بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اسأله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة
ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
فنتابع الكلام فيما يتعلق باحكام الشركة وكنا قد انتهينا من شركة الاعلان في شركة الابدان ونحن في اذكر في اخرها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه
عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب قال فصل وان دفع رجل بغلة واخر راوية الى رجل ليستقي وما رزقهم الله بينهم
البغر تعرفونه انما هي الحيوان المعروف. والراوية قلنا يقصد بها هنا ما يشبه القربة مما يوضع به الماء بخاصة في السفر وتطلق ايضا الراوية تجوز بها فصارت تطلق على الدابة التي تحمل الماء واكثر ما تطلق انما هي
على البعير قال فاحد الشخصين قدم بغلة والاخر قدم راوية والتي يعمل عليها انما هي البغلة. واما الراوية فانه يوضع فيها الماء وتوضع على ظهر البغلة  قال فقياس المذهب صحته
لان كل واحد منهما لان كل واحد منهما عين تنمي بالعمل عليها. لان كل واحد منهم يعني كل ان واحدة منهما سواء كانت البغلة فهي عين مستقرة وكذلك ايضا الراوية. وقوله تنوي
ليس المراد ان الحيوان ينمي ولكن المراد انه يحصل النمو اي بسبب العمل لدينك الاثنين او  وصح دفعها بجزء من النماء كالتي قبلها. يعني بجزء من النماء بجزء من الكسب اي الربح. وقال القاضي
رحمه الله لا يصح لان المشاركة بالعروض لا تصح قال والاجرة للعامل وهذه سبق ايها الاخوة ان مرت بنا الشركة في العروض في اول مباحث شركة العنان رأينا ان المذهب فيه روايتان مذهب الامام احمد الرواية الاولى لا تصح
في عروض التجارة وهذا كما عرفنا هو رأي بعض العلماء والرواية الاخرى اي مذهب ابي حنيفة والشافعي والرواية الاخرى انها في عروض التجارة وهي مذهب الامام مالك. وسبب ذلك انهم قالوا. لو تم تمت
شركة عن طريق العروض لربما دخل على احدهما من مال الاخر من غير الربح مما لا يستحقه  لكن اذا قومت اي عروض التجارة واشترك في قيمتها فان ذلك جائز قال رحمه الله وقال القاضي لا يصح لان المشاركة بالعروض لا تصح والاجرة للعامل لانه ملك الماء باتراف
في الاناء ولصاحبيه اجرة المثل. لانه استوفى منافع ملكهما بشبهة لهما اجرة المثل اجرة البغلة الدابة واجرة ايضا الراوية ولكن الذي عمل انما هو من هو العامل الذي استقى على الدابة هذا هو الذي قام بالعمل
قال ولو اشترك صانعان على ان يعملا باداة احدهما في بيت الاخر والكسب بينهما صحة. هنا يصح لماذا؟ لانه ما قام بالعمل. هو وان كان في بيت احدهما وفي الة لاحدهما
لكن حصل منهم العمل بابدانهما. فشركة الابدان معناها ان يشترك اثنان فاكثر فيما يكتسبان بالعمل بابدانهما يعني بايديهما نعم قال صح لان الاجرة على عملهما وبه يستحق الربح ولا يستحق بالالة والبيت شيء
لماذا؟ لان هذه شركة الابدان وشركة الابدان تقوم على عمل المشتركين او اكثر وقد عمل بتلك الالة فكونه ما عمل بالة او في بيت احدهما هذا لا يؤثر لان الخاص هو وجود العمل منهما
قال ولا يستحق بالالة والبيت شيء ولا يستحق بالالة والبيت شيء انما انما يستعملانها في العمل. ها هي وسيلة لان هي طريقة الى العمل. نعم وصارا كالدابتين في الشركة. كالدابتين والكلالة لو اخذ فأسا او مسحاعا فأسا للاحتطاب او فأسين
او كذلك ما تحفر به الارض او غير ذلك فهذه الة ولكن العمل يستحقان ماذا الكسب على عملهما بايديهما ولو اشترك صاحب بغل ولو اشترك صاحب بغل وراوية على ان يؤجراهما والاجرة بينهما لم
لماذا سيبين المؤلف لانه كل واحد منهما سيأكل ماذا من ربح الاخر؟ او من الاخر ولكن هنا سيخصص ماذا الكسب للماذا؟ للبغلة اي الدابة والاخر يأخذ اجرت المتر. لان حاصله ان كل واحد منهما يؤجر ملكه ويعطي الاخر من اجرته وليس بصحيح
قال والاجرة كلها لمالك البهيمة. لانه صاحب الاصل وللاخر اجرة مثله. لانها الاصل الذي يعمل عليه والاخر له اجرة مثله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الظرب الثالث شركة الوجوه اذا
وبنا ايها الاخوة من انواع الشركة شركة العناية وعرفنا انها مجمع عليها يعني العلماء مجمعون على جوازها وقد عرفنا ان ادلتها وقد فصل المؤلف القول فيها اكثر من غيرها ثم اخذنا شركة الابدان وهي محل
كل اتفاق بين الائمة الاربع الا الشافعي فان الامام الشافعي لا يرى ماذا صحة شركة الابدان لانه يرى انها فاسدة ولا تصح لانها تقوم على غير مال. ينطلقان ويعملان بايديهما. والاخران استدل
في اثر عبد الله بن مسعود في قصته مع عمار وسعد بن ابي وقاص عندما وجد اسيرين ولم يجدا نعم قال الضرب الثالث شركة الوجوه. شركة الوجوه. ما هي شركة الوجوه؟ مأخوذة من المواجهة. شركة الوجوه ايظا هم اثنان لا مال مع
لكن له ما جاه معروفان بصدقهما بامانتهما بحسن معاملتهما والدين والمعاملة وايضا التجار يثقون بهما. لانهما جرب ومحص فوجد منهما الصدق والحفاظ على الوعد اذا هذه امور تجعل التجار يثقون بهم فيتعاملون معهم فيعطونهم من
المال من الامور التي يستفيدون منها ما لم يكن عندهم. اذا هذه شركة الوجوه من من مواجهة او من الوجه. لان الوجه هو الذي يواجه به الانسان. والانسان ايضا يعرف بوجهه. فهو علامته التي يعرف بها
وهؤلاء يعني هذه الوجاهة انما اوجدت الثقة عند اصحاب الاموال ولذلك يبضعونهما نعم قال شركة الوجوه وهو ان رجلان فيما يشتريان بجاههما اذا هما لا مال معهم ولكن يذهبان الى صاحب
فيتبظعان منه يعني يستبظعان منه يأخذان منه مثلا يقترضان ومنه مبلغ من المال ويعملان به ويشتركان بذلك. هذه ايها الاخوة شركة الوجوه. نعم. قال يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير ان يكون لهما رأس مال
الذي اوجد الجاه انما هو صدق المعاملة وحسن العشرة. وايضا الامانة فهذه جعلتهما وجيهين. لانه عرف لذلك ولما حصل منهما الصدق وما يترتب عليه كان محل ثقة عند التجار. فلما يثق به فاذا وثق به
اعطوهم ما يحتاجوه ومكنوهم من ذلك لانه سيبيع ويشتري ولانه امين سيرد حق التاجر  على ان ما اشترىه فهو بينهما على ما اتفقا عليه من مساواة او تفاضل. يعني يأخذان من التاجر قد يكون ما
خذانه متساويا وربما يكون مختلفا. قد يكون احدهم ويأخذ اكثر من الاخر. وايضا قول المؤلف على ما يتفقان عليه يعني من الربح قد يكون احدهما عنده من القدرة والمهارة والقوة ما لا يكون عند الاخر. فيكون له من الربح مثلا
وللاخر الذي اظعف منه واقل منه خبرة ودراية وفطنة ياخذ الثلث وربما يتفقان على ان الربح بينهما. هذا هو مراد المؤلف قال ويبيعان فما رزق الله تعالى من الربح فهو بينهما يعني ما رزقهم الله تعالى يكون بينهما وهذا
ايها الاخوة من طلب الرزق الحلال يعني يكون الانسان بدل ان يجلس في بيته فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فظة ولكنهما يخرجان ويبذلان الاسباب كويس عيالي في طلب الرزق كما قال الله تعالى فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. اذا هما يسعيا فيبذلان
الجهد بجاههما للحصول على المال فاذا حصل عليه عمل بذلك المال فالله سبحانه وتعالى نتيجة في صدقهما واخلاصهما يوفقهما. فيحصل لهما باذن الله تعالى الربح فهما ايضا يتعاملان بكل صدق. نعم
قال فما يبيعان فما رزق الله تعالى من الربح فهو بينهما على ما اتفقا عليه. سواء كان انصاصا او اقل او اكثر نعم قال رحمه الله فهو جائز. ها هنا نقف عند كلمة فهو جائز. يعني شركة ماذا؟ الوجوه
جائزة عند الحنابلة. فما رأي الائمة الايظا الاخرون يعني بقي معنا ثلاثة من الائمة. بقي ابو حنيفة ومالك والشافعي فهل الائمة الثلاثة يرون جوازه؟ الجواب نعم ولكن بقيود الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى يقول تصح شركة الوجوه لكن بشرط لكن لا بد من
ذكر المال او الوقت. لابد من ذكر المال. ما هو المال الذي يشتركان فيه؟ ما مقداره؟ كم سيأخذ كل واحد منهما؟ او ما هو الوقت الذي يمضيان فيه في تلك الشركة
لانها لا تكون على طلاقها يرى انها تخير. واما الامامان مالك والشافعي فيقولان هي جائزة ولكن بشرط ان تتوفر فيها شروط الوكالة. والوكالة قد درسناها تفصيلا. وعرفنا احكامها ومرت الاشارة ايضا
اليها في شركة العنان ومن ذلك من اهم الشروط ماذا تعيين الجنس؟ لابد ان يعرف نوع المال الذي يشتركان في جنس المال الذي يشتركان فيه. اذا اذا نظرنا اليها جملة نقول بان شركة
وجوه جائزة عند الائمة الاربعة. ولكن بعضهم يطلقها كالامام احمد. وبعضهم يقيدها بقيد المال او الوقت فالامام ابي حنيفة وبعضهم يقيدها بان تتوفر فيها شروط الوكالة وهما مالك والشافعي  قال فهو جائز سواء عين احدهما
سواء عين احدهما لصاحبه ما يشتريه او قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نص عليه رحمه الله. يعني هنا اطلاق وهذا الحقيقة هو الارزق يعني هذا الرعايا المذهب الذي يعني ندرسه الان في شركة الوجوه هو حقيقة ارفخ بالناس وارحم
لانها اذا وضعت القيود وشدد فيها قد يكون فيها ثقلا على الناس. والقصد من ذلك هو التيسير على الناس اسوى الرأفة به نعم قال والربح بينهما على ما اشترطا. ولذلك رأيتم في ممر في شركة الابدان قصة عبد الله بن مسعود وعمار
لم يرد فيها تفصيل وقوي وغيرها واما الوكالة فهي من طبيعة الشركة ان الوكالة شرط فيها لان كل واحد منهما يوكل صاحبه يكون امينا. نعم وقال القاضي رحمه الله الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشترى هل الربح يكون على
فماذا بينهم فقط او على حسب المال؟ لانه قد يشتري هذا من التاجر بعشرة الاف وهذا يشتري بثمانية الاف القاضي يقول لا على قدر البال. صاحب العشرة الاف يأخذ عشرة اسهم وصاحب الثمانية يأخذ ثمانية. واما القول
المشهور فهو الاول الذي ذكره المؤلف فهو انه لا يكون على ماذا؟ على قدر المال وانما يكون على قدر ما اشترطا او من الربح. قال رحمه الله ولنا انهما شريكان في المال. ولنا يقصد للحنابلة نعم
ولنا انهما شريكان في المال فجاز تفاضلهما في الربح مع تساويهما في الملك. كما رأينا في شركة العناية شركة العنان شخصان او اكثر كل واحد منهما معه مال ويعملان لماذا ببدنيهما؟ اذا شركة العناية
اشتملت على ما لا على شركة فيها مشابهة من وجود المال بعد ان يصلح عليها شركة الوجوه فيها فشركة العنان فيها مال وفيها عمل بالابدان فتشبه من من الجزء الاخر شركة الابدان. اذا شركة العناية
الان يكون الربح بينهما على ما شرطا قال ولنا انهما شريكان في المال فجاز تفاضلهما في الربح مع كساويهما في الملك كشريكي العنان. اه يعني كالشريكين في شركة العنان. اذا ردنا الى شركة العنان. ولا غرابة ايها الاخوة فان هذه كلها تجمعها شركة. شركة
العنان وشركة الابدان وشركة الوجوه وشركة المفاوضة التي ستأتي وشركة المضاربة. فهذه كلها نوع من انواع الشركة ولكنها تختلف في صفاتها. وفي ماذا؟ وفي شروطها قال والوضيعة على قدر ملكيه. ما هي الوضيعة؟ يعني بعض الاخوة قد تمر بهذه العبارة قد يعني لا تظهر لها الوضيعة الخسران. يعني
خسارة هناك ربح ما الذي يقابل الربح؟ الخسارة لان الانسان اما ان يبيع برأس ما له وزيادة فنقول هذا واما ان يبيع برأس ماله فنقول هذا باع برأس ماله لا له ولا عليه. واما ان يخسر فنقول هذا
حصل له وضيعة يعني وضع من رأس المال اي نقص رأس المال اي خسر. اذا المراد بالوضيعة  قال والوضيعة على وليس المراد هنا بالخسران ماذا؟ الديني ولكن هنا الخسران الذي هو المادي اي الخسارة
قال والوضيعة على قدر ملكيهما في المشترى لانه رأس المال. اذا الربح يكون على ما اتفق عليه اما الوضيعة الخسارة فانه عرف رأس مال كل منهم فيرجع اليه. اذا الخسارة تكون على حسب ماذا؟ رأس المال
فصاحب العشرة الاف تكون خسارته اكثر من ماذا؟ نسبة الى ماذا؟ اكثر من صاحب الثمانية قال ومبناها على الوكالة رأيتم كل انواع الشركة مبنية على الوكالة لان ما معنى شركة؟ يعني الانسان يعمل
بماله وبمال غيره. فهو يعمل بماله بحكم انه مال الله. لكن هذا المال خالطه مال غيره اختلط به صار عمله فيه وكيلا عن صاحبه قال ومبناها على الوكالة لان كل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشتريه ويبيعه
وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهما او يمنع منه حكم شركة العنان او يمنع ما يجوز منا انتم عرفتم ما يجوز شركة العنان وما يمنع تجوز بالدراهم واختلف فيها في العروض لا تجوز في المجهول ولا الغائب ولا
وكذلك ايضا الجزاف هذه كلها مرت بنا ولكن تتفاوت الشركتين لان شركة الاعلام معهم مال وهنا يأخذان المال من غيرهما بجاههما واذا هناك امور يعني يصح عملها وامور لا تجوز. اذا هي شبيهة بها. ولذلك ترون ان
مؤلف اوجز في شركتي الابدان وشركة الوجوه. لانها مرت احكام في شركة العنان تشبهها قال وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهما او يمنع منه حكم شركة العنان قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الظرب الرابع شركة المفاوضة يعني النوع الرابع من انواع الشركة
المفاوضة. المؤلف سيلقيها لنا جملة في الحقيقة. ونحن نحتاج الى ان نبينها بعض البيان دون ان نعم. قال وهو ان يشتركا في كل شيء يملكانه وما يلزم كل واحد منهما من ظمان غصب او يعني يشتركان في كل شيء فيما عندهما من دراهم ودنان
وعقار من بيوت واغراض ومزارع وكذلك ما يرثانه وما يهدى اليهما وما كذلك ما وايضا يتحملان ما يحصل من احدهما من تلف او من ظمان غصب او غير ذلك في كل شيء
لكن قبل ذلك ينبغي ان نبين بان شركة المظاء المفاوضة يمكن تقسيمها الى قسمين القسم الاول وهو جائز عند العلماء عموما. لان المؤلف عندكم سيقول ولا تجوز. ما هو هذا الجائز
هو انواع الشركة فاذا قيل شركة المفاوضة معنى هذا انها تجمع شركة العنان وشركة العنان ان يشترك فيها اثنان فاكثر باموالهما وابدانهما. وتشمل شركة ماذا الابدان؟ لان شركة الابدان يشتركان
في ابدانهما يعني بالعمل بايديهما. وتشمل شركة الوجوه التي فرغنا منها الان التي يعملان يأخذان المال فيها بجاهلية وتشمل ايضا شركة المضاربة التي هي مال يقدم من شخص الى اخر ليظارب به
يتاجر به. فاذا اخذناها من من هذا الجانب فهي جائزة. وهذه هي التي يتعامل بها ايها الاخوة في هذا الوقت. فانتم تجدون الشركة توسعت فتجد مثلا من الاشخاص في الشركة اموال واعمال فيها بانفسهما وينميان المال
وتجد ايضا ان هناك عمل بالابدان وهكذا فهي تشتمل على جميعا انواع الشركة هذا لا غبار فيه. اما النوع الاخر شركة المفاوضة فهو ان يشتري كاي في كل شيء. فيما يملكان من دراهم
من دنانير من عقاء والعقار تعرفون شأنه واسع جدا من ايضا مزارع من ايضا عروض تجارة كذلك ايضا ما يحصل من نقسم في من احدهما كان يتلف مالا لغيره او يغصب مال غيره ويجب عليه ضمان فهو يدخل وكلهم يتحملون
هذا النوع الاخر هو الذي سيقول المؤلف لا يجوز لما فيه ابن الغرر والجهالة والرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نهى عن بيع الحصاة وعن الغرر. نعم. قال رحمه الله
الشركة المفاوضة وهو ان يشتركا في كل شيء يملكانه وما يلزم كل واحد منهما من ضمان اني غصب او جناية او تفريط وفيما يجدان من ركاز او لقة ركاز ما يوجد من دفن الجاهلية اللقطة تعرف
هي التي يجدها الانسان يعني في مكان ما عدا الخلاف في نقطة الحرم فان فيها خلاف هل تلتقط او لا ولكن اللغط يلتقطها الانسان ويعرفها حولا. ولكن ليس كل شيء يلتقط فمثلا الابل لا تلتقط. لان الرسول صلى الله عليه وسلم
قال معها سقاؤها ترد الماء وتأكل ترد الماء وتأكل من الشجر ولكن مثلا ظالة الغنم والله ان وجدت هكذا تلتقطها ثم تعرفها حولا كاملا. ثم تتملكها ان اردت وتبقى العلامة عندك
حتى لو جاء صاحبها في اي وقت فانك تدفعها اليه فان كنت قد استخدمتها وافنيتها كان تكون او غير ذلك فانت تدفع قيمتها لصاحبها قال رحمه الله فلا يصح لانه يكثر فيها لا يصح لماذا؟ لوجود الغرر يقول انا اشاركك في كل شيء. نشترك فيما عندنا من اراضي ما عندنا من مزارع
ما عندنا من سيارات. ما عندنا من فرش. ما عندنا من ادوات كهربائية. ما عندنا من كماليات. ما عندنا من ادوات وحديد وما يضع يترتب عليك من نقص كان تعتدي على مال غيرك او مثلا جناية او غير ذلك
نشترك في كل شيء. اذا هذا امر ايها الاخوة امر عام. ظبطه يصعب. والشريعة الاسلامية وضعت حدود فمن هنا قال المؤلف لا تجوز. لكن ايضا نجو معهم الشافعي يعني الحنابلة في هذه الصورة الثانية. اما اذا اخذنا المفاوضة وطبقناها على انواع الشركة الخمس
الاربع التي غيره فهي جائزة لانها ما خرجت. ان كانت في شركة العنان فهي جائزة او الوجوه او الابدان او المضاربة التي ستأتي ايضا. لكن هذا الشكل لا تجوز عند الحنابلة والشافعية. واما المالكية والحنفية فيجيزونها ايضا مطلقا
على تفصيل عندهم في المذهب ووضع شروط وضوابط لا نريد ان نتتبع ما في المذاهب. نعم قال ولانها لا تصح بين المسلم والكافر فلا تصح بين المسلمين. يعني ليس معنى هذا يعني الغرر والجهالة
لا يصح حتى في معاملة الكافر اذا الا في الحرب فالحرب خدعة هذه مسألة اخرى. اذا هنا يقول اذا كانت لا تصح بين المسلم والكافر فمن باب اولى الا صح بين المسلمين
قال رحيم. هي قالوا لا تصح بين الكافر والكافر. ولا بين المسلم والكافر ولا بين المسلمين وهذا من باب اولى. يعني الان من لم ازهى لا تصح بين الكافر وحتى الكافر لا يجوز ان يتعامل بها. لانها تقوم على الخداع والكذب وفيها جهالة
يا رب قال رحمه الله ولانها لا تصح بين المسلم والكافر فلا تصح بين المسلمين كسائر العقود المنهي عنها كسائر العقد المنيع عنها التي مرت بنا كثيرا في البيوع وفي غيرها. نعم. قال ولانه يدخل فيها اكساب غير معتادة. ما معنى
انا اكساب غير نادرة. لان هذي خليط فيها كل شيء. فيحصل فيها كسب نادر عيان. يعني فيه شبهة ليست معروفة من بيع او من شراء او كسبته من ميراث او جاءك هدية او جاءك عطية او نتيجة اجرة او
في ذلك او خدمة تقدمها او عمل تؤديه ببدنك لا احيانا تأتي اكساب نادرة نعم قال وحصول ذلك كوهم لا يتعلق به حكم. ها فلما كان الوهم فيها الوهم لا تترتب عليه الاحكام. وانما الاحكام ترتب
وعلى الحقائق نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المضاربة. المضاربة ايها الاخوة هي اهم انواع الشركات المضاربة. ويقال لها القراءة وسنتعرض للفرق بينهما عندما يقول المؤلف وتصح بلفظ ماذا المضاربة والقراءة؟ والمضاربة مأخوذة من الضرب في الارض مضاربة مأخوذة من الضرب في
فالذي يسافر ماذا يضرب في الارض حتى في الصلاة في قصر الصلاة الله تعالى يقول واذا ضربتم في الارض ليس عليكم جناح من فاقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. يعني اذا سافرت فانك تقصر من الصلاة
اما بالنسبة للمضاربة فهي مأخوذة كما قلنا من الظرب في الارظ. ما هو الظرب في الارظ؟ هو السفر بها. ما هي التي بها اي التجارة اي لانه في الغالب او في كثير من الاحيان يسافر المظارب لماذا؟ ليبعث
عن ماذا؟ انواع التجارة ربما يأتي ببعض السلع ببعض المواد وهذا تعرفون. وهذه المضاربة وتعرف بالقراط كانت موجودة في الجاهلية. وهي من العقود التي اقرها الاسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضارب بما
لخديجة قبل ان يتزوجها. اذا المضاربة كانت في الجاهلية. فالعقوق التي كانت في الجاهلية ما كان منها صحيحا اقره الاسلام. وما كان فيه من صحيح وخطأ صحح الاسلام ما فيه من الخطأ. وما كان فيه
مما لا يجوز فالاسلام نبذة كالربا وماذا اكلوا اموال اليتامى وغير ذلك من الامور الكثيرة واهم من ذلك ما بالعقيدة. اذا المضاربة مأخوذة من الضرب في الارض وهو السفر بالمال لاجل التجارة. كما
قال الله تعالى في سورة المزمل واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله فهذه نص في ماذا؟ في المضاربة اخرون يضربون في الارض يعني يسافرون يبتغون من فضل الله. والقصد هنا الابتغاء من فضل الله انما
وهو طلب الرزق والتجارة. ولذلك الله تعالى يقول واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله والله خير من اللهو من التجارة والله خف فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله وابتغاء من فضل الله هو ان
ان تعمل في التجارة ولا شك بان ايها الاخوة اطيب ما يأكله المرء ما يكون من كسب يده الذي تأكله من كسب يدك هو من اطيب الحلال يعني ليس معنى هذا ان الحلال مقصور على كسب اليد لكن كسب اليد لماذا كان اطيبه؟ لان فيه العرق لان فيه جهد لانك تكد
اتعب ولا تحصل على ذلك المال الا بشقاء وعناء فتجد ان طعمه ولذته تكون اكثر قال رحمه الله باب المضاربة وهو ان يدفع انسان ماله الى اخر يتجر فيه والربح بينهما
طيب وهو ان يدفع انسان ماله الى او جزءا من ماله. ناخذ ايضا معنى لاننا كنا تطلق على المضاربة وتطلق على القراءة اهل العراق يقولون مضاربة واهل الحجاز يسمونها قيراطا. فما هو القراط؟ نحن كل المضاربة
مأخوذة من الضرب في الارض. وهناك معاني اخرى كالضرب بالسهم. لكن القرار قالوا مأخوذ من القطع. والقطع انما هو فكأن رب المال خص قطع جزءا من ماله فسلمه الى العامل او
قطع جزءا من الربح فاعطاه اياه. اذا هذا معنى قيراط. اذا وهي ما هي المضاربة او القراءة هو ان يأخذ انسان جزءا من ماله فيعطيه اخر ويعرف الاخر بالعامل والاول برب المال
فيتاجر بذلك المال. ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه. نعم. قال وهي جائزة وهي جائزة بالاجماع اذا هي كشركة العنان. شركة العنان والمضاربة كلاهما جائزة بالاجماع ولكن اشهر انواع الشركة انما هي شركة المضاربة. والمضاربة كما ترون لا تزال. حتى الان بعض البنوك
والمصارف الاسلامية بدأت ماذا تعمل بالمضاربة يروى اباحتها عن عمر وعلي وابن مسعود وحكيم ابن حزام رضي الله عنه في قصص في قصص مشهورة مشتهرة اذا المؤلف هنا يقول روي ذلك عن عمر
وازيد وعن عثمان ايضا وعن علي وعن عبد الله ابن مسعود وعن حكيم ابن حزام اما ما اثر عن عمر رضي الله تعالى عنه فواقعتان الواقعة الاولى انه رجلا مالا ليتيم ليضارب به في العراق. ان يذهب به الى العراق
به والربح معروف. هذه صورة. الصورة الاخرى ما حصل من ابنيه اي ابني عمر عبدالله وعبدالله فان عبد الله ابن عمر وعبيد الله ابن عمر سافر في جيش الى العراق يعني مجندين في زمن والدهما
فمر بابي موسى الاشعري. وكان ابو موسى الاشعري هو والي العراق من قبل عمر رضي الله تعالى عنه انه فاستلفا منه تسلفا منه اي عبدالله وعويد الله بن عمر تسلف من ابي موسى
الاشعري قائم على بيت المال هناك مبلغا من المال. فاشتريا به متاعا وقدم به المدينة فباعه فهو ربح وانتم تعلمون عمر. فاراد ان يأخذ منهما المال كله اقام واحتج عليه فقال لو تلف المال اليس من ضماننا؟ قال بلى. فقام رجل من الحاضرين فقال يا
امير المؤمنين لو جعلته قراظا. قال جعلته قراظا. فاشترك معهما في الربح يعني اخذ الربح لبيت اللبن. يعني اخذ نصف الربح وترك لهما النصف الاخر لان رأس المال سيرد الى بيت ماذا؟ المال
هذا ما وقع عن عمر. وحصل من عثمان ايضا رضي الله تعالى عنه. اذا هذه قضية عبدالله وعبيد الله رواها الامام مالك اكفي موقعي. وهناك قصص كثيرة حصلت واثر ذلك عن علي. ولا يعرف لهم مخالف. وايضا نجد ان رسول
صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على بشطر مما يخرج منها قال رحمه الله في قصص مشتهرة ولا مخالف لهم فيكون اجماعا وتسمى مضاربة وقراضا. تسمى مضاربة عرفنا لانها من الضرب في الارظ وقيراظا من القطع. لان صاحب
والمال اي رب المال يعطي قطعة من ما له للعامل ليشتغل بها ويعطيه ايظا قطعة من الربح وتنعقد بلفظهما وبكل ما يؤدي معناهما. يعني بلفظ ماذا؟ القرار. يقول ظار خذ هذا المال مظاد
خذ هذا المال قيراطا خذ هذا المال شركة ولكن يحددها كذا. اذا هي تجوز بلفظهما والاشهر ان تكون بلفظ القراظ او المظاربة لماذا؟ لانها داعش. ونحن عندما ننظر الان في مذاهب الائمة
نجد انه يكثر في كتب المالكية يسمونها قراظا. بينما المذاهب الاخرى يسمونها مضاربة نعم لا ليس من عبد الله ابن ابي موسى الاشعري. نعم هو اعطاه من بيت المال فقربهما. وهذا جائز. استلف منه. ولم يكن فيه محاباة
فلما جاء الى عمر فقال رد المال وربحه فاحتج عليه فقال لو تلف من يضمنه؟ قال انتما قال اذا كيف ما دام علينا ضمانه فينبغي ان نأخذ ربحه فدخل توسط احد الصحابة فقال لو جعلته قرابة. فقال جعلته فاخذ نصف الربح اذا هذا البيت المال الذي
نعم قال رحمه الله وبكل ما يؤدي وتنعقد بلفظهما وبهذا ترون ايها الاخوة بانه عمر ما ولا تنازل يعني شدد عليهما واراد ان يأخذ المال كله حتى احتج اليه بماذا؟ بحكم شرعي
كيف ترك وقلت لكم ايضا بان عمر كان اذا اراد ان يقرر حكما او يأمر بامر يحضر ابناءه ثم يهددهم خوفهم. يقول ساعمل كذا وكذا. والناس ينظرون اليكم كما ينظر الطير الى فريسته. فان فعلتم
كذا اوجعتكم ظربا. نعم. وهذه هي العدالة ايها الاخوة. ومن هنا ترون انتشر الاسلام. ولذلك يجده ماذا يوجد نائما تحت شجرة فيقال له عجلت فنمت. نعم. حكمت فعدلت فنم. نعم. قال رحمه الله
تنعقد بلفظهما وبكل ما يؤدي معناهما لان القصد المعنى. فجاز بما دل عليه كالوكالة وحكمها حكم شركة العنان في جوازها. وحكمها حكم شريفة العنان. كل انواع الشركة جاهزة. اذا هي عقد
جائز هذا معناه حكمها انها عقد جائز واذا كانت عقدا جائزا فيجوز لكل واحد منهما من رب المال وكذلك المضارب فسخها لكن لا يفسخ حتى ينظر ليس لرب المال ان يفسخها حتى ينظر سلمان. وقد مر بنا معنى ينظ اي
اول نقدا ان يحول ماذا؟ عينا دراهم. الان نقول ريالات قال وحكمها حكم شركة العنان في جوازها وانفساخها. وفيما يكون رأس المال فيها وما لا يكون. ها وفي وفيما يكون رأس المال فيها ماذا يكون رأس المال؟ ماذا؟ رأس المال انما يكون كما عرفنا في شركة الاعلان دراهم ودنانير
والعروض مختلف فيها. لكن العروض اذا قومت واخذت قيمتها فانها تصح. واذا بقيت عروض فهناك من يجيزها وهي رواية المذهب ومر بنا والرواية الاخرى لا وهذا محل ايضا كما رأيتم خلاف بين الائمة
وما يملكه العامل وما يمنع منه. ما الذي يملكه العامل؟ المعامل لا يملكه الا ماذا؟ الربح. ان لا له نصيب الربح يتفقان عليه. اما رأس المال فهو لرب المال. وكون الربح بينهما على ما شرطاه. وكون الربح بينهما
ولابد من ان يكون مشروطا لان العامل يستحق الربح بماذا؟ بالشر فلا بد من تحديده وستأتي مسائل يبين فيها المؤلف رحمه الله تعالى انها لا تصح المضاربة لان نصيب العامل
لم يحدد وكون الربح بينهما على ما شرطاه لانها شركة. فيثبت فيها ذلك شركة العناد قال المصنف رحمه الله فصل ويشترط تقدير نصيب العامل. انتبهوا هنا شيء مهم ويشترى التقدير نصيب العامة
لماذا ما قال المؤلف وينبغي ان يعرف المال الذي يقدمه التاجر؟ لا يحتاج هذا. هو قدم له مال لان الغاية انما هو الربح لكن لماذا قال وينبغي ان يقدر ماذا نصيب العامل؟ يعني نصيبه من الربح ولا هو ما معه
لانه لو معه مال وشارك الاخر رجعنا الى شركة ماذا؟ العنان او شركة الوجوه. اذا هنا ليس معه مال اذا لا بد من تقدير نصيب العامل وهذا النصيب انما هو من الربح. لا بد ان
يتفقان والربح بيننا نصفين او يقول مثلا صاحب المال للثلثان ولك الثلث او العكس يعني اي صيغة اتفق عليها فهو جاز لكن لا بد من تقدير نصيب العامل من الربح لماذا؟ لان
انه انما جادله بالشرع واذا كان قد جاز له بالشرط فلابد من وجوده. يمكن انا يعني اتعمق واتأنى في شركة المضاربة لانها بحاجة اليها وهي الان يتعامل بها في وقتنا الحاضر فلا مانع حقيقة ان نبسط ونوضح القول فيها
ويشترط تقدير نصيب العامل ونصيب كل قال ونصيب كل واحد من الشريكين في الشركة بجزء المشاة اه كذلك ايضا اصيب يعني هنا يقول المؤلف كانه يقول لا بد من تقدير نصيب العامل كالحال بالنسبة
غير نصيب كل من الشريكين. فعرفنا هناك في الشركة انه لابد اي نوع من الشركة ان يعرف كل واحد من الشريكين نصيبه من الربح. لابد ان يعرف ذلك وان يكون محددا. وان لم يحدد تكون هناك الجهالة. واذا وجد
الجهالة ودخلت على العقد افسدت. اذا لابد من معرفة ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم عامل اهل خيبر بشطر بشطر ما يخرج منها. ما وجه الدلالة من هذا؟ هذا حديث صحيح
متفق عليه. وهذا في المساقاة ليس في المضاربة. ولكن تعلمون ايها الاخوة هناك شبه يحصل بين عدد من العقول فالمساقاة ما هي؟ ان تقدم عرظك المزروع الى شخص ليتولى القيام بها من سقي من تلقيح
من متابعة من عناية الى غير ذلك. كل ما يحتاجه هذا الزرع وهذا الباب انما يقوم على قدر مما يخرج منه. ما يكون هناك مبلغ لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح المسلمون خيبر
وخيبر كانت مشتهرة بالنخيل وتنوعها وليس بامكان المسلمين ان يتولوها لانهم مشعرون كما هو معلوم واكثر ما كانوا بالجهاد للدفاع عن بيضة الاسلام وبنشر الدعوة الاسلامية والفتح الاسلامي رأى رسول الله صلى
الله عليه وسلم ان يقرها بايديهم مقابل جزء يخرج منها ذلك الجزء انما هو الشطر. ما المناسبة بينها وبين شركة المضاربة او ولماذا؟ المؤلف خاص بشركة المضاربة عليها القصد صلى الله عليه وسلم حدد ذلك. في المساقاة بشطر مما يخرج منها. اذا شركة المضاربة
وغيرها من الشركات لا بد من تقدير نصيب كل منهما فيما يتعلق بالربح وهناك الرسول اعطاهم شطرا مما يخرج منها وهذا يعتبر مكسب لهما يعني انهم يأخذان مقابل العمل. اذا حدده بالشطر. كذلك
هنا ولما كان المضاربة شبيهة بالمساقاة قيست عليها وسبب القياس ان المساقات هذا فيها نص صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها والمضاربة في معناها. والمضاربة في معناها
ما وجه ايضا مرة اخرى من يقربه من ناحية اخرى؟ المضاربة مال يعطيه انسان الى اخر ليعمل به يأخذ جزءا من الربح. وهذه ارض فيها نخيل اعطيت للذين كانوا فيها من اليهود على ان يعملوا فيها ولهم جزء
ومما يخرج منها. اذا تشابه فالقياس عليها قياس حقيقة انما هو مطابق. نعم قال فان قال خذه مضاربة والربح بيننا صحة. يعني لو قال له خذ هذا المال اخذ كيس من الدراهم او في
يا لا او في يده وقال خف خذه مضاربة والربح بيننا صحة وهو بينهما نصفين. ها اذا وهو بينهم نصفين عند الاطلاق ينصرف الى ماذا؟ الى النصف لماذا؟ لانه ليس في كلامهما ما يدل عليه ولكن نرجع الى العرف
والعرف اذا اطلق مثل هذا الامر ينصرف الى المناصفة. خذ هذا المال مضاربة وسكت. معنى هذا ان الربح يكون بينهما نصفين. هذا هو الذي جرى به العرف والعادة قال لان اظافته اليهما اظافة واحدة من غير ترجيح لاحدهما فاقتظى التسوية. لانه قال والربح
بيننا فاظافوا اليهما معا. ولكن قلت لكم يرجع الى العرف. نعم قال فاقتضى التسوية كقوله هذه الدار بيني وبينك لا هو لما يقول هذه الدار بيني وبينك يعني يغلب على الظن انها اقرب من هذه الصورة وان كانت ايضا مجملة. نعم
قال رحمه الله تعالى وان قال على ان لك ثلث الربح صحا. ثلث الربح او ربع الربح او خمس الربح ووافق يجوز والباقي لرب المال لانه يستحقه لكونه نماء ما له. صاحب المال يستحق الربح لان الذي
عمل به وماله. لكن العامل يستحق الربح بماذا؟ بما يحصل من ربح في تلك التجارة قال والباقي لرب المال لانه يستحقه لكونه نماء ما له فلم يحتج الى شرطه. وان قال على ان لي ثلث الربح على
لان لي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل ففيه وجهان. احدهما لا يصح. لان العامل ان كما يستحق بالشرط ولا شرط له والثانية يصح والباقي للعامل. يعني لما يقول صاحب المال وهل هي ثلث الربح؟ هنا ماذا قال نصيب العامل
فيقول المؤلف فيه وجهان او روايتان الاولى انه لا يستحق شيئا لوجود الاجمال والابهام الثانية يستحق لانه اذا قال لي الثلث مفهومه المخالف انما باقي يكون للعامل قال والثاني يصح والباقي للعامل لانه يدل على ذلك ما معنى يدل بخطابه؟ هي الكلمة التي انا قلت في مفهوم المخالفة
هناك ما يعرف ايها الاخوة مفهوم موافقة. هو الذي يوافق ظاهر النص وهناك مفهوم مخالفة مفهوم المخالفة يعرف عند الاصوليين اذا بدليل الخطاب. ما يفهم من الخطاب. فلما نأتي الى الحديث في سعيمة الغنم
الزكاة مفهوم المخالف او دليل الخطاب ان المعلوف لا زكاة فيه. هذا معنى دليل الخطاب قال رحمه الله والثاني يصح والباقي للعامل لانه يدل لانه يدل بخطابه على ذلك كقول الله تعالى
وورثه ابواه فلامه الثلث. الله تعالى يقول فان لم يكن له ولد وورث ابواه فلامه ثلث سكت هنا الله سبحانه وتعالى عن نصيب ماذا؟ الاب وتعلمون بان هذا الكتاب ان هو من كلام الله سبحانه وتعالى. المحيط علمه بكل شيء. وانه نزل بلسان
عربي مبين وان لغة العرب اختصت بماذا؟ بالايجاز وكذلك بالاعجاز فتجدون هنا فلامه الثلث ولم تذكر الاية نصيب الاب. اذا ما دام نص على ان الام لها الثلث معنى هذا ان الثلثاء ان
الاب هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى وهذا هو المراد ايضا من الاية. قال دل على ان باقيه للاب  وان قال لي النص. يعني الشاعر لما يقول نحن بما عندنا راضون وانت بما عندك. هنا حدث الخبر يعني وانت بما عندك راضي
فيجوز ما دعا الحذف للعلم به وهذا معروف مشهور في لغة العرب. نعم قال رحمه الله تعالى وان قال لي النصف ولك الثلث وترك الثلث فهو لرب المال لانه يستحق بماله. يعني لما يقول يعني ماذا النصف ولك الثلث
اذا بقي سدس لان صاحب المال اشترط له النصف. وقال للعامل لك الثلث. الثلث الذي باقي لمن يقول المؤلف يقول لصاحب المال لماذا؟ لانه استحقه نتيجة نماء ما له. فالمال انما هو
بالمال وهذا المال نمى فالاولى بهذا الزائد ان يكون لصاحب المال وان قال خذه مضاربة بالثلث صحة وهو للعامل لان الشرط يراد من اجله ورب المال يأخذه بماله لا بالشرط. قال رحمه الله ومتى اختلف لمن
جزء المشروق فهو للعامل لذلك واليمين على مدعيه. لماذا اذا اختلف في الجزء المشروط يكون للعامل لان عامل كما قلت لكم قبل قليل هو يستحق نصيبه بالشهر ان صاحب المال فانه يستحق ذلك بالنمى لان المال ماله. اذا كيف نثبت حق المضارد
العامل عن طريق الشرط. فالشيء الذي يشترط اذا حصل بينهما خلاف يقدم فيه من؟ يقدم فيه العامل فيأخذه ولكن مع اليمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان لم يذكر الربح
او قال لك جزء من الربح او الشركة لم تصح المضاربة. لماذا؟ لانه ما حدد ذلك. وان لم يقل تعيد العبارة قال رحمه الله وان لم يذكر الربح او قال لك جزء من الربح او او شركة لم تصح المضاربة لان
جهالة تمنع تسليم الواجب نعم كما قال المؤلف لوجود الجهالة نعم. وان قال لك مثل ما شرط ما وان قال لك مثل ما شرط لفلان وهما يعلمانه صحا. يعني يقول لك ما لفلان. ما شرط لفلان. فهذا فلان قد
مضاربة عند شخص اخر. فاذا كان ما شرط لفلان معلوم عند رب المال. وعند المضارب فهذا لا خلاف في جوازه لانه غير مجهول. لكن ان لم يعلمانه او يعلمه احدهما دون الاخر لا يصح لوجود الجهالة. قال وان جهلاه
او احدهما لم يصح قال ولا يجوز ان يشرط ليشرط. ولا يجوز ان يشرط لاحدهما دراهم معلومة لانه يحتمل الا يربحها. يعني عندما تحدد دراهم مع زوجه كما ترون الان في الفوائد. لانه
ويوضع في البنوك الربوية اموال ويقال مثل ولك نسبة كذا. لا هنا يقول المؤلف ايضا لو اشترطت دراهم لا يجوز لماذا؟ لانها قد تربح التجارة وربما تخسر. فحينئذ اعطاه امرا غير محقق. نعم
قال ولا يجوز ان يشرط لاحدهما دراهم معلومة. اي يشرط لاحدهما دراهم معلومة لانه يحتمل الا يربحها او لا يربح غيرها. فيختص احدهما بجميع الربح. يعني المؤلف يقول لا ينبغي ان
يشرط ماذا دراهم معينة الاحتمال الا يحصل ربح فالان هذا اخ شرطت له دراهم. فيأخذها من رأس المال ويحتمل الا يربح غيرها فيأخذها العامل وصاحب المال لا يستفيد شيئا. نعم
ولو ولو سرق لاحدهما ربح احد الالفين او احد الكيسين او احد العبدين وللاخر ربح الاخر او جعل حقه في عبد يشتريه او انه اذا اشترى عبدا اخذه برأس المال لم يصح. لماذا لم يصح؟ سيذكر العلة. نعم. لافضائه الى
احدهما بالربح. يعني هو المنع هنا انفراد احدهما بالربح دون الاخر. لان الاخر ان كان العامل فلا فليس نصيبه الا التعب. وان كان ايضا صاحب المال اعمل ما له ولم يسترد شيئا. اذا
والمضاربة وغيرها تقوم على العدالة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قال خذه مضاف عربة والربح كله لك. انتبهوا لهذه المسألة. لو قال له معه مبلغ من المال قال خذ هذا المال مضاربة والربا
كله لك. هذا ينافي المضاربة. لان المضاربة مال يقدم وربحه يكون مشتركا بين صاحب قال وبين العامل على قدر ما يتفقان لكن هو يقول خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك فهل يسمى مضاربة؟ الجواب لا
وان قال خذه مضاربة والربح كله لك او قال لي لم يصح. لم يصح وهذا مذهب الشافعي. اما الحنفية فخرجوه على قالوا نحوله ماذا استبضاعا؟ التي مرت بنا في درس ليلة البارحة. يعني يسمونه
استبضاع يعني كانه يقول خذ هذا المال بضاعة واشتغل به. نعم. لان موضوع لان موضوعها على في الربح فشرط فشرطه كله له ينافي مقتضى العقد. فبطل العقد ما معنى ينافي
يعني احيانا قد تمر عبارة ونتركها وقد لا تكون واضحة للاخوة ينافي مقتضى الاخر. لان مقتضى عقد ماذا؟ المضاربة ان يتقدم انسان بمال واخر يعمل فيه والربح بينهما. اذا المضاربة مال
من طرف وعمل من طرف اخر والربح يكون بينهما. فهل هذا الذي ذكره المؤلف يلتقي مع مقتضى عقد المضاربة الجواب لا الجواب لا لانه ينافيه. واذا كان ينافي مقتضى العقد فانه لا يصح
قال رحمه الله تعالى وان قال خذه به والربح كله لك فهو قرظ. اختلفت الصورة. لما يقول له خذها المال يا فلان واتجر به والربح كله لك يكون ذلك ماذا؟ قرضا وليس قراظا. يعني ليس مضاربة
انسان احضر مال وقال يا فلان خذ هذا المال وتاجر به اي اعمل به في التجارة وكل ما تحصل عليه من الربح انما هو لك. اراد ان يعينه فهذا امر له ان يفعل ذلك. اذا هذي نسميها ارظا والقرظ
وسبق ان درسناه يعني انسان يقدم الى اخر مال ولا يأخذ عليه شيئا ولا يأخذ عليه فائدة لان او حتى لو لم يأخذ عليه ربح الربح لا يجوز. ولكن حتى لو استغل المقترض كان قال اسكن في دارك او اعر لي سيارتك او
فهذا لا يجوز لانه من القرظ الذي يجر نفعا وهذا لا يجوز. اذا هذا قرظ وليس بقراءة قال فهو قرض لان اللفظ يصلح للقرض. وقد قرن به حكمه فتعين له. وان قال والربح كله لي فهو ابن
اه والربح كله لي. لو قال خذ هذا المال واتجر به على ان يكون الربح لي قد يسأل سائل يقول ما فائدته؟ طيب يأخذ مال واحد ويعمل فيه وهو الذي يأخذ المكسب؟ نعم قد لا يكون بحاجة
مثلا مسافر الى بلد فيأخذ ذلك الشيء. نعم قال رحمه الله فهو ابضاع لانه قرن به حكمه نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان قال لغريمه ضارب بالدين الذي عليك لم يصح. ما معنى قال لغريمه يعني الذي عليه الدين
يعني شخص له حق عند شخص فقال يا فلان ما لي من حق عندك؟ عليك ان تظارب به نعم قال رحمه الله فان قال لغريمه ضارب بالدين الذي عليك لم يصح لم يصح لماذا؟ لان صاحب الدين صاحب
الحق لم يتسلم فهو في يد الاخر. متى يكون هو حقيقة وان كان له حق عند فلان؟ لكنه لا يستحق ذلك الحق الا يعني لا يستحق التصرف فيه الا اذا قبضه
وهو لم يقبضه اذا ليس له ذلك. نعم. قال لان ما في يد الغريم لنفسه لا يصير لغريمه الا بقبضه. يعني يقول ما عند الغريم الذي هو المدين الذي عليه الدين لا يكون لغريبه اي لصاحب الحق
الا عندما يسلم اياه ويقبضه. لكن وهو في حوزته لا يقال بانه لا. واذا كان الامر كذلك فليس فهو ان يضارب بالدين الذي عنده لحساب فلان وهناك من اجاز قال فان عزل شيئا واشترى به فالشراء له. لانه اشترى بماله. انعزل شيئا من ذلك واشتراه به فانه يقول
للغريم نعم. ويحتمل ان تصح المضاربة لانه اشترى له باذنه. ها ويحتمل ان تصح المضاربة لان اين الذي عنده ومال لفلان؟ وهو عندما اشترى به مالا لاجل المضاربة انما حصل على اذن من صاحب الحق
قالوا فيجوز لكن الاول هو المشهور. قال ويحتمل ان تصح المضاربة لانه اشترى له باذنه ودفع المال الى من اذن له في دفعه اليه. فبرئت به ذمته قال وان كانت له وديعة فقال انظروا ايها الاخوة وصلى الله على محمد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
