بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فنتابع الكلام في كتاب الاجارة ونحن لا زالوا في اولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا
محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الاجارة. قال فصل ولا يجوز اجارة النقود ليجمل بها الدكان
لماذا؟ لان هذا حقيقة نوع من الاصرار. ومن الافساد فلا ينبغي حقيقة ان يصل الى ذلك لان النقود انما وجدت رواية وهو ان الانسان يستغلها فيما ينفعه في شراء ما يحتاج
قال لانها لم تخلق لذلك ولا تراد له. لانها لم تخلق ليتزين بها. لعن النقود هي من الذهب او فضة ولا شك بان الذهب والفضة يصنع منها الحلي. وتتحلى بها النسا لكن النقود لشكلها المعروف هي ليست للزينة
وانما هي معاملة يتعامل بها الناس وهي اصول الاثمان فبذل العوظ فيه من السفه واخذه من اكل المال بالباطل. هذا هو كما قال المؤلف من السفه فلا ينبغي للانسان تعدى ويتجاوز الحد في هذا الامر
واخذه من اكل المال بالباطل وكذلك استئجاره يعني قصده اخذ الاجرة على ذلك  وكذلك استئجار الشمع للتجمل به. كذلك الانسان يأخذ الشمع للتجمل به هو ينفق مالا لمجلد مجرد التجمل وهذا نوع من الاسراف
نعم قد تكون هناك مناسبة الاعراس يعني الزواجات وغيرها قد يحتاج الانسان الى ذلك لان هذه مناسبة. لكن يأخذ الانسان مثل تلك الامور وما يشابهها ويتزين بها من الجواهر والحلي. فهذه امور لا تنبغي نعم. او ثوب ليوضع
اعلى سرير الميت لا يجوز ذلك. يعني ثوب لافت للنظر يوضع على سرير الميت حتى يعطيه شكلا. فهذا ماذا الميت الميت يفيده عمله وهذا سبق ان تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز عقد الاجارة على ما تذهب اجزاؤه بالانتفاع به. الاجارة ايها الاخوة هي تختلف عن البيع. فكل من الاجارة والبيع عقد لازم وكل منهما ايضا عقد على شيء. لكن البيع عقد على الاعيان. يعني بيع الاعيان امامك سيارة. اذا بعت
نسمي هذا بيعا لانك بعت العين. واذا اجرت تلك السيارة او الدار او الدكان او الالة او وغير ذلك فهذا نسميه اجرة. اذا الاجرة هو اخذ المنفعة من العين مع بقاء العين. فانت اذا اجرت الطعام
الطعام يؤكل. اذا اين العين التي اجرتها؟ هي ذهبت. فكأنك بعتها فهذا لا يجوز. هذا هو سبب المنع قال ولا يجوز عقد الاجارة على ما تذهب اجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب. يعني لو اعطاك مثلا
استأجرت تفاحا واكلته هل هذا يسمى وجارة؟ هذا يسمى بيع كأنه بيع اين التفاح اكلته وانتهى؟ فاين العين التي سترده الى صاحبها واين الخبز واين الارز وغير ذلك؟ فهذه كلها امور لا تصلح للجارة لانها تذهب. قال
المطعوم والمشروب والشمع ليسرج. العصيرات ونحوها من المشروبات كذلك يتبع وكذلك الشم. انت عندما تستأذن الشمعة فانك ماذا تضيء بها والشمعة تنتهي. اذا اذا انتهت ذهبت عينها فاين هي؟ بعكس ما اذا
سراجا فان السراج وان ذهبت فتيلته فانه سيبقى جرم وجسمه نعم للزينة يعني يضعه يجمل به يضعه زينة يعني للتزين به نعم لا حتى باسرائيل القصد باسراجه. يعني تسنده فيعطيك انوار مشكلة لاجل الزينة
اما لو اخذته واستأجرته ايضا فهو لا يصلح للاجرة لان عينه تذهب. ما يبقى قال والشجر يأخذ ثمرته. كذلك الشجرة اذا اخذت ثمرته ماذا بقي بها؟ ماذا تعد  والبهيمة يحلبها وكذلك يحلبها او يقص شعرها ايظا يشتري شعرها يستأجر شعرها هو اذا خلا الشعر انتهى
قال لان الاجارة عقد على المنافع فلا تجوز الاستيفاء عين اذا الاجارة عقد على المنفعة وليست عقدا على الاعيان. لان العقد على الاعيان ان تأخذ العين وتتصرف بها تشتريها وتتصرف فيها كيف تشاء. اما الاجارة تأخذها دار تسكنها ارض تزرعها
ثوبا تلبسه سيارة تقودها وتحمل عليها الى غير ذلك. دابة تركبها وتحمل عليها هذا معنى الاجارة. واذا انتهت المدة والمدة لابد ان تكون معلومة والاجرة ايضا معلومة يعني المدة مقدرة والاجرة معلومة اذا انتهيت تردها الى صاحبها هذه هي
قال فلا تجوز لاستيفاء عين كما لو استأجر دينارا لينفقه قال كيف تستأجر دينار وتنفق؟ واين ذهب الدينار قال الا في الذئر تجوز للرضاع. اه الا في المرضعة. يقول يجوز لماذا؟ للضرورة. فالحاجة خائبة
لانه طفل لا يوجد من يرظعه. فماذا نفعل؟ الظر لا تشترى. اذا ما الحل هنا؟ هو ان تستأجر. يستأجر ترضع والظرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم. فالانسان قد يرتكب محظورا حفظا لنفسه. وهنا المراد هو
المحافظة على نفس ذلك الطفل او الطفلة ماذا من الهلاك؟ فلا مانع من ان تستأجر له ايضا مرضعة ترضعه ليبقى على الحياة قال لان الظرورة تدعو اليه لبقاء الادمي ولا يقوم غيرها مقامها. واذا كانت الظرورة تدعو اليه
تبيح المحظورات قال الامام رحمه الله تعالى فصل ولا تجوز اجارة ما ما يسرع فساده. يعني يسرع اليه الفساد ما يبقى تستأجر نوعا من الفاكهة مثلا هذا اذا كان القصد تتزين به والتزين ايضا لا يصلح. ولكن هذا ينطبق مثلا على الاطياب ونحوها
تستأجرها ولكنها ورد يذبل. بعد فترة لا يصلح. كذلك ايضا بنفسج. والرياحين التي يسمونها هنا الفارسية لكل فترة ثم تنتهي. نعم ولا تجوز اجارة ما يسرع فساده كالرياحين. الرياحين مثل ماذا ذكرت لكم الورد البنفسج كذلك الذي يسمونه الرأي
امتحان الفارسي. هذه هي الانواع التي تنتهي. لكن هناك من الاطياف ما يبقى جرمه ولا يتأثر كالعنبر. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى سيستثنيك ولا يدخل في ذلك ايضا العود الطيب لان الطيب تضعه على النار ويتطاير دخانه وتخرج
رائحة طيبة ثم بعد ذلك ينتهي فهذا لا يجوز لا تجوز اجرته وانما يباع قال لانه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها دائما. ما الفرق بين الاجارة والبيع؟ ان البيع تشتري الاصل العين
وتتصرف فيها. ان كان يؤكل تأكله وان كان يشرب تشرب. وان كان يلبس لبسته وان كان يركب ركبت الى غير ذلك تتصرف فيه واذا ذهبت عينه لانه ملكك اما الاجرة او الاجارة فليست كذلك انت تستأجر المنفعة وتستخدمها ثم ترد العين الى صاحبها
قال فجرت مجرى المطعوم فان كانت فانفجرت هذه الاشياء الاطياب التي ذكرها الرياحين مجرى المطعوم الذي يوكل وينتهي قال فان كانت مما تبقى عينه دائما كالعنبر كادت اجارته للشم لما تقدم. اه يعني بعض الناس يحب
يشم رائحة طيبة السلام هانيا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل وما يخص فاعله ان يكون من اهل القربة وهم المسلمون كالحج وتعليم القرآن ففيه روايتان. هذه مسألة مهمة انتم تعلمون ايها الاخوة
لان بان مسائل الفقه تنقسم الى قسمين. مسائل كبرى مثل هذه المسألة. ومسائل صغرى او جزور اياك ولذلك الاخوة الذين درسوا الكتاب بداية المجتهد سواء في الجامع او معنا هنا في الحرم لاننا درسناه كاملا هو كتاب
يعنى بامهات المسيحين اي كبريات المسائل فمن المسائل ما هي مسألة كبيرة؟ قد تبحثها ربما في مجلد. وربما في عشرات الصفحات وربما في عدد من الصفحات ومن المسائل ومن المسائل ما هي جزئيات؟ ربما تؤدي الحكم فيها في سطر واحد
اذا هذه المسألة التي ذكرها المؤلف هي من المسائل الكبرى التي يبحثها العلماء. ونحن ونحن ندرس مذهبا واحدا لن نستفصل طويلا في دراستها ولكن لا نقف عندما وقف عنده المؤلف من الايجاز فلابد لان هذه مسألة مهمة
لان يختص فاعله ان يكون من اهل القرى. ومن هم الذين ومن هم اهل القرى؟ هم المسلمون. وما معنى القرب ان يتقربون الى الله فانت عندما تصلي تصلي لماذا؟ طاعة لله. ماذا تريد من ذلك الثواب من الله؟ هذا العمل هو قربة يوصلك
الى الله تعالى فيجازيك عليه. وهكذا الحال في الصيام وفي الحج وفي الصدقة وفي التعليم وفي الامامة عندما تؤم الناس وكذلك الاذان هذه كلها من القربات التي ينبغي ان يبتغي بها المسلم وجه الله تعالى منها ما هو
هو مفروض عليه الصلاة متعينة ولكن قد تؤدي الواجب عليك. وبنية صادقة وانت تريد نفع المسلمين ايضا انت تثاب على ذلك العمل. قد يكون الشيء واجب عليك. لان الواجب ما ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. اذا
اذا اديت واجبا متعينا عليك فالصلاة تثاب عليه. ولكنك تعاقب ايضا على تركها بعكس السنة فالسنة تثاب على فعلها ولا تعاقب على تركها. اذا المؤلف رحمه الله تعالى بحث هذه المسألة المهمة
وهذه المسألة تكرر في الفقه فانتم ترون انها تأتي في عدة ابواب. جاءت الان في كتاب الاجارة. وسبق ان جاءت في الصلاة لانها متعلقة بماذا وسبق ايضا ان مر في الحج
لان الحج ايضا من القربات التي من الممكن ان يستأجر الانسان انسانا ليحج عنه. ومرت ايضا في الاذان وان كان الاذان في الصلاة وستعود الينا ايضا مرة اخرى. اذا قد تتكرر بعض المسائل لانها تكون
ولاة اطراف واجزاء مرتبطة بعدة ابواب. اذا هذه المسألة ايها الاخوة مسألة من مسائل القرب تتعلق بامور اربعة الامامة. الذي يؤم الناس هل يجوز له ان يأخذ اجرا على امامته؟ الصلاة واجبة عليه. فهل له ان
خذ اجرا على الامامة الذي يؤذن ايضا هل له ان يأخذ اجرا على الاذان الذي يحج عن غيره هل هو يأخذ اجرا على ذلك الذي يعلم كتاب الله عز وجل. هل يأخذ الاجرة عليه؟ هذه مسائل اختلف فيها العلا. نحن اذا
ايها الاخوة بان الامام حبس نفسه يعني التزم في وقت معين ان يكون موجودا بخلاف المأمومين فله ان يصلي في المسجد هو في مسجد اخر واذا ذهب لا يتقيد بوقت من ذاك فقد التزم بالصلاة. والمؤذن امين
ولذلك جاء في الحديث اطول الناس اعناقا يوم القيامة المؤذنون. فهو يحافظ على الوقت وله شروط معروفة سبق ان درسناها والذي يعلم القرآن القرآن هو كتاب الله عز وجل. فكيف يؤخذ عليه الاجر
هو كلام الله تعالى وهو كتابه العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكذلك الحال بالنسبة للحاج اذا هل يجوز ان يأخذ الانسان اجرة على هذه القرب الاربع التي ذكرناها او لا؟ العلماء انقسموا
وفي ذلك الى قسم والذي دعانا ان نذكر اقوال العلماء هو ان الحنابلة لهم روايتان. فرواية توافق جمهور ورواية توافق الحنفية. فنستمع الى ما في الكتاب نعلق عليه قال ففيه روايتان احداهما يجوز الاستئجار عليه
اذا الرواية الاولى هو انه يجوز الاستئجار لتعليم القرآن الامامة ايضا كذلك ايضا الحج كذلك الاذان. هذه هي الرواية الاولى وهذا هو مذهب الامامين مالك والشافعي. هذا في الحقيقة هو مذهب جمهور العلماء. يعني جمهور العلماء
يجوز ان يستأجر على الامامة يعني ان يأخذ الامام اجرا وان يأخذ المؤذن اجرا ومن يحج عن غيره يأخذ اجرا ومن يعلم كتاب الله عز وجل يأخذ على ذلك اجرا. هذا هو القول الأول
قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. اذا ما دليل هذا القول؟ الذين قالوا لانه يجوز اخذ الاجرة على ماذا؟ على هذه الامور الاربعة
الحديث الصحيح الذي في البخاري احق وفي لفظ اعظم ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله عز وجل اذا احق ما اخذتم عليه اجرا هو كتاب الله عز وجل. اذا ان تأخذ على كتاب الله عن طريق التعليم والا
كيف تأخذ الاجر اذا والحقوا بذلك الامامة وكذلك الاذان وغيرها لانها كلها تدور في فلك واحد وكلها في قطب واحد الا وهو انها قربة من القرآن. هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني حديث ابي سعيد الخدري المتفق عليه
ان ابا سعيد وصحبه مروا بحي من احياء العرب فلم يغيثوه. يعني نزلوا عندهم. والعرب كما هو معلوم معلوم عرفوا بالكرم. يعني من الصفات التي تميز بها العرب حتى في الجاهلية الكرم. ولذلك حفظ على الاسلام
الاسلام شاء فوجد عند العرب من الصفات الطيبة كالشجاعة والكرم والوفا فهذبها الاسلام وابقاها اذا نزلوا في حي من احياء العرب وكان حق ذلك الركب ان يضاف ولكنه لم يضعفوه
ابوا ان يعيفوهم وفي نفس وفي نفس الوقت لدغ سيد ذلك الحي يعني لدغته ماذا حية فماذا يفعلون؟ هم بحاجة الى من يرقي ذلك السيل بحثوا عن علاج فلم يجدوه
فما الهمة وجدوا ذلك الرهن الجمع من الصحابة علموا بانهم نادى من اهل القرى قالوا هل فيكم راق؟ قال قال ابو سعيد نعم ولكن لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا. لانهم ما اضافوهم لو كانوا اضافوهم لما طلبوا
قالوا لا مانع فاعطوهم قطيعا من الغنم. فرقاه ابو سعيد رضي الله تعالى عنه بفاتحة الكتاب حتى شوفي كأنما نشط من عقال. يعني كأن لم يصبه شيء فلما اخذوا ذلك القطيع
تردد بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مع ابي سعيد. فقالوا لا نأكل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال كلوا واضربوا لي معكم
يعني حتى يبين لهم ان ذلك حلال وقال هذه الرقية هناك من يأخذ على رقية غير مباحة كما هو معلوم. فما بالكم بهذه الرقية التي هي بكتاب الله عز وجل بل بام القرآن التي هي الفاتحة
اذا دليل الجمهور احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله عز وجل. ثانيا حديث ابي سعيد الذي سمعتم. وهذا انما هو من السنة. اما فاذا جئنا الى القياس او المعقول قالوا فلان الحاجة تدعو الى ذلك
فليس دائما ان تجد انسانا يصلي بالناس. وربما تجد من يصلي بالناس وليس اهلا لذلك اذا اذا اعطي المصلي شيئا فان ذلك يكون عونا له وكذلك المؤذن. المؤذن قد يكون
منقطعا والايمان لذلك الشيء. فمن اين يأكل او يشرب؟ اذا هو يأخذ ذلك مقابل حبسه. نفسه  اذا هذا هو القول الاول دون تفصيل انه يجوز اخذ الاجرة على القرب التي مرت
الاربع قال رواه البخاري رحمه الله هذا هو الحديث الذي احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. واباح اخذ الجعل عليه ولانه وفعلا مباح فجهز اخذ اجرته عليه كتعليم الفقه
قال رحمه الله تعالى والثانية لا يجوز. اذا الرواية الثانية لا يجوز وهذا مذهب ابي حنيفة عرفنا الفريق الاول هم الجمهور مالك والشافعي وهي الرواية. عند الامام احمد واخذ بها اكثر الاصحاب
رواية الثانية انه لا يجوز اخذ الجعل على القراب. وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة. ما حجة وهذا القول نعم قال والثانية لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم
لعثمان بن ابي العاصي رضي الله عنه واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا رواه ابو داوود رحمه هذا هو الدليل الاول او الدليل الوحيد الذي ذكره المؤلف حديث عثمان ابن ابي العاص عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤذن قال واتخذ مؤذنا وهنا امر قالوا
الامر الاصل فيه الوجوب واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال واتخذ مؤذن المؤذن وانما ولم ينص على الشروط المعروفة ان يكون امينا صيتا تتوفر قال لا يأخذ على اذانه اجرا اجرا
يعني يكون اذانه خالصا لله تعالى ليس هناك دافع يدفعه اليه وهو الاجرة هذا دليل الدليل الثاني حديث عبادة ابن الصامت قال علمت اناسا من اصحاب الصفة اصحاب الصفة تعرفون الذين كانوا يسكنون في صفة في المسجد يعني حجرة. قال علمت ناسا من اصحاب الصفة
القرآن والكتابة فاهدى الي رجل منهم قوسا اهدى الى من؟ الى عبادة ابن الصابر. يقول فقلت ليس بمال قوس وليس بمال ان اطمأنت نفسه اليها. المال كان مترددا فيه. فقال قلت قوس وليس بمال اتقلب
بلادها في سبيل الله يعني في الجهاد فذكرت ذلك لرسول الله يعني حكى القصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام لو اخذتها قلدك الله بها ماذا؟ قوسا من نار. قلدك الله بها قلادة
الدليل الثالث ايضا حديث ابي ابن كعب قال علمت رجلا سورة من القرآن. قال فاهدى الي ثوبا وفي بعظ الروايات خميصة او ثوبا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو اخذتها لالبسك الله ثوبا من نار
قالوا فذاك الدليل وهذا يدل على انه لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن وكذلك غيره وايضا الدليل ايضا الرابع هو ايضا حديث والذي اخرجه الامام احمد حديث ايضا ابي ابن كعب قال كان رجل
كان رجل مسن وكان به علة يعني مريض. وكان يجلس في بيته يعني مقعدا. وكنت اليه فاعلمه القرآن فاذا فرغنا من القراءة قال لجارية له اعدي لاخي طعاما. قال وكان خير طعام اكلته في المدينة
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كان ما ذكرت اكله واكل اهله قل وان كان انما يتحفك به فلا هذه الادلة الاخيرة ما عدا الاول اللي ذكر المؤلف فيها كلام للعلماء من حيث الصحة وعدمها واذا هنا
نجد ان هناك ادلة صريحة في جواز اخذ الاجرة. احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله عز وجل وايضا وهذا في البخاري الثاني حديث ماذا؟ الثاني هو حديث ابي سعيد الخضري المتفق عليه ايضا يعني
اخرجه البخاري ومسلم في قصة ماذا؟ الرقية بام الكتاب وقد اقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا اخذ على التعليم الدليل ايضا من الادلة التي لم يذكرها المؤلف في قصة الرجل الذي جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض
نفسها عليه تناظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت فقال يا رسول الله ان لم يكن بها لك بها رغبة فزوجني اياه. قال ما معك؟ فسأله كذا وكذا فانتهى الى انه
سمعوا شيء فقال زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا انما هو مهر والمهر انما هو جعل. فقالوا جعل صلى الله عليه وسلم تعليمه لها القرآن انما هو جعل اي مهرا لها فدل ذلك
على اخ مدى الاجرة في القراب اذا هذه هي الادلة. واما اولئك فادلتهم لا تخرج من مقال ما عدا الحديث الذي ذكره المؤلف. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا وننتهي من هذا الى ان اقرب الاقوال في نظري هو قول جمهور العلماء وانه لا مانع
من اصل الاجرة على التعليم نعم لا شك بان من لا يأخذ الاجرة لا شك بان هذا افضل من يعم الناس متبرعا ومن يؤذن متبرعا ومن يعلم متبرعا ومن يحج عن غيره متبرعا له ايضا
العلماء فرقوا الذين قالوا بالمنع فرقوا بين ان يطلب الانسان الاجرة وبين ان يعطى اياها. فالان الذين يقومون بالامامة وكذلك ايضا المؤذنين هي امور تعرض لهم بيت ما تقرر لهم فهم لا يطلبونه. فهذه امور وضعتها الدولة هذا ليس محل اشكال. لكننا نتكلم عموما. ولذلك جاء في الحديث
في مثل هذه القصة ان جاءك من غير مسألة او اشراف يعني او تشوف فلا بأس. يعني ان اعطيت شيئا دون ان تسأله او تتشوف اليه يعني فهذا لا بأس به فذلك جائز. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بان الانسان
يسأل الناس الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. اذا لا شك كما قلنا بان اي عمل خير تتضرع به لا شك بان اجره افضل. واعظم ولكن في مثل هذه الحالة وبخاصة في وقتنا هذا هذه امور تؤخذ
بيت المال فليست محلها اشكال في الواقع. ولكن كان الناس فيما مضى يفرظون للانسان. يعني يجتمع اهل الحي اهل المسجد ويشتركون ويدفعون للامام وللمؤذن ومعروف ان الانسان ايضا لا يريد ان يحج عن غيره فهو سيقطع الفيافي
ويعرض نفسه للخطر ويحتاج الى النفخة وغيرها. والركوب اذا هذا يحتاج الى مبلغ. ولذلك العلماء الذين يمنعون قالوا لو زاد شيء يرده الى صاحبه ولا يجوز ان يأخذ اكثر مما اعطى الا اذا تضرع له به اعطاه ذلك وقال
حج وما زاد فهو لك لك حلال فحينئذ سمحت به نفسك وله ان يعطيها ان يعطيه ما شاء مما له اذا ننتهي من هذه المسألة ونحن حقيقة لم نتتبع الجزئيات والخلافات فيها انما اوجزنا وربما
توسعنا بالنسبة للكتاب لان هذه مسألة مهمة وتتكرر وكلنا نحتاج اليها فحينئذ نقول الراجح هو انه يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن والامامة وكذلك الحج اذا حججت عن غيرك وكذلك الاذان والادلة وادلة هذا الفريق اقوى واصلح
قال ولانه لا يقع الا قربة لفاعله فلم يجز اخذ العوظ عليه كالصلاة قال رحمه الله الصلاة ليس كالامام في الصلاة يعني قصدها الصلاة. يعني يقولون هل للانسان اذا اراد ان يجمع جماعة
هل لهن يأتي باناس فيقول صلوا ورائي واعطيكم اجرة هذي فيها كلام كثير للعلماء. يعني الانسان يصلي مقابل الاجرة يعني يصلي يقال له صل واعطيك كذا ربما الصغير يشجع على ذلك. لانك اذا صليت ساعمل لك كذا هذا من باب
تعويل الصغير وتربيته على الصلاة. انما هذه الصلاة عبادة ولا ينبغي للانسان ان يصليها الا خالصة لوجه الله تعالى. وهي الركن الثاني بعد الشهادتين فالانسان لا يأخذ على الصلاة اجرا. انما فرق بين ان تأخذ على الصلاة وبين ان تأخذ على الامام
قال فاما الاستئجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوز. يتكلم العلماء عن ماذا؟ تعليم التفسير حديث والفقه والاصول ومصطلح الحديث وعلوم القرآن وغيره هل هذه يجوز الاجرة عليها؟ قالوا نعم. هذه يعني ليست من الامور التي يقصد بها ماذا؟ التعبد
وانما هي من الامور التي تعين الانسان بعضه على طاعة الله وبعضها ايضا فيها تقويم للانسان كالنحو والصرف والشعر جاء الحظ على تعلم الشيخ  قال فاما الاستئجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوز وكذلك التفسير والحديث وكل هذه العموم
لان فاعله لا يختص ان يكون من اهل القربة. فجاز كبناء المساجد وفي جارة المصحف وجهان. ما قصدك بناء المساجد؟ المساجد لما تبنى لماذا؟ لعبادة الله. ومع ذلك الذي يبني المسجد يأخذ
على ذلك قال وفي اجارة المصحف وجهان بناء على بيعه ها هل يجوز للانسان ان يأخذ الاجرة على ماذا  دفع المصحف لاخيه ليقرأ به. يقول لا اعطيك اياه الا ان تدفع عليه واجرة. هذا المصحف ايها الاخوة هو كلام من هو كلام رب العالمين
فلا شك بان تعظيم هذا الكتاب العزيز هو تعظيم لله تعالى. واجلاله انما هو اجلال لله سبحانه وتعالى ولا شك بان هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. هو قطب
وهذه الشريعة ومحورها الذي تدور عليه وهو الذي من عمل به اهتدى ومن حكم به ماذا؟ ايضا رشد من حكم به ومن عمل به هدي الى صراط مستقيم لا شك بان هذا القرآن يجب تعظيمه على كل مسلم
ولذلك هل يجوز اخذ الاجرة عليه؟ من العلماء من قال لا يجوز. المؤلف قال هذا مبني على بيعه هل يجوز ان يباع المصحف؟ هذه مسألة مرتنا في البيع. من العلماء من قال يجوز بيعه لان هذا المصحف هو كلام الله. ولكن فيه كتابة
ورق وكذا وبذل فيه جهد فيؤخذ ماذا تؤخذ المنفعة مقابل الجهد الذي بذل فيه ومن العلماء من قال لا يجوز بيعه وقد اثر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال وددت لو ان الايد تقطع في بيع المصاحف
الاجرة. الاجرة الحقوها بماذا؟ فمن العلماء من قال يجوز اخذ الاجر عليه وهي رواية للحنابلة وهو مذهب الشافعي قالوا يجوز ان يأخذ الاجرة عليه وهناك من قال لا يجوز ان يأخذ الوجهة. الذين قالوا لا يجوز ان يأخذ الاجرة. قالوا لان هذا انما هو كتاب الله عز وجل. فلا يجوز
ان تؤخذ الاجرة على شيء فيه تعظيم لله تعالى واجلال له سبحانه وتعالى لان هذا هو كلامك فلا ينبغي ان يتخذ معاوضة ان يؤخذ مقابل ذلك العورة والاخرون قالوا يجوز لان هذا انتفاع فيجوز ماذا؟ ان تؤخذ عليه الاجرة لانها منفعة والمصحف قد بذل فيه
في جهد في كتاباته ولذلك يجوز اخذ الاجرة عليه. كذلك ايضا هل يجوز اخذ الاجرة على كتابة المصحف ايضا تكلم العلماء في ذلك البيع والاجارة قال الامام المصنف رحمه الله تعالى قال بعض اصحابنا
لا يجوز اجارة المشاعل غير الشريك الا ان يؤجراه معا. ما هو المشرع؟ المؤلف هنا يتكلم عن مسألة الهرج  والشيخ عجائب ان تكون انما هي في العقار الشفعة معروفة انها تكون في الامور العقارية كما جاء في الحديث المتفق عليه
لا شفعي الا فيما يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع اذا الشفعة قوله المشاع الشي غير المعين. يعني هناك دار تشترك بها انت وزميلك وصديقك واخوك حقك في هذه الدار غير معروف لا تستطيع ان تقول في الجهة اليمنى ولا في اليسرى ولا في المقابلة ولا في الخلفية فحقك مشاع
فيها واحق ايضا شريكك يعني غير معين. يعني لا تستطيع ان تدخل تلك الدار وتخط خطا وتقول نصيبي هذا ونصيب شريك هذا الا بعد الافراز. يعني بعد القسمة. اذا افرزت وعرف نصيبك وعرف نصيبك
من هنا اختلف العلماء في تأجير المنشأ فبعضهم قال لا يجوز لانه غير معروف ومن العلماء من قال يجوز لماذا؟ قال قالوا لانه يجوز ان تبيع المشرك يعني لك ان تبيع نصيبك من هذه
دار المشاع على غيره. وشريكك ليس له الا ان يشفع يعني ليس له الا ان يتقدم ويقول انا اولى ذلك فيقدم اذا اشترى نصيبا حتى لا يدخل عليه جار ربما لا يرتاح اليه لكن يجوز للبيع ومر بنا في كتاب الرهن
ليس ببعيد انه يجوز رهن المشاع. يجوز ان ترهن نصيبك في الدار او غيرها المشتركة سرحانه يعني تضعه في يد المرتهن اي صكه اذا هذا يجوز. والصحيح ان ذلك جائز لانه ما دام البيع فانه كذلك تجوز الاجارة
هناك ايها الاخوة قاعدة معروفة يقول كل ما جاز بيعه جازت اجارته. هذي قاعدة عامة قد ينخرم منها شيء. لان القواعد دائما احيانا يكون لها استثناء لكن هل كل ما تجوز اجرته يجوز بيعه؟ الجواب له
انظروا كل ما جاز بيعه جازت اجارته هل كل ما تجوز اجارته يجوز بيعها؟ الجواب لا. كيف ذلك انا اضرب لكم امثلة. العلماء حصروها في امور اربعة. اولا الحر هل يجوز ان تبيع الحر؟ لا. الرسول بين انه من الثلاثة الذين
حين لا يكلف ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة منهم ورجل باع حرا له الثلاثة الذين قال الله تعالى انا خصمه يوم القيامة ذكرني منهم رجلا باع حرا فاكل ثمنه. اذا بيع الحر لا يجوز. هل يجوز ان يؤجر الحر نفسه للعمل؟ الجواب نعم. اذا
هذه مسألة من المسائل التي خالفت فيها الاجارة البيع فيجوز تأجير الحر ولا يجوز بيعه. الوقف الوقف كما تعلمون لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ومع ذلك يؤجر. فاذا كان وقف على مجموعة من الناس يجوز ان يؤجر
وان يؤخذ ريعه وان يوفى او ان يوزع على الذين خصصوا ذلك الوقت لهم والوقف لا يجوز بيعه ولا وهب ولا يرد. لكن متى يباع في حالة الظرورة اذا اعترض طريقا من الطرق او كان سببا في تعطيل مصلحة من مصالح المسلمين
وينقل الى غيره اذا هذه ايضا من المسائل التي يجوز ام الولد ام الولد لا يجوز بيعه ومع ذلك يجوز ان يؤجرها صاحبها يشغلها في عمل من الاعمال. ايضا كذلك ايضا تعلمون من انواع الرقيق المدبر
من هو المدبر الذي يعلق سيده عتقه على موته؟ يقول انت عتيق بعد موتي او يقول انت مدبر  ان قد يسأل سائل من الاخوة طلاب العلم فيقول وجدنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع عددا من الاعبد الذين كان
ماذا قد فعل ذلك صاحبهم بماء سيء ودبرهم لكن ما باعهم الرسول صلى الله عليه وسلم الا لان ذلك الرجل كان عنده سبعة من العبيد فدبرهم وعليه ديون. فالرسول باع العدد الذي يوفي دينه وابقى البقية
ماذا يعتقون بعد موتك؟ اذا عرفتم توجد مسائل. مسائل الفقه لها استثناء دائما. اذا ليست الاجرة دائما تسير مع البيع في طريق واحد بل قد تخالفه ولكن هذه مسائل قليلة اذا اعددتها بمئات
التي يلتقي فيها البيع والجار قال لا يجوز اجارة المشاعل غير الشريك الا ان يؤجراه معا لانه لا يمكن. يقول اما اذا اجره معا فلا اشكال يعني بيت مشترك اجراهما عنها
قال لانه لا يبدله تسليم حصته الى المستأجر الا بموافقة الشريك وقال ابو حفص رحمه الله يجوز لانه يصح بيعه ورهنه فصحت اجارته وانا ارجح هذا القول وهذا قال به جماعة من العلما في غير المذهب
قال نعم. قال فصحت اجارته كالمفرد قال ما معنى كالمفرد كالذي لا شريك له قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا بأس ان يؤجر نفسه من الذمي نص عليه رحمه الله. من هو الذي يأجر نفسه المسلم
يعني هل للمسلم ان يؤجر نفسه على ذمي غير المسلم؟ وهل في تأجيل نفسه على غير مسلم في ذلك ذل؟ هل فيه اهانة هل فيه تنزيل لنفسه؟ هل فيه احتقار او لا؟ العلماء قالوا يؤجر نفسه لان هذا عمل من الاعمال وليس للذمي كغيره الا ان
العمل مقابل الاجرة. فليس له سلطة عليه هناك عمل والعمل له شروط وغيود. فاذا اداها المسلم فنعم. ولذلك لترون ان المؤلف فرق بين العمل عنده وبين مسألة اخرى شبيهة بها
ولماذا اجاز العلماء ذلك ولماذا اقرأ المسألة الاخرى حتى ولا بأس ان يؤجر نفسه من الذمي نص عليه لان علي رضي الله عنه اجر نفسه يهوديا يسقي له كل دلو بتمرة
واخبر به النبي صلى الله عليه واله وسلم فلم ينكره واكل اجرته. اثني قال ولا يؤجر نفسه لخدمته  اذا هناك مسألتان تكلم عنهم المؤلف يؤجر نفسه للعمل عنده كبناء كعمل في ماذا؟ في مجموعاته
حفر بئر الى غير ذلك من الاعمال فلا مانع. لكن ان يشتغل بخدمته فقالوا لا. فما الفرق بين الاثنين؟ اولا المسألة لماذا قال العلماء بجواز ان يؤجر المسلم نفسه للذمي؟ مع ان هذا مسلم
والمسلم ينبغي ان يكون له العلو وله الرفعة فيوجهها على غير مسلم. استدلوا بقصة علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فانه ذهب الى يهودي وعرض ان يسقي له ان يخرج له الماء بالدلو واتفقا على تمرة وعلى كل
يخرجه من البير يأخذ مقابله تمرة واحدة واشترط الا تكون حشفة ولا يابس بل جلدة يعني تمرة جيدة كل دلو والدلو كبير يخرجه يعد له تمرة. حتى جاء في بعض الاثار التي فصلت بانه جمع من ذلك
ولكن علي رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد. بعد ان اخذ ذلك ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطمئن فسأله عن حكم ذلك فاقره والحديث حسن. اذا هذا دليل ما دليل الجواز هو ذلك
لكن انظروا ايها الاخوة الى ينبغي مثل هذه المسائل ان نمر عليها مرور الكرام. هذا من؟ هذا هو علي ابن ابي طالب. وهو احد المبشرين بالجنة وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو ايضا زوج ابنته فاطمة سيدة شباب اهل الجنة. نساء اهل الجنة. ومع ذلك ترون انه يذهب الى بستاني يهودي فيدري الدلو في البير ويخرج المال ويتعب نفسه حتى يجمع
ليأكلها كما جاء في هذا الاثر. هذه حالته ايها الاخوة. كانوا كذا ولكنهم كانوا اسودا في المعمار رهبانا في الليل قد اكلت العرظ ركبه وجباههم وانوفهم واستغلوا ذلك في طاعة الله تعالى. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين
لله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا يزيدهم من فضله يصلون كلام الليل بكلال النهار. هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم. هؤلاء هم الذين تربوا في مدرسة محمد ابن عبد
هؤلاء هم الذين نهلوا من معين رسول الله هؤلاء هم الذين تلقوا العلم من شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل غضا طريا وهم الذين كذلك ايضا تأثروا بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم
وساروا في منهجهم صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه. كذلك نجد ايضا ان هذه القصة وقعت  في احد الانصار ايضا ذهب الى بستان يهودي وتعلمون اليهود عرفوا من ذلك الوقت للاشتغال بالزراعة وبالتجارة ولا
تزالون الان لهم السيطرة في كثير من بلاد العالم على هذه الاشياء اذا كذلك ايضا الانصاري ذهبا واستقماء اخرج الماء من البير مقابل تمرات كعلي ابن ابي طالب الشاهد هنا ان العمل هنا عند ذمي لان اهل الكتاب اليهود والنصارى هم الذين يسمون ذو النيين. اذا
هذا بالنسبة للاجرة عليها دليل وهذا الحديث حسن وحديث الانصار فيه ضعف ولذلك ربما المؤلف لم يذكره لان ذاك ضعيف وهذا حديث حسن فاورده المؤلف رحمه الله تعالى الان ننتقل الى المسألة الاخرى خدمة
هل يجوز ان يخدم الذمي؟ قالوا لا لا يخدم الذمي لماذا؟ قالوا لان في ذلك ذل. في ذلك احتقار في ذلك  والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيل. والاسلام يعلو ولا يعلى عليه. فاذا ذل المسلم مطأطأ رأسه
او لغير المسلم فكأنه رفع اولئك على عليه والمسلم دائما ينبغي ان يكون رافعا الرأس معتزا باسلامه ولذلك الله تعالى وضع حدا فقال ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا لكن متى هذا
ان حققنا ان تنصروا الله ينصركم ان تنصروا الله تنصركم واذا حققنا قوله تعالى انا لننصر رسلنا والذين في الحياة الدنيا هو يوم يقوم العشاء. هذا ايها الاخوة موجز بسيط. نحن لا نحاول ان نخرج كثيرا عن الدرس لكنها تأتي
فهذا احد الصحابة المبشرين بالجنة احد الخلفاء الراشدون انظروا الى العيشة التي كان يعيشها فهو اقرب الناس في ذلك الوقت لرسول الله من جانبين. ابن عمه وزوجه ابنته ومع ذلك هذه حالته. بل رسول الله صلى الله عليه
يمر به الهلالان لا توقد في داره نار. يكون طعام الاسودان الماء والتمر وكان عليه الصلاة والسلام واصحابه يربطون كثيرا الحجارة على بطونهم من شدة الجوع. هذه ايها الاخوة قواعد ودروس ينبغي ان نستفيد منها. ولا يكون تعلمنا للعلم مجرد ان نحفظ المسائل لا. بل ننظر الى مسائل هذا الفطر
الاسلام ما فيها من الحكم ما فيها من الاحكام ما فيها من الاداب الاسلامية ما فيها من التوجيهات ولا شك بان خير من اقتدي به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما هو اعلمهم واعلمهم بالصحابة
قل فان الحي لا تؤمن عليه الفتن كانوا ابر الامة قلوبا لصحبة نبيه فاعرفوا لهم دلوات اننا اذا ترددنا في مسألة اللي هو مشروعة هل هي سنة ام بدعة؟ لانه ان كانت خيرا فبلا شك هم اسبخ
الى ذلك وان لم تكن فهم ابعد الناس عنها فاذا لم نجد ذلك في فعل رسول الله فلنعد الى الرعيل والاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين قال فيهم رسول الله صلى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. والتي قال الله
الله في اصحابي قال ولا يؤجر نفسه لخدمته. لانه يتضمن اذلال المسلم للكافر فلم يجز. كبيعه اياه كيف يتم هناك العمل لماذا فرق المؤلف بين المسألتين؟ لان العمل مضبوط العمل محدد تعرف المنفعة. قدر المنفعة ما هي
انت اذا اردت ان تحفر بي لابد ان تعرف الارض هل هي قاسية؟ هل هي رخوة؟ اتعرف ايضا القدر عرظه الى اخره؟ تبني جدار اردت تعمل اي عمل فهذا وتعرف الاجرة. اذا هذه محددة ليست محل خلاف
لكن عندما تخدمه فخدمتك له فيها اذلال لانه افعل كذا لا تفعل كذا قم اغسل قدم افعل هذا فيه نوع من الاذلال فيه نوع ربما من الحقران. ربما هذا يستغل ذلك ليذل المسلم. والمسلم مطلوب بان يكون رافعا الرأس. عزيز النفس
لا يخضع ولا يذل وكما ذكرت لكم الان قال لانه يتضمن اذلال المسلم للكافر فلم يجز كبيعه اياه انه لا يجوز ان يباع المسلم يعني الرقيق القصد. اما الحر لا يباع يعني لا يجوز لك ان تبيع عبدا على غير
مسلم لان هذا فيه اذلال. وربما يؤثر ايضا على عقيدته. وانت ينبغي ان تحافظ على عقيدة اخيك المسلم قال ويتخرج الجواز يتخرج الجواز ولكن الاولى هو الاول. يعني يقول يمكن يخرج ذلك قياسا
على العمل عنده. هذا هو معنى يتخرج. يعني ما دام الامام اجاز العمل عنده فيمكن ان يخرج على اصول الايمان انه يجوز ان يخدمه قال لانه عاوضه عن منفعة فجازى كاجارته لعمل شيء. ولان الايجار فيها معاوضة وهذا سيعطي ولكن
الحقيقة هذي لا شك مجرد ان يعمل عند غير مسلم هذا فيه ذل الا اذا اضطر الى ذلك خشي على نفسه من هلاك او غيره مسائل لها احكام قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل والاجارة على ثلاثة اظرب. الان المؤلف سيعرفنا هل الاجارة نوع واحد
لانها احيانا تكون عقد على عين معينة. واحيانا تكون على موصوف واحيانا تكون على عمل من الاعمال لابد ان نعرفه. فلما يقول لك مثلا اجرتك هذه الدار الدار عين من العين
هذا عقد على عين معينة. واحيانا يقول اجرتك حيوانا واصفه كذا وكذا. هذا عقد على موصوف على جمل او نحوه وربما يكون العقد على منفعة كان يعاقبها انسان على ان يخيط لك ثوبا او قميصا او يحفر
كبيرا او يبني لك جدار او غير ذلك فهذه عقد على من فعل. اذا ايها الاخوة تدور في حول هذه قال اجارة عين معينة تلك الدور اجارة عين معينة كالدور وكالاراضي وكذلك
السيارات يعني اذا حددت عين معينة مخصصة لكن لما يقول هجرك حيوان فالحيوان هنا اي الجمال انواع وتختلف حجمها من حيث الكبر والصغر وانواعها الى اخر ذلك. اذا هذا يحتاج الى ان يعطيه وصفا دقيقا عنه
لكن لما يقول اجرتك هذه الدار او هذه السيارة لكن لما يقول اجرتك السيارة ينتقل الى الموصوف قال وموصوفة في الذمة كبعير للركوب. ما معنى موصوفة بالذم؟ يعني غير حاظرة
لما يقول عين معينة يعني حاضرة. يعني معينة تعاينها حاضرة امامه. كان يقول هجرتك هذه الداء. هجرتك فهذا الكتاب اجرتك مثلا هذه ماذا الالة اما الموصوف الذي في الذمة فهو غير حاضر. فالبيع تماما
لان البيع يجوز على ماذا امر معين يعني موجود تشاهده وتراه وعلى موصوف في الذمة كذلك لجان وعقد على عمل في الذمة كخياطة ثوب وحمل متاع. يأتي ويقول خط لي هذا الثوب وخطلي ثوبا لكذا او اعمل
كذا فهذا على ماذا عمل من الاعمال. اذا قد يكون الشيء معين تراه امامك. وربما يكون موصوف كحياة سواء من الحيوانات تستأجره لتركبه. وربما يكون عملا من الاعمال وهذا دائما يكون في الغالب عند الشريك ماذا المشترك؟ لان المؤلف بعد
سيقسم الشريك الى قسمين شريك خاص وشريك مشترك. المشترك مثل الخياط. مثل القصار مثل مهندس سيارات مثل الكهربائي كل واحد يأتي اليه ويسوي له سياراته وهذا يأتي الي ويصلح له كذا وكذا. لكن الخاص
الذي يعمل عندك يحفر لك بئر يبني لك جدار الى اخرها هذا وسط يعني خصصته في العمل عندك قال لان البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم. اذا البيع يقع اما في شيء
تشاهدها امامك هذه السيارة هذه السلعة هذه الدار او موصوفة في الذمة ان تقول بيعك الحيوان الجمل الفلاني لون كذا ووصفه كذا الى اخره. وهذا موصوف في الذمة واما منفعة مقدرة. تقول ماذا؟ ابيعك منفعتي
ومقدر معلوم كقفيل من صبرة لا هو فكذلك الاجارة ما هو القفيز؟ القفيز هذا معيار او مكيال قديم عليه يعني معروف وانما هو مكيال يسع اثني عشر صاعا يعني مكيال كبير
يحمل ماذا؟ يعني شيئا كثيرا من هذا نسميه قفيز. فهنا لما يقول قفيز هذا شيء مقدر حدده يقول الصاع وكما يقول ماذا؟ الكيلو ونحو ذلك. اذا هذا مقدر محدد. اذا شيء معين تراه موصوف يصفه
فان تحقق الوصف تصح الاجرة كما يصح البيع وان لم يكن الوصف دقيقا لا واما ان يكون مقدرا كما قال قفيز او صاع او غير ذلك قال فان كانت الاجارة لعين معينة
اشترط معرفتها قوله كقفيل من صغره ربما الصبر نسي الاخوة مرت بنا سابقا. الصبرة هي الكومة كومة الطعام. كانوا يأتون مثل الان لو تسميه القلاب. ومثلا قلب مثلا قمحا. كون لا مال مجموعة كبيرة ماذا نسميها سمرا
والصبرى قد تكون من التمر ربما تكون من القمع من الشعير الى اخره هذه نسميها الصفاء فهو قال قفز من ماذا؟ من صفا لان الصبر كثيرة. لذلك نسب القفيز الى الصغرى والصبغة كبيرة جدا والقفيل لا يساوي شيئا بالنسبة لها. نعم
فان كانت الاجارة لذلك ربما تسمعون في الفقه قفيز الحنفية عندهم مسألة يعني هم اصلا من ذكر اختصوا به قفيز الطحان انه يسمونه ما معنى قفز الطحال؟ يقول مثلا اطحن لهذا القمح واعطيك قفيزا فسموه قفيز
الطاعة فان كانت الاجارة لعين معينة اشترط معرفتها برؤية او صفة ان كانت تنضبط بالصفات لابد من رؤيتها الدار لابد ان تراها لكن الدار صعب انك تصفها. لان الدار تتكون من غرف ومباني وجزر واسس وسقف والسقف ما نوع
وكذا الابواب منوع هذه اشياء كثيرة جدا. لكن الحيوان تصفه تقول جمل ونوعه كذا عمره كذا امره سهل يعني بغلة نوعها كذا حجمها كذا تقريبا الى اخره. نعم. قال فان لم تنظبط كالدار والارض فلا بد من رؤية
كذلك الدار فيها ارتفاع وانفعها انخفاض فيها امتداد نوع الارض ما هي هل هي ارض منبتة؟ الكل على نمط واحد او تختلف حينئذ هناك شيء يمكن ضبطه بالصفة فهذا يجوز. والذي لا ينضبط بالصفة لابد من الرؤية كما ذكر المؤلف
قال فلابد من رؤيتها كما يشترط ذلك في البيع. طيب لماذا الرؤية؟ طيب هو يقول ابيعك الدار لماذا اشترطت الرؤية؟ لان الوصف لا يؤدي حتى ترفع الجهالة. قلت لكم الجهالة ستصير معنا في كل المعاملات. الغرر والجهالة الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن
بيع الغرض لماذا؟ حتى يضبط يعني يضبط يعني يكون خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
