بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداه واقتفى فرهون الصغار منهاج الى يوم الدين لماذا سنتابع ايها الاخوة الحديث عما يتعلق ببقية احكام المضاربة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب المضاربة. قال
وللمضارب ان يأخذ مضاربة اخرى اذا لم يكن فيه ضرر على الاولى يعني المؤلف رحمه الله تعالى يبين بانه لا يمنع ان يجمع المضارب بين مضاربتين يعني ان يأخذ مالا من شخصين لكن شريط الا يكون ما يأخذه ثانيا يترتب عليه ضرر على ما اخذه اولا
ان ترتب عليه ضار فلا لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وقد علل المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يمكن استيفاء منافع الانسان من شخص واحد فاذا لم تكن هناك مضرة تلحق بالاول فلا يمنع ان
ليأخذ مضاعفة اخرى مع موافقة  قال لانه عقد لا يملك به منافعه كلها يعني لان الظلمان الاول لا يملك بالعقد الجائز منافع المضارد كلها بل يملك ما تعلقوا بما جرى العرف به من وقت العمل
قال فلم يملك عقدا اخر كالوكالة فان كانت الثانية تشغله عن الاولى لم يجز لانه تصرف يضر به فلم يجز كالبيع بغبن هذا سبق ان تحدثنا عنه نعم. قال فان فعل ظم نصيبه من الربح في الثاني الى الربح الاول. يعني يقول المؤنث
لو قدر بانه تجاوز الحد واخذ مظاهرة اخرى ولم يراعي الطرف الاول اي رد المال الاول فانه في هذه الحالة اذا قبح ايضا في المظاهرة الاخرى فانه يظم ربحه الى الربح الاول في المضاربة الاولى التي التزم بها او
عقد العقد مع صاحبها اولا. نعم. فان فعل ضم نصيبه من الربح في الثاني الى الربح الاول فاقتسم لان ربحه الثاني حصل بالمنفعة التي اقتضاها العقد الاول قال رحمه الله وان فعل ذلك باذن الاول جاز. قال لكنه لو استأذن رب المال الاول فذلك جائز لانه حق
وقد تنازل عنه فجاز ذلك للمباري قال وان فعل ذلك باذن الاول جاز لان الحق له فجاز باذنه. لان الحق له الظمير يعود الى رب المال الاول لان هذا حق له فله ان يأذن للمضارب بان يأخذ مظاهرات اخرى ولو قدر انه حصل نقص او تقصير
فانه قد اذن بذلك فلا يأثم المضارب الثاني قال فان اخذ مالين من رجلين واشترى بكل مال عبدا فاشتبها عليه. هذه مسألة اخرى يعني يقول المؤلف لو ان المظارب اخذ مالين من رجلين. فاشترى بهما عبدين هنا لا يخلو
اما ان يكون قد علم ما يخص كل واحد منهما فهذا لا اشكال فيه لكن المشكل وهو ما ذكره المؤلف ان يلتبس عليه الامر. فلا يدري اهذا العبد للرجل الاول او هو للرجل الثاني
فيحصل اللبس فما المخرج من ذلك هل يتحمل هو ذلك؟ ويأخذ العبدين ويدفع القيمة للرجلين او ماذا يحصل قال فان اخذ مالين من رجلين واشترى بكل مال عبدا فاشتبها عليه
فيه وجهان احدهما يكونان شريكين فيهما اذا الطريق الاول وهذا هو الحل وهو غائب هذا طيب ان يشترك في الاثنين فهذا مخرج من المخارج. ويباعان ويقتسم الثمن يكونان شريكين فيهما كما لو اشتركا في عقد البيع
والثاني يأخذهما العامل وعليه رأس المال لانه تعذر ردهما بتفريطه ما لزمه ظمانهما كما لو اتلفهما. يعني هو حقيقة كان من المفروض ان يظع علامة او يبين الفرق او يدون ذلك حتى
لا يحصل اللبس لكنه فرط وقصص فيتحمل على الوجه الثاني ما يترتب على ذلك وهو انه يتحمل القيمة فيدفعها للرجلين ويصبحان ملكا له نعم    اه يعني ما هو الراجح؟ يعني الاخ يسأل يقول ما هو الراجح
يعني هو حقيقة ان نظرنا الى جانب التيسير والتخفيف فهو جمعهما ولكن حقيقة هذي تحتاج الى تفصيل ان كان ثمنهما متساويا فلا شك بان الرأي الاول انما هو اولى. لانه لا يتضرر واحد منهما. لكن ان اختلف ثمنهما
ففي هذه الحالة ايضا يختلف الامر اذا يعني في كل يعني اذا نظرنا الى الاول من ناحية المال لم ينقص احد الشخصين لانه اذا بيع قد يكون هذا دفع اكثر وهذا اقل فيتظرر احدهما ففي هذه الحالة
الرأي الثاني يرجع. اما لو تساوت القيمة ولم يتضررا فلا شك بان الوجه الاول ارجح. ومعنى وجه في تخريج على قواعد البدن قال المصنف رحمه الله تعالى خصل واذا دفع اليه الفا
ثم دفع اليه الفا اخر. يعني دفع شخص الى شخص الفا ليظارب به ولكنه بعد ذلك دفع اليه الف ناقة. هنا لا يخلو اما ان يكون دفعه للالف الثاني جاء قبل
تعقد المضاربة اي قبل البدء في التصرف وهذا لا اشكال فيه يضم الالف الثاني الى الاول وتكون مضاربة ثانية الصورة الاخرى ان يقدم له الف ويبدأ المظارب في تقليب التجارة اي في العمل بها. ثم يقدم له الفا اخر فلا يجوز له ان يضمه الى
الاول من يكون بعقد مستقل الا اذا  يعني قلب التجارة في العقد الاول في الالف الاول ثم نظ المال يعني صار نقدا ثم عرف رأس المال صاحبه صاحب المال حقه وعرف الربح حينئذ له ان يضمه الى الالف الاول ويصل عقدا واحد في مظاهرة
قال واذا دفع اليه الفا ثم دفع اليه الفا اخر لم يجد له ظم احدهما الى الاخر لانه افرد كل واحد بعقد له حكم هذا اذا بدأ نفذ العقد اما لو دفع اليه الف ثم اتبعه بالف اخر قبل ان يتم العقد له ان يضيفه اليه. نعم
قال لانه افرد كل واحد بعقد له حكم فلم يملك تغييره. قال فان امره بظمهما قبل التصرف فيهما او بعد ان متى يصح ان يضم الالف الثاني؟ الى الالف الاول دون منع
في حالتين الحالة الاولى ان يكون ذلك قبل ان يتصرف في الاول. فيضم اليه الثاني وتكون مضاعفة الصورة الثانية ان يكون قد تصرف في الالف الاول ولكنه نظ المال يعني عرف رأس
والربح فحين اذ له بعد ذلك ان يضيفه عند تقريب التجارة مرة اخرى قال رحمه الله تعالى فان امره بضمهما قبل التصرف فيهما او بعد ان نغظ جاز وصارا مضاربة واحدة
قال وان كان بعد التصرف قبل ان قبل ان ينظ لم يجز. يعني ان كان قبل التصرف ولكن قبل ان ينظ ولا يجوز  قال قال لم يجز لان حكم ما تصرف فيه قد استقر. يعني ان استقر حكم ما تصرف به وهو العقل الاول الالف الثاني قد استقام
فلا يضيف اليها الالف الثاني الا الا يكون حصل تصرف او عرف رأس المال والربح ونبض ذلك اي تحقق وظهر قال لان حكم ما تصرف فيه قد استقر فصار ربحه وخسرانه مختصا به
فظم الاخر اليه يوجب جبر وظيعة احدهما بربح الاخر فلم يجوز. فلم يجز لانك كيف تجبر الخسران الاول الربح الثاني مع ان لو الثاني لم يضم اليه. لكن لو ضم اليه صار مضاربة واحدة
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس للمضارب ربح حتى يوفي رأس المال يقول المؤلف رحمه الله تعالى ليس للمغارب من هو المضارب هو العامل هناك رب المال وهناك المضارب المضارب
يطلق عليه العامل لانه هو الذي يعمل في التجارة يدورها يقلبها. اذا يقولون ليس للعامل ماذا ربح حتى يستوفى رأس المال؟ ما معنى يستوفى؟ يعني يعرف رأس المال ويسلم الى صاحبه
استوفى رأس المال يعني يسلمه لصاحبها اي رب المال. ثم بعد ذلك يبقى الربح يشتركان فيه حسب اتفاقهما قال رحمه الله وليس للمضارب ربح حتى يوفي رأس المال لان الربح هو الفاضل عن رأس المال. يعني حتى يوفيه لصاحبه ان يسلمه اياه. لان الربح هو
عن رأس المال يعني الزايد هناك رأس المال نفرظ ان شخصا اعطى شخصا عشرة الاف ليضارب بها ثم ضرب بها فبلغت اثني عشر الف. رأس المال هو العشرة الاف. هذي ملك لرب المال لا يشركه العامل فيها
ثم يأتي بعد ذلك الربح وهو الفان هذا يشترك فيه العامل ورب ورب المال على حسب اتفاقهما. هم كلا على النصف يقول لكل واحد منهما الف. ويختلف باختلاف تخصيص نصيب كل منهم. قال رحمه الله
لان الربح هو الفاضل عن رأس المال ولو ربح في سلعة وخسر في اخرى او في سفرة وخسر في اخرى. هذا هو شأن التجارة ايها الاخوة. يعني شأن المضاربة انه قد يسافر بالمال
سيربح في السفرة ولكنه يقصر في سفرة او سفرتين. وربما يربح في صفقة وصفقة اخرى ثم تأتي صفقة ثالثة وربما رابعة فيخسر منها اذا كيف نستطيع ان نضبط رأس المال؟ نضبط رأس المال بان نجبره من الربح
اذا وجد ربح كلما حصل نقص في رأس الماء نأخذ من الربح ونجبره. فما زاد عليه يكون هو الربح اذا يسمون الخسارة وضيعة. وما يكسبه يسمى ربحا. فالوظيعة دائما تجبر من الربح
الا اذا حيز المال واخذه صاحبه حينئذ ينتهي الامر قال فلو فلو ربح في سلعة وخسر في اخرى او في سفرة وخسر في اخرى جبرت الوضيعة من الربح. يعني جبرت
الخسارة من الربح اي الخسران يتمم ويكمل من الربح قال وان تلف بعض المال قبل التصرف قتله من رأس المال. سلف المال لا يخلو ايها الاخوة. اما ان يكون قبل التصرف يعني قبل ان يبدأ العالم
في التجارة اي في تدويرها واما ان يكون بعد العمل في التجارة فان حصل التلفون او النقص قبل التصرف فهذا يكون من رأس المال ويتحمله رب المال كما لو كان قبل القبر. اما اذا حصل النقص او التلف بعد البدء في التصرف اي في العمل بالتجاه
هذا حقيقة يجبر من الربح قال وان تلف بعض المال قبل التصرف فتلفه من رأس المال لانه تلف قبل التصرف. لانه تلف قبل التصرف الثالثة قبل القبر. فالذي يتلف قبل القاضي يتحمله صاحبه. حتى المبيع اذا تلف عند صاحبه قبل ان يقبضه صاحبه
المشتري فيتحمله ماذا؟ البائع قال وان سلف بعد التصرف حسب من الربح لانه دار في التجارة. ما معنى دار؟ يعني من الدوران اي قلب في التجارة. اي تقلب فيها ودار
فان اشترى عبدين بمئة انتبهوا لهذه الصورة التي جاء بها المؤلف. نعم قال فان اشترى عبدين بمائة فتلف احدهما. وباع الاخر بخمسين واخذ منها رب المال خمسة وعشرين بقي رأس المال خمسين. انتبهوا لهذه الصورة الان قد ترون فيها تناقض ولكن الواقع لا. يعني المؤلف رحمه الله
الله تعالى يقول لو كان رأس المال مائة تشترى بها المضارب عبدين كل عبد بخمسين ريال ثم بعد ذلك تلف احدهما مات هلك في اي صورة من الصور وبقي الاخر
فباع الاخر بخمسين كم اصبح الان رأس المال خمسين بدل مئة جاء رب المال فاخذ نصف الخمسين فلما اخذ رب المال خمسة وعشرين مثلا ريالا او دينار او درهما حسب ما وقع في المثال فانه في هذه الصورة قد اخذ نصف
فخفف الخسارة عن من عن المضاربة. لان الخمسة والعشرين التي اخذ هي بمثابة وبقي ما له خمسة بقي خمسة وعشرون التي سماها المؤلف خمسين لانها تمثل ذلك لانها  بمعنى انه لكي يصل الى الخمسين لا بد من جبرانها من الربح
اذا هذه الصورة اشترى بالمائة التي معه عبدين فخلف احدهما مات مثلا. ثم باع الاخر بخمس اي بنصف القيمة  جاء رب المال فاخذ نصف الخمسين اي خمسة وعشرين هذه الخمسة والعشرين تؤثر خمسين. لان نصف رأس المال في الاول خمسون. لان الخمسين الى المئة نصف المئة هو خمسون
الان نصف ماذا رأس المال خمسون فنصفه خمسة وعشرون فاخذها فقال المؤلف وبقي خمسون بقي الخمسون باعتبار ما كان في الحقيقة. والا هي خمسة وعشرون قال المصنف رحمه الله فان اشترى عبدين بمئة
احدهما وباع الاخر بخمسين فاخذ منها رب المال خمسة وعشرين بقي رأس حوالي خمسين. ورأس المال احسن. ورب المال احسن الى المظالم. لانه عندما سحب نصف الخمسين كانت هذه الخمسة
بمثابة الخمسين فاصبحت الخسارة هنا كانها خمسة وعشرون بدل ان تكون ماذا ان تكون خمسين قال بقي رأس المال خمسين لان رب المال اخذ نصف المال الموجود فسقط نصف الخسران. فسقط نصف الخسران. نعم. قال ولو لم يتلف العبد وباعهما بمئة
اخرى يقول المؤلف ولو لم يتلف العبد لكنه اشتراهما بمائة فباعهما بمائة وعشرين اي كسب فيهما. اذا رأس المال مئة وكسب عشرين قال وباعهما بمائة وعشرين فاخذ رب المال ستين. فاخذ رب المال ستين يعني اخذ كالصورة
نصف رأس المال خمسين واظاف اليه الربح عشرة فصار معه مال ستون وبقي العشرة عامل الربح والخمسون التي هي نصف رأس المال. قال ثم خسر العامل فيما معه عشرين ها ثم التي مع العادة
التي هي خمسون لان العشرة ربح له. ثم خسر في الخمسين عشرين. فصار الثلاثين فاذا ضممتها الى الخمسين التي مع رب المال صارت ثمانين. يعني رجعت المئة الى ثمانين قال ثم خسر العامل فيما معه عشرين فله من الربح خمسة. فله من الربح ماذا؟ خمسة. لانه لما خسر هنا نصر معه
اذا ماذا يعمل رب المال كان قد اخذ من الربح ما لا اخذ عشرة وسدس الستين ما هو؟ انما وعشرة فاقسم العشرة على اثنين يصير نصيب العامل من الربح خمسة
قال حسابي الذي يعرف الحساب يسهل عليه نعم. قال لاني سدت ما اخذه رب المال ربحا. وهو سدس ما هو عشرة  للعامل نصفه ونصف خمسة. نعم. ولقد انفسخت المضاربة فيه
ولا يجبر به خسران الباقي. ولكن المضاربة قد انفسخت لان رب المال سحب الستين. فحينئذ لا يستحق العاملة الخمسة لماذا؟ لان ما اخذ قد سحب من رأس الماء فلا يستحق المعامل شيء العامل شيء نعم
قال رحمه الله وان اقتسم العشرين الربح خاص هذه غير الصورة الان. في الاولى كما ترون المئة والعشرين  فاخذ منها رب المال نصف رأس ماله الخمسين والعشرة التي هي الربح
وبقي مع العامل ستون. عشرة من الربح وخمسون هي رأس مال او نصف رأس المال. ترك سلمان لم يتعرضا في الصورة الاخرى التي سيأتي بها الان فاقتسما الربح قال وان اقتسما العشرين الربح خاصة ثم خسر عشرين فعلى العامل رد ما اخذه
نعود مرة اخرى حينئذ الان اقتسم الربح ورأس المال لم يتعرض له فلما وضع كل واحد منهما العشرة بجيبه خسر العامل مادة عشرين فرجع المال الى ثمانين قال فعلى العامل رد ما اخذه. ولما كان العامل قد اخذ من الربح عشرة
فيردها فيصبح المال تسعين. واما العشرة التي اخذها رب المال من الربح فلا ردها لانها ستصبح جبرا لرأس المال. نعم. قال فعل العامل رد ما اخذه وبقي رأس المال تسعين
لان العشرة التي مع رب المال لا يردها لعن. لانه حصل نقص في رأس المال العشرة الباقية مع رب المال تحسب من رأس المال. تحسب من رأس المال ورأس المال مئة. اذا هي له خاصة. ويتحول رأس المال من مئة الى تسعين يوم العصر
ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى مهما بقي العقد واستقر على رأسه من دون ان يصحبه ربه ويتسلمه فانه يبقى الجبران من الربح. يعني تجبر الخسارة
قال رحمه الله وان قسما الربح قال احمد رحمه الله الا ان يقبض رأس المال صاحبه ثم يرده اليه او يحتسبا حسابا كالقبض وهو ان يظهر المال ان يظهر المال ويجيء به لا يحتسبان عليه. ها يقول الامام احمد هو كذلك الا ان يرد اليه المال اراس المال
مرة اخرى فانه حينئذ يعود كما كان. نعم. قال فان شاء صاحبه قبضه قال ولا يكون ذلك الا في النار دون المتاع لان المتاع قد يتغير سعره. يعني المتاع يبيع يتغير سعره. قد يكون بعشرة الاف فاذا بيع لا يساوي الا ثمانية او
او اقل اما النقص فلا يتغير لان سعره ثابت ومستقر فهو لا يتغير الا بتغير ماذا؟ العملة قال رحمه الله واما قبل ذلك فالوضيعة تجبر من الربح. واما قبل ذلك فالوضيعة تجبر من الربح
وذلك لو طلب احدهما قسمة الربح دون رأس المال لم يلزم الاخر اجابته يعني لو طلب احد سواء كان رب المال او المضارب قسمة الربح لا يلزم الاخر ان يستجيب له
قال رحمه الله تعالى لانه لم يلزم الاخر اجابته لانه لا يأمن الخسران في الثاني وان اتفقا على قسم او قسم بعضه او على ان يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدرا معلوما جازا. جائز لانه حق له وهذا امر يعود اليهما فلهما ان يتفقا عليه
لان الحق لهما ولا ظرر يلحق احدهما فاذا اتفقا تم ذلك قال ولو تبين للمضارب ربح لم يجز له اخذ شيء منه الا باذن رب المال. قال ليس للمضارب ان يتصرف من ذات نفسه. فاذا علم ان
ان الصفقة التي معه قد ربحت ليس له ان يتعدى عليها ويأخذ جزءا من الربح. حتى وان لم يكن قصده ان يختلس وانما اراد ان يأخذ منها فلا. لكن ان يأخذ منها بالاتفاق فهذا جائز
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ويملك العامل الربح بالظهور. هذه مسألة فيها خلاف ايها الاخوة بيننا  العلماء الائمة الاربعة ينقسمون فيها الى قسمين تماما الحنابلة لهم روايتان في الحقيقة. الرواية الاولى ان العامل يملك الربح في الظهور مجرد ان يظهر. لانه
ربحت هذه التجارة الف ريال خلاص ملك حقه ان كان نسخا خمسمئة. وهذا هو مذهب ابي حنيفة الرواية الاخرى عند الحنابلة وهي مذهب الامامين ما لك والشافعي ان ذلك لا يملك الا بالقسم
وسيذكر المؤلف تعليلا وجيها للرواية الاخرى. نعم قال ويملك العامل الربح بالظهور وعنه لا يملك لانه لو ملكه اختص بربحه لانه لو ملكه يقول المؤلف هذا تعليل الاخرين الرواية الاخرى وهي تعليل المالكية والشافعية قالوا لانه لو ملك
او اختص به. فمعنى هذا ما معنى اختص به؟ يعني لو حصلت خسارة بعد ذلك في رأس المال لا يرد اليه لكن اصحاب الرواية الاولى لا يسلمون يقولون ليس معناها انه يقسم عند انه يؤخذ عند الظهور او يستحقه العامل عند الظهور ان
انه يختص به له هو حق له لكن لو حصل ماذا خسارة في رأس المال فانه يرد الى رأس المال او يرد الناقص الذي في رأسنا قال وعنه لا يملكه لانه لو ملك واقتص بربحه والاول المذهب
لانه يملك المطالبة يعني والرواية الاولى هي المذهب التي هي مذهب ابي حنيفة قال والاول المذهب لانه يملك المطالبة بقسمه فملكه كالمشترك. ولكن نحن لنظرنا الى الاسلم والابعد عن الخلافة هو الثاني
في رواية اخرى التي هي مذهب الامامين ما لك والشافعي قال لانه يملك المطالبة بقسمه فملكه كالمشترك وانما لم يختص بربحه لانه وقاية لرأس المال. علل. يعني يقول وانما لم يختص
نادى بربحه لانه وقاية لرأس المال حماية له. هذا الربح جعل حصنا وحماية لرأس المذكور كلما لحقه نقص اخذ من الربح وجبر ذلك النص ليظل رأس المال باقيا سليما دون نقص
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولكل واحد منهما فسخ المضاربة ايها الاخوة تعلمون مرت بنا عقوب عقود لازمة كالبيع وستأتي عقود اخرى كالاجارة وعقود مختلف فيها كالمساقاة اهي واجبة ام جائزة؟ ومرت بنا عدة عقود جائزة
كما مرت بنا الكفالة وكذلك الوكالة وكذلك ايضا الضمان هذه كلها مرت بنا من العقود الجائزة وكذلك ايضا هنا المضاربة عقد جائز واذا كان العقد جائزا كان لكل واحد من طرفيه ان يصرخا
الا في حالة واحدة يختلف العلماء فيما اذا انتهى مثلا انتهت التجارة وبعد ذلك لم ينظ رأس المال يعني لم يعرف بعظ العلماء يقول لا تقسم لكن هذه التي معنى المضاربة هي عقد جائز يجوز لكل واحد من المتعاقدين ان يفسخه باي
في حال ولكل واحد منهما فسخ المضاربة لانها عقد جائز اذا العلة في كونه يجوز فسقها من كل واحد منهم هو انها عقد جائز والعقود الجائزة هي غير اللازمة. لان اللازم ثابت. انت ترى مثلا البيع
لو ذهبت الى صاحب محل واشتريت منه سلعة ولم يكن بينكما خيار خلاص حصلت الصفقة وتم البيع واصبح واصبحت السلعة التي معك انتهت امر اللازم. لكن ان اردت ان ترد فلا يبقى الا ليقاله. ان ترجع اليه ويكون هذا من كرمه وشيمته. وايضا تأثره بقول الرسول صلى
وسلم من احال مسلما اطال الله عثرته يوم القيامة لكن لا حق لك عليه لو انه ابى وقال يا اخي انت اخذت السلعة واشتريتها وانتهى الامر فلا فليس لك الحق ان تردها
قال رحمه الله تعالى ولكل واحد منهما فسق المضاربة لانها عقد جائز واذا فسخ والمال عرظ عرظ ما اتفق عليه. كله جائز. تقول عرض وعرض. نعم. قد اتفق على قسمه او بيعه جاز
وان طلب فاتفق على قسمه او بيعه جائز. يعني يقول المؤلف لو ان احد المتعاقدين اراد فسخ ماذا المضاربة فله الحق لانها عقد جائز والعقود الجائزة يصح لكل واحد من طرفيها ان يطلبه
يقول هنا رأس المال لا يخلو اما ان يكون نقدا فهذا ليس محل اشكال. وحتى لو كان متاعا يقول ويباع في هذه الحالة ويأخذ كل انسان نصيبه. لانه ليس المراد هنا القسمة ان يأخذ الا ان يكون معروفا واضحا فيأخذ كل
واحد منهم النصح تكون النوعية والجنس متحد نعم قال رحمه الله تعالى وان طلب العامل البيع وابى رب المال وفيه ربح او اجبر عليه وان طلب العامل البيع وابى ربه رب المال اجبر من اجبر رب المال على ذلك. لان العالم
المسكين هو كل ما يرجوه ويتمناه ويبذل ذوق قلبه للوصول اليه هو ذلك الربح وليس من حق رب المال ان يمنعه منه. فله ان يحقق طلبه. نعم. قال وان طلب العامل البيع وابى ربه
المال وفيه ربح اجبر عليه. لماذا؟ اما لو لم يكن فيه ربح لا يجبروا عليه. لانه ما فائدة ماذا؟ ليس لذلك لان المال كله سيرجع الى اصابعه لكن اذا وجد ربح سيستفيد منه العامل. والعامل لماذا يكدح ويضرب في الارض ويسافر ويتحمل المشاق؟ هذا كله
للربح وقد ظهر الربح وربما يكون قوته وقوت اولاده من ذلك الربح. قال لان حقه في الربح لا تظهر الا بالبيت قال وان لم يكن فيه ربح لم يجبر لانه لا حق له فيه. لانه لا حق له والمال هو كله لصاحبه
قال وان طلب رب المال البيع وابى العامل اجبر في احد الوجهين. الصورة هنا تختلف اخف في وجه في المذهب انه يجبر عظام لانه هذا من حق رب المال ان يعرف ماذا ربح تجارته ما له
والوجه الاخر لا يلزم بذلك. نعم قال اجبر في احد الوجهين لانه يستحق عليه رد المال كما اخذه والاخر لا يجبر لانه متصرف لغيره بحكم عقد جائز. لان المضارب متصرف في ماذا؟ لحكم غيره او
في عمل غيره بعقل جائز كالحالة في الوكالة. فالوكيل يتصرف ماذا باذن من الموكل لكن لا شك بان الاول هو الاولى يعني بانه يستجاب له. لانه حتى وان لم يكن قصده الربح فقصده ان يحصل على
اذا قسم الربح عرف رأس المال فيتسلمه اولا. اذا هو له مصلحة في القسمة. فلا ينبغي ان يحال بينه  قال رحمه الله والاخر لا يجبر لانه متصرف لغيره بحكم عقد جائز
ولم يلزمه التصرف كالوكيل قال وان كان دينا لزم العامل تقاضيه. اه ان كان دينا في الذمة يعني كان هذا المال موجودا عند شخص او اشخاص فعلى العامل ان يتقاضاه يعني ان يأخذه وان يرده ليكون ذلك محل قسم بينهما
قال وان كان دينا لزم العامل تقاضيه لان المضاربة تقتضي رد المال على صفته. لان المضاربة من معاني المضاربة انها تقتضي ان يرد المال على الصفة التي اخذ فيها فيعطى صاحب الحق حظ المال
رأس ماله ويبقى الربح مشتركا بين الاثنين قال الامام المصنف رحمه الله فصل ويجوز ان يدفع المال الى اثنين مضاربة اه الان المؤلف يا ترى الان عرفنا ان المضاربة هي ان يقدم ان يقدم انسان مالا الى اخر ليعمل به في بدنه
اذا هنا مال وبدن. احدهما يقدم المال والاخر يعمل ببدنه اذا بين طرفين هل يجوز ان يدفع المال الى اثنين مضاربة؟ الجواب نعم. يجوز ذلك والى اكثر من اثنين  قال فان شرط لهما جزءا من الربح ولم يبين كيف هو بينهما
وهو بينهما نصفين. يعني ان اعطى مالا لشخصين مضاربة يعملان فيه وحدد لهما مقدارا من الربح له نصف وله ما نسف هنا عرف نصيب رأس صاحب المال هو النصف الربح
وبقي النصف الاخر لكن صاحب المال لم يحدد نصيب كل واحد من العاملين. فما الطريق هنا؟ الطريق هنا نرجع الى العرف والعرف جرى والعادة بان كل واحد منهما ياخذ النصف
اذا رب الفهل ياخذ النصف وهما يأخذان كل واحد منهما ربعا قال فهو بينهما نصفين لان اطلاق لفظي لهما يقتضي التسوية قال رحمه الله وان شرط يعني يقول كونه جمعهما في ظمير لهما يقتضي التسوية
لانه سوى بينهما في الجمع بظمير التثنية لهما فما دام قال ذلك فنرجع فيه الى العرف سيأخذ كل واحد منهما نصف الربح قال وانشرط لاحدهما ثلث الربح. ثلث الربح نعم. وان شرط لاحدهما ثلث الربح وللاخر ثلثه صح
لان عقد الواحد مع الاثنين عقدان قال رحمه يقول المؤلف انشرط لاحدهما الثلث وللاخر السدس والثلث انما هو ضعف السدس يقول المؤلف يجوز لان العقد مع ماذا؟ اثنين كانهما عقدان. هذا هو كلام المؤمن. فيجوز
قال وان قارظا وان قارظ اثنان واحدا بالف لهما وان قارب اثنان شخصان واحدا بالف الا هما يعني شخصان رأس مالهما الف فقال يا فلان خذ الالف واعمل فيه قرارا
يعني مضاربة على مذهب المالكية على لغة اهل الحجاز مضاربة على لغة اهل العراق وعند المذاهب الاخرى يقول المؤلف فهذا جائز والربح بينهما نعم قال وان قارظ اثنان واحدا بالف لهما جازا
وكان بمنزلة عقدين فاذا شرطا له جزءا من الربح والباقي لهما على قدر ملكيهما فان كان بينهما نصفين فشرط احدهما للمضارب نصف ربح نصيبه وشرط له الاخر الثلث والباقي بينهم
نصفين لم يجز. لم يجز لماذا؟ لانه سيأخذ احدهما من مال الاخر يعني هذا صاحب الزيادة سيأكل من حق اخيه من ربح مال اخيه لان كل واحد منهما يستحق ما بقي من الربح بعد شرطه. فاذا شرط التسوية فقد شرط احدهما جزءا من ربح ماله
لصاحبه بغير عمل. بغير عمل يعني اخذه بغير حق  قال رحمه الله وان دفع اليه الفا وقال اضف اليها الفا من مالك. هذه مسألة اخرى. يعني شخص اعطى شخصا الفا وقال هذا الف واظف
اليه الفا اخر. هم قال وقال اضف اليه الفا من مالك والربح بيننا لك ثلثاه ولي ثلثه هذا لا شك فيه يجوز لانه سيأخذ هنا شيئين. يأخذ مقابل المال ومقابل العمل
قال جاز وكان شركة وقيرا. وللعامل النصف بماله والسدس بعمله هذا يأخذ ثلث وذاك يأخذ ثلثين. نعم وان قال والربح بيننا نصفين نظرنا في لفظه فان قال خذه مضاربة فسدا
لانه جعل ربح ماله كله ربحا لانه جعل ربح ماله كله له وذلك ينافي مقتضى المضاربة. يعني لانه جعل ربح المال له هو. وهذا ينافي مقتضى مضاربة لان الذبح معروف بانه يكون
بين المضارب وبين العامل وليس شرطا ان يكون متساويا لكن المهم ان يكون مشتركا. وان لم يكن حينئذ لا يكون مضاربة. اذا يرجع اما ان يكون مثلا ارضا واما ان يكون ماذا؟ استقطاعا يعني بضاعة نعم
قال وان لم يقل مضاربة صح وكان ابضاعا صار ابضاعا يعني كانه اعطاه ذلك ليشتري به بضاعة بها قال وان قال ولي ولي الثلثان فسدا لانه يشرط لنفسه جزءا من ربح مال صاحبه بغير عمل. يعني العلة هنا هي اكل مال الاخر بغير حق. انا اوجز لكم ما منع
هنا هو ان هذا الذي يشقطه احدهما يريد ان يأخذ ربح ماله وجزءا من ربح مال صاحبه لهذا اكل لما لاخيه بغير حق فلا يجوز قال المصنف رحمه الله تعالى خصم
وان اخرج الفا وقال التجرب انا وانت فيها والربح بيننا صحة انتبهوا من اخرج الفا وقال التاجر انا وانت نعرف هنا بان من وعي الشركة شركة الابدان والتي فيها عمل بدنان. هناك سرقة العنان يقدم الاثنان مالا ويعملان فيه. هذه نسميها ماذا
العنان. كل منهما يقدم مالا ويعملان في المال ان لم يقدم مالا وعمل بالابدان نسميها شركة الابدان. وهناك شركة الوجوه ان اشترك بجاههما وثقة التجار ومعرفتهما بهما هذا كله مرض ثم شركة المفاوضة وهي تعم ثم
المظاهرة فالمضاربة المال من طرف والعمل من طرف اخر. فهنا المؤلف قدم بماذا؟ ان شخصا منهما قدم مبلغا وقال لنا به معا هل معنى قوله نتجر به معا اي نعمل به بابداننا؟ او انه يريد نتجه به معا انك تأخذ هذا المال وتعمل
على انك تأخذ هذا المال وتعمل به فهي مضاعفة اما على اننا نتجر به بمعنى ان المال لي ويتجر معي فلان فيه فهذه هي التي يذكر المؤلف الخلاف فيها من بعض علماء المنهج. قال وان اخرج الفا وقال التاجر انا وانت فيها والربح
حينما صح نص عليه رحمه الله وذكره الخرقي رحمه الله بقوله او بدنان بمال احدهما. او بدنان بمال احدهما لكن لم يكن قصد الخرقي رحمه الله تعالى هو ماذا؟ انه مال ويعملان بالبدنين
قال ابن حامد رحمه الله وقال ابن حامد والقاضي رحمه هنا يقول قال الخرقي الخرقي قال في كتابه المختصر واسم مختصر الفرق لا لانه اختصر ولكن هو اصله المختصر والمؤلف هنا صاحب الكاف هو الذي شرح ذاك
الصغير الذي في صفحات في حوالي اربعة عشر او خمسة عشر مجلدا. فهذا الكتاب يعتبر بالنسبة لا يمثل اكثر من ثلثه قال رحمه الله وقال ابن حامد والقاظي رحمهما الله لا يصح ابن حامد هو شيخ القاظي ابي يعلى
لا يصح لماذا؟ على المعنى الذي ذكرت لكم يقدم مال ونتجر به على ان يعملان به سواء. نعم قال قال ابن حامد والقاضي لا يصح لان لان المضاربة تقتضي تسليم المال الى العامل. اه لان المضاربة تقتضي تسليم المال من رب المال الى العامل. وهذا قال
به معا فهل معنى قوله نتجر به معا اننا نشتغل به معا او قوله نتجر به معا اننا نتخذه تجارة ويسلمه للعامل هذا هو الظاهر ولذلك سترون من المؤلف يرجح المفهوم الثاني
قال لان المضاربة تقتضي تسليم المال الى العامل وهذا شرط ينفي ذلك قال رحمه الله والاول اظهر لان العمل احد ما تتم به المضاربة اجاز انفراد احدهما به كالمال قال ومقتضى المضاربة اطلاق التصرف في المال والمشاركة في الربح وهذا لا ينافيه. وهذا
فيه كما ذكر اذا المؤلف يؤيد المادة الفهم والبيان الثاني ان شرط المضارب قال رحمه الله فان شرط المضارب ان يعمل معه غلام رب المال فهو اولى بالجواز. يعني رب
قال عنده غلام يعني عنده كما يقول العوام صبي وطلب المضارب قال لكن يشتغل معي عاملك ماذا ساشتغل في تجارة مثلا الابل الماشية عموما وهذي تحتاج الى من يساعد من يسوق من يهتم بها تحتاج ايضا لزيادة في
والانتباه وغير ذلك او التجارة ايضا نوع من التجارة مما يتطلب اكثر من واحد فقال لكن اريد ان يعمل معي غلامك فهل هذا جائز؟ نعم. قال فهو اولى بالجواز لان عمل الغلام يصح ان يكون تابعا لعمل العامل. كالحمل على بهيمته
الحمل على بهيمة رب المال وقال القاضي رحمه الله لا يجوز لان يد العبد كيد سيده. لان يد العبد هذا الغلام مملوك. فهو مال ايه ده! فكيف يعمل المال لصاحبه
كما لو من عبده فقالوا لا يجوز ان يشتري من عبده لانه يشتري ماله بنفسه يعني لما يشتري السيد بن العبد كأنه يشتري جزءا من ماله يعني انت مثلا تذهب وتشتري من مالك هذا ماذا يسمى هل هذا يسمى بيع؟ لا
قال الامام رحمه الله تعالى فصل والعامل امين لا ضمان عليه فيما كان. عدنا ايها الاخوة الى العقود التي تسمى بعقود الامانات. وسبق ان كررتها لكم مرات وارجو ان تكون لا تزال في اذهانكم
التي منها الوكالة ومنها الوديعة ومنها المضاربة والشركة عموما التي معنا ومنها ايضا مثلا ان تتفق معه مثلا معاجير الايجار عموما او الاجير او غير ذلك من الامور الاخرى. فهذه اي
عقد من العقود التي تبنى على الامانة. ولو لم تبنى على الامانة لما امكن ان يتحقق الهدف المراد ان شخصا سيسلم ما له الى شخص اخر. فكيف يتم العمل في ذلك وهو لا يثق فيه
اذا لا بد من وجود الثقة. اذا ينبغي ان تبنى المضاربة على ماذا؟ على الامانة وان يكون اولا ما رب المال ان يكون امينا. وان يكون المضارب كذلك امينا كما ظن فيه وحسن
قال رحمه الله تعالى والعامل امين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد. اي انسان ايها الاخوة مهما كان امير اذا فرط او كذلك ايضا تعدى فانه يضمن. فيأتي في مقدمة هؤلاء الذي يحمل الوديعة الامانة. فهذا لو فرط في حفظها
وظعها في مكان خارج تصل اليها الايدي او كذلك لم يظعها في حرز فانه بذلك يكون فرط. اذا لابد بد من هذا الذي اؤتمن ان يكون حريصا على ما في يده
وربما يصيبها قدر سلف اما افة من الافات او غير ذلك من فتاة اللفظ فاذا لم يحصل منه تفريط ولا اهمال فانه لا غبار عليه ولا يظمن شيئا من ذلك
قال رحمه الله تعالى والعامل امين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد لانه متصرف في المال باذن لا يختص بنفعه فحل محله لانه متصرف للمال باذن رب المال فكان محله كما ان
الوكيل يكون محل ماذا؟ الموكل. ولذلك المضارب انما هو بمنزلة الوكيل والشركة كلها كما عرفتم ان ما تبنى على الوكالة قال لانه متصرف في المال باذن المالك لا يختص بنفعك فاشبه الوكيل
قال والقول قوله فيما يدعيه من تلف او او يدعي عليه من جناية لذلك. او يدعى عليه يعني القول قوله بكل ما يدعيه من تلف الا ان تظهر علامة بانه مفرط. او ايظا ما يدعى عليه فليس
ما يدعى عليه يقبل لاننا اذا قلنا بانه امين ونقلنا الامانة به فلا ينبغي ماذا ان نخونه نقيم الشك حوله. اذا ما يحصل منه من غير تفريط او ما يقال عنه لا ينبغي ان ينظر اليه ولا يلتفت اليه
قال والقول قوله فيما يدعيه من سلف او يدعى عليه من جناية لذلك. وان قال هذا اشتريته لنفسي او للمضاربة او اختلفا في نهي رب المال له عن شرائه فالقول قوله لان الاصل عدم النهي
لان العصر انه لا ينهى الا والنهي يكون في اشياء محددة كما مر لا يسافر لا يشتري السلعة الفلانية الى اخره قال لان الاصل عدم النهي وهو اعلم بنيته في الشراء. قال رحمه الله وان اختلفا في رد المال
راجعنا نرجع الان الى المالك لان الاختلال الاصل هو اخذ المال ورد المال يحتاج الى ماذا؟ الى بينة. هو معترف بانه اخذ المال من ربه لكن كونه يرده الى رب المال هذه مسألة اخرى
قال وان اختلفا في رد المال فالقول قول المالك لانه قبض المال لنفع نفسه لان المضارب المال لنفع نفسه. ما هو نفع نفسه وان يشتغل به؟ ويكسب فيأخذ جزءا من الربح
قال لانه قبض المال لنفع فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير. لانه هنا انما اخذ المال مصلحته وهي الربح. ففي هذه الحالة يغلب جانب الوكيل اي جانب المظارب قال رحمه الله فهنا يغلب جانب رب المال قصدي نعم
قال وان اختلفا فيما فيما شرط له من الربح. وان اختلفا فيما شرط له من الربح ففيه روايتان احداهما القول قول المالك لان الاصل عدم ما اختلف فيه والثانية ان ادعى العامل اجرة المثل او قدرا يتغافل الناس به فالقول قوله. يقول المؤلف اذا اختلفت الاجرة
فلا يخلو من حالين الاولى ان يقبل قول رب المال. الثانية ان ننظر فيما ادعاه المضارب. فان كانت دعواه معقولة عندما نقدر نرى ان الذي طلبه كاجرة المثل هو لم يبالغ في ذلك فيكون قوله اولى كما لو اختلف الزوجان في المهر
امرأة تقول شيء والرجل يقول شيئا. فاذا وجدنا ان المرأة تبالغ وان الرجل يقول المعقول او ان الرجل ايضا ينقص المهر عن حده كثيرا. والمرأة تقول ما يوافق اي مثيلاتها من النسخ فنغلب جانب المرأة. اذا هذا نفسه يكون مثله. نعم
السلام عليكم. الو الثاني ان ادعى العامل اجرة المثل او قدر يتغافل الناس به فالقول قوله لان الظاهر صدق. او قدر يتقابل الناس فيه. هناك ايها الاخوة الغبن على نوعين. غبن فاحش
لا تقبله النفوس هذا فيه ظلم وتعدي يعني يرفع السعر بشيء يعني خيالي وهناك تفاوت بسيط في الغبن يختلف باختلاف الناس وتسعيراتهم. فهذا لا يعني مما يقبل ويتجاوز عنه كالغرر اليسير
فانه يعفى عنه قال رحمه الله قال والثانيا ادعى العامل اجرة المثل او قدرا يتغادر الناس به فالقول قوله لان ظاهر صدقه وان ادعى اكثر فالقول قول المالك لان الظاهر صدقه. اذا بالغ في الاجرة وظهر انه طلب
يعني حدد زيادة لا تعرف عرفا فحينئذ يرجع الى قول المالك قال فالقول قول المالك لان الظاهر صدقه فاشبه الزوجين اذا اختلفا في المهر. كما ذكرت لكم ايها الاخوة. لانه عند
اختلاف الزوجين نرجع الى ماذا؟ الى مهر المثل. فايهما اقرب الى مهر المثل؟ ماذا نأخذ بقوله؟ قد يسأل سائل قولوا ما هو مهر المثل؟ ننظر الى لذات المرأة يعني مثيلاتها. ننظر الى ما يساويها ويقاربها من قريباتها وجاراتها وغير
فننظر المهر المعتاد كم؟ فما يكون اقرب الى ذلك فهو الذي يؤخذ برأيه قال رحمه الله تعالى فصل وان اقر بربح ثم قال خسرته او تلف قبل قوله. لماذا يقبل؟ لان هذا
هو الاصل يعني التجارة ربح وخسارة. فاذا قال انا ربحت فهذا شيء وارد. واذا قال خسرت فهذا ايضا شيء واقع لانه يربح اليوم ويخسر غدا ويكون العكس. اذا قوله مقبول ولا يعتبر شادا. لكن عندما يأتي بعبارة
تثير الشبهة حوله يختلف الامر قال وان قال غرظت او نسيت لم يقبل. ها هنا جاء بتعليل بارد. يعني هو قال ربح ثم قال لا انا حقيقة نسيت لا انا غلطت فاذا فبدأ يأتي بتعليلات تثير الشبه والشكوك حوله فهنا لا يلتفت الى قوله
وان قال غلطت او نسيت لم يقبل لانه مقر بحق لادمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين لانه لو قال ربحت ثم خسرتك الصورة الاولى فهذا امر وارد. لكنني اقول ربحت ثم يقول لا. حقيقة انا فكرت نسيت انا ما ربحت. لا حقيقة انا حسبت
وبعدين وجدت اني غلطت. لا وجدت اني كنت ساه. كنت مشغول في امور؟ لا. هذه تعليلات تدل تثير الشبهة حوله  لا ولكي نقرر انه غلط حقا نثبت في الحساب نرجع الى الحساب. يدقق الحساب
لكن كلمة نسيتها وكذا يعني هذا تعليق. كيف انت تقول ربح؟ هو مسؤول اولا ان يحق ان يقرر ذلك قبل ان يقدم عليه قال ولو اقترض العامل شيئا تمم به رأس المال
ثم عرضه على رب المال ما معنى هذا؟ يعني المظارب اراد ان يرفع من رأس المال. رأس المال مثلا خمسة الاف فاقترض الفا واضافه الى رأس المال  قال ولو اقترض العامل شيئا تمم به رأس المال ثم عرضه على رب المال فاخذه. ثم عرضه على رب المال فاخذ
الف وضمه الى حقه لم يقبل رجوع العامل ولم يملك المقرض مطالبة رب المال. لم يقبل رجوع العامل في سحب الالف لانه برغبة منه الى من؟ الى رب المال وعد من رأس المال فليس له ان يتراجع ويقول لا اعطني اياه وانا راجعة الله. اصبح
كأنه اقربه لرب المال وهو قد اقترضه من غيره. اذا هو ثبت انه قد اقتض وسلم ذلك الى رب المال صار بمثابة القرض الذي اعطاه لرب المال. قال لان العامل ملكه بالقرظ واقر به لرب المال ويرجع المقرئ
على العامل يرجع على العامل لانه هو الذي اخذ منه ولا علاقة له ولا طريق له الى رب المال. قال المصنف رحمه الله تعالى فان قال المالك دفعت اليك المال قرضا. سيحصل خلافا يعني هذا اختلاف ماذا
رب المال والمتضارب يختلفان في الصيغة. هذا يقول دفعت اليك المال ماذا مضاربة؟ اقول لا. اعطيتني اياه وقربا لاستفيد به وفرق بينهما. لانه اذا اعطاه اياه مضاربة معنى هذا انه يشتغل به والربح بينهما. ولكن لو
قرضا يعني سلفا فانه اعطاه اياه دينا ويعمل به وما يحصل فيه من فوائد انما هي خاصة للمقترض ولا حق في الربح لماذا؟ لرب المال قال فان قال المالك دفعت اليك المال قرضا. قال بل قيراطا او بالعكس
من قال قرضا هذا معناه انه دين. قيراطا يعني مضاربة. او قال غصبتنيه. يعني قال رب المال يا ذا المن اخذته اني غصبا قهرا. قال بل اودعتني وصلى الله على محمد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
