بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالح واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الصلاة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله
الطيبين الطاهرين الذين امنوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهج الى يوم الدين اما بعد. فقد بقيت مباحث من كتاب الوكالة في ثمها ان شاء الله في هذه الليلة. والذي يعقبها انما
هو كتاب الشركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة كتاب الوكالة
قال فصل وان ازال الموكل ملكه عن ما وكله فيه تعلمون ايها الاخوة بان الوكالة عرفناها استنابة جائز التصرف نثبت له فيما تدخله النيابة لكن الموكل قد يفسخ هذه الوكالة فتنتهي لان الوكالة من العقود الجائزة فلا تحتاج كما مر بنا الى موافقة احد الطرفين الوكيل
او الموكل وانما تنتهي بمجرد الفسف ولكن الخلاف بين العلماء كما مر هل يشترط فيها علم؟ الوكيل بفسخ الوكالة من قبل الموكل او لا مسألة فيها خلاف. نعم. قال وان ازال
الموكل ملكه عما وكله فيه. يعني نفرغ مثلا بان شخصا وكل اخر في بيع سلعة او حتى في تطليق امرأة او في القيام بعمل من الاعمال ولكنه باع السلعة او وهبها او طلق المرأة او لم يطلق المرأة ولكن
حقيقة ايضا واقعها فهذا دليل على انه الغى تلك الوكالة. نعم. قال باعتاق او بيع او طلاق التي وكله في طلاقها بطلت الوكالة لانه ابطل محليته وان وطئ الزوجة او دبر العبد او كاتبه بطلة الوكالة. تعرفون التدبير هو يعني ان يعلق عتق العبد بعد مماته
يعني عقب  والمكاتب عرفتموه مر بنا كثيرا فمثلها كل هذه الصفات التي ذكرها المؤلف او الامثلة وغير تلك الامثلة كلها اذا تصرف فيها الموكل فاخرجها عن ملكه باي صفة من الصفات او تصرف فيها تصرفا ينهي الوكالة ويوقفها فانه تنتهي بذلك الوكالة في تلك الامور
قال بطلة الوكالة لان ذلك يدل على رجوعه اذ لا يجتمع مقصود هذه التصرفات مع البيع قال والوطء يدل على رغبته في زوجته ايضا كونه اوقف ذلك يعني يدل التقاؤه بزوجته هذا يدل على انه يرغب الزوجة وانه عدل عما وكل
فيه غيرة اي الوكيل في تطليقها. قال وان وكله في الشراء بدينار فتلف. بطلت الوكالة. ان وكله الشراء بدينار او عشرة دنانير او مئة ريال او الف ريال فكلفت فانه حينئذ تبطل الوكالة. لكن هنا التلف لا يخلو
اما ان يكون بغير تفريط او بتفريط وان كان بغير تفريط فلا ضمان على الوكيل لان الوكيل انما هو امين في ما وكل فيه وقد سبق ان سردنا الذين تقول العقود فيهم عقودهم عقود امانات كالمظارد كالشركة المستأجر الاجهير كذلك ايظا المودع وهو في مخدر
وكذلك هنا الوكالة لانها من عقود الامانات. لكن لو فرط فانه حينئذ يضمن قال وان وكله في الشراء بدينار فتلف بطلت الوكالة. فان نأتي بعد ذلك الى صورة اخرى. هنا وكله بمبلغ
معين حدد او لا دينار عشرة ريالات مئة ريال الف ريال  حينئذ تنتهي الوكالة في هذه الصورة لماذا؟ لانه قيدها بذلك المبلغ وقد تلف ذلك المبلغ فانتهت الوكالة بانتهاء ذلك
فان تلف بتفريطه فغرمه هو او غيره. لم يملك الشراء ببدله. لان الوكالة بطلت بتلفه لانه ذهبت العين التي تم توكيله فيها فلما زالت العين زالت الوكالة قال الامام رحمه الله تعالى فصل
من الذي استبدله هذه مسألة اخرى اذا تلف الدينار ثم اعطاه اخاه وابقى الوكالة هذه لا اشكال فيها لكن الكلام بانه تلف الدينار تنتهي الوكالة لو قام الوكيل وكان مفرطا فدفع الدينار ليس له ان يشتري به لان وكالته قد انتهت بماذا؟ بتلف الدينارين
الاول لكن لو انه جدد له واعطاه الموكل دينارا اخر تبقى الوكالة. هذه صورة اخرى. نعم. قال فصل ولا تبطل بالنوم والسكر والاغماء. تعلمون ايها الاخوة بان الوكالة كما قلنا هي عقد من عقول الامانات
وهي تقوم على ركنين اساسيين الركن الاول هو وجود الامانة. لانها تبنى على الامانة. الثاني يضاف اليه ايضا التصرف. لان الوكيل يتصرف ثبتا عن موكله في بيع او شراء او عقد من العقود كعقد الزواج او غيره اذا هو نائب عنه. اذا هي تجمع بين امرين
الامر الاول انها امانة. الامر الثاني انها ايضا تصرف من التصرفات. هنا بالنسبة للانسان يعني لو انه وكل شخصا كل ينام هذا هو شأن الانسان وقد يغمى عليه وربما يكون ممن ظلوا الطريق السوي فسكرا. فهل مثل هذه الاشياء تبطل وكالتها؟ الجواب لا. لان
منفكة فلا تأثير لها على الوكالة. نعم. قال ولا تبطلوا بالنوم والسكر والاغماء لانه تثبت الولاية عليه يعني هنا مراد المؤلف لان الولاية لا تثبت عليه تثبت ولا لا لان المعنى
اذا لا تثبت عليه لماذا؟ لانه ما معنى هذا؟ لانه اذا مثلا نام او سكر او كذلك اغمي عليه حين اذ يقول المؤلف لا تبطل الوكالة وسيأتي التعليم لماذا؟ لان اهل
يتهوف التصرف لم تنتهي وهي معنى قوله لا تثبت عليه الولاية الذي تثبت عليه الولاية هو السفيه الصغير المجنون. يعني والمحجور عليه انما يتقيد في وقت معين. اذا من الذين تثبت عليهم
الولاية مع الصغير المجنون كذلك ماذا من يكون سفيها فانها توضع اليد عليه في حالة سفهه وان كان  اذا لا تبطل اهليته لماذا؟ لان الولاية لا تثبت عليه  قال ولا تبطلوا بالنوم والسكر والاغماء لانه لا تثبت الولاية عليه. هذا هو الكلام الصحيح نعم. ولا بالردة لانها لا تمنع
اسمعوا ابتداء وكالتي ولا بالردة. المؤلفون اوجز تعلمون الكفر انواع. فهناك اليهودي وهذا كلهم الذين سيعدهم يدخلون في زمرة الاسم الكافر اليهودي والنصراني وايضا الحربي وكذلك ايضا الذمي والبستامن والمرتد
فهؤلاء يعني مؤلفين اشدها وهو المرتد فيقول المؤلف ان الوكالة ليست امرا دينيا. لانها لا تقوم في الحقيقة على ماذا؟ على الدين ولا على العدالة واذا لم يكن من شرطها وجود الدين والعدالة فانها تصح من الكافر
اذا يصح للمسلم ان يوكل كافرا سواء كان يهوديا او نصرانيا او ذميا او مستامنا او حتى المرتدة كما ذكر المؤلف يقول يجوز توكيله في مثل هذه لماذا؟ لكن ذلك نظيف يقيد يقيده بما يجوز
فيه. يعني ما يجوز تصرف الموكل فيه يقيد الوكيل في ذلك التصرف. فليس له ان يشتري ما يحرم من خنزير او خمر او يتعامل بالربا لا. هذا الذي وكله يتصرف في حدود ما يتصرف فيه
الموكل اي فيما يجوز له ان يتصرف فيه وبنفسه. وليس للوكيل غير المسلم ان يطلق اليد لنفسه يبيع ويشتري او يعقد في امور لا تجوز. اذا نقيده فيما يصح تصرفه فيه اي فيما يصح تصرف
فكر فيه قال ولا بالردة لانها لا تمنع ابتداء وكالته فلا تمنع استدامتها قال ولا بالتعدي لانهم يقولون في القاعدة ما لا يمنع ماذا يمنع ما لا يمنع ابتداء لا يمنع استدامته
واذا كان الشيء من اصله لا يمنع يجوز ان توكل الكافر اي نوع من انواع الكفار فاستدامة ذلك ايضا اهون قال رحمه الله ولا بالتعدي فيما وكل. واين قضية هذا لا علاقة له بقضية حكم المرتد وانه يقتل واذا لحق بدال الحرب او
لانه اذا لحق بدار الحرب يختلف العلماء هل تبقى وكالته؟ او لا تبقى يعني الوكالة سارية او لا؟ هناك تفصيلات احنا لا نعرظ الى مثل هذه الخلافات الجزئية لاننا ندرس كتابا يلتزم بمذهب الا عندما نرى الحاجة انها داعية الى ان نعرج على بعض الاقوال لكونها تدعم رأي
في المذهب وربما تكون حجته اقوى فهذا نذكره. نعم قال ولا بالتعدي فيما وكل فيه. ايضا لو تعدي نعم. يعني الانسان كما قلت لكم في مقدمة الفصل يعني الوكالة تقوم على ركنين او على امرين. الامر الاول هو الامانة انها تبنى على الامانة. الامر الثاني التصرف
لانه يختار الوكيل ومن شروطه ان يكون امينا وايضا له ان يتصرف في حدود ما وكل فيه والوكالة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة لكنها مقيدة اصلا في تعريفها في ماذا؟ فيما تجوز الاستناد فيه
لا يجوز مثلا ان يوكله في اي شيء فليس لاحد ان يصلي عن احد ان يوكله في الصلاة ولا في الطهارة ولا كذلك في الصيام فهناك امور لا تدخلها انبياء فلننتبه. وهذا قدمنا به في اول ما بدأنا في مبحث الوكالة او باب الوكالة اعطينا مقدمة
احنا في تلك اذا هنا قد يسأل الان الامانة موجودة لكنه تصرف. مثلا وكله في بيع سيارة فركبها. او دابة او بيت فدخله واقام فيه فترة. هل هذه تبطل الوكالة؟ المؤلف سيقول لا. لان هذا وان عد نوعا من التعدي. لكن هل هو
من التعدي المحرم او هو مما مما يعرف بالتجاوز الوكيل تجاوز ذلك الامر وفعله لانه قام مقام الموالي الصحيح ان ذلك لا يؤثر على الوكالة قال ولا بالتعدي فيما وكل فيه كلبس الثوب وركوب الدابة. لان العقد يتضمن امانة وتصرفا. لان العقد يقوم على
فالاصل في عقد الوكالة هو الامانة وهذا لم يختل الامانة لا تزال قائمة. لكن كونه يركب السيارة او الدابة او يلبس الثوب او ينام على الفراش. او يشرب في فهذه امور لا تؤثر على الوكالة نعم وان كان قد فوض في ان يبيع ذلك الشيء لا ان
لان العقد يتضمن امانة وتصرفا فاذا بطلت الامانة بقي التصرف كالرهن المتظمن وثيقة وامانة. اذا الامانة هنا يعني في تصرفي هنا كانه اخل بالامانة ولا يلزم ايضا من هذا ان الامانة بطلت. لان الانسان قد يفعل ذلك لانه يرى انها من الامور اليسيرة. وربما يحتاج الى ذلك يركب السيارة ليذهب بها
الى المعرض ليبيع يركب الدابة يشرب في الاناء فمثل هذه الامور حقيقة قال بعض العلماء تخل بالامانة وبعضهم قال لا لان هذه التصرفات واستعمالات يسيرة لا تغير من حكم شيء. قال وان وكله في بيع عبد
باعه المالك بيعا فاسدا لم تبذل الوكالة. هنا وكله في بيع عبد فقام الموكل وباع العبد. ان كان البيع صحيحا يعتبر ذلك انهاء وابطالا للوكالة. وان كان بيعه فاسدا لانه اختل فيه شرط من شروط البيع
يعني لم يكن بيعه بيعا صحيحا قالوا لا تبطلوا الوكالة لماذا؟ لان البيع لم ينفث ولم يتم فلما لم ينفث بقيت وكالة على حالها لان صفقة البيع لم تمضي قال رحمه الله وان وكله في بيع عبد ثم باعه المالك بيعا فاسدا. لم تبطل الوكالة لان ملكه فيه لم يزل
ولا يؤول الى زوال ولا يؤول الى الزوال. قال وان وكل زوجته ثم طلقها لم تنعزل. في وكل زوجته توفيق بيع وشراء او في اي تصرف من التصرفات. وقد عرفتم كما ذكرت لكم او ايظا في اول كتاب الوكالة بان كتاب الوكالة
هو كتاب موصل. فهو يعتبر ليس قاعدة فقط بل نظرية. ذات اركان وشروط. يعني تجد ان الوكالة على كثير من ابواب الفقه. فهي لا تدخل صحيح في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام. ولكنها تدخل في جميع المعاملات الا
التي لا يجوز للانسان ان ينوب فيها يعني يختص بها الانسان اذا الوكالة واسعة اذا هي مجالها ومطواقها واسع يمتد فيشمل اكثر ابواب السقف قال لم تنعزل قال وان وكل زوجته يعني وكل زوجته فيه عقد من العقود او في تصرف من التصرفات في ان تبيع له
وتشتري يقول هنا لو طلقها لا تنتهي الوكالة بمؤجرات الطلاق. لان الوكالة شيء والطلاق الذي هو قسم العلاقة وانهاؤها هذا شيء اخر وان وكل زوجته ثم طلقها لم تنعزل لان الطلاق لا ينافي الوكالة. ولا يمنع ابتدائها. قال وان وكل عبده
ثم اعتقه او باعه فكذلك. ولكن هذه فيها خلاف الاخيرة. يعني نوكل عبده ثم اعتقه او باعه المؤلف كذلك اي تبقى الوكالة لان بيعه وعتقه لا يخرجه من الوكالة وانما تعلمون الوكالة لو كان مملوكا لغيره يحتاج الى ان يستأذن سيده في ان يكون وكيلا عن شخص
الاخر لان هذا يشغله عن عمل سيده فكل ما يشغله عن عمل سيده يحتاج الى موافقة حتى في العبادات انتم ترون انه لا يحج الا باذن هذا سيده. نعم. ويحتمل ان ينعزل لان امره لعبده استخدام وليس
لو قال يحتمل وفي بعض المذاهب الاخرى انهم يرون انها رواية او قول. يعني في المدى انه ينعزل لانه بمجرد ان اعتقه خرج انتهت العلاقة بينه وبينه قال الامام المصنف رحمه الله تعالى خصم ويجوز التوكيل بجعل
باب الجعالة ان شاء الله سيأتي يعني هو الذي يلي كتاب الاجارة يعني ستأتي الشركة ونطوش بها بجميع انواعها ثم بعد ذلك ننتقل الى ماذا؟ الى ما يتعلق بالاجارة ودائما الجعالة
انما تأتي بعد الاجارة. والجعالة تختلف عن الاجارة لان الاجارة عقد لازم. والجعل عقد غير لازم من يبني لي هذا الجدار او يرد ضالتي او سيارتي التي فقدت او يخيط لي هذا الثوب وله كذا وكذا
انتم تعلمون فله كذا وكذا هنا حدد الثمن. لكن المدة التي يحتاج الى قضائها هي مجهولة. لانه قد يحتاج انسان في البحث عن سيارة الى ايام. وربما يخرج في اي طريق من الطرق فيجدها. اذا ماذا المدة مجهولة
ولكن العوض معلومة. اما الجارة فلا بد من معرفة العوظ والمدة. تستعير دارا لمدة سنة سنتين شهر شهرين ايام لابد ان تكون المدة معلومة. ولابد ان يكون ان يكون ايضا العوظ معلوما اي الثمن
اذا الجعالة تلتقي مع الاجارة في ان العلم بالعوض لابد منه واما المدة فتجوز مدة الجعالة مع الجهل ولا تجوز في الاجارة الا مع العلم. الى جانب ان عقد الاجارة لازم
عقد الجهالة جائز يجوز فسقها في اي حال وهذه الامور الثلاثة من الفوارق بينهما فلننتبه لها حتى اذا جئنا يكون لدينا تصور عن ذلك. اذا الانسان عندما يوكل شخص هل يجوز له ان يأكله بجوع
او لا يجوز الجواب يجوز. لهو ان يوكله بجوعه وله ان يؤكله بغير ذلك. فنحن اذا عدنا   وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او كذا سواء كانت عن طريق القول او الفعل نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ولم
يضع جعلا على ذلك. فمثلا وكل عروة ابن الجعد كما تعلمون عندما اعطاه عليه الصلاة والسلام دينارا وامره ان يشتري له شاة او اضحية فاشترى له شاتين لما ذهب الى الجلد في السوق وباع وهو في طريق عودته شاة بدينار وبقيت معه
حوشة ودينار فعاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا ديناركم وهذه شاته فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك وايضا وكل اناسا عندما قال اخذوا يا انيس في قصة العسيف الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها
ولم يضع له جعلا ووكل عمرو بن امية الظمري بان يعقد على ام حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وامه وحبيبة في الحبشة ووكل ايضا ابا رافع في العقد على ميمونة خالة عبد الله ابن عباس ولم يضع رسول الله
ذلك كله جعلا. هذه من الصور التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع. ولكن جاءت ايضا ادلة على انه يضع ذلك ومن ذلك ما كان كما هو معلوم كان عليه الصلاة والسلام يرسل بعض اصحابه ماذا في الصدقة
يعني لاخر الزوقوات يعني لاخذ الزكوات من الناس سواء كانت زكاة ماشية او زكاة زرع او زكاة مال المهم انه كان يرسل عماله على الصدقات وكان يضعف لهم عليه الصلاة والسلام عمالة
وقد اشاء الله سبحانه وتعالى الى ذلك بقوله فعد ما يأخذونه ماذا من الاصناف الثمانية؟ الذين يجوز صرف الزكاة اليهم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الى اخر الاية والشاهد في قوله والعامل
قيل عليها فان العامل عليها يأخذ اذا باختصار او بايجاز تجوز الوكالة بجعل اي ان تدفع شيئا للوكيل ويجوز ان يتضرع بذلك ولا يأخذ منك شيئا. وان اخذ فهو حق له لانه سيشغل وقته وجهده في ماذا؟ في اعمال تتعلق
في غيره فاستحق الجعل على ذلك قال ويجوز التوكيل بجعل لانه تصرف لغيره لا يلزمه. اجاز اخذ العوظ عنه لانه تصرف لغيره الوكيل اذ هو يعمل لمصلحة غيره وليس لمصلحة نفسه. فالمؤلف جاء رحمه الله تعالى بالدليل العقلي
يعني الولد دا جائنا بدليل قياسي او عقلي ولم يأتي بالادلة النقلية التي ذكرتها هو يقول لانه يتصرف لمصلحته واذا كان يتصرف لمصلحة غيره فيجوز له ان يأخذ ماذا مقابل ذلك مع ذلك العمل الذي يقوم به للغاية
انا اوردت لكم ادلة احاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله لانه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز اخذ العوض عنه لماذا لا يلزم؟ لان الوكالة اصلها جائزة
وهي جائزة من قبل الطرفين لكل واحد منهما فسقها. اذا هذا العمل الذي يقوم به الوكيل هو عمل متبرع. ولذلك تذكرون باننا بينا فهي جائزة بالنسبة للموكل ومستحبة بالنسبة ماذا؟ للوكيل. وهي جائزة من حيث العقد. لكن
مستحبة ماذا بالنسبة للوكيل؟ لانه يؤدي عملا لغيره ويحسن الى ماذا الموكل؟ ويقدم له خدمات وهذا من باب التعاون ومساعدة ماذا للمؤمن اخاه ومن التخفيف عليه وقد عرفنا بان من الناس من لا يستطيع ان يقوم بحاجاته
ولا ان ولا ان يقضي اموره ولا ان يدخل في الخصومات اما بعدم خبراته او لانه لا يريد المنازعات وغير ذلك من الاسباب الكثيرة التي سبق ان نشرها الى بعضهم. نعم
قال فجاز اخذ العوظ عنه كرد الابق ايضا كرد الآبق لانه الان اذا قال انسان من رد لي عبدي الابق يعني الشارد فله كذا. او من رد ماذا؟ دابة فله كذا
او من خاط لي قميصا او من بحث عن ضالة ايا كانت فله كذا هذا هو الجعل المدة مجهولة والثمن اي العوض معلوم قال واذا وكله في البيع بجعل فباعه. وهذه ايها الاخوة من التخفيفات والتيسيرات التي جاءت جاءت في الشريعة. فترون ان
هذا الاجارة فيه ربط للامور فيه تشديد فيها لانها عقد لازم تشترط فيها العلم. هنا لما كان الناس يحتاجون الى مثل ومن المعاملات كمثل تلك الصور التي اشرنا اليها وما اكثرها نجد ان الشريعة خففت في مثل تلك الامور
ونحن الان لنا فترة طويلة اكثر من عام ونحن ندرس ماذا؟ باب او كتاب المعاملات بدأنا بالبيع وانطلقنا الى عدة كتب وابواب كلها كما ترون ترى فيها ماذا؟ رحابة هذه الشريعة الاسلامية وسموا هذه الشريعة وشمولها
وما فيها من اليسر والتيسير على الناس والتخفيف عنهم وما فيها ايضا من الكمال لانها نزلت من لدن حكيم خبير  واذا وكله في البيع بجعل فباعه استحق الجعل قبل قبض الثمن. لان البيع يتحقق قبل قبظه. يعني مراد المؤلف انه اذا
جعل له جعلا على بيع سلعة من السلعة فباعها. بمجرد ان يتم العقد بين المتبايعين يثبت الحق وهناك بعد ثبوت الحق قبض له. فيقول المؤلف الوكيل يستحق الجعل بمجرد ابرام العقد
صحيحا ولا يشترط ماذا؟ ان يكون بعد تسلم المبلغ الذي هو ثمن المبلغ في علة ان يشترط ذلك الموكل احتياطا فيقول ادفع لك الجعلة بعد ان تبيع السلعة واقبض ثمنها او
ان يقبضها الوكيل على الابن لها لانه قد يأذن له في البيع كما مر ولا يأذن له في القبر فان قال في التوكيل فاذا سلمت الي ثمن فلك كذا. وقف استحقاقه على التسليم اليه لاشتراطه اياك
وان قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح وله الزيادة. هذي مسألة كما ترون يعني يقع بعض الناس فيها يبني على هذه الصورة. فرق بين ان يعطيك انسان سلعة ويقول لك بع هذه السلعة بمئة ريال
زاد فهو لك وبين ان يعطيك تلك السلعة فيقول بعها بمئة لا تقل عن مئة ريال ثم يذهب الانسان فيبذل ثوب قلبه مجاهده وغايته ويتردد حتى يبيعها باكثر ويأخذ ويأخذ الزيادة ويضعها في جيبه هذا لا يجوز
هذا من باب اكل الوان الناس بالباطل لانه قال لك لا تقل عن مئة لكن ما اذن لك بان تأخذ ما زاد الا ان تقول بان انني بعتها مثلا بمئة وعشرة فهل ترضى لي هذه العشرة؟ فاذا اذن لك فهذا حق له. من حقه ان يتنازل عن جميع حقه له. اذا
فرق بين السورتين ايها الاخوة. ان قال لك بع هذه السلعة وحدد ثمنها بمئة ريال. وما زاد فهو لك. علم علما بان بعض العلماء يخالف في هذه الصورة لكن الظاهر ان هذا طريق صحيح لانه اصل اصلا اذن له للبيع بمبلغ محدد
وجعل ما يحصل من زيادة هي له. لكن لا ينبغي ايضا هناك ناحية اخلاقية. لاننا لا ننسى بان هذه الشريعة تقوم العقيدة وتقوم ايضا على عبادة وتقوم على اخلاق ومعاملات. فلا ينبغي ايضا ان يستغل ذلك الموقف فيستغل ربما دهاءه
ويكذب على الاخرين ويلف ويدور حتى يحصل على مبالغ وربما يعطي الايمان الكاذبة على ذلك حتى يحصل على سعر اكثر وهنا دخل في امر الاخلاق وفي ارتكاب ما لا ينبغي
قال وان قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك. صح وله الزيادة لان ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك اه كلام يشير الى الخلاف الواقع المسألة فيها خلاف
لكن الظاهر انه ليس فيها شيء. لان هذا خالص حقه وقال بي بماذا؟ هذا المبلغ بع به وما زاد فهو لك  قال المصنف رحمه الله تعالى والذين يرون عدم الجواز يقولون هذا من باب اخذ حق الغير بدون ماذا يدل ويقولون ربما ان هذا الانسان قد
تحمل مدى امورا في ان يبيع باكثر كما ذكرت لكم في بعض التعليلات قال فصل وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه. اه عندما يقول له بع هذه السيارة وهو بحاجة الى سيارة فليس له ان يبيعها على نفسه. لماذا؟ لان الوكالة كما تعلمون عقد عقد امانة
وانت ما عندما تبيع على نفسك وضعت نفسك موضع الشبهة والتهمة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما لا يريبك الى ما لا يعيبك. فانت بذلك اخللت او يعني اوجدت خللا في الامانة التي اؤتمنت عليها فكأنك جمعت بين
متناقضين. الوكالة امانة. وانت حبيت نفسك فحينئذ لا يجوز لك ان تبيع. المؤلف سيذكر الصور وسيذكر ايضا ان ذلك يجوز بشرط. نعم وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه. ولا في شراء شيء ايضا. نعم. ولا للوكيل في الشراء ان يشتري من نفسه. نعم. يعني قال
له مثل اشتري لي سيارة او مثلا حديد هو رجل يعمل في البنا وهذا الرجل مثلا معروف الوكيل انه يشتغل في بيع الحديد او الخشب فقال له اشتري لي حديدا ليس له ان يشتري من نفسه الا ان يكون قد اذن له
حينئذ يجوز له قال لان العرف في العقد ان يعقد مع غيري. هذه هي العادة. لان العقد ايها الاخوة يقوم على طرفيه ونحن لما نقول مثلا في البيع مبادلة مال بمال اذا انت تعطي مالا وتأخذ مخابرا
تدفع عوضا وتأخذ معوضا تدفع ثمنا وتأخذ مثمنا مثمنا. اذا هنا العقد يحصل من اثنين. وهنا العقد على نفسه. مع انه في بعض الصور يجوز وساذكر لكم عندما يرد المؤلف بعض الامثلة. قالوا لان العرف
في العقد ان يعقد مع غيره فحمل التوكيل عليه. ولانه تلحقه تهمة. يعني البيع لا يتم من طرف واحد والشراء وساء الاجارة انما تتم بين طرفين فاكثر. نعم قال ولانه تلحقه تهمة ويتنافى الغرضان. ما هما الغرظان؟ امانة وتهمة
يقول لي انه اذا باع من نفسه او اشترى منها فانه بذلك يكون متهما. وضع نفسه موضع الريبة  وهو مؤتمن في العصر لان الوكالة تقوم على الامانة. فكأنه جاء بالمتناقظين او المتظادين. نعم
قال ولانه تلحقه تهمة ويتنافى الغرضان فلم يجز كما لو نهى يعني يقصد المؤلف انها ما تجتمع الا معنى مع التهمة. الامانة تنافي التهمة والتهمة انما تؤثر على الامانة  قال رحمه الله تعالى وعنه يجوز لانه امتثل امره. وعنه اي عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه يجوز
لانه امتثل امره ولكن المؤلف سيقيد نعم قال وعنه رحمه الله يجوز لانه امتثل امره وحصل غرضه فصح كما لو باع اجنبيا يعني قال اشتري لي او بع لي هو اشترى له
سواء كان من غيره او من نفسه المهم انه حقق له ما يريد لكن التهمة قائمة قال وانما يصح بشرط. هل رأيتم؟ اذا جاء الخير ولكن وانما يصح ذلك بشرط ما هو ذلك الشرط هو رفعه
وكيف ترفع التهمة ان ان ينيب غيره بان ينادي على السلعة مثلا واذا نادى غيره على السلعة ايضا فانه يكون ايضا مشتريا من المشتريين او بائعا منهم. ثم يضاف الى ذلك
قالوا يزيد في الثمن يزيد في ثمن السلعة حتى يبدل الشبهة والتهمة  قال له عندي ما تريد وربي كانه اشترى من واسطة هذا ليس محل لا اشكال الاشكال قال له اشتري لي فاشترني النفس. او بع فبع على نفسه
قال وانما يصح بشرط ان يزيد على مبلغ ثمنه في النداء. ويتولى النداء غيره لتنتفي التهمة. ويتولى جاء غيره حتى تنتفي التهمة وترتفع الشبهة عنه ويبقى محافظا على امانته. نعم
قال القاضي رحمه الله ويحتمل الا يشترط ذلك الا يشترط ويحتمل الا ويحتمل الا يشترط ذلك. وكذلك الحكم في بيعه لوكيله. اه كذلك هل له ان يبيع؟ هذا الوكيل له
هل له ان يبيع لوكيله؟ هل له ان يبيع لابيه؟ هل له ان يبيع لابنه؟ كل هؤلاء متهمون فيه. كما تعلمون وكما سيأتي في بالشهادة  وكذلك الحكم في بيعه لوكيله او طفل يلي عليه او ولده او طفل يلي عليه. يعني له ولاية عليه
يعني الوكيل له ولاية على طفل. فيريد ان يضر ذلك الطفل وماذا يعطيه فرصة في الاستفادة يعني يفيد وينفعه فيقوم فيبيع عليه او يشتري منه. هنا متهم لماذا لانهم تحيز لماذا
لمن له الولاية عليه قال او ولده او والده او ولده لان الانسان متهم في محاباة ولده او والده. نعم. او مكاتبه. مع ان بعض العلماء لا يرى شيئا في ذلك
ما دام الانسان امين وصادق فلا يؤثر ذلك. نعم. او مكاتبه او مكاتب. المكاتب ايضا الذي كاتبه كذلك. لانه ويحابي مكاتبه لماذا؟ لانه اذا راعى المكاتب سيجمع المكاتب مبلغا اكثر وفائدته تعود الى من؟ الى سيده وهو الوكيل. نعم
قال او تزويجه لابنته اذا وكله ان يتزوج لها. قال يا فلان تزوج عني امرأة يعني اعقد ونحن قلنا المراد الزواج قلنا انتبهوا يترك على العقد وعلى الجماع. وقل لان كل ما جاء من ذكر النكاح في كتاب الله فهو ينصرف الى العقد الا في موضع واحد
اذا نأتي الان فقال له ماذا؟ تزوج لي امرأة يعني اعقد لي على امرأة فذهب وعقد له على ابنته الوكيل عنده ابن فعقد ماذا؟ بدل ماذا موكله اذا تولى هو العقد طرفيه. فهو ولي هذه المرأة البنت وهو في نفس الوقت وكيل فيتولى طرفي العقد الايجاب
وكذلك الخبول. هنا كما قلت لكم سابقا هل يجوز للانسان ان يتولى طرفي العقد؟ الجواب نعم في بعض الصور. اذا ان شاء الله الى كتاب النكاح وهذا بقي عليه يعني ابواب كثيرة
اذا كان مثلا ولي المرأة هو ابن عمها يعني الذي له الولاية على المرأة هو ابن عمها وابن العملة وان يتزوجها. فاراد ان يتزوجها فهل له ان يعقد لنفسه رأي اكثر العلماء انه يجوز له ان يتولى طرفي العقد
وهنا مثلها. نعم قال رحمه الله او تزويجه لابنته اذا وكله ان يتزوج له لانه يتهم في حقه. ويترك الاستقصاء عليهم. لماذا لانه اذا باع على ابنه او والده او مكاتبه او كذلك مثلا آآ
زوجته او ابنته او زوجه ابنته. يقول المؤلف بانه متهم في تلك الصور وما يشبهها لماذا؟ لانه لن لن يتوسع في التحري وفي البحث لانه يعني بالنسبة للبيع على الوالد او الابن او المكاتب ربما تأخذه المحاباة وقد لا تأخذه قد تأخذه المحاباة
او على الطفل الذي وليع قد تأخذه العاطفة والشفقة على الطفل فيريد ان ينفعه فيحابيه في ذلك الامر فمن الذي يتضرر الموت اؤكد او ربما يريد هذا رجل يعني صاحب فضل ومال صلاح تقى له مزايا كل مثلا
يشرف ان يزوجه ابنته واخته. فيقوم فيجدها فرصة فيزوجه ابنته. اذا هنا ما تحرى وربما لا تكون البنت ايضا بذلك الرجل ولكنه اراد ان يستفيد بمعنى انه لا يتحرى كما لو كان العقد مع
عن اجنبي قال وان اذن له الموكل في هذا جائز. اه هذا سؤالك وان اذن له الموكل في اي صورة من هذه الصور جاز. لانه قال لع على والدك على ولدك على مكاتبك لا مانع ان تزوجني ابنتك. يعني اعقد لي على امرأة ولا مانع ان تكون ابنتك
هذا كله جائز لانه اذا ماذا حدد له ذلك فهذا جائز. نعم. قال وان اذن له الموكل في هذا جاز لانتفاء تهمتي مع صريح الاذن. اذا المانع هو وجود التهمة ووجود الشبهة. والانسان مطالب بان يتجنب مثل تلك الامور في اي حال
من الاحوال لان رسول الله يقول على رسلكم وانها صفية. فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجنبوا مواضع حتى لا يقال. فلما قيل الله يا رسول الله يعني يستغربان هل يشك احد في رسول الله؟ قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. انت قد لا تشك في هذا الانسان وتحسن الظن به
ولكن يأتي شيطان وربما يكون من شياطين الانس فيقذف ماذا؟ الوسواس والشك في نفسك فيوقعك في الريبة. فالاولى ان الانسان تجنن مواضع الشبه هو الوكيل كلما تجنب ذلك كان خيرا له واسلم ايضا لعرضه
قال وان وقال وان اذن له الموكل في هذا جاز لانتفاء التهمة مع صريح الابل. وان وقتله رجل في بيع عبده ووكله اخر في شرائه له ان يتولى طرفي العقد. هذه من الصور التي يجوز للانسان ان يتولى فيها طرائف العقل
شخص قال له بع عبدي وكله بان يبيع عبده واخر وكله بان يشتري له عبدا. خلا مانع بان يتولى طرفي العقد يبيع عن الموكل الاول الذي وكله في البيع ويشتري عن الموكل الثاني الذي وكله في الشراء وكل ذلك جائز ولا تهمة هنا لانه لان العقد قام على
فله ان يتولى طرفي العقد كما يجوز للاب ذلك في حق ولده الصغير كما يجوز للاب ذلك في ماذا في حق ولده الصغير؟ يعني يجوز ان يبيع من مال الصغير وان يشتري هو من مال
وان يبيع على الصغير. اذا الاب غير متهم. لماذا؟ لان الشفق قائمة. ولا يتهم في ابنه. بل الاب كان يتمنى ان يكون احد احسن منه فهو يتمنى ان يكون ابنه خيرا منه. فلا يتهم الاب ولذلك ترون ان الاب كما سيأتي في باب النكاح
ان له ولاية الاجبار. وان كانت المسألة فيها خلاف. له ان يجبر الذكر على الزواج وليس ذلك لغير الاب نعم شخص يقول له بع ماد عبدي. والاخر وهذاك وكله ان يشتري له فقام فاشترى هذا العبد للاخرة
قال المصنف رحمه الله احيانا يوكل نفس يأتي الى شخص عنده عبيد فيوكل احدهم في شراء عبد من سيده يعني عبد اخر. المؤلف سيذكره قال فصل فاذا وكل عبدا في شراء عبد من سيده جائزة يعني اذا وكل ماذا؟ الموكل عبده
اذا من عبيد شخص بان يشتري له من سيده عبدا اخر فهذا جائز هذا معناه لانه يجوز ان يشتري من غير سيده فجاز منه كالاجنبي. لان هذا العبد الذي يجوز له ان يشتري من عبيد غير سيده
قزازة او اني اشتري من سيده وان وكله في شراء نفسه جاز لانه يجوز ان يشتري غيره فجاز ان له اشتري لنفسك من سيدك. فيقوم فيشتري لان هنا لا كثير ولا شبهة لانه من الذي سيبيع السيد؟ والسيد لا يبيع الا بما يوافق رأيه ورغبته
قال فجاز ان يشتري نفسه كالاجنبي. فان قال السيد ما اشتريت نفسك الا لنفسك. ما معنى ما اشتريت نفسك الا لاجل يعني لاجل العتق نعم عتق لاقرار سيده بحريته. لكن ما يسقط الثمن. يبقى الثمن. نعم
والقول قول السيد في الثمن. يعني في تحديد الثمن وتقديمه. نعم. لان الظاهر ممن باشر العقد انه له قال ولو وكله سيده في اعتاق نفسه او وكل غريمه في ابراء نفسه صحة. يعني هذه صورتان
قال لعبد انا وكلتك في ان تعتق نفسك او يوكل المرأة في طلاق نفسها. ايضا يصح الطلاق هنا. او وكله في ابراء ماذا غرمائه؟ الغرماء الذين عليهم يعني شخص له حقوق على اخرين ومن بينهم الوكيل. فقال له وكلتك بان تبرئ
هذا غرماء فيما عليهم من حقوق يعني ان تسقطها عنهم والوكيل ينوب عنه. كما مر بنا يجوز ان يوكله في الابرة. ولكن الخلاف مرة وفي الاقراء ما تكلمنا عنه سابقا اما الابرة فله ذلك. هل له
ان يبرئ نفسه ايضا لانه ايضا. للموكل حق عليه. قالوا لا لانه اذن له ان يبرئ غرما ولم يقل وانت منهم وبعضهم قال لا. ما دام اطلق وقال الغرماء هو واحد منهم
نعم اصلا هو يشتري من سيده ليس متهما. يعني هو يقول للعبد المملوك يشتري نفسك يعني من سيدك. وكله. نعم قال فان قال السيد ما اشتريت نفسك الا لنفسك عتق لاقرار سيدي بحريته والقول قول السيد في الثمن لان الظاهر ممن باشر العقد انه له
ولو وكله سيده في اعتاق نفسه او وكل غريمه في ابراء نفسه صحا لانه وكيله في اسحاق في اسقاط حق نفسه فجاز كتوكيل الزوجة بطلاقها. يعني وكل غريم انسان له عليه دين قال له ابرئ نفسك. يجوز ان يبرئ الناس
قال رحمه الله تعالى وان وكل غريمه في ابراء غرمائه لم يملك ابراء نفسه. اذا فرق بين ان يوكله في ابراء نفسه هذا لا خلاف جائز وبين ان يوكله في ابراء غرمائه. الذين له حقوق عليه. الصورة مختلفة نعم
لم يملك امرأ نفسه كما لو وكله في حبسهم لم يملك حبس نفسه وان وكله في لعن الذين يجيز ذلك يقولون هذا قياس مع الفارق لان الحبس فيه اضرار والابرة فيه نفع فهو ابراؤه لنفسه في
مصلحة فهو يدخل ضمن الغرماء لكن وكله بحبسهم يحبس نفسه هذا يكون انسانا احمقوا هذا قياس مع الفارق نعم قال وان وكله في تفريق في تفرقة صدقة لم يملك صرفها الى انتبهوا لهذه كثيرا ما يحصل السؤال عنها يعني بعض الاخوة يعني
شخص فيعطيه مبلغا من المال فيقول ماذا؟ خذ هذا المبلغ ووزعه على الفقراء. وهو تجده من الذين لا يسألون الناس عن لكن يمنعه حياة فيأخذ المبلغ ويقوم يضر نفسه. فيجري له ذلك
لانه هو وكله بان يوزع الصدقة على الفقراء فلماذا يعطي نفسه؟ كان الاولى ان يقول وان وجد شخص مثلا يحتاج او كذا كمثلي او كذا فيعرض له ان لم حتى يصرح فيدخل في ذلك. لكن ان يذهب ويوزع ويخص نفسه لانه هو يكون هو الذي خص نفسه بذلك
مع ان بعض العلماء لم يقل اذا كان محتاجا فما الفرق بينه وبين غيره؟ هو ما اخذ ذلك مال زيادة وتمولا ولكنه اخذه للحاج اليك. نعم. قال وان وكله في تفرقة صدقة لم يملك صرفها الى نفسه. لانه مأمور باعطاء غيره. قال اصحابنا ولا
تملك اعطاء ولده ووالده لانهم كنفسه. مع ان قضية الوالد وولده الخلاف فيها اكثر. يعني هو لا يملك اعطاء نفسه هذا هو الرأي الصحيح عند جمهور العلماء ليس له ان يعطي نفسه لانه فوضه يعني وكله بان يوزعه على المحتاجين ولم يقل
انت ان كنت محتاجا فخذ نصيبك من ذلك. ولانه متهم ايضا لانه قد يأخذ اكثر مما من غيره فيضع نفسه في موضع ماذا تهمة لكن بالنسبة لولده وابنه ومن يتهم فيهم هل له ماذا؟ ان يعطيهم؟ هذي مسألة فيها خلاف
قال ويحتمل جواز ذلك لان لفظه يعمهم. ويحتمل جواز ذلك لانه اذا قال وزع هل يدخل ابنه واباه المؤلف الراعي المشهور في المذهب انه ليس له ذلك ولكن قال يحتمل ذلك وهذا رأينا ايضا لبعض العلماء. ويحتمل جواز ذلك لان
لفظه يعمهم ولا قرينة تخرجهم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والوكيل امين لا ضمان عليه فيما عاد المؤلف والوكيل امين. هناك عقود ايها الاخوة كثيرة تبنى على الامانات. يأتي في مقدمتها الوديعة المودعة
يعني الذي توضع عنده الودايع وكذلك الشركة والمضاربة لان المضارب هو ايضا امين بالنسبة اذا صاحب الحق وكذلك الذي يستأجر الدهر او الحانوت او السيارة هو مؤتمر عليها. وكذلك ايضا الذي يخيط
والثياب او صاحب الاعمال الذي يعمل في الاصل انه مؤتمن على ذلك. كاصحاب مثل هذه الاعمال الاصل في تلك كالعقود الامانات ومنها الوكالة قال رحمه الله تعالى والوكيل امين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط بغير تفريط لابد من لانه اذا كان
اودع الذي يعني اعلى درجة من لو فرط يضمن فايضا الوكيل كذلك. نعم. بجعل وبغير سواء كان الوكيل ممن يأخذ جعلا على عمله على وكالته او لا يأخذ فانه ان لم يفرط فلا شيء عليه وان فرط فعليه
قال لانه نائب المالك اشبه المودع المودع ارأيتم قاسه على المودع لماذا؟ لان المودع اقوى ودائما الاصل في القياس القياس ما هو الحاق فرع في اصل في حكم لعلة تجمع بينهما. وغالبا ما يكون المقصود
قيسوا عليه اقوى او مساوي ولذلك لما يكون المقيس عليه ضعيفا يكون القياس لما يكون المقيوس عليه ادنى يكون القياس ضعيفا قال رحمه الله لانه نائب المالك اشبه الموجع والقول قوله فيما يدعيه من تلف وعدم تفريط. وخيانة
قال والقول قول في الرد ان كان متطوعا. لانه قبض المال لنفع مالكه فهو كالمودع وان كان بجعل ففيه وجهان. يعني هذه صورة اخرى تختلف عن الاولى. نعم. قال وان كان بجعل ففيه وجهان احدهما يقبل قوله لانه امين
اشبه المودع والثاني لا يقبل لانه قبضه لنفع نفسه. والاول هو الاولى لان هذا الاصل الذي قامت عليه الوكالة الامانة قال والثاني لا يقبل لانه قبضه لنفع نفسه اشبه المستعير
قال وان قال بعت وقبضت الثمن فتلف في يدي ففيه وجهان. ذكرناهما في الرهن. ها مر هذا فران هل يضمن ولا يظمأ؟ يعني ان قال مثلا بعت وقبضت الثمن ولكنه تلف في يدي. فهل هنا ننزله؟ يعني نبقي الامانة ونقول لا ضمان عليه. او نقول
وعليه الضمان مر بنا بالنسبة للرهن كما هو معلوم اذا بيع وقبض الثمن. قال وان اختلفا في اصل الوكالة فالقول قول من تنكرها لان الاصل عدمها. لماذا كبيرا ما يقول المؤلف؟ فالقول قول من ينكر ذلك الشيء. سواء وكان او غيره. لماذا؟ لانه عند انكار الشيء
ارجع الى العصر. فاي الطرفين المتمسك بالعصر؟ المتمسك بالاصل هنا الذي ينكر الوكالة. لماذا؟ لان الاصل عدم وجود وكالة. ووجود الوكالة قال امر طارئ. اذا عدم الوكالة هو الاصل. ووجود وكالة امر طارئ متجدد. فلما مثلا
الموكل الوكالة هذا الاصل معه. ولما ينكر الوكيل الوكالة يكون الاصل معه وهو ان اصل عدم الوكالة. هذا معنى قول المؤلف ومر بنا كثيرا لان الاصل معا الاصل الذي يقوم على البراءة الذي ترجع اليه قبل نقل الحكم من الاصل الى شيء اخر. قال وان اختلفا في دفع المال الى
فالقول قوله لذلك فالقول قوله ماذا قول المنكر؟ نعم. فان انكره ثم اعترف به. انتبهوا هذه الصورة فان انكره اي الوكيل ثم بعد ذلك اعترف به اعترف به ثم ادعى تلفه ورده لم يقبل
تغيرت هو في الهواء انكر. ثم بعد ذلك اعترف ولكنه بعد ان اعترف قال بانه رده او اختلفوا هناك سورة مختلفة فما المخرج منها؟ يعني هو رمى نفسه في موضع شبهة واوقع نفسه في محل التهمة
فهنا لا يخون امرين اما ان ياتي ببينة يثبت ما قاله اخره وان لم يأتي ببينة فلا اعتبار لقول الاخير لانه كذب نفسه في لكن لو جاء ببينة هل يؤخذ بتلك البينة وتعتبر ثابتة؟ يعني جاء بشاهد او انه لا اعتبار لذلك لان
انه في الاصل اقر وكذب نفسه. فيها خلاف. قال ثم ادعى تلفه او رده لم يقبل لان خيانته ثبتت بجحده. قال ذلك الحكم في المودع. اه لان الخيانة ثبتت عليه. وخروجه من الخيانة لامر اخر انه اعترف بعد ذلك. ولكن
انه رد او تلفت السلعة هذه مسألة حقيقة قالوا لا تقبل منه لكن لو جاء ببينة تقوي رأيه الاخير لانه المبلغ هل تقبل البينة في خلاف؟ وان اقام بدعواه بينة ففيه وجهان يعني بدعواه الاخيرة لانه
يعني بعد ان جحد رجع واعترف ولكنه قال تلف او ماذا؟ او انه رده الى صاحبه الموكل. قال قام بدعواه بينة ففيه وجهان احدهما تقبل. لانها شهدت بما لو اقر به لثبت فقبلت. لان هذه البينة
يثبت بها الحق لكن الاخرون والوجه الاخر وجهته بان هذه البينة جاءت بعد جحود منه والجحود منه اقوى في هذا وقال نعم. لانها شهدت بما لو اقر به لثبت فقبلت كما لو لم ينكر. والثاني لا تقبل لانه مكذب
بجحده قال فان كان ما معنى مكذب بها؟ لان كونه جحد التلف انه تسلم الحق اصلا هو كذب تلك فالان يعود ويأتي ببينة فالذين قالوا لا تقبل بينة قالوا هو من الاصل كذبها
قال فان كان جحوده انك لا تستحق علي شيئا. سمع قوله في الرد والتلف مرة اخرى فان كان جحوده انك لا تستحق علي شيئا سمع قوله في الرد والتلف لانه لم ينكر القول. هنا الان هنا ما انكر
ولكنه قال لا تستحقوا شيئا عليه فالعبارة محتملة. نعم. فيجوز ان يريد لا تستحق علي شيئا لتلفه او رده. قال وان اختلف في صفة الوكالة فقال وكلتني في بيع هذا فقال صفة الوكالة يقول وكلتني في بيع قمح فيقول الاخر لا
انا وكلتك في بيع شعير وكلتك في بيع حديد يقول لا وكلتني في بيع خشب وكلتني بمبلغ كذا يقول لا بمبلغ كذا صور والصفات كثيرة في هذا المقال. نعم. قال وان اختلفا في صفة الوكالة فقال وكلتني في بيع هذا فقال بل في بيع هذا. او
وقال وكلتني في بيعه بعشرين قال بل بثلاثين. او قال وكلتني في بيعه نسيئة. قال بل نقلا. تعرفون نسيئ النقد اللي هو الحاضر والنسي الموجه. نعم. قال فالقول قول الموكل. لانه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل. رأيتم فالقول قول الموكل
لماذا؟ لان الاصلنة لان الاصل مع هنا فاشبه ما لو انكر اصل الوكالة. ولانه ما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول هذه هي ملأ المحل الخلاف صفة المؤكد. لانه قال اشتر لي حديدا فاشترى خشبا. اشتر لي بمبلغ كذا. فاشترى بمبلغ
اشتر لي قمحا فاشترى شعيرا وهكذا. لان الصفة التي اختلف في هي صفة من؟ هي الصفة التي حددها موكل فكان الخلاف فيها. فلما كان الخلاف في صفة الموكل كان الاولى ان يقبل قول الموكل وصلى الله على محمد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
