بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق دليل الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم شرفنا الهجوم الى يوم الدين. اما بعد لقد بدأنا في نهاية اخر درس من جلوس الاسبوع الماضي في كتاب الوكالة
وعرفنا ان الوكالة في اللغة انما هي التفويض في ذلك قول الله تعالى وكفى بالله شهيدا. اي انه سبحانه وتعالى مخون في كل الهموم واما في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة
وعرفنا انها ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع اي انها مشروعة في كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجاء ما يشبه الاجماع بالنسبة له واما الكتاب فقد مر ذكر ذلك فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة والسنة احاديث كثيرة مر بنا طرف منها
ومنها حديث واحاديث اخرى يأتي ان شاء الله ايضا نمر على بعضها وجاءت ايضا مواقف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وربما يذكرها المؤنس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة كتاب الوكالة
قال وتجوز في سائر عقود المعاملات هذا لا شك فيه انها تجوز في سائر عقود المعاملة الا ما استفي من ذلك كما سينبه عليه المؤمنين تجوز في البيع وفي الشراء وفي الوقت وفي وصايا وكذلك ايضا تجوز في الاجارة وتجوز ايضا
مساقاة وفي الظمان وغير ذلك من العقود التي مرت بنا وسيأتي ايضا ما لم يمر كلها تجوز فيها الا ما جاء. الاستثناء من ذلك قال وتجوز في سائر عقود المعاملات قياسا على الشراء
قياسا على الشراء والبيع كالمؤلف حقيقة وقف عند موضوع الشراء لقوله تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فضيلة الشراء لكن في حديث ايضا عروة ابن الجعد انه اشترى ثم باع ايضا واقره الرسول صلى الله عليه وسلم على
قال وفي تملك المباحات كاحياء الموات والاصطياد تملك المباحات ما هو؟ ان يحيي انسان ارضا فيملكها كذلك ايضا الاحتشاش الاحتقاب سقي الماء هذي كلها من الامور المباحات فله ان يوكل فيها
يعني له ان يوكل شخصا ليحيي له ارضا او ليأتي له بحطب او بحشيش او يسقي له ماء او غير ذلك من الامور المباحة. فهذا مما تجوز ايضا في  وفي تملك المباحات كاحياء الموات والاصطياد لانه تملك مال بسبب لا يتعين عليه. يعني يفوضه
في ان يتملك تلك الامور وجاز التوكيل فيه كالشراء قال وتجوز في عقد النكاح. وتجوز في عقد النكاح وهذا له امثلة عدة امثلة الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ام حبيبة بنت ابي سفيان وهو بارض الحبشة
ومن الذي عقد له في ذلك الذي ناب عنه انما هو عمرو ابن امية الغمري هو الذي كان منه الايجاب ما هو النجاشي اذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكله في ذلك وهذا دليلي على صحته وكالة يعني في عقد النكاح
وكذلك ايضا في قصة مجنونة قال في عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فان الواسطة بينهما هو ابو رافع وهو الذي ايضا تولى العاقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
واذا كان ذلك قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ايضا جائز في حق غيره اذا للانسان ان يوكل غيره بان يتولى عقد النكاح عنه. سواء كان حاضرا او كانت المعقودة عليه
في بلد اخر قال وتجوز في عقد النكاح لان النبي صلى الله عليه واله وسلم وكل عمرا ابن امية الظمري رضي الله عنه فتزوج له ام حبيبة رضي الله عنها
قال ويجوز ام حبيبة كانت في ارض الحبشة تعلمون المهاجرون الذين هاجروا اثنان نداء المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم علم لهم بالهجرة الى الحبش ومرتين. فكانت هي رضي الله
قال ويجوز في الطلاق والعتاق والخزع والرجاء. يعني يجوز للانسان ان يوكل غيره في تطريح زوجته وكذلك ايضا في الخلق وكذلك ايضا في العتاق وفي الرجاء. العتاق يعني العتق يجوز للانسان ان يوكل غيره بان يعتق عبده
ويجوز ان يوكل غيره في ارجاء زوجته. هذه كلها ايها الاخوة من الامور التي يجوز التوكيل فيها. اذا باب كما ذكرت لكم في مقدمة الوكالة في الدرس الذي مضى لانها تطوف بجميع ابواب الفقه
يعني لا يخرج من ذلك الا النادر. حتى بعض العبادات يجوز التوكيل فيها قال ويجوز في الطلاق والعتاق والخلع والرجعة لانها في معنى النكاح ويجوز في اثبات الاموال لان الطلاق انما هو اتفاق لماذا؟ خصم لعروة النكاح. اذا هو مرتبط به
وكذلك الخلع ان تخالع المرأة زوجتها اذا رأت منه ما يضرها وهذا اذا ثبت في قصة مادا ابن شماس وكذلك ايضا العتق فانه من الامور التي يبادر اليها وللانسان ان يوكل غيره
قال ويجوز في اثبات الاموال والحكومة فيها. ويجوز فيه ذات الاموال لك حق على انسان وهذا الانسان ربما انكره وتوكل غيرك ماذا بان يداعيك؟ بان يخاصمك لماذا بان يحاكمه اي في مجلس القضاء؟ وله ان يثبت ذلك. لكن هل له ان يتصرف في المال بعد
فيه خلاف سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز في اثبات الاموال والحكومة الحكومة المراد بذلك المحاكمة اي الخصومة يعني له ان نوكل غيره بان يحاكم غير له حق عند زيد من الناس
وهو لم يعطه اياه وهو ليس ايضا لديه القدرة على ان يتولى المحاكمة والخصومة بنفسه اما لقلة خبرته او لعدم بيانه او لانه لا يريد الدخول عمي تلك الامور فيوكل غيره
والوكالة قد تكون لها ما يكون لها مقاد وقد لا يكون لها مقابل لان الانسان قد يوكل غيره ولا يعطيه شيئا. كما حصل قصة توكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة الجعدي
وكذلك ايضا عمرو بن امية الظمري وكذلك عبراته. ولكن يجوز الاعطاء كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي عماله الذين يقومون على جباية الصدقات فانهم كانوا يعطون  قال ويجوز في اثبات الاموال والحكومة فيها حاظرا كان الموكل او غائبا. يعني لك ان توكل غيرك وان
موجود حاضر  لك ان توكل ولك ان توكل وانت غائب. واذا جاز التوكيل وانت حاضر فمن باب اولى ان نجوز وانت غائب قال لما روي ان عليا رضي الله عنه وكل عقيل رضي الله عنه عند ابي بكر رضي الله عنه. من هو عقيل؟ هذا عقيل
ابن ابي طالب فهو اخو علي ابن ابي طالب وقد وكله وسترون لماذا وكله علي رضي الله تعالى عنه قال كما قضي عليه فعليه. يعني انا ملتزم بالحق ما يقضي به القاضي. ويقرره علي فانا ملتزم به
وما يقضى له ان يحكم له فهو ايضا. قضاء لي فهو راضي بذلك. وهذا هو الجواب ايها الاخوة. ولذلك تعلمون قصة علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عندما جلس هو وخصمه اليهود اليهودي عند القاضي شريف هذا امير المؤمنين
وهداك يهودي علي رضي الله تعالى عنه رأى درعه مع اليهودي. وليس عنده بين ايهما اقرب ان يكون الحق بيده الذي يوجد الشيء بيده لان الدرع انما هو بيد اليهودي فقضى شريك لمن لليهود بذلك اذ لا حجة لامير المؤمنين
وكلاهما جلس على الارض متساويين لكن اليهود لم نرى عدالة الاسلام وما فيه من الانصاف وانه يجلس مع امير المؤمنين ومع ذلك يقضي القاضي له رجع واعترف بذلك اذا هكذا ايها الاخوة ترون عدالة عصيان
كيف تؤثر في نفوس الاخرين  وقال وما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي قال وكل عبد الله ووكل عبد الله ابن جعفر رحمه الله وايظا جعفر هو ابن ابي طالب وعبدالله وابنه ابن علي هو عمه
توكل علي ابن اخيه عظة دعوة عند عثمان. اذا الوكالة الاولى عند ابي بكر وابو بكر هو اول الخلفاء  واهدى وهو افضل الامة بعد رسوله على الاطلاق. وهو الذي لو وزن ايمانه بامان الامة
لرجح بها وهو الذي خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصائص منها قوله شدوا علي هذه الخوخة الا خوخة ابي بكر وقال مروا ابا بكر فليصلي للناس وقال لو كنت متخذا قليلا لاتخذت ابا بكر خليله ومزاياه وفضائله كثيرة
وايضا لكل الصحابة وان تفاوتوا في ذلك اذا هنا القضاء عند من؟ عند ابي بكر. وصدر من خليفتين خليف خليفة وقتا. والاخر حكم بالحكم عنده وهو ابو بكر والثانية عند عثمان رضي الله تعالى عنه
قال وكل عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهما عند عثمان رضي الله عنه وقال ان للخصومة قحما يعني مهالك فيها مهالك ومتعب وهذا يعرفها من يدخل فيها. بعض الناس يتنازل عن حقه ويتركه ما يريد الدخول في الخصومات
ولا المنازعات لانه لو دخل في ذلك هو صاحب حق فلا غبار عليه. وهذا حق له وله ان يطارد به لكن الحكومة ستشاهد ان تتردد على مجلس القضاء وكل يدلي بحجته ويحسن
واحضار الشعوب والبينات وغير ذلك هذه امور كما قال علي رضي الله تعالى من المهازل من الامور تصعب على النفوس التي لا تريد ان تعيش اذا علي رضي الله تعالى عنه بين بان لها قحمة يعني مهالك ومتاعب ومشاق وهذا لا شك فيه
ايضا بعض الناس له حق لكن يقول انا لا اريد ان اجلس في مكان القضاء فاوكل غيري قال وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت اجماعا. انظروا ايها ولم يقل بانها قال ما ظن والظن هو ما يقرب من اليقين في مرحلة متوسطة لكنه اقرب
اذا هذه وقائع حصلت مع عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولم يعرف منهم انكار فبعضهم يعتبر ذلك اجماعا ان لم يعرف خالقهم في هذه القضية وهناك من ينازع في هذا الاجماع لان هذا صدر من عدد ولكن من العلماء من يعتبره بمثابة الاجماع لماذا
لانه وان صدر من عدد محدود فانه ايضا لم يوجد لم يخالفه مع اشتهاده لان الشيء قد لا يوجد من يخالف لعدم اشتهاده لكن هذه قضايا طرحت في مجلس القضاء ومع ذلك اشتهرت
وعرفت ولم يعرف لها مخالف من الصحابة فعدها بعض العلماء ومنه ابن قدامة رحمه الله تعالى اجماع قال وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت اجماعا ولان الحادث ولان الحاجة تدعو الى ذلك. الحاجة تدعو الى الوكالة
اولا بعض الناس يعني عنده من المشاغل ما يشغله عن ان يطالبوا بحق او يدفع ما يدعى عليه لانه قد يكون لك حلا حق عند شخص ينكره او مواطن وربما يأتي شخص
يدعي عليك حقا وهو غير صادق انت ليس امامك الا ان تدافع الحق لم تكن مهيئا لهذه ولا مستعدا لها ولا لديك الخبرة والدراية والمعرفة توكل كما ترون الان في زمان اصبح المحامون
يعني كثر المحامون في هذا الزمان فيذهب الانسان بالمحامي ويعطيه مبلغا من المال وربما يكون المال كبيرا مقابل ماذا ان يحصل على حقه وان يتجنب الخصوم معك والمنازعات. اذا الحاجة قد تدعو ربما يكون الانسان هو غير مهيأ اصله. بعض الناس لا يعرف مثل هذه الامور. ربما لو جلس في مجلس القضاء
فرائسه ولا استطاع ان يتكلم ولا ان يعمل شيئا. اتحتاج الى انسان مرظ اللسان عنده الخبرة عنده القدرة ان شأن ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك قال لعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي على نحو مما
لان القابضون سلفه الا الله. هو لا يعلم الغيب هو يحكم بالظاهر وليس له فوق ذلك اذا ويطالب بالبينة. ولذلك رأيتم شريح حكم لليهودي مع ان علي بن ابي طالب لا يكذب
يعني نص على ان المؤمن ماذا لا يكفي؟ قد يرتكب الذنوب لكن يكفي بها. فما بالكم وهو احد مبشرين بالجنة الاسئلة القاضي في مجلسي في مقامي يحكي يقضي على نحو ما يرى ان لمن يرى ان الحجة في جانبه يقول
قال ولان الحادث تدعو الى ذلك بان يكون له حق او عليه ولا يحسن الخصومة او لا يحب حضورها. لا يحب يعني الذي يتجنب الخصومات. في اناس يتنازلون عن حقوقهم
ولا يريد المشبع اذا قال له يلا امامك الشرطة امامك المحكم يا اخي هذا ساقف انا واياك بين يدي الله فهو فوض الله الله سبحانه وتعالى بذلك وكفى بالله دينا
هذه ايها الاخوة هي ما يفعله بعض الناس. الامر الثاني ان من الناس من لا يسمح له ضعفه مكانته الاجتماعية ان يجلس في مثل تلك المجالس فوجود يعني ان يتجنب ذلك الامر حتى ولو ادى جزءا ولو كبيرا من ماله
الامر الاخر انه لا بعض الناس لا يناسبه ان يجلس في مقام الحسيمة قال ويجوز التوكيل في الاقرار لانه اثبات حق فاشبه البيع. لا معنى هو يجوز التذكير في الاقراء
يعني انت تقر بحق على شخص فتقول انت وكيل عني بابلاغ فلان بانني اقر له بكلمة يعني ان تقر بشيء ولك ان توكل غيره بان ينقل ذلك القراءة يعني تقول للوكيل لفلان عليه حق
وقد وكلتك ان تبلغه ذلك وتعلمه اي هذا اقرار. او هذه وكالة بالاقراء قال ويجوز التوكيل في الاقرار لانه اثبات حق فاشبه البيع لانه اثبات حق يعني انت عندما تقول لفلان لك عندي كذا انت اثبتت له حقا. كما لو اشتريت منه سلعة
واعطيته ثمنها. اذا انت تعترف بان له حقا في ذمتك هذا هو معنى اللقاء قال ويجوز في اثبات القصاص وحد القذف. كذلك يجوز في القسط يعني ان ان يوكل انسان غيره. ولكن كما
اتعلمون الذي يطبق ذلك انما هي الجهات المختصة. حتى لا يتجاوز في القصاص يعني حتى لا يتجاوز الحد في ذلك وحتى ايضا يرفع الخلاف والنزاع في ذلك قال ويجوز في اثبات القصاص وحد القذف واستيفائهما في حضرة الموكل وغيبته. يعني يجوز له ان يوكل
غيره في تنفيذ القصاص وفي حد القبر حد القذف تعرفونه. يعني ان يرمي انسان انسانا بالزنا. يقول له او يعرض له يقول انا لست بزام. امي ليست بزانية ونحو ذلك. هذا هو القلب. والقاذب حده ان يجلد ثمانين
الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. نعم قال لانه حق ادمي اشبه المال وقال بعض اصحابنا لا يجوز استيفائهما في غيبته. لماذا لا يجوز بعضهم؟ قال له وجهة نظر. لانه عندما
شخصا بان ينفذ حكم يعني انسان ثبت له القصاص يعني قتل ابنه مثلا عدوانا وظلما وثبت القصاص. هذا على القول بان الانسان ينفذه بنفسه فوكل غيره في تنفيذه. هناك رواية اخرى وهذه يذكرونها ايضا. في باب الوكالة فيما لو
انسان اخر في تنفيذ القصاص ثم بعد ذلك ماذا؟ نزع الوكالة يعني الغى الوكالة. وقبل ان يبلغ الموكل ما فعل الوكيل من ماذا؟ من انهاء وكالته لماذا بالقصاص منه يعني قتله
فما الحكم هنا هذه مسألة فيها خلاف كبير معروف ويعرضونها في القواعد هنا المؤلف يقول لان بعض العلماء ذكر بان الاولى ان يكون موجودا فيما يتعلق بالقصاص والحد لماذا لان هذا الانسان قد يتراجع
قد تأخذه العاطفة. قد يرى انها الانسان انما دفعته مثلا نزوة شيطان او انه ربما كان فتجد انه  واذا كان الوكيل واذا كان الموكل غير موجود فهذا يصعب عليه لانه ربما ينفذ القصاص او
فلا يتمكن من ذلك لكن لو كانت الصورة الاخرى التي ذكرت لكم وهي الاصل في هذه المسألة انسان وكل انسانا في اخذ القصاص من فلان ثم بعد ذلك ماذا  ثم انه يعني ابطل فهذا قام ونفذ حكم القصاص. فهل يلزمه ما تلزمه الدين؟ لا مسألة فيها خلاف
معروف نأتي اليه ان شاء الله في كتاب القصاص. وقال بعض اصحابنا لا يجوز استيفاؤهما في غيبته  وقد اومى اليه احمد رحمه الله تعالى بانه يجوز ان يعفو الموكل فيكون ذلك شبهة
قال رحمه الله ويجوز التوكيل في حقوق الله تعالى المالية. حقوق الله تعالى ايها الاخوة منها ما هي مالية ما هي ماذا؟ بدنية والمالية مثل الزكاة كما هو معلوم يعني من امثال المالية الزكاة ومثل الصدقات
وغيرها النذور وغير ذلك وهناك امور ماذا بدنية الاموال يجوز ماذا؟ ان يوكل فيها. يعني العبادات التي هي تكون ماذا مالية او غلبت عليه المالية كما في الحج فانتم تعلمون بان الحج ركن من اركان الاسلام
وانه يجب على كل مسلم ان يحج ولكن بشروط يكون مسلما بالغا عاقلا مقارعا ان يكون مكلفا وان هنا عنده زاد وراحلة ان يكون مستطيعا كما قال الله تعالى لمن استطاع اليه سبيلا وفسره العلماء بالزاد والنواحي
لكن قد يكون الانسان مثلا ماذا غير قادر على الحج ببدنه. ولكن عنده مال يصلح للحاج فيوكل غيره بان ينوب عنه. مع ان الحج عبادة ولكنها عبادة بدنية ومالية جمعت بين
اذا هذا مما يجوز ومر بما ذكرته في الاسبوع الماضي قصة امامة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب عندما نحر عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستين من بدنه
ووكل عليا باتمام بنحي تمام المئة اي ثلاثا اي سبعا وثلاثين وامره ايضا بتقسيم لحومها وجلودها فنادى عنه في ذلك اذا يجوز هنا وهناك. نعم قال ويجوز التوكيل في حقوق الله تعالى المالية
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث عماله لقبظ الصدقات وتفريقها. انتم تعلمون بان اخر الصدقات التعبدية لانها قربة ان يدفع الانسان صدقة اي زكاته المراد هنا الزكاة. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله
ومن اولئك الذين كان يرسله ابن اللطبي الذي جاءت قصته في صحيح البخاري عندما ذهب وكان يأتي ليأخذ الاموال عن الصدقات فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
على هذا لكم وهذا لي فسكت رسول الله فلما اجتمع في الناس قام عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال ما بال اقوام كذا وكذا يعني بالصدقات ويقول احدكم هذا لكم وهذا لي هلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر اليهدى اليه؟ الجواب
اذا هذه الهدايا التي اعطيت له لعله يغض الطرف ربما لا يغض الطرف. لكن قد يقصد بها ذلك فمحل وذلك محل شبهة الرسول حذر من ذلك ونبه اليه لانه لو كان ابن اللتبية في بيت ابيه وامه اتأتيه تلك الهدايا اللي هو ابو فلان
الرسول صلى الله عليه وسلم يريد من ذلك ماذا ابعاد المسلم عن ماذا؟ وهذا ما يعرف بسد يريد ان يسد تلك الذرائع ولذلك ترون سد الذرائع ليس في الفقه وحده. في الاحكام بل في العقيدة
يعني الانسان يتجنب بعض الامور. لا تقولوا ما شاء الله وشئت. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال رجل ما شاء الله وشيء تريد قال اجعلتني لله ندلا؟ قل ما شاء الله
فكل موضع فيه شبهة ممكن ان يوقعك في خطأ فتجنبه هذا يعرف عند الاصوليين بباب سد الذرايا قال ويجوز قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث عماله الصدقات وتفريقها
وباثبات الحدود واستيفائها لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال واغدوا يا انيس على امرأة هذا هذا فان اعترفت ترجمها في قصة الشاب الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء والده وقال ان ابني عسيفا كان يعني عسيفا نجيرا
عند هذا ثم ذكر له ما قيل له فاخبره الرسول بالحكم ثم قال واغدوا يا انيس لان المرأة متزوجة وفرق بين المتزوج وغيره فالبكر النماذج مئة جلدة. اما السيد رجل كان او امرأة فانه يقام عليه
ولذلك قال وكله قال واغض يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. وجاء انها اعترفت فرجا اذا هذه وكالة من الرسول صلى الله عليه وسلم في حج الزنا قال ولا تجوز في العبادات البدنية. ولا تجوز في العبادات البدنية. هل يجوز للانسان ان
يا فلان توضأ عني اريد ان اصلي؟ الجواب لا لان الوضوء ايها الاخوة او رفع الحدث سواء كان حدثا الله اكبر هذا شرط من شروط صحة الصلاة يعني لا تصح الصلاة بدون رفع الحدث
ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اولا يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا وارجلكم من الكعبين ثم يقولون ان كنتم ذربا فاطهروا وان كنتم مرظى الى اخره. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة
بغير طهور ولا صدقة من غرور. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. اذا الطهارة شرط  والطهارة عبادة فلا يجوز للانسان ان ينيب غيره فيها. ايضا كذلك الصلاة. ليس لاحد ان يقول يا
نصلي عني وكذلك ليس له ان يقول صوم عني لكن استثنى من ذلك ماذا من ينوب عن شخص لماذا في اداء الحج يقول يعني اصبح عنده المال ولا يستطيع ان يحج ببدنه فانه يصلي عند ركعتي الطواف نيابة عن فلان
في الحج. كذلك الميت اذا مات وعليه الصيام والمسألة فيها خلاف. صام عنه وليه فهو في هذا ينوب عنه. ولا نتتبع هذه الفيديوهات ولكن اردت ان اعطيكم شواهد وامثلة لما يذكره المؤلف لان باب الوكالة واسع ولا مانع
ان نتوسع فيه في ذكر الامثلة لانه ينقل الى جميع ابواب الفقه وهذه من مزايا القواعد الفقهية ها ترون الوكالة الان شبيهة بماذا ولذلك يصلح ان نأتي الى تعريف الوكالة التي قلنا فيها استناء استنابة جائز التصرف مثله فيما
فيما تجوز النيابة في هذه تصلح ان تكون قاعدة فقهية. وندرج تحتها ماذا؟ هذه المسائل الكثيرة التي ربما نمضي في دراسات الوكاه مع انها لم يستقصي المؤلف كل المسائل فيها قد نحتاج فيها الى اسبوع او اكثر
قال ولا تجودوا في العبادات البدنية لان المقصود فعلها ببدنه يعني لان المقصود ان تفعلها ببدنك. نعم. فلا تحصل من فعل غيري الا في الحج لما سبق في بابه. وهو اجمل وانا
لانه يجوز ان ينيب غيره في الحج فرضا كان او تطوعا. واذا ناب فهو يصلي عنه ايضا. ويطوف عنه. نعم    كذلك ايضا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا تجوز في الايمان والنذور
الايمان جمع يمين وهي القسم والنذور ان ينذر الانسان شيئا ان شفى الله مريضا او رد ضالته كذا فانه يفعل كذا وكذا بان يصلي او يصوم او يفخر مثل ذلك
فهذه لا تجوز النيابة فيها. لماذا؟ لانها ايمان والايمان انه متعلقة بعين الانسان ليس بغيره اليمين انما هو مرتبط بالشخص ذاته الذي اقسم بالله وكذلك بالنذر قال ولا تجوز في الايمان والنذور
ولانها تتعلق بعين الحالف ولا تدخلوها النيابة. انسان لما فالامر يتعلق بمنبه هو. فما علاقة الوكيل؟ يقول له احلف عني لا كان عمرو يتعلق بذات الانسان اتعلمون اليمين ايها الاخوة
قد يكون الانسان فيها صادقا ربما يكون كاذبا والكاذب يدخل في اليمين الغموس. والكذب ايضا صفة من صفات المنافقين. لان المنافق اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر واذا عاهد غدر
من صفات اذن المؤمن لا يجوز له ان يحلف كاذبا  اذا اليمين هي مما يصدر عن الانسان كذلك ايضا النذور ان ينظر فعل شيء من الرشة فهذا امر يخصه. فليس هذه من المواضع التي لا يجوز للانسان ان يوكل فيها. لان
مما يختص به فاعلها او قائلها قال فلا تدخلوها النيابة ولا في الايلاء ما هو الايلاء يعني انا انبه لان بعض الاخوة ربما مؤمن يعني هو ما مر بنا نحن الان لكن قد لا يكون مر به الاله هو نوع من
هو ان يحلف الانسان ماذا الا يقع زوجته لذلك الله تعالى يقول في كتابه العزيز للذين يغنون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاغوا فان الله غفور رحيم بين عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. يعني الانسان قد يحلف الا يجامع امرأته مدة
اربعة اشهر فاذا تمت الاربعة الاشهر يطارد عليه ان يبادر الى ماذا الى الوقائع فان لم يبادر ان كان هناك مانع يسير كان يحتاج الى الاغتسال او مثلا امامه طعام مقدم او صلاة سيؤديها فهذه الامور
يتسامح فيها. اما اذا لم يفعل فحينئذ يطبق الحكم في حقه. نعم يؤمر لماذا؟ للرجعة فان لم يفعل فانه حينئذ تطلق عليه المرأة. نعم قال ولا في الايلاء واللعان. اللعان ما هو؟ انسان وجد امرأته مع شخص
وليس عنده الشهود الاربعة لان الله تعالى يقول والذين يرون يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات لله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليها عليهم كان من الكاذبين ويذرع عنها العذاب ان تشهد اربعة
الشهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كانت من الكاذبين انه من الصادقين. اذا هذا معنى اللعان. اللعان ان يأتي انسان كما في قصة غويمرة العجلاني. هو شريك ابن السحنة عندما وجد رجل
اذا عند امرأته ولم يكن عنده شهود. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له البينة او حد في ظاهره يعني اما ان تأتي لان هذا رمي مسلم. لانه ايها اللي هو قد يقول انسان هذا امر صعب
كيف انسان يجد ذلك ثم ايضا ان لم يثبت يقام عليه الحد. لان هذا لو تشمح فيه لكان بابا لان بعض الناس بعضا. ومن الناس من لا يكون عنده خوف من الله سبحانه وتعالى. ولا رادع يرضاه. ولذلك جاءت
هذه الشريعة المحكمة التي انزلها الحكيم الخبير لما يصلح شؤون الناس. فيما يتعلق باحكامهم جميعا. ولذلك قال له البينة وحد في ظهرك حتى نزلت الاية التي اشارنا للايات التي اشرنا اليها قبل قليل
قال والقسامة القسامة ما هي؟ القسامة هذي ان يوجد انسان قتيلا في مكان ما ولا يعرف منقطع ولكن هناك لو شبهة تدور في ذلك المكان فالذين يشك فيهم يؤتى بهم ويقسمون خمسين يمينا
لانهم ما فعلوا ذلك. كما حصل ذلك في قصة اليهود لما اتهموا في قتل احد ماذا؟ الصحابة في خيبر هذا معنى مع القسامة. نعم قال لانها ايمان. لان هذه سواء كان الايلا او اللعان او ماذا القى سامة هي نوع من انواع الايمان. واذا كان
ايمانا فلا يجوز ان ينيب غيره فيها قال ولا في الشهادة. وكذلك في الشهادة لان الشاهد الشهادة ما معناها؟ مأخوذة من المشاهدة فرق ايها الاخوة بين ماذا ان توكل في الشهادة وبين ان يشهد انسانا على شهادة غيره
الثاني وفيها خلاف بين العلماء. لكن ان تقول يا فلان اشهد عني هذا لا الله تعالى يقول ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فانه اثم قلبه ويقول عليه الصلاة والسلام خير الشهود
الذي يشهد قبل ان يستشهد كانت هناك حاجة ليرفع بها ماذا ضرر عن مسلم فيجب عليه ان يبادر. وقال شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد حين لو كانت شهادته سيترتب عليها فتنة وخلاف بين المؤمنين فان عليه الا يؤديها
اذا الشهادة ايها الاخوة لا يجوز التوكيل فيها لكن ان اتي انا وارى فلان يشهد يقول اشهدوا بالله العلي العظيم بان فلانا اقر امامي بان له ماذا عليه حقا لفلان؟ انا اشهد على شهادة فلان. هل تجوز الشهادة على الشهادة؟ هذه مسألة اخرى يذكرها
العلماء في باب الجرح والتعديل. سواء كان ذلك في اصول الفقه او في علم مصطلح الحديث يلفقها ايضا يذكرونها في احكام الشهادة قال ولا في الشهادة لان غيره لا يقوم مقامه في مشاهدته
ولا في الاغتنام لانه يتعلق بالحضور. لان الرسول عليه الصلاة يقول هل رأيت الشمس قال نعم. قال على مثلها بشر هل رأيت الشمس؟ فلم تراه امامك في حالة صحن قال نعم
قال على مثلها فاشهد اودع. لا تأتي الى الظنون والاوهام تشهد وكذا حتى ترفع من شأن اخيك وتثبت له الحق لا ستسأل عنها يوم القيامة قال ولا في الاغتنام لانه يتعلق الاغتنام من الغنيمة. يعني ليس للانسان ان يوكل غيره في ان يأخذ نصيبه من الغنائم. لانه
هو من اهل القسمة فهو يأخذها قال ولا في الاغتنام لانه يتعلق بالحضور فاذا حضر النائب كان السهم له قال ولا في الالتقاط. النقط يعني من النقط انت وجدت لقطة
فانها حق لك ليس لك ان توكل غيرك فيها لان انما هي للمنتقب. بعد ان يعرفها عاما كما هو معروف وكتاب سيأتي قريبا ان شاء الله ولو ولا في الالتقاط لانه باخذه رأيتم ايها نحن الان في الوكالة كاننا ندرس الفقه دراسة مصغرة
يعني كتاب الوكالة يعيدنا الى مسائل مرت والمسائل انتهت هذه من مزايا الشمولية في الفقه الاسلامي. وهذا نوع من انواع القواعد انك تأتي في باب واحد او كتاب واحد فيمر بك كثير من ابواب الفقه فانتم ترون الان كم مر بنا من ابواب الفقه؟ نعم
قال ولا بالالتقاط لانه باخذه يصير لملتقطه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح التوكيد في شيء ما لا يصح تصرفه فيه ولا يصح التمكين من شيء لا يصح يتصرفه فيه
وهذا يخرج ماذا؟ يخرج الصغير وكذلك ايضا المجنون والسفيه لان هؤلاء ليس لهم ان يتصرفوا في اموالهم فكيف يوكلون؟ اذا كان لا يجوز له ان يتصرف فالصغير والمجنون هناك ولي عليهما. والسفيه محجور عليه في المال فليس له ذلك
اذا لا يجوز لهم ذلك. نعم قال لان من لا يملك التصرف بنفسه فبنائبه اولى فلا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سفيه لذلك يعني كيف توكل طفلا وهو ليس لا يجوز ان يتولى ماله ولن يتصرف فيه. لا يتصرف الا دين وليه. والمجنون المجنون فاقد
فكيف تمكنه وكذلك السفيه اذا كان السفيه يبذر ويضيع ماله حتى ولو كان شيخا كبيرا فكيف توكله؟ نعم ولا توكيل المرأة في النكاح. ولا توكيل المرأة في النكاح لانها ليست من اهل النكاح. لكن فالطلاق يجوز
ولا الفاسق في تزويج ابنته. ولا الفاسق في انظروا ايها الاخوة. الفقهاء يفرقون بالنسبة للفاسق بين ان يقبل النكاح لنفسه وبين ان يكون عمله ايجابا. لانه الان النكاح معه يقول زوجتك ابنتي
فيقول ذلك قبلت فحينئذ ليس للفاسق ان يزوج ابنته. لماذا؟ لانه لا يؤمن على ذلك. لانها هذا ايجاد منه لكن هو يقبل النكاح لنفسه له ذلك والمسألة اذا فيها خلاف
يعني ايضا هل يجود الفاسق او لا يزوج؟ هذه من المسائل. التي تذكر تفصيلا ان شاء الله في كتاب النكاح قال ولا المسلم لذمي في شراء خمر لذلك. لانه يحرم على المسلم ان يشتري الخمر. الخمر كما ترون ايها
وهي ام الخبائث فكيف يأتي المسلم ويشتريه ولا مبرر يقول انا لا لا اشتريها لنفسي لا ومن اباح لك ان تشتريه لغيرك لانك حتى وان كنت وكيلا لا ينبغي ان تتوكل في امر حرمه الله سبحانه
كذلك ايضا من الامور التي لا تدخل في ذلك القسم بين الزوجات يعني لا يجوز للانسان ان يوكل انسان ويقول اقسم بين زوجاتي. عنده اربعة او ثلاث او زوجتان اقسم به لا يجوز لان هذا امر
بدني يختص بي هو الذي يفعل ذلك. نعم  كله كله محرم لا يجوز. نعم. فاما من يعني لا يجوز له ان يشتري له خمرا ولا لحم خنزير ولا دما مسفوح
ولا كذلك ميتة ولا غير ذلك. نعم قال فاما من يتصرف بالاذن العبد والصبي والوكيل. ما معنى يتصرف الذي هو في الاصل ليس من اهل التصرف لان هناك ولاية عليه. ليس له ولاية على غيره
والوكالة عندما توكل الانسان يقول له ولاية. والعبد مملوك لسيده وماله لسيده. وكذلك ايضا هؤلاء انما يفعلون ذلك بالاذن فاذا اذن له سيده سواء كان عبدا او مكاتبا بان يا اتوكل فله ذلك. نعم. فاما من يتصرف بالاذن كالعبد والصبي والوكيل
فالعبد وتعلمون العبد مملوك لسيده. والصبي الولاية عليه وليست له. فهو لا يتصرف في المال الا بإذن وليه. اذا ليس للصبي ان يوكل. وانما من الذي يوكل؟ هو ولي امره
اذا ليس لهذا ولا ذاك ان يوكل. والثالث قال والوكيل. والوكيل ليس له ان يوكل غيره الا باذن الموكل واذن له الموكل قال انت وكيلي ولك ان توكل من شئت فهذا جائز. لماذا؟ لان هؤلاء كلهم ان
انما هم يفعلون تلك الامور بالايدين. لا يفتر الا باذن والعبها فاستحل بين وليه والعبد لا يفعل شيئا الا باذن ماذا؟ باذن سيده. اذا هؤلاء كلهم عليهم مانين قال فان اذن لهم بالتوكيل جاد
فان اذن للصبي واذن للصبي او للعبد او للوكيل فله فان اذن لهم بالتوكيل جاد وانه عنه لم يجز قال وان اطلق لهم الاذن فلهم التوكيل فيما لا يتولون مثلهم بانفسهم
فيما لا يتولون مثله بانفسهم. نعم يعني مثل الامور الممنوعة عليهم نعم قال قومه قال او يعتدون عنه لكثرته او يعجزون عن لكونهم قاصرين عن اداءك قال لان تفويضه اليهم مع العلم بهذا اذن بالتوكيد
قال رأيته الله فيما سوى ذلك روايتان لا يجوز لهم التوكيل   يعني المسألة فيها خلاف في المذهب  لانه كان يجوز لانهم يملكون التفرغ بانفسهم كالمالك الرفيق قال فان قال لوكيلي اصنع ما شئت
لانه مما يشاء. يعني الوكالة اي شيء يدل عليها. كان يقول وكلت  او اذنت لك او بع او اشتري او افعل كذا افعل ما شئت. فهذه  قال فان قال لوكيل اصنع ما شئت ملكا لانه مما يشاء
وولي اليتيم كالوكيل فيما ذكرناه ويملك وليه النكاح التوكيل فيه؟ يعني تعلمون اليتيم الذي هو الصغير مات ابوه ولم يبلغ الاصل في الولي ان يكون الاب اذا كان  والا من يختاره الاب ليكون ولي
فان لم يكن الشيطان ولي منا وليال سلطان له يعني القاضي ناقصه الحاكم له ان يكون وليا بنفسه على اليتيم وله ان يجعل احد مساعديه وله ايضا ان يختار شخصا يقوم بالولاية
انا قال ويملك الولي بالنكاح التمثيل فيه من غير اذن المرأة ينبكي على الولي يملك ماذا التوكيل فيه من غير اذن الله هذا يرجع ايها الاخوة الى مسألة العيد هل تنكح المرأة بغير اذنها؟ اتعلمون
العلماء يقسمون النساء الى قسمين طيب وبكر فالبكر هل تجبر على النكاح المسألة بعض العلماء يقول وبعضهم يقول يجبرها فقط واعملها وهذا مما يختص به وليس ذلك للعلم واما السيد
فانها تسوى ولذلك الرسول صلى الله عليه تستأذن العين يعني الطيب قال واما الايم واما البكر او الايوم فاذنها سمعتها. يعني كانت تستحي اما الان لا اصبحت الفتاة تعبر عما
نسي وتغير العقل هنا حينئذ اذا اراد وليها ان يوقر شخصا في تزويجها فهل يحتاج لامر الى ان يستخدمها؟ او لا العلماء منهم من قال لا يحتاج الى ان يستأذنها لان الولاية لا علاقة لها به
ومنهم من فرق بين ولاية الاجبار وغير ولاية نجدها. قالوا فالاب له ان يوكل غيره لان له ان يجبرها عليه ومنهم من قال لا ليس هناك اجبارها. والمسألة فيها خيار
تعلمون قصة المرء التي زوجها والدها من ابن اخيه وكان ابن اخيه فيه قصورا ولذلك ذهبت تشكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ان اباها زوجها من ابن اخيه ليرفع بها خسيسته
يعني هي امرأة عاقلة مدركة سوية فاطمة وهو انسان ضعيف يعني ضعيف العقل فقال فخيرها رسول الله قالت لا. انما اردت ان يعلم الاباء انه ليس لهم اجبار منع. هذا الذي اراده. يعني ارادت ان تقرر حكما
والمسألة فيها خلاف وصاياتي ان شاء الله الحديث عن ذلك مفصلا  قال ويملك الولي في النكاح التمكين فيه من غير ذكر المرأة من غير جهتها لان ولاية من غير القيادة لانها ليست هي التي مرت
تعلمون ولاية ما هي يعني تسير وفق التعصيب يعني سبق اشرت لكم الشافعي لا يرون مثلا الابن يزود غمة ولذلك يوقعون وهكذا حسب ترتيب ماذا العصب على اختلافه يعني قريب من ترتيب الميراث
قال ويملك قال فلم يعتبر لان ولايته من غير جهة فلم يعتبر اذنها في تنفيذ كالاب قال وخرج القاضي رحمه الله ولاية الاجبار على الرواية في الوكيل والفرق بينهما بعد. يعني هو خرج القاضي عن رسول المذهب التفريق بين من له الجبار
على النكاح ومن الذي له الاجبار وهو العبد له ماذا؟ ليس له ان يأخذ اذنا منها والذي ليس له الاجبار يحتاج الى ان يحفظ رأيها قال المصنف رحمه الله لكن ليس معنى يجوز ان يعرض عليها
يعني لا مانع اني اقول لك تعلمون الان حتى في التزوير للاب ان يزوج ابنته لكن ذكر الفقهاء بان من المصلحة ومما يعين على دوام العشرة والالفة والانتقاء بين الزوجين ايضا
لان الام لها تأثير على ابنتها فإذا لم ترضى بدأت تحرك البنت ربما فسدت  فهذا مما يعين على ان يردم بينهما ان يوفق بينه توفيق من الله سبحانه وتعالى قال
المصنف رحمه الله تعالى ومن ملك التصرف لنفسه كان له ان يتوفنا فيه. يعني كل من جاز له ان يتصرف في امر من الامور في نفسي بلوني وكلني ولكن نرجع الى القيد مرة اخرى مما
فيه النيابة فليس له ان يوطن انسانا ليشهد عنه وليس ايضا له انسانا ماذا؟ ليقسم بين زوجاته وهكذا ما مر بنا من مصر قال ومن لا ومن لا فلا قال فيجوز توكيل فيه اختصار ومن لا
يعني ما لا يجوز ان يتصرف فيه فليس له ان يوكله لا يجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح ولا يجوز بالنكاح. هم  اولا الفاسق مختلف فيه الشهادة على النكاح الله سبحانه وتعالى امر بالشعار
يعني الرسول صلى الله عليه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قول ذلك  هل تقبل شهادة الفاسق فيها بين العلماء هل تقبل شهادة العبد يقصد به المملوك في اخرها الحنابلة يجيزون ذلك
وغيرهم من العين ما يمنعون والحنابلة لهم وجهة نظر قوية وسنبينها ان شاء الله وادلتها لان الله تعالى يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم لذلك لما سجن احد السلف قال ماذا؟ انا اقبل في هذا
العالم الجليل اذا هذه مسألة لكن احيانا يترتب على ذلك فهذه اذا خشي منها يتجنب ذلك على القول بالجوازة لا لانه لا يجوز. ولكن من باب الابتعاد عن الفتن ومن الناس من لا
اذا الان الفاسق يقول ليس له ان يزوج ابنته ولا اخته لكن له ان يقبل النكاح على الناس واذا قبل النكاح لنفسه فهلا وان يقبله لغيره وهذا هو مراد المؤلف
يعني غنك عن توكل فاسقا ليعقد النكاح عنك يقول المعلم حسن وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء يجوز اما ان يزوجه فلا لانه فرق بين القبول فالقبول لنفسه ويحتاط بنفسه
لكن الايجاد انما هو لغيره يزود غيرك واذا زود غيره ربما فسقه يدفعه للوقوع اذا لا اذا كان لا يؤمن على اوامر تعالى ونواعيه فكيف يؤمر على  قال ولا يجوز في الايجاب لانه يجوز ان يقبل النكاح لنفسه
مطار القاضي رحمه الله لا يجوز فيهما لان من لا يجوز ان يكون وكيلا في ايجابه لا يكون وكيلا في قبوله. لان الذين لا يقبلون ذلك وهذا في بعض المذاهب يقولون هو غير موجود غير مأمون على دينه
الانسان الذي لا يقول امينا على ديننا ولا يطمئن اليه. اذا لا ينبغي ان يعطى فرصة في القبول ولا في الايجاب قال ويجوز توكيل خلاف بين العلماء مر بنا بامامة الفاسق
هل يجوز ان يؤم الناس اليه امامة الفاسق عندهم وكثيرا من العلماء يمنعون يتكرر ذكره قال رحمه الله ويجود توكيل المرأة بالطلاق فيقول عمرك بيدك ولك ان تطلقي نفسك او ان تبقي او ان شئت
وله ان يوكلها في طلاق امرأة اخرى هذا يقولون لانه يجوز تركيبها في طلاقها فجاز في غيرها قال ولا يجوز للعبد المكاتب التوكيل الا باذن سيدهما. لانه لا ولاية لهما على انفسهما
فلم يجز الا باذن من له الولاية ولا الصبي الا باذن وليه نعم ليس له ان يحج العبد الذي سيده والعلة في ذلك انه مات ولو حج يتغرغر سيده بذلك. فيمنع من الحر. الا باذن سيده
ولا يقال بانه لم يحفظ وهذه من الامور التي سبحانه وتعالى ولذلك ترى ان الله سبحانه وتعالى انزل على الذكر  التي تتعلق بحق الله نجد ان الله تعالى يتجاوز عنه
لكن بالنسبة لحقوق الادميين الا فيما يتعلق بالايمان نشرك بالله فكأنما فر من السماء  كل شيء يمكن ان يتسامح فيه الا ماذا لا يتعلق بعقيدة المؤمن واركان الاسلام والحج من اركان الاسلام ولكن الحج له شروط فهو يجب مرة في العمر وبشهور والعبد لا تتوفر فيه
قال ولا الصبي الا باذن وليه وان كان ما دون له بالتجارة لان التوكيد ليس من التجارة بل حتى الصبي ليس له حتى وان اذن الاولي بان يبيع ويشتري وانتم تعلمون مر بنا هناك فيما يتعلق بعرفت
يعني ان الانسان هو الصلاة في المال يعني عندما يقرب من الملوك يختبره وليه فاذا وجد منه صلاحا في الماء اعطاه الفرصة وفوضه في امره بعد ان يبلغ هناك خلاف بين العلماء مر هل الاختبار يتم بعد ان يبلغ مباشرة او عندما يقارب الوضوء ورجحنه
انه عندما يقارب البنوك فان انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالنا قال من كان معدود له بالتجارة قال ولا الصبي الا باذن وليه وان كانت عدونا له بالتجارة. لان التوكيل ليس من التجارة فلا يحصل لابنته الا باذن فيها
قد يكون التوكيل في التجارة لكن التوكيل نفسه ليس من التجارة يوكله بتجارة في بيع او شراء ربما يمثله في امر من الامور الاخرى مثل الطلاق والرجعة وغير ذلك. اذا ويصلح هذا وداء ولكن لا
يقال عن بانه بدعة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الرسالة لكل لفظ دل على الاذن بكل قول او فعل دل على القبول. يعني شيء او فواكه او اذنت هناك
او افعل ما شئت او غير ذلك من العبارات التي تدل على التفويض وهذا كله جائز. اتعلمون اللغة العربية واسعة يعني لها مترادفات كثيرة ينوب بعضها عنبر  قال مثل ان يأذن له في بيع شيء فيبيعه
ويجوز القبول على الفور والتراب. يعني يجوز انسان مثلا وكلك تشترينا او تضيع لك ان تقبل مباشرة فتقول قبلت ولا عندما يمضي عام وبعد ذلك تقول قبلت لان الوكالة من العقوق الجائزة وليست من العقود اللازمة
لانها ليست كالبيعة والادارة اذا يجوز لك ان تقبلها مباشرة يعني فورا ولك ان تقبلها على التراخي. قال نحن ان يبلغه ان فلان ابتلى منذ عام    ويجوز تعليقها على شرط نحو ان يقول اذا قدم الحاج فانت وكيلي بكذا. يعني قد يضعها على شرط يقيدها بشرط مثل ان يقول
او غير ذلك او كما قال اذا جاء الحاج حج القماش الفلاني تصرف بكذا الى اخره. يعني يجوز ايضا ان يقيدها بشرط من باب المصلحة. لان العامة مواسم وهناك ما يناسب هذا وهناك ما يناسب هذا
فتجد ان الناس مثلا في الشتاء يقبلون على الفحم والحطب يفرون من ذلك لانهم يبحثون عن ماذا؟ عن البرودة. نعم قال فانت وكيلي في كذا او فبعته في اما الان ما يقال
خائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
