بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين امنوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
فلا نزال ايضا ايها الاخوة في الحديث عن شروط السلم التي تضاف الى شروط البيع الستة التي بدأ المؤلف فيها وقاربنا او وصلنا الى الشرط الخامس منها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب السلف
قال فصل ولا يصح السلام في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة ولا يصح المؤلف يقول السلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة لماذا؟ لانه يخشى الا تنتج تلك
المزرعة او ما في تلك القرية من البساتين فلا يتحقق العوظ وايضا ربما تصيبها افة اذا السلم ينبغي ان يبنى على غالب الوجود يعني الا يقيد بشيء. ولذلك رأيتم في الحديث الذي مر معنا وان كان فيه مقال
الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ثمرة فلان او من ثمرة بستان لا لكن كيل مسمى الى اجل مسمى فاقره الرسول صلى الله عليه وسلم لما روي ان زيد ابن سعنة اسلف النبي صلى الله عليه واله وسلم ثمانين دينار في تمر مكيل
من تمر حائط بني فلان فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اما من حائط بني فلان فلا ولكن كيد مسمى الى اجل مسمى. رواه ابن ماجة رحمه الله. هذا الحديث سبق التعليق عليه في في درس ليلة البارحة
وعرفنا انه احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء اليه فقال يا رسول الله ان بني فلان وهم جماعة من اليهود اسلموا فاصابتهم وجاعة ويخشى عليه من يرتد
رسول الله صلى الله عليه وسلم من حول من عنده عنده شيء فقال له احد اليهود عندي ثلاث مئة دينار ثم طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم ثمانين ديرانا دينارا فقال بكيل معلوم الى اجل مسمى من ثمرة
فلان فقال له صلى الله عليه وسلم اما من ثمرة فلان فلا وانتم تعلمون ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم من الشفقة والرحمة لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فهو اشفق على اولئك القوم الا يعودوا الى ماذا؟ الردة ان يرتدوا على الاسلام فرسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف شيئا ليقدمه لهم. نعم قال ولانه لا يؤمن تلفه فلم يصح
كما لو قدره بمكيال معين كما لا قدره بمكيال معين. ما معنى بمكيال معين؟ يأتي ماذا الذي يريد ان يسلم الى الشخص فيقول اشتري منك مئة صاع والف صاع بهذا الصاع
يحدد هذا لا نظمن ظياعه ولا نظمن انكسارا. اذا هو غير مظمون او كذلك في اناء يقول اسلمت اليك بملئ هذا الاناء مئة مرة هذا الاناء ايضا قد يتطرق اليه الفساد ربما يظيع
ربما يتغير حاله فلا يمكن الوصول الى ذلك فينبغي ان يكون المسلم فيه ينبغي ان يكون شيئا ممكن غالب التحقق عند وقت تسليم المسلم قال ولا يصح السلام في عين لذلك. ولا يصح السلم في عين لذلك على العين الموجودة لان السلم انما هو في الذمة وليس في
اذا يقول المؤلف لا يصح السلم في العين لانه لا تتحقق الفائدة التي اشرنا اليها. لان المقصود من السلم هو الارفاق بالناس والتيسير على اصحاب المزارع والاعمال حتى يستفيدوا من تلك
المبالغ فلو كان السلم في العين يعني حاضرا فما هي الفائدة التي تحصل من ذلك؟ اذا اشار المؤلف الى ان هذا يقاس على السلم في العين الذي لا يجوز لماذا؟ لانه لا يتحقق
المرفق الذي اشار اليه قال ولان الاعيان لا تثبت في الذمة. ولان الاعيان يعني بيوع الاعيان لا تثبت في الذمة وانما هي في الحال لان المبيع المعروف اما ان يكون مشاهدا امامه امامك تراه برؤية واما ان يوصف لك ثم يحظر لك
اما البيوع التي في الذمة فهي تنقسم الى قسمين هناك قروض وليست معنا واما بيع السلم الذي يقدم فيه الثمن ويؤخر المثل  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الخامس
ان يضبط بصفاته التي يختلف هذا ايها الاخوة من اهم الشروط ولذلك ينبغي ان ننتبه له لانه يحتاج ليس ليس بشرط صعب ولكنه يحتاج الى ان نستوعبه ونتفهمه. لان المؤلف هنا ذكر لنا عدة
قيود واوصاف ادمج بعضها مع بعض فبعضها يصلح للثياب وبعضها يصلح للحيوان وبعضها يصلح للطعام وبعضها يصلح مثلا لانواع من الطعام التمر البر غير ذلك. فالمؤلف لان الكتاب يميل الى الاجاز
ادمج بين نعم. قال ان يضبط بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا. ان يضبط بصفاته لماذا التي يختلف الثمن بها ظاهرا؟ يعني ظاهر لك تشاهده هذا كلام مجمل هذه في الحقيقة صفات تنقسم الى قسمين. صفات متفق عليها وهي ثلاث وصفات مختلف فيها وهي التي
المؤلف ولذلك المؤلف هنا ادمج بعضها مع بعض فسردها سردا دون ان يذكر لنا التفصيل في ذلك. والا في الحقيقة هذه الصفات التي يعرف بها الثمن ظاهرا زيادة او نقصا هذه الصفات يقسمها العلماء الى قسمين. صفات متفق عليه
وهي ثلاث ما هي تلكم الصفات الجنس الوصف الاول الجنس الثاني النوع الثالث الجودة والرداءة فهذه لا خلاف بين العلماء انها شرط من شروط السلام. يعني العلما لا يختلفون فيها. الجنس اعطيكم مثل تطبيقي
نحن نعلم بان التمر جنس. لان التمر بجميع انواعه جنس واحد لكن هذا الجنس يتنوع انواعا كثيرة. فهناك السكري. هناك البرحي. هناك الروثان. هناك البرني. هناك المكتوم الى غير ذلك من الانواع الكثيرة العديدة. اذا هذا نوع
ثم بعد ذلك الجودة والرداءة. يعني وصف ان يكون المسلم فيه جيدا يعني جودته عالية او ان يكون رديئا لانه ما يريد ان يكون غالي الثمن. هذه الشروط الثلاثة متفق فيها. متفق عليها بين الائمة الاربعة
وغيرهم والحنفية يقتصرون عليها الحنفية يقتصرون على هذه الشروط. ويقولون جميع الشروط الاخرى التي ستذكر من غير ذلك من الاشيا يعني التي تختلف باختلاف مثلا هذا يكون ربيعي وهذا يكون صيفي
وهذا يكون كذا وهذا يكون كذا هذا يكون مثلا كبير وهذا يكون صغير. هذا يكون لين وهذا يكون قاس. هذا يكون صفيق وهذا غير ذلك. هذه يقولون لا لها لانها تدخل ضمن الشروط الثلاثة
ولكن الجمهور يعترضون عليهم ويقولون هناك اشياء لا تدخل في هذه الثلاثة. فمثلا اللون لا يمكن ان يدخل في الجنس ولا كل ان يدخل في النوع ولا يمكن ان يدخل في الجودة والرداعة. فالناس يتفاوتون في اختيار اللون. فهذا يميل الى الابيظ وهذا يرغب
الاسود وهذا في الاحمر وهذا في الاصفر وهذا في الاخضر. اذا الناس يختلفون في اختيار اللون. كذلك البلد ايضا لان البلد له وايضا قيد معروف فمثلا انا اعطيكم بعض الامثلة ليخرب
لما يأتي انسان ليسلم في تمر يقولون لابد من امور اربعة يذكرها الى جانب الجنس والجودة او الرذاعة لانهم يقولون الجنس والرداءة ينبغي ان تتوفر في كل مسلم فيه سواء كان مأكولا او مشروبا او مركوبا من حيوان او سيارة او كان ذلك ايضا مصنوعا لابد من
الجنسي والجودة او الرداءة يبقى بعد ذلك ما يضاف فلما نأتي الى التمر اذا اردنا ان نسلم فيه بعد ان عرفنا جنسه نقول نوعه يكون ماذا؟ من الروثان وهذا الشرط الاول النوع ان يكون من الروثان. الثاني لا بد ان نذكر البلد فنقول من المدينة لان روثان المدينة
له ميزة يختص بها الثالث من شروطه ايضا يعني من شروط هذا النوع من التمر الذي قلنا فيه النوع وقلنا فيه البلد كذلك ايضا ان يكون هذا النوع من التمر ايضا
يكون ايضا موجودا متوفرا. اذا نريد ان نسلم في التمر فنقول النوع البلد وان يكون ايضا اما ان تقول قديم او ان تقول عتيق لابد ولابد ان تحدد القدر وهو الرابع كبير او صغير لان الروثان تختلف احجامه فمنه الكبير ومنه المتوسط ومنه الصغير
والناس لا يرغبون في الصغير الا اذا اراد الرادي اذا لابد من امور مثلا ان نقول نوعه روثان البلد التي ينتسب اليها المدينة يعني اريد من روثان المدينة. اذا حدد له النوع وحدد له البلد. وان يحدد له القدر ان يقول كبير الحجم
وان ايضا يضيف الى ذلك الشرط الرابع وهو ان يقول ان يكون جديدا اذا هذه شروط اربعة. ولما تأتي مثلا الى العسل ماذا تقول العسل قد تختلف الاوصاف فيه. فانت تقول بلدي يعني من العسل الموجود المشهور في هذه البلد
او تقول من من البلدة الفلانية تحدده. ثم بعد ذلك تقول صيفي او ربيعي او خريفي فتختار الزمن الذي يكون فيه لان العسل لان النحل يأكل ماذا؟ من الزهور وهي تختلف باختلاف ماذا
فصول السنة وتضيف الى ذلك اللون وكذلك الحال لو اردت السمن. تقول سمن ماذا؟ الغنم. ولك ان تقول ظان ولك ان تقول من الماعز وان يكون لونه كذا الى اخره
هذه ايها الاخوة هي الاوصاف التي وكذلك لو اسلمت في حيوان او غيره لابد ان تحدد نوع الحيوان وهو لابد ان بان يكون سمينا وغير سمين. وان يكون ايضا لحم مثلا ان تقول الحري او ان تقول غير ذلك من الاوصاف كالنعيم
التي هذه الانواع تمتاز بلحمها وهكذا. وكذلك لو ذهبت الى جزار تحدد نوع اللحم والاوصاف التي تريده كذلك لو ذهبت الى مصنع تحدد له ما تريد سواء كان الة او كان فراشا او كان قماشا وهكذا
اذا هناك شروط محل اتفاق بين العلماء نتذكرها الثلاثة الجنس وكذلك النوع والجودة والرد ثم يأتي المذهبان الشافعي والحنبلي فينفردان بزيادة التفصيل ومنها ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله ان يضبط بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا
ويذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة. نعم. في ذكر الجنس والنوع والجودة والرداعة هذي متفق عليها. يعني هذه لا خلاف بين العلماء لكن بعضهم كالحنفية يقول نقف عندها والشافعية والحنابلة يتوسعون كما سيذكر المؤلف. الحنفية يقولون تلكم الشروط التي توريدونها ترجعوا الى ماذا؟ الى الجودة او
الى الجنس او الى النوع فلماذا؟ لكن يعترظون فيقولون اللون لا يدخل في الجنس ولا في النوع ولا في الجودة والرداء وكذلك البلد سيذكرها قال والكبر والصغر. ها. الكبير والصغير. ها. والطول والقصر. هذه الكبير والصغير هذا يحصل
المطعومات لانه ماذا؟ كما ذكرنا في الرطب يحصل وكذلك ايضا يحصل ايضا في الكبير والصغير يحصل في بعض الصناعات الطور والخصر فيحصل في الثياب وفي الفرش وغيرها. الان اصبحت هناك مقاسات
دقيقة جدا وعلامات وامتيازات وذكر ايضا نوع الشركة وغير ذلك فهذه قربت الى الاشياء وازالت كثيرا من الجهالة قال والطول والقصر والعرض والسمك العرض يعني يكون عريض والا يكون ماذا غير عريض؟ يعني يكون نحيلا دقيقا وان يكون سميك يعني ان يكون متينا؟ نعم ذو سمك نعم. قال
والخشوع. يعني يكون ناعم اذا لمسته كالحرير تجد فيه نعومة. وبعضها تجد فيه خشونة. لانه مثل الصوف يكون فيه خشونة قطن تجد فيه نعومة والحرير اشد من ذلك. وهكذا هذه تختلف الانواع نعم
واللين والصلابة. وايضا قد يكون لينا يسير معك تجده لينا. وهذا اللين تجده حتى في انواع الرطب تجده لينا وبعضه تجده قد جف فاصبح صلبا قال والرقة والصفاقة ايضا قد يكون رقيقا وربما يكون صفيقا كالشيء الذي تلبسه لا يصف البشرة بمعنى لا ينفذ
النظر اليه قال والذكورية والانوثية. والذكورية والانوثية هذا يكون في الحيوان لانك عندما تريد ان تصف الحيوان تقول من البقر يعني جنس ماذا؟ من بهيمة الانعام ثم ايضا كما ذكرنا وسبق ان مر بنا قلنا الحقيقة ان كل نوع من انواع بهيمة الانعام يعتبر جنسا
الابل جنس والبقر جنس والغنم جنس. ثم نأتي الى الغنم فنجدها مثلا انواعا. هناك الظان وهناك ماذا المعنى وهكذا تجدها تختلف لها صفات متنوعة قال والسن والبكارة وكذلك السن بالنسبة لماذا؟ للحيوان ايضا وبالنسبة ايضا للجارية التي
ماذا يسلم فيها؟ نعم والبكارة والثيوبة واللون والبلد. واللون شف ذكر اللون والبلد. فاللون الناس يتفاوتون فيه فليس كل الناس يريد لونا معينا لان الناس تختلف مشاربهم ولذلك يقولون لو اتفق الناس على سلعة لبارت السلع يعني لو كان
كانت نظرة الناس متحدة ومتفقة حول سلعة من السلع لتعطلت بقية السلع. لكن انا قد اختار هذه السلعة وغيري يعزف ويرى ان الاخرى اجود منها واحسن. وهكذا تجد ان الناس يختلفون في اختياراتهم وفي مشاربهم وفي اذواقهم
وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى تنفخ ماذا البيوعات وتسير والناس يتفاوتون حتى وايضا يحصل المبادلة وحركة البيع والشراء قال والرطوبة واليبسة ونحو ذلك. كذلك هناك رطوبة وهناك يبوز فالشيء اذا كان رطبا تجد بعض الرطب مثلا يكون فيه
في رطوبة فيحصل فيما يعرف بالدبس وبعضه لا يحصل فيه نوع من ذلك. بعض الرطب تجد انه يحتفظ برطوبته وبعضه تجد ان انه يجف بعد فترة قصيرة كالسكري مثلا قال ونحو ذلك مما يقبل هذه الصفات ويختلف بها. اية مثل ما قلنا نحن صيف ربيع خريف
احمر اصفر الى غير ذلك. هذه كلها اوصاف يختلف فيها بعض الاشياء. ولذلك هذا يختلف باختلاف ما تريد ان تسلم فيه تسلم في حيوان له اوصاف اسلم ماذا؟ في عسل لهو اوصاه في سمن له واوصاه في ثياب لها اوصاف
في مثلا ضر له اوصاف. البر مثلا تشترط فيه النوع ان يكون مثلا نوع كذا. وان يكون من البلدة الفلانية. ولذلك تختلف المناطق فيه. فتجد ان بعض المناطق البر الذي ينتج ينتج فيها اكثر جودة من غيرها
قال ويرجع فيما لا ويرجع فيما لا يعلم منها الى تفسير اهل الخبرة هذه الاشياء يقول المؤلف رحمه الله تعالى الامور التي يصعب على عامة الناس فهمها او ادراكها او تفسيرها يرجع فيها الى اهل الخبرة لانهم هم اهل الذكر في ذلك
ولذلك انتم ترون ان ابواب الفقه لا تخلو من اشارات الى الاستفادة من اهل الصناعة. الى الاستفادة من اهل الخبرة. الى الاستفادة من الاطباء. فانت قد تحتاج الى الطبيب في بعض الامور. فالصيام
مثلا تحتاج ماذا؟ اليه فيما يتعلق بالمرض تحتاج ايضا الى المهندس في اشياء من الصناعات تحتاج الى الحداد الى النجار الى غير ذلك من الامور. صاحب البز تحتاج اليه اذا اصحاب الصناعات يرجع اليهم لان هذه خبرة
قال رحمه الله تعالى فان شرط الاجود منها لم يصح فان شرط الاجود يعني يقول انا اريد ماذا من البر كذا من بلد كذا واريد الاجود. يقول المؤلف لا يصح. لماذا لا يصح
انسان اشترط لنفسه لاجود فيقال لا يصح العلماء نظروا الى ذلك نظرة دقيقة قالوا لانه عندما يقول الاجود كونك تحدد الاجود هذا امر صعب قد يكون الاجود عندي غير الاجود عندك
وقد يكون الاجود في هذه المنطقة في المدينة غير الاجود مثلا في جدة او في الرياض او في غيرها اذا وقد يكون الاجود في اماكن اخرى فبعضهم يقول لا يجوز اشتراط الاجود لانه ما من اجود الا وهناك اجود
اذا تظل الامور تدور فلا تستطيع ان تصل الى النتيجة. اذا يقولون تقيد بالجيد والجيد ايظا فيه خلاف اذا لا تقول الاجود لان تقييده بالاجود قالوا ما من اجود لانه افعل تفضيل الا وهناك ما هو افضل منه
وبعضهم قال يجوز بعض العلماء ويقيد ذلك بالاجود في السوق اي ما يراه اهل الخبرة والسوق بانه   فان شرط الاجود منها لم يصح لانه يتعذر عليه الوصول اليه. لماذا يتعذر الوصول عليه؟ لانك كل ما بحثت عن اجود تجد ما هو اجود
وهكذا تجدون الصناعات ايها الاخوة لكن الان قد يحصر هذا الان الاجود كما ترون اصبحنا نعرف الصناعات هناك دول اشتهرت بجودة صناعتها واتقانها فهي تتميز وعن غيره في عرف مثلا اذا جاءت الصناعة الامريكية والانجليزية والالمانية او مثلا اليابانية تجد انها قمة بينما قبل فترة
كانت الصناعة اليابانية ليست بهذه الجودة ولكن مع الخبرة والدراية والمرور اصبحت في مقدمة الجودة والان تجد مما دون ذلك الصين والدول التي بدأت قريبا في الصناعات اذا هناك دول دول معروف بان انتاجها يتميز بالجودة
فلما تقارن بينه وبين دولة اخرى تقول هو اجود قال لانه يتعذر عليه الوصول اليه فان وصل اليه كان نادرا قال وان شرط الاردأ عكس الاجود وانشرط الارض نعم قال ففيه وجهان
احدهما لا يصح لذلك يعني اذا الارض يختلف عن الاجود. الاجود قال لا يصح قولا واحدا. وقلنا من العلماء من صححه وقيده بالاجود في السوق ولكن قالوا الاردأ يختلف. قالوا لان الاردى
ماذا؟ لو جاءك بماذا؟ باجود منه فلا يمكن ان تقول يعني جاءك باردى ولكنه اجود مما طلب فانك تقبل لانه زادك شيئا. زادك وصفا بخلاف الاجود فانك كلما حاولت بعد عنك
قال احدهما لا يصح لذلك والثاني يصح لانه يمكنه تسليم السلم او خير لانه يمكنه تسليم السلم او خير منه من جنسه. او خير منه من جنسه. يعني يقدم الارض ولو قدم
ما اجود منه فانه ينبغي ان يقبله لانه اعطاه خيرا مما طلب ويلزم المسلم قبوله. يعني الذي اسلم المسلم الذي اسلم بمبلغ الى اخر قال وان اسلم في جارية وابنتها لم يصح
لماذا لم يصح يعني لو اسلم في جارية وابنها مرة واحدة اسلم فيهما معا هذا مراده. اما ان يسلم في الام وحدها وفي البنت وحدها هذا جائز لكن قال لو اسلم فيهما معا لا يمكن لماذا
لانه سيصف الامة بصفات وهذه الصفات لا يمكن ان تنطبق على البنت. وايضا صفات البنت لا يمكن ان تنطبق كليا على ماذا؟ على الام. لانه مهما وجد من الشبه فتوجد فوارق بين العلم والام وابنتها وليس هذا مقصورا على الام وابنتها بين بل
اين الاخت واختها وايضا البنت وعمتها والبنت وخالتها والبنت وابنة عمتها والبنت وابنة خالتها وابن عمها الى غير ذلك يعني يقول المؤلف لا يصح ان يسلم بين البنت وامها لماذا؟ لان كل واحدة ستوصف بصفات ولا
يمكن ان تطبق صفات هذه على هذه اذا ما دامت الصفات تختلف فكيف تسلم في شيئين في شيء واحد مع اختلاف الصفات واختلاف هو اتفاق الصفات شرط اذا لما اختلفت الصفات امتنع الجواز
قال وان قال وين اسلم في جارية وابنتها لم يصح لانه يتعذر وجودهما على ما وصفا لا يمكن ان تجمع حتى احيانا تجد اثنين يعني ولدت وامين وترى بينهما مثلا شبها قد تغلط فيهما
لكن اهلهم لا يغلطون فيهما. لانهم يجدون صفات وانت لو دققت لوجدت الفوارق بينهما. اذا الناس لا يمكن ما ان يتحدوا في صفعة معينة  قال وان استقصى صفات السلم بحيث يتعذر وجوده لم يصح
لانه يعجز لانه يعجز تسليمه. يعني بعض الناس سيأتي يتشدد فتجد انه يضع شروطا تعسفية يعني شروط غير واقعية. يعني اريد الشيء الفلاني نوعه كذا ووصفه كذا. وان يكون مثلا من البلد الفلانية
وان يحمل الرقم كذا وان يكون مثلا فيه الجودة وان يكون والا يوجد له مثيل في السوق وان نادرا وانه ان كان ثوبا ان لبست فلا يوجد له مثيل. وان كانت سيارة فانها تنفرج عن غيرها وهكذا. فيضع شروطا
قالوا هذا لا يمكن لان تحقيقه فيه صعوبة ولم يكن الغرض من السلم الذي قصد به الارفاق لم يكن الغرض منه التعجيز وسد ابواب السلم الذي رخص فيه. وانما دقق في شروطه لانه شيء لا تشاهده شيء في الذمة فلا بد من ان تكون هناك صفات تعطيك وصفا دقيقا
لذلك الشيء الغائب عنك. اما المشاهد فلا تحتاج ولذلك سترون بعد قليل ان المؤلف يقول حتى الثمن الذي يقدم في السلم ينبغي ان يوصف وان كان معاينا قال المصنف رحمه الله تعالى الشرط السادس
ان يقبض رأس مال السلام في مجلس العقد اه اذا من شروط السلام ان يقدم رأس مال السلم يعني يأتي انسان الى شخص في مكان معين فيقول خذ هذه الخمسة الاف ريال على ان تعطيني في اخر العام في شهر
كذا او في وقت كذا كذا صاعا من البر او من التمر فهنا حينئذ حدد له ذلك الشيء اذا وان يدفع له الثمن في مجلس العقد قالوا فان لم يدفع الثمن فيصبح ماذا؟ ثمنا مؤجلا فلا يجوز لانه يصبح الثمن مؤجل
ويصبح ايضا العوظ مؤجلا فلا يجوز الجمع بينهما. وقلت لكم في درس ليلة البارحة مرت عبارة تشير الى تعالى لو انهما تحدث في مجلس اتفق على السلم ولم يكن المسلم معه المبلغ في جيبه او في حقيبته فاخذ بيد صاحبه
ومشيا ولو مسافة بعيدة فوقف عند متجره او عند منزله او عند صديقه فاخذ المبلغ وسلمه اياه هذا يعتبر في الحقيقة في المجلس لانه لم يحصل تفرق بينهما هذا الذي قاله المؤلف ومذهب جمهور العلماء
يعني الذين قالوا لا بد من القبض في المجلس هم ابو حنيفة والشافعي واحمد واما الامام مالك فاجاز التأخير فيه الى اليومين والثلاثة واكثر من ذلك لكن لا ينبغي ان يكون التأخير
كبيرا قال ان يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقه قبل تفرقهما لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم. من اسلف يعني المؤلف يريد ان يستدل بمدلول اسلف واسلم
لان السلف عرفنا معناه ان ما هو التقديم السلم انما هو التسليم اذا من اسلف في شيء يعني قدم ماذا الثمن قال والاسلام والتقديم ولانه انما سمي سلما وسلفا لما فيه من تقديم رأس المال
فاذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح لكن كما تعلمون كل قاعدة لها استثناء. فكما ذكرنا ان لم يكن معه حاضرا معه في مجلسه فمشى مع اخيه. وانطلق الى المكان وقال هيا معي اعطيك المبلغ في دكاني او في موضع كذا وذهب معه فلا يعتبر هذا منافيا للمجلس
والامام ما لك رحمه الله تعالى يتوسع في هذا الباب ولذلك الامام ما لك مذاهبه اوسع المذاهب فيما يتعلق بالمعاملة  قال فاذا تأخر لم يكن وسبب توسع لمن مالك لان الاصل في المعاملات هو الاباحة. وكذلك الاصل في العقود وفي الشروط
وسع فيها. ولذلك تجدون ان عددا من العلماء المحققين في المذاهب الاخرى ايضا اخذوا بكثير من اراء الامام مالك رحمهم الله تعالى جميعا. فاذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح ولانه يصير بيع دين بدينه. يصير بيع دين بدين
لانك انت الان هذا باعه عوظ غير موجود وهذا اشتراه بثمن غير موجود. اذا كل منهما دين وبيع الدين بالدين لا يجوز. لان رسولنا صلى الله نهى عن بيع الكالب الكالغ والكالب
انما هو الدين يعني والقصد من ذلك ايها الاخوة هو الابتعاد عن مواضع الربا والغرر يعني كل المعاملات ايها الاخوة لها هدف لماذا حرم بعضها خشية الوقوع في الظلم او الظرر او التعدي على الاخرين عن طريق الغرر او الجهالة
اذا زالت هذه الامور فالاصل في البيوع انها مباحة قال رحمه الله فان تفرق قبل قبضه بطل وان تفرقا قبل قبض بعضه فان تفرق قبل قبضه بطل على مذهب الجمهور
كما فهمتم الان. انا عندما اجد مسألة فيها خلاف اشير بايجاز الى المذهب والمذاهب الاخرى المخالف اذا على مذهب الائمة الثلاثة يبطل وعلى مذهب الامام مالك لا يقطر بالتفرق ولا يرى انه من باب الدين بيع الدين بالدين
وانما هو نوع من التيسير على الناس والتخفيف والمعاملات مبناها على التيسير. واذا كان الفرق يسيرا فلا يدخل في باب الممنوعات قال فان تفرقا قبل قبظه بطلا وان تفرقا قبل قبظ بعظه بطل فيما لم يقبظ
مر بنا تفريق الصفقة ايها الاخوة تكون الصفقة تجمع بين شيئين يعني بيع شيئين احدهما يكون بيعه صحيح والاخر غير صحيح ولكي نخلص الصحيح من الممنوع نفصل بينهما فاذا كان هذا ثمنه معروف فالحمد لله
واذا ما كان هذا ثمن معروف فانه يقدر الثمن من قبل اهل الخبرة ويعتبر احدهما صحيح والثاني غير صحيح اذا هذا المؤلف يقول ما حصل فيه التفرق قبل قبضه لا يجوز وبعض الثمن يعني نفرض ان انسانا اسلم الى اخر بعشرة الاف فقال هذه خمس
الاف معي موجودة في جيبي. والباقي اتيك به بعد ذلك. يعني في الخمسة الاف يجوز لانه سلمها في المجلس بالنسبة للباقية فلا وعند الامام مالك كله جائز قال وان تفرقا قبل قبض بعظه بطل في فيما لم يقبظ وفي المقبوظ وجهان
بناء على تفريق الصفقة ويجوز ان يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه. ما معنى ويجوز ان يكون في الذمة؟ ثم في المجلس وبعد ذلك يسلم ويجعله سلما هذا كلام المؤلف ينطبق على ماذا؟ البدل
يعني يكون الثمن في الذمة ثم بعد ذلك يبدله فيعينه في المجلس. يعني يبدله مثلا ريالات فيستبدلها ماذا؟ بمثلا دراهم او بدولارات او يكون عروض تجارة فيستبدله بماذا في المجلس بنقد بذهب او فظة فان
انه يكون صحيح فننتبه لمثل هذه العبارات التي قد يكون فيها غموض يعني مراد المؤلف هنا رحمه الله تعالى هو ابدال هذا الذي في الذمة يعني رأس المال في الذمة
ثم بعد ذلك يعين قد يكون هو يطلب هذا الشخص يعني له شيء على هذا فيكون الثمن في الذمة ولكن لا يجوز على شيء في الذمة انسان مثلا له على اخر دينارات فيقول اعطني بها سلما لا
لكن هنا يجوز ان تسمى هذه المبالغ ثم تستبدل وتصبح واضحة معاينة حينئذ يجوز السلام يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى انه يجوز ابطال ماذا؟ الثمن واستبداله بغير شريطة ان يكون في مجلس العقد
قال رحمه الله تعالى ويجوز ان يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه ان يكون في الذمة والذي في الذمة غير موجود في المجلس يعني غير مشاهد لكنه يعينه بان يبطل الذي في الذمة ويقيم مقامه
مشاهد معين هذا قالوا لا يبطل العقد لانه حصل التغيير والابدال في المجلس فلا تأثير له قال ويجب ان يكون معلوما كالثمن في البيع. ويجب ان يكون معلوما اي رأس المال رأس مال السلام ينبغي ان يكون معلوما كالثمن في البيع. لانه مر بنا ايها الاخوة في شروط البيع ان يكون الثمن معلوم
وان يكون المثمن يعني العوظ معلوما. كذلك هنا ينبغي ان يكون معلوما لا مجهولا. ولذلك بعظهم قال الى جانب رؤيته لابد من وصفه قال رحمه الله فان كان معينا مظاهر كلام الخرق انه رحمه الله انه يكتفي برؤيته
لانه عوض لانه عوظ معين اشبه ثمن المبيئة قال وقال القاضي لابد من وصفه لقول احمد رحمه الله ويصف الثمن ولكن هذا ايها الاخوة في في تلك الازمان التي كانت تختلف فيها الاثمان. فتجد الدراهم انواع وكذلك الدينارات
اما الان فاصبحت المعاملات واضحة لا يمكن يلتمس الريال بغيره. الريال ريال معروف. مهما اظهرته اخفيته في جيبك فهو ريال والدولار معروف. والجنيه معروف والدينار اذا قيدته ببلد فهو معروف وكذلك الجنيه. اذا انت تقيده بشيء فاصبح
معلومة لانها تطورت المعاملات كغيرها واتقنت وزال ايضا لبس فيها واصبحت واظحة وزالت تزويل ايظا لانها تشرف عليها حكومات وهناك مقاييس ايضا وموازين دقيقة ترفع ماذا؟ الجهاد والخطأ. ولذلك اصبحت هذه الامور لو اقتصر على رؤيتها لما احتاج
وصفها لان الريال لا يختلف ريال عن ريال هو ريال واحد والعشرة ريالات معروفة تجمع عشرة ريالات والخمسون ريال والمئة فهو عندما يقول بالف ريال سواء اعطاه ورقتين الخمس مئة او اعطاه عشرا من المئة او اعطاه عشرين من الخمسين او اعطاه مئة ماذا؟ من العشر. او اعطاه الف من
قال وقال القاظي رحمه الله لا بد من وصفه لقول احمد ويصف الثمن ولانه عقد لا يمكن اتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال ولا يؤمن ولا يؤمن انفساخه فوجب معرفة رأس المال لماذا هذا التدقيق ايها الاخوة في مثل هذه
هو القصد ايها الاخوة هو تجنيب الناس وابعادهم عن الوقوع في الحرام وربما لا يكون الحرام واضحا لكنها شبهة وربما نحن نرانا ان الشبهة يسيرة او ضعيفة لكن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم
يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فاحيانا ترى الشيء ويغلب على ظنك انه مباح ولا ترى فيه ما يراد عليه من اشكال. ولكن ورعك وثقاك وخشية الله وتعالى وحيطتك لنفسك عندما تلقى الله سبحانه وتعالى تقول لا. انا اتجنب هذا الشيء الذي يثار
او شيء وان كانت الشبهة ضعيفة ولكنني ابتعد عنها واتركها والشبهة ايها الاخوة حتى لها تأثير في الامور الاخرى في ايقاف بعض الواجبات. فتعلمون الحد واجب. ولا يجوز لاحد ان
يعترض عليه. واذا وصل الى الامام وجب تنفيذه لكن الرسول صلى الله عليه يقول ادرؤوا الحدود بالشبهات الشوه لها تأثير ادرعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم او ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم الى ذلك سبيلا
قال ولا يؤمن انفساخه فوجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله كالقرظ في الشركة على هذا لا يجوز فعلى هذا لا يجوز ان يكون رأس المال الا ما يجوز ان يكون مسلما فيه
لانه لانه يعتبر ضبط اولا ايها الاخوة من العلماء من لا يجيز ان يكون رأس المال عوضا مثلا او حيوان لا بد ان يكون من النقدين ومن العلماء من يرى انه يجوز ان تسلم في النقدين وفي الثياب. يعني تدفع ثياب مقابل ان تحصل على شيء مسلم فيه
المرأة وغيرها وهذا موجود في المذهب يعني فيه روايتان في مذهب احمد قال لانه يعتبر ضبط صفاته فاشبه المسلم فيه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وكل مالين جاز النساء بينهما جاز اسلام احدهما في الاخرة. كل مالين جاء الناس جاز الناس
فيه مجاز اسلام احدهما في الاخر. كل مالين انتبهوا جاز النسا ما معنى النسا التأخير والتأجيل؟ انتبهوا كل مالين جاز النساء فيهما جاز ماذا كل ما لئن جاز النساء فيه وجاز اسلامهما اي السلف فيهما
هذه العبارة لها مفهوم بعض العلماء يعكسها يجعل العكس هو الاصل. فيقولن فيقول كل مالين حرم الربا فيهما كل مالين لا يجوز ماذا السلم يمتنع السلم فيهما وكل مالين حرم تأجيلهما حرم النسب
فيهما لا يجوز الاسلام والسلام فيهما كل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز ماذا الاسلام فيهما اي السلام. لماذا قالوا لان السلم معناه ماذا؟ النسى والتأجيل ما هو السبب؟ تدفع مبلغا الى شخص ليعطيك بضاعة من اي نوع بعد سنة او سنتين او ثلاثة او اكثر او اقل
اذا انت تسلم في شيء في الذمة ليس بموجود ولذلك كل مالين يجري فيهما الربا لا يجوز السلام فيهما. ما هي الاشيا التي يجري فيها الربا التي اشار اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير
والتمر بالتمر والملح بالملح اذا لا تسلم بر بتمر او تمر بملح او او مثلا او غير ذلك من الامور. لماذا؟ لان هذه يجري فيها الربا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في اخر الحديث
حديث عبادة فاذا اختلفت هذه الاجناس يعني انت لا تدع ذهب بذهب الا مثلا بمثل يدا بيد ولا فظة بفظة الا مثلا بمثل يدا بيد. ولو اختلف المثل اختل يكون ربا الفضل
ولا تبيع البر بالبر الا ماذا مثلا؟ لكن اذا اختلفت هذه الاجناس بعت برا بتمر او تمرا بملح انه يجوز ولكن بشرط كما قال عليه الصلاة فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
فهل السلم يد بيد تسلم المبلغ وتأخذ والا تسلم المبلغ ثم بعد فترة وقد تكون طويلة تأخذ اذا الاموال قال الربوية لا يجوز السلام فيهم هذا هو مراده المؤلف اختصر لكم العبارة وجاء بالاسهل فقال كل مالين
لا يجري النسا فيهما يجوز اسلامهما. واكثر الفقهاء يعكس فيقول كل مالين يجري فيهما لا يجوز الاسلام فيهما لان السلم معناه النسى اي التأخير والتأجيل اعيد العبارة. قال وكل ما لي جاز بينهما جاز اسلام احدهما في مثل الثياب
الثياب هذه ليس فيها ربا. ومثل الحيوان نعم قال وما لا فلا وما لفلا الذي قلنا يعني وما لا وكل مالين يجري فيهما النسا فلا يجوز اسلامه احدهما في الاخر ومال فلا يعني وما لم يكن هو هذا
قال فعلى قولنا يجوز النساء في العروض يصح اسلام عرظ في عرظ لماذا؟ لانه لا يجري فيها الربا هذي عروظ التجارة ليست من الامور الستة التي وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحيوان خلاف كما مر بنا
فان اسلم عرضا في اخر بصفته فجاءه به عند المحل ففيه وجهان. يعني قدم عرظا ثياب على ان يأخذ مقابلها بوسط او فرش او قدم مثلا سجاد يأخذ مقابلها ثياب
هذا يجوز لكن بعض العلماء ما يرى ان السلم يجوز الا في النقدين. يعني رأس المال يكون من النقدين. لكن عند من يجيزه يكون هذا جائزا نعم قال ففيه وجهان احدهما يلزمه قبوله لانه اتاه بالمسلم فيه على صفته فلزم قبوله كغيره
والثاني لا يلزم قبوله لانه يفضي الى كون الثمن هو المثمن لانه يفضي الى كون الثمن هو المثمن الثمن عروض تجارة والمثمن عروض تجارة. فيكون الثمن هو المثمن هذا هو معنى كلام المؤلف. نعم
قال وان اسلم صغيرا في كبير محل السلم وقد صار الصغير على صفة الكبير فعلى الوجهين. اه يعني اسلم صغيرا حيوان صغير في حيوان كبير فكبر الصغير يعني اصبح يساويه
نعم قال وان اسلم صغيرا في كبير فحل السلم وقد صار الصغير على صفة الكبير فعلى الوجهين يعني فلا على الوجهين يجوز ولا يجوز نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل. اه ولا يشترط وجود المسلم في قلبه
قبل المحل يعني وقت الحلول يعني قد يظن البعض لانه يقول ما في مانع انا اعطي شخصا مبلغا من المال على ان يعطيني بعد عام او ستة اشهر نوعا من القمح مثلا او التمر حسب الاتفاق
لكن يشترط ان يكون وقت العقد القمح موجود. منتشر موجود في البلد. موجود ممكن الحصول عليه. ممكن ما يكون وقت العقد لكن بعد العقد وقبل حلول الوقت وقت حلول تسليم ماذا العوظ؟ الصحيح ان هذا لا يشترط كما قال المؤلف
لان المراد هنا انه اذا حل الاجل جاء وقت التسليم ينبغي ان يكون العوظ موجودا لكن ليس من حقك ان تفرض عليه ولا ان تطالبه بان يكون العوظ اي المسلم فيه موجود عندما عقدت عليه العقد
او كذلك بعده بمدة وقبل ان يأتي وقته ماذا؟ حلول الاجل. المراد هنا انه متى يجب تسليم المسلم فيه عند حلول الاجل يعني عند وقت حلول مثلا حدد له مثلا اتفق معه في شهر محرم
فاعطاه مبلغا من المال على ان يعطيه في رمظان نوعا من القمح لا يشترط ان يكون القمح موجودا في محرم ولا في صفر ولا حتى في رجب ولا في شعبان المهم ان يكون في رمظان يوجد
ذلك الشيء الذي يسلمه اياه. وربما تحصل افة ربما لا يستطيع ان يسلمه ذلك الشيء في ترك له الخيار. وهذه مسألة اخرى سيبحثها المؤلف هو مخير بين اما ان يفسخ العقد
واما ان يصبر الى ثمرة العام القادم. ويعطيه ذلك او يعطيه ثمرة اخرى قال ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل لا حين العقد ولا بعده. هذا انا وضحت لكم المراد بعبارة المؤلف نعم
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فلم ينههم عنه. هل سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدم المدينة؟ فوجدهم يتبايعون بالسلام. هل قال هذا الذي تسلمنا فيه
عندكم الان؟ ما قال ذلك. هل قال سيوجد قبل حلول الاجل؟ ما قال ذلك ولو كان ذلك شرطا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه مسؤول عن البيان والله تعالى يقول وانزلنا
اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. وكما قال الاصوليون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز اذا الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لهما الاوصاف الدقيقة التي ينبغي ان يسيرون عليها في من اسلف في شيء فليسلف في
معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. والحق العلماء بذلك ماذا؟ الحقوا بذلك المزروع واظافوا الى الشرطين ان يكون الاجل معلوما كما رأيت في درس الامس شرطا ثالثا وليس محل اتفاق عند العلماء
قال فلم يعني ان يكون له وقع في الثمن. نعم قال فلم ينهاهم عنه وفي الثمار ما ينقطع في اثناء السنة. معروف ان الثمار يعني تنقطع يعني انتم تعلمون الثمار لها وقت تخرج فيه ثم بعد ذلك تنتهي. الرطب مثلا له وقت يأتي. يأتي في الصيف ثم ينقطع
والعنب كذلك. واما ما يحصل الان من وجود كما قلنا محميات فهذه امور خاصة يعني نعم قال فلو حرم لبينه ولانه يثبت يقول المؤلف ولو كان ذلك يحرم لبينه الرسول كما قلنا. اذا الرسول كونه
عن ذلك وهذا هو المطلوب من المسلم الا يسأل عن شيء سكت عنها ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمة منكم فلا تسألوا
ولذلك الرسول عليه الصلاة نهى عن قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال فلا ينبغي للانسان اذا اباح الله له تعالى امرا ان يذهب ويعقد الامور لماذا كذا؟ نفسي لا تطمئن الى هذا لا ينبغي
المسلم ان يدخله الشك وانما دائما يتجنب مثل هذه الامور. ولذلك لما بدأت الاسئلة تكثر على رسول الله نهاهم عن ذلك. لانهم قد يسألون مع الاشياء فتفرض عليهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة
الصلاة لانه خشية ان يفرض عليهم. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتحيلون الفرص ان يروا رجلا من فيطلبون منه ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اهل البادية عرفوا بالشجاعة والاقدام فيأتي ويسأل كما قال ذلك
ذلك الرجل يا رسول الله وهو على المنبر هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا ويأتي الاخر ويقول يا رسول الله متى الساعة وينصرف عنه؟ متى الساعة؟ متى الساعة؟ فلما رأوه مصرا قال ويحك ما اعددت له؟ قال اعددت لها
الله احب رسوله قال انت مع من احببت اذا من صفات المؤمن الحق انه لا يكثر السؤال ولا يسأل عن عشية هذه لو وقعت ولذلك منع الفقهاء كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى في
اول الامر ما يعرف بالفقه الفرضي ولذلك كانوا اذا اتجه احدهم الى الصحابي يسأله او الى التابع يقول له اوقعت هذه؟ فان قال له لا يقول حتى تقع لكن وجد من الفقه الفرضي
وخصوصا توسع فيه الحنفية ما استفيد منه في هذا الزمان لانهم كانوا يقولون لو ان رجلا معلق في الهوى كيف يصلي لو ان رجلا مثلا في مكان ومربوط بشيء بنجاسة وجدت مثل هذه
كما ترون الان في العلاجات والذي في الطائرة لو انسان انقطعت به السفينة مسافة القصر في لحظات او في دقائق هل يقصر قالوا نعم الان السفينة اصبحت سريعة. فتقطع به مسافة القصر والطائرة اسرع منها ايضا. اذا ومع ذلك
لا يتغير الحكم ايها الاخوة لان الغرض والحكمة من ذلك هو التيسير فما دام القصد هو التيسير فلذلك يجوز ولذلك نحن لو اردنا ان نأخذ مثلا واحدا يعني لو ظربنا مثلا بشخصين
انسان يركب سيارة مكيفة فيها رفاهية تجد انسانا في شدة القيظ في شدة ماذا؟ الرمضى يقف على فرن يقدم للناس ماذا؟ الخبز يخبز ايهما يتعب؟ عرقه يصب ويتعب وتجد انه في
لا شك بانني في سيارة مكيفة وكل وسائل الراحة فيها اخف ومع ذلك يجوز للمسافر ان يقصر ولا يجوز لهذا الواقف على ذلك التنور ان يحصل لماذا لان العلماء ماذا قالوا؟ يجوز قصر الصلاة في السفر لماذا؟ قالوا لان المشقة غالبة ما قالوا متحققة. ما
كل من يسافر تلحقه مشقة لا لكن السفر قطعة من العذاب ولذلك يغلب على المسافر ان تلحقه مشقة وان لم تكن مشقة بدنية فربما تكون مشقة ماذا؟ نفسية معنوية يعني تجدوا انه في هم يفكر في ترك اولاده. ماذا سيحصل له؟ ماذا يقطع المسافة؟ مات يصل الى غايته. وهكذا هذه الامور
اذا الشريعة الاسلامية لها غايات ايها الاخوة لها مقاصد الله تعالى لا يقرر حكما من الاحكام ولا يفرضه على الناس الا وفيه خير لهم ومصلحة. الى جانب كونه في الاصل طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة اليه. فاي عمل من الاعمال واجب او غيره تفعله وتؤديه تنال عليه
حتى وان كان واجبا. لكن الواجب تثاب عليه تثاب على فعله وتعاقب على تركه. السنة تثاب على فعلها ولا تعاقب على تركها. اذا هذه الشريعة كلها بجميع احكامها كلها حكمة وكلها خير وكلها مصلحة لماذا؟ لانها جاءت بما فيه سعادة
الناس واقامة مصالحهم ونشر العدل بينهم. ولذلك ترون ان احكامها مستقيمة ليس فيها عوج والانحراف مهما وجدت من التدقيق ومما يذكره الفقهاء فهذه الامور والقيود التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى من باب الحيطة
حتى يحتاظ المسلم في دينه فلا يقع في المنهيات قال رحمه الله تعالى فلو حرم لبينه ولانه يثبت في الذمة. ويوجد عند المحل فصاح فصح السلم فيه كالموجود في جميع المدة. يعني
ان يوجد المسلم فيها العوظ وقت ماذا حلول الاجل؟ هو هذا المطلوب واذا وجد وقت حلول الاجل فكأنه موجود عند العقد او بعد العقد. المهم ان يسلمه ذلك الشيء قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
ولا يشترط ذكر مكان الايفاء هذه مسألة مهمة هل يشترط انت يعني يقول على ان السلام في المكان الفلاني مثلا لابد مثلا يعقد معه مثلا في ناحية من نواحي المدينة. فيقول على ان يتم ماذا؟ التسليم في هذا المكان
هل هذا شر فيه من يشترط ذلك وفيه من لا يشترط اما اذا اشترط ذلك فانه ينبغي ان يسلم. يعني اذا مثلا تم العقد في المدينة وقال له على ان تسلمني البضاعة المسلم فيها في المدينة فيلزمه ان يسلمه
واذا اطلق فانه حينئذ يكون في مكان العقد ينصرف اليه واما اذا اشترط في مكان اخر كان يقول اسلمك في جدة مثلا فحينئذ ياتي الخلاف بين العلماء قال ولا يشترط ذكر مكان الايفاء
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يذكره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولا في حديث زيد ابن سعنة ولا في حديث زيد ابن شعنة. ولانه عقد معاوضة اشبه البيع
ويكون الايفاق يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يشترط ان يحدد موضع الوفاء الاصل انه ينصرف الى مكان العقد. عقدت هنا في المدينة اذا يكون التسليم في المدينة. هذا هو
فلا داعي ان تشترط المكان. نعم قال ويكون الايفاء في مكان العقد كالبيع فان كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه كالبرية. انسان مثلا اسلم كان مع انسان في الصحراء في رحلة
صحراوي او في البحر مثلا كان معه في سفينة او كان معه في طائرة فاسلم والتقي في الطائرة او في السفينة او في البر واسلم له. هناك لا يمكن التسليم هناك. اذا اين يسلم؟ يقول له ارجع وسلموا في السفينة او في الطائرة او في البر؟ لا
يسلمه يرجع الى المعتاد في ذلك والمتعارف عليه والعادة محكمة قال تعين ذكر مكان الايفاء ولانه لابد من مكان ولا قرينته تعين فوجب تعيينه بالقول. اذا يرجع الى ماذا؟ الى المكان المتعارف عليه لانه لا يمكن ان في البر ولا في السفينة. اذا يأتي الى المكان المتعارف عليه يعني يعين
قال وان كان في موضع يمكن الوفاء فيه فشرطه كان تأكيدا وانشرط مكانا سواه ففيه روايتان. سوى يعني مكان العقد. الصحيح انه يجوز. لو قال انا مثلا اشتري اتفق معه على
ان يسلمه تمرا في المدينة من تمر المدينة ولكن قال الوفاء هناك في جدة. فيجوز ذلك هنا المؤلف ذكر روايتين واكثر العلماء يجيزون ذلك قال ففيه روايتان احداهما لا يصح انه ينافي مقتضى العقد
والثانية يصح لانه عقد بيع وصح شرط مكان الايفاء فيه وانا في نظري الثانية لان السلم عقد من عقود البيع ولكنه عقد خاص تميز بصفات زادت على شروط البيع فينبغي الا يخرج عنه
قال وبهذا ينتقد دليل الاولى. ينتقض دليل الاولى التي هي قال انه لا يشترط او انه يعني لا يشترط ان يكون في محل العقد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
ويجب تسليم السلام عند المحل على اقل ما وصف به يعني يجب تسليم المسلم فيه الذي يعرف بالعوظ في وقت الحلول يعني عند حلول الاجل على اقل اوصاف اقل شيء. يعني ما دام المسلم وضع اوصافا معينة
فينبغي ان يأتي بواقل شيء ان تكون فيه تلك الصفات سليما من العيوب والغش. سليما من العيوب لانه اذا اذا وجد في عيب فليس من حقه ان يأخذه. واذا غشوا في ما معه ايش الفرق بين
العيب والغش العيب كأن تكون دابة فيها عرج او ان يكون قماش مثلا فيه مثلا اكلته العثة اكله شيء احترق شيء منه او ان يكون مثلا نوع من القمح مثلا دخلت فيه اشياء يعني افسدته
جزءا من او ان يكون خالطه او غش يخلط مثلا القمح بنوع من الحب اللي مر بنا الزوان كما مر المؤلف يكون قد قريبا منه فيخلطه به فيضيع رونق وقيمة الحب
قال فان كان في البر قليل تراب او دقيق تبن لا يأخذ حظا من الكيل وجب قبوله. لان هذه امور لا يمكن ان يسلم منها. من اين يؤخذ القمح؟ هو من التراب
ولا تستطيع مثلا ماذا ان تصفيه؟ ربما الان اصبح الامر ميسورا لكن فيما مضى ولا يزال ايضا في بعض الاماكن ليس وفي كلها تتوفر جميع الالات اذا اذا وجد تراب قليل فهذا من صفته. وهناك تعلمون الذين يأكلون القمح فانهم ينظفونه ينخلونه
ثم بعد ذلك يطحن وغير ذلك ينقى وتستخرج منه بعض الحبوب وكذلك الارز وغيره. بعضها يحتاج الى تنقية اذا اوقى ذلك التبن لان التبن من اين يأتي؟ هو يأتي من تلك القشور ايضا التي في القمح فكونها تخالطه هذا امر معتاد له
في شريطة الا يكون فاحشا يؤثر فيه مثلا التراب يكون كثيرا فيأخذ حيزا في المكيال او التبن الذي خالطه يكون كثيرا فيأخذ ايضا جانب من الة الكيل حينئذ يكون هذا فيه ظرر عليه فلا يجوز. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى
ان يقول لامورا اليسيرة معفو عنها كما عرفنا في اول كتاب البيوع بان الغرر اليسير معفو عنه ولذلك مرت بنا امور جاز البيع فيها مع وجود شيء من الغرر فيها لماذا؟ لان
انه غرر يسير ويصعب ان يسلم كل شيء من تلك الامور لكن اذا فحش الغرر وزادت الجهاد جاء الحظر والمنع قال لانه وجب قبوله لانه لا ينقصه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
