بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. نحمد الله وحده لا شريك له الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله  الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين
لقد انتهينا في الاسبوع الماضي من كتاب هذه من باب المضاربة وبدأنا في المارون له وهو العبد المعلوم له  اذا امن له سيده ان يتملك يتملك. اخذنا جملة من السارية والقتل قصير
ثم ننتقل الى باب المسافة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب العبد المأجون. قال
وما كسب العبد من المباح او وهب له فقبله ملكه مولاه. يعني من المباحات التي الحشيش والحطب واظهر المباحات الاراضي هل يملك هؤلاء؟ قال ان نعنف ولسيده الا الا ان يأذن له في تملكه فانه يملكه
هناك خلاف فليتمنى او لا قال وما كسب العبد من المباح او وهب له فقبله ملكه مولاه لانه كسب ما له فملكه كقيد فهده. لان العبد تسكن معه. يعني العبد هو جزء من اموال الانسان السيء
كما كصيد الشاهد او كذلك سيد الكلب ومحوها فهذه يملكها صاحبها. كذلك هنا ما يهدى او يتضرع به الى العبد او كذلك يحصل عليه من نجاح هذا كله يعود الى سيده. لكن لو اذن
في ان يتملكه هل يملكه او لا فيه من يرى انه يملكه والمسألة فيها خلاف اشرنا اليه في الاسبوع الماضي قال وان ملكه سيده مالا ملكه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من باع عبدا وله مال فما له للبائع
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه من ابتاع عابدا يعني باع كما جاء في هذه الرواية من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترط هواء المبتلى
تحية الحديث الا ان يشترطه المبتاع اي الا ان يشترط المشتري ما له من مال وثياب غير معتادة فانه يقول لك قال ولانه يملك البضاعة فملك المال كالحر ولانه يملك البدع يعني اذا اذن له في التزوج فتزوج فان البدع يكون منك لله كذلك ما يملكه
وعنه رحمه الله لا يملك وعنه ايضا عن الامام احمد رواية اخرى ان العبد لا يملك ولو ملكه سيدا. وهذا عين لبعض العلماء   قال وعنه رحمه الله لا يملك لانه مال فلم يملك المال كالبهيمة
لانه مال ما معنى لانه مال يعني لان العبد مات فلا يملك المال مالا اذا قاسه على البهيمة. نعم هو قياسه على البهيمة لكونه. ولكنه يختلف عن الجحيمة بانه انسان
نعبد الله سبحانه وتعالى فيثاب على اعماله الصالحة ويؤجر عليها فيعاقب على ما يخطر عنه اخطاء وسيئات وايضا هو فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عدل العبد ممن من الذين يكون لهم اجران. وذكر منهم عبدا ادى حق الله سبحانه وتعالى وابدى
وجمع بين الامرين ادى حق الله تعالى عليه من العبادة وادى حق سيده من الطاعة فكان له اجران قال فان ملكه سيده جارية لم يملك وطأها قبل الاذن فيه. ها المؤلف رحمه الله تعالى يقول على القول بان
يوم املكه سيده جاريه. هل بمجرد ان يتملق الجارية له ان يطأها؟ اقول لا. لان التملك شيء ويحتاج الى ان يضاف اليه شيء اخر الا وهو الابن. اذا يحتاج ايضا الى ان يأذن له في ان يطأها. فاذا
واذن له اي سمح له بان يطأها جاز له ذلك قال لان ملكه غير تام فان اذن لان ملكه غير تام اي ناقص لا يملك الا بتمليك غيره له فهو سيده
بعكس من يملك بذاته فان هذا لا يحتاج الى اذن في التصرف في ماله قال فان اذن له فيه ملكه قال ابو بكر رحمه الله على كلتا الروايتين لانه يملك الاستمتاع بالنكاح
فملكه بالشراء كالحر اذا ابو بكر من الحنابلة يقول على كلا الروايتين. القول بانه يتملك او لانه لا يتملك هو يملك ماذا او اشتراه من مال خاص به وقال القاضي رحمه الله بل هذا بناء على الرواية التي يملك المال
ولا يملك ذلك على الاخرى. وهذا هو الاولى ولا ينطبق ذلك على الاخرى. لان هذا ينطبق في الحقيقة كما قال القاضي ابو يعلى على رواية التي يثبت له فيها الملك. اما على انه لا يملك فكيف يشتري في النوم يا سيدي
ولا يملك ذلك على الاخرى لقول الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قال رحمهم الله تعالى حدث ذلك في عمران والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم
او ما ملكت ايمانه فانهم غير ملومين. فهذه ليست بزوجة ولا ملك يمين فلا يملكها لكن يملكها لو ملك اياها على الرواية بانه يملكها يعني محل الشاهد والذين هم لخروجهم حافظون الا على ازواجهم
او ما ملكت ايمان هذا ما حمل الشيعة فكيف يملك وهو له؟ فكيف يملك وهو لا يملك؟ اذا الاية تنطبق على الرواية الاخرى في ان العبد يملك والذين هم بفروجه الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم
قال وان لزمتك كفارة فكفارته الصيام لا غير. لماذا كفارته الصيام؟ لان غير الصيام يحتاج الى مال وكيف يخرج مالا من غير ماله فمثلا لو لزمته كفارة يمين فانه يصوم ولو لزمته
اذا كفارة دماء فانه ايضا يصوم. ولو انه ارتكب محظورا في الحج فانه لا يذبح شاة وانما يقول نعم قال فكفارته الصيام لا غير ان لم يأذن له سيده في التكفير بالمال. لكن لو اذن له سيده فهذا حق له وللانسان
يمنح حقه من يشاء قال وان اذن له فيه ان بنى على الروايتين في ملكه قلنا لا يملك لم يكفر بغير بغير الصيام. نقول نعود الى النوايتين حتى لو قلنا بان سيده اذن له
بان يكفر بالمال نرد ذلك الى الروايتين. فان قلنا بانه يملك فله ان يكفر ذنبا. وان قلنا بانه لا يملك فلابد له الى ما يحيط من الصيام قال وان قلنا يملك فله التكفير بالاطعام والفتوة وفي العتق وجهان. وبهذا ترى ايها الاخوة
والنعمة بين الحرية وبين ابيك الانسان اذا كان رقا يملك ويذاع ويشترى كالسلة. ولكن عندما يعتق ويصبح حرا فانه يتصرف في حياته فلذلك لا يدرك الانسان لا يمكن ان يؤدي الانسان حق والديه الا في حالة واحدة مهما قدم لهما من الدين
هذا ما قدم لهما من المعروف حتى ولو حملهم واطاف بهما على كتفي او عنقي فانه لا يؤدي ولا جزءا يسيرا من حقهما ويؤدي ولا طلقة من طلقات امه عندنا كان
عند وضعها له لكن لو كان احدهما مملوكا اشتراه فاعتقه فاعتق عليه لانه يعتق مجرد الشتاء اشترى يقول العلماء يصلح بذلك قد كافأ والده لماذا لان الانسان ايها الاخوة الاب هو سبب بعد الله تعالى في اخراج الابن الى نور الدنيا. لا شك لان الاصل في ذلك
الله سبحانه وتعالى. لكن هو بعد الله تعالى هو السبب في ذلك وايضا من السبب في اخراج الاب او الام من ظلمات الرق الى نور الانابة الى نور الحرية انما هو
وهذا الابن فبذلك تساويا في هذا الامر وتطابقان قال رحمه الله وفي العتق وجهان احدهما يملك قياسا عن الاطعام والكسوة والثاني لا يملك لانه يتضمن الولاء والعبد ليس من اهله. لان الولا لمن اعتق ايها الاخوة هو العبد ليس من اهل العلم
صلى الله عليه وسلم يقول انما الولاء لمن اعطى ذلك في قصة بريئة عندما ارادت عائشة ان تدفع لها قيمتها لتحررها ولكنه اشترط ان يكون لهم الولاء فامرها عليه الصلاة والسلام
وماذا ينفعهم ذلك؟ انما الولاء لمن اعطى هو الذي يكون ولي. ولذلك اذا انقطع اقارب ماذا المولى من النسب؟ فانه يرثه مولاه  قال فعل الاول ان اذن له بالتكفير باعتاق نفسه
فهل يجوزوه على وجهين والله تعالى اعلم. اولا ايها الاخوة الاعتاب كما تعلموا من الامور التي يعني رغبة الشريعة الاسلامية في الاسلامية في ولذلك ضمن الثلاثة التي اشار اليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقول ثلاث جدهن
وهزه المهمة دي الطلاق والعتاق والرجعة ولذلك بمجرد ان يذكر ان للانسان شيء تجد ان ذلك لما فيه من الخير والمصلحة واخراج اخيه المؤمن الى قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب الان ندخل ايها الاخوة في باب جديد وباب المساقاة هو شبيه
من بعض الجوانب او يلتقي مع المغاربة في بعض الامور لان المضاربة ما هي؟ ما لم يقدمه انسان الى شخص اخر ليعمل به ان يضارب بالمال والربح بينهم. والمساقاة انما هي ايها الاخوة ان تدفع شجرة
انت الى شخص ليعمل به ويقوم على حاجته من السقي والرعاية وغيرها بجزء من الثمرة اذا بينهما شبه كبير وتواصل. فلذلك سترون ان المؤلف سيوجد في باب المساقات فيردنا في مسائل
الى كتاب المضاربة تتعلق بالشروط المؤلف قال باب الموسيقى. ما هي الموسيقى؟ نحن ايها الاخوة اذا اخذناه من الجانب اللغوي نجد انها يسقي او من اذكى يسقي. المساقاة انما هي مفاعلة
للمساعدة دائما تكون بين طرفين وليس شرطا دائما ان تكون المفاعلة من جانبين لكن هذا هو الغالب فيها. ينظر الا تكون من جانبها. تقول انت استغفرت السفر كما هو معلوم يحفر منه واحد. ومع ذلك جاء على صيعة المفاعلة. لكن هذا قليل. ولذلك ينتقدون الذي
شاركت في كذا وانما يقول والذي يقول في ساهمت كذا وانما يقول الصواب اسهمت في كذا. وهكذا فاذا المساقاة مأخوذة من الساقين يفتقي هو سقي الماء واذا واصلها مساقية يعني دخلتها علة صرفية. درسوا النحو والصرف يعرفون ان نحو شيء اخره شيء اخر وهو الذي
فنحن لما نأتي الى قال اصلها قولا تحركت الواو اذا تحركت الواو ينفتح ما قبل  قال فنقول ايضا في ماذا؟ قال اصلها قومة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الف. يأتي
الى مساقها اصلها مساءلة تحركت الياء وانفتح ما قبلها وقلبت الف فصارت بساقا. فثبت هذا الاسم له. لماذا قالوا لان اهل الحجاز كانوا يسقون شجرهم عن طريق الابار يعني ينقلون يسقون من الابار الا عن طريق الابار مباشرة اذا كان في المزارع
او عن طريق النقل على ماذا؟ انه واضح كما جاء في قصة صاحب الماظي الذي صلى خلف معاذ ابن ثياب ما هي المثاقات في الاصطلاح الفقهي عقد بينهم وفي العصر عقل بين اثنين
يدفع احدهما شجرة شجرة الى الاخر ليقوم بسقيه ورعايته فيما يحتاج اليه بجزء معلوم من الثمر معلوم من الثمرة لابد ان يكون معلوما كما مر بنا في المادة في المضاربة ان يكون الربح معلوما كذلك هنا ان يكون مالا. وسيأتي بيان ذلك في حصول
يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى تجوز المساقات على النخل. قال المؤلف تجوز المساقات على النخل والشجر. صح لا تجوز على النخل وسائر الشجر بجزء معلوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى
على النخل النخيل وسائل الشرك واقع هذا الكلام سائر الشجرة طلقه المؤامرة لان في المذهب وهو نفسه سيدي على الشجر لمثله لان قوله تجوز الموساقى لماذا في النحيل وسائر الشجر هو بعد قليل فصل ذلك؟ كان المناسب ان يكون وسائل الشجر
حتى بعضهم يضيف الذي يؤكل ايضا. الذي يؤكل وبعضهم لا يقيده. ولكن في المذهب المشهور تقييده لما نقف عند هذه العبارة يجوز الموساقات كنا في وسائر الشجر المثمر. نحن نقيدها لانه ما ليس يقيدها. هل هذا محل اتفاق بين العلماء
المالكية مع الحنابلة قولا واحدا. يعني المالكية والحنابلة يقولون تجوز المساقات في جميع انواع النخيل وسائر الشجرة المثمرة التفاح والبرتقال والتين والزيتون وغير ذلك من الاشجار المثمرة اما الشافعية رغم الامام الشافعي رحمه الله تعالى فيرى انها تجوز في النخيل والكرم او العنب قولا واحدا
واختلف قوله في سائر الشجر التي لا تجب فيها الزكاة كالدين والرمان وما اشبه ذلك. لماذا اقتصر الشافعي في رأي المشروع على النخيل قياسا على الزكاة قال لان هذين الصنفين تجب فيهما الزكاة. وما عداهما فلا. والجمهور ردوا ذلك وقالوا الزكاة
ليست هي العلة هم ولكن العلة هنا هي وجود شجر له طمع قام انسان بالعمل عليه فيستحق جزءا منه ان كان ذلك الشجر او كان عنبا او كان تيتنا او خوخا او موزا او رمانا او برتقالا او غير ذلك. المهم ان تكون له ثمرة. وان
يستفيد العامل من تلك الثمرة اما ما عدا النوعين عند الشافي فاختلف قوله فيه اذا قول المالكية والحنابلة انها تجوز في النخيل وفي سائر الشجر المثمر الشافعي يرى جوازها في النخيل وفي العنب قولا واحدا واختلف قوله فيما عدا ذلك. اما الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى
فلا يرى المساقاة مطلقا وقل لا تجوز باي حال من الاحوال. لماذا قال لانها اجارة على ثمر غير مخلوق او هي اجارة على ثمر معدوم على ثمر مجهول. كيف ذلك؟ يقول هو الان سيأتي ويدخل المزرعة هذه المزرعة
هل هذا الشجر فيه تمر؟ الجواب لا. اذا يقول هو يتفق مع رد المزرعة على شجر لا تمرة اذا الثمر معدوم. واذا كان معدوما لم يخلق فكيف يجوز نحن نقول يجوز ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولان الخلفاء الراشدين بل سائر الصحابة رضوان الله تعالى
بذلك وافتوا به فهذا هو منهج الخلفاء. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر من شطر مما يخرج منها من السمر والبرع. عاملهم على ذلك. واستمر الخلفاء الراشدون ابي بكر
عمر وعثمان وعلي حتى جاء عمر يعني كل هؤلاء فعلوا ما يتعلق بماذا لكن بالنسبة لليهود كما هو معلوم اجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه كما سينبه على ذلك اذا رأينا ان الائمة مالك واحمد يرون انهم في كل نخل وشجر له ثمر
ان وافقهم فيما يتعلق بالعنب والنخيل واختلف قوله فيما عدا ذلك وابو حنيفة لا يرى لانه يرى انها جارة او عقد على شيء معدوم لم يخلق فيها خلاف بين العلماء المذهب فيه روايتان
جائز واجب اولادهم وعلى رأي الجمهور. سيذكر قال تجوز الموساقات على النخل وسائر الشجر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمر. لابد ان يكون معلوما. وعلمه يكون لماذا؟ لان يكون ماذا معين ان
ان يكون بتعيين يقال هذا البستان وهذا الثمر او ان يكون ماذا معلوما؟ يعني غير مجهول يعني لابد ان تحدده. يعني تقول مثلا معين احد هذين البستانيين. او احد او مثلا هذه الاشجار دون هذه الاشجار
او مثلا يكون معلوم يعني غير مجهول ان تكون مثلا هذا البستان او هذا البستان. فلو قلت هذا او هذا هذا لا يصح لانه نجول لا بد ان تعينه فتحدده
قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله اولا هذه مسألة او مسألة فيها خلاف كبير لان هناك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وفيه بعض الروايات عن
ولكن جمهور العلماء كاولوا ذلك وبينوا ان النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن الحبل على ما كان يحصل تقسيم الارض الى قسمين عرض للسيد وجزء منها يكون للعامل. فربما انتجت هذه ولم تنتج هذه
عليها ضرر او كما جاء في الحديث من كانت عنده ارض فليزرعها او فليزرعها ان يعطها اخاه ولا يتركها هكذا المسألة فيها خلاف لكن الصحيح ان العلما تكلموا كثيرا في حديث رافع ابن خديج وان كان في صحيح مسلم حتى ان بعض العلماء
لكثرة الروايات فيه والاختلاف فيه. ولكن اشكل عليهم ان ابن عمر ورد انه رجع اليه وحديث ابن عمر هو هذا متفق عليه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل اهل خيبر حتى مات
فكيف رسول الله ينهى عن ويستمر منها الى ويستمر عليه حتى لقي ربه عز وجل. وكيف يفعل ذلك ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية الصحابة فمن بعدهم؟ هو رافع بن خديج دينا فكيف
ويبين لهم ذلك المنال. اذا هذه المسألة الاشك في ان هذا القول ضعيف. وان القول الحق هو ان المساقاة جائزة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اقر اليهود
على نخيل خيبر واستمر على ذلك ابو بكر. فعمر فعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
اهل خيبر على ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق عليه. عامل ايضا من المعاملة يعني اتفق ما هم على شطر فسره العلماء بالنسل. وقلنا بان الشرق الشرق قد يطلق على النصف فقد يطلق على غيره
لكن المؤمن من عاملها على شكر مما تخرج مزارعهم. من النخيل والزرع ولكن خيبر اشتهرت  قد يسأل سائل فيقول لي ماذا؟ اذا كان المسلمون قد فتحوا خيبر وصارت ارضا من اراضي المسلمين. واصبحت بايدي المسلمين. فلماذا لا يتولاها الصحابة وتترك في ايدي اليهود؟ الجهاد
عن ذلك ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان مشغولين بالجهاد وكان المتفرغين للدعوة الى دين الله والى فتح العداء والى فتح البلاد والى هداية العباد الى دين الله ولذلك كانوا مشغولون بامور اخرى فهم غير متفرغين لمثل ذلك في ذلك الامر. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبعد ان طلبوا منها بعد ان طلبوها مقابل جزء لهم مما تخرجه مقرهم على ذلك قال ولانه ما من ينمو او ينمى بالعمل عليه عبادة المعاملة عليه ببعض نبائه كالاثمان. اذا هو مال يمنى بالعمل عليه. كالدراهم الدنانير. يعني انت اذا
عندك الف ريال ووضعتها في صندوق. هل ينمو هذا المال او ينقص تأكل الزكاة؟ تأكله الزكاة الى ان يصبح دون النساء لكن لو اخذت ذلك الهم لضربت به. اما ان تعمل به انت في التجارة او تسلمه الى غيرك او تعمل به باي عمل
فان الله سبحانه وتعالى يبارك فيه وينمى ذلك المال حتى يكون كثيرا. كذلك اذا هذه نخيل تحتاج الى رعاية الى كسوة الارض الى الحرث الى غير ذلك من الامور يعني الى اصلاحها فهذه كلها حقيقة من الامور
فالعامل يستفيد لانه ياكل مقابل ذلك ورد المال ايضا كذلك يستفيد لانه يحصل على جزء من ثمرة من ثمر قسطه قال ولانه مال يسمى بالعمل عليه فزادت المعاملة عليه ببعض نبائه كالاسماء
نعم يعني احنا قلنا في التعريف ينبغي ان ان نعرفه فنقول تجهيز المساقات في النخيل وفي سائر الشجر المثمر. وما سائل الشجر المثمر هذا قول فيه ضعف لان هناك من يرى انها تجوز في كل شجر
يعني حتى وان كان غير مثمر ويعللون بان بعض الشجر مثلا مثل السرو اشجار طويلة قوية شديدة منها الابواب الشبابيك وغيرها ان يؤخذوا منها الخشب قال المؤلف يسمونه شجر الخلاف
وصلنا شجر الخلال. هذا لا ثمر له اذا هناك كذلك ايضا ما لا ثمر له ايضا كذلك البرسيم فانه لا يدخل في مثل هذه الاشياء. يعني لا يدخل في ماذا
فهذا جاء ايضا تكون فيه الموساقة قال ولا تجوز على ما لا يثمر كالصافي لان موضوعها على ان للعامل جزءا من الثمرات طيب واذا كان لا يثمر فما الذي يستفيد
يعني يضيع جهده ووقته فيما لا ينفعه اذا كيف يعمل في شيء لا يثمر؟ لكن بعضهم يقول مما يؤكل يقيده. وهنا رأيت المؤلف لم يقيده. وبعضه وبعض علماء المذهب يقيدونه بما يؤكل
النخيل هو التين والزيتون والرمان والعنب والمشمش. والخوخ وغير ذلك من الاشجار التي توكل في لكن بعضهم يقول وان كان لا يوكل لكن يكون ورقه مما يستفاد به. فورق السدر مثلا فانه
يستفاد به في اشياء كثيرة وكذلك ورق التوت. اذا هناك اشجار لها اوراق وهذه الاوراق يستفاد منها. فقالوا اذا كان يستفاد منها اذا يميل ذلك لان العامل سيستفيد من تلك الاشياء. اما اذا كانت لا ثمرة لها
فان ذلك لا يجوز ايضا قلت لك بعضهم قال وان لم يكن لها ثمرة مثل السروة التي ذكرت لكم اخشاب يعني طويلة عالية مثل الاكل مثلا ونحو ذلك فبعضهم يقول يجوز لان هذه تقطع وتكون اخشابا يستفاد منها
لكن المشهور كل ثمر ماذا كل شجر مثمر يؤكل. هذا هو المشهد قال وفي المساقات بعد ظهور ثمرة روايتان. ما معنى هذا؟ يعني نحن عرفنا الان ان الموسيقى انك تقدم
يعني الفرق بين المزارعة والمساقاة ان المزارع ارض بيضاء ارض بيضاء تسلمها لغيرك ليحرسها ويقوم بها ثم بعد ذلك يغرس فيها ايضا قد تكون الارض معدة ويعطيك صاحب الارض نادي الاشجار فتغرسه هذا نوع من الموسيقى. ولذلك في تداخل بين
الموسيقى والمزاهرة هذا الذي ذكره المؤلف يقول شجر ماذا بدأ اثمر يعني هو يقول هل يجوز ايضا على شجر قد اثمر اي ظهر تعمر هذا المحل خلاف بين العلماء. من العلماء من قال لا يجوز. ومن العلماء من قال يجوز وقيده بان يكون العمل عليه
في كثرة ثمره مثلا في زيادة ثمره يعني كأن تكبر حباته لذلك فقالوا هذا يجوز قال وفي المساقات بعد ظهور الثمرة روايتان حكاهما ابو الخطاب رحمه الله الجواز اذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة
يقول المؤلف الرواية الاولى يجوز شريطة ان يبقى وقف يعمل فيه العاهل فتزيد الطمعة ما يكون الثمر وصل نهايته احتاج الى الجهاد مثلا ان كان خمرا والى الحصاد ذرعا لا فاذا كان بلغ غايته فلا. اما
ما لم يبلغ الغاية ولكن لا يزال في حاجة لزيادة في المليون الى زيادة في الاستواء الى زيادة في زيادة حجم هذا قالوا يجوز فيه والا فلا قال لانها قال احداهما الجواز اذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة لانها جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فمع
ما معنى هذا؟ قد يسأل يرجع واحد فيقول هذا قال ابي حريفة ايضا. لماذا اعتبرناه مرجوحا؟ الان المؤلف وقال اجازة المعدومة يعني في الثمرة المعدومة في الثمرة المعدوم لانك تقدم شجرا لا ثمرة فيه. فهذا جائز عند جمهور العلماء بل اجازه رسول
صلى الله عليه وسلم المؤلف اذا كان يجوز تجويد الموساقى في في شجر لا ثمر له اصلا اي الثمرة معدومة. ليس القصد الشجر لا الشجر موجود اذا كانت الثمرة معدومة ومع ذلك يجوز فكيف لا يجوز فيما ثمرته قد ظهرت ولكنها تحتاج الى
هذا يقول من باب اولى. يعني ليرجح القول لجواز ايضا المساقات في الثمر الذي قضاها لانها جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فمع قلته اولى والثانية المنع الى ان يستحق طيب هنا يقول المعلم قل هذا هو تعليل الحنفي الى جانب حديث
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة الغرض ان الغرر اذا كان يسيرا يتجاوز واذا كان كثيرا فلا الجواب ان هذا مما السفلي كما رأيتم ودرسنا في كتاب السلف. فلذلك المؤلف سيقيس في بعض المسائل على كتاب السلام. لوجود
لان السلام معه عقد على في الذمة يعني عقد على معدوم انت تعطي انسانا مبلغا من المال مثلا الف ريال على ان يعطيك بعد عام ماذا الف كيلو من التمر؟ التمر غير موجود. انت
انتظروا الثمر والثمرة بعد. يعني لم يخرج في هذه في هذه النخلة شيء. اذا انت تنتظر لكن السلم يغلب فيه وجودي ولذلك العلماء فرقوا بينما يكون الغالب فيه العدم وما يكون الغالب فيه ماذا الوجود. ولذلك كانوا يقولون
البحر يعني لما يتكلمون عن المفقود في باب المفقود كما سيأتينا اما ان يكون غالبه السلام او غالبه الهلاك. فالذي الذي يركب البحر فيما مضى كان البحر فيه خطورة ليست الان سفن يعد ومهينة وفيها امان وان كان ذلك
انما الحفظ من الله سبحانه وتعالى فالله تعالى خير حافظ. خير حافظ هو ارحم الراحمين. اذا فهنا يعني قصده بانها غير موجوداتنا في الغالب ان هذه الثمار انما تصنع ان هذه الاشياء تثمر فلما كان
هذه مما يحتاج اليها ايها الاخوان المسلمون. فنحن كا نحتاج الى المغارة ونحتاج الى الاجارة ونحتاج الى الجعالة ونحتاج الى المشاقات ونحتاج الى المزارعة. فلو قيل في مثل هذه العقود فيها غرر لتعطلت كثير من المعاملات
وهذه الشريعة لها اسس وقواعد واهداف جاءت بها منها انها نشرت العدل اي رجاء في سعادة الناس انما فيه التيسير على الناس وما جعل عليكم في الدين من حرام. اذا من التيسير ولذلك بعضهم يقول جاءت هذه العقود على خلاف القياس
التي ذكرت لكم يقولون جاءت على خلاف القياس ليوجد غرض. شيخ الاسلام ابن تيمية يعني درس هذه المسائل ومحصها وبين لانه لا يوجد قياس صحيح يتعارض مع نقل صحيح. لا يمكن ان يحفظها لان العقل السليم لا يمكن ان
مع حكما شرعي قد ثبت من كتاب وسنة او اجماع اذا يعني ليست انما هذه مسائل فيها شيء خففت هذه الشريعة ذلك الشيء نراعاة لمصالح الله  قال والثاني المنع لافظائها الى ان يستحق جزءا من النماء الموجود قبل العمل
ولم يصح المضاربة بعد الربح وهذا تعليم وجيهة المانع. اننا اذا قلنا على الثمرة بعد ظهور وفكأنما اعطينا العامل جزءا من تلك الثمرة وهو لم يعمل شيئا احنا لما نقول بجواز المساقات على ثمر قد ظهر على شجر قد ظهرت ثمرته يعني نكون قد اعطينا العامل
من الثمرة من غير جهد من غير تعب فكأننا اعطيناه شيئا من حق مال رب المال ولكن هذه من الامور الذي يتجاوز عنها ويعفى عنها لانه ايضا سيعنى ببقية ذلك الثمر ويتابع
الى غير ذلك. نعم قال رحمه الله والثانية والثانية المنع الى ان يستحق جزءا من النماء الموجود قبل العمل فلم يصح كالمضاربة بعد الربح المضاربة بعد الربح اذا ظهر الربح خلاص انتهى كل شيء. اذا تتوقف في ذلك فان اريد مضاربة فهو جديدة
قال وان ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل هذي تشبه كلنا نعرف سورة اخرى ساقاه على شجر سلمه شجر فقال خذ يا فلان هذا الشجر واغرسه على جزء مما
ما الفرق بين يدي وبين المزارع؟ لا يعني المزارع يسلمك ارض صفصف بيضا فيقول خذها بالارض فاحرسها قم بتسويتها وتجريدها من الشوق والحجارة وغيرها وتمهيد طرق الماء السواقي وغيره الى اخر ذلك من الامور الكثيرة
ثم تزرعها وبعد ذلك يكون ماذا الثمر بيننا؟ على ما يتفقنا. اما هنا هو سلمه ماذا  قال ومن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل فيكون له جزءا من الثمرة جاز نص عليه رحمه الله
ولذلك ترون الفقهاء رحمهم الله تعالى يتوسعون ايضا في الزراعة لاجتهادها في ذلك الوقت وان كانت التجارة ايضا معروفة هي معروفة في قريش حتى قبل الاسلام  قال جاز نص عليه لان الثمرة تحصل بالعمل او تحصن بالعمل عليها قال لان التمرة تحصل بالعمل عليها
كما تحصل على النقل المغروس  قال رحمه الله ولا تصح الا على شجر معين معلوم برؤية او صفة. طيب ناقب ولا تصح ولا على شجر  لابد ان تحدد ان تحدد الجنس فتقول الشجر فيل عنب الى غير ذلك تفاح على شجر
لابد ان تعينه. لا تدخل بستان وتقول على شجر من هذا التين. او من هذا الرمان او من هذا التفاح او من هذا الخوخ لا لابد من تعيينه هذا واحد معين معلوم يعني غير مجهول. لا تقول له
ساقيتك على هذا البستان او هذا البستان وهذا البستان هذا فيه جهالة. لانه لا يدرى ايهما ولا يعرف ما في كل واحد منهما الى ان يكون معين ان تحدد له القدر الذي تريد ان تسقيه عليه وان يكون معلوما
فلا تجعله في حيرة هذا البستان وهذا البستان وهذا البستان او هذا الشجر وهذا الشجر وهذا الشجر لا هذا نوع من الجهالة كما تمرون ايها الاخوة تمنع العقد من الصحة
قال ولا تصح الا على شجر معين معلوم برؤية او صفة. اه اذا بماذا يتم؟ قال معين معلوم. كيف نستطيع ان نعرف لماذا برؤيتنا وصفة وتذكروا البيع الذي مر بنا قبل ربما قبل سنتين
النبي ان يكون مالا متقوما وان يكون معلوما برؤية واصفة. دي رؤية ان تشاهده. يكون المذيع امامك تنظر وربما بصفة يكون غائبا عنك فيصف لك وصفا دقيقا فاذا احصر المذيع او حظرت عنده فوجدت ان الصفات
على ما ذكر يصح البيع وان حصل خلل فلا ينسى انتهينا. اذا لابد يثبت البيع برؤية يثبت تثبت نصاخها هنا برؤية ما تتم الميساق عليه او بوصفه. نعم قال رحمه الله
ولا تصح الا على شجر معين معلوم. ثم شجر معين لو يجينا مثل نحن ننخيه التمر نقول والرقص كنز لكن اذا جينا الى الانواع نجدها كثيرة فعد من الانواع هناك الروثان وهناك البرعي وهناك العجوة وهناك السكري وهناك
بين وقود من الانواع الكثيرة جدا التي تتجاوز المئة. بل ربما المئتين. اذا انواع التمر كثيرة ولكن يشمل فلا يقول على تامر التمر يتفاوت ثمنه. وبعض التمر ثمنه قليل وبعضه ثمنه عالي. اذا هو يختلف فلا بد ان
حدد له النوع معين يعني يحدد له نوع التمر ما هو يحدد له نوع الكرم العنب يحدد له نوع ماذا  التفاح الى اخره قال لانها معارضة يختلف الغرض فيها باختلاف الاعيان فاشبه في المضاربة. لانها معاوضة
يعني فيها عيب. المعارضة طبعا مفاعلة والمساعدة تكون بين اثنين يعني فيها عوض من الطرفين. فهذا يقدم الشجر وهذا يقدم العمل. والنتيجة ان تثمر هذه الاشياء اذا لانها معاورة واذا كانت معارضة فلا بد من ان تكون معينة وان تكون
وان يكون ذلك عن طريق الرؤية او عن طريق الصيام ولو قال ولو قال ساقيتك على احد هذين الحائطين لم يقفوا. لماذا لوجود الجهالة احد الحقيقين لا يترك هل هو هل يتم على هذا او لا
هو لا يعلم ما في كلنا فيه جهالة. فالجهالة تمنع صحة البيع. فالجهالة نوع من الغرق. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرق قال الامام رحمه الله فصل وظاهر كلام احمد رضي الله عنه انها عقد جائز. لا هذا الذي
الان المؤلف انتقل الى حكم اخر ما حكم اللعانة ما حكم من ساقاه وان كنا هو عقل جائز كالمضاربة كما مر بنا المضاربة فمرت بنا الكفالة ومرت بنا ايضا الظمان والحوالة هذي كلها
عقود الحوالة تختلف فيها تفصيل. فهذه عقود جائزة. فالعقد الجائز. معنى هذا انه يجوز لكل واحد ماذا من الاثنين الفصل ولكن ليس ذلك على اطلاقه. قد يفسخ احدهما اثناء قبل ظهور الثمرة
هذا له حكم المهندس سيد ذلك ويبينه من يعلق عليه اذا هنا المذهب فيه روايتان. الرواية الاولى ان عقد الموساقات جائز وليس بواجب الرواية الاخرى انه واجب وهذا هو رأي جمهور العلماء. يعني العلماء او جمهور العلماء او اكثر الفقهاء يرون ان عقد
واجب اي لازم الحنابلة عندهم عقد في رواية في الرواية الاخرى مع الجملة قال وظاهر كلام احمد رحمه الله انها عقد جائب فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان اليهود سألوا رسول الله
صلى الله عليه واله وسلم ان يقرهم بخيبر على ان يعملوها. ويكون لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم شطر ويكون لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم شطر ما يخرج منها من ثمن او زرع
وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نقركم على ذلك ما شئنا. رواه مسلم رحمه الله. هذا الحديث ايها الاخوة فيما يتعلق معلوم ان خيبر مما فتحه المسلمون والذين كانوا في خيبر هم اليهود
ولم يكن لدى المسلمين وقت ليتفرغوا لتلك المزارع ويديروها بانفسهم عرض اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم على ذلك ان يعاملهم عليها على شطر مما يخرج منها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقركم على ذلك
كما شئنا قيدا يصركم على ذلك ما شئنا. ما وجد دلالة في هذا الحديث؟ للجواز؟ وجه الدلالة قالوا انه لم يحدد لذلك وقتا يعني لم يقدرها بمدة قالوا فلو كانت واجبة لك. حدد مدة
نقركم عليها مدة كذا او مدة كذا. اذا لما لم يقدر لهم ذلك ماذا كان ذلك دليلا على انها جائزة وليست بواجبة. وايضا ما يتعلق باخراجهم منها يدل على انها ايضا غير واجبة لانه من الممكن ان يخرجهم في اي وقت
لانه قال نقركم على ذلك ما شئنا. اذا الامر عائد الينا. فكيف عقد يعلق بالمشيئة لو كان لازما لما علق بالمشيئة وانما يكون قطعيا قال رواه مسلم رحمه الله فلو كانت لازمة لقدر مدتها
ولم يجعل اخراجهم اليه اذا شاء ولم يجعل اخراجهم اخراجهم هنا هذا هنا القصد منه اخراجهم من تلك الارض يعني من المزارع ولكن افرادهم الحقيقي تم في زمن عمر رضي الله تعالى عنه فانه اخرجهم من المزارع ثم بعد ذلك اجلاهم الى الشام
اذا اخرجه من النخيل ثم بعد ذلك اجلاهم عن خيبر اخرجهم عنها وذهبوا بعد ذلك الى الشام كما هو معلوم اذا هذا يدل على انه ماذا؟ الان سيأتي الاحتجاج بهذا بعد ذلك بانها عقد لازم
قالوا لانه عقد على مال بجزء من نمائه فكان جائزا كالمضاربة. لانه عقد على ماذا؟ على على مال بجزء من نمائه. ما هو الجزء من نماء جزء من الشجر؟ فكان جائزا
المضاربة قال فكان جائزا كالمضاربة في فلذلك لا يفتقر الى ضرب مدته المغاربة مرت بنا هل تحتاج الى تقدير مدة او لا؟ عرفنا ان ذلك لا يجب ولكن الذي يجب هو معرفة الربح
لابد من تقدير الربا هل يشترط ايضا تقدير رأس المال فيه خلاف قال وان وقتاها جاز كالمضاربة. نعم كالمضاربة المضاربة لا يشترط فيها التوقيت لكن لو وقفت في زمن اللجأ كذلك
هنا ماذا ما يتعلق بالموساقى ولكن توقيتها ينبغي ان توضع له قيود لان لا يكون ذلك الوقت ينقطع ظهور السمع ولابد ان يكون زلك بعد ظهور الثمرة. لا يأتي مثلا الى ثمرة لا تخرج مثلا الا بعد ثمانية اشهر ويقيدها بستة
ما ظهرت الثمرة فلم يتحقق الامر. هذا كله سيذكره المؤلف رحمه الله قال وتنتفسخ بموت كل واحد منهما وجنونه مثل المظاهرات يعني اذا اما اذا قلنا بانها جائزة تنفسح بموت احد المتعاقدين وجنونه ونحو ذلك من الامور التي تؤثر فيه
لكن اذا قلنا بانها لازمة لا تنفسخ في مثل هذه الامور وتنتقل الى الواقع قال وتنتفسخ بموت كل واحد منهما وجنونه وفسخه لها لانها عقد جائز. فيجوز لكل واحد منهما الفصل
لكن ليس الكشف عن عقلها قد يفسخ رب المال قبل ظهور الثمرة فيطالب باجرة العامل. وقد يحصل الفسق من العامل قبل ظهور الثمرة فلا يستحق شيئا وهكذا فما سيأتي قال فان انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما
لانها حدثت على ملكهما وعلى العامل تمام العمل كعامل المضاربة اذا فسخت قبل ان ينظ المال اذا المساقات اما ان تنبصر قبل ظهور التمرة او بعد ظهورها فان بعد ظهورها اذا الثمرة ظهرت فهي بينهما. لكن يشترط بالنسبة للعامل ان يتم العمل
قال وعلى العامل تمام العمل كعامل كعامل المضاربة اذا انفسخت قبل ان ينظ المال. يعني ان يتحول نقدا يعني ان فسخت قبل ظهورها لفخ العامل فلا شيء له. فلا شيء له لانه هو الذي رضي بذاك وهو الذي عطل هلحق الضرر بصائد مال الثمر الشجر فهو
ماذا يتحمل ما حصل منه قال وان انفسخت من رب المعنى هذه لم يذكرها المؤلف لانه ترك ذلك على المفهوم فان للعامل اجرة المثل. لانه لم يحصل التقصير منه وانما من رب المال فهو الذي ضيع عليه ذلك
قال رحمه الله فلا شيء له لانه رضي باسقاط حقه وان انفسخت بغير ذلك فللعامل اجرة مثله. لانه منع اتمام لانه منع اتمام عمله لانه منع اتمانا. اتمام عمله الذي يستحق به العوض. يعني المانع العامل اتمام عمله. هذا الذي يقول بغير ذلك
ويغفر اذا حصل الف عصر قبل المعدة فانه يعني هنالك يعني امتسخها رب المال رب الشجر يعني صاحب الشجر فالعامل يستحق والهجرة بان الفسخ ليس منه فلا يسقط يسقط حقه في هذا الامر
قال لانه منع اتمام عمله الذي يستحق به العوض فصار كعامل الجعالة قال رحمه الله وقال بعض اصحابنا هو لازم. اه الان وقال بعض الحنابلة عقد المساقى عقد  هذي هي الرواية الاخرى عند الحنابلة وهذا هو رأي اكثر الفقهاء
قال لانه عقد معاوضة فكان لازما كالاجارة. لانه عقد معاوضة. يعني فيها عوض فيه عوض من الطرفين هذا يقدم الشجر فاذا ظهرت الثمرة اخذ هذا واخذ هذا. فكل منهما مستفيد. اذا لانه عقد
قال رحمه الله وقال بعض اصحابنا هو لازم لانه عقد معاوضة فكان لازما كالاجارة فعل هذا يفتقر الى تقدير مدتها كالاجارة. الاجارة لا شك بانها كالبيع عقد لازم يعني الاجارة من العقود اللازمة وهي بعد لم نصل اليها وهي قريبة جدا ان شاء الله. وهي من المسائل ايضا التي اطال المؤلف رحمه الله تعالى
نفسه فيها يعني اطال البحث فيها شدة الحاجة اليها. نعم قال ويجب ان تكون المدة تكمل الثمرة في مثلها لان المقصود اشتراكهما في الثمرة. هذا الذي ذكرناه. يعني ينبغي ان تكون المدة التي يتفق عليها تكمل الثمرة. يعني تظهر الثمرة
لا يتفق على مدة تنتهي قبل ظهور الثمرة. لان هذه حقيقة تضر ولو رظي بها العامل لسقط حقه لانه حقه في هذا المسجد قال لان المقصود اشتراكهما في الثمرة فلا يحصل بدون ذلك
لا تكمل الثمرة فيها فعمل العامل ففيه وجهان احدهما لا شيء له لانه رضي بالعمل بغير عوض فاشبه المتطوع والثاني له اجرة مثله لانه يقتضي العوظ ولم يسقط من رضا بتركه كالوطء في النكاح. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول يعني انحظر اتفاق بين
الشجر وبين العامل على مدة لا تكمل فيها ما ذابه لا يكمل فيها ظهور الثمرة ففيه وجهان في  الاول ان العامل لا يستحق شيئا لانه رضي بعمل لا يترتب عليه فائدة. فكأنه متبرج
كمن يتبرع لغيره بحمل متاعه او مساعدته في البناء او في اي عمل من الاعمال. الرواية الثانية انه والعذرة لانه قدم عملا فينبغي ان يكافئ على ذلك مثل قال سلوتي بالنكاح. كالوطء في النكاح لانه ليس معنى هذا ان المرأة اذا كان لها مهر ثم وطئة يقال سقط المهر لا
يعني اذا مكنت المرأة زوجها من الوقت لا يصدر ذلك حقها. وانما يبقى حقها ثابتا نعم اعد العبارة. قال رحمه الله فان شرطا مدة لا تكمل الثمرة فيها فعمل العامل ففي وجهان عنده كله يصلح يعني فعمل مع ان المدة لا تكن وعلم وهذا اولى
ايوة يعني كلمة فعلم او لا. والنسخة المحققة  هي كلها صحيحة يعني هنا تكون عالمة هذي محذوفة. مقدرة ذهنيا يعني علم بان المدة مختصرة فعمل يعني اختصر الكلام. وهنا قال لك فعلم ومع ذلك عمل. نعم. قال ففيه وجهان احدهما لا شيء له لانه رضي
بالعمل بغير عوض فاشبه المتطوع والثاني له اجرة مثله. لانه يقتضي العوض فلم يسقط من رضا بتركه كالوطي بالنكاح. نعم. قال رحمه الله وان جعل مدة تحمل في مثلها فلم تحمل. هذه صورة اخرى
يعني اتفق على مدة مثلا سنة وهذه المدة تحمل فيها لكنها لم تحمل. انتم ترون الان النخيل تحمل سنة بعضها وبعضها لا يحمل. بعضها يستمر ويحمل في كل عام وبعضها يحمل عاما ويتوقف عاما او عاما هذا معروف مثلا في النخل وفي غيرها من الشجر اذا هو متفق على مدة تحمل فيها الشرعية
لكنها لم تحمل. يقول لا يستحق شيء لان هذا بقضاء الله وقدره ها لا هنا فلم تحمل وان جعل مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له. لا هذا الصحيح. لانه عقد صحيح فيه مسمى صحيح
الم يستحق غيره كعامل المضاربة اذا لم يربح هذا الذي ترون ايها الاخوة الان  يعني كجميع محققين مختلفين. وهل من الاشكال التي الان يقوم بها غالب مال المحققين انه يأتي
ثلاث نسخ او اربعة فيجد بينها فروق. فتجد انه يقول في النسخة ولا ذا لكن في التحقيق يقول في نسخة كذا كذا وفي نسخة كذا كما في النسخة مع بعض الاخوة يعني يذكرون ماذا التحقيق الدقيق؟ انه يشار في نسخة كذا وفي نسخة كذا لان هذا اختلاف ماذا من النساخ
بعض النساخ ينسخ شيئا وربما يكون خطأ من النازح الى غير ذلك  قال رحمه الله تعالى وان جعلا مدة قد تكمن فيها وقد لا تكمل ففيه وجهان يعني يستحق او لا يستحق. نعم
واحدهما يصح لانها مدة يرجى وجود الثمرة فيها. فصح العقد عليها كالتي قبلها والثاني لا يصح لانه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده ليس الغالب وجوده. اه شوف ليس الغالب وجوده
المعلوم نوعان نوع يغلب وجوبه ونوع لا يغلب وجوده يعني ينذر ومن هنا يأتي الفرق بين السلام وبين ولذلك بعض السياقيس على السلام. نعم قال والثاني لا يصح لانه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده
ولم يصح كالسلم في مثله. كالسلم في مثل ذلك السلم ما هو عقد على موصوف في الذمة. عقد على معلوم يغلب وجوده ومعلوم ولكن الغالب وجوده. لكن لو كان عقد الصنم على غير الغالب الوجود اي الذي لا يغلب وجود هذا
اذا كما نقول ظن ووهم. الظن قريب من اليقين والوهم بعيد عنه اذا هنا ما يغلب وجوده يصح وما لا فلا فيقول لا يصح ذلك الحال بالنسبة للسلم لو عقدت عقدا مع شخص
على امر لا يغلب وجوده اي ينذر او يقل وجوده واما ان كان يغلب وجوده فهذا جائز. لان هذا الاصل في الصلاة. لا يمكن ان تقول هذا متحقق الوجود. كيف
بان هذه الثمرة متحققة الوجود. او تقطع بان هذا المصنع سيستمر في الانتاج. او تقطع بان هذه النخيل سيخرج كل هذه الامور محتملة. لكن الغالب ان هذا يحصل. قد لا تثمروا هذه النخلة ويثمروا النخلات الاخرى وكذا. لكن قد يحصل
شخص ربما تأتي افة ايضا ستشتد تلك الثمار فتقضي على ثمرة من هذا الاحتمال لكن الغالب ان المزار باذن الله انما هي ولذلك الثمار تصيبها الجائحة فتقضي عليها والجايحة انواع. قال فعلى هذا ان عمل استحق الاجر لانه لم يرضى
وبالعمل بغير عوض ولم يسلم له فرجع الى بدله كالاجارة الفاسدة. كالاجارة الفاسدة فالاجارة الفاسدة وتنتهي كذلك ايضا هنا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز عقد المساقات والاجارة على مدة يغلب على الظن
بقاء العين فيها وان طالت. دخل المؤلف الان في المبدع السؤال هنا هل هناك مدة محددة؟ فقل لو تكثر بالنسبة للمساقاة يعني هل المساقاة محددة للنية مثلا عند ثلاثين سنة كما ذكر بعض العلماء وهذا رأي ضعيف في الحقيقة لان تحديدها بثلاثين سنة واربعين يحتاج الى دليل من نص او اجماع
ولا دليل على ذلك فهذا يسمونه تكلفا او مدة اقل ليس هناك دليل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عامل اهل خيبر لم يحدد لذلك مدة كذلك الاجارة لكن يجوز مثلا تعقد الاجارة تؤجر هذا البيت لمدة عشرين او ثلاثين سنة لا انك تعتبر ان هذا هو نهاية الحج لا تقديرا ان هذا
البيت سيعيش هذه المدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
