بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب
وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد بدأنا في اخر درس من دروس الاسبوع الماضي في باب الظمان
وعرفنا ان الضمان معناه يطلق على واحد من امرين ان من الظن انه مأخوذ من الظن وهو ان كل واحد من الظامن والمظمون عنه يظن ذمته الى ذمة الاخر في التزام الحق
لان الضامن يقوم بضمان ما على المضمون عنه وعرفنا انه ثابت بالكتاب والسنة والاجماع. وان دليله من الكتاب قوله تعالى ولمن جاء به الحمل بعير وعن ابي زعيم  ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غار والزعيم هو الكفيل
وايضا ما جاء في قصة ابي قتادة واجمع العلماء على جواز الضمان من حيث الجملة هناك مسائل اتفق العلماء عليها ومسائل كثيرة اختلفوا فيها منها ما يصح ضمانه ومنها ما لا يصح
وهذا ان شاء الله في دراساتي في هذه الليلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الظمان قال فصل ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره اه المؤلف هذا هذا ما انتهينا اليه ووقفنا عنده في اخر دروس الاسبوع الماضي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى
ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره. يعني دين المفلس وغير المفلس والمفلس المراد به من لا مال له. نسبة الى الفلس لانه اقل ما يتعامل به واحقره والفلس وهذا دليله قصة ابي قتادة في حديث سلمة بن الاكوع وجابر في قصة الذي ابدمت جنازته فسأل
رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. سأل هل عنده وفاة؟ قالوا لا. فقال صلوا على صاحبكم ثم ابا قتادة رضي الله تعالى عنه تضمن او ضمن الوفاء بدينه فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قد
مر بنا وربما اذا يمر بنا في دارس هذا اليوم قال ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره لحديث ابي قتادة رضي الاخوة هو من الاحسان ومن التعاون بين المؤمنين. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى
ويقول سبحانه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. ومن خير ما يقدمه المرء المسلم ان يقدم شيئا لاخيه الميت فانه احوج ما يكون الى ان يعان في ذلك الموقف هو اخص ذلك او اهم ما يعان به هو ان يسدد عنه دينه
لاهمية الدين وخطورته. ولان الانسان يسأل عنه قال ولا يعتبر رضا المظمون له ولا المظمون عنه للخبر. ولا يعتبر رظا المظمون له. من هو المظمون له؟ هو الذي يضمن الظامن على المظمون له الحق. يعني هو صاحب الحق
انسان يطلب من اخر حقا ويطالب فيأتي شخص اخر يريد فعل الخير فيقول انا ضامن ما عند فلان او انا كفيل به او زعيم او حميل فممرد من الالفاظ السابقة. هذا هو رأي جمهور العلماء
انه لا يعتبر رضا المضموم له لان في ذلك مصلحة له. لكن ابا حنيفة رحمه الله تعالى يخالف في ذلك هو يرى انه لابد من اخي رأيه. انه يعتبر رأيه في ذلك. قال لانه اثبات ما
لادمي فلم يثبت الا برضاه. يعني لا يفرض عليه شيء الا برضاه واما الاخر فلا يعرف فيه خلافا الذي هو المضمون عنه قال ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه للخبر ولا معرفة الظامن لهما. يعني هل يشترط
معرفة الظالم له هذه مسألة فيها خلاف لان هناك من يرى انه يشترط معرفة الضامن لهما. لانه يريد ان يؤدي حقا لهذا ويؤدي حقا عن   قال لانه ولا معرفة الظامن لهما لانه لا يعتبر رضاهما فاشبها الاجانب. هذا هو الاصل وهو رأي الاكثر انه لا
لان الظامن يريد ان يدفع حقا لشخص عن شخص اخر. فهو متبرع بذلك الحق. نعم لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يسأل ابا قتادة رضي الله عنه عن معرفتهما
يعني ابو قتادة رضي الله تعالى عنه لما قال نظام يا رسول الله لم يقل له اانت تعرف ذلك الميت؟ او لا تعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل رمانة وصلى على الرجل
قال ويحتمل ان تعتبر معرفة ويحتمل ان تعتبر معرفتهما ليؤدي الى احدهما ويرجع الى الاخر ما غرم عنه ليؤدي الى المضمون له حقه لو ان المضمون عنه لم يؤدي ويرجع على المضمون
والرجوع على المظمون عنه فيه تفصيل كما سيأتي يعني ان اذن له بالضمان فانه حينئذ يلزمه ان يعطيه حقه وهناك ان رجع دون اذن الظام في خلاف ده كله سيأتي ان شاء الله
قال ويحتمل ان تعتبر معرفة المضمون له ليؤدي اليه. ولا تعتبر معرفة المظمون عنه بعض العلماء قال بل تعتبر حتى من الحنابل. قالوا معرفة المضموم عنه تعتبر. اكثر العلما لا يعتبر ذلك. لكن من
حتى من اكابرهم كالقاضي ابي يعلى يرى انه يعتبر معرفته. لماذا؟ قالوا لان المضمون عنه قد لا يستحق ان يضمن عنه قد يكون من الناس الذين يسرفون الذين يبالغون في ضياع الاموال. وربما يصرف تلك الاموال فيما لا ينفع
وما يصرفها فيما لا يجوز فربما لو ظمن عنه ذلك الظامن اعانه على ذلك الامر. يعني يقولون ينبغي ان يعرف المضمون عنه حتى يرى اهوى اهل لان يصنع عليه المعروف او لا لان هذا من صنع المعروف فهل هو اهل لذلك او لا
قال ويحتمل ان تعتبر معرفة المضمون له ليؤدي اليه. ولا تعتبر معرفة المظمون عنه لعدم المعاملة بين وبينه قلت لكم فيه من يعتبر معرفة المضمون عنه لانه سيؤدي عنه الحق وربما لا يكون اهلا لذلك
قال رحمه الله ولا يصح الا برغ الظامن لانه التزام مال. ولا يصح الا برظا الظالم. الظالم هو يتحمل المسؤولية فلا يمكن ان يلزم بها. لا يمكن مثلا شخص له حق على اخر
يعني يطلبه دينا هو غريم له. ثم يأتي الاخر ويقول اظمن لهذا الانسان. او نفس الذي عليها الحق يقول اظمن لي انسان وليس لاحد ان يزيمه وانما هذا تضرع منه. وهذا التضرع
قد يكون تظمغ تضرع بالظمان على بنية ان يرجع الى المظمون عنه. وربما انه لا يريد الرجوع. المهم انه فاعل خير يعني هو محسن والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل فليس لاحد ان يجزي ولا ان يكرهه على ذلك
قال ولا يصح الا برضى الظامن لانه التزام مال فلم يصح من غير رظا الملتزم التزام مال لانه قد لا يؤدي المضمون عنه الحق فيطالب الظامن باداء ذلك ومن هنا يأتي الفرق بين الظمان وبين وبين الكفالة. لان الكفالة ستأتي بعد هذا. عظم ان تضمن انسانا باداء الحق عنه
والكفالة هو ان تكفل احضاره ببدنه. يعني تحضره الى مجلس القاضي. هذا هو المراد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح ضمان الدين اللازم لخبر ابي قتادة رضي الله عنه. الدين كما تعلمون ايها الاخوة قد يكون لازما يعني
ثابتا كثمن المبيع وايضا ثمن الاجرة بعد استنفاذها يعني بعد ان تستأجر محلا دارا او غيرها فانها تثبت عليك الاجر. هذا لازم وهناك ما لم يكن لازما كالبيع زمن الخيار
فانه لا يكون الثمن لازما في تلك الحالة لاحتمال ان يتراجع البائع او المشتري عن تنفيذ الصفقة قال ويصح ضمان الدين اللازم لخبر ابي قتادة رضي الله عنه لانه دين لازم لان عليه ديناران فظمن ابو قتادة ان يسدد ذلك عنه. اذا هو الديناران كان دينا
والدين انما هو حق لازم ثابت وظمان الجعل في الجعالة. وظمان الجعل ما هو الجعل؟ الجعل ان تقول مثلا من فعل لي كذا فله كذا كان من بنى لي هذا الجدار او من حفر لهذه الحفرة او من سقى لهذه الارض او مثلا من رد ضالتي او من
رد سيارتك التي ضاعت وسرقت او مثلا من رد دابتي او عبدي الهابط او غير ذلك. فهذا يعتبر جعلا ايها الاخوة هو فيه شبه من الاجارة فهناك من يحاول ان يقرب بينه ويجعله نوعا من الاجارة ولكنه نوع مستقل
لان الايجار ايها الاخوة انما هي بيع المنافع البيع كما نراه هو بيع الاعيان. الاجارة انما هي بيع المنافع. وهذا حقيقة ليس فيه دين انما هو يعمل عملا لك ثم بعد يأخذ مقابله. وليس شرطا مثلا ان يكون العمل معلوما
اما الاجارة فينبغي ان تكون معلومة والمدة معلومة كما سيأتي ان شاء الله في باب الاجابة قال وضمان الجعل في الجعالة لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. هذا حمل البعير ايها الاخوة
انما هو جعالة يعني من يأتيني بالصاع الذي فقد وهذا كما تعلمون في قصة يوسف عندما وضعوا في رحل اخيه اخيه الشقيق وكان له غاية من ذلك قالوا في الاية ولمن جاء به يعني من احضره فله حمل
اي جعل له حمل بعير وانا به زعيم يعني كفيل. اتكفل له بذلك واضمنه وضمان كل حق ما لي لازم او مآله الى اللزوم. كل حق مالي ما هو الحق المالي كما قلنا ثمن المبيع القرن
يعني الدين الذي تقرظه انسانا كذلك ايظا ثمن الاجرة بعد قظائها هذه ديون لازمة غير اللازم كما مر وذكرنا بالنسبة لضمان المبيع وقت الخيار قال وضمان كل حق مالي لازم او مآله الى اللزوم
في مدة الخيار وبعدها. هذا غير اللازم. كالثمن في مدة الخيار هذا لا يكون حقيقة لازمة. لاحتمال ان لا تتم الصفقة. لكن بعدها يكون لازما. نعم والاجرة والصداق قبل الدخول وبعده. والاجرة والصداق هذي من الاشياء اللازمة. لانه انسان استأجر منك دارا
فتقول انا لا مانع عندي ان يؤجره هذه الدار مثلا بالف ريال في الشهر. لكن اريد ضامنا ان يضمن لذلك المبلغ فيقول ايصال الاجرة اليك وان لم يؤدي ذلك فانا ظامن والضامن بالمعروف بانه يدفع الحق
الى ماذا؟ الى المضمون له وارشوا الجناية نقدا او حيوانا. وروش الجناية يعني هو النقص الجناية يعني اذا جنى انسان على انسان مثلا سواء كان حرا وعبدا فانه يقوم على انه عبد. فينظر قيمته
انظروا قيمته قبل ان يصيبه ذلك الاذى اي تصيبه الجناية وبين قيمته بعد اصابته بالجناية. كم يساوي قبل الجناية عليه؟ وكم يساوي بعده؟ فالفرق بينهما هذا هو يسمى  وعرش الجناية قد يكون كما ذكر المؤلف نقدا. وربما يكون عددا من الابل باختلاف الجناية. نعم
قال وارشوا الجناية نقلا او حيوانا لانها حقوق مالية لازمة او مآلها الى اللزوم وصح ضمانها كالدين والجعل قال رحماني المؤلف بالزين والجعل لانه لا خلاف فيه. فدائما نجد انه يقاس على الشيء الذي لا خلاف فيه
الدين لا خلاف فيه. هو لازم وثابت ومستقر والجعل كذلك. انت طلبت بالانسان ان يعمل لك عملا ويجلب لك شيئا. او يصلح لك شيئا او يرد لك شيئا هذا حق ثابت عليه. حتى لو ذهب ولم يمضي الا وقت يسير فوجد سيارتك او
عليك ان تعطيه قال ويصح ضمان الاعيان المضمونة ما هي الاعيان المضمونة؟ يعني هي في الاصل مضمونة انسان غصب دارا او بستانا او سيارة هو ضامن له مثل ايضا العارية
التي عبر عنها المؤلف بالهواري جمعا للانسان استعار منك سلعة فانه ضامن لها لو اتلفها اذا هذه الامور التي تضمن اصلا اذا هذا الذي يضمن يصح ايضا ظمانها من قبل الطعام
قال ويصح ضمان الاعيان المضمونة كالمغصوب والعواري. الاعيان جموعين. كمثلا ارض غصبت هذه نسميها عين سيارة عين جمل عين بضاعة عين. العواري ما يستار وفرق بين من يستعير عاريا ويمنعون الماعون. هذا يقول يعني في تفسيرها جاءت في العارية. والعرية حظ عليها
واما المرأة التي قطعت يدها قصتها معروفة كانت تستعير الحلي فالمخزومي فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وتوسطوا في اخر شيب حب رسول الله وابن حبة. ماذا قال رسول الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
قالوا انها كانت تستعير الحلي وتسرقها وليس المراد انها استعارة الحليفة تلفت قال رحمه الله تعالى لانها قال ويصح ضمان الاعيان المضمونة كالمغصوب والعواري لان اصل هذه الاشياء مضمونة انت غصبت شيئا عليك ضمانه. استحرت شيئا واتلفته فعليك ضمانه. اذا هي من الاصل مضمونة فلشخص
ان يضمنك في ذلك  ويصح ضمان الاعيان المضمونة كالغصوب والعواري لانها مضمونة على من هي في يده فاشبهت الدين يمكن بعضها الخصوم وبعضها الغصب والا لا بعض النسخ كله يجوز. غصبس الجنس والغصوب جمع يعني كله يجوز
وفي بعض النسخ نوع قال الغصب والعواري جمع عاريه وكله جاهل قال ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد هذي نقف عنده ايها الاخوة لانها ربما غريبة عليكم يعني هي اول مرة ما معنى عودة
عهدة المبيع انا اشرت الى جزء منها قبل درس او درسين قلت لكم ما يعرف بضمان الدرك ما هو ضمان الدرك يعني انسان جلد سلعة الى السوق اشتراها منه شخص ولكن اشترط عليه ضمانا العهدة
العهدة ما هي وثيقة تكتب بالثمن يعني وثيقة تكتب ماذا يتوثق بها البائع والمشتري قد تكون مطلوبة من قبل البائع وربما من قبل المشتري. نفل الانسان ذهب الى شخص ليشتري منه سيارة
فطلب ماذا البائع من الذي تقدم لشراء السيارة طلب منه ضامنا ان يدفع له الثمن بعد بعد تسليم السيارة له هذا يتم من قبل الضمان طلبه البائع. او ايضا طلب منه ضامنا لان هذا المال الذي تقدم به قد يكون
قد يكون مستحقا لشخص اخر لانه ربما تشكك في هذا الشخص رأى شخصا غريبا يريد ان يشتري سيارة وربما ايضا غير ذلك. ايضا يكون العكس المشتري يريد ان يشتري فيطلب من البائع ظامنا لانه يسلمه المبيع
او بالا تكون السيارة مثلا مستحقة لغيره. او لئلا يكون فيها عيب من العيوب فيردها. ما لم يشتريها مطلقا اذا هذا معنى ما هي عهدة المبيع؟ عهدة المبيع هي الكتابة التي يوثق بها. والعهدة قد تكون بالثمن
يعني يتعهد بالثمن او نسميها ثمنا او نسميها عهدة او نسميها دركا ولذلك تجد ان اصحاب القواعد يذكرون ماذا؟ ضمان الدرك فيما يتعلق بالمأمومون. المهم العهدة هي مصطلح عليها ومتفق عليها بين الائمة كلهم
ابو حنيفة ومالك والشافعي وابو حنيفة ومالك واحمد قولا واحدا والشافعية مختلفون بعض الشافعية يرى انها لا عهدة. وبعضهم مع مع الجمهور لماذا؟ قالوا لانه ايجاب ما لم يجب ولانه ولانها تقوم على شيء مجهول لم يتحقق. ما تحقق البيع ولا تحقق الشراء. فلماذا تطلب هذه الوثيقة
الله تعالى يقول اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه. وهذا لم يتم بعد ولكن الحقيقة ان ذلك جائز. لماذا؟ لان هذا من باب ان يتوفق الانسان لنفسه وعقود التوثيق ايها الاخوة انواع مر بنا منها الرهن
الانسان مثلا اذا باع سلعة على شخص قال اريد رهنا دارا او غيرها حتى اطمئن بحيث اذا لم يسدد له فانه تباع تلك السلعة ويأخذ حقه. الرهن مر بنا منها ايضا الضمان هو الذي نحن ندرسه الان ويأتي بعده من من عقود التوثيقه ايضا ما هو الكفالة
لان هو بعضهم يضيف اليها الشهادة فالشهادة تعتبر توثقة لانه عندما توثق ذلك بماذا؟ بالشهادة يعني ذلك البيع والشراء او غيره لماذا بالشهادة تكون بينة ويعتبر توثيقات. ولكن الامور البارزة في ذلك الامر انما هي الامور الثلاثة. الله
اظمان الكفالة واود ان ننتبه لهذه الامور لانها ربما تتكرر معنا  لا لا عهدة البيع غير عهدة الرفيق هذه مسألة اخرى. اما عهدة البيع كما قلت لكم شيء يكتب وثيقة
كما ان انت الان تشتري من صديقك او زميلك او جارك او من اي شخص في كتب بينهما. هذه التوثيق التي تكتب وهي التي تتم ويسمى ضمان الدرك والضمان للثمن او غيره
قال ضمان الرقيق قد يدخل في ذلك يعني على ان يضمن الرصيف قد يدخل في ذلك فتكون قال ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه وهو ان يضمن ذلك يعني كل منهما البايع والمشتري يريد ان يطمئن الباع يريد ان يصل اليه الثمن
يريد ان تصل اليه السلعة. البائع يريد الا يكون الثمن هذا مستحقا لاحد كمغصوب. وايضا المشتري يريد ان يعرف الا يكون هذه تكون هذه السلعة مغصوبة. ايضا المشتري يريد انه لو حصل عيبا في هذه السلعة التي اشتراها فيريد من يضمن لها
له حقه في ذلك في حالة ارجاعه فهذا معنى ضمان العهدة المؤلفة اوجزها رحمه الله قال ويصح ضمان عهدة المبيع عن فلو سمعتم ضمان الثمن او ضمان العهدة او ضمان الدرك هو يدور كله حول شيء واحد
قال ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه. رأيتم يعني البائع والمشتري مثلا. المؤجر والمستأجر  وهو ان يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه. رأيتني وهو ان يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه. يعني يقول البائع
انا اريد ان اريد عاملا انك ستعطيني ثمن السلاح والعكس برد المشتري انا اريد من يضمن لي ان تعطيني السلعة التي اشتريتها منك ان تسلمها لي قال وان ظهر فيه عيب او استحق او وجد ذلك في البيع غرمه الظامن. غرمه الظامن لانه تعهد بذلك. هذا معنى
العهدة قال غرمه الظامن لان ذلك لازم. فانه انما يتعلق بالظامن حكم حكم لعيب او غصب ونحوهما. هذا تعلق به ماذا؟ ان وجد عيب او كذلك استحقاق او غير ذلك. نعم
قال وهذا كان موجودا حال الظمان فصح ضمانه كالدين يعني موجود كان قائما حال الظمان قال رحمه الله تعالى وان استحق الرجوع لامر حادث سلف المبيع قبل قبضه او اخذه بشفعة فلا شيء على الظامن. لماذا لا شيء على الظامن؟ لماذا فرق بينهما؟ لان الصور الاولى كان ذلك موجودا
اما هذا حدث ليس موجودا وقت العقد يعني حصل البيع والشراء فخرج لهم شخص قال انا اشفع طلع شريك فقال نعم شفيع انا اشفع في هذه السلعة في هذه الدار هي نصفها
اذا اصبح هذا امر طارئ حادث لم يكن موجود وقت العقد اما لو انه ظهر وقت العقد وظمن فانه يتحمل المسؤولية لكن هذا طرأ بعد ذلك او كذلك مثلا المبيع
يعني مثلا سلعة تلفت ان تكون قمحا او حماشا او مثلا سكرا او برا او غير ذلك حصلت حينئذ لا يضمن لان هذا امر طارئ حادث كما قال المؤلف هذا هو الفرق بينهما
قال وان ضمن البائع او غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من بناء او غراس او ما يلزمه من  ان خرج المبيع مستحقا. ما معنى هذا؟ وان ضمنه هل يضمن البائع؟ الجواب؟ نعم. انسان يبيع على اخر ماذا
ثم يأتي المشتري فيحدث فيها اشياء ما هذي الاشياء ان يغرس فيها غرسا وهذا حق له. لانها اصبحت ملكه يبني فيها. يحفر فيها بئرا. يكون سواقي كذلك ايضا يعمل فيها اي عمل من الاعمال فان ذلك ثم يظهر ان هذه الارض مستحقة
مملوكة لشخص اخر هذا الذي باع اغتصبها حينئذ في هذه الحالة البائع نفسه ضامن او شخص اخر يضمن له يضمن له ماذا؟ يضمن له قيمة الغاز ويضمن له قيمة يعني كل ما احدث في هذه الارض يضمنه البائع
او يضمنه من ضمن البائع. هذا معنى قول المؤلف قال وان ضمن البائع او غيره او غيره. او وان ضمن البائع او غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من بناء او غراس او ما يلزمه من اجرة
ان خرج المبيع مستحقا صح ويرجع على الظامن بما لزمه من ذلك. اذا عرفنا هذا ايها الاخوة بان هذا اذا ضمن البائع قال انا ابيعك لكنه ظهرك مستحق فانا اضمن لك قيمة الغاز والبنا وما والماء الذي استخرجته فيها الى غير ذلك انا اضمنه او ربما يطلب ظامنا اخر
فيضمن له ذلك وهذا داخل في التوثيق وفي العهد عهدة قال ويرجع ويرجع على الظامن بما لزمه من ذلك لانه يستند الى امر وجودي. ويرجع الى الظالم سواء كان الظامن هو
والبائع او طرف اخر غير المتعاقدين فانه يرجع اليه في ذلك وله ايضا ان يرجع في وقت الضمان ان كان الظامن غير البايع هو مخير بين ان يرجع الى البائع وبين ان يرجع كما
هذا حق له ويصح ان يضمن الظامن ويصح ان يضمن الظامن ظامن ثالث. يعني يصح. مثلا وهذا من باب التوثيق هذا زيادة في التوثيق. يعني مثلا انسان قال انا اضمن لك ما على فلان او ما على فلان فانا بي حميل او زعيم او كفيل او غريم الى غير ذلك يقول انا
هذا شيء طيب لكن انا اريد زيادة في التوثيق من يضمنك انت. اريد ضامنا اخر اذا وجد مضمون عنه وظامنا الاول ظمن المظمون عنه الذي عليه الدين والثاني ظمن الظامن لو قصر او تقاعس فانه يؤدي عنه هذا معنى
قول المؤلف لكن الظامن الثاني يرجع الى الظامن الاول. والظامن الاول يرجع في حقه الى من؟ الى المظمون عنه تحية سلسلة مرتبة. نعم ويصح ان يضمن الظامن ظامن ثالث لانه دين ثابت
وصحك الاول ويصير الثاني فرعا للظامن. يصير الثاني فرعا للظامن ويكون الاول فرع للاصل الذي هو المظمون عنه قال لماذا نسميه فرعا؟ لان صاحب الدين الذي عليه الدين هو الاصل وهو المضمون عنه. فالظامن الاول فرع عن الاول
الظاهر الثاني ضمن الثاني ضمن الاول فصار فراغ عنه قالوا يصير الثاني فرعا للظامن حكمه معه حكم الظامن مع الاصيل. يعني علاقة الظامن الثاني مرتبطة بالظامن لاول ولا علاقة له بالمضمون عنه
هذا باختصار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح ضمان الامانات كالوديعة ونحوها يقول المؤلف ولا يصح ضمان الامانات كالوديعة وغيرها لماذا ولا يصح ضمان الامانات كالودي. ربما ينقدح في ذهننا ان الامانة هي الوديعة ما في غيرها. لكن الواقع اشياء كثيرة الامانات. الشركة
لماذا؟ لانه عندما اثنان واكثر في شركة في مال فكل منهما ينبغي ان يأت من الاخر على ذلك لابد ان تكون الامانة موجودة بينهم. المضاربة كذلك ما هي المضاربة؟ هي نوع من الشركة
ولكنها اختصت باسم المضاربة عند الائمة الثلاثة ابي حنيفة والشابي واحمد يقولون هي مغاربة. والمالكية دونها قرابا والمضاربة كانت ثابتة كانت موجودة في الجاهلية فاقرها الاسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضارب بماله
بمال خديجة اذا هي ثابتة. اذا كذلك المضاربة تقوم على الامانة لان ما هي المضاربة؟ شخص يدفع مال الى شخص اخر اعمل به والربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه. وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله قريبا في الشركة
لكن ينبغي ان يكون المظارب وهو الذي يعمل في التجارة ان يكون مؤتمنا يكون امينا عند ماذا؟ عند صاحب الحق اذا ونحوها يقول المؤلف اذا يذكر في ذلك الشركة ويدخل في ذلك ايضا كذلك المضاربة ويدخل في ذلك العين المؤجرة
تأجرت دارك على فلان ينبغي ان تثق به. لانها امانة في يده. فلا تطالبه الا اذا حصل تفريط كذلك ايضا يدخل في ذلك ايضا الثوب الذي تذهب به الى الخياط ليخيط فهو مؤتمن عليه. كذلك الثوب الذي تذهب به الى القصار الذي نسميه الان الغسال. هو مجتمع لكل
هؤلاء بما فيهم الموت ما لم يحصل منه تعد فاذا حصل حينئذ تعد فانه يجوز ان يضمن ذلك الشخص على ما يحصل من تعدي لا على الامانة لان الامانة قائمة على الصدر
ولو اشترط فيها الظمان من العسل لما تحمل الناس الامانات لانها هي من باب فعل الخير ومن باب الاحسان انسان عندك امانة وتتحملها وتقوم عليها ورعايتها ثم بعد ذلك لو تلفت تطالب بذلك لا الا اذا
وضعتها في مكان غير امين سافرت وتركتها في بيت الخال اعطيتها انسانا غير فقه حينئذ انت مفر  قال ولا يصح ضمان الامانات كالوديعة ونحوها. اذا هي ما هي واحدة امانة ليست الوديعة يدخل فيها كما قلنا المغاربة يدخل فيها الشركة
يدخل فيها العين المؤجرة ايضا الشيء الذي تدفعه الى انسان عرف بتلك الصنعة يعني اي انسان الى حداد ليصلح لك شيء الى نجاح الى غير ذلك فهذا يدخل في باب الصناعات التي سيأتي الحديث عنها ان شاء الله
قال لانها غير مضمونة على من هي في يده فكذلك على ضامنه. اه لانها لغير مضمونة على من هي في يده. ما يأتي مثلا في المضاربة فيقول للمضارب تلف المال اوضاع او خسر انت لا ما لم يحسن تفريط له الذي حفظ الامانة لا
يطالب بها لو تلفت الا ان يكون مفرقا واكث قال وان ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي فيها صحة. ما رأيتم؟ يقول المؤلف لو انت قلت الامانة من اصل امر اخر وهو حصول التعدي حينئذ يصح الظمان ان يظمن التعدي على تلك الامانات
لا الامانات نفسها فالامانات مبنية على ماذا؟ على الا الامين مؤتمن فلا ينبغي حقيقة ان يخان ان تنسب اليه الخيانة الا اذا حصل منه تفريط. نعم قال وان ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي فيها صح نص عليه احمد رحمه الله تعالى. نص عليه احمد وغيره نعم. ولانها
او على اليد ما اخذت حتى تؤديه. يعني اذا اخذت شيئا فعليك ان تغده. الا ان يأتي شيء خارج عن  لا قدرتك على لك على ربه حينئذ يتغير الحكم قال رحمه الله ولانها تصير مضمونة على المضمون عنه
ولا يصح ضمان مال الكتابة ولا يصح ضمان مال الكتابة. لماذا لان الكتابة اصلا ليست لازمة. ما معنى الكتابة؟ هو ان يأتي المملوك الى سيده. فيطلب منه ان يكاتبه على
مبلغ معين كعشرة الاف مثلا. يقول ادفع لك عشرة الاف اقساط. كل قسط مثلا خمس مئة ريال تسمى ويترك له العمل يعمل جزءا لسيده وجزءا لنفسه ثم يسدد تلك الاقساط
فاذا سددها اصبح حرام العبد المكاتب قد يعجز نفسه ما يعجز نفسه يعمل نفسه انه غير قادر على العمل فيرجع مملوكا. اذا اصبحت الكتابة ليس عقدا لازما ليست عقدا لازما
ولكنها عقدا جائزا فاذا كانت عقدا جائزا فلا يكون فيها ظمان وانما تظمن الاشياء اللازمة. لكن لو كان عند المكاتب لو كان عليه حق اخر وعنده حق يقابله فله ان يضمنه في غير الكتابة
قال ولا يصح ضمان مال الكتابة وعنه رحمه الله يصح لانه يجوز ان يظمن عنه دين لانه يجوز ان يظمن عنه دينا اخر. وهو صح في الرواية الاخرى ظمان دين الكتابة
قياسا على جواز ضمان الدين الاخر ولكن الاول هو الاولى. نعم. قال والمذهب الاول. كما ذكر المؤلف والمذهب هو الاول لان مال الكتابة لان مال الكتابة غير لازم ولا يفضي الى اللزوم
ولانه يملك تعجيز نفسه. من هو اللي يملك تعجيز نفسه؟ المكاتب المكاتب ربما يعني يفكر فيقول الان انا عندي جزء من عمري وابحث عن المال ثم احرر نفسي انا الان اعيش في رغد ربما يكون
من الاثرياء الذين يؤدون حقوق المملوكين ويحافظون عليهم اخوانكم خونكم كما في قصة ابي ذر يطعم يطعم ويكسو مما يكسو ويجدنه في رغد ما نعيم. اما يقولون اذا ذهبت فكر بعد ذلك اعيش في تعب وفي غيره
وانا فيعجز نفسه ثم يعود الى سيده نعم. قال ولانه يملك تعجيز نفسه ولانه ايها الاخوة يعتبر من ضعف الهند لانه صحيح قد يجد رغدا وسعادة ومال رغد عيش ورفاهية عند من؟ عند سيده. لكن نسي انه
ويحصل على امرنا همنا وهو الحرية. ينتقل من العبودية الى الحرية. وهذه لا يساويها اي ثمن قال ولان الضمان لتوثيق الحق وما لا يلزم لا يمكن توثيقه قال رحمه الله وفي ضمان مال السلم روايتان اه شوفوا مال السلم يتكرر عندنا فود لم تحفظ السلم ما هو
ما لم يقدم مقابل سلعة متأخرة يعني تقدم لشخص مبلغا من المال على ان يعطيك بعد فترة خمسين صاعا مثلا من التمر من الرقى عندما ماذا تثمر تلك النخل او من البر او مصنع من المصانع وغير ذلك
هذا نسميه السلام. اذا انت تقدم رأس المال وتنتظر المسلم فيه وهو المثمن المؤلف هنا يقول المسألة فيها خلاف هل يصح ضمان مال السلف من يرى انه يضمن لماذا؟ لانه دين من الديون. فيقيسونه على الارض. فمن شبهه في القرض قال فيه الظمان
ومن قال لا هو لا يشبه القرض لانه لا يجوز ان يستبدل بغيره بمعنى انه اذا عجز المسلم اليه عن تسليم النوعية المتفق عليها فهو في هذه الحالة ماذا يبطل الصنم او ينتظر حتى بعد
ذلك يهيئ له ذلك مستقبلا في ثمرة جديدة ويستدلون بحديث من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. هذا هو حجة الخلاف قال وفي ضمان ما للسلم روايتان احداهما يصح
لانه دين لازم فاشبه القرض والثانية لا يصح لانه يفضي الى استيفائه من غير المسلم فيه ما اشبه الحوالة نعم. قال لان الحوال لابد ان يعطيه ما احيل به لنسيتم قلنا ذهب بذهب فضة بفظة بر ببر شعير بشعير لا تنسوا
يعني الحوالة من شروطهم ماذا؟ الاتفاق تساوي ماذا الجنس يعني قلنا تساوي ماذا؟ النوعين منها الجنس ومنها ايضا ماذا ومنها الصفة ومنها الحلول والاجل. اتذكر هذه الاشياء لان ميزة ان الانسان اذا مر بمثل هذا الحوال يتذكر ما مضى
عهدك بها قريب. فينبغي ان تربطها يعني انا كثيرا ما ارى من الطلاب من يشكو من المذاكرة. وان كانت هذه جملة اعتراضية. السبب الذي يجعل بعظ الطلبة يتميزون على بعظ ان بعظ الطلبة تجد انه يرسم له طريقا مستقيم لله وجاء فيه ولا
المذاكرات لا تجد انه يقرأ الدرس في هذا اليوم. ثم يأتي في اليوم التالي فيقرأ درسا جديدا ويربط بينه وبين الاول. ثم في اليوم يقرأ درسا يلي ويربط بينه وبين الثاني والثالث فاذا جاء اخر الاسبوع توقف عن الجديد ومر على القديم. فاذا جاء في اخر العام
تجد انه قد هظم المادة هنا الفرق ايها اليوم هذا هو ضبط المسائل. لكن ان تقرأ الدرس اليوم ويأتي درس الغد وينسيك وتمشي انت كما يقولون جادة الغنم يمسح بعضها بعضا يعني انت تحفظ ثم تضيع لا. فان اردت ان تضبط فاربط الماضي بالحق
صحيح هذه فيها مشقة فيها عناء سواء للمدرس او حتى للطالب المدرس المبتدأ اقصد انا وبحاجة ايضا ان تكون عنده مدرس تخرج جديد ويريد ان يبدأ يدخل ميدان التدريس فلا شك بان معلوماته مهما درس ومهما تكون قليلة
فيحتاج الى ان يربط المسائل بعضها ببعض فلا يضيع درس اول العام او الفصل الثاني الاول ولا يربطه بالفصل الثاني لانه الاسئلة والطلبة يسألون وربما غيرهم وربما يسأل فكل انسان ينبغي ان ينزل نفسه منزلته
الصحيح الراجح انه لا يضمن قال وفي ضمان مال السلم روايتان ما يصح لانه دين لازم فاشبه القرظ. والثانية لا يصح لانه يفضي الى استيفائه من غير المسلم اليه فاشبه الحوالة. وهذا هو الاولى ايها الاخوة خروجا من الخلاف
قال المصنف رحمه الله فصل ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده. تعلمون بانه لا يجوز بيع المجهول وكذلك الحوالة ينبغي ان تكون معلومة مر بنا. ايضا انا اذكركم ان تكون مالا معلوما ان تكون مالا معلوما على
مال معلوم هذا ايضا من الشروط من الشروط التي مرت بنا ان يكون المحال به معلوم والمال يحال عليه ان يكون معلوما. والبيع كذلك والاجرة كذلك. اما الجعالة فلا فيها شيء من الجهالة ومغتفر. هنا
يقولون يجوز ضمان المعلوم من مجهول خلافا للشافعية عشان اختصر لكم  قال رحمه الله تعالى ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده. المعلوم كأن تعلم بان فلانا يطلب من من فلان الف ريال. فتقول انا ضامن له. والمجهول ان تعرف ان فلانا له حق عند فلان فتقول انا ضامن وانت لا
هل تعلم مقدار ذلك الحق هذا معنى المجهول قال لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. دائما ايها الاخوة ينبغي ان يحدد الانسان محل الشاهد وجه الاستشهاد به. فالاية ولمن جاء به بماذا؟ حمل بعير وانا به زعيمي كفيل. اين محل الشاة
حمل ضعيف ما وجه الاستدراية به؟ ان حمل البعير يختلف فهذا يحمل الكثير وهذا يحمل ماذا؟ القليل وهذا يحمل المتوسط. اذا هو فيه جهالة اذا حمل البعير مجهور ايها الاخوة لانه يصعب تحديده
قد يكون البعير عليه حمل كثير وقد يكون قليلا قد يكون البعير كبيرا فيحمل اكثر وقد يكون صغيرا فلا يحمل قد يكون قويا فيحمل وربما يكون هزيلا فيحمل اقل وكذا. اذا المراد هنا حمل بعير ليس امرا معلوما ولكنه
قال رحمه الله تعالى وحمل البعير يختلف فهو غير معلوم وقد ضمنه قبل وجوبه وايضا حصل الظمن قبل لانه قال لمن جاء به حمل من هو ما جاء به يعني حتى الان هو يعلم اين هو. ولكن هذه دبر والمراد هو الظاهر هنا
وحتى هكذا قالوا هذا كان يجوز في ماذا؟ في ديانة بني اسرائيل. يعني هو وضع الصاع في رحل اخيه. ولما بدأوا في التفتيش بدأ باوعيتهم قبل لان غايته التي يريد ان يصل اليها هو ان يقيم على اخيه على شقيقه بانه اخذ
حتى يصل الى ابقائه عنده. ولا يمكن ان يصل الينا بهذه الطريقة ولذلك تجدون في نفس السورة بينت بان جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ما معناه ان يؤخذه وهذا الذي كان يسعى اليه
يوسف عليه السلام قال وحمل البعير يختلف فهو غير معلوم. وقد ضمنه قبل وجوبه ولانه التزام حق من غير معاورة فاشبه النذر. وان قال ولانه حق معاوضة عد ولانه التزام حق من غير معاورة فاشبه النذر
ولانه التزام حق من غير معاوضة هذي تكررت معنى معاني من غير عوض التزام من غير عوض. يعني هو الان ماذا في المجهول والمعلوم؟ في مجهول المراد هنا هو ضمن شيئا مجهولا
هو لا يستفيد منه. لا يكن مقابل عوضا يأخذ وليس كذلك. اذا هو لا يأخذ شيء على ذلك ثم شبهه بالندم لان النظر ليس فيه عوظ ومثله الاقرار. وبعظهم يمثل بالاقرار وهو ايظا اوظح
يعني كالنذر والاقرار. يعني انسان يقر الانسان بحق. هو ما اقر له مقابل شيء. ولكن قال يا فلان لك حق هل هذا ربما نسي او غير ذلك فاقر به. اذا هذا من غير عوض. هو اقر له بالحق يتخلص منه. فهو لا يريد عوضا على ذلك مقابل الاخرام
قال وان قال الق متاعك في البحر وعلي ظمانه صحة هذه مسألة ايها الاخوة مهمة جدا وربما تجرنا الى قاعدة فقهية هناك قاعدة فقهية معروفة من اتلف شيئا لدفع اذاه به لم يضمنه
من اتلف شيئا لدفع اذاه به ظمنه؟ ومن اتلفه لدفع اذاه له لم يضمنه ما معنى هذا الكلام؟ انظر الى دقة الفقهاء رحمه الله من اتلف شيئا لدفع اذاه به ظمنه
ومن اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه المثال هو الذي يوضح في كل شيء كل شيء. من اتلف شيء لدفع اذاه به ضامنا؟ انسان مثلا احدنا يعيش يسير  منقطع
وادركه الموت ولم يجد الا ميتة فهو بين امرين اما ان يأكل الميتة واما ان يموت هنا هذا امر اباحه الله سبحانه له فمن اضطر غير باغ ولا عاد. لكنه قد لا يجد ميتا
ولا يجد ما يأكله بل وجد شاة مملوكة لشخص فذبحت الكشاة مع ان الله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم للباطل وايضا لا يحل ما لامرئ مسلم الا عن طيب لكن انت مضطر
في هذا الموقف فتذبح تلك الشاة فانت اتلفت شيئا لدفع اذاك دافعت عن نفسك هول الموت وخطورته محافظة على مهجتك لذبح تلك الشاه واكلها اذا انت تضمنها لانك دفعت الاذى الذي اصابك بتلك الشرك. اذا من اتلف اذاه من اتلف الشيء لدفع اذاه
به ضامنة ومن اتلف شيئا لدفع اذاه له هو اذاك لم يضمنه مثلا سار عليك بعير سؤال صال عليك بعير فعصيته بسهام وقتلته. او غير ذلك غزال او غير ذلك فقتلته. انت في هذه الحالة
نعود الى مسألة المؤلف اناس كانوا في سفينة فبدأت السفينة تجنح بسبب كثرة الحمولة وقالوا مثلا القوا ما في هذه وقام انسان فالقى اثاث غيره فانه يضمنه بغير اذنه لكن لغد لكن لو كنت في السفينة
واراد مثل العفش كما نقول العوام فلان يسقط عليك فدفعته فسقط في البحر انت ما تضمنه لماذا؟ لانك دافعت عن  هنا من اتلف شيئا لدفع اذاه له هو سيؤذيك فانت دفعته فوقعت البحر ليس له ان يطالبك ولو كنت في مكان فسقط
قطع عليك طائر فدفعته في الماء فمات او بيضة فانكسر فويل ذلك او زجاجة لا تضمن لانك حافظت على نفسي اذا هنا ايها الاخوة المؤلف يقول يصح الظمان. فلو ان انسانا قال لاخر القي
في البحر وانا اضمنه لك  هذا لا يكون من العبث لكنه اراد ان يخفف تلك السفينة التي بدأت ماذا تترجح بهم؟ فهو قال انا ضامن هذا الضمان صحيح قال وان قال الق متاعك في البحر وعلي ضمانه صح لانه استدعاء اتلاف بعوق لغرض صحيح
قد يسأل كلام المؤلف ليس في انه هو يقول القي فالقى قد يكون الانسان هذا من باب ظياع المال. والرسول نهى عن قيل وقال واظاعة المال وكثرة السؤال. كيف يقول القي متاعك واعطيت مبلغ
هو ضيع متاع هذا الانسان وهو خسر مبلغا لا المراد يريد التخفيف المؤلف هنا لما كان المقام ليس مقام تفصيل اجمل ولكن المراد كما قلت لكم سفينة فيها حمولة شديدة
ارادوا ان يحافظوا على انفسهم فقال يا فلان افادك كثير القه وانا اضمن لك فالقاه حينئذ صحيح لان الغاية هو الغرض صحيح في هذا المقام وبينت لكم الفرق قلت لكم انسان في السفين قام واخذ اثاث غيره فرماه في البحر هذا يظمن لكن هو جالس فكان كما ترون في بعظ
السفن والقطارات او غيرها يعني اتاتنا على الناس فيريد ان يسقط عليه يؤذيه. فدفعه فسقط في البحر لا يغممه قال لانه استدعاء اتلاف بعوض لغرض صحيح فصح كقوله اعتق عبدك وعلي ثمنك. انا
وتعلمون ثلاث جدهن جد وعزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة اذا العتق وان قاله غير جاد كذلك الطلاق فانه يقع ثلاث جدهن جد وعزلهن عزل. فاذا قال اعتق عبدك وعلي قيمته صح ذلك
قال المصنف رحمه الله فصل يصح ضمان الحال مؤجلا ويصح ضمان الحال ما معنى الحال؟ لعن لك حق على فلان مبلغ خمسة الاف ريال حل يصح وليس ان جاء اليك وقال يا فلان اعطني حقي
فانت ماذا تقول؟ تقول يا فلان ليس عندي شيء فيقول ائتني بضمير فتأتيه بانسان ضامن فيقول انا لا مانع عندي. عن عظما لكن اريده لاخر الشهر حتى يخرج مرتبي فهذا لا مانع
اذا ضمن الحلوى هذا حصلت قصة في حديث عبدالله ابن باز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل كان له حق على اخر دين هذا ورد في سنن ابي داوود لميران فاخذ قبض عليه يعني امسك به فقال والله لا افارقنك حتى
حقي او تأتيني بحميل يعني بكفيل ثم امسك بيده بيد الغريمة واخذ به ذهب به الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الى حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والى بعد نظره والى شفقته ورحمته
يا فلان كم تستنظره قال شهرا قال انا احمل عنه انا هحمي لوحدي كم تستنذر؟ يعني كم تعطيه من المدة؟ قال انا احمل. يعني احمل عنه ذلك يعني ان لم يعطك بعد الشهر فانا ضامن حميل كفيل عنه
اذا هذه اذا حصلت هذا دليل على انه يجوز الحال مؤجلا. نعم قال ويصح ضمان الحال مؤجلا لان الغريم يلزمه ادائه في جميع الازمنة. سواء حالا او مؤجلا فكذلك الظامن. نعم. رجاء
للظامن التزام ذلك في بعضه كبعض الدين قال وان ضمن المؤجل حالا لم يلزمه. وان ضمن المؤجل حالا لم يلزمه يعني يقول انا اضمن لك الذي عند فلان بعد شهر لان لا يلزمه
لانه متى يقول لازما اذا حل الاجل؟ فهو لا يلزمه ذلك لانه لا يلزم الاصيل فلا يلزم الظامن ويقع الظمان مؤجلا على ولو قدر ان الظامن دفع المؤجل حالا فلا يلزم ماذا؟ المظمون عنه وانما
سدده للظامن مطالبة به عند حلول الاجل قال لانه لا يلزم الاصيل فلا يلزم الظامن ويقع الظمان مؤجلا على صفته في في ذمة الظامن قال وان ضمن الدين المؤجل وقلنا ان الدين يحل بالموت
اذا مات احدهما حل عليه. هذه مسألة مرت بنا اذا كان انسان عليه لين  هل يحل الدين او لا؟ دين موجه. فمات ماذا؟ فهل يحل الدين المراد هنا؟ مات الضامن او المضمون عنه
فهل يحل الدين او لا هذه مسألة فيها خلاف وهذه التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى نعم قال وقلنا ان الدين يحل بالموت فمات احد قال قلنا لان هناك قول اخر انه لا يحل بالموت
قال حل عليه الدين وبقي في ذمة الاخر الى اجله. حل عليه الدين يعني مات ما كان له المضمون عنه. فانه ماذا على من؟ على الظامن. لكن يبقى في ذمته الى ان يأتي وقت السداد ان يحل الاجل فيسدد وليس
لورثة الميت لورثة الذي له الحق ماذا؟ ليس للورثة ان يطالبوا به قبل حلول الاجل. نعم قال ولا يملك ورثة الظامن الرجوع على المظمون عنه قبل الاكل فيما اذا مات المضمون عنه
يعني مات المضمون عنه ثم حل الدين يعني حل من مل المطالب به الان المطالب به انما هو الظامن ليس لورثة الظامن ان يطالبوا ورثة المضمون عنه الذي مات الا عند حلول الاجر
قال ولا يملك ورثة الظامن الرجوع على المظمون عنه قبل الاجل لانه لم يحل. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا قظى الظامن الدين باذن المظمون عنه رجع عليه. انتبهوا يا المؤلف سيأتي بصورتين متقاربتين لنعرف الفرق بينهما
هناك يعني مسألة ان يقضي الظامن الدين عن المظمون عنه باذنه يقول اقظي عني الدين ان يضمنوا فقط والضمان يترتب عليه سداد الحق اذا امتنع او حتى لو لم يمتنع. فهما صورتان حكمهما واحد ولكن
ما يختلف. هناك اذن له في الصورة الاولى التي قرأ القارئ اذن له ماذا؟ بالسداد يعني بتسديد الحق والثانية ماذا اذن له بالضمان؟ نعم قال واذا قضى الظامن الدين باذن المظمون عنه قضى الحق الذي على المظمون عنه باذن المظمون عنه يرجع عليه
رجع عليه لانه قضى دينه باذنه. فهو كوكيله وان ظمن باذنه رجع عليه. وان ظمن هناك قظى باذنه وهنا ظنن باذنه والظمان يترتب عليه ماذا؟ ان الظامن ملزم باداء الحق لان الغريم صاحب الحق له ان يطالب المظمون عنه
له ان يطالب الظامن بالحق فهو مخير بين ذلك لكن لما ظمن يترتب على الظمان ان يؤدي الحق عنه فاذا ظمنه اذن له بالظمان وسدد عنه فله ان يرجع عليه بالحق
هذا هو مراد المؤلف. يعني ان قضى عنه باذنه رجع للمظمون عنه. وان ظمنه وادى ما عليه فان انه يرجع عليه لان الظمان يترتب عليه ماذا اداء الحق عن المظمون عنه
قال وان ضمن باذنه رجع عليه لانه تضمن الاذن في الاداء لان ما معنى ضامن؟ ما معنى الضمان؟ يتضمن الاذن؟ كما قلنا في تعريفه ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه في التزام الحق. هذا هو معنى الظمان. ظم ذمة المظمون عنه الى ذمة
الضامن في التزام الحق اي كل منهم ما ملتزم قال وان ظمن باذنه رجع عليه لانه تظمن الاذن في الاداء فاشبه ما لو اذن فيه صريحا قال وان ضمن بغير اذنه
وقضى بغير اذنه معتقدا للرجوع ففيه روايتان. هنا ضمن بغير اذنه. ما اذن له بالظمان ولا ايظا طالبه بذلك. ولكنه معتقد ماذا؟ الرجوع فهل يرجع او لا؟ يقول المؤلف في وجهه
فيه روايتان. روايتان نعم. احداهما يرجع ايضا لانه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به ان الظامن قظى دينا عن المظمون عنه فابرأ ذمته ولم يكن قصده التبرع فيجب على المظمون عنها ان يؤذن
ان يعطيه مقابل ذلك حق وهذه رواية. الرواية الاخرى لا لانه هو لم يأذن له بالضمان اذا حينئذ لا لا ليس له ان يرجع عليه قال لانه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به فكان على من هو عليه كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه
الحاكم يعني لو قدر ان انسانا عليه حق فامتنع عن اداءه صاحب الحق ماذا يفعل؟ الناس يتفاوتون. بعض الناس يصبر ويتحمل. وربما يضيع حقه وبعض الناس لا وهذا حق له ان يطالب بحقه في رفع امره الى الحاكم
فيقوم الحاكم ويسدد له ليس معنى هذا انه صلى الله عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
