بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق من الذي الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بقيت مباحث من باب السلام ان شاء الله في هذه الليلة ثم بعد ذلك ننتقل الى باب القرض
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. سلم تسليما كثيرا. قال المصنف شيخ الاسلام ابن قدامة
رحمه الله تعالى كتاب السلف قال فصل وان نقص الكيل لم يلزم قبوله. يعني مراده انه عند تسليم المسلم فيه اي العوظ ان كان الكيل الذي اتفق عليه قد نقص
ان يكون مثلا مئة صاع ووجد قد نقص صاعين او صاع فانه لا يلزم قبول. نعم. قال واذ نقص الكيل لم يلزم قبوله لانه دون حقه لانه دون حق المسلم اي الذي دفع المبلغ وطلب مقدارا من الكيل فوجده ناقصا فلا يزال
واخذه لان ما قدم اليه انما هو دون حقه. الذي وجب تسليمه اليه قال وان احضره بصفته وجب قبوله وان تضمن ظررا لانه حقه المؤلف رحمه الله تعالى يقول اذا احضر المسلم اليه السلام بصفاته يعني اجتمعت فيه الصفات
التي اتفق عليها التي وصف بان يكون تمرا وان يكون من نوع كذا. وان يكون من بلد كذا وان يكون قدره كذا الى غير ذلك من الاوصاف التي الى ذلك الشيء فانه يلزم على الانسان قبول. لكن قوله وان كان فيه ظرر. يعني وان كان فيه ظرر على
اي دافع المبلغ لماذا؟ لان هذا قد ادى الحق في وقته فيلزمه ان يأخذه وليس هو مسؤول عما يترتب على ذلك من ضرر خارج عن موضوع السلف لانه قد يحتاج هذا التمر يقدمه له مثلا في شعبان وهو يحتاج اليه في رمظان اما ليوزعه او ليتصدق به او
مأكولة او ليفطر به الصائمين. ويقول انا الان جاءني قبل ذلك فاحتاج الى مستودعات لحفظه ونحو ذلك او كذلك يكون عليه ظرر بان يكون الوقت الذي قدم فيه سعره اقل من سعره في رمضان
لانه في رمظان تشتد الحاجة المظهر الى التمر وقبله تكون الحاجة اقل ولذلك يكون السعر اقل. او يخاف ايضا من ظرر كان تكون البلد فيها خوف يكثر السراق ونحو ذلك فيخشى ان يسقى عليه. وحينئذ يذهب عليه ولذلك يقول انا لا اتسلمه الا في
الوقت المحدد بيننا محل التسليم وهو مثلا رمضان. لكن لو قدمه له في شعبان ولم يلحق المسلم ظرر فانه يلزمه قبوله. لماذا؟ لانه قدمه له قبل وقته فكان في ذلك زيادة خير. وكان عليه
لن يقبلها هذا معنى كلام المؤلف بيانه رحمه الله قال وان احضره بصفته وجب وان تضمن ظررا لانه حقه. فوجب قبوله كالوديعة الوديعة الان عندما يأتي انسان فوضع عند اخر مبلغا من المال لمدة معينة. المهم حفظها عنده
المودع من حقه في اي وقت ان يردها الى المودع وليس من حقه ان يعتذر وان يقول لا اتسلم وان لا الا من باب المعروف والصلح والاتفاق بينهم لان هذه امانة وضعتها عنده لحفظها ووديعة
لك وقد رأى ان يردها اليك فعليك ان تقبلها وليس مسؤول عنها قال فان امتنع فان امتنع دفعه الى الحاكم اذا اسلم مثلا جاء احضر اليه السلم اه وكان بجميع صفاته ولا يلحقه ظرر من تسلمه وكان قبل وقته فان عليه ان يستلم فان ابى فان
انه يرفعه الى الحاكم ويستلمه الحاكم مكانه. لماذا؟ او يأمر احدا بالقيام بتسلمه لانه لان الحاكم يرفع النزاع ويزيله. قال فان امتنع دفعه الى الحاكم وبرئ لذلك قال رحمه الله فان كان وكل قضية ايها الاخوة يحسن فيها الانتعاش وخلاف
وربما يترتب على ذلك ضرر وهذا الضرر قد يكون الى وجود خلاف او تعد من البعض او كذلك الى قطيعة رحم او غير ذلك فانها تنقل الى الحاكم لان الحاكم يرفع النزاع ويزيد
فلا سلطة لاحد عليه. ولذلك تجدون في كثير من ابواب النكاح عندما يختلف ماذا؟ الاولياء في تزويج الولي حينئذ ينقل الحكم ماذا الى الحاكم ليرفع النزاع ويزيله قال رحمه الله فان كان اجود من حقه في الصفة لزم قبوله لانه زاده خيرا. ايضا قد يقدم
قد يقدم المسلم فيه حسب الشروط ولكنه يكون اجود يعني يطلبه منه برا وهذا البر يعني نوع هذا المسلم فيه بر وانه يكون من البلد الفلاني التي تشتهر بجودة برها. وان يكون حجمه مثلا كبيرا او متوسطا. وان يكون في الوقت الفلاني
هو قدم له اجود مما طلب. اذا ما قدمه يشتمل على المطلوب وزيادة خير كما ذكر المؤلف. اذا هو اعلى وارفع مما طلب قال فيلزمه لانه اعطاه المشروط وزيادة وليس من حقه ان يرده لكن لا يجوز ان
يؤخذ على الجودة ماذا اجرا او ثمنا؟ لان الصفات لا تباع وانما هي تبع للمبيع قال لزم قبوله لانه زاده خيرا. قال وان طلب عن الزيادة عوضا لم يجز. وان طلب المسلم اليه يعني الذي سلم
العوظ زيادة مقابل يقول انا الان سلمتك برا اجود مما طلبت انت طلبت من النوع الفلاني وانا مثلا من كندا وانا اعطيتك من البر البلدي من البلد الفلاني الذي يتميز بجودته وسعره عال فانا ابغى يا اخي الفرق بين
بين السعرين فلا يجوز له ان يأخذ شيئا لانه لو اعطاه لكان ذلك ثمنا للصفة. والصفة انما هي لصيقة بالبايع فلا يجوز فصلها وبيعها فتكون بمثابة بيع اخر قال لانها صفة ولا يجوز افراد الصفات بالبيع
وان جاءه باردأ من حقه لم يجب قبوله وجاز اخذه ولكن لو جاءه بعكس هذه المسألة يعني ببر او مثلا بتمر اقل جودة من التمر الذي طلبه. يجوز له ان يأخذ
لانه قد يقبل الانسان ما هو دون حقه وهذا تسامح منه وتنازل لكن لو ابى فلا يلزمه اخذه لانه ولم يتوفر المشروط قال وان اعطاه عوضا عن الجودة الفائتة لم يجز لذلك. كذلك هنا لا يجوز له ان يعطيه عن الفرق بين الجودة والرداءة التي
في المثل الاخير ليس له ان يعطيه فارقا عن الجودة لان الجودة صفة والصفات لا تباع كما هو الحال في المثال الاول عندما جاءه باجود فلا يجوز ان يأخذ مقابل الجودة. وهنا جاء باردى فليس له ان يأخذ نقص الجودة. اذا كلاهما لا
يجوز والعلة هنا وهناك واحدة لان الصفات ايها الاخوة انما هي تابعة للبيوع للشروط فلا يجوز فكها وفصلها فتقدر بثمن قال وان اعطاه عوضا عن الجودة قال وان اعطاه عن عوضا عن الجودة الفائتة لم يجد لذلك
قال رحمه الله وان جاءه باردأ من حقه لم يجب قبوله وجاز اخذه. وان اعطاه عوضا عن الجولة الفائتة لم لم مثل ذلك قال ولانه بيع جزء من السلم قبل قبظه. لان الان عندما يأتي مثلا
الى الرداءة يعني جاءه بقمح او بتمر او بثياب اردى مما طلب. يعني لا تنطبق عليه الصفات يعني جودتها دون الجودة الاولى ان كانت مثلا من الثياب او المصنوعات تجد انها لا تأتي ماذا في مقدمة الصنع لا
تأتي وفق ما طلب وانما تأتي دونها اذا حينئذ لا يلزمه القبول. لكن لو رضي فلا مانع. ليس له ماذا ان يأخذ عوضا عن الفرق لماذا لانه لا يجوز ان يباع شيء قبل قبضه
قال وان اعطاه قال ولانه بيع جزء من السلف قبل قبضه وان اعطاه غير المسلم فيه لم يجز اخذه انظروا واين اعطاه غير المسلم فيه؟ غير المسلم فيه يحتمل ان يكون جنسا اخر
ويحتمل ان يكون من نفس النوع لكنه نوع اخر لان الجنس ايها الاخوة اشمل من النوع حتى نتصور المسألة فمثلا نقول التمر جنس لكن عندما نأتي لنعدده نجد انه فهناك البرحي وهناك السكري وهناك الروثان وهناك البرني
ثم جرا العدد الكثير وكذلك البر تجده انواعا والثياب تجدها انواعا وصناعتها مختلفة اذا الجنس يشملها ثم تتنوع انواعا. فلو اعطاه غير الجنس الذي طلبه. يعني اسلم له في بر فاعطاه تمرا. هنا اختلف الجنس وهنا يقول المؤلف لا يجوز. نعم. قال لم يجوز اخذه لان النبي صلى الله
الله عليه واله وسلم قال من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. وهذا الذي يسلم في البر ثم ينقل ذلك الى التمر والعكس يكون اسلف في غيره. والحديث محل كلام لكن من العلماء من يصححه ومعناه صحيح. رواه ابو داوود رحمه الله ولانه بيع للسلف
قبل قبضه فلم يجز. ولانه بيع للسلم قبل قبضه فلا يجوز وهذا في كل احوال البيع ايها الاخوة كما مر بنا. فانه لا يجوز للانسان ان يبيع السلعة قبل قبظها. لذلك
يقول عليه الصلاة والسلام من افتاع طعاما الا يبعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبظه والمراد يستوفيه هو ان يقبظه. وفي بعظ الروايات لا يحل بيع طعام حتى يقبظه وجاء في بعض الالفاظ ايضا والزيادة صحيحة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبظه وعن بيع ما لم
بيع ما لم يضمن هو الذي لم تقبضه. فانت لا تتحمل هلاكه لان المبيع اذا لم تقبضه فمن الذي يضمن هلاكه وتلفه؟ هو البايع فليس في عهدتك وانما في عهدة الله. فكيف تربح في شيء انت غير ضامن له لو هلك؟ اذا لا يجوز ورسول الله صلى الله
وسلم ارشد الى ذلك لا تبع الطعام حتى تقبضه ولا يجوز لك ان تربح عن شيء لم تظمنه يعني لم تظمنه فيما لو هلك لانه في ظمان غيرك قال رحمه الله تعالى
ولانه بيع للسلم قبل قبضه فلم يجز كما لو اخذ عنه ثمنا وقال ابن ابي موسى فيه رواية اخرى في من اسلم في بر فرضي مكانه شعيرا مثل كيله ولعل هذا بناء على رواية كون على رواية كون البر والشعير جنسا واحدا. وبعض العلماء يتسامح في ذلك
فيخرجه على الجواز لانه يقول هذه امور متداخلة فيجوز بعضها عن بعض. يعني ان تسلم في نوع من التمر وتنقله الى غيره فهذا جائز. ولكن هذا الذي المؤلف رحمه الله تعالى هو المشهور وهو الاحوط للمسلم. قال ولعل هذا بناء على رواية كون البر
جنسا والصحيح غيرها. والصحيح غير ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما بقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر الى اخره. فجعل البر صنفا وجعل الشعير صنفا. ولا شك بان البر اجود من الشعير
ولذلك في قصة الصحابي الذي ارسل خادمه بشعير بي قمح ليشتري به شعيرا فاشترى به شعيرا وزاد فاخبره بان ذلك لا يجوز وانما عليه ان يبيع الشعير اولا ثم يشتري بثمنه
بثمنه بثمن البر شعيرا وهذا معروف ان هذه الاشياء الربويات مثلا برمع الشعير او الشعير مع التمر هذه لابد فيها ماذا من التقابض ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت هذه الاجناس
يعني بر بشعير بدل بر ببر لا يجوز لا بد من ان تستلمه في الحال. وفي نفس الوقت لا يجوز النسا فيها التأخير لكن اذا اختلفت الاجناس يجوز التأجيل فيه يجوز ماذا؟ ان تشتريه لكن بشرط ان تقبضه في الحال لا مانع من التفاضل
ان يكون الشعير اكثر من القمح لكن شريطة القبض فاذا اختلفت هذه الاجناس ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. ولذلك ترون ان العلماء رحمه الله تعالى في كتاب البيوت سواء في جميع ابواب البيوت
في جميع اصنافها او في الايجار او غيره دائما تجدون انهم يصطحبون معهم الربا ويحذرون من الوقوع فيه وكذلك الغرا هو الجهاد. ولذلك هي تسير معنا في كل الابواب قال وان اعطاه غير نوع السلم جاز قبوله ولا يلزمه. وان اعطاه غير نوع المسلم في جاز قبره
انظروا جاز خبول. يعني مثلا اسلم في سكري فاعطاه نوعا اخر هو البرحي فقالوا هنا يجوز لمسألة فيها خلاف هو اول من قبل قالوا فهذا له. لكن ان لم يقبل لا يلزم. وبعضهم قالوا ان كان الذي اعطاه اجود فانه يلزم
القبول لو قدر عنا البرح يتميز سعره على السكر فانه في هذه الحالة يلزم لانه اجود كما لو وجاءه بالمسلم فيه باوصاف اجود من التي طلب فانه يلزم باخذها قال رحمه الله تعالى وقال القاضي يلزم قبوله اذا لم يكن ادنى من النوع الذي شرطه لانه من جنسه
اشبه الزائدة في الصفة من نوع واحد قال رحمه الله والاول اصح. والاول اصح انه لا يلزم بقبوله. لكن ان رضي نعم لانه جاءه بغير المشروط قال رحمه الله والاول اصح لانه لم يأتي بالشروط فلم يلزم قبوله كالادنى بخلاف بخلاف الزائد في الصفة. كالادنى
يعني لو جاءه بادنى مما طلب لا يلزم بخلاف الزايد في الصفة الاجود فانه يقبله قال فان احضر المشروط مع زيادة قال رحمه الله قال بخلاف الزائد في الصفة فانه احضر المشروط مع زيادة
قال ولان احد يعني القصد بهذه العبارة بخلاف ما لو جاءه باجود مما طلب فانه يلزمه قبول ما لم يكن ظرر المسألة فصلنا فيها قبل قليل لانه جاءه بخير مما طلب فيلزمه قبوله يعني
بما طلب وزيادة تفضلا فيجب عليه ان يقبل  قال رحمه الله ولان احد النوعين يصلح لما لا يصلح له الاخر بخلاف الصفة. ولان احد النوعين يبدو لا يصلح قال رحمه الله تعالى فصل لا نظن فيه لا ولان احد النوعين يصلح لما لا يصلح له الامر. اه يصلح لماذا؟ اذا نعم
اذا يصلح لما لا يصلح الاخر فتأكد النفي. ولان احد النوعين انت عندما تأتيه ببرح وتأتيه بسكري هو طلب سكري ثم جئته ببرحي البرحي حلوة بعض الناس يحبه وربما سعره اعلى
فيقول لا يا اخي انا طلبت السكري لاكنزه ماذا افعل في البحر في في البر ماذا؟ ايام البرحي ثم يذهب علي ما استفيد منه لكن انا اريد السكر لاكنزه واضعه لاستفيد منه
اذا هنا هذا طلب لغاية ولا تتحقق في النوع الاخر. اذا رأيت من هذا قد يوجد في النوع ما لا يصلح للنوع الاخر. يعني هذا النوع لا يمكن ان يسد
الحاجة الموجودة في النوع الاخر. وهذا شيء معروف نعم قال ولان احد النوعين يصلح لما لا يصلح له الاخر بخلاف الصفة. يعني سواء قلنا يصلح لما يصلح له الاخر او لا يصلح لما يصلح له
فكل العبارتين صحيحة قال رحمه الله تعالى فصل فان احضره قبل محله. فان احضره قبل محله دائما بالكسر يعني وقت الحلول يعني نفرظ مثلا انه اسلم في تمر في رمظان
وهو عندما طلب التمر في رمضان لغاية لانه يريد ان يقدمه فطورا للصائمين او يريد ان يتصدق به او يريده ان يأكله واولاده واقاربه ومن يعولهم فجاء به قبل ماذا قبل رمضان في رجب مثلا فما الحكم
قال فان احضره قبل محله او في غير مكان الوفاء او في غير مكان الوفا. هو اتفق معه على ان ان يعطيه اياه المدينة فاعطاه مثلا في بدر او في خارج المدينة في اي مكان فاختل ماذا؟ محل الاتفاق. اذا هو اما ان يكون قد
كما هو على الوقت واما ان يكون جاءه به في غير محل الوفاء. اللي هو مكان العقد في الغالب او في غير مكان الوفاء فاتفقا على اخذه جاز. اه اذا حصل الاتفاق فهو جائز. يعني جاء بالتمر في رجب
وقال يا اخي ان انا مثلا انت اسلمت الي بكذا في شهر رمظان والحمد لله وسع الله علي حصلت على المطلوب وها انا اقدمه لك اختصارا للاجل فهذا فيه فائدة لك. فيقول جزاك الله خيرا ويتقبله هذا لا مانع
او رآه في مكان اخر فاعطاه في مكان غير مكان الوفا فقال اعطني اياه ولا مانع ان اتولى حمله وهذا امر جائز اذا تراضيا. لان الله تعالى يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ولان
ان السلم بيع ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول انما البيع عن فراغ الرضا فاذا حصل الرضا ارتفع الاشكال والخلاف. نعم قال وان اعطاه عوضا عن ذلك او نقصه من السلم لم يجز. لا يجوز لانه يقول انا اتيتك اياه في رجب فبقي على
رمظان رجب وشعبان فيا اخي اعطني عوظا انا اختصرت الوقت وانت مالك الى رمظان. والان ردت اليك البظاعة قبل وقته فانت تستفيد يعني الان ستستفيد من البضاعة فهذا لا يجوز
لماذا؟ لانه ادخل فيه ما لا يجوز نعم قال رحمه الله وان اعطاه عوضا عن ذلك او نقصه من السلم لم يجز لانه بيع الاجل والحمل. لانه ما معنى بيع الاجل
والحمل نوضح العبارات لان العبارات احيانا تأتي مجملة لانه بيع الماذا السلم بيع الاجل وبيع الحمل ما هو الاجل لان الاجل الى رمضان فقدمه الى رجب فكانه باع فارق المدة. قال اعطني مقابل المدة التي قدمت
هذا لا يجوز لان بيع الاجل كبيع الصفة لا يجوز لان الاجل داخل في الشروط كالحال بالنسبة للصفات ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين في بعض الروايات الاكثر السنتين والثلاث قال من اسلم في شيء
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فهذا قال انا قدمت لك الاجل فاعطني يا اخي مقابل التقديم لانني اسرعت في تقديم حاجتك هذا لا يجوز لماذا؟ لان هذا يكون بيعا للاجل او لفارق الاجل
كما ان بيع الصفة واعطاه الاجود لا يجوز ان يأخذ عنها او اعطاه الارض لا يجوز ان يأخذ ما بين الارض والاجود لا يجوز ذلك لانه بيع للصفة كذلك بيع
العجلة لا يجوز كذلك الحمل يعني اوصله اعطاه اياه في مكان ليس مكان الوفا وقال الان مكان الوفا مثلا في المدينة او في المكان الفلاني. وهذا سيشق علي وساحتاج الى استئجار سيارات لنقله. وهذا
هذا يحتاج الى مبلغ اضافي فاعطني اياه لا يجوز كذلك لانه بيع الحمل ليس المراد الحمل الذي في البطن وانما المراد الناقل هل ماذا المسلم فيه قال لانه بيع الاجل والحمل وان عرض ولذلك ايها الاخوة يقولون ان كتاب البيوع هو الذي يفتق الاذهان يعني هو الذي
ليخرجوا العلماء اكثر هو الذي يتبين فيه الفقيه من غيره يعني ابواب العبادات لا شك يعني مطلوبة ومهمة وتأتي في المقدمة لكن في الغالب تجد فيه الوضوح لكن كتاب البيوع لانها
مبنية على المحاك او الاخذ والعطاء والخلاف والمناقشة والاستخراج وذكر العلل ونحو ذلك تحتاج الى اعمال الذهن كثيرا ذلك الكتاب البيوع هو الذي ماذا يخرج الفقهاء وهو الذي كما قلنا يفتق اذهانهم ويوسع
مداركهم ويجعل افاقهم ماذا ارحب واوسع؟ ولذلك ينبغي العناية بمثل هذه المسائل. ولذلك كثيرا في دروس سابقة الى ان دراسة الكتب القديمة لها فوائد عظيمة ليست كالكتب الحديثة الكتب الحديثة تبنى على السطح على الوضوح. يتجنب فيها العبارات التي فيها عمق. التي تحتمل المعاني المتعددة. لكن هنا
تجد ماذا فوائد في اللغة تجد فيها فوائد مثلا في النحو في الصرف في البلاغة تجد في الاصول تجد في الفقه تجد في معاني في ربط الكلمات وربما تظهر لك مسائل في العقيدة وغيرها وفي الحديث
اذا الكتب القديمة تحتاج ايضا الى كد ذهن والى اعمال فكر اكثر ولذلك بعد مرور الوقف تجد انك باذن الله تعالى قد استفدت منها اكثر ولذلك ترون عبارات المؤلف مع وضوح الكتاب نسبيا بالنسبة الى غيره
تحتاج ايضا الى توظيح نعم قال وان عرظه عليه فابى اخذه لغرض صحيح مثل ان تلزموا مثل ان تلزمه مؤونة لحفظه او حمله او عليه مشقة او يخاف سلفه او اخذه منه لم يلزم اخذه. يعني اذا احضره له ماذا قبل الوقت
اما اذا احضر له في الوقت فهو ملزم بان يأخذه واذا كان المسلم يعني صاحب السلام يخشى على ضياع بضاعته او تلفها او سرقتها او تحتاج الى تخسيم فما ذنب الذي اسلمت اليه
صاحب العوظ المسكين بان يتحمل ماذا؟ حفظ بضاعتك لوقت اضافي له لكن هنا اذا اسلمه قبل الوقت لانه اذا اسلمه قبل الوقت وترتب عليه ظرر على المسلم الذي طلب مثلا القمح او الثياب والصناعة يحتاج الى مستودعات ليحفظ البضاعة يخاف عليها مثلا من السرقة
يكون الوقت وقت خوف فيخشى ان تنهب وان تؤخذ يكون الوقت وقت كساد ايضا. يأتيه مثلا بشهر كما قلنا المطلوب التمر في رفيعة في رجب. وفي في رجب التمر تجد اسعاره نازلة الى الحضيض. فيقول لا يا اخي انا اريده في رمضان. اذا هذه الاشياء
ينبه اليها رحمه الله تعالى اجمالا قالوا وين اباه لغير غرض صحيح لزمه لكن لو قال عنها مثلا قدمه له في رجب يا اخي انا ما اخذ لي ما لي والله. خليه عندك حتى يأتي وقته. ما في سبب. لا في خوف
مستودعات فارغة لا يخشى عليه من شيء. اذا هذا انسان حقيقة يعني يعلل فعلا غير مقبول فيلزم باخذه انه احضر له قبل الوقت فزاده خيرا وينبغي ماذا؟ فان احسن الناس ماذا قضى
نعم قال وان اباه لغير غرض صحيح لزمه لانه زاده خيرا. لانه اعطاه خيرا فان امتنع رفع الامر خير الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم احسنهم قضاء كما سيأتي ربما يأتي في الباب الذي يلي هذا عندما
فاخذ بكرا فلما جاءت ابن الصدقة امر بالقضاء فقيل ليس فيه الا رباعيا فقال اعطوه رباعيا فان خير الناس احسنهم قضاء يعني احسنهم قضاء الذي يقدم الحق وربما يقدم معه زيادة. فهذا جاءك بخير قدمه لك
فهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ينبغي ان تقبله قال رحمه الله فان امتنع رفع الامر الى الحاكم ليأخذه. اذا امتنع وليس عليه ضرر ولا يوجد مانم فمن الذي يحصل النزاع ومن الذي يرفعه؟ الذي يرفعه انما هو الحاكم في رفع امره الى القاضي ويخبره بالواقع فيقول اتفقت معه
قال هكذا وانا احظرت له قبل الوقت وقدمت له في الاجل وانا اخشى حقيقة ان يذهب الي وهو عنده ما يستطيع ان يحفظه به وهذا حقه الان فالقاضي حين يلزمه بان يأخذه لانه لا عذر له في رده
قال لما روي ان انس رضي الله عنه وارضاه كاتب عبدا له على مال فجاءه به قبل الاجل فابى ان يأخذه. انس هو ذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذي مكث عشر سنين في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة جاءت به امه ام سليم التي اخذها بعد ذلك ابو طلحة رضي الله
الله تعالى عنهما ليخدم رسول الله صلى الله عليه وعمره عشر سنوات وهو الذي كان يثني على اخلاق رسول الله قال ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته. ولشيء لم افعله لما لم تفعله
ولا شك بان صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم واخلاقه هي القرآن. كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولا تنسوا ايها الاخوة بان الصحابة ديدنهم العدل. فهم لا ينظرون الى ان هذا مالك وهذا مملوك. وهذا له قيمة لا
ولذلك لما ذهب المملوك الى عمر الفاروق شكى اليه عمر انس بانه لم يتسلم قال اتي ما عندك اخذ الكتابة وقال قد عتقت يعني نفس عمر حكم عليه بالعتق لانه لان السلطان ولي من لا ولي له. وهذا يحتاج الى ولي فحكم له بالعطر ثم
ثم بعد ذلك يسلم المبلغ ماذا الى انس؟ ما احتاج الى ان يحضر انس وان يسأله لا لان الحق واضح في هذا المقام. وهكذا فيكون ايها العدل وهذا عمر رضي الله تعالى عنه الذي اراد ان يقرر امرا او ان يحكم بحكم او ان ينشر فضيلة
يحظر اولاده فيقول لهم انتم ماذا بمثابة اللحم امام الطير؟ فالطير ينظر اليه ويفترسه اذا قررت امرا فيجب ان تكونوا اول من يلتزم. فان خالفتم لاوجعنكم الظرب لان الناس يقتدون بهم. وهذا هو العدل
ايها الاخوة فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وغيرهم ايضا من المؤمنين وفي كل وقت العدل مطلوب ايضا اذا هنا لما جاء هذا المملوك وشكى الى عمر قال هات ما عندك وقال انت قد عتقت بذلك ثم انهى الموت
قال فابى ان يأخذه فاتى عمر رضي الله عنه وارضاه فاخذه منه وقال اذهب فقد عتقت فقد عتقت ولانه قد عتقت. فقد عتقت ولانه زاده خيرا لانه زاده خيرا. ما معنى زاده خيرا؟ احضر الكتاب قبلي
الله تعالى يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خير واتوه من مال الله الذي اتاكم يعني ايضا ينبغي ان تعينوهم فهذا جاء بالكتابة مقدمة فكأن انس ربما له وجهة نظر ابى لكن الحاكم العادل قال
عندك فالحاكم السلطان ولي من لا ولي له فاخذه وقال قد عتقت بتسديدك الاقساط النجوم وانتهى الامر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا قبضه بما قدره به من كيل او غيره مثلا ايها الاخوة اسلم اليه بمئة صلاة
او مثلا بمئة كيلو من التمر فقبضه كما اتفق عليه اخذ مثلا مئة كيلو ماذا من التمر او مثلا مئة صاع من البر اذا اخذ حقه كاملا مقدرا موزونا كما جاء في الحديث. نعم
قال واذا قبضه بما قدره به من كيل او غيره برئ صاحبه. وان قبضه من هو صاحبه؟ صاحب العوظ المسلم اليه الذي دفع اليه المبلغ ليرد العوظ بعد فترة تبرأ ذمته اذا اعطاه ما اتفق عليه بصفاته
قال وان قبضه جزافا قدره وان قبضه جزافا جزافا ويقال جزافا وجزافا يعني هذي من الكلمات المثلث التي يجوز فيها الثلاث لو قرأت جزافا صح ولو قلت جزافا صح ولو قلت جزافا صح واصحها الكسر والظم. او اشهرها والا كلها صحيحة في العقيدة. ما معنى
الجزاف هو الحدس والتخمين. يعني ان تخمن الشيء. فالذين كان يرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرسوا التمر كانوا ايضا يحدثون لانه لا يعلم كم في هذه النخلة ماذا من صاع او كم فيها من كيلو لا يعلم لكن يقدر ولخبرة
يقل الخطأ. يوجد فرق ولكنه يسير جدا. لان الخبرة لها اثر وتأثير في هذه الامور اذا هنا الجزاف ايضا مثل كومة الطعام. يعني تأتي الى كومة مثلا تأتي سيارة من القلابيات فتأتي بقمع
فتضعه زبرة يعني كومة. هذه نسميها كومة. هذه اذا جاء انسان يشتريها يجوز شراؤها جزافا. لان كيلا ووزنا فيه مشقة فتقدر ثم بعد ذلك تشترى فمعنى الجزاف هو الحجس والتخمين لا
دقيقا ولا موزونا ولكن يقدر ذلك عن طريق الظن عن طريق التخمين عن طريق الحجز فتقدم هذه الصبرة مثلا هذه الكومة كم تبلغ؟ فيقال مثلا الف صاع خمس مئة صاع مئة صاع وهكذا. لكن من الذي
يقدرها ما تأتي بانسان جاهل من الشارع تمسكه كم تقدر هذه؟ لا تأتي بانسان فقير. مارس ويلف حوله وينظر اطرافه ويقدر ارتفاعه ولخبرته ومرور هذه الاشياء فيه يكون قد اصبحت عنده ملكة ودراية في هذه الامور
نعم لا الخرس غير الخرس يختص بالتمر. هو كل منهما فيه تخمين لكن الخرس يختص بالتمر واما الجزاء فيختص لان التمر معلق وقد يكون وضوحه اكثر قال وان قبضه جزافا قدره فاخذ قدر حقه وان قبضه جزافا فقدر يعني قدر ماذا
وهوى لم عندما يقدر قد يكون يعني يشتمل على حقه واكثر. يعني يأتي الى كومة الطعام مثلا فيقدرها مثلا بخمس مئة صاع هو حقه منها مثلا مئة صاع او مئتان اذا له جزء منها وليست كلها
وربما يكون حقه خمسمئة صاع فلما يقدرها تقل اذا تكون تكون هذه الكومة اقل من حقه. لكن المهم اذا قدر حق وعرف فانه يتصرف فيه لكن قبل ان يقذره يعلم بان هذه الكومة اكثر من حقه
فتصرف في حقه ببيع او نحوه هل هذا يجوز؟ سيشير المؤلف رحمه الله الى الخلاف في ذلك. قال قدره اخذ قدر حقه ورد الفضل او طالب بتمام حقه ان كان ناقصا
عرفنا ان كان زائلا اخذ حقه ورد الزايد. وان كان ناقصا اخذ ما قدم له وطالب بالنقص. نعم وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره على وجهين؟ هذا هو. هل له ان يتصرف بكومة التمر
او الطعام التي تشتمل على حقه وزيادة مع ان حقه اقل بمعنى ان يبيع او ليس له ان يتصرف يعني ليس له ان يبيع ولا ان يهب ولا ان يعطي ولا ان يوقف حتى ماذا يعرف قدره او انه يجوز له
المسألة كما ذكر المؤلف فيها وجهان لم يقل فيها روايتان لان الرواية تكون عن الامام والوجه هو عن الاصحاب الوجه معناه تخريج على المذهب يعني على اصول المذهب يعني العلماء عندما وضع العلماء رحمه الله تعالى اصول
مسائل اخذوا يبحثون تلاميذ التلاميذ عن علل الاحكام التي كان يعلل بها الائمة مسائلهم فلما ارفعوا ايديهم على علل الاحكام بدأوا يعللون مثلهم فيخرجون الاحكام على يلحقونه. كما نقول نحن في القواعد الحاق
وفرع في اصل في حكم ماذا نقول نحن في القياس الحق فرعا في اصل في حكم العلة تجمع بينهما؟ نعم ونقول في القاعدة حكم كلي ينطبق على جزئيات او معظمها لتعرف احكامه منه. فنلحق الفروع ماذا
حتى نغبطها عن طريق الاصل  انت تعلم بان يعني الجزاف معتبر شرعا. حديث عبدالله ابن عمر انه كان يبيعون بالبقيع يزافا هذا امر اعتبر شرعا يعني انت تعلم يعني هناك امور كثيرة
توسع فيها الشارع فاجاز للتخفيف على الناس. فلما يكون مثلا عندك زفرة فيها الاف ما كانت ظروف الناس كالان مثلا موازين كثيرة وممكن تحمله في اشياء لا ولا يوجد مثلا شيء وليحملها ويرفعها ويضعها في السيارة لا هذه تحتاج الى وقت طويل ولا يمكن الوصول اليها
لكن الاحكام مستقرة وان اختلف الامر اذا معنى الجزاف حكم شرعي. اليست القاف حكم شرعي يعني القائد هذا الذي يأتي ويقول هذه اقدام فلان الم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سر لما قال ان هذه الاقدام لما وجد زيد بن الحارث
وابن اسامة نائمين قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض دخل رسول الله صلى على عائشة ووجهه سرورا فسألته عائشة فاخبرها بما حصل. لانهم كانوا يلمزون اسامة لانه اسود وابوه ابيض فكيف
يكون اذا هذا ليس منه. فلما جاء الخائف وقال هذه الاقدام بعضهم بعض ازال الشبهة. ومع ذلك اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عينا ايضا يشكل الامر يعني يتعذر وجود دليل او بينة يرجع الى ماذا؟ يرجع اي دا الى الاسلام ان يسهم في الشيء نعم
قال رحمه الله تعالى وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره على وجهين احدهما له ذلك لانه قدر حقه وقد اخذه ودخل في ظمانه. ولما كان تقدير ذلك جائز جاز له ذلك هذا هو الوجه
والثاني ليس له ذلك لانه لم يقبضه القبض المعتبر. لانه لم يقبضه القبض المعتبر لما لا وجهة هذا القول. قالوا لانهم بغيره فله حق مختلط بغيره فلا يجوز له ان يتصرف فيه ببيع او هبة او غيرها حتى
منفصل حقه عن غير حق عن حق غيره ويصبح خالصا له نقول الرئيس الوجه الثاني احوط والقول الاول او الوجه الاول ليس فيه ما يمنع لان بيع الجزافي جائز والخرص جائز وهناك احكام كثيرة ايضا قامت على العادة. ولذلك العلماء قالوا العادة محكمة. فنحن في بعض الاحكام نلجأ
العادة حتى فكثير من احكام الحيض بل اكثرها رجع فيها الى العادة ليس فيها نصوص وكذلك بعض الصناعات وما يتعلق بالتطبع رجع فيها الى ماذا؟ الى اهل الخبرة والى الصناعات. اذا
اهل الخبرة لهم ماذا رأي في هذه المسألة؟ فاذا احضرنا خبيرا وقدر هذا الشيء نأخذ برأيه لان المسألة قائمة على التقريب وليس شرطا ان يكون الامر يقينا مئة بالمئة لكن عادة الذين تعودوا على الخرس او على
الاشياء كحادث ماذا الصور وكوم التمر والعيش هؤلاء عادتهم يعني لا يحصل في في تخمينهم الا الفرق  قال رحمه الله تعالى وان اختلفا واذا اردت ان تعرف ذلك فاذهب الى الخبراء يعني ضاع عنده زنبيل او سطل فيه تمر
او هذا فيه قمح ثم يرفعه بيده ويقول هذا يساوي اربعة كيلو او خمسة زنه لا تجد الا يزيد قليل او ينقص قليل قال رحمه الله وان اختلفا في القبض فالقول قول المسلم. لماذا ايها الاخوة؟ فالقول قول المسلم
لماذا كان القول قول المسلم عندما يختلفان في القبض؟ لان الذي سيقبض هو المسلم والمسلم اذا قال لم اقبض يكون منكرا ومن الذي يؤخذ قوله في هذا؟ هو قول المنكر هل نحتاج الى يمينه؟ نعم
اذا لم يسلموا له الاخر حينئذ يلجأ ماذا؟ الى اليمين اذا ارتفعت الى القاضي. اذا صاحب العوظ المسلم اليه قال انا السلام وقال لم اقبظه اذا هو ناف والناس منكر والمنكر في هذا المقام يقبض قوله
والعكس سيأتي مسألة اخرى يقبل قول المسلم فيه المسلم اليه قالوا وين اختلفا في القبض فالقول قول المسلم لانه منكر وان اختلفا في حلول الاجل فالقول قول المسلم اليه لانه منكر. رأيتم؟ وان اختلف في الاجل. يأتي مثلا المسلم فيقول يا اخي خلاص. حل الاجل في شعبان يقول
يا اخي نحن اتفقنا على رمضان فيقول نقبل من الذي انكر؟ المسلم لي؟ فنقبل قوله فنقدم كما قبلنا وقدمنا قول المسلم في الاول لماذا الفقهاء؟ يعني لا تظن ان الفقهاء هكذا يخرصون خرس يلقون الاحكام لا
هم ينظرون الى ان المسلم في الاول منكر فالقول قوله مع يمينه. وهنا الاجل اختلف فيه. فالذي انكر حلول الاجل هو ماذا؟ لانه لا ينكر حلول الاجل. ان ينكرهم هذا المسلم وانما الذي ينكر المسلم
ليه؟ لانه ما احضره اذا نقبل قوله هنا مع يمينه والمؤلف لم يذكر اليمين يعني هذه امور بناها على ان الذين درسوا ومضى قد استوعبوا تلك المسائل وادركوها. والا لو اراد ان يكرر كل شيء لتضخم الكتاب وصار كغيره من الكتب
المبسوطة يعني عندك في الاجل جاء المسلم يكون اذا يقصد به هنا ماذا اسم مصدر يقصد به نفس المسلم اليه يجوز هذا يعني عندك لما ظبط يقصد به ماذا المسلم اليه وهو نفسه الذي في
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان تعذرا تسليم السلف ثم انتبهوا ايها ليس كل من يضبط النصف فقير اذا ظبطها فقيه فخذ بقوله لكن قد يربطها انسان له علم بعض العلم باللغة ولا يدرك ماذا مقاصد الفقهاء
واختلاف الحكم الفقهي لان كلمة ماذا؟ المسلم والمسلم لانك لو قلت المسلم معناته المسلم اليه ولا في داعي ان تقول المسلم اليه على اساس الحذف والحذف ولذلك ابن مالك يقول في الفيته
حذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. يأتي شخص فيسألك يقول من عندكما فتخوا الزيت. الاصل في تمام تقول عندنا زيد فقدمت الخبر على المبتدأ. لكن يقول من عندكما فتقوا الزيد. لانه معلوم السؤال جاء فيه
ما يدل على الخبر فقال كانه قال عندنا زيد فاختصر الكلام فقال زيد ولذلك جاء ابن مالك في الفيته وحذف ما جائز كما تقول من عندكما. ولذلك ضبط المسائل تختلف فيها المعاني
يعني فرق بين المسلم وبين المسلم فالمسلم هو الذي يدفع المبلغ والمسلم هو المسلم اليه فيختصرونها والا الاصم يقول المسلم قال وان تعذر تسليم السلم عند المحل فللمسلم الخيار بين ان يصبر الى ان يوجد بين فسخ العقد. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى انه حل الاجل
جاء وقت تسليم العوظ الذي نقول المسلم فيه اي نوع كان سواء كان ملبوسا او مركوبا او محلوبا او معقولا من الطعام او غيره. هذا اي نوع من الانواع التي يجوز فيها السلم. فانه في هذه الحالة
حل الاجل ولم يقدم المسلم اليه شيء ماذا يفعل؟ هو يخير بين امرين لانه المؤمنون فعند شروطهم وهذا لم يوفي بالشرط اذا له ان يفسخ العقد ويأخذ حقه يأخذه ان كان قائما بنفسه ان كان قدم له الف ريال يأخذها في سرتها. وان كان قد تصرف فيها يأخذ مقابلها
الف ريال. او له ان يعطيه ما يقابلها من عملة اخرى بنفس القدر واذا كانت عوضا يعني كأن تكون عرظا من عروظ التجارة يعطيه قيمتها اذا هذا له الفسخ. او له ان ينتظر. له ان ينتظر وييسر عليه. فيقول يا اخي لا مانع
انا اصبر عليك مدة اكثر. وهذا امر راجع اليه والكل جائز. وسيذكر المؤلف ان هناك من يقول ليس هناك الا الفسخ. لان الاصل انه اتفق على ان يسلم المسلم اليه في وقت. ولكن الصحيح انه بالخيار
لان ذلك امرا يرجع اليه وفائدته تعود اليه قال وان تعذر تسليم السلم عند المحل. للمسلم الخيار بين ان يصبر الى ان يوجد وبين فسخ العقد. والرجوع يعني يأتي اليه فيقول مثلا يعني ما جاءتني البضاعة تأخر. او يقول نخلي ما اثمر
او يقول مثلا اصابته افة يقول مثلا القمح نزل عليه المطر ونحو ذلك. اصابته افة من الافات او احترق او غير ذلك رياح اصابته فاجتاحتوا الى غير ذلك من يقول ان كنت تصبر ساعطيك حقك فهو بالخيار اما ان يقول اعطني حقي وله ان يصبر مدة
قال والرجوع برأس ماله ان كان موجودا او مثله ان كان مثليا او قيمته. ومثله وان كان مثنيا مما يماثله غيره سواء كان من الدراهم يعني سواء كانت مثلا ذهبا او فضة او كان مثليا من العروض التي يعني تكون لها ما يماثلها
الى غير ذلك او قيمة ذلك الشيء او قيمته ان لم يكن مثليا. وقيل ينفسخ العقد بالتعذر لان المسلم في ثمرة هذا العام لان المسلم في ثمرة هذا العام قد هلكت. يقول المؤلف وقيل بانه
العقد تلقائيا يعني ما يخير بين الفاس وبين الانتظار. بل العاقل ينفسخ تلقائيا. لماذا؟ قال لان العقد اصلا يجب الوفاء به والعقد اتفق على ان يكون في وقت محدد ولم يستطع المسلم اليه ان يوفر ذلك في الوقت المحدد
فحينئذ ينفسخ العقل ويأخذ هذا حقه او قيمته ان لم يكن موجودا قال وقيل ينفسخ العقد بالتعذر لان السلم في ثمرة هذا العام وقد هلكت. هل فسخ العقد كما لو اشترى قفيزة من صغرة فهلكته
انا حقيقة ارى هذا هذا الاخير فيه ضعف وان الرأي الاول هو الاوجه والاقوى. ونحن عندما نعود الى رسول الله الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عبدالله بن عباس المتفق عليه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المدينة طيبة. فوجد الناس يسلفون
هنا في ثمار السنة والسنتين. قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الاجل المعلوم. وقال يسلفون ففي الثمار الصلاتين والثلاث ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اذا حل الاجل ولم يتوفر المطلوب
انه يفسخ العقد سكت عن ذلك. وهذا بيان وتعلمون بان من واجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبين للناس ما نزل اليه ترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسكت عن امر يحتاج الى بيان ولا يبينه. فلما سكت عنه يرجع
في ذلك الى الاباحة. ولما كانت العقود المعاملات والعقود والشروط الاصل فيها الاباحة فنبقي هذا على الاصل ولا يمنع منها ويحرم الا ما دل دليل على تحريمه. ولذلك تجدون الاشياء الممنوعة من ابتاع طعاما
فلا يبيعه حتى يقبضه. بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمنع يعني انت اذا اشتريت طعامه هو حق لك. وملك لك ولك ان تتصرف فيه او بهدى او تخزين او غير ذلك او وقف كان مما يوقف. كل هذه الامور يجوز لك. ولكن بين لنا ان هناك
صفة او هناك امر لا يجوز فعله الا تتصرف في المبيع في الذي اشتريته قبل قبضه لماذا؟ لانك ستبيع شيئا وتربح فيه في الغالب وانت لم تضمن شيئا من الذي يضمنك لو تلف هو البائع لانه لا يزال في ظمانه متى تتصرف فيه اذا انتقل الى ملكك ودخل تحت ضمان
ومسؤوليتك حينئذ تصرفي. وهكذا لو اردنا ان نستقصي المسائل الكثيرة والادلة التي مرت بنا فهي كثيرة جدا ذلك الفقه دائما يحتاج الى ان نربط مسائله بعضها ببعض. قال رحمه الله تعالى والاول اصح. والان رأيتم والاول
لان السلام في الذمة لا في لا في عين لان السلم في الذمة ليس في العين ما معنى لان السلم في ذمة ليس في العين؟ انت عندما فتأتي وتبيع لانسان هذا الكتاب هذه سلعة معاينة هذه عين
وعندما تعطيه مبلغا على ان يحفر لك سلعة من السلع بعد مدة هذي في ذمته موجودة. السلعة في ذمتي ليست معاينة ولا تراها لكن تعطيه اوصافه. اذا فرق بين بيع شيء عين حاضرة مشاهدة وبين بيع شيء في الذمة
وبيع الشيء في الذمة غير بيع الاجال ايضا. نعم. قال لان استلم في الذمة لا في عين وان لزمه الدفع ما لزمه الدفع من ثمرة هذا العام بتمكنه من دفع الواجب منها. يعني المؤلف رحمه الله تعالى رجح القول الاول. وهو
وان المسلم هو بالخيار له ان يفسخ البيع او ان يطالب بفسخه وله ان ينتظر مدة اطول. ثم ذكر الوجه الثاني بعد ذلك وبين انه الفسخ ولا محالة. يعني انه متعين. ثم رجع ورجح القول الاول
بل ليس رجح صححه يعني هذا صحيح معناه ان القول الاخر ليس بصحيح وهذا الذي اشرنا اليه وذكرنا العلة في الحديث ثم بعد ذلك اراد المؤلف ان يرد على الذين قالوا بانه لا بد من الفسخ
بان بيع السلم شيء في الذمة. وليس بيع عين تشاهدها وتراها. اذا فرق بينهما. وان انما وجب ذلك في حالة امكان تسليم ذلك بعد عام مثلا. اذا المؤلف رحمه الله تعالى
ذكر العلة وهي علة وجيهة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في معناه يقوي ويعضد الرأي الاول قال فان تعذر البعض فله الخيرة بين الصبر بالباقي وبين الفسق بالجميع. هذه سورة اخرى قد يستطيع مثلا
له في الف صاع من البر ما استطاع ان يحفر له خمس مئة والنصف الاخر قال ما استطعت. فانظرني الى وقت اخر فهل يجوز اولا؟ نعم المسألة الاولى مجمع اليه. مجمع عليها والثاني مختلف فيها. اعد العبارة. قال فان تعذر البعض
فله الخيرة التي قبلها امر مجمع عليه انه اذا احظر له كل ذلك فهذا امر مجمع عليه لا خلاف فيه يعني لو قرأت العبارة اللي قبل هذي حتى نربط بعظها ببعظ فان قال رحمه الله تعالى وانما لزمه الدفع من ثمرة هذا العام
تمكنه من من دفع الواجب منها. فان تعذر البعض فله الخيرة بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع وله اخذ الموت. يعني اذا احضر الجميع يلزمه قبوله وهذا باجماع. واذا احضر البعض ففيه خلاف
اذا الاول مجمع عليها اذا احضر الكل يعني يلزمه اخذ بلا خلاف بين العلماء الصورة الثانية ان يحظر البعض ويعجز عن البعض الاخر فهلا هذا ما حكم ذلك من العلماء من قال ذلك ايضا جائز كاحضار الكل وبعضهم قال لا انما ينبغي هنا
الفسخ هذه هي الصورة الاخرى التي بدأ في قراءتها. نعم. قال فله الخيرة بين الصبر بالباقي وبين الفسق في الجميع وله اخذ الموجود وهو الفسق في الباقي قال رحمه الله والفسق في الباقي في اصح الوجهين
لان لو تقرأ يعني انت من قراءتك لما كان في فرق. نعم. تعيل مرة واحدة بس. فان تعذر البعض فله الخيرة بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع وله اخذ الموجود. نعم. والفسخ في الباقي في اصح الوجهين. والبسخ الباقي يعني له في هذه الحالة
ان يأخذ الموجود وله ان يصبر بالنسبة للباقي الرواية الاخرى انه يأخذ الموجود ويفسخ في الباقي هذه هي الصورة الثانية التي ذكرها المؤلف يعني اما ان يأخذ الموجود ويصبر في الباقي واما ان يأخذ الموجود
في الباقي يعني الباقي اما ان يصبر واما ان يفسخ يعني ينهيه قال وله اخذ الموجود والفسخ في الباقي في اصح الوجهين لانه فسخ في بعض المعقود عليه اشبه البيع. هذا جائز في البيع كما تعلمون يعني انسان اشترى سلعة فاتفق مع البائع على
ان يقيله في بعضها وان ينفذ البيع في البعض الباقي هذا جائز اذا المؤلف يقول قياسا على البيع والسلم نوع من البيع قال وفي الاخر لا يجوز. وفي الاخر يعني في الرواية الاخرى لا يجوز
قال وفي اصح الوجهين لانه فسخ يعني في الوجه الاخر اللي ذكره اولا لا يجوز ذلك وفي الاخر لا يجوز لان السلم يقل فيه الثمن لاجل التأجيل. لان الثمن ايها الاخوة هو لما جاء وقت السداد دفع
العوض دفع البعض والبعض يؤجل فمن الذي يتعثر هنا؟ المسلم اذا كان الثمن تأخر وضعفت قيمته. يعني فرق بين ان تسلم لمدة سنة وان تسلم لمدة سنتين. لانه بعد سنة ستأتيك بضاعتك وتتصرف فيها وتبيعها
وتكسب في الغالب لان الانسان لا يبيع الا لاجل الربح ولكن عندما يؤجل بعضها هذا لا شك له تأثير على القيمة الاولى والثانية لانه ينسحب على الجميع. لانه اصلا هو اسلم معه
اليه مثلا في الف صاع فاعطاه خمس مئة وترك خمس مئة. اذا تأخر الخمس مئة ستؤثر على الخمس مئة الاولى وعلى الثانية وفي الاخر لا يجوز لان السلم يقل في ثمن لاجل التأجيل فاذا فسخ في البعظ بقي البعظ بالباقي من الثمن وبمن
بمنفعة الجزء الذي فسخ فيه فلم يجز كما لو شرطه في ابتداء العقد هذا لو شرطه في الاصل قال على ان اسلمك النصف واجل الباقي لا يجوز. اذا كذلك اذا حصل ذلك عند وقت
الاجل وتجوز الاقالة في السلم كله اجماعا عرفناه ايها الاخوة ما هي الاقالة في البيع؟ هذه الاقالة لا شك ان بانها نوع من والرسول صلى الله عليه وسلم حظ عليها وهي داخلة في عموم قول الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. والرسول
صلى الله عليه وسلم يقول من اقال مسلما بيعته اقاله الله عثرته يوم القيامة اي تجاوز عن عثراته واخطائه وما يحصل له ايضا من الاخطاء التي يرتكب ولا شك بان ذاك موقف يحتاج فيه كل مسلم الى مثل هذه الرحمة من الله سبحانه
تعالى والتجاوز والعفو. اذا الاقالة لا شك بانها خير. فهل هي خاصة بالبيع او تسري على السلام وصلى الله على محمد. خزائن رحمن تأخذ بيدك الى الجنة
