل او ان يجعل له
واجل معلوم. اذا هناك اجل وان يكون الاجل معلوما. يعني معروفا قال ان يجعل له اجلا معلوما. فان اسلم حالا لم يصح ان يجعل له اجلا. ما معنى الاجل من التأجيل وهو التأخير
معنى هذا ان بيع السلم على كلام المؤلف لا يصح ان تسلم في شيء حال يعني موجود امامك لان الحال لك ان تشتريه كالمعتاد هذا معنى كلام المؤلف يعني يقول المؤلف يشترط في بيع السلم ان يكون العوظ
مؤجلا يعني مؤخرا تسلمه وان يكون ايضا معلوم القدر كممر بالكيل او الوزن او الزرع او بغير ذلك من الامور التي من ممكن ان تضبطه كبعض الصناعات تعرف بارقامها واحجامها وغير ذلك
اذا قال ولا يصح بيع الحال ولا يصح السلم في الحال هذا هو مذهب الجمهور وهو ايضا رأي الحنابلة ولكن من العلماء لمن صحح ذلك لانهم قالوا يجوز السلم في الحال
فان صح سلما فالحمد لله وان لم يصح فانه يعتبر بيعا من البوع. يمكن تصحيحه على انه بيع من البيوع لان السلم نوع من البيوع ما قالوا هذا هو مذهب الامام الشافعي وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. ما معنى هذا يصح حالا
الو يصح حال يعني ان يكون المسلم فيه احضره لك ويجوز ان تشتريه فعلى فرض انه لا يصح سلما يصح بيعا يعني ينقله نصححه على انه مبيع من المبيعات قالوا ولانه كلما امكن تصحيح العقد وجب ذلك ولزم لان الاصل في العقود ما هو؟ الاباحة
الاصل في العقود في المعاملات الاباحة وكذلك الحال في العقود والشروط قال فان اسلم حالا لم يصح لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. ما هو حديث عبدالله ابن عباس والحديث المتفق عليه وهو قوله
عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء فلا يسلف الا في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل منه. من اسلف في شيء فلا يسرف الا في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. اي اجل معروف محدد
قال ولان السلم انما جاز رخصة للمرفق ما معنى جاز رخصة للمرفق؟ يعني للرفق بالناس وتيسيره عليهم. ليس كل الناس ايها الاخوة عندهم اموال يديرون بها بساتينهم ادارة كاملة مزارعهم كذلك ايضا ان تكون عندهم التجارة المتوفرة انسان
يشتغل ببيع التمر هو يشتري من حائط فلان ومن فلان فاذا جاءته هذه المبالغ فانه يشتري فيها ويحظر ذلك الشيء  اذا قصده للمرفق يعني بالناس والتيسير عليهم وهذا بالنسبة للمفلسين يعني الذين ليس عندهم مال
او الذين يشبهونهم عنده مال ولكنه لا يفي بحاجاتهم بان يقوم بماذا؟ بالنهوض بمزرعته وبالانفاق على اولاده وبصيانتها فيأخذ مبلغا مبلغا مقدما ثم يقدم مقابل ذلك ثمرة بعد مدة معينة
قال ولا يحصل المرفق الا بالاجل. فلا يصح بدونه كالكتاب. يعني انت مثلا كيف يحصل الاجل المرفق بدون يعني اذا بعت على انسان سلما ثم طلبت منه ان يحضر لك المسلم فيه في الحال فاين الرفق به؟ اين التيسير على اين مساعدته؟ اين وظع النقود بيده ليتصرف فيها
زالت الحكمة من ماذا من بيع السلام؟ هذا معنى قول المؤلف ثم ضرب مثاله لذلك الفقهاء كما ترون لان الفقهاء رحمهم الله تعالى قد عجموا الفقه فتجد انه يعرف ما ينتثر في ابواب الفقه
ولا يصعب عليه ان يضرب فضرب مثلا في الكتابة والكتابة سيأتي الكلام عنها بعد ابواب كثيرة. يعني مكاتبة العبيد يعني اذا جاء العبد يا سيدي وطلب منه مثلا ان يعتقه فلم يعتقه فقال له كاتبني يعني يطلب منه الحرية على ان يدفع له
اقساط منجمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى حظ على ذلك في سورة النور والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايديكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم. اذا
امر بالكتابة وحض عليها وايضا بالمساعدة والمؤلف يقول فائدة الكتابة يعني الكتابة تحصل بالتأجيل لانك تعطي فرصة للمملوك بان يعمل ويشتغل ويكد ويقدم لك اقساطا مقابل ثمنه حتى يكون حرا. كذلك هنا في السلم ايضا
انت تدفع نقدا الى شخص ثم بعد مدة يدفع لك البضاعة العوظ الذي طلبته بعد ان يستفيد من ذلك المبلغ ويثمره في بستانه او في مصنعه او في اي عمل من الاعمال ثم يرد لك يعطيك ما
باوصافه قال فان كان بلفظ البيع صح حالا فرجع لنا المؤلف المؤلف هنا يقول لو قدر ان السلم كان بلفظ البيع ما قال مثلا اسلمت اليك الف ريال بخمس مئة صاع من البر هنا نسميه لفظ السلم او اسلفته
لكن لما يقول مثلا يأتي المسلم اليه فيقول بعتك مثلا خمس مئة صاع من بر ماذا بالف ريال تدفعها نقدا يعني حالة هذا هو السلام. اذا هذا لفظ البيع او يقول بعتك كذا المهم اذا جاء بلفظ البيع يقول المؤلف يصح حالا لماذا؟ لانه يتحول من السلم
البيع الخاص الى البيع العام المعروف. فانتبهوا لهذا نعم. قال القاضي رحمه الله لكن من العلماء من يصححه ولو لم يأتي بلفظ البيع بل لو كان بلفظ السلم وهذا هو مذهب الشافعية والذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وقد اشرنا اليه قبل قليل
قال القاضي رحمه الله ويجوز التفرق قبل قبض رأس المال لانه بيع يقول المؤلف عن القاضي ابي يعلى من كبار علماء الحنابلة ويجوز التفرق ماذا قبل قبض رأس المال مع انك عندما تنظر في الحديث وهو قوله عليه الصلاة ولا اسلف في شيء ما معنى اسلف
معنى قدم اذا السلف هو التقديم والسلم هو ماذا هو التسليم. اذا تسلم رأس المال وتقدمه فكيف هنا يقول هنا اشترط المؤلف قال ولو تفرق قبل قبض رأس المال لم يصح اذا يشترط في السلم
ايضا هو قبض رأس المال في المحل لكن لو قدر ان انسانا قال اسلمت اليك الف ريال على ان تعطيني مثلا خمس مئة كيلو من التمر ويحدد نوعه السكري او البرحي او العجوة او غير ذلك
هنا كما ترون حدد لكنه ما دفع المبلغ ولكن امسك بيدي واخذ يمشي هو واياه في الطريق حتى مر على متجره او الصرافة او دكانه او بيته او صديقه او شريكه فاخذ منه المبلغ واعطاه
هذا لا نقول بانه لم يسلمه في الحال لانه لم يحصل التفرق ابدانهما لا تزال مع بعض يعني كونك تمشي مع ولا تفارقوا حتى تعطيه المبلغ هذا كما لو اعطيته المبلغ وانت ما في مجلس العقد
هذا لا يظر فلننتبه لمثل هذه الصورة قال رحمه الله ويحتمل الا يجوز لانه بيع دين بدين. ويحتمل الا يجوز. تجوز يعني يقول لانه بيع دين بدين لماذا بيع دين بدين
لانك اذا لم تقبظه رأس المال فمعنى هذا ان رأس المال صار غير موجود دين والعوض دين فكأنك بعت دين بدين والرسول نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الكالب الكالب اي بيع الدين بالدين
اذا لا يجوز بيع الدين بالدين يعني يشبه هو ليس نص بانه بيع دين ولكن قالوا يشبهه لان العلة واحدة الحق به فلا يجوز اذا لابد من تسلم رأس مال السلام في المجلس وليس معنى في المجلس مكان العقد فقط لكن لو سرتما معا قال هيا نذهب
والى الدكان ثم اخذ المبلغ واعطاك اياه فيعتبر هذا المبلغ قد اقبضك اياه في الحال قال رحمه الله ويشترط في الاجل ثلاثة امور. ويشترط في الاجل. اذا ليس الاجل على اطلاقه. الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع
وكثيرا من نبهنا الى هذه الكلمة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خصه الله تعالى بامور كثيرة جدا ليست كما جاء في الحديث وحده اعطيته خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. ومنها ايضا اوتيت جواب هناك خصائص كثيرة
وردت في غير هذا الحديث جمعها بعض العلماء ابن حجر حاول ان يستقصيها في كتابه فتح الباري. بعضهم اوصلها الى خمسين. المهم هنا ان رسوله صلى الله عليه وسلم قد اتاه الله جوامع الكلم. فهو افصح العرب وهو اقدرهم على البيان. ولا ننسى بانه نبي الله والله سبحانه وتعالى اصطفاه
واختاره لرسالته ولذلك يقول الكلام اليسير الذي يحمل المعاني الكبيرة فنحن الان في القواعد الفقهية نجد اننا نأخذ قاعدة لا ظرر ولا الظرر يزال. هذي اخذناها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم
الظرر لا ظرر ولا ظرار. كتب فيها العلما مجلد وبعظهم اكثر من ذلك سواء كانت نظرية او كانت قاعدة فقهية وكذلك حديث ايضا قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات اخذوا منها القاعدة المعروفة الامور بمقاصدها
اعمال النية وكتبوا فيها الكثير. اليقين لا يزول بالشك اخذوه من حديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا محكمة جعلوا اساسها اثر عبد الله بن مسعود ما رأوا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ
الى غير اذ المشقة تجلب التيسير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج ما خير رسول الله صلى وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. اذا
هنا كما ترون ايها الاخوة الرسول اوتي جوامع الكلم. ولذلك لما قدم المدينة فوجد اهل المدينة يسلفون في الثمار سنة والسنتين وفي اشهر الروايات السنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف امر في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل
معلوم اذا المؤلف سيذكر ثلاثة شروط شرطان نص عليهما ما نص عليهما الحديث اجل ومعلوم فيذكر شرطا فارها لم يكن منصوصا عليه في الحديث. لكن المقام يقتضيه وهو تعليل لانه
حققوا به الحكمة وليس هذا الشرط الثالث محل اتفاق بين العلماء قال احدها كونه معلوما لقول الله تعالى الى اجل مسمى. اذا احد هذه الشروط اي الشروط او الامور التي ينبغي ان تتوفر في السلم التي هي شروط الاجل ان يكون الاجل معلوما لقول الله تعالى يا ايها الذي في
سورة البقرة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا هذه الاية معروفة اطول اية في كتاب الله عز وجل وهي تعرف باية الدين والله تعالى نص على الكتاب فيها لاجل ان يتوثق الانسان فلا ينبغي للمسلم ان يتساهل في امر بناء على الثقة في فلان ثم يدخل في
مشكلات وربما يضيع حقه والله لا يستحي من الحق فلا مانع ان تطلب من اخيك الذي تقرظه ان يتم عقد بينكما كتابيا او ان تشهد عليه اذا هنا الى اجل مسمى ومما يكون الى اجل هناك نوعين بيع بيع الاعيان الى اجل وبيع السلم وابن عباس
ترى الى ان بيع السلام يدخل في الاية الى اجل مسمى. اذا الله تعالى قال الى اجل مسمى. والرسول الله وسلم قال في الحديث الى اجل معلوم قال احدها كونه معلوما لقول الله تعالى الى اجل مسمى وللخبر. للخبر الذي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
المتفق عليه من اسلف في شيء الى ان قال الى اجل معلوم فان جعله الى المحرم او يوم منه او عيد الفطر ونحوها. يعني يريد المؤلف جعله الى زمن محدد يعني
يقول مثلا اسلم اليك بمبلغ كذا على ان تسلمني كذا الى شهر محرم وينصرف الى اوله او شهر صفر او الى شهر ديسمبر او الى شهر مايو او مثلا ماذا الى شهر يوليه او يوليو الى غير ذلك من الاشهر سواء كانت
الميلادية او الهجرية اذا كانت معروفة عند الناس فهذا امر جائز يعني المراد ان يسلم ان يحدد او الى شهر رمضان وينصرف له لكن ما يجوز ان يقول الا ان يقضي مع اخي او
الى ان يخدم ابني او الى ان يشفى مريضي فهذه امور مجهولة لا ينبغي ان يقيد فيها السند فان جعله الى المحرم او يوم منه او عيد الفطر ونحوها جاز لقول الله تعالى او عيد الاظحى نعم
يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن الاهل الله سبحانه وتعالى جعل الاهلة ماذا؟ لتكون يستفيد منها الناس في امور كثيرة فالناس ماذا يستفيدون من الهلة في ان الاهلة في صيامهم وفي افطارهم؟ اليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته يعني رؤية الهلال
وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا شعبان ثلاثين يوما وفي لفظ فاكملوا العدة ثلاثين يوما اذا نحن نصوم ايضا هذه المواقيت التي جعلها الله سبحانه وتعالى الاهلة جمع هلال نستفيد منها في ماذا؟ في صيامنا. وفي فطرنا وفي حجنا متى نعرف يوم الحج؟ نعرفه عن طريق الاهلة. ده دخل
او يوم كذا اذا اليوم التاسع من ذي الحجة هو يوم عرفة. واليوم العاشر هو يوم النحر. ايضا يستفاد منه في عدة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة كيف تعرف تلك؟ انما تعرف بالاهلة
يضاف ايضا اليها عشرة ايضا استفيد منه في معاملاتنا كيف نستفيد اعطيت انسان الى شهر او شهرين عن طريق الاهلة اذا لا شك وايضا وهي ايضا احدى مواقيت الحج كما تعلمون لان الحج مواقيته تنقسم الى قسمين مكانية
حذيفة والجحفة التي بذلها رابغ وقرن المنازل وكذلك ايضا يلملم وعرق مختلف فيه هل قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر هذا معروف في الحج اذا وهناك مواقيت زمانية التي اشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر
او الشهر كله كما هو المالكية ولنرجحه المسألة فيها خلاف المهم ان هذه الاشهر هذه الاهلة جعلها الله سبحانه وتعالى لنا فوائد وكذلك النجوم كما قال سبحانه وتعالى ولذلك قال العلماء
النجوم لها ثلاثة هو زينة للسماء. كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ورجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وهي علامات يهتدي بها الناس في البر. كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم
يهتدون اذا الله سبحانه وتعالى قد بين لنا ما نحتاج اليه في هذه الحياة في امور ديننا وفي امور دنيانا. ولا شك ان هذا الكتاب كتاب الله عز وجل هذا القرآن العظيم حبل الله المتين قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه قد جمع لنا جملة من
اليه وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لذلك وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم الاهلة ايها الاخوة هي مواقيت للناس والناس يحتاجون اليها وفيها حل لكثير من مشكلاتهم
قال رحمه الله وان قدره بغير ذلك مما يعرفه الناس ككانون وعيد للكفار كانون هذا اللي هو تسمى هو مايو لان القانون يجمع بين شهرين يعني كانون يدخل فيه شهران يعني الاشهر التي نسميها الان الميلادية
يعني يريد المؤلف انه اذا ضبط باي شهر من الشهور ما دامت معروفة عند عامة الناس تعارفوا عليها فيها واصطلحوا ويعرفون ولا توجد بينهم اشكالا ولا جهالة فيجوز سواء كان الشهر هلالك او سواء كان الشهر هلال
او كان ميلاديا قال ككنون وعيد للكفار يعرفه المسلمون جاز يعني يريد المؤلف حتى اعياد الكفار لو حدد بها كعيد الفصح او الشعانيين التي ذكر او غير ذلك. لكن العلماء لهم كلام في هذه المسألة. انه لا ينبغي حقيقة الاخذ بمثل
تلك الامور ليست الاشهر لا المراد اعياد غير المسلمين. لانهم قالوا هذا فيه تشجيع لاولئك الاقوام. ولذلك نص العلماء على انه لا ينبغي حضور ماذا مواليدهم ولا اجتماعاتهم ولا افراحهم لان في ذلك تقوية لهم ورفعا لمعنوياتهم
يعني العلماء نصوا على ذلك ولذلك من يقرأ كتاب احكام اهل الذمة وهو من انفع الكتب واجله التي كتب في احكام اهل الذمة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يجد انه عرض لمثل تلك المسائل بل كتب
كتب ذلك الامام يحتاج اليها الانسان لان كثيرا منها تجد انها عالجت كثيرا مما نحن فيه الان. يعني لما تقرأ كتب ابن القيم ربما تظن وانت لا تعرف انه ابن القيم تقول هذا عالم يعيش بين اظهرنا في كثير من المسائل لانه رحمه الله تعالى كان
بعلاج مشكلات المجتمع. ولذلك لما تكلم في شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورد على الذين تكلموا فيها وعلى من يسمى بالبخاري وليس البخاري الامام البخاري الامام متقدم بعد ذلك البخاري الذي قال في القرن الثامن
تكلم على شيخ الاسلام انبرى له ابن ناصر الدين وهو شافعي ولذلك ترون ايها ان العلماء ما كانوا يتقيدون في الدفاع عن الحق بكونه شافعي وحنبلي او حنفي او مالكي لا يختلفون اذا
حرمة عالم من العلماء او دين الله تزول هذه الفوارق. يعني هذه القيود هي مؤقتة يعني هو يتبع امام في مسائله لكن الحق حق ولذلك نناصر الدين انبرى لذلك الذي كتب
فكتب عنه ولما كان ذاك البخاري اقوى حظوة عند الخلفاء في عهده طلب من الامامين ابن حجر العسق قال اني صاحب فتح الباري. وكذلك من العين صاحب ماذا؟ البناية ان يكتب له تقريرا
ومما كتبه ابن تيمية ابن حجر وهذا الذي دعاني الى الحديث عن ذلك انه قال لو لم يكن لابن تيمية من الاعمال الجليلة  الا تلميذه ابن القيم  قال رحمه الله تعالى جاز لانه معلوم لا يختلف
وقال ابن ابي موسى رحمه الله لا يصح موعد العبارة قال رحمه الله فكانون وعيد للكفار يعرفه المسلمون جاز لانه معلوم لا يختلف وقال ابن ابي موسى لا يصح لانه لا يعرفه كثير من الناس
وان كان مما لا يعرفه المسلمون كالشعانين وعيد الفطر. الشعانين من عيود من اعياد النصارى وعيد الفطير من ماذا اعياد اليهود؟ يعني بعض العلماء ينهى عن ذلك مطلقا وانه لا ينبغي يشتغل بها. ولذلك تعلمون جاء في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم وان كانت هذه تختلف من المسائل البسيطة
لكن المراد ان الابتعاد عن اولئك وتقليدهم هذا هو الذي ينبغي ان يكون عليه المسلم حتى في غرب المواقيت نعم بعض النسخ الفطر وبعض النسخ الفطيرة الفطيرة اعتقد نعم الفقير
الفطر فهذا للمسلمين. هذا ليس محل اشكال. نعم. قال نعم. قال لم يصح وجها واحدا لان المسلمين لا يعرفونه قال ولا يجوز تقليد اهل ولا يجوز تقليد اهل الذمة في مركبهم وفي مشيتهم وفي عاداتهم. ولكن مع الاسف الان اشتهر ذلك الان وبخاصة بين الشباب
فاصبحوا يقلدونهم في لبساتهم وفي مشيتهم وفي شعورهم وفي كثير من الاشياء وهذه من الامور التي لا تجوز لان المسلم ينبغي ان يعتز  وانه حقيقة ينبغي ان يكون رافع الرأس ابي الاسلام لا ابالي سواه اذا افتخروا بقيس او تميمي فلا
عزة فوق عزة الاسلام ان الدين عند الله الاسلام هو الذي رفع الله به سبحانه وتعالى هامة العرب بعد ان كانوا وعاء الشام رعاة الشاة والغنم اصبحوا قادة الامم الامم وسادتها ففتح الله بهم البلاد ونشر
دينه بين العباد واصبح احدهم كأنه قرآنا يمشي على الارض. ما الذي غيره من ولاي ما الذي جعل عمر الذي كان يصنع تمرة يعبدها ثم يأكلها؟ ماذا اصبح يطوف ويقول والله عن الحجر الاسود اني لاعلم انك
حجرا لا تنفع ولا تضر. ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهو الذي اذا سلك فج سلك الشيطان فج نار هو الذي كان ينزل القرآن مؤيدا له. اذا الاسلام نقلهم من حالة الى حالة وغيرهم. فسقى الاذهانهم. وايضا
نشط مواهبهم وغرس فيهم العقيدة الاسلامية القوية. التي من اجلها باعوا انفسهم رخيصة في دين الله فجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين. رضي الله تعالى عنه قال لان المسلمين لا يعرفونه ولا يجوز تقليد اهل الذمة فبقي مجهولا
قال المصنف رحمه الله وان جعل الاجل الى مدة معلومة كشهر معين تعلق باولها. يعني لو لو قال الى شهر رمضان يقول المؤلف يكون بمجرد دخول رمظان ويظربون مثلا على ذلك لو ان انسانا مثلا
قال اذا جاء شهر رمضان فامرأتي طالق فانها تطلق بمجرد دخول شهر رمظان. لانه جعل ذلك غاية نعم قال ولو قال محله في رمضان فكذلك لانه لو قال لزوجته. ولو قال محله يعني وقت حلوله. يعني ليس المراد يعني محله يعني وقت حلوله في رمضان. المراد وقت
وقت الحلول ولو قال محله في رمضان فكذلك لانه لو قال لزوجته انت طالق في رمضان طلقت او طلقت في اوله ولو احتمل غير الاول لم يقع الطلاق بالشك نعم
قال وان جعله اسما يتناول شيئين كالربيع كربيع وان ربيع شهران ربيع الاول وربيع الاخر وجماد ايضا شهران جمادى الاولى وجماد الاخرة. وهناك ربيع الذي هو الربيع المعروف الذي هو احد فصول السنة
هناك ربيع الذي هو شاه قال وان جعله اسما يتناول شيئين كربيع تعلق باولها كما لو علقه بشهر يعني بالشهب الاول منها سواء قلنا ربيع الاول به او قصد ربيع احتمل ان يقصد ربيع الذي هو فصل من فصول السنة او ربيع الشهر
معروف وننظر الى اوله الذي يأتي اولا يكون هو المقصود نعم وان قال ثلاثة اشهر انصرف الى الهلالية. انصرف الى الهليلية. لماذا؟ لانها هي الذي يتعامل بها شرعا وهي المصطلح عليها فقها. فلا يمكن ان تنقلها الى الميلادية. وتقول الميلادية بانها احوط. وانها اكثر وانها لا تختلف
اما الشهر الهلالي فقد يكون الشهر تسعة وعشرين يوما وربما يكون ثلاثين يوما. اما تلك فهي اشهر ثابتة لا تتغير يقال ده الشهر اذا اطلق فانه ينصرف الى الاشهر الهلالية وهي التي جاءت بها او اعتبرت في احكام الشريعة الاسلامية
وان قال ثلاثة اشهر انصرف الى الهلالية لانها الشهور في لسان الشرع فان كان اثناء شهره ولذلك الله تعالى قال ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها
حرم والمقصود بذلك الاشهر الهلالية قال فان كان اثناء شهر كمل بالعدد ثلاثين والباقي بالاهلة. يعني يكمل ثلاثين ثم بعد ذلك في الادلة. يعني باقي الشهر يكمله بالايام ثم ثم تأتي الاشهر بالاهلة يعني مراد المؤلف
انه لا يتقيد بالثلاثين بل بالشهر الهلالي سواء كان الشهر ثلاثين يوم او تسعة وعشرين يوما فان المعتبر هو الهلال قال المصنف رحمه الله تعالى الامر الثاني الامر الثاني من شروط الاجل. الاول ان يكون الاجل معلوما. هذا منصوص عليه في الحديث الى اجل
من معلوم نعم ان يكون مما لا يختلف فان جعله الى الحصاد ان يكون مما لا يختلف يعني كما مر بنا الى شهر محرم الى صفر الى رمضان الى عيد الفطر الى عيد الاظحى لكن لما يقول مثلا الى وقت الحصاد
اي لاولى وقت الجداد او الى وقت قدوم فلان فلا. مع ان هذي فيها تختلف نعم فان جعله الى الحصاد والجذاء ما معنى الحصاد؟ الحصاد يكون للزرع انت عندما يكون عندك قمح
او شعير فاذا ما اردت ان تقطفه يسمى حصادا والجذاذ بالنسبة للنخل. ويقال جزاز بالزا الزائد يعني جذاذ يجز او يجتث يعني يقطع. يعني يترك في عذوقه لفترة حتى يجف ثم يقص
اما الثاني فانه يلقط لقطا الذي يسمونه يخرف يعني اذا كان رطب تأخذه في الزنبيل او في سطل او في غيره هذا يسمى نقطا. فاذا تركته في عذوقه الى ان يجف
تأتي في اخر الوقت وتقطع العذوق وتأخذها قال فان جعله الى الحصاد والجذاذ والموسم لم يصح الموسم ايضا لازم يحدد موسم الحج مثلا يعني موسم قدوم الحاجة ونحو ذلك. نعم
لان ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تتبايعوا الى الحصاد والدياس يعني تعرفون اللي هو دياس ماذا؟ القمح اذا استوى تدوسه الدواب ماذا؟ ليكون ليخرج من قنبلة تصفيه يعني يخرج هذا معنى الدياس تدوسه دوسا
ومع ان دوس البهائم ايضا هذا مما يغتفر به كما مر بنا ايها الاخوة ماذا؟ في الطهارة ذروق البهائم التي تحصل في ماذا؟ في دوس القمح ونحوه هذه معفو عنها لان الحاجة تقتضي ذلك. اما الان فقد تطورت الامور فوجدت
وقامت بذلك تقوم بمثل تلك الاشياء ثم بتصفيتها وغير ذلك من الامور فتقدمت امورا كثيرة لكن احوال الناس فيما مضى على قدر معيشتهم قال لان ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تتبايعوا الى الحصاد والدياث ولا تتبايعوا
الا الى شهر معلوم ولان ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلم يجز جعله. ما معنى هذا؟ لانه لما يقول الى الحصاد او الدياثة الناس يتفاوتون البساتين ايضا تختلف. انت انظر الان الى المدينة. يعني عندك بلدة محددة. تجد ان بعض الرطب نفسه الروثان يخرج في
بعض البساتين قبل بعض. وكذلك ما يعرف باللون. وكذلك ربيعة وغيره. فتجد ان بعض البساتين تسبق بعضا اذا ايضا كذلك ايضا البستان الذي يتأخر طلعه يعني صلاح ثمرة قد يتأخر
اذا ليست كل المزارع البساتين النخل ولا الثمار ليست كلها تحصد في وقت واحد ولا الزروع ولا كذلك ايضا الثمار والنخيل ليست كذلك تجز في وقت واحد. اذا هذا الخلاف الذي بين بعض العلماء
اقول لا يجوز. وبعض العلماء اجازة قالوا لان الخلاف وان وجد فهو يسير فيدخل ضمن المعفو عنه ولذلك كان عبد الله ابن عمر يبيع الى العطاء ما هي العطا؟ عطيات الناس التي يخصها الامام لهم
لكن قالوا فرق بين العطاء وبين وقت العطاء فان خصصته بوقت العطاء اي وقت صرف المكافآت والرواتب والاعطيات يكون صحيحا. واذا قلت الى العطا نفسه فانه لا يصح قال ولان ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلم يجد جعله اجلا كقدوم زيد
وعنه رحمه الله انت لما تقول يعني اذا قدم زيد اسلم لك الى ان يقدم زيد زيد هذا قد يقدم وقد لا يقدم اصلا وربما اذا قدم يتأخر وقد يتقدم فانت لا تستطيع ان تضبطه نعم. وعنه رحمه الله تعالى انه قال ارجو وعنه يعني وعن الامام
احمد رواية اخرى وعنه رحمه الله انه قال ارجو الا يكون به بأس لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يبتاع الى العطاء طيب نقف هنا عند هذه الكلمة لنشير الى المذاهب الاخرى من باب الفائدة. الرأي الاول الذي قال لا يصح هو رأي الجمهور
وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي ومعه احمد في الرواية المشهورة. الرواية الثانية التي قالت يصح الى العطاء هي مذهب الامام مالك وتعلمون بان مذهب الامام مالك من ارحب واوسع المذاهب في كتاب المعاملات ولذلك نوه عنه شيخ الاسلام ابن تيمية فقال هو ارحم
المذاهب واقربها الى السنة واكثرها ايضا تسامحا في هذا المقام ومراعاة لمصالح الناس ولذلك تجدون مذهب الامام مالك في ما يتعلق بالمعاملة تجده ماذا قريب جدا الى النصوص او الى التسامح اكثر من غيره
وان وافقه الامام احمد رحمه الله في كثير من الامور وان لم يوافقه في قولا واحدا ففي احدى الروايتين قال وعنه رحمه الله انه قال ارجو الا يكون به بأس هو مذهب والامام مالك
لان ابن عمر رضي الله عنهما كان الى العطاء ولانه لا ابن عمر كان الى الارض وتعرفون من هو عبد الله ابن عمر؟ هو الجليل الذي كان من اتقى الصحابة
واكثرهم حفاظا والتزاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد الخروج عنها حتى انه يتمسك بالاماكن يعني من شدة تمسكه كان يحرص على المواضع التي يمر بها رسول الله يقف فيها وينتظر ونحو ذلك
اذا هو كان حريصا رضي الله تعالى عنه ولذلك لما اختلف ما عثمان رضي الله تعالى عنه وطلب منه اليمين ابى وترك ذلك. نعم قال ولانه وقت العطيات انا قلت وانت كنت غافل يعني وقت الاعطيات
كان الامام يخصص للناس يعطيان سواء كانوا جنودنا او غيرهم اتعلمون من اين تأتيهم اعطي تخصص من بيت المال يعني ولذلك سمي بعد ذلك بالدواوين. وكان اول من عمل الدواوين هو عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه
العطيات هي المبالغ التي يخص الامام يعني يعطيها الناس كما نسميه الان الشرهات يسمونه في بعض البلاد شرعا تجد ان الامام والسلطان والملك يخصص امور لبعض الافراد والقبائل يعطي ما ادري يسمونها شرهة التي هي اعطي نعم
قال ولان ابن عمر ولانه لا يتفاوت تفاوتا كثيرا فان اسلم الى العطاء يريد به وقته وكان معلوما جازا. لانه فرق بين ان تقول الى العطاء وتقصد الوقت الذي يصرف تصرف فيه المعطيات هذا محدد معروف
اما اذا قلت الى العطاء وتركت متى يكون العطاء؟ ربما يتأخر. ربما لا يأتي في تلك السنة لكن عندما تقول الى العطا يعني وقت العطاء وقت الاعطيات اي صرف الاعطيات
فهذا واضح وان اراد نفس العطاء لم يصح لانه يختلف قال المصنف رحمه الله تعالى الامر الثالث يعني الامر الثالث من امور ماذا ان يكون الاجل هذي متعلق ان يكون معلوما
الامر الثالث ان تكون مدة ان تكون مدة لها وقع في الثمن. اه هذا ليس في الحديث نحن الان لو عدنا للحديث واخذناه لفظ لفظة وحللنا الفاظ حديث من فاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذلك ان يكون له وقع في الثمن
لان الحديث قال لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلمون في الثمار قال من اسلف في شيء فليسلف فيه شيء معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم اذا ذكر اجلا معلوما ولكنه لم يذكر ان يكون له وقع في الثمن. فاولا نريد ان نعرف ما معنى كلمة
له وقع في الثمن. يعني له تأثير في الثمن. ما معنى له تأثير في الثمن؟ يعني بزيادة او نقص ان يكون له وقع في الثمن يعني تكون المدة هذه لا وقع في الثمن. طيب قد يسأل سائل يقول لماذا نقوله؟ وهذه من امور الغيب ما فائدته؟ لا
قصد المؤلف رحمه الله وهذا مذهب الجمهور قصد المؤلف بذلك رحمه الله تعالى ان لها اثر. لانه فرق بان تقول اسلمك الى الغد ما بين اليوم وغد ما يحصل اختلاف في الاسحار كما ترون. يعني ينذر ان يحصل وان حصل فهو تافه
لكن بعد شهر او شهرين وبعد سنة تتغير الامور. فربما ترتفع الاسعار الى القمة وربما تهبط وهذا الذي يريد السلم بعد مدة اما انه نظر الى نزول الاسعار او انه نظر الى ارتفاعها
اذا هذا معنى قول المؤلف له تأثير في الثمن له وقع في الثمن يعني تأثير في الثمن والمراد بالتأثير من الزيادة او النقص اذا لماذا وضعها القيد ليخرج المدة اليسيرة كاليوم واليومين والثلاثة لان هذه قالوا لا تأثير لها في الثمن
لكن هل هذا له فيه نص؟ الجواب لا ولكن العلماء رحمهم الله تعالى عندما يدرسون الفقه الاسلامي يبحثون عن علل الاحكام الرسول عندما رخص في السلم واباحه واستثناه من البيع. لماذا؟ للارفاق بالناس. للارفاق بالمسلم اليه. والا المسلم ذا اللي يدفع الثمن يجد انسان
هو يشتري منه لماذا من باب التيسير على الناس والارفاق بهم اذا هناك حكمة مقصودة. فعندما يقال يوم او يومين هل تتحقق الحكمة او ثلاثة؟ ما تتحقق الحكمة؟ اذا فهموك
من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن منطوقا به في الحديث فاستخلصوا من الحديث هذا الفهم وقالوا ان له وقع في الثمن يعني له تأثير في تغيير السعر. زيادة
او نقصا هذا عند جمهور العلماء اما عند الحنفية فانهم يقولون يجوز في يجوز حتى في نصف اليوم قالوا لماذا قالوا لانه يجوز الخيار لانه الخيار يمكن ان ينتهي بمدة ومنهم من قال ثلاثة ايام كالامام الاوزاعي. لانه قال خيار الشرط اقله ثلاثة ايام
وهكذا لكن مذهب الجمهور انه ان يكون له وقع في الثمن قالوا وان لم ينص عليه في الحديث لكن ان الحكمة تقضيه تقتضيه وايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بهذا النوع من البيع
الرفق بالناس والتيسير عليهم والتخفيف عنهم وهذا لا يتحقق الا بعد مضي مدة طويلة لانك اذا فاسلمت الى شخص في يوم او ثلاثة ماذا سيستفيد من المبلغ انا ممكن تستفيد من البنوك في هذا الوقت التي تتعامل في الربا ربما لانها تسيره بسرعة. لكن انسان يريد ان يحرث الارض وان يزرعه
او ربما مضى يوسع في بستانه يوسع الاحواض يمدد المياه ربما يستخرج ماء زائدا الى غير ما يريد ان يشتري انواعا ماذا من البذر الى غير ذلك هذا كيف يتم؟ هذا يحتاج الى مدة والى وقت
الامر الثالث ان تكون مدة ان تكون مدة لها وقع في الثمن ان تكون مدة افهموا معنى لا لها وقع في الثمن يعني تأثير في الثمن ما معنى تأثير زيادة في الثمن ونقص والزيادة والنقص ما
في يوم او يومين ولكنها تحصل خلال مدة صغيرة. فربما تأتي بالبضاعة. ولذلك سترون هناك ان شاء الله عندما نأتي الى ما يعرف شركة المضاربة يقولون مثلا لو انه اختلف المظارب يعني الذي يشتغل بالسلعة ورب المال ثم مثلا اراد
رب المال تصفية رأس المال ينظر لانه ربما رأس المال صاحب رأس له غرظ يريد ان يصفي ماذا؟ العامل الربح في الوقت الحاضر حتى هو يحصل على ذا فيبيع مثلا في موسم الحج فيكسب اكسابنا ارباحا عظيمة فيراعى هذا عندما
يراد تقسيم الربح نعم قال ان تكون مدة لها وقع في الثمن كالشهر ونصفه ونحوه فاما اليوم فاما اليوم ونحوه فلا يصح التأجيل به لان الاجل انما اعتبر ليتحقق المرفق ولا يتحقق الا بمدة طويلة
قال رحمه الله تعالى يعني الاستفادة هل المسلم لن يستفيد خلال يوم او يومين؟ الجواب لا. ينذر على ان يحصل الا ربما لو اخذ مال قدمه في صفقة وربح مباشرة ولكن هذا من اندر النادر يحصل
قال رحمه الله تعالى فان اسلم في جنس الى اجلين او اجال. فان اسلم في جنس المراد بالجنس فرق الان انتبهوا يمر بنا ذكر الجنس وذكر النوع. وقد مرت بنا عندما درسنا ماذا الربويات؟ الجنس ما هو؟ نحن نقول التمر جنس
والتمر لو اردنا ان نعده لزادت على مئتي صنف. هذي نسميها كلها جنس ما نسميه جنسا واحدا جنس التمر. لكن الروثان والسكر نوع والبرحي نوع والربيعة نوع وغير ذلك ايضا والبرية نوع وغير ذلك من
تمور اذا التمر جنس البر جنس اه الثياب وايضا جنس ولكنها انواع مختلفة اذا هنا لو مثلا اسلم في جنسين نعم قال فان اسلم في جنس الى اجلين او في جنس واحد يعني في تمر الى اجلين
الى ما بعد ستة اشهر والى بعد سنة الى اجلين او اجال مثل ان يسلم في خبز ولحم يأخذ كل يوم ارطال المعلومة تعلمون ايها الاخوة بالنسبة للخبز يختلف وضعه الانسان مثلا اسلم الى صاحب
على انه يأخذ منه كل يوم خمسين قرصا يكون عنده عمال او مئة قرص هو لا يستطيع مثلا اسلم معه مثلا في عشرة الاف قرص لا يمكن ان يعملها له في يوم لان عنده مصنع او عنده ورشة او عنده
من العامل او عنده مدرسة فيها سكن داخلي او مستشفى فيه سكن او مستشفى ايضا لاكل المرضى اذا هذا ماذا؟ فهو يقدم له في كل يوم عددا نوعا من الخبز معينا وقدرا من اللحم معينا يعني اتفق مع جزار
جائز اذا المؤلف يقول هنا لو اسلم في شيء الى اجال متعددة كل يوم يعطيه قدرا من الخبز وقدرا من اللحم وقدرا ماذا من الفاكهة الى ان ينتهي المتفق عليه. هذا هو معنى. قال جاز لان كل بيع جاز الى اجل
جاز الى اجال. لان كل بيع جاز الى اجل يجوز الى جال. ما دام بيع الاجل فيجوز ان تجعله الى اجل فما المانع ان تجعل الخبز موزعا على اجال متعددة وهنا المصلحة تتحقق. لانه لا يريد الخبز فيأخذه ما لا يعمله. ان تركه خارج عدم وان وضعه في الثلاجة
يتغير شكل بيضة ولم يكن الناس ولم يكن الناس حتى الان عندهم ما يحفظون به الخبز ونحوه قال لان كل بيع جاز الى اجل جاز الى اجال كبيوع الاعيان. كبيوع الاعيان تعرفون بيع الاعيان بيع العين
التي نعرفها بيع القماش بيع البر بيع التمر الى غيره يعني البيوع الحاضرة بيوع الاعيان يعني البيوع المعاينة التي تعاينها مشاهدة امامك حاضر هذي بيوع الاعياد ويجوز ان يسلما في جنسين الى اجل واحد لما ذكرنا. ويجوز ان يسلف في جنسين لاجله واحد يقول
هذا الف ريال اسلم اليك بالف ريال بخمس مئة صاع من البر وخمس مئة كيلو من التمر الفلاني من اسلم في جنسين لان البر جنس جنس وكذلك ايضا التمر جنس الى اجل محدد واحد وهذا جائز
ان يسرف في ثلاثة اجناس. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع ان يكون المسلم فيه عام الوجود في محله الرابع من شروط ماذا السلام  ان يكون المسلم فيه عام الوجود
يعني غالب الوجود ما يقال متيقن الوجوه لانه ما عاد يستطيع ان يحكم على هذا الشيء انه متيقن. ولذلك لا يجوز لك اذا اسلمت في شيئا  في ثمرة البستان الفلاني او النخل الفلاني. ولذلك في الحديث الذي سيأتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم
في قصة سنذكرها بعد قليل قال معلوم الى اجل مسمى من غير ماذا مزرعة فلان او غير ثمرة فلان لانك عندما تقيده ببستان فلان ربما بستان فلان هذا لا ينتج هذا العام او ربما ان تلك الثمرة تفنى تصيبها افة
من الافات وتقضي عليها. اذا هو غير موجود ولذلك المؤلف يقول ان يكون عام الوجود يعني غالب الوجود. وليس متحققا. ولذلك مطلوب من الانسان الا يحدد بعينها ولا نوع يعني شيء بعينه بحيث لو حتى قالوا القرية القرية لا يمكن ان يقتصر عليها لان
قرية ربما تكون بساتينها قليلة وربما لا يكون فيها ثمار قال ان يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون يعني وقت حلوله. كل ما مر هنا في محله يعني وقت حلول
مأمون الانقطاع فيه. يعني عامه في محله يعني ان يكون موجودا في محله يعني وقت الحلول يكون موجود ما تروح مثلا تسلم اليه في تمر مثلا في الشتاء غير موجود وان كان الان ربما تغيرت الامور كما ترون
اصبحت هنا الان المحميات يعني ممكن هذا ان يطبق هذا لان العلماء عندما منعوا انه غير موجود. ما تذهب فتسلم له في شيء وتحدد في وقت لا يكون هذا الشيء موجود
العنب مثلا العنب الان لا ينقطع كل العام كما ترون. والحبحب لا ينقطع كل العام والبرتقال لا ينقطع كل العام والتفاح ينقطع وكثير من الثمار لا تنقطع ايضا لماذا؟ اما نتيجة الحفظ او تلكم المحميات
التي يتعامل البعض بها اصحاب المزارع وبعض اصحاب المزارع فانها يوفرون لها ما يكون في الصيف يوفرونه في والعكس ولذلك تجد انها تنتج اما ان يمنعون عنها الشمس او يوصلوا لنيلها تلك العشاء فتجدنها. المهم هو وجود الشيء
قال لان القدرة على التسليم شرط ولا تتحقق الا بذلك. المطلوب والغرظ من السلم هو انه وقت حلول الاجل يسلم المسلم فيه فكيف تتفق معه على وقت لا يوجد فيه المسلم فيه او يندر ان يوجد لا
اذا تختار وقتا يوجد فيه العوظ الذي هو المسلم فيه قال فلو اسلم في العنب الى شباط لم يصح لانه في شباط يندر وجود ولكن الان موجود كما ترون الان
يعني ممكن ان يورد لك العنب في شباطه وفي غيره لانه لا ينقطع والغرض ايها الاخوة والحكمة هنا هو وجود الشيء. نعم لانه لا يوجد فيه الا نادرا لانه لا يوجد في شهر شباط الا نادرا
هذاك العامل مؤلف لكن الان كما ترون هذه الاشياء اصبحت تدور موجودة في كل العام يعني لو قدر ان ان مستشفى اسلم الى انسان دفع الانسان مبلغا من المال ليوفر له العنب كل العام يستطيع الان
او يوفر له التفاح او البرتقال او الموز فهذه موجودة. لانها غير منقطعة. اذا يجوز هذا ولا نقول هذا لا يجوز في الشهر الفلاني لان العلة التي من اجلها منع ذلك زيارة فاصبح موجودا
قال رحمه الله ولا يصح في ثمرة بستان بعينه. لماذا بستان بعينه؟ لانك لا تظمن هذا البستان قد تتلف وافته يعني انت تقول انا اريد يعني اسلم اليك هذا المبلغ هذا الف ريال اريد نوعا مثلا من الروثانة من بستان
ان تحدده هذا البستان معروف بجودة ثمرته وامتيازها فيخصه وكونك تعين قد يكون هذا الجيد او الاجود لم ينتج ذاك العام او ربما اصابته افة كما اشار الى ذلك رأس بما يأكل احدكم مال اخيه بغير حق
اذا تصيبها فكيف انت تقيده بشيء غير متحقق الحصول قال ولا يصح السلام في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة. حتى القرية الصغيرة التي يوجد فيها بستان او بستانين او ثلاثة لا
وانما ينبغي ان تتوسع فتطلب النوع مما تريد من الثمار الحبوب وغيرها لماذا؟ حتى يتحقق لك ما تريد ولا تضيق وكما قال الامام الشافعي اذا ظاق الامر اتسع واذا اتسع الامر ظاق
لما روي ان زيد ابن سعنة اسلف النبي صلى الله عليه ايها الاخوة هذه قصة جاء احد الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان بني فلان هم من اليهود
ان بني فلان اسلموا وانه في مجاه وانه يخشى عليهم من الارتداد يعني ان يرتدوا عن دين الله وتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على امر المسلمين وهو ايضا حريص على ترغيب الناس في الاسلام وبقائهم فيه ودوامهم عليه
وهو عليه الصلاة والسلام اجود من الريح وهو اجود ما يكون في رمضان. فسأل من حوله هل عندكم من شيء؟ فقال احد اليهود عنده ثلاث مئة دينار فاراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يأخذ منه ثمانين دينارا ولكن ان تكون في ثمرة في مكيل معلوم الى
اجل معلوم فقال الرجل من بستان من ثمرة فلان وبستان قال اما من بستان فلان فلا. في كيل معلوم لاج ملوم فنام عن اما من بستان فلان فلا. نعم ان زيد ابن سعنة اسلف النبي صلى الله عليه واله وسلم ثمانين دينارا
في تمر مكيل مسمى من تمر حائط بني فلان فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى الى اجل مسمى. رواه ابن ماجة رحمه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم وافق على الكيل المسمى يعني المعلوم
الاجل المسمى المعلوم ونفى ان يكون وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
