بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من عاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم فاقتفى اثرهم واسرارهم في منهجه الى يوم الدين اما بعد لقد بدأنا في اخر درس ليلة البارحة في كتابه الشركة
وعرفنا ان الشركة بتنقسم الى قسمين شركة استحقاق الاملاك وشركة في تصرف وهي شركة العقوب والذي معنى من القسمين انما هو شركة العطور وهي اقسام خمسة بدأنا الحديث عنها بعد مقدمة في شركة العنان وعرفنا ما هي شركة العنان
وبدأنا في دراسة ما يتعلق بها من احكام. وقلنا شركة العنان محل اجتماع بين العلماء فلا خلاف بينهم في  لان من انواع الشركة ما هو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على
عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه. واقتفى اثره الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام المصنف رحمه الله الواسعة باب الشركة. قال فصل ويجوز في المختلفين فيكون لاحدهما دنانير وللاخر دراهم. يعني تجوز
فليس شرطا ايها الاخوة ان يكون رأس المال من جنس واحد يعني لابد ان تكون براعم او دنانير ريالات جنيهات لا يجوز ان تكون ريالات وتكون من الطرف الاخر دولارات او جنيهات. اذا يجوز
الاختلاف بين النقدين وليس شرطا ان تكون نوعا ان تكون جنسا موحدا قال ولاحدهما صحاح وللاخر مكسرا. ايضا قد يؤتي احدهما فيقدم للشركة سحاحا والاخر يقدم  وهذي لا شك تختلف لان الصحاح مقدمة ولكن كل منهما يعرف قيمة ماله وبخاصة عندما تتم المفاصل
التي اشار اليها المؤلف رحمه الله تعالى السابقة او لاحدهما مئة والاخر مئتان. يعني ليس شرطا ان يتحد في قيمة المبلغ يعني ليس شرطا ان يكون قدر المبلغ متفقا وربما يكون احدهما يقدم الف والاخر يقدم الفين. وربما يقدم احدهما خمسة الاف والاخر وعشرة وهكذا
الاصل ان يكون المال متحدا لكن لا مانع ان يكون مختلفا اذا لا يشترط ان يكون قدر المال متساويا من كلا اقرب قال او لاحدهما مئة والاخر مئتان لانهما اثمان. فصحت الشركة بهما كالمتفقين. لان هذه الدراهم
كما مر ايها الاخوة هي اثمان البياعات في اسعار قيم المبيعات والمكلفات والسلع وغيرها. اذا يجوز فيها ان يكون المبلغ متساويا من ويجوز ان يقوم عيرا مختلف القدر او مختلف الجنس
قال ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بمثل ماله نص علي رحمه الله. اه لكن عند المقاصمة عند فصل الشركة عند انهائها يرجع كل واحد لماله. ولا يرجع صاحب الصحيحة الى المقصرة. والمكسرة يرجع الى
صحيح لان في ذلك ظلمة والظلم ممنوع وفيه ضرر والضرر مزاد والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرر وكل عندما تنتصر الشركة ويتم فصلها وانهاؤها كل واحد يعود الى رأس ماله وجنسه وستره
قال رحمه الله ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بمثل ماله نص عليه لانها اثمان فيجب الرجوع بمثلها كالمتفقين قال رحمه الله وتجوز الشركة وان لم يخلطا المالين هذا الان انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة اخرى
يقول تجوز الشركة وان لم يتم خلط المالين. يعني يقول المؤلف ليس شرطا ان يأتي كل واحد بماذا بالمبلغ الذي عنده ويأتي الاخر كذلك فتوضع في صندوق وتغلق ويغلق عليها يعني يجمع بينهما او في خزينة وفي غير ذلك يقول
مؤلف يجوز ذلك لكن هناك شرطان اولهما ان يعين المال. هذا هو رأي جمهور العلماء هؤلاء الائمة ابو حنيفة ومالك وكذلك الامام احمد. اذا ثلاثة من الائمة الاربعة ابو حنيفة مالك احمد
يقولون لا يشترط خلط المالين بل يشترط ان يعين المالين دراهم او دنانير هذه دراهم وهذا دنانير هذا ريالات هذا بين المال وعرضنا وحدد ثم بعد ذلك يحظرانه يحضران الله
ويتصرفان فيه ينطلقان الى التصرف فيه وليس شرط ان يوضع معا في مكان واحد. اما رماه الشافعي رحمه الله تعالى فله رأي مستقل يرى بانه لابد من خلق مالين. ووجهة نظره في ذلك ان الشركة
معناها الاختلاط والاختلاط ينبغي ان يكون في كل شيء. ولا تتم الشركة على مفهومها الا اذا تم الخلط والاخرون يقولون تتحقق الغاية ويوصل الى الهدف وان لم يتم الخلط مع النمل. وان لم يتم خلط المالين. لاننا قد عينا ما
حدده كل واحد منهما عرفنا مال هذا ومال ذاك وايضا احضر علمانين تتحققن من وجودهما فلا شرط ان يخلط المالان لان كل واحد منهما يعمل بماله على انه ملك ويعمل
ما لي شريكي على انه وكيل عنه فلا تختلف السورة ولا ولا نرى تغيرا بين الصوت وغيره ما دامت غاية التحقق قال وتجوز الشركة وان لم يخلطا المالين لانه يقصد بها كون الربح بينهما فلم يشترط خلط المال
المضاربة المؤلف ايضا اضاف سببا اخر قال ما الغاية من الشريكين؟ لماذا يشترك مع فلان مع فلان؟ لهما هذا في شك اي انسان يقدم على عمل وبخاصة اذا دخل في ميدان التجارة فلا احد يدخل في التجارة ولديه عقد مؤسسة وهو يريد الخصام
وانما هو يبحث عن الكسب والربح. اذا لهما غاية. ويتجهان نحو هذا ما هو هذا الهدف؟ هو دينك اذا القصد هو الربح والربح لا يتأثر بكونه ما خلط عن مالين او لا يخلطان. وقلت لكم وجهة الامام الشافعي والشافعي
عموما انهم اخذوا ذلك من معنى الشركة. لان الشركة معناها الاختلاط. ولذلك الله تعالى يقول كثيرا منبغي بعضهم على بعض والخلطاء هم الشركاء قال المصنف رحمه الله تعالى يأتي سؤال ايهما نحن اذا اردنا من حيث الترجيح نقول بان مذهب الائمة ماذا الثلاثة
لكن لو اردنا ان نخرج من الخلاف وان نسكن وان نأخذ بالاحوى فكل مذهب الشافعي والفقهاء يقولون الخروج من فاذا ما خالطنا المالين اصبح هناك اتفاق بين الائمة. فالائمة الثلاثة لا ينازعون في خلط المالين. يرون
انه افضل لكن هل يجوز بدون الخلط؟ الجواب. اذا فرق بين مذهب الائمة الثلاثة وبين مذهب ان الائمة الثلاثة يقولون يصح دون خلط الماء ما دام والشافعي يقول لا يصح بل لابد من الخلق لانه لا يتحقق
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومبناها على الوكالة والامانة. انت تعلمون ان كل شيء يبنى عليه شيء. البيت فهذه الشركة تبنى على ماذا؟ لابد ان تكون هناك اسس وقواعد واصول تقوم عليها. فمبناها على ماذا؟ نعم
قال ومبناها على الوكالة والامانة. ها اذا مبناها على امرين الوكالة والامانة اما الامانة فكيف تتم الشرفة؟ وسبق ان دخلت لكم مغارا ايها الاخوة لان هناك انواعا من العقود تقوم
هناك البعض يظن ان الامانة مناطقة بالوديعة. فالمودع هو الذي يشترط فيه لا مانع. المودع يشترط فيه لا مانع الشركة تشترط فيها الامانة. وكذلك ايضا الاجارة اشترط فيها الامانة. والمضاربة تشترط فيها الامانة. والاجير
ينبغي ان يكون يمينا امينا والمستعجل ينبغي ان يثق ايضا بالمستأجر. وكذلك اذا قدمت ما عندك لانسان ينبغي ان تقوم ايضا الاجارة على الثقة والغناء اذا الشركة تقوم على الامانة. اي كل منهما يأمن صاحبه ويثق فيه. والا لو كانت الامانة مفقودة
هذا سيؤدي الى المهنة والى الخلاف هو الاقامة الشكوك وسوء ظن احدهما بالاخر وهذا لا ينبغي اصلا لا ينبغي ان يسيء نحسن الظن باخيه المسلم الا اذا رأى شيئا. وهذه الشركة والشركة معناها الاجتماع ومن اهم ما يجتمع عليه هي الامانة
وكيف يتحقق لهما العمل ويصلان الى الربح ويبلغان الهدف الذي يرومان الوصول اليه الا بوجود الامانة ان يأتمن كل واحد منهما صاحبه. فاذا امنه انطلق وعمل وهذا ينطلق ويعمل. هي كذلك ايضا فيها امر
الاخر وهو الوكالة لانه عندما يشترك اثنان هذا وضع مبلغا من المال وذاك مبلغ من هذا يعتبر مالك وهذا مالك لمالك لكن هناك رابط وثيق يربط بينهما على واو الشركة
سيجعل كل واحد منهما يتصرف بماله على انه ملكه ويتصرف بمال اخيه على انه وكيل عنه وبذلك تنطلق الشركة ولا تتقيد لانه لو تقيد كل واحد منهما بماله لما استطاع ان يحلق وان ينطلق وان يبيع بارتياح وان يأخذ كل من
حريته لان هذا التقييد هذا مما يضر بالتجارة ويحد ايضا مما لا من تحقيق غاياته قال ومبناها على الوكالة والامانة لان كل واحد منهما بتفويض المال الى صاحبه امنه. انتم تعلمون بان الوكالة معناها في اللغة التصوير
فانت عندما تقول وكلت فلانا فوضته. ولذلك يقول وكفى بالله وكيلا اي مفوضا في كل الامور. فهو الذي يلجأ اليه يتوكل عليك اذا كل واحد منهما ايضا يعمل بحق اخيه عن طريق الوكالة وهي التفويظ لانه اذا اشترك
كل واحد منهما بوجود الامانة والوكالة يفوض صاحبها قال لان كل واحد منهما بتفويض المال الى صاحبه امنه. وباذنه له في التصرف وكله. ما معنى الوكالة؟ هي الابن  انت عندما توكل ماذا جائز التصرف بان يتصرف لك؟ هذا نسميه يعني الوكالة هي الوذن
لشخص اخر او كما قلنا سابقا استنادة جائز التصرف مثله يعني جائز التصرف في ما فيها تدخله النية اذا الاذن ايها الاخوة هو التفويض هو الوكالة. هل هذا اذن لاخيه ان يتصرف في المال؟ وذلك ايضا
ولكل واحد منهما العمل في المالين بحكم الملك في حصته والوكالة في حصة شريكه. اذا كون المال اصبح شركا بينهما يجوز لكل واحد منهما ان يعمل بالمالين. فلو ان يبيع بحرية لا يتقيد بنصيبه. وله ان
يقدر المبلغ الى غير ذلك من الصور الكثيرة التي يتصرف بها لكن هناك يضعه العلماء ان يكون ذلك. مع توسع الامر واتساع عفافة ينبغي ان يكون في حدود التجارة. اي فيما يتجر فيه لا يكون في الامور الخاصة او المحاباة
او غيرها لا بل يكون فيما يستخدمه الناس في طرق واساليب تجار قال وحكمها في جوازها وانفساقها حكم الوكالة. اذا اعطانا المؤيث حكمها عموما يقول الوكال يقول ايضا الشركة كالوكالة. في ماذا
هي سلوى كان اولا لان احد شطريها ايضا التوكيل والاذن. وهي كذلك كالوكالة لان الوكالة يشترط فيها الان وهي كذلك كالوكالة من حيث الحكم ماذا التكليف فحكم الشركة جائزة ليس لاحد ان يرغم اخر
على ان يكون شائكا له انما تقوم على المحبة والالف والرغبة. ولذلك لما جينا في درس ليلة البارحة الى تعريف شركة العنان ثم شركة العنان سميت شركة العنان قيل الاستواء هما في المال والتصرف وقاسوا ذلك على الفارسين اذا ماذا سوى بين فرسين
وقيل انها اخذت من عن له الامر لعرض كأن كل واحد منهم عرض له وبدت له حاجة ان يشارك اخاه اذا الشركة قامت برغبة اذا هي جائزة وليست عقلا لازما. اذا الشركة من العقود الجائزة
قال وحكمها في جوازها وانفساخها حكم الوكالة لتضمنها للوكالة. ولما كانت الوكالة التي قاس عليها جائزة الشركة جاهزة ولما كانت الوكالة ايضا يجوز لكل من الوكيل والموكل ان يفسخها كذلك يجوز هنا ان يفسقها
كل من الشريكين، لكن هناك اذا وجد ربح ولم ينظ رأس المال حينئذ يختلف العلماء في هذه الجزئية كما سيأتي. نعم. قال وحكمها في جوازها وانفساخها ما حكم الوكالة لتضمنها للوكالة
فان عزل احدهما صاحبه قبل ان ينظ المال قبل ان ينظ المال قال فذكر القاضي ان ظاهر كلام احمد رحمه الله انه لا ينعدل حتى ينم لماذا لا ينعزل؟ لانه اذا نبض المال
حينئذ يكون ايضا المال معروفا والربح معروف فيصبح الامر واضحا ربما يشكل على بعض الاخوة ما معنى يعني يعني يحول المال من عروض تجارة الى نقد اي الى عين اي الى ذهب او فضة اي الان
الى معاملات الريالات هذا معنى يناط رأس المال اي يحول الى احد النقدين او الى كليهما. لان النقدان هو الاثمان واثمان فاذا نبض رأس المال اصبح الامر واضح ومن العلماء من لا يشترط ذلك. نعم
قال رحمه الله تعالى فان عزل احدهما صاحبه قبل ان يلظ المال فذكر القاظي رحمه الله ان ظاهر كلام احمد رحمه الله انه لا ينعزل حتى ينظ. انظروا هناك ناس وهناك واحد
وحتى في الاحاديث نقول نص الحديث كذا البينة على المدعي هذه الناس وربما نفهم ذلك من ظاهر الحديث اين اقوال الائمة احيانا تكون نصا في المسألة واحيانا تكون ظاهرة اي ظاهرها والمفهوم منها كما قال المؤلف
ان ظاهر كلام احمد انه اذا طلب احدهما فسق الشركة ينبغي ان يكون بعد ان رأس المال اي ان يحول نقدا قال ان ظاهر كلام احمد رحمه الله انه لا ينعزل حتى ينط كالمضارب اذا عدله رب المال. انتم تعلمون المضارب هي نوع من الشرك مع ان
والمضاربة كانت موجودة في الجائزة سنتكلم عنها ان شاء الله اذا جئنا اليه المضاربة مع شخص يقدم مالا هذا نسميه رب المال. واخر يعمل في ذلك المال نسميه مغالبا فاحيانا يقوم رب المال فيفسخ المضاربة الشريفة
قالوا لا يجوز له ان يفسخ الا ان ينظ رأس المال حتى يعلم الربح هنا في الشركة بعضهم الحقوا ذلك بالمظاهرة وبعضهم قال لا الشركة الشركة تختلف عنهم لان الشركة تقوم على رأس المال
وتقوم على الربح وفيها ربح لا يرى. اما اي بالنسبة للمضاربة فليس فيها من الطرف الاخر وهو العامل الا الربح ولذلك اشترط فيها ان ينظر قال ابو الخطاب رحمه الله ينعزل لانها وكالة
فاذا عزله فطلب احدهما البيع والاخر القسمة اجيب طالب القسمة لانه يستدرك ما يحصل من الربح بالقسمة فلم يجبر على البيع بخلاف مضارب قال وهذا انما يصح اذا كان الربح على قدر المالين. اه ان كان الربح على قدر المالين يعني اذا كان المالان متساويان
لكن اذا اختلف المالان فحينئذ تختلف الصغرى نعم. فان زاد ربح احدهما عن ماله لم يستدرك ربحه بالقسمة  يتعين البيع كالمضاربة. لانه هنا هل يصح القسمة؟ قد يضرب يطلب احدهما القسمة والاخر يطلب البيع
ايجاب اولا طالب القسمة لكن متى اذا كان رأس المال متحدا والربح كذلك اما اذا كان الربح ورأس المال مختلفا فلا بد من البيع لانه لا يمكن ان يعلم ذلك الا عن طريق الليل
هذا المصنف رحمه الله تعالى فصل فان مات احدهما فلوارثه اتمام الشركة. يعني لو مات احد الشريكين انتم تعلمون هنا نحن ندرس شركة ماذا العنان وشركة العنان متفق عليها. تنتبهوا انواع الشركة تختلف لانه ستأتي شركة ليس في امان. وانما عمل بالابدان
وهي التي ستليها لشركة الابدان. اذا هنا شركة العنان اولا قدم كل منهما مالا ويعملان فيه. اذا فيها مال وعمل اذا اذا مات احد الشريكين يحل الوارث محله ولا يحتاج ان نعود الى الشركة من جديد لانها اصلا قامت على مال وهذا الذي مات
نصيبه معروف في هذه الشركة ومحدد. اما النصف او اكثر رقم. اذا يأتي الوارث فيحل انه في ماذا يحل محل مورثه في الحكم؟ هذا معنى قول المؤلف. ولا يحتاج ان نبدأ الامر من جديد
وان نقول نعيد الشركة ونقومها ثم بعد ذلك يتفقان على رأس المال والربح لا الوارث يدخل في  بكل شيء فان مات احدهما فليوارثه اتمام الشركة فيأذن للشريك ويأذن له الشريك بالتصرف. فقط هنا يحتاج الى اذن لان الذي كان موجودا معه. وهذا حل محله فلا يحتاج الامر اكثر من ان يقول انا
الان اقر الشركة وايضا اوافق على ما كان مثلا عليه والدي اذا كان هو الذي مات وهذا ايضا يقول كذلك وانا اقبل ذلك قال ويأذن له الشريك في التصرف. لان هذا اتمام للشركة وليس بابتداء لها. ارأيتم ليس ابتداء؟ لان الشركة مستمرة
فتوقفت الشركة لموت احدهما فجاء من يجبر ذلك الشيء ويسد الحرام قال لان هذا اتمام للشركة وليس بابتداء لها فلا تعتبر شروطها وكذلك ان مات رب المال في نرجع الى الشروط ونقول الان مثلا نعود الى رأس المال ونعود الى قدر الربح
اعود الى خلط المال وعدم خلط هذه كلها امورهم قد انتهت وكذلك ان مات رب المال في المضاربة فلوارثه اتمامها في ظاهر كلامه رحمه الله. كذلك تفكيه في السماء. واصلا
لا نقل فيه تشابه لان المضاد نوع من الشركة ولكنها نوع خاص المضاربة نوع خاص من الشركة اذا ولذلك ترون سيكثر المعلم من قياس من القياس على المضاربة لانه اذا مات رب المال
حينئذ تستمر الشركة لماذا؟ لان رب المال هو صاحب المال ووارثه اقر بذلك ورغب ان يبقى المضارب لكن لو لو مات المضارب فاختلف السلوك قال ويحتمل الا يجوز اتمامها الا ان يكون المال ولكن الاولى هو هو الاولى
قال اذا ويحتمل الا يجوز اتمامها الا ان يكون المال نابا لان العقد قد بطل بالموت. وهذا ابتداء عقد فلا يجوز قال رحمه الله وان مات عامل المضاربة ان الصورة تختلف
المضاربة ليس له مال هو يعمل ببدنه ولكن رب المال هو صاحب المال اعطاه مالا فقال قل يا فلان ضارب فيه من الضرب في الارض سيأخذ المال ويعمل فيه والربح بينهما حسب ما يتفقان عليه
قال وان مات عامل المضاربة لم يجد اتمامها الا على الوجه الذي يجوز ابتداؤها لانه لم يخلف اصلا يبنى عليه. لماذا؟ لانه تختلف الحال بين موت رب ما هو هو صاحب الاصل. المال له
وبين ماذا موت العامل الذي يعرف بالمضارب لماذا؟ لانه ليس له اصل ما خلف اصلا اين اصبح؟ هو فقط شريك في الربح. لكن ليس له اصل من المال يستنجي اليه كرم المال
قال ولو كان مال الشركة والمضاربة موصا به اه الان انتقل الى الوصية يمكن يكون ما له الشركة او المضاربة موصا به لاحد وانتم تعلمون الوصية متى تنفذ بعد موت المسلم لانها تكون لا تكون الوصية في الحياة وانما بعد الموت. نعم
قال ولو كان مال الشركة والمضاربة موصى به والموصى له من الوارث في هذا. اه يعني الذي غسله بتلك الشركة او المضاربة يحل محل صاحبها لانه اوصي له بهذا الشيء فهو ينزل منزلته
فان كانت الوصية لغير معين الفقراء ها هنا تختلف السورة لان الوصية قد تكون لمعين لابنه لاخيه لعمه لخاله لزيد من الناس لي مثلا فئة من الناس طلاب العلم الى اخر ذلك. لكن هنا لشيء غير معين. الفقراء معروفون. ولكن الفقراء انواع يختلفون. هم الفقراء
ولكن عندما تدخل في الانواع تراهم افرادا كثيرين. نعم. قال فان كانت الوصية لغير معين كالفقراء فليس للموصي الابن ما معنى لغير معين؟ لان الفقراء يدخلوا تحت هذا المسمى كل فقير
ما فرق بين ان توصي لزيد او لبكر من الناس وبين ان تقول هذه الوصية للفقراء. الفقراء يندرج تحت هذه العبارة كل من يشمله اسم فقير. ولذلك سترون انه ليس له ان يعمل بها. لان من هم الفقراء كيف يمسك بهم
لا يمكن ان يجمعهم اذا الحال انه لابد ان يعطيهم مدى ذلك الحق والفقير كما تعلمون هو بحاجة اليه فيعطيك اياه وبذلك تنتهي قال فان كانت الوصية لغير معين كالفقراء فليس للموصي الاذن في التصرف لانه قد وجب دفعه اليهم. يدفعه اليه
هنا غير معين هو في الحقيقة غير معين من حيث الاقرار والا كونه للفقراء هذا جنس وهو هنا حدد جنس الكفراء. لكن لم يعين احدا من الفقراء. فقراءه ماذا من اسرته
من اسرة كذا فقراء تلك البلد يعني هو ما حدد اطلق وقال الفقهاء وكل فقير يدخل تحت هذا المسمى يشمله به. ولذلك الحل انه يوزع المبلغ على الفقراء الذين يصل اليه
نعم اليس قال فان كانت الوصية لغير معين الفقراء اليس للموصي الاذن في التصرف؟ فليس للموصي؟ لا وللوصي الذي عند الاخ هو الصح اليس للوصي الاذن بالتصبر لان هذا هو الموسم مات وانتهى. كيف
نعم اللي هو  نعم. اي اليه يعني قال رحمه الله فان كانت الوصية لغيره عن فائدة العبارة عندك؟ نعم. فليس فان كانت الوصية لغير معين كالفقراء فليس لا نضيف له؟ لا للموسقى له يمكن
وعندك هذا يرفع الاشكال قال فليس للوصي الاذن في التصرف لانه قد وجب دفعه اليهم. هم. يعني من هو انسان اوصى الى اي انسان. هناك موصي وهناك موصى له وهناك
مصلاه بالشيء وهناك الذي يوفى هذا الذي اوصي له هو الذي يأنى او لا يأذن. نعم. نعم الوصي الذي يقوم على من يعني اوصى فلان فلانا بان يعمل كذا. فالوصي كالذي على اليتيم او غيره ليس له نعم. ان يعمل
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولكل واحد من الشريكين ان يبيع ويشتري مساومة ومرابحة. ها انتم ايها الاخوة بان الشركة امرها واسع. لانها عقد من العقوق لكل واحد منهم يبيع وان يشتري وان يؤجل. ثم
الخلاف الاكرام والدين فالمعاملات كثيرة جدا تسافر الى اخر ذلك. نعم قال ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواظعة. ناخذ هذه الاربعة مرة ولكن يبدو انكم نسيت بنتي هذا هو البيع يقوم على هذه الامور العظيمة اما مساومة واما مرابحة واما تولية واما مواضحة
واما المساومة فهي الاكثر في صور البيع. يعني انت عندما تذهب الى السوق الى دكان الى جزار الى صاحب فاكهة الى صاحب قماش معدات كماليات انت تساومه في السنة فتأخذ وتعطي معك. هذا هو الاصل في البيت
ولذلك هذا مطلق الصورة الاخرى ولذلك درسنا بيع المرابعة ورأيتم انها تقوم على الامانة بمعنى انه لابد ان يكون البائع صادقا لان ما معنى المرابعة؟ يقول لك اشتغلت هذه السلعة كلفتني الف ريال. وابيع عليك بالف هنا يجب عليه ان يكون صادقا
يجب عليه ان يكون صادقا وقد مرة تجلة في المسألة هناك. اذا هذا معنى المرابحة ان يخبرك بتكلفة كم هذه السلعة؟ بكم اشتراها؟ فيقول لك بكذا. تربحني تربحني كذا فتعطيه
هذي نسميها العكر في البيع المساومة يساوي من صاحب السلعة انت تقول له بكذا ويقول بكذا وربما ينزل معك الى اخر ما تنتهي يعني اليه اما التولية فهي البيع برأس المال
يقول له انا اشتريت هذه السلعة كلفتني الف ريال وابيعك اياها بالف ريال اذا كفافا لا تأخذ مقصدا عليه. الصورة الرابعة المواظعة. المواظعة اذا المواظعة والوظيعة معناها انك تبيع باقل من رأس انت تقول له رأس ما لي مئة ريال وابيعك اياها بتسعين يسمون
يسمون المواظعة او الحقيقة لانك تنزل من قيمة السنة ربما تتغير الاسواق ربما يضر يريد ان يضر هذا الانسان في اي طريق فيرى انه بحاجة بحاجة الى النساء بلا قلب. انتم تعلمون ايها الاخوة بالعلم من اصحاب البيوعات الذين يبيعون للناس تجد ان بعضهم يتعرف على حاجة هذا الانسان. فهو يتعمد
ان يبيعه باقل من السعر المعتاد حتى ولو خاسر يربح مع غيره لماذا؟ لانه يريد ان ييسر عليه فهو يعمل يعرف ظرفه وحاجته لا يريد ماذا؟ وربما لا يكون هذا قصده ولكن السلعة مثلا اصبحت لا تصل لرأس ما لها الاصلي فيقوم
هذا هذه أنواع البيوع العربة مساومة وهي اشهرها واكثرها مرابحة وهي التي تليها ثم توليها ينبغي برأس المال ثم المواضعة والوضيعة وهي قال ولكل واحد من الشريفة اذكركم بان هذه مرة بنا في كتاب البيعة. نعم. قال ولكل واحد من الشريكين ان يبيع ويشتري
ومساومة ومرابعة وتولية ومواظعة. يعني يأكل الحرية ليس معناها انه يقول لا تبيع الا مساومة كلها ويقبض المبيع والثمن. هنا قد يسأل سائل فيقول طيب. سلمنا المساومة والمرابحة والتولية لانه ما خصم
المواضعة فيها خسارة القصد منها ماذا؟ هو الربح فكيف تجوز هذه الشركة تجوز لانه هو يملك جزءا من هذه الشركة وهو امين عليها ويدرك مصلحتها وما يرى ان الحاجة والمقام يقتضي ان يبيع السلعة السلعة باقل من ثمانية لان ثمنها الاول قد لا يدركه فهو يحتاج وربما لو
انتظر فيها ايضا تنزل قيمتها اكثر قال ويقبض المبيع والثمن ويقبضهما له ان يقبض المبيع يتسلم ويقضوا الثمن لانه وكيل وامين قال ويقبض المبيع والثمن ويقبضهما ويطالب بالدين ايضا ويطالب بالدين. يعني الشركة لها دين حق
او عند شركة اخرى له ان يطالب بها. لانه يقوم مقام نفسه عن نفسه وينوب عن اخيه ويطالب بالدين ويخاصم فيه. ويخاصم فيه يعني يحاكم له ان يذهب الى المحكمة وينازعه ويخاصم ويطالب بالحق وليس
شرطا ان يذهب معه شعير ويرد بالعيب في العقد الذي وليه هو او صاحبه حتى لو انه اشترى سلعة فيها عيب او اشتراها شريكه فله ان يرد لان المال ماله
ويحيل ويحتال ويستأجر. ويحيل ويحتال. يعني يحيل يعني له ان يحيل غيره على شخص اخر للشركة عليها. وله ان يحتال يعني يقبل ماذا الحوالة اذا احيل احدكم على مليء فليحقد
قال ويحيي ويحتال ويستأجر ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة بمطلق الشركة. يعني كل ما فيه مصلحة للتجارة فله ان يفعله دون او حدود قال ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة بمطلق الشركة لان هذا عائق التجار وقد اذن له بالتجارة هذه ليست
ذكر على المؤلف وغيرها كثير هي عادة التجار فالتاجر يشتري ويبيع ويتعامل مع الاخرين ويبضعهم يعطيهم البضائع ليبيعوه هنا وايضا كذلك يقرض ولكن قضية الاقرار وابدينا بمسألة اخرى فيها خلاف الى اخره فهذه كلها التي ذكرها المؤلف وغيرها
يعني قل ما تعارف التجار على التعامل به فانه يجوز للشريكين ان يعمله بانفراد دون ماذا رأي شريكي او مشاركتي به هذا ما تعارف لان العوف ايها الاخوة له اثر واسع لاحكام المعاملة
اما العبادات فلا يدخلها العاصي لان العبادات توقيفية فلا يجوز للانسان ماذا ان يدخل فيها عادة او عرفا فلا يقول الصلاة كذا ولكن من الناس اعتادوا ان يصلوا هكذا. او الصيام كذا ولكن اعتاد بعض الناس ان يصلي الفجر. لا
ولذلك تجدون ان بعض الفقهاء يقولون هذه عبادة معقولة المعنى احيانا وهذه غير معقولة المعنى غير معقولة المعنى فكيف هي لا يجوز لك ما لا ان تغير في ان تبدل. وليس معنى قولهم معقولة المعنى انه يجوز لك ان تبدل فيها لا. ولكن معقولة
قد تدرك علته. فمثلا لو اخذنا النية ماذا في الطهارة؟ لماذا اشترطت النية في الطهارة؟ بعضهم يقول لان اولا استدل بالحديث اننا نعمل بالنيات لكن يقولون لانها عبادة توقيتية. لان هذه العبادة لا يدركها العقل
والاخرون يقولون لا. لا تشترط فيها النية لانها عبادة تقوم على النظافة. اذا العلة مدركة الجمهور خلافا للحنافير  نعم المقصود بها امر تعبدي ولا يمنع ان تكون النظافة مقصودة لان النظافة مبدأ من مبادئ الاسلام وحكم من احكامه
قال رحمه الله وهل لاحدهما ان يبيع نساء او يبضع يعني هل لو النبيعة الى التأجيل يعني وليس المراد بالنسيئة بالربا لا اقصد به مساء يعني بيعا مؤجلا. او يضلع
الحقيقة هذا يفترض اختلاف المصلحة من البضائع السلع ما يكون بيعها مساء اولى لانها ربما لا يكون هناك ربما الذي يقبل عليها الفقراء او متوسط وهي حال اكثر من غيرهم. وهؤلاء قد لا يجدون ما يسدون به رؤوس الاموال فتجدهم تقسط عليهم كالميزان
وامثاله. فكثير من اصحاب المزارع تكون مثلا قدرته محدودة. ولا يستطيع ماذا ان ينقض كل شيء. فتجد انه يأخذ ماله هذا الاشياء دين قد يأخذ السلعة دينا يذهب الى هذه الشركة التي تبيع المعدات الزراعية او الكيميائيات او غيرها فيأخذ
ومنها ماذا؟ يأخذ منها يساء يعني بالدين او يودع او يوجد يعني له ان يودع رأس المال عند احد. نعم. او يسافر بالمال قال يخرج على روايتين او يسافر ابن سفر ابن مال فيه مخاطرة فيما مضى
لكن في زمن الان اصبح الانسان لا يحمل المال في جيبه كما تعلمون. احيانا الانسان يضعه بابا في اي مصلح من المصارف ويتسلم هناك او يسحبها الامر سهل ولكن نحن نقرب الحكم كما كان. وحتى الان ليس كل بعظ الناس لا يرتاح الا ان تكون دراهمه في جيبه او في بيته
واذا سافر يحملها يوجد من الناس من يغامر في مثل هذه العشرة ويقول انا اطمئن وبعض الناس لا يحب ان يتعامل مع بعض الجهات. اذا هذا يرجع الانسان لان هذا ملكه وخاصيته
وله ان يتصرف فيه. هنا السفر بمال الشركتين مخاطرة لانه قد يذهب المال ويضيع. فهل له ان يسافر فيه والمخاطرة هنا لا اثر له ولذلك بعد قليل سيذكر لكم نعم
قال رحمه الله يخرج على روايتين احداهما له ذلك. لانه عادة التجار ولان المقصود الربح وهو في هذه اكثر في التجارة انه يسافرون في الاموال. يذهبوا الى بلد ما ويتظع منه يشتري البغايا. ثم يأتي بها بالسفن او غيرها والان
السيارات وبغير ذلك من الامور فيرده يذهب ويشتري من الاماكن التي فيها المصانع او التي تنتج تلك الاشياء المنتجات الزراعية وغيرها نعم. والاخرى لا يجوز لان فيه تغريرا بالمال. ما معنى تغريرا بالمال؟ يعني معرض
والخطر هو الظياع. يعني فيه تغرير المن انه يحتمل وليس مؤكدا ان يضيع المال لكن فيه ايضا حد للحرية قال رحمه الله وهل له التوكيل يتفرج على الروايتين في الوكيل. يعني هل لاحد الشريكين ان يوكل
رده الى الوكالة قال يخرج على احد الوجهين في الوكالة يعني هل للوكيل ان يوكل غيره؟ مر بنا الصحيح ان هذا هو موكل نعم ولكن لموافقة من الموكل قال وهل وهل له التوكيل يخرج عن الروايتين في الوكيل لانه وكيل
واذا وكل احدهما فللآخر عزله لانه وكيله. قد يوكل احدهما شخصا. فهل للاخر ان يتدخل فيما وكله به شريك نعم له ان يعامله كالذي وكله تماما لانه شريك في تلك الشركة
له ان يعزله وله ان قال رحمه الله وهل له ان يرهن ويرتهن فيه وجهان؟ يرهن يعني يضع الرهن عند غيره والرهن كما هو معلوم يترتب عليه شراء الصلة  الشريك يشتري سلعة من السلع فصاحبها يطلب رحمه. فهل له ان يضع رهما بتلك السلع؟ هذا واحد
وهل له ان يرتهن اذا باع سلعة على الانسان دينا؟ هل له ان يطلب رضاها؟ ويكون وثيقة عنده بحيث  تأخر او تردد الذي عليه الحق في ادائه يقوم ويبيع الرهن ويقبض حقه منه مر بنا ايضا كتاب الراحة
قال وهل له ان يرهن ويرتهن فيه وجهان احدهما له ذلك معنى يرهن يضع الرهن الوثيق عنده. يرتهن هو يأخذ الرهن عنده. قالوا لان الرهن يراد للايفاء والاتهام يراد للاستيفاء بان الرهن يراد ما هو للايفاء؟ اذا رهن سلعة مثلا سيارة عند شخص ما المراد بها؟ ان يوفي صاحب الحق
والارتهان يراد به الاستيفة فهو رهن السيارة عنده ليستوفي حقه منه. هذا معنى قال لان الرهن يراد للايفاء والاتهام يراد يعني للايثار وفالحة لاداء الحق. الاستيفاء لاخذ الحق وهو يملكهما فيملك ما يراد لهما
قال رحمه الله والثاني لا يجوز لان فيه خطر قال قال رحمه الله ايها الاخوة لو عالم النظر وتعمقن ودققن السيارة كلها مخاطرة سواء كانت عن طريق الشركة او غيرها
اليس قد يذهب الانسان الى بلد او حتى وهو في بلده؟ فيشتري جملة كبيرة من وتأتي بسفينة وتغرق تلك السفينة او يأتي بها في سيارة او سيارات وتحترق هي معرضة لكل شيء سواء كانت الشركة
سواء كانت ماذا لشركة او لفرض فهذا يحصل ودعونا الان عن قضية التأمين وغيره. لكن قضية ان هذه الامور كلها معظمة. فما يركب البحر هو معرض للخطر. سواء كان انسانا او غيره
نعم الان وسائل السلامة تقدمت اختلفت عن الاول لكن عيدا خطر لم يزال موجودا وانتم ترون كل بينتين واوقات تسمعون شيئا فليس معنى هذا ان صناعة الطائرة تقدم انها اصبحت الحوادث من قد انقطعت او كذلك السفن فاكثر ما ترون الحوادث ووفاة
الناس انما هي بسبب السيارات وبخاصة عند اولئك الذين يتهورون في قيادة السيئات ويتساهلون فيه نعم قال رحمه الله تعالى وفي الاقالة وجهان اصحهما انه يملكها اعتقد اللي قال معروفة يعني بعت على انسان سلعة فطلب منك لقالة وتعلمون انه جاء حديث صحيح
لماذا في الحظ على الاقالة مسلما اذا الاقالة فيها فائدة. لان الانسان له ان يقيل وله وليس له ان يقال غيره. ولكن لو قاله فانه يحصل على الثواب من الله سبحانه وتعالى
من اخال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة وما اشد ما يكون الانسان الى ان يقيه الله العثرة يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه منه ولا بنون. انظروا ايها الاخوة قد ترى ان
المعاملة سهلة. انسان بعت عليه سلعة ثم هدم ذلك الشخص ولكن ندمه حصل وتم بعد ان اصبحت السلعة ملزمة له اصبح العقد نافذا. فليس بيده ان يتخلص الا ان يأتي اليك فيقول يا اخي جزاك الله خيرا انا اشتريت هذه السلعة وندمت في شرائها وربما انني لست بحاجة
الى غير ذلك من الاسباب الكثيرة التي سبق ان تقدمنا عنها فتقول انا قد اغفلتك يا اخي لوجه الله اذا من اخذ مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة. قال وفي وفي الاقالة وجهان اصحهما انه يملك
لانه ان كانت بيعا فقد اذن فيه. وان كانت فسخا ففسخ البيع المظر من مصلحة التجارة سبق ايضا مر بنا الاقالة بيع او فسخ فمن العلماء من قال بانها بيع
ومنهم الحنابلة ومنهم من قال بانها قال لانه ان كانت بيعا فقد اذن فيه وان كانت فسخا ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة فملكه كالرد بالعين لانه يقول ان كان بيت البيع من اصل ما يؤذن فيه في التجارة وان كان فسق فالفسق عادة يكون بسبب غار والظرر فيه حماية ومصلحة
وللشركة. قال والاخر لا يملكها لانها فسق. فلا تدخل في الاذن في التجارة قال رحمه الله تعالى فصل وليس له ان يكاتب رقيقه لماذا لا يكاتب رقيقه؟ لان هذا ليس من مصلحة الشريك. قد لا يريد ذلك. لان مكاتبة الرقيق هو ان يعطيهم فرصة فيعمل الرقيق
فترة عنده وعند غيره حتى يجمع مالا ويحرر نفسه. نعم. من الناحية الشرعية هذا مطلوب. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكانوا ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذين تابوا
ولكن انت عندما تنظر الى مال الشركة قد تجد ان المكاتبة قد تلحق نقصا بالتجارة فمن هنا هل له ان يكفر هات براقي اولى. هذا هو السبب يعني سبب من يمنع هو انه يقول بان المكاتبة تدخل نقصا على على الشركة
قال وليس له ان يكاتب رقيقه ولا يزوجه ولا ولا يزوجه لماذا؟ لانه اذا زوجه سيصرف شطرا من وقت لزوجته. فالزوجة تحتاج الى ماذا؟ لها حقوق. وعليه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اذا الزوجة لها حقوق
حقوقا تتعلق بالمعاشرة وحقوق تتعلق بالنفقة والرسول يقول بان لاهلك عليك حقا وايضا سيمضي وقتا عندها وايضا ينشغل بامور الى غير ذلك بخلاف ما كان اولا منشغلا ومتفرغا لعمل سيده
وليس له ان يكاتب رقيقه ولا يزوجه ولا يعتقه بمال ولا يقرض هو اعتقه بمال. يعني اعتقه بمال بمعنى طلب مثلا احد ماذا؟ شراءه ليعتقه. فهنا قد يكون هذا العبد نشيط وفيه مصلحة وكذا لكن هذه من الامور التي لا تنبغي. لانه ينبغي ان يبادر المسلم الى اعتاق اخيه. فاذا
الم تكن عنده تلك فوجد من يعتقه فعليه ان يفعل ذلك. ولذلك ترون بانه لو كان عبد بين اثنين فاعتقه احد احدهما فانه يسري نصيب الاخر اليه فعليه ان يدفع النصف الاخر ان كان قادرا وان لم يكن قادرا فانه يعطي يعطي الفرصة
اعتق بقية نفسك قال ولا يقرظ ولا يحابي لان ذلك ليس بتجارة. ولا يقرض بان القرض ليس فيه تارك. هذا هو يقول لا يقرر ما معنى القرب؟ القرض هو القصد به الحسنة
ان تخرج من ذا الذي يقرض الله فانت عندما تقرض شخصا مبلغا من المال انت لا تستفيد شيئا الا الثواب اذا ليس في هذه التجارة. نعم ليس في تجارة دنيوية. لكن فيه تجارة اخروية وهذه هي الربح للعقيقة. لكن
هنا عن امور الدنيا. نعم قال رحمه الله ولا يقرض ولا يحابي لان ذلك ليس ما يبيع على قريب وصديق له يحابيه لا لان هذا مال له ولغيره ليس من حقي ان يحابي واذا اراد ان يحابي فليكن ذلك في ماله الخاص
لان ذلك ليس بتجارة وليس له المشاركة بمال الشركة ولا المضاربة به يعني ليس له ان يأخذ جزءا من مال الشركة فيشارك به في اسهم او في تجارة او في عقار او غير ذلك الا
ان يأخذ انتبهوا ان يأخذ الموافقة من صاحبه. الموافقة هذه لا اشكال فيها. لكن ان يتصرف بذلك لا. نعم وليس له المشاركة بمال الشركة. ولا المضاربة به ولا خلطه بماله ولا ما لغيره. لانه يثبت في المال
لانه يثبت في المال حقوقا. ها يعني حقوقا ملزمة. نعم. قال وليس هو من التجارة المأذون فيها وليس هو من التجارة التي لا اختلاف فيها التي مرت من البيع والشراء وغير ذلك
قال ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها. شف ولا يأخذ به سفجة. ما هي السفجة؟ هذه تتكلم عنها العلماء وهذه كانت حقيقة تحل المشكلات يعني مثلا ان يكون عندك مال
هو شخص عنده مال في بلد اخر فمثلا تعطيه هذا المال ليعطيك في ذاك البلد حتى لا تضيع مالك لا تعرض المال الذي معك للخطر يعني مال في جيبك هذا فيه خطورة. لانه قد يقابلك اللصوص فهو معرض لاي وجه من اوجه الضياع. اذا تدفعه الى هذا الانسان
فاذا وصلت الى تلك البلد اعطاك ما يقابله. هذا معنى السوفتجاء وهذه تكلم العلماء وانا قديما فالمؤلف كما ترون هو متوفى ست مئة وعشرين هجرية ولكن توسع الكلام فيها بعد ذلك في القرن
العاشر والحادي عشر يعني الحادي عشر والثاني عشر في تلك الوقت لما بدأت السفن تنتشر صار كلام العلماء البخاري عنها كثيرا هو شبيه بها ولا يأخذ بك تدفع مثلا المبلغ الى المصرف ويعطيك في تلك البلاد
ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها لان فيه خطرا ولا يستدين على مال الشركة. ولا يشتري ما ليس عنده ثمنه. ولا يشتري ما ليس عنده ثمنه. يعني ليس له ان يشتر يا جماعة والثمن غير موجود عنده لانه قد لا يجد الثمن فيكون ذلك فيه مشقة. وربما يتطلب ان يبادر
شيء من حق الشركة قال لانه ولا يشتري ما ليس عنده ثمنه لانه يؤدي الى الزيادة في مال الشركة ولم يؤذن فيه فان فعل فعليه ثمن ما اشتراه ويختص بملكه
وان تعظم في الامور المنهي عنها فانه يتحمل ذلك ويكون ذلك من خاصة ما له نعم لا ليست ليس لا يغضب عليها شيء اما الان هل يأخذون الان يأخذون مقابل يعني
ما هو الا هو يعطيه المال فهذا قد يكون بحاجة له ويسلمه في بلده نفسا اما الان المصارف فهي الان المصارف وجهة نظري انها تأخذ لانها مقابل الخدمات فالمصرف تجد فيه موظفيه وفيه اجهزة وفيه
وغير ذلك من الامور فهم يجعلون ذلك سبب. وهذا له وجوه. ولذلك العلماء عندما اختلفوا في بيع المال هل يجوز بيع يا ولاد من العلماء من قال لا يجوز لكن قالوا الذين ينقرون الماء للسيارات التي تعرف بالوايكات او غيرها يقولون هذه سيارة والسيرة
والسيارة معرضة للاصلاح قد يعني تفسد في اشياء تصلح فيها سائق يسوقها تحتاج الى وقود من هذه كلها نفقة فهذا المبلغ الذي يؤخذ في الحقيقة انما هو مقابل. ماذا ايضا تلك النفقات وهذا السائق يحتاج ماذا؟ الى ان يأكل او يشرب
صاحب هذه السيارة ايضا يحتاج الى نفقة وهذي. وسيأتي ان شاء الله اعتقد المؤلف سيعقد بابا لاحكام النيابة قال فان فعل فعليه ثمن ما اشتراه. لكن متى يكون الشيء محرما ان تأخذ شيئا لا مقابل له؟ او ان تأخذ شيئا فيه ربا. الربا فيه وعطاء
لكن ان تأخذ شيئا مقابل عمل تقدمه فهذه مسألة اخرى. قال رحمه الله فان فعل فعليه ثمن ما اشتراه ويختص بملكه وربحه وضمانه. وكذلك ما استدانه او اقترضه. قال ويجوز ان يشتري نساء
نساء ما عنده ثمنه. يعني ان يشتري شيئا نساء يعني مؤجلا ليس عنده ثمنه. نعم. ويجوز ان مساء ما عنده ثمنه. ايضا يجوز ان يشتري نساء وان كان عنده ثمن. يعني ما الذي تكون موصولة؟ الذي عنده ثمن
قال لانه لا يفضي الى الزيادة فيها قال وان وان اقر على مال الشركة وان اقر. وان اقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه. هذه مسألة فيها خلاف
يعني نعقر على مال الشركة يكون حق في اخر على الشركة. فما المانع ان يقر به؟ فليست المسألة محل اتفاق وان اقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه. فاذا قبل في حقه وهناك من يقل يقبل مطلقا لان هذا حق على الشركة
والخلاف فيها كالخلاف في الوكيل كممر. انه اذا حاكم قالوا ليس له ان يفر بماذا؟ بحق على الموكل قال رحمه الله قبل في حقه دون صاحبه سواء اقر بعين او دين. سواء كان ما قر به عين يعني موجودة حاضرة
او دين يعني شيء غائب قال لان الاقرار ليس من التجارة. لان الاقرار ليس من التجارة ولكن الاقرار قد يكون فيه حق للاخرين. اليس هو هو لو افتري من الشركة سلعة وبان عيبها لا يرد عليها؟ الجواب لا. وهو يعلم بان هناك خطأ فما المانع ان يقر به
اذا قر بالحق فلماذا يلزم به دون صاحبه يرجحون ان اللقاء على الجميع نعم؟ يرجعون اللقاء على الجميع؟ لا لا انا اقول انا اشير الى الخلاف. انا اشير الى الخلاف وارى انه اذا نظرنا الى
منهج الشريعة واصولها واستقراءها نرى انه نعم. لماذا يتحمله؟ اذا كان هذا ما اقر به حق فلماذا يتحمله؟ ولا يتحمله شيء  قال رحمه الله قبل في حقه دون صاحبه سواء اقر بعين او دين لان الاقرار ليس من التجارة. وقال القاضي رحمه الله يقبل اقراره
وهذا هو رأي بعض الائمة ايضا. انظروا يعني ترون من يجد الفقه الاسلامي هو الحقيقة فيه ماذا يأمر عدم التعصب يعني انت ترى هذا القاضي ابو يعلى من كبار ائمة الحنابلة. فهو لا يأخذه التعصب لمذهبه الا يخالف المذهب. وهكذا لو عرفت
لكل الائمة خذوا الامام ابو حنيفة هل ابو يوسف ومحمد الحسن وهم اكبر ماذا؟ تلاميذ الامام ابي حنيفة واشهر امامين فيه والذي حرر المذهب وكتبه انما هو محمد ابن الحسن يخالفانه. ولذلك تجدون بعض الكتب مؤلفة في هذا ماذا؟ الموضوع. الخلاف بين
ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد بين ابي حنيفة وابي يوسف بين ابي حنيفة ومحمد بين ابي حنيفة وابي يوسف خلافا لمحمد بين ابي حنيفة تمت خلاف اليد يوسف وبينهم وبين اخرين من علماء الحنفية وهكذا لا يؤمنون
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
