بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وللصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله
واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ان شاء الله ما تبقى من شركة المضاربة وما يعرف بالقراءة. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
والصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليك وعلى اله واصحابه ومن على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب المضاربة. قال فصل
فان قال المالك دفعت اليك المال قرضا. هذا ايها الاخوة من المواضع التي يختلف فيها رب المال والمضارع يعني يقع فيها خلاف بين رب المال وبين العامل وهناك صور عدة المؤلف يعطينا بعض الصور التي قد يحصل فيها خلاف بين الاثنين وما هو الحكم الذي يترتب على
فان قال المالك دفعت اليك المال قرضا قال بل قيراطا. يعني قرضا يعني سلفا. وقرابا يعني مضاربة او بالعكس يعني او بالعكس قال قيراطا وقال هذا قرضا. او قال غصبت به قال بل اودعتنيه. يعني يقول رب المال
ان غصبتني للعامل هذا المال فيقول لا لم اغصب ولكنني في الحقيقة اخذته منك وديعة او بالعكس او قال عرتكه قال بل اجرتنيه. يعني قال له اعطيتك اياه عاريا والعاري تختلف لا يترتب عليها شيء
اما الاجرة فيترتب عليها اجرة. اذا هذه مسائل يختلف فيها الاثنان يعني رب المال والاخر. نعم. قال رحمه الله او بالعكس فالقول قول المالك لانه ملكه. لماذا القول قول المالك؟ لانه صاحب المال. وهو الذي خرج المال من بين يديه فهو الذي يقبل
قوله. اما الاخر فلا يترتب عليه شيء. اذ المال ليس ماله ولم يخرج من يده شيء. فحينئذ نرجع الى الاصل فمن هو الذي ايهما الذي معه العصر هو رب المال فيقبل قوله
قال فالقول قوله في صفة خروجه عن يده. وان قال المظارب شرطت لي النفقة فانكر عرفنا فيما مضى ايها الاخوة بان النفقة ليست شرطا يعني في عمل المضارب. الاصل ان ينفق على نفسه
لكنها من الشروط الجائزة لو شرط العامل على رب المال ان يحدد له نفقة فان له وله ان يطلقها وهذا جائز فيرجع الى العرف. وله ان يقيدها وهذا اولى حتى يرتفع الخلاف بينهما
فهو اذا قال شردت لي نفقة يعني طلب نفقة فوافق رب المال على ايجاد نفقة الله قالوا قال وان قال المضارب شردت لي النفقة فانكره. فالقول قول رب المال. من الذي انكر؟ انكر رب المال
قال فالقول قوله لماذا يكون القول قول رب المال؟ لان الاصل الا نفقة على المال. وانما الاصل ان تكون على المضارب وكونها على المال اي على رب المال انما هي تأتي بالشرط. فاذا جربنا الامر ورجعنا الى الاصل وجدنا
ان القول انما هو قول رب المال قال فالقول قول رب المال لان الاصل عدمه. قال الاصل عدمه هنا الظمير يعود الى الشر. ولو قال الاصل فصار عدم ماذا النفقة؟ فهو ذكره قال لان الاصل عدمه اي عدم وجود الشر. يعني
الاصل الا نفقة للعامل قال وان اتفقا على الشرط وقال المضارب انما انفقت من مالي فالقول قوله قد يتسخان على شرط النفقة وهذا جائز لان هذا ليس من الشبوغ ممنوعة لانه لا يعارض كتابا ولا سنة. فقد يشترط العامل له نفقة ويوافقه رب المال. لكن يقوم العام
ويقول انما انفقت على نفسي من مالي ولم اخذ من مال المضاربة. فهل يوفى حقه ثواب نعم قال فقال المضارب انما انفقت من مالي فالقول قوله لانه امين. اه حينئذ تغيرت الصورة هنا القول قل اصلا
هنا حصل اتفاق. نلاحظ اصل الامر. حصل اتفاق بينهما على شرط النفقة اذا حينئذ النفقة ثابتة ننتقل الى خطوة اخرى يقول العامل انما انفقت على نفسي من مالي وليس من مال المضاربة. فمن
هل يؤخذ قوله يؤخذ قول العامد ولماذا يؤخذ قول هنا؟ لانه امين. لان المضاربة من التي تبنى على الامانة. ولو لم يكن المضارب امينا لما وضع المال في يده فيؤخذ قومه. حينئذ على
رب المال ان يوفيه قيمة النفقة مقابل ما دفع قال فالقول قوله لانه امين فقبل قوله في الانفاق كالوصي وله الرجوع يعني كالوصي اذا ادعى انه انفق فانه يقبل قوله لانه امين. سواء كان وصي الاب وهذا هو الاصل
او كان وصيا من قبل القاضي فكذلك ايضا والمراد بالوصي الوصي على اليتيم قال كالوصي وله الرجوع سواء كان المال في يده او لم يكن. وله الرجوع ما المراد بالرجوع؟ الرجوع على صاحب المال
على رب المال باخذ النفقة يا علي له ان يرجع بقيمة النفقة فيأخذها. لانها حق ثابت له قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اشترى رب المال شيئا من مال المضاربة
تعلمون مال المضاربة الان اصله انما هو لنبض المال. والعامل ليس له فيه حق الا ما سيجد الربح فانه يكون مشتركا بين رب المال وبين العامل. حينئذ هل يجوز لرب المال ان يشتري من مال مراد
بعض العلماء يقول لا يجوز. لانه كيف يشتري مال نفسه لان المال هو ماله فهو في هذه الحالة يشتري ماله وهناك رواية اخرى في المذهب بجواز شرائه من مال المضاربة ويعللون ذلك بان
هذا المال وان كان حقا لربه الا ان العامل دخل معه في الربح فاصبح له قدر من ذلك الشيء عن طريق الربح الذي يضاف بعد ذلك الى المال ثم يصفى. والمسألة فيها خلاف بين الائمة ننبه على ذلك
قال وان اشترى رب المال شيئا من مال المضاربة لم يصح في احدى الروايتين. لم يصح في احدى الروايتين وهذا انما هو مذهب الامام ابي حنيفة قال لانه ملكه فلم يجز له شراؤه كما له الذي مع وكيله كماله الذي مع وكيله
قال والثاني يصح. والثاني يصح وهذه الرواية وهي مذهب الامامين مالك والشافعي. اذا العلماء منقسمون في هذه المسألة. والحنابلة لهم روايتان. رواية مع الحنفية واخرى مع الجمهور مع المالكية والشافعية
قال والثاني يصح لانه قد تعلق به حق غيره فاشبه مال مكاتبه. التعليل الاول واظح انه لا يصح لان المال ماله فكيف يشتري ماله لنفسه التعيين الثاني ايضا له وجه من النظر لانه لان ما له تعلق به حق لاخر الا وهو العامل لانه
شريك في الربح اجاز من هذه الناحية قال رحمه الله تعالى ان سألتم ايهما ارجح فهو الرأي الاول لان الرأي الاول ابعد من الخلاف والخروج من الخلاف انما فهو مستحب. نعم
قال رحمه الله تعالى ويصح ان يشتري المضارب من مال المضاربة هنا عكس الاول الاول المظارب رب المال هل يجوز له ان يشتري رأينا الخلاف. لكن هنا نفس المضارب العالم هل له ان يشتري من مال المضاربة؟ الجواب نعم وهذا هو رأي
العلماء يعني الائمة كلهم متفقون على هذا لماذا؟ لان المظارب ليس المال ماله فهو يشتري من من ما لرب المال قال رحمه الله تعالى ويصح ان يشتري المضارب من مال المضاربة لنفسه. وهذا رأي جمهور العلماء. لانه ملك غيره. لانه
غيرهم ملك لرب المال وصح شراؤه له كشراء الوكيل من موكله. كالوكيل اذا وكل انسان اخر على ماله وحدد له ما يتعلق بالوكالة فان الوكيل امين. وله ان يشتري من مال موكله. كذلك هنا ايضا مضاربة. المضاربة كغيرها من انواع الشريك
تكاد تقوم على الوكالة وهي امانة فيجوز للمضارب ان يشتري لانه عندما اشترى اشترى من مال غيره وليس من مال نفسه قال ولا يصح شراء السيد من عبده المأذون. لماذا؟ لا يجوز للسيد ان يشتري من عبد. اولا ما هو عبد
والمعدوم يعني اولا تعلمون ايها الاخوة بان العبد انما هو ملك لسيده. فهو يملك جميع منافعه فليس للعبد مال يعني ليس له مال هل له مال اذا ملكه السيد فيه خلاف؟ سيأتي ستأتي الاشارة اليه
اذا مراده بالعبد المأذون اي العبد الذي اذن له سيده بان يتصرف في المال كان يبيع ويشتري في حدود معينة يضعها له. يقيده بها. غالب ايها الاخوة المسائل التي ستأتي بعد ذلك في المادون نجد ان
الشافعية والحنابلة يلتقون فيها. اذا هنا يقول لا يجوز للسيد ان يشتري من عبده الذي اذن له بان يتصرف للبيع والشراء مثلا لماذا؟ لانه يشتري من ما له. لان المال الذي بيده العبد انما هو مال للسيد
فكأنه يشتري من ماله. ولا يجوز للانسان ان يشتري من ماله. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يصح شراء السيد من عبده المأذون لانه ماله. يعني تضيفون المأذون له في التصرف
قال ويحتمل ان يصح اذا المادون له في التصرف اذا زيادة ضحى من قبل سيده قال ويحتمل ان يصح اذا ركبته الديون. قال ويحتمل ان يصح اذا ركبته الديون. ما معنى ركبته الديون
يعني احاطت الديون بالعبد واستغرقت جميع ماله واصبح العلماء قد طوقوه يطالبون بحقوقهم اذا حينئذ يجوز للسيد ان يشتري منه على خلاف في المسألة قال رحمه الله وان اشترى احد الشريكين من مال الشركة
بطل في نصيبه وفي الباقي وجهان بناء على تفريق الصفا. نقف هنا. يقول المؤلف لو ان اثنين اشتركا في شركة من الشركات التي تجوز والتي مرت بنا فهل لاحدهما ان يشتري من مال الشركة؟ يقول المؤلف يشتري ولكن يصح في غير نصيبه اي في نصيب
لماذا لا يصح في نصيبه؟ لانه لو صحح مطلقا لاشترى من مال نفسه وهذا لا يجوز قال وفي وفي الباقي وجهان بناء على تفريق الصخرة. وفي الباقي يعني اذا خرج نصيبه يبقى نصيب الاخر وهو شريك
قال المؤلف فيه وجهان في المذهب وليست رواية للامام يعني تخريج على المذهب قال فيه وجهان احدهما يجوز والاخر لا يجوز قال كتفريق الصفقة وتفريق الصفقة مرت بنا والصفقة هي التي يكون فيها عقد ذو طرفين يجوز احدهما ولا يجوز
الاخر فيفصل بينهما فيجوز ما يجوز ويمنع ما يمني. قال ويحتمل ان يصح في الجميع بناء على شراء رب المال من مال المضاربة مثلا يكون مثلا في الصفقة ما يجوز شراؤه ماذا؟ يعني اشترى شيئين
حمل في باطن لا يجوز. هناك ايضا سلعة من السلل الجائزة اذا اشتراها في عقد واحد نفرق الصفقة فنبعد ما لا يجوز تقر ما يجوز هذا هو معنى تفريط الصدق. استأجر احد الشريكين من شريكه دارا ليحرز
فيها مال الشركة. يعني قد يستأجر احد الشريكين من شريكه دارا. لماذا؟ او حانوتا دكانا مستودعا ليحرز فيه اي ليحفظ فيه اموال الشركة. فهل هذا جائز الصحيح انه جائز نعم
قال قال رحمه الله وان استأجر احد الشريكين من شريكه دارا ليحرز فيها مال الشركة او غرائر صحة او غرائر هذه الغرائر هي الاواني. التي تكون والتي نسميها الان بالاكياس. يعني كانوا يطلقون
على ما يصنع من الخيش لم تكن مثل الاكياس التي ترون الان متوفرة بانواع عديدة لم تكن كحالتها اليوم وانما كانت تصنع من الخير كذلك هذه الغرائر التي ذكر الاقياس التي صنعت من الخيش هذه كانوا يضعون فيها البضائع يضعون فيها القمح
فيها بعض الاقمشة غير ذلك من الاشياء الكثيرة من انواع الامتعة. فلو اشترى غرائر من شريكه هل يجوز؟ نعم قال او غرائر صح نص عليه رحمه الله قال وان استأجره الان ايضا اقول لو اشترى منه صناديق او معلبات او غير ذلك ليحفظ فيها يعني هنا هذي امثلة
يبخل فيها ما جد بعد ذلك قال وان استأجره او غلامه يعني لو استأجر الشريك نفسه يعني استأجره قد يستغرب يقول كيف يستأجرك ويحمل؟ لا فيما مضى كان هذا الامر معتادا يعني تجد فيه قوة وكذا فيستأجره من مال الشركة ليحمل له ما زال بضايع
نعم وان استأجره او غلامه او استأجر عبده غلامه يعني عبده او دابته يعني الدابة الخاصة به اي بالشريك. يعني قد يستأجر الانسان نفسه. يستأجر احد الشريكين شريكه او استعجلوا دابة الشريك او يستأجر غلام الشريك اي عبده او حتى العامل عنده المختص به
نعم الان شريكين الان بين الشريكين احد الشريكين. المؤلف ادرج الان الشركة. الان هو يتكلم عن الشركة عموما لا عن نعم. قال او دابته لنقل المتاع ففيه روايتان احداهما يجوز قياسا على الدار. احدهما يجوز قياسا
لماذا اصبحت الدار جائزة وقيس عليها لانها عين ثابتة مستقرة فانت عندما تستعر دارا او دكانا او مستودعا فهذا امر مستقر عين ثابتة مستقرة في مكانها فانت تتسلمها بحالتك لخلاف الدابة فان الدابة يعمل عليها. وقال ذلك الذي يحمل يعمل ماذا يحمل على رأسه او على ظهره. والغلام انما هو ايضا
ملك للشريك فهنا تختلف الصورة. فان لحقناه بالدار فذلك جائز. وان فرقنا فلا يجوز. نعم. قال رحمه الله والثانية لا يجوز لان الحيوان لا تجب له الاجرة الا بالعمل. لان الحيوان لا تجب الاجرة ماذا
انه ليس المراد للحيوان يعني لصاحبه الا بالعمل متى يستحق او تستحق الاجرة للحيوان مقابل عمله؟ نعم. قال ولا يمكن ابقاؤه في المشترك لعدم تميز نصيب احدهما من الاخر. ولا يمكن ابقاءه لعدم تميز احد الشريكين. ماذا حق الشريكين من الشريك
الاخر. نعم. قال بخلاف الدار. بخلاف الدار فانها متعينة عين مستقرة لا يلتبس بها الامر. نعم قال بخلاف الدار فان الواجب موضع العين من الدار فيمكن تسليم المعقود عليه قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز قسمة الدين في الذمم. لماذا
بوجود سببين السبب الاول ان ما في الهمم لا يتكافأ يعني ما في الذمم لا يمكن ماذا ان توازن بينه؟ لان ما في الذمم يختلف. هذا قد يكون صدوق هذا يكون انسان مثلا يحال عليه فاذا احيل عليه فانه تجده رجل ملي وربما
تجد الاخر مماطلا اذا هذه اموال في الذمة لا يجوز قسمتها لماذا؟ لعدم وجود التكافؤ فيما بينها لا تستطيع ان تكافئ حتى وان قسمت المال نصفين فلا يحصل التكافؤ لانه قد يحصل هذا على نصيبك وهذا
فلا يحصل على نصيبه فحين اذ يزول التكاثر. وربما القسمة ايضا لا تأتي منضبطة لان القسم اما بيع او افراز والافراز هذا لا يتم في ماذا؟ فيما هو في الذمة. نعم. قال ولا يجوز قسمة الدين في الذمم لانها
الا تتكافئ والقسمة بغير تعديل بيع ولا يجوز بيع دين بدين اذا القسمة بغير تعديل انما هي بيع. ولا يجوز بيع دين بدين ان تبيع ما في ذمة الانسان يعني تشتهيه
وهذا لا يجوز قال وعنه رحمه الله يجوز لان الاختلاف لا يمنع القسمة على اختلاف الاعيان ها هنا وهناك رواية اخرى انه يجوز قياسا على قسمة الايات اذا اشتريت انواع
من البيع او البيوعات فانه يجوز قسمتها بين الاثنين ويأخذ كل واحد من الشريكين نصيبا قال ولا يمكن قسمة الدين في ذمة واحدة لان معناها افراز الحق ولا يتصور في ذمة واحدة. لا يمكن ان تفرز الحق في ذمة واحدة لانه مستقر شيء واحد. هو
ابراز ان ما هو يعني تخصيص كل طرف بما يخصه. ولذلك ترون الغنيمة اولا تؤخذ الغنيمة في الحرب ثم بعد ذلك تفرز ثم تقسم. بمعنى انها تحيل وهذا شيء في ذمة رجل واحد. فيصعب في الحقيقة افرازه
او يتعذر قال الامام رحمه الله تعالى فصل اذا كان الاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد اذا هنا يعني رجلان لهما دين في ذمة رجل واحد بمعنى شخصان لهما حق على رجل
فكيف الوصول الى ذلك الحق؟ هل لابد من ان يطالبان به جميعا؟ او ان لاحدهما بحكم الوكالة ليقبض ذلك الحق؟ الجواب الثاني نعم له ذلك اذا كان الاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد فقبض احدهما منه شيئا فهو بينهما يعني
افرضوا ان لرجلين خمسة الاف عند رجل. فقام احد الشريكين فتسلم منه مبلغ الف اذا هاتين الالفين يجوز لاحدهم ان يأخذها ثم تقسم بين الشريكين فيأخذ كل واحد منهما اذا هذا جائز
قال واذ لا يجوز ان يكون المقبوض نصيبا ان يكون المقبوض نصيب من قبضه لما فيه من قسمة الدين في في ذمة يجوز ان يكون ما يقبضه احدهما يعني خاصا به لان هذا يكون من باب
الدين في ذمة واحدة. هذا يأخذ نصف وهذا نصف وهذا ثلث وهذا ثلثين لا هو شيء ثابت مستقر لا يقسم لانه وفي ذمة واحدة وليس في عدة ذمم اي ليس عند اشخاص
قال وللشريك القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك. وله مطالبة غريمه. وللشريك القادر مطالب قلبت ماذا شريكه بذلك؟ يعني مطالبة ماذا الذي عليه الحق؟ وشريكه يطالبه بذلك. تعيد العبارة. قال شريك
القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك. نعم وله مطالبة الغريم يعني له ان يطالب الغريم الذي عليه الحق بنصيبه وله ان يأخذ من الجزء الذي صاحبه قال لانه لم يبرأ من حقه بتسليمه الى غيره بغير اذنه. يعني هذا الذي لم يتسلم نصيبه هو بين امرين له ان يطلب
من شريكه نصف ما تسلمه وله ان يتجه مباشرة الى الغريم الذي عليه الدين فيطلب منه ان يعطيه او حقة قال ومن ايهما اخذ لم يرجع على الاخر؟ او من اي هذا الشريك الذي لم يتسلم
له ان يطالب شريكه الذي قبض شيئا من مما في الذمة او يتجه مباشرة الى الذي عليه الدين فيأخذ منه فهو فله ان يطلب من هذا اي من شريكه او من المدين فله ان يتجه الى اي واحد
منهما يعني هو بالخيار. نعم قال ومن ايهما اخذ لم يرجع على الاخر ومن ايهم اخر لا يحق له ان يرجع الى الاخر فيطالبه لانه تسلم من احد يجوز له ان يطلب الحق من كل واحد منهما
قال لان حقه ثبت في احد المحلين فاذا اختار احدهما سقط حقه من الاخر. المحل الاول انما هو المدين والثاني هو الشريك الذي قبض فهو يختار اي المحلين فاذا اختار احدهما استقل به وليس له ان يطالب الاخر
قال وان هلك المقبوض في يد القابض تعين حقه فيه ولم يضمنه للغريم. ها ان هلك المقبول في يد القابض تعين حق الشريك الذي لم يقبض فيه. الذي لم يقبض منه شيئا يتعين ويقال
شريكه بماذا؟ بحقه مما اتلفه. قال ولم يضمنه للغريم لانه قدر حقه فمات عدى بالقبر وانما كان لشريكه مشاركته لثبوته مشتركا. قال وان ابرأ احدهما الغريم برئ من نصيبه يعني قد يأتي الغريم مثلا له عشرة عليه عشرة الاف كل واحد من الشريكين خمسة. فقام احدهما فابرأ
رأى المدينة الغريم الغريم يسمى صاحب الحق ويسمى المدين الذي عليه الدين. فابرأ احدهما المدين من الخمسة الاف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ليس له ان يطالبه بذلك يسقط حقه. ويبقى حق شريكه
قال وان ابرأ احدهما الغريم برئ من نصيبه ولم يرجع عليه الاخر بشيء لانه قتل فيه وان ابرأه من نصف حقه ثم قبضا شيئا اقتسماه اثلاثا. لماذا؟ لان هذا اسقط نصف حقه فبقي له
والثاني بقي حقه كاملا فاذا خذاه اخذ ذلك الحق اختسمه اثلاثا الذي اسقط نصف حقي يأخذ ثلثا هو الذي لم يسقط شيئا يأخذ ثلثين. قال وان اخر احدهما حقه جاز. ويجوز لاحدهما ان يرجع
تحقق يقول الا اريد ان اوسع على هذا الانسان واخفف عنه فلا اريد ان يعطيني حقي الان اتركه لمدة شهر او شهرين نوعان فهذا جائز. قال وان اخر احدهما حقه جاز لانه يملك اسقاطه فتأخيره اولى. يقول المؤلف يجوز
يجوز له ان يؤخر حقه. ما دليل ذلك؟ قال لان له اصلا ان يسقط جميع الحق يعفو عنه. فاذا كان فاذا كان له ان حقه كاملا فمن باب اولى. ماذا؟ ان يسقط عنه بعضه. ان يؤجل ماذا المطالبة به
قال وان اشترى بنصيبه شيئا فهو كما لو اشترى بعين بعين مال مشترك بينهما يعني لو اشترى احدهما بنصيبه فكما لو اشترى بمال مشترك بينهما. لماذا؟ لان اصلا هذا النصيب الذي اخذه وكان
مشتركا بينهما. فهو لا يزال يدور في فلك الشركة قال رحمه الله تعالى وان كان الحق ثابتا بسببين كعقدين او اتلافين او اتلافين فلا بينهما. يعني احدهما ثابت بعقد بيع والاخر بعقد ماذا ايجارة؟ فحينئذ لا شريك بينهما هذا عقده ثابت
فيأخذ حقه وهذا ثابت بالاجارة فيأخذ حقه ولا اشتراك بينهما في هذا الامر وليس هناك ما يمنع ان يستقل كل واحد  ولكل واحد استيفاء حقه مفردا فلا يشاركه الاخر فيه. هذا واظح نعم لان كل واحد منهما انما ثبت له الحق
بعقد مستقل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا ملكا عبدا فباعه احدهما بامر الاخر اذا ملك شخصان الشريكان عبدا يعني شخصا مملوكا فباعه احدهما بموافقة الاخر اي باذنه. اذا الاخر رخص له في ذلك فيكون البيع صحيحا. فما هي الاحكام التي تترتب عليها
قال اذا ملكا عبدا فباعه احدهما بامر الاخر بدع المشتري انه قبض ثمان انتبهوا لهذه المسألة رجوع الظمائر تحتاج تقرأ بتمهل تعيد العبارة نأخذها كلمة كلمة نعم. قال اذا ملكا عبدا
فباعه احدهما بعني شريكان ملكا عبدا فباعه احدهما ولكن بموافقة الاخر واجلس البيت صحيح الى هنا الامر واضح. رجع المشتري انه قبض انه قبض ثمنه. فادعى المشتري انه قبض ثمنه وننتبهوا فادعى المشتري انه والضمير يعود لا يعود الى المشتري. لان المشتري لا يقبض الثمن وانما يدفع الثمن
ادع المشتري ان البائع قد قبض ثمنه اي الشريك الذي باع العبد باذن صاحبه قد ذلك المبلغ انتبهوا. نعم. اذا الظمن لا يعود الى الشريك. وانما يعود الى البائع فادعى
انه اي ان البائع قد قبض ثمن العبد قال فانكر البائع وصدقه الاخر. فانكر البائع الذي باع العبد قال انا للمشتري مسكنا. وصدقه الاخر. صدق ايهما هنا صدق ماذا المشتري
وصدق الشريك الاخر المشتري بان زميله الذي باع العبد قد تسلم. ننتبه هنا هذي نؤسس عليها حتى سننتبه اذا هنا شخص عبد بين اثنين باعه احدهما باذن الاخر ثم ادعى المشتري ان
البائع قد قبض ثمنه كاملا. فقام البائع وانكر وقال لم استلم شيئا. فجاء شريك اي شريك البائع اي الشريك الذي لم يبع فصدق المشتري وقال نعم قد وفاك الحق وانت تسلم
انتبهوا هنا اصبح الامر واضحا فما الذي سيحصل؟ نعم. قال فادعى المشتري انه اول شيء انتبهوا الان اصبح ماذا الشريك الثاني الذي لم يبع قد اعترف وصدق المشتري بان الحق قد اخذ منه وانه بيد شريكه. اذا
هو بذلك اسقط حقه الذي عند المشتري لانه اعترف بانه سلمه الى شريكه. نعم ها وصدق شريك البائع المشتري لانه دفع الثمن قال رحمه الله فادعى المشتري انه قبض ثمنه فانكر البائع وصدقه فادعى المشتري انه الظمير يعلو
وجعلناه اسما ظاهرا فدعى المشتري ان البائع قبض ثمنه. وليس المراد ان المشتري قبض لان هذا لا يقبل نعم. قال فانكر البائع وصدقه الاخر. فانكر البائع وصدقه شريكه الاخر اي وصدق الشريك الاخر
المشتري بانه قد دفع المبلغ وان شريكه قد اخذه قال برئ من نصف ثمنه برئ من؟ برئ المشتري من نصف الثمن لماذا؟ لان الشريك الاخر الذي لم يتسلم المبلغ اقر له بانه قد دفع المبلغ الى ماذا؟ الى شريكه. فسقط حقه الذي عند المشتري بهذا الامر لانه
ترى بانه قد خرج من ذمته. يبقى نصيب الاخر الذي انكر. الان هو بعد ذلك يقبل قوله مع اليمين وله ان يأخذ نصيبه من المشتري ولكن اخذه له يكون ظلما وتعديا. نعم. قال بري
من نصف ثمنه الاعتراف صاحبه بقبض وكيله له. لاعتراف ماذا شريك البائع بان صاحبه قد قبض المبلغ. فهو باعترافه اسقط حقه عن المشتري. وبقي حق المنكر الذي تسلم المبلغ  قال والقول قول البائع مع يمينه في انه لم يقبض لان الاصل عدمه. اذا نرجع مرة اخرى يقولوا لكن من؟ هل نأخذ قولا
المشتري او نأخذ بماذا بقول ماذا؟ البائع. هنا لو وجدت بينة فلا شك انها سترجح احدى قد يقول قائل طيب اليس شريك اعترف بانه سلمه؟ لا ربما يكون هذا الشريك يعرف فيه الامانة. وان
المشتري لا يمكن ان يكبد في مثل ذلك الامر فيقول ابدا قد تسلم. الحق او ربما مثلا يكون رأى معه مبلغا المهم توجد علامة نعم. قال رحمه الله تعالى والقول قول البائع مع يميني في انه لم يقبض. لان الاصل عدمه. ولا تقبل شهادة شريكه عليه
لان له فيها نفعا. ولا تقبل شهادة شريكي علي لانه متهم فيه نفع له. نعم. فاذا حلف قبض نصيبه من المجتهد ان يتحول الى اليمين وحينئذ يثبت الحق في هذه الحالة نعم قال قبض فاذا حلف
فقبض نصيبه من اخذ نصف المبلغ واما الاخر فانه صدق المشتري بانه دفع الحق ولم يشاركه شريكه فيه لانه يدعي انه يأخذه ظلما. اه لانه يدعي ان البائع الشريك البائع
قد اخذ ذلك الحق ظلما وهو لا يريد ان يأخذ مالا ظلما قال وان كان البائع ادعى ان شريكه قبض الثمن كله فانكر لم تبرأ ذمة المشتري. وان كان نعم. قال وان كان البائع ادعى ان شريكه قبض الثمن كله
انكر اه حينئذ عكس وان ادعى الشريك البايع ان شريكه هو الذي قد قبض الثمن كاملا فانكر لم تبرأ ذمة المشتري. لم تبرأ ذمة المشتري في هذه الحالة. فيطالب بالحق. نعم. لانه لم يوكله في القبض. لان
لان البائع لم يوكل شريكه في القبر. ومن هنا ترتب عليه ان المشتري يبقى مسؤولا لانه كان على المشتري ان يسلم الحق الى البائع. لكن يأتيه الاخر فيسلمه اياه دون اذن من شريك البايع الذي
عليه السلعة اذا يبقى المشتري هو المسؤول او لا يزال مسؤولا نعام؟ لا لا هنا لابد لابد هنا من ان يأذن له بذلك. نعم. نتكلم عن شركة نعم. وليس للبائع
مطالبة المشتري باكثر من نصيبه. اه لماذا؟ لانه يرى ان الاخر قد اخذه. فالبايع يذهب ويأخذ نصيبه النصف واكثر واقل. نعم. لاعترافه بان ذمته برئت من نصيب صاحبه. فاذا قبض نصيبه فلصاحبه
مشاركته في ها حينئذ يعود الشريك ويشترك معه لان ذاك نفى ان يكون قد تسلم شيئا. نعم. قال مشاركته فيه لان دينهما واحد فاذا رجع عليه لم يكن للمقبوض منه مطالبة المشتري بشيء
اخر لاعترافه لم يكن المقبوض منه الذي هو البائع الذي زميله اخذ الحق وانكره ثم هو رجع البائع واخذ نصيبه فجاء شريكه واشترك معه في ذلك ليس له ماذا المقبول منه ان يطالب
قال لم يكن للمقبوض منه مطالبة المشتري بشيء اخر لاعترافه بقبضه لجميع حقه. باعترافه بقبض جميع بحقه عن طريق شريكه الذي لم يحصل على الايمان وان ما يأخذه صاحبه منه ظلم. قال ويحتمل انه ليس لصاحبه مشاركته. ويحتمل انه ليس لصاحبه
في ان يشاركه فيما اخذ لان صاحبه ظالم وقد اخذ ماذا؟ حقه وحق شريكه بغير اذن وانكر ذلك  قال ويحتمل انه ليس لصاحبه مشاركته لانه ملك لاثنين وعقد الواحد مع الاثنين كعقدين
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب العبد المأذون. آآ الان سينتقل عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم بعد ان يتموا كتاب الشركة يأتون بهذا الفصل في العبد المادون له
يعني العبد الذي يملكه سيده هل له ان يملك؟ اولا اذا لم يأذن له سيده فليس له ان يملك وهذا عليه عند العلماء. لكن لو ملكه سيده هل له ان يملك؟ هذا محل خلاف بين العلماء
قال لا يجوز للعبد التجارة بغير اذن مولاه. لا يجوز للعبد ان يشتغل بالتجارة بدون اذن الله لماذا؟ لان العبد انما هو مملوك لسيده. منافعه كلها محبوسة له. ولذلك ترون انه في الحج ليس له ان يحج الا باذن سيده. ولو انه ارتكب محظورا من محظورات الاحرام
انه لا ينفق من مال سيده. وانما يقوم بذلك بالصيام. فمثلا اذا كان هناك ذبح وصيام وكفارة اطعام ومساكين حينئذ يأخذ بماذا؟ بما لا نفقة فيه الا وهو الاطعام قال رحمه الله لا يجوز للعبد التجارة بغير اذن مولاه لان منافعه مملوكة له لان جميع منافع
العبد مملوكة للسيد فهو سلعة من السلع. فلا فرق بينه وبين غيره من السلع الا انه انسان له ولكن من حيث انه يباع ويشترى فهو كغيره. نعم. فلا يملك التصرف فيها بغير اذنك
فان رآه يتجر فسكت لم يصل مأذونا له. هذه المسألة متفق عليها بين العلماء. لانه ليس له ان يشتري او يبيع بغير اذن سيده. لكن ان رآه نعم. قال فان رآه يتجر فسكت
لم يصر مأذونا له هل اذا رأى السيد عبده يتجه يبيع ويشتري في البضائع وسكت عن ذلك؟ هل يعتبر ذلك ايقرارا له على التجارة ويكون الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه لانه رآه يبيع ويشتري فسكت
هل يكون ذلك رظاء؟ وهل هذا الرظا يلحق به ما يترتب عليه فنطبق القاعدة الفقهية الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه قال لا يصير ذلك اذنا اعد العبارة. قال رحمه الله تعالى فان رآه يتجر فسكت لم يصر مأذون
وهذا هو مذهب الامام الشافعي. واما ابو حنيفة فيرى انه يكون معذولا له في هذه الصورة. لماذا لان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى يقول هو رآه قد يبيع وسكت ولم ينكر عليه فكونه سكت عنه
هذا اقرار سكوتي او اقرار ضمني بانه اذن له في التجارة فله ان يبيع ويشتري كما لو اذن يا له بصراحة بان يبيع ويشتري. واما الجمهور فيقولون لا. هو اصلا ليس من حق فلا بد من اذن صريح. لانه
يعمل في التجارة قال لانه بيع يفتقر الى الاذن فلم يكن السكوت اذنا فيه كبيع مال الاجنبي. لانه بيع يفتقد  فمثلا الصغير ليس له ان يبيع. لكن لو اذن له وصية لينفذ بيعه على خلاف فيه. كذلك المحجور عليه. هنا ايضا
العبد ليس له ان يبيع. فحينئذ بيعه يقبل لو اذن له سيده. فيقول المؤلف هنا في التعليل لمذهب بالحنابلة وهذا سكوت فلا يكون اذنا. والاخر هنا يقولون لا كونه يشاهده. وهو سيده وولي امره ولا ينكر عليه. هذا
دليل على الرضا. قال وان اشترى في ذمته لم يصح لانه عقد معاوضة فاشبه النكاح ان اشترى في ذمته فلا يصح. لماذا؟ لانه ما يشتري في ذمته من الذي سيتحمله وسيده؟ قال
فلا يصح وقاسه على النكاح. يعني ليس للعبد ان يتزوج الا باذن سيده ليس له ان يتزوج الا اذا اذن له سيده. لماذا؟ لان الزواج يترتب عليه امور. اولا يحتاج الى مال وهو لا مان له
المال لسيده. الامر الثاني انه يحتاج الى شغل ان يشغل جزءا من وقته لزوجته واولاده. وهذا لا لا يمكن الا عن طريق اذن السيد له. فاذا اذن له بالزواج جاز له ذلك
قال فان قبض المبيع فتلف في يده تعلقت برقبته كجنايته. تعلق برقبته لانه لا ما لا فيبقى معلقا في رقبته حتى يأتي الوقت الذي يتمكن فيه من سداده قال لانه تلف لانه تلف في يده على وجه يلزمه ظمانه فاشبه ما لو اتلفه لانه تلف فيه
بيده على وجه يلزمه ضمانه اذ لم يحصل له الاذن في ذلك فحين اذ يبقى معلقا في رقبته كما لو جنى فان جنايته تعلق برقبته قال الامام رحمه الله تعالى فصل واذا اذن له المولى جاز. واذا اذن له المولى الذي هو السيد
يعني اذا اذن له المولى جاز وهذا لا خلاف فيه كما قلت لكم بين العلماء. يعني اذا اذن السيد لعبده اما العبد كما هو معروف ليس له ان يملك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ابتاع عبدا له مال فما له لسيده الا
ان يشترطه المبتاع عن المشتري وهذا حديث صحيح متفق عليه. من ابتاع عبدا لهمال فما له لسيده الا ان يشترطه المبتع حتى يتكلم العلماء عما يكون عليه من الملابس. فاذا بي تباع معه ملابسه المعتادة
اما ما يكون عليه من اللباس مما له قيمة يعني ذات ذات قيمة يعني و يعني تساوي مبلغا من المال قالوا فان هذه تبقى لسيده. اذا يبقى معه من الثياب والملابس ما يكون معتاد
قال رحمه الله واذا اذن له المولى جاز لان الحجر لحقه فملك ازالته هل العبد من الذين يحشر عليهم؟ والجواب نعم. المؤلف هناك ما ذكره ومعروف. نحن عرفنا بانه يحجر
على السفير ويحجر على المجنون ويحجر على الصغير. من الرابع؟ ايضا يحجر على العبد لانه ليس له ان يتصرف. فهو بمثابة ابت اولئك نعم هو عنده عاقل ولكن حجر عليه لمصلحة سيده لا لخلل في عقله ولكن لان المال ليس
قالوا فليس عند له ان يتصرف فيه قال ولا يملك التجارة الا فيما اذن فيه. لان تصرفه بالاذن فلم يملك الا ما دخل فيه كالوكيل ولا يملك من التصرف في التجارة الا في حدود ما اذن له. وهذا هذه المسائل قلت كل ما يمر في هذا الفصل
فالشافعية والحنابلة متفقون ما عدا اخر مسألة. الشافعية لهم بعظ القيد ايظا. اما الحنفية فيخالفهم. هذا هو مذهب ابو الشافعي والحنابلة وخالفهم الحنفية فقالوا له ان يبيع لانه ما دام قد اذن له فله ان يمارس جميع انواع
ولا يقيد بنوع معين قال رحمه الله تعالى فان عين له نوعا او قدرا عين له نوعا من التجارة كتجارة الحديد او الخشب او الملابس او الادوات الكهربائية او غيرها. حينئذ يتقيد عند الشافعية والحنابلة. عين له نوعان او قدرا
حدد له قدر البضاعة وقدر المبلغ الذي يبيع ويشتري فيه ايضا عليه ان يلتزم اما الحنفية فيقولون لا ما دام قد صرح له في التجارة فلا يقيد بنوع من الانواع لان التقييد يحبس حريته ويقيد تجارته فلا يتحقق الغرض
من التجارة والغرض من التجارة انما هو الربح قال فان عين له نوعا او قدرا لم يملك التجارة في غيره قال وان اذن له في التجارة مطلقا جاز ولم يكن له ان يؤجر نفسه ولا يتوكل. ليس له ان يؤجر نفسه
لانه ليس من نفسه ليست مملوكة له. وليس له ان يتوكل عن غيره لانه اذا توكل عن غيره شغل جزءا من وقته لماذا؟ لمن وكله وهذا يؤثر على عمل سيده
قال ولا قال ولم يكن له ان يؤجر نفسه ولا يتوكل. لانه عقد على نفسه فلم يملكه كبيع نفسه وتزوجه. كذلك ليس له ان يبيع نفسه لكن لو اذن له سيده ان يبيع نفسه فهذا يجوز. اذن له سيده ان
يتزوج فله ان يتزوج. لكن اذا لم يأذن له فلا لو قال له سيده اعتق نفسك. وقال انا عتيق لوجه الله صحت بانه كما جاء في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وفي بعض الروايات النكاح
العتاق والرجاء قال ولا ولا يتصرف الا على النظر والاحتياط كالمضارب. فكما ان المضارب ليس له بلوى الشريك ايضا ليس له ان يتصرف الا بما فيه الاحتياط والنظر والمصلحة لماذا؟ لشريكه وكذلك هنا لسيده
يعني ليس له ان ينطلق دون ان يفكر ودون ان يأخذ بالمصلح دون ان يأخذ بالاحوط. ودون ان يبحث عما فيه المصلحة بل عليه ان يسعى وان يبحث عن اقرب طريق يوصله الى المصلحة فيسلكه
قال ولا يتصرف الا على النظر والاحتياط كالمضارب. لان اطلاق الاذن يحمل على العرف. وهو ما قلناه يقول المؤلف ليس له ان يتصرف الا في حدود. ما هذه الحدود هي ان يحتاط في بيعه وشرائه
وايضا ان ينظر ويبحث عن المصلحة. كالحال بالنسبة للمضاربة يقول هنا لا لم يقيده سيده بكلمة الاحتياط لكن يقول نرجع الى العرف. فعرف التجار اذا وكل احدهم الاخر وعرف الشركة انه دائما يبحث عما فيه الحيطة والمصلحة
اقرأ اقرأ العبارة قال رحمه الله تعالى ولا يتصرف الا على النظر والاحتياط كالمخلة جائزة يعني لا يتصرف الا فيه ولا ينصرف كله يعني يصبح. نسختك النسخ اللي عندهم محققة
يتصرف ولا ينصرف يتصرف فيها قال ولا يتصرف الا على النظر والاحتياط نعم لان القصد هو تصرفه. لان اطلاق الاذن يحمل على العرف وهو ما قلنا ها هو الذي قال والاحتياط. نعم. قال ولا يبطل الاذن ولا يبطل الاذن ولا يبطل الاذن الاباق. ها
ولا يبطل الاذن الاباق. وهذا ايضا مذهب الشافعي. قلت لكم في كل مسائل المادون الشافعية مع الحنابلة. يعني ما معنى يعني اذا ابق العبد ما معنى ابق؟ شرد عن سيده هرب فهل ثم وجد؟ هل اباقه
ذاقوا يعتبر خيانة. ونكث وخروج على حق سيده. فهل هذا يؤثر على التجارة؟ الشافعية والحنابلة يقولون له لا يؤثر فكما انه لو كان من الاصل قبل ان يأتي الى سيده يجوز ابتداء التجارة معه فكذلك يجوز
استدامتها الحنفية يقولون لا. خلل وعيب يمنع من استمرار التجارة لان التجارة ترى لانه عندما يقوم بالتجارة التجارة تقوم على الامانة وكونه خان سيده خان سيده فهذا غير امين فلا ينبغي
ان تجوز ان يجوز الاذن للعبد الاذى قال ولا يبطل الاذن الاباق لانه لا يمنع ابتداء الاذن. فلا يقطع استدامته كما لو غاصب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز تبرع المأذون له
بالدراهم والكسوة. ولا يجوز ان يتبرع المال هنا هذه المسألة التي سيقيدها ماذا الشافع قال ولا يجوز له ان يتبرع بالطعام او الكسوة بدون اذن سيده. نعم. قال لا يجوز تبرع ولا يجوز تبرع المأذون له بالدراهم. والكسوة لانه ليس بتجارة ولا من توابعه
يعني ليس له ان يتبرع بشيء من مال التجارة ولا كذلك بالكسوة لان هذا لا يدخل في الاذن له  قال فلم يدخل في الاذن فيها وتجوز هديته المأكولة يعني الله ان يهدي من الطعام هذا مراد المؤلف. نعم. قال وتجوز هديته المأكولة واتخاذ الدعوة
وتجوز هديته المأكولة واتخاذ الدعوة. هنا الحنفية مع الحنابلة في هذه. والشافعية فيقيدون ذلك بماذا؟ يقيدون هذا بالا يترتب عليه ظرر على من؟ على السيف اي انه لابد من اذنه بذلك. اذا ما معنى له ان يتضرع بالمأكول واتخاذ الدعوة؟ هو قال اتخاذ
الدعوة. نعم. قال الدعوة ما هي؟ يعني يجوز له ان يدعو غيره يعني العبد المملوك لو قدر انه تزوج فله ان يقيم دعوة ويدعو اليها اما هذا فان الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدل كان يستجيب ايضا لدعوة المملوكين. وتعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام عرف بالتواضع
وبالرحمة وايضا كما هو معلوم لقد جاءكم اصول من انفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرحيم فهو يجبر بخاطر كل مؤمن كبيرا كان وصغيرا حرا كان او مملوكا. هذه معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم مع
فهو لا يميز بينهم وانما يتعامل معهم باليسر والسماحة والبشاشة وطلاقة الوجه وايضا يستجيب لدعواتهم. وهو الذي امر عليه الصلاة والسلام باجابة الدعوة. هذا دليل اتخاذ الدعوة اي ان يدعو غيره
ومما يدل على ذلك عمليا ان ابا سعيد مولى ابي اسيد يعني كان مملوكا لابي اسيد تزوج فاقام دعوة فحظرها جمع من اكابر الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وعبدالله بن مسعود
كما هو معلوم من كبار الصحابة وحذيفة ابن اليمان وابو ذر الغفاري. هؤلاء الثلاثة ممن حضر تلك الدعوة ولما جاء وقت الصلاة اراد ابو ذر ان يتقدم فامسك بثوبه عبد الله ابن مسعود ورده وقال تقدم
يا ابا سعيد لانهم كانوا في بيته والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا يؤم الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريم الا باذنه. اذا هذا دليل على سماحة الاسلام ويسره هو ان الاسلام دائما ينظر الى الناس لماذا
هو ان فظل الانسان انما يكون بتقوى. فهذا جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم ابو وكان مولى لابي السيد ولا يزال مملوكا في تلك الحالة. ومع ذلك ايضا حضروا تلك الدعوة فاراد ابو ذر
قدح في ذهني انه يقدم الحر على ماذا العبد في الصلاة وهذه مسألة فيها خلاف هناك من العلماء من يرى ان انه يقدم الحر على العبد. ولكن عبد الله ابن مسعود وهو كما تعلمون من اكثر الصحابة علما وفقها وهو الذي
كان يقول لا اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله ولو اعلم ان احدا اعلم مني بكتاب الله تصل الى اكباد الابل لركبت اليه. وكان يقول ما نزلت اية من كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت وفيما نزلت. فاخذ
لماذا؟ بثوب ابي ذر وقدم ذلك العبد المملوك وهذا يدل على ان قيمة الانسان ومنزلته ورفعته انما تكون بالتقوى. وان الانسان لا ينزل به رقه من حيث ماذا؟ التقوى عن غيره
من الاحرار قال وتجوز هديته المأكولة واتخاذ الدعوة يعني اتخاذ الدعوة يعني طلب الدعوة يعني له ان يدعو غيره فيما يجوز له ان يدعو وقد رأيتم ذلك حصل ماذا الصحابة وايضا ترتب عليه حكم اخر وهو ما يتعلق بالصلاة
قال واعارته دابته ما لم يسرف ما لم يسرف. اذا في حدود هو له ان يعير الدابة وله ان يعطي من طعامه. وله ان يدعو ايضا غيره مناسبات لكن دون ان في ذلك
قال لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يجيب دعوة المملوك. تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل دعوة كل دعوة جائزة يجيبها رسول الله. فهذا امر معروف عنه وبين ان من حقوق المسلم على اخيه المسلم
واذا دعاك فاجبه وحظ ايضا على اجابة دعوة العرس. اذا الرسول يحض على ذلك وهذا ايها الاخوة فيه من تأليف القلوب وتقريب بعضها الى بعض ونشر المحبة بينهم فكل امر فيه تقريب للمؤمنين واقامة العلاقة الوثيقة بينهم
قامت السياج يربط بينهم فالاسلام يدعو الى ذلك ويحض عليه ويرغب فيه. فهذه من الاشياء التي يحض على الاسلام ولذلك حذر رسول الله على الهدية لماذا؟ لانها تقيم الالفة والمحبة تهادوا تحابوا. قال ولان العادة جارية به بين التجار
جاز كصدقة المرأة بالكسرة من بيت زوجها. وهذه مسألة سبق ان مرت بنا هل المرأة لها ان تتصدق من بيت زوجها بدون رأينا انه في الامور اليسيرة تفعل وان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر عائشة على ذلك. هذه مسألة مرت بنا نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى
وما كسب العبد من المباح او وهب له فقبله ملكه مولاه. من المباحات مثل الحشيش والحطب وغيرها فهو لمولاه نعم. لانه كسب ما له فملكه كصيده كصيد كصيد فهد. كصيد فهده نعم
يعني السيد اذا عنده فاه وصاده وصاد صيدا يملكه. لانه يملك الفهد نعم. وان ملكه سيده مالا ملكه  لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبار. صلى الله عليه
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
