بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه الساعة بشيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهج الى يوم الدين اما بعد فقد كنا قد بدأنا في النوع الاخير من انواع الشركة وهو ما يعرف بالمظاهرة
وعرفنا لماذا سميت في المضاربة مأخوذة من الضرب في الارض وسميت قرابا عند انما هي نسبة الى القاطرة وعرفنا ان اهل العراق يقولون مضاربة واهل الحجاز يقولون قيراطا واشتهروا في كتب المالكية هو المضاربة عند غيرهم. وقد بدأنا في اخذ ورأينا انها مجمع عليها كشركة العنان
واخذنا بعض المسائل ونستمر ان شاء الله في دراسة ما تبقى منها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه واقتدى
الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة باب المضاربة. قال رحمه الله تعالى فصل وان كانت له وديعة. فقال للمودع ضارب بها صحة. اه مر بنا مسألة اخرى
والان ذكر المؤلف مر بنا اذا كان له دين عند غريم يعني له حق عند شخص فقال له ظالم الدين الذي عندك رأينا انه لا يجوز. وكذلك ايضا ما يشبهها من مسائل. وهنا المؤلف
انتقل الى ما يتعلق بالوديعة وصورته مختلفة. لان الدين الذي عند شخص اخر اذا قال له فذاك الدين وان كان له حق عند ذلك الشخص لكنه لا يتسلم تملكه له الا بقبره
وهو لم يقدره ولذلك ليس له ان يكون ضارب بالمال الذي عندك. ويقصد بالمال الدين. اما لو كانت له وديعة امانة عند شخص فقال يا فلان ضارب بالوديعة التي عندك فهذا جائز
ان المال خالص مصفى له فلا اشكال فيه. قال وان كانت له وديعة فقال للمودع ضارب بها صحة لانه عين ما له. وان كان عرضا فقال بعه وضارب بثمنه صحة. ايضا كذلك يصح
وهو هنا اذا باع الارض خرج من الخلاف. لانكم رأيتم ان من العلماء من يرى ان الشركة لا تجوز الا بالدراهم ودنا على ايه؟ وهناك خلاف في في جوازها في العروض اي عروض التجارة. ولكنهم اتفقوا على ان
اذا بيعك واخذت قيمتها فانها تصلح ان تكون ايضا رأس مال يعني ان يظارب بها قال وان كان عرضا فقال بعه وغار في ثمنه صحة لان الثمن عين ما لرب المال. وان قال
اقبض ما لي على فلان فضارب به ففعل صحة. يعني ان قال اطلب ما لي على فلان يعني ما هي من حقا عند فلان ثم ظارب به عندما يتسلمه فهذا جائز لانه ايظا عين وخالص مهل قال وان قال
اقبض مالي على فلان فضارب به ففعل صحة لانه وكيل في قبضه فيصير كالوديعة. والوكيل كما مر بنا ودرسنا كتاب من وكان ينزل منزلة الموكل في التصرف الا فيما لا تجوز النيابة فيه كما سبق ان
احنا ووظح المؤلف ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح ان يشرط على العامل ان لا يسافر المال هنا ايها الاخوة شروط سيذكرها المؤلف. بعضها نرى انها شروطا واضحة يعني له ان يلتزم بها
لكن هناك شروط سيذكرها المؤلف يتوقف الانسان عنده. ومن هنا اختلف فيه العلماء. ولذلك عندما تمر وبنا مثل تلك المسألة التي يرى الانسان انه ربما يكون الطرف الاخر اوظح وجهة نظر واقوى فان
نعرض ايضا المذاهب الاخرى. فهنا المؤلف سيذكر ماذا شروطا يمليها رب المال على المظالم فهل له ان يلتزم بذلك او لا؟ بعضها واضح. كأن يشترط عليه الا يسافر بالمال لانه يخشى على ماله
فهذا من الشروط التي يعني يتقبلها الانسان ويراها واظحة لكن احيانا تكون هناك شروط فيها تظييق على المظاعف يعني يكون فيها تضييق على المغارب. واذا ضيق عليه كان ذلك ايضا تضييقا في طلب الربح وهو الغاية المقصودة
من المضاربة نعم. قال ويصح ان يشرط على العامل الا يسافر بالمال ولا يتجر به الا يعني يقول قل المال تشتغل به حضرا لا سفرا. لانك لو سافرت به الى بلد اخر فانه يكون عرضة للذهاب
والضياع. قد يقال الان هذا اصبح الان غير وارد. لان الاموال اصبحت انما تحول عن طريق المصارف ولا يكون تكون العلة موجودة ولكن هو قصد لا تسافر به هو يريد ان يطمئن عليه ايضا ويكون امام ناظريه. نعم
قال الا يسافر بالمال ولا يتجر به الا في بلد بعينه الا ببلد بعينه. يحدد له بلدا من البلدان يقول لا تسافر بالله. وايضا تاجر به في البلد الفلاني. فالبلد الفلاني مثلا الحركة فيه مثلا
نشطة والبيع فيه ماذا؟ يعني كثير فانت تجد سوقا يعني نافقة فعليك ان تقتصر على البلد الفلاني قال ولا يتجر به الا في بلد بعينه او نوع بعينه. او نوع يعني سلعا بعينه. وهنا نبدأ انه عندما يقول
لا تتاجر بالمال الا بسلعة بعينها. قوله بناء يعني بنوع من السلع حدده. يعني قصره على نوع يعني ضيق عليه  قال اولى يعامل الا رجلا بعينه او يقول لا تشتري او لا تبيع الا على فلان. اذا ايضا هنا ضيق. اذا يقول
لا تبع او لا تشتري الا من فلان ولا تعمل الا بالسلع الفلانية وربما يزيد واكثر فيقول قل ولا تبع الا بالسلع النادرة. لان السلع النادرة اذا طلبت مثلا تكون اثمانها عالية. هنا نأتي الى
هذا القول الذي ذكره المؤلف هو مذهب الحنابلة. والحنفية ايضا معهم في هذا القول. ولكن عندما ننتقل الى مذهب الامامين ما لك الشافعي نجد انهما يعارضان في ذلك. فمثلا يقولان لا ليس له ان يلزمه او ان
عليه الا يبيع علة على فلان او يشتري الا من فلان او ان يقيده بالسلعة الفلانية او بسلع لماذا؟ قالوا لان في ذلك تضييق وهذا يخالف مقصود المضاربة هو مقصود المضاربة انما هو التنويع والتقليد. انت عندما تقلب السلع
وتنوعها فمرة تشتري من هذا النوع ومرة من النوع الاخر وهكذا تجد انها ان لم تكسب هنا تكسب هنا وهكذا. كذلك ايضا قالوا الغرض من المضاربة هو طلب الربح. فكلما ظيق على المظارب كان
الحصول على الربح ابعد وتحقيقه ايضا لا يكون واضحا بخلاف ما اذا وسع له المجال اذا العلماء مختلفون فهناك من يقول يلتزم المضارب بشروط رب المال ومن العلماء من وافق على بعضها ككونه لا يسافر
بها او ان يبيع في البلد الفلاني لكن يقصره على سلعة او مثلا على شخص بعينه لا يشتري الا منه هو قد قصده واضح ان هذا الشخص عرف بالامانة وبالصدق وانه ييسر لكن ما المانع؟ ايضا ان يتعامل مع غيره
قال رحمه الله بانه اذن في التصرف لانه اذن في التصرف اجاز ذلك في الوكالة قال رحمه الله يعني يقول علة جواز ذلك لانه ابن له في التصرف لان صاحب المال هو الذي يعذر وهذا المضارب
همته ورسالته ان يعمل بالمال. واذا كان المال لغيره فعليه ان يتقيد بشرط او بشروط رب المال والاخرون قالوا له ان يتقيد لكن شريطة الا يؤثر على الهدف المقصود هو طلب الربح
قال ويصح توقيتها. يعني ما معنى يصح توقيتها؟ يعني توقيتها بمدة كشهر او شهرين او سنة او سنتين  وهل التوقيت يتنافى مع مع حكم المضاربة لان المضاربة حكمها جائز. فهل اذا وقفت يكون ذلك منافيا لمقتضاها
الجواب لا. لان التوقيت لا يتنافى. لان كونه يعقدها بزمن ليأخذ الفرصة في البيع وفي الشراء وفي الحصول على الكسب. نعم قال ويصح توقيتها فيقول غاربتك بهذه الدراهم سنة لذلك او شهر او شهرين او ستة اشهر او سنتين هذا راجع له. نعم. قال نص عليه رحمه الله لكن ما يقول الى الابد؟ لا لان
يتناقى مع العاصي وعنو رحمه الله لا يصح لا يصح اختار ابو حفص رحمه الله لانه عقد يجوز مطلقا فلم يجد وهذا اذا رأي لبعض العلماء انه لا يصح هذا القائد وهذا الشرط الذي ذكره
لانها يرون اولئك انه يتعارضوا مع ماذا؟ كون المضاربة جاهزة لذلك ان الظاهر انه لا تعارض وبينهما. لانه لو قال على الدوام قلنا نعم. جعلها لازمة قال لانه عقد يجوز مطلقا فلم يجد توقيته كالنكاح
اما الاكاح فالامر فيه ظاهر. لا يجوز مثلا ان يقال تزوج فلانة لمدة كذا لكن العلماء اختلفوا في مسألة وهو انه اذا اراد انسان ان يتزوج امرأة هل له ان يتزوجها وهو يريد ايضا
انطلاقها اكثر الفقهاء قالوا يجوز ولكن نية لا يشترط ذلك لا يعلنه في النكاح يعني قد يتزوج امرأة يأتي الى بلد فيكون بحاجة الى الزواج حتى يعف نفسه ويحصنه فيتزود وفي نيته ان يطلق تلك المرأة
ثم لا تنسوا بان الزواج له اهداف له اهداف سامية اشار الله تعالى اليها بقوله وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل اية فقال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فكم من انسان
تزوج امرأة ولم يكن قلبه متعلقا بها واذا بالاحوال تتغير فقلب المؤمن بين اصبعيه الرحمن يقلبهما كيف يشاء وكم من انسان اخذ امرأة متعلقا بها ولكنه ربما لجمالها او مالها فانتهى ذلك الى الفراق
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر تنكح المرأة في الاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها قال فاظفر بذات الدين تربت يمينك قال رحمه الله ويصح ان يشرط ويصح ان يشرط ويصح ان يشرط نفقة نفسه
ويصح ان يشرط نفقة نفسه حظرا وسفرا. يعني هل له ان يشرط نفقة نفسه اولا الاصل في النفقة انها ماذا؟ انها على العامل. يعني نفقته عليه وربما يعود المؤلف ويشير الى ذلك. يعني الاصل
في المضاربة ان نفقة المظارب وكسوته عليه لكن لو شرط ذلك هل يصح هو هذا الجواب نعم يصح. يصح حظرا وسفرا خلافا للشافعي. الشافعي يرى ان ذلك يجوز في السفر دون
قال لانه في السفر يحتاج الى مونة اكثر وهناك انقطاع لخلاف ماذا الحظر فالامور فيه متوفرة  قال ويصح ان يشرط نفقة نفسه حذرا وسفرا قياسا على الوكيل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا قياسا على الوكيل يعني في النفقة
قال رحمه الله ولا يصح ان يشترط ما ينافي مقتضى العقل. انظر ولا يصح لرب المال ان يشترط على المضارب ما ينافي مقتضى العقد ما هذه الامور سيذكرها المؤذن؟ نعم. نحو ان يشرط لزوم المضاربة. هنا خالف عقد ماذا؟ المضاربة لان عقد المضاربة
من العقود الجائزة كيف كيف يشترط انه يكون لازم؟ اذا هنا خالف ماذا الامر المشروع؟ نعم او لا يعزله مدة بعينها. او لا يعزله مدة بعينه وهذا يخالف لان مقتضى المضاربة ان لكل واحد
ان يعزل الاخر لكن هناك فيما اذا كان ظهر الربح ولكن لم ينظ بمعنى هو عروض تجارة ينتظر حتى ينظ رأس المال على خلاف ايضا في المسألة. اذا ليس له ان يطالب المضارب بان
اظاربك مدة دائمة يعني لزوم العقد ان يكون العقد لازما يعني واجبا. ولا ينفسه العقد مثلا لمدة سنة او سنتين لا يجوز لانه خالف مقتضى العقد. ما مقتضى العقد؟ العقد جائز ومقتضاه انه يجوز لكل واحد منهم
وان يفسخ العاقل كالوكالة قال رحمه الله تعالى اولى يعزله مدة بعينها او لا يبيع الا برأس المال او اقل. يشترط عليه الا تبيع الا برأس المال او باقل هذا ايضا من الشروط التي لا ينبغي ان يقيدها. لان بيعه برأس المال ليس فيه ربح. وباقل ايضا فيه خسارة
او يوليه ما يختار من السلع. او يوليه يعني يحدد له سلعا بعينها. يعني يوليه على نعم لانه يفوت المقصود من العقد. رأيتم شوفوا راجع المؤلف فعلل بالتعليل الذي يعلل به المالكية والشافعية. هنا
يعني كأنه هنا في تعليله يميل لرأي اولئك. لانه قال لانه يفوت المقصود. ما هو المقصود من المضاربة؟ المقصود من انما هو تقليد السلع وتنوعها ثم طلب الربح والوصول اليه
وهذا يفوت المقصود. نعم. قال رحمه الله وان شرط ان يتجر له في مال اخر مضاربته. اذا هو اضاف شيء اخر في ما نعطيك هذا المال مضاربة لكن شريطة ان تظارب لي في مال اخر ايضا
وهو يريد لا ربح له في ذلك او بضاعة اما لو اعطاهم الف مثلا اعطاهم الف وقال ظارب به ثم بعد ذلك اعطاه الفا وقال ظمه الى الاول هذا جائز. لكن هنا يريد ان يضارب بالمال ومقابل انه اعطاه مالا ليضارب به. ويجعله قرابا يريد ايضا
مقابل ذلك ان يشرط عليه ان يضارب له في مال اخر. يريد يستغله كما يقولون نعم او بضاعة او خدمة في شيء. ها او يقدم له بضاعة يعني يجلب له بضاعة. يقول انت ذهبت تضارب الى المكان الفلاني
السلع الفلانية وارسلها الي او اشتري البضاعة الفلانية. يعني هو استغلال كالذي يعطي قرضا ويستغله انا اعطيك القرض لكن تعطيني سيارتك لمدة كذا اسافر به الى مكة ليتك اسكنه دابتك اركبه كتابك كتبك
استعيرها لفترة كذا هذا لا لانه قرض جر نفع او يرتفق بالسلع. ما معنى يرتفق بالسلع؟ يعني يستفيد منها يقول اعطني الثوب البسه فترة. هات السيارة هذي مثلا اركبها فترة او الدابة وغيرها. يعني يريد ان يرتفع ماذا؟ ليس القصد من الرفق فالرفق مطلوب
رفقة مظلوم بالسلع والمحافظة عليها لكن المراد ان يرتفع يعني ان يستفيد ماذا من السلع؟ يعني يريده من يتسامح معه في الامور او شرط على العامل الضمان او شرط عليه الضمان. يعني ان مال المضاربة مضمون هذا غير صحيح هو لا يستطيع ان يضمنه
او الوضيعة او سهما منها. او الوضيعة يشرط له ماذا؟ ان الوضيعة عليه. يقول يعني الخسارة عليك ايها المظارب. وانا والمال ليس لي الا ما لي صافيا. ما اقبل الخسارة. فالوضيعة هي الخسارة
او متى باع سلعة فهو احق بها بالثمن. او يقول متى قررت بيع سلع فانا اولى بها بالثمن الذي انتهيت اذا هذه شروط رصد بها استغلال المضارب لانه بحاجة الى العمل لماذا؟ بعمل بمال رب
فهو يشبه المقرض الذي يستغل القرض ليستفيد من المختلف. قال رحمه الله فالشرط فاسد الشرط فاسد لماذا؟ لانه يجر نفعا له ويضر بماذا؟ وايضا بعضه يخالف مقتضى العقد لا يصح
نعم قال رحمه الله فالشرط فاسد لانه ليس في مصلحة العقد ولا مقتضى. هنا لم يذكر المؤلف هناك تتمة للكلام ذلك لو حصلت هذه الشروط او بعضها من ماذا؟ من العامل اي المضارع. لو قال لكن تضمن لي ربح
او مثلا اريد ان تكون المضاربة لازم اريد ان تكون لازمة او تكون الى وقت كذا او ايظا ان استفيد من ما المضاربة او ان اشتري بجزء منه لي الى اخره. كذلك نفس السورة فالمؤلف ظرب مثالا ماذا؟ بالنسبة لرب المال
وهو الغالب الذي يستغل الموقف لان موقفه اقوى من موقف العامل. لكن قد يحصل من العامل قد يكون هذا الرجل عنده مال ولا يجد من يعمل به فيريد ان يستغل ايضا العامل فيضع له شروطا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في
في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط والمؤمنون عند شروطهم لكن عند شروطهم الصحيحة التي لا تخالف نصا من كتاب او سنة ولا تصطدم بحكم شرعي قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة. كل شيء يؤثر في الجهالة فانه يبطلها. ومن الاشهر هي التي تؤثر فيها ايضا ان يقول لو اشترينا مثلا خمرا قد يكون احد مثل الشريكين ليس مسلما
فيقول لا اشتري خمرا او خنزيرا هذا كله يبطل العاق. لانه اوجد الجهالة بل هو امر محرم بالنسبة للمسلم ليس له ان يفعله  قال وكل شرط يؤثر في جهادة الربحية يبطل المضاربة. لانه يمنع التسليم الواجب. اذا الربح ينبغي ان يكون
معلوما ولذلك اشترط العلماء انه لابد من تقدير نصيب العامل من الربح. وبعضهم ايضا وشرط ان يكون رأس المال معلوما ايضا مقدرا رأس المال. وان كانت المسألة فيها خلاف هذه. اما
ان يعلم العامل قدره من الربح لانه لا يثبت له الا بالشر بخلاف صاحب المال فالمال له. قال رحمه الله تعالى وما لا يؤثر فيه لا يبطلها في قياس قوله. وما لا يؤثر فيها لا يبطلها مثل الذي مر بنا قضية الوضيعة وكذا
فاذا الغي الشرط او قال لي سهم من الوظيعة اذا باع بقليل يقول انا اريد بعظه هذه يلغى الشرط ولا تفسد المضاربة على خلاف في ذلك قال وما لا يؤثر فيه لا يبطلها في قياس قوله لنفسه رحمه الله فيما اذا شرط سهما من الوضيعة ان
مضاربة صحيحة ان المضاربة صحيحة لماذا؟ ولكن الشرط هنا يفسد يبطل يعني يلغى ان المضاربة صحيحة لانه اذا حذف الشرط بقي الاذن بحاله قال وتعرفون الفرق بين البطلان والفساد. الفساد اذا الغي الشرط صح الامر كما مر في البيئة اما البطلان لا
فانه لا يجوز. كما مر بنا في البيوع التي لا يجوز مثلا في السماء او مثلا سمك في الماء او غير ذلك. نعم. قال لانه اذا حذف الشرط بقي الاذن بحاله
يعني اذا حذف الشرط بقيت المضاربة على اصلها. وما هو المراد هنا؟ هو انه اذن رب المال للمضارب بان يضارب والشرط الذي اثر على المضاربة قد الغي وذهب فتبقى صحيحة
قال رحمه الله تعالى ويحتمل البطلان ويحتمل لكم فرق بين يحتمل وان يكون راعي لا مجرد احتمال يحتمل العطلة ولكن الظاهر انه لا يغفر اذا الغي الشرط الفاسد فان العقد يكون صحيحا
قال ويحتمل البطلان لانه انما رضي بالعقد بهذا الشرط فاذا فسد فات الرضا به ففسد المزارعة اذا شرط البذر من العامل. وهذا فيه خلاف ايضا يعني الاصل ان البذر يكون ماذا البذرة تكون من مال من رب المال
لان المزارعة ما هي المزارعة ان تأخذ ارضا فتزرعها انت والبدر يكون من رب المال ولكن انت مهمتك ان تبذر وتعمل وتسقي وغير ذلك. فهي حقيقة اوسع مجال من المساقاة. ولذلك المساقاة الخلاف فيها اقل من ماذا من المزارعة وكلها ستأتي قريبة ان شاء الله
قال لانه انما رضي بالعقد بهذا الشرط فاذا فسد فات الرضا به ففسد. كالمزارعة اذا شرط البذر من العامل الشروط الفاسدة في البيت. بعضهم يصحح ذلك. بعضهم يصحح ايضا انه له ان يشترط ان يكون البالغ ماذا من العامل او منه ما معه
قال ومتى فسدت فالتصرف صحيح لانه باذن رب المال والوضيعة عليه بانه باذن من رب المال والخسارة على ما لا رب المال. اذا العامل لا يتضرر بذلك قال والوضيعة عليه لان كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. لان العقد الذي لا يكون مظموما مظمون
لا يضمن فاسدا من باب اولى قال رحمه الله والربح لرب المال لانه نماء ما له. والربح في هذه الصورة ماذا لرب المال؟ لان ذاك ليس ليس له الا ان يأخذ اجرة في هذه الحالة. نعم
قال وانما يستحق بالشرط وهو فاسد ها هنا لا يستحق به شيء. ومن يعني قصده العامل عامل المضاربة يستحق الربح ماذا بالشرط والشرط الذي يستحق به الربح فسد. اذا لا ربح هنا. هل يذهب حقه؟ الجواب لا. يعطى على انه عامل فيأخذ
قال وللعامل اجر مثله. لانه بذل منافعه بعوض. وهذا تعلمون اذا حتى في النكاح مثلا اذا لم يسمى الصداق فانه تعطى المرأة ماذا مهر مثلها من لذاتها يعني مثيلاتها من اقارب قريباتها
قال رحمه الله تعالى وللعامل اجر مثله لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. لانه بذل يعني منافعه وعمل بمنافعه هنا انه عمل ببدنه اذا ولم يسلم ربحا لماذا؟ لان الشرط الذي يستحق به الربح فسد فلا يضيع حقه لانه عامل
يستحق على قدر عمله اجرة المثل قال وان فسدت الشركة قسم الربح على رؤوس اموالهما يعني قد تفسد الشركة لامر من الامور في قسم المال على رؤوس اموالهم. هذا بالنسبة للشركة عموما. اما هنا المضاربة فرأس المال انما هو لمن؟ للمالك
قال ورجع قال وان فسدت الشركة قسم الربح على رؤوس اموالهما ورجع كل واحد منهما على الاخر اجر عمله اه يعني كل واحد منهما يأخذ رأس ماله ثم بعد ذلك يرجع الى الاخر في اخذ اجرة عمله على قدر
في عمله وقال الشريف ابو جعفر رحمه الله تعالى الربح بينهما على ما شرطاه. لانه عقد يجوز ان يكون عوضه مجهول فوجب المسمى في فاسده كالنكاح. اه اذا الشريف يرى انه وان فسد
فما دمنا قد صححنا العقد بقرح الشرط الفاسد فانه يستحق الربح. يعني يعيد المسألة الى اصله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وعلى العامل عمل ما جرى ما جرت العادة بعمله له هل انتم تعلمون
ايها الاخوة بان العامل المضارب او المضارب هو عامل. لانه هو اخذ مالا من شخص ويريد ان يعمل به هناك امور يتطلب المقام والعرف ان يقوم بها بنفسه. وهناك امور لا يستطيع ان يقوم بها. فلا يطالب ما
بنقل ماذا الاثاث عثمان ماذا؟ المضاربة ينقلها على رأسه او على ظهره لا قال ابو ايظا بمثلا حفر اشياء او كذلك ايظا بعمل امور يشق عليه فعلا ولكن هو يعمل المعتاد
الاشياء المعتادة وهي كثيرة جدا يبيع ويشتري ويقبض ويحفظ المال ويوظف البضاعة ويبينها للناس الى غير ذلك من الامور الكثيرة. فهذه امور جرى العرف على ان العامل يقوم بها. لكن
قد يحتاج الى مناد ينادي وهو ليس مؤهل لذلك او حتى لو كان مؤهلا فهذا يطلب شخص ليقوم به. لديه في بضاعة تحتاج الى ناقل فانه يطلب من يقوم بذلك. لديه بضاعة تحتاج الى حفظ فانه يستأجر لها
مكانا لحفظها وهكذا قال وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله له. اذا ما جرت العادة الى العرف اي ما اعتاد الناس ان يقوم به العامل قال من نشر وقي ما معنى للنشر وطني؟ يعني انظر المؤلف هنا قد يرى البعض ان الكتاب هنا كبير
الكتاب هنا كما ترون هو يعطي عبارات احيانا موجزة يعني من نشر الثوب انتم تعلمون ثياب تكون مطوية. انت اذا جيت مثلا لتشتري مثلا من الثياب المعدة او بعض قطع القماش او
وايضا بعض الكماليات تحتاج الى فرشها ماذا هي تجد انها يعني مطوية فتحتاج الى ناشط يعني تبسطها وايضا بعد ذلك يقوم بطيها ايضا. يعني يردها الى حاله. اذا قصده مثل الثوب مثل الفراش مثل السجاد
الى غير ذلك من الاشياء التي تحتاج الى ان يبينها وينشرها للزبون الذي يأتي ليشتري كما ترون الان في المحلات يعني انت اذا جيت لتشتري بضاعة احيانا تحتاج الى ان يفتح الماء في العلبة ويريد الثوب او السروال
او الغترة او المشلح او غير ذلك او الكوت او غير ذلك هذه كلها يبين ثم بعد ذلك يطويها. يعني القصد هو هذا قال رحمه الله تعالى من نشر ناشر نقول الثوب وطي طي الثوب نعم وايجاب وقبول وايجاب يعني
والقبول انما يكون في البيع والشراء. ويكون في كثير من العقود كالنكاح مثلا. اذا ايجاب وقبول. نعم قبض ثمن فهو يجيب في حالة ويقبل في حاله. يقبل الشراء يعني ما يشتري ويجيب في بيع
وقبض ثمنه كذلك قبض السلع يقوم بها لان هذه مهمته وهذه من الامور المعتادة. ايضا يضعها في الصندوق يحفظها نعم فقد تحتاج يكتب الورقة مثلا قد يحتاج الى كتابة سند كما ترون الان ويحتاج الى خاتم يقوم بختم ما يقول لا انا لو
لابد ان يكون عندي انسان وهو يتولى الكتابة ويختم هذا اذا كان يعرف. كان يعرف الكتابة ولا يكون شغله كثيرا لا من اداء هذه الاشياء اما وهذا يرجع الى العرف ما اعتاده الناس
يعمل به. هم. قال ووزني ما خف. كذلك ايضا تكون عنده مثلا امور تحتاج الى وزن فالاشيا الخفيفة ما يقال احمل كيس سكر او رز او مثلا قمح ثقيل واوزنه انما يزن الاشياء الخفيفة. نعم. قال ووزني
ما خف كالنقود والمسك والعود. ها يعني مثل الاشياء البسيطة مثل ماذا المسك والعود وهذه كلها من الطيب فذلك الدراهم كذلك لو اشتغل مثلا بماذا ببيع الذهب والفضة فانه يزن لان هذه اشيا خفيفة. ايضا في وزن
هي التي ليست ثقيلة من بعض الامتعة كذلك يقوم بها قال لان اطلاق الاذن يحمل على العرف. لان اطلاق الاذن يحمل على العرف والعادة والعادة محكمة العادة يعمل بها في المعاملات الا ان تعالج نصا. او اجماعا. نعم. والعرف ان هذه الامور يتولاها بنفسه
قال هذه الامور وما يشبهها ايضا نعم. قال وان استأجر من يفعلها فعليه الاجرة في ماله. يعني جاب واحد قال مثلا ايه اي كل الثياب كما يقولون انشر لي الثوب اوصت لي كذا خذ هذه الطاقة ارني الزبون كذا وكذا
عيتي بهذه التي على الرف واحضرها لفلان يقول المؤلف هذا يتحمله لانه عمل وتكاسل عن القيام به فيلزمه ان يؤدي اجرة العامل الذي اجابة قال وان استأجر من يفعلها فعليه الاجرة في ماله لانه بذلها عوضا في مال المظارب نفسه
قال لانه بذلها عوضا عما يلزمك وما جرت العادة قال وما جرت العادة ان يستنيب فيه كحمل المتاع ووزني ما يثقل والنداء. فله ان النداء اللي يسمونه الحراج يعني يقف ينادي على السلع ما اعتاد. بعض الناس تجد انه
للنداء اما من حيث الصوت او ربما فيه خجل. المهم ان هذا يوضع يعني يسند الى اهله  قال رحمه الله وما جرت العادة ان يستنيب فيه كحمل المتاع ووزن ما يثقل والنداء فله ان يستأجر من مال القيراط من يفعله لانه العرف
اه لان العرف جرى بانه لا يعمله. ولكن هذا يقوم به غيره. فهو ليس مكلف بان ينقل البضائع بسيارته انه يأتي بسيارة مثلا ماذا؟ وينقل عليها. نعم قال فان فعله بنفسه ليأخذ اجرة لم يستحقها ان فعل هذه الاشياء التي ليست من
اختصاصه ولا يلزمه العرف بها ليأخذ مقابل ذلك يقول المؤلف لا. لماذا؟ لوجود شبهة في هذا قال لم يستحقها نص علي رحمه الله لانه تبرع بفعل ما لم يلزمه فلم يكن له اجر
كالمرأة التي تستحق على زوجها خادما اذا خدمت نفسها اه المولد دخل في قضية اخرى فيما يتعلق بحقوق الزوجين. يعني المرأة يستحق الخادم على زوجها اما ان تكون المرأة كبيرة
او مريضة تحتاج الى خادمة مثلا تقوم بشؤون البيت ربما يكون عندها مجموعة من الاولاد ربما لا تستطيع ان تقوم عموما بشؤون البيت فانه يلزم زوجها ان يأتي لابي خادم وهذا من الحقوق
لكن المراة قد تقول لا انا اقوم بشؤون البيت بعض النساء تجد فيهن مثلا همة ونشاط وعزم ولا تريد ان بشؤونها وغيرها ولا ان يدخل ايضا بيتها غريب في مثل هذه الاشياء فتجد انها تقوم بشؤون الطبخ وبشؤون الغسل والكنز
والخياطة وغير ذلك من الامور فهل لها ان تطالب؟ هذا هو معنى كلام المؤلف لانها تنازلت عن الخادمة قال ويتخرج ان له الاجر لانه فعل ما يستحق الاجر فيه فاستحقه كالاجنبي
قال المصنف ما معنى يتخرج؟ يعني ويمكن تخريجة على المذهب لانه يستحق لانه هذا العمل سيقوم به غيره وغيره سيأخذ الحق عليه فلماذا هو؟ يعني الاقربون اولى بذلك لكن هذا فيه شبهة ولذلك قالوا ابتعدوا عنه
وعليه ان يأتي بغيره ودع ما يريبك الى ما لا يريد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس له ان يشتري باكثر من رأس المال. ليس له ان يشتري باكثر من رأس المال. ما معنى
هذا الكلام لعطاء اعطاه عشرة الاف مضاعفة وقال اشتري بها. فذهب واشترى باثني عشر الف اذا هل هو التزم بالشرع هذا شرط صحيح؟ هل هو التزم بشرط ماذا او باذن صاحب الحق يجاوب له؟ لانه كلا
رب المال اكثر مما اعطاه. يعني هو كلفه بشيء لم يلتزم به. وقد لا يكون عنده المال وربما يكون عنده ولكن ليس له ان يلزمه ويكلفه بما لم يأذن له فيه. فاعطاه مبلغ مثلا خمسين الف فقال
هو راح وذهب قال هذه سلعة طيبة ومغرية وكذا بستين فاشترى بستين قال وليس له ان يشتري باكثر من رأس المال. لان الاذن لم يتناول غيره. لان المال لم يتناول
الستين وانما اختصر على الخمسين. انا اذكر مثال نعم لان الابن لم يتناول غيره فان كان الفا عبدا بالف فهو للمضاربة. لانه مأذون فيه. اه اعطاه الف الان الالف بسيط في هذا الزمن. فالمؤلف في زمنه الالف وهذا له شأن عظيم. كما مر بكم ان
هو ابن الجعد اشترى شاتين بدرهم واحد. يعني فتعلمون يعني بدينار واحد. اذا الامور تغيرت والى وقت ليس ببعيد اسحاره رخيصة. هو الان الاسعار كلها يعني ترتفع. اذا يتغيب. نعم
قال فان اشترى اخر لم يدخل في المضاربة. ها فان اشترى بالف اخر لم يدخل في المضاربة لان طلبة محددة بمبلغ هو الف ريال قال لانه غير مأذون فيه وحكمه حكم ما لو اشترى لغيره شيئا بغير اذنه
وحكم حكم ما لو اشترى لغيره بغير اذن ان يسمى ماذا؟ بيع وشراء الفضول. يعني انسان يجد سلعة فيقول هذي تناسب لفلان فيشتريها ثم يأتي يقول اعطني المبلغ كيف تشتري له؟ هذا يرجع الى نفسه الذي يشتريه له ان رق له
هو راضي ويعني استحى منه يعطيه والا ليس له ان يلزمه بذلك. فهذا يسمونه بيع الفضولي والشراء وان تلف الالف قبل نقده في الاول فعلى رب المال الثمن. لان الشراء باذنه. تلف الالف
قبل نقده في ماذا؟ في السلعة الاولى عبدا او غيره فانه حينئذ على رب ماله يعني استبداله لماذا؟ او تنتهي ماذا؟ المضاربة. نعم فعلى رب المال الثمن لان الشراء باذنه. نعم. ويصير رأس المال الثمن الثاني. الثمن الثاني يعني الالف
اذ اشترى به خلاص يصير الثمن ينزل محل هذا لان الاول تلف قبل تصرفه فيك قال وان تلف قبل الشراء لم يدخل المشتري في المضاربة لانها فسخت قبل الشراء لتلف رأس المال لانه معروف ايها الاخوة بان العقود الجائزة
اذا ذهب رأس مالها فانها تنفسخ لان هذه المضاربة اعطاه مثلا مال فتلف المال ندخل الان بمثلا بتعدي غير تعدي الممتلك فبتلف المال تنفسخ ماذا المضاربة يعني تنتهي ينتهي العقد
قال رحمه الله تعالى قال وان تلف قبل الشراء لم يدخل المشتري في المضاربة لانها فسخت قبل الشراء لتلف رأس المال وزوال الاذن قال رحمه الله تعالى فصل لما يتلف راس المال تزول الاذن. هذا يترتب هذا يترتب على هذا. نعم
قال رحمه الله فصل وليس له التصرف الا على الاحتياط كالوكيل مر بنا في الوكيل ايها الاخوة بانه لا يتصرف الا فيما فيه مصلحة الموكل. وانه يحتاط ويبحث عن ما فيه المصنع اذا هنا كذلك المضارب. انما يسعى بما هو الاحمر. يبذل ذوق قلبه وجهده في ان
يبحث عما فيه الحيطة للمال. وكذلك ما فيه المصلحة. وما يغلب على ظنه انه انفع من غيره  مع المحافظة ايضا على المال وحفظه قال وليس له التصرف الا على الاحتياط كالوكيل. لانه وكيل رب المال
الا ان له شراء الماء الا ان له شراء المعيب. لان مقصودها الربح. طيب الا ان له انشغال معي هل يجوز شراء المواعيد؟ الجواب؟ نعم. قد يشتري انسانة يعلم ان بها عيبا
ولكن يعلم بان ثمنها لا يوازي ماذا لا يوازي هذه السلعة. فيها عيب ولكن نزلت قيمتها  فنزولها يعني ثمنها في الحقيقة اكثر مما بيعت به فهو اشترى النعيم او اشترى سلعة بثمن
ثم تبين بها عيب فان رضي بالعيب لانه قد الاصل انه له ان يرده وله ان يأخذ العرش لكن ربما كما يقول صاحب السلعة لا اما ان تأخذها بعيبها والا تردها فقد يقبلها. هنا يقول المؤلف له ان يشتري الماء
لكن متى يشتري المعيب اذا رأى في المعيب رخصا؟ قد يكون العيب ليس عيبا مبطلا للسلعة لكنه قد في شكلها او وصفها او غير ذلك لكن لا يسكت قيمته تجد ان ثمنها قليل فاذا بيعت يربح بها. اذا هو ينظر الى المعيب هذا هل فيه فائدة؟ لرأس المال؟ هل فيه
قال رحمه الله لان مقصودها الربح وقد يربح في المعيب بخلاف الوكالة فان الشراء فان الشراء فيها يراد للقنية. يعني يقول المؤلف وللمظارب ان يشتري المعي  لانه قد يرى ان هذا المعيب فيه من الربح ما هو اكثر من السليم
قال وليس الامر كذلك في الوكالة لان الموكل لان الوكيل انما يشتري لغيره وهناك عندما اشترى للقنية ما معنى يعني للادخار والخزن؟ وهنا لما اشترى المبيع يريد ان يبيعه وان يكسبه
لكن الذي يشتري للوكيل انما يشتري له لاجل القنية. يعني ليقتني ذلك الشيء ويحفظه قال رحمه الله تعالى فان اشترى شيئا ابان معيبا فله رده. اه هذه صورة اخرى لكن قد يشتري معيبا لا يقصد انه يشتري المعيب لكن تبين انه معي
فله ان يعدوا بوجود العين وله ان يأخذ العرش نعم قال هل اشترى شيئا فبان معيبا فله ردوه فان اختلف هو ورب في رده فعل ما فيه النظر. لان المقصود الحظ لهما. فاذا اختلفا قدما الاحظ. ما هو الاح
يعني الاصلح قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان اشترى فان اشترى من يعتق على رب المال صحة يعثق على رب المال هذا مر بنا ايها الاخوة وفي الزكاة يعني اذا اشترى انسان ذا رحم يعتق عليه
معنى هذا انسان يشتري اباء وامه او اخاه فبمجرد ان يشتريه يعتق عليه يصبح حرا. الان هذا المظارب اشترى يعتق على من؟ على رب المال. فما الحكم هنا؟ وربما يعتق عليه هو نفسه كما
نعم اعيد الاجواء. قال رحمه الله فان اشترى من يعتق على رب المال صحة. لانه مال متقوم قابل للعقوق قولي فصح شراؤه. اه يقول يصح. لكن ما هي النتيجة؟ هو سيتحمل
لانه اشترى من يعتق عليه وقد عتق اذا هو الان سيقضي على مال المضاربة سيتلفه سينهيه لانه اشترى به هذا الشخص الذي يعتق على رب المال. معنى هذا ان مال رب المال قد ذهب وانتهى. فهل يضمن؟ الجواب نعم على الرائي الصحيح
قال رحمه الله قال رحمه الله صح لانه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه لان العبد كما هو مع المملوك مال متقوم سيرعة من السلع. وانه يجوز العقد في بيعه وشراءه. اذا مال له قيمة
يصح العقل فيه فصح شراؤه. وتعلمون بان من اشترظ رحم كما جاء في الحديث فانه يأكل اذا هناك جاء حكم اخر انه عتق عليه لانه اصبح ماذا؟ ملكا لرب المال ونتج عن ذلك
انه اصبح حرا اتعلمون ايضا ما يتعلق بالعتق والطلاق والرجعة هذه من الامور التي تقع هذا في جدها وهزلها ايضا نعم  هو اصلا المضارب اشترى بماذا؟ بمال رب المال هذا مثلا والد لمن لرب المال او اخو له او امه يعني ممن يعتق لان ذو الرحم فيه خلاف على التفصيل بين الائمة
ليس كل ذو رحم يعتق. لكن قال ليعتق عليها المؤلف طيب. اذا انفق عليه وانتهى اشترى بالمال هذا المملوك. نعم قال لانه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه كالذي نذر رب المال كالذي نذر رب المال عتقه
كذلك لو نظر رب المال ان يعتق فلانا وقع. لان هذه امور ليس فيها نعم قال ويعتق وعلى العامل الضمان. ما رأيتم لماذا؟ لانه هو الذي اوقع صاحب المال بهذا الشيء. لكن هنا العلماء
هل هناك فرق بين كونه يعتق على رب المال او كونه لا يعلم؟ هل كونه لا يعلم يشفع له فلا يظمن ايظا سيشير اليه المؤلف رحمه الله قال ويعتق وعلى العامل الضمان علم او لم يعلم. هذا هو الرأي المشهور نعم. لان لان مال المضاربة تلي
بتفريطه قال رحمه الله وفي قدر ما يضمن وجهان احد وفي قدر ما يضمن وجهان احدهما ثمن. ما هو القدر الذي يضمنه المضارب؟ هل هو ثمنه والا قيمته نعم. احدهما ثمنه. ما معنى ما الفرق بين ثمنه وقيمته؟ يعني ثمنه الذي اشتراه به وقيمته الحاضرة. نعم
احدهما ثمنه لانه فات في والثاني قيمته لانها التالفة وقال ابو بكر رحمه الله ان لم يعلم لم يضمن لانه معذور فلم يضمن كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه. قال ويتخرج الا يصح شراؤه
قد يكون له وجه اما الا يظمن ورطه وذهب بماله ثم لا يظمن. لكن قوله يخرج الا يعتق عليه. لان هذا الاشتراك بالحكم ولا يعلم وفيه ذهاب للاخر والاخر لم يأذن بذلك فربما يكون له وجه من النظر. نعم
قال ويتخرج الا يصح شراؤه. اذا هو ليس رواية في المذهب ولكنه يخرج على اصول المذهب نعم. قال لان الاذن تقيد بالعرف لما يمكن بيعه والربح فيه. يقول كانه يقول نرجع الى العرف ومعلوم ان
عرف في المضاربة هو انه يشترى ما فيه ربح هذه هي العادة. لكن ما تشتري شيئا ويذهب بمالك لا  فيقول لعل العرف يشفع لذلك فيقال بان الصفقة لا تتيري. لكن هذا تخريج في المذهب نعم. قال لان
الذي ذكره الاول هو مذهب جمهور العلماء. هو مذهب جمهور العلماء. نعم قال لان الاذن تقيد بالعرف لما يمكن بيعه والربح فيه فلا يتناول غيره ولانه تقيد بما يظن الحظ فيه وهذا لا حظ للتجارة فيه. ولانه تقيد مما فيها الحظ
هو التزم بان يشتري ما فيه الحظ والاحتياط والمصلحة ماذا؟ للتجارة. وهنا هذا ليس فيه حظ الهدف هو خسران نعم قال قال وهذا لا حظ للتجارة فيه ولهذا جعلناه مفرطا. جعلناه مفرطا. هذه هي النهاية. اذا المؤلف يرجعون للرأي
للرأي الاول وهذا هو رأي الجمهور ولهذا جعلناه مفرطا والزمناه الظمان. هل اذا اتلف انسان ما لا غير لن اقول هذا مسكين لا هو يضمنه نعم قال وان اشترى زوجة رب المال او دخل المؤلف في قضايا مهمة ان اشترى زوجة ربنا يعني قد يشتري زوجة رب المال
او زوج ربة المال. لكن زوجة رب المال ليست حرة. تذهب الى انها حرة يعني القصد هنا الجارية. يعني التي تزوجها تزوجها هذا هو مرافقه يعني مملوكة اما الحرة لا تشترى. ولذلك جاء من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا
عذاب اليم رجل باع حرا فاكل ثمنه. فالمراد هنا ما يباع يعني قد يشتري الزوج وربما يشتري الزوجة. فاذا اشتراها سيحصل في ذلك فساد لانه سيفسد النكاح قال وان اشترى زوجة رب المال او زوجة ربة المال صحة. وانفسخ النكاح
بملكه اياها. لماذا ينفسخ النكاح؟ لانها ان اشترت الزوج ملكت زوجها وان اشترى زوجته ملكها فاصبحت ملكا له فحينئذ يفسد النكاح لانه اصبح ماذا تغيرت  وكذلك ايضا مثلا لو كان مثلا
عبد قد تزوج امة ثم انها عتقت كما في قصة بريرة فانها بعد ذلك لها ان تترك اهو ويعني لا يلزمها ان تبقى ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان زوج بريرة متعلقا بها
وتعلم على فراقها كلمها الرسول فقال اانت ابر ام شافع؟ قال بل شافع قالت اذا النادي رغبة لي في العودة اليك فبقيت حرة وايضا يشترطون الا تمكنه ماذا؟ من ان يجامعها لانه لانها لو مكنته خلاص انتهى الامر
قال رحمه الله فان كان يعني انظر الفقهاء يدققون ويأتون بكل المسائل حتى المسائل التي تجد انها نادرة ترى يأتون بها لان هذا هو ميزة الفقه الاسلامي. تجده خصب واسع يبحث المسائل حتى لا تبقى اشكالات تدور في
نعم قال فان كان قبل الدخول فعلى العامل نصف الصداق لانه اخذ نكاحه. هو الذي تسبب في النكاح لانه هو الذي اشترى ماذا الزوجة اي اشترى الزوجة ولما اشتراها بطل النكاح فسخ النكاح فترتب عليه انه يجب لها
نصف المهر والزوج لم يحصل منه طلاق ولا فراق. اذا من الذي يتحمل ذلك؟ هو الذي تسبب وهو المظارب قال لانه افسد النكاح اشبه من افسده بالرضاع. كذلك بالرضاع. لو ان امرأة جاءت مثلا و
ارضعت زوجة فلان فانها حينئذ كما يذكرني اذا ارضعت الكبرى الصغرى نعم يعني زوج على قدر على واحدة وهي صغيرة فجاءت الكبرى وارضعتها. فماذا يكون؟ حينئذ تحرمها منه نعم المصنف رحمه الله تعالى خصم
فان اشترى من يعتق على نفسه اه الان يعتق عليه هو. الان هو اشترى من يعتق عليك ان اشترى مثلا اختا له او اخا له قال فان اشترى من يعتق على نفسه ولا ربح في المال لم يعتق. هنا الصورة تختلف لماذا؟ لان هذا المضارب ما
هو يعمل بمال غيره والعتق انما ينفد اذا وجد مال يدفع في هذا لا مال عنده. ولذلك المؤلف سيفصل ان كان الربح قد ظهر وكان الربح نصيبه الذي يأخذه وكان قد قسم اذا يغطي قيمة ذلك فانه يعتق عليه
وان كان ايضا يغطي بعض قيمته فانه يعتق جزء منه ويسري ماذا؟ العتق على بقيته ان كان المضارب عنده مال اخر. كما جاء في الحديث الصحيح بانه اذا كان عبد بين اثنين فاعتق احد
احدهما نصيبه فان نصيب شريكه يسري الى نصيبه ويعتق عليه وان لم يكن فانه يعطى يمكن من السعاية   قال رحمه الله فان اشترى من يعتق على على نفسه ولا ربح في المال يعني المضارب اشترى مملوكا يعتق عليه هو مجرد
مشتريه يعتق عليه هذا اذا كان فيه مال كما ستروه قال لم يعتق وان ظهر فيه ربح لم يعتق وان ظهر فيه ربع ولكن الربح بعده لم يحوزه لم يقسم ويحوزه ماذا المظالم
قال وان ظهر فيه ربح وقلنا لا يملك العامل الا بالقسمة لم يعتق ايضا. يعني كلام المؤلف يشير الى مسألة اخرى  متى يملك العامل نصيبه من الربح؟ هل هو بمجرد الظهور؟ يعني باع وظهر انهم كسبوا
لان الظهور يعقبه القسمة. فكل من رب المال والمضارب يعرف نصيبه. هنا ما ظهر ولكنه لم  قال رحمه الله وان ظهر فيه ربح وقلنا لا يملك العامل الا بالقسمة لم يعتق ايضا. لانه قبل القسمة لا مانع عنده. هذا هو
هذا هو في اجازة المراد. اذا قلنا لا يملك العامل الربح الا بقسمته بينه وبين رب المال وقد اشترى قبل القسمة حينئذ لا يعتق عليه لانه لا مانع عنده لكن لو كان عنده مال اخر فانه يعتق عليه
قال وان قلنا يملكه بالظهور عتق عليه قدر حصته منه. هذه مسألة فيها خلاف هل الربح يحوزه المضارب بمجرد ظهور الربح عن معرفته العلم به او حتى يقسم كالحال بالنسبة للغنيمة
الغنيمة تجمع ثم بعد ذلك تقسم بين الغانمين. ولذلك يفرق العلماء بين من يأكل من الغنيمة قبل ان يحوزها الاشخاص وبين من يأكل منها بعد ان يحوزها اصحابها لانه اكل من مال انسان
قال قال وان قلنا يملكه بالظهور عتق عليه قدر حصته منه وسارى الى باقيه ان كان موسرا. وارمق حينئذ يقول المؤلف ان كنا بالظهور او انه قسم على اي حال حالين بمعنى اصبح عنده جزء
من فهذا الربح لا يخلو اما ان يسدد قيمة من يعتق عليه فهنا يعتق واما ان يكون اقل في عتق جزء من العبد الذي اشتراه. الذي يعتق عليه. يبقى باقيها النصف واكثر قال يسري في
اي عليه ان يقوم بتسديده ان كان عنده مال. نعم قال وسارى الى باقيه كان موسرا وغرم قيمته قال وان كان معسرا لم يتكلمون في مثل هذه السورة يقولون الان مثلا الذي عنده لا يغطي قيمة العبد
وانما عتق بعضه. لكن بعد فترة قد يأتيه مال فهل يطالب بعتق باقيه يعني بمعنى دفع الباقي؟ الجواب نعم. هكذا ذكر العلماء لان العتق مما حظت عليه الشريعة الاسلامية. وكذلك
اي من رغبت فيه قال من كان معسرا لم يعط صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
