بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولله الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اسأله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيء
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى الى يوم الدين اما بعد فلا تزهب دروسنا ايها الاخوة متتابعة في كتاب الاجابة. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الاجارة قال
واشترطوا معرفة قدر المنفعة المؤلف هنا ايها الاخوة بدأ يتحدث عن شروط الاجابة وسبق ان ذكر شرطا لم يسمي شرطاء ولكنه قال لا يجوز عقد الاجارة على منفعة محرمة. ومر بنا
والنياحة والزمر وكذلك ايضا يؤجر بيته كنيسة او ان يؤجر بيته لاقام اي لاقامة اي معصية مع صلاها اذا عنوان ذلك وهو الشرط الاول ان تكون المنفعة مباحة اذا الشرط الاول
من شعوب الاجارة ان تكون المنفعة سواء كانت عملا او كانت ايضا منفعة يؤديها الانسان عن طريق العمل او كانت عن طريق ايضا معين يعني منفعة معينة كاجارة  اذا الشرط الاول الذي مر هو ان تكون العين مباحة
الشرط الثاني وهو هذا الذي سنبدأ به وهو قال ويشترط معرفة قدر المنفعة لان الاجارة بيع الشرط الثاني ان نعرف ان يعرف قدر المنفعة ما هي المنفعة المنفعة قد تكون عمل كأن يستأجر انسان اخر ليحرث له الارض
وربما تكون ايضا غير عمل كسكنة دار اذا لا بد ان تعرف المنفعة قدرها كم هذه الدار الدار كم تؤجر؟ شهر شهران سنة تؤجر سنتين الى اخره هذا العمل ما هو؟ هل هو خياطة ثوب؟ هل هو حق
هل هو زرع الى اخره المهم الشرط الثاني معرفة قدر المنفعة لا بد من ان تعرف قدر المنفعة لان الايجار عقد لازم وهي بيع المنافع ولابد اولا الشرط الاول ان تكون المنفعة مباحة فلا يجوز تأجير المنفعة المحرمة كما هو
الثاني ان نعرف قدر المنفع. ما هو ما هو قدر النافع؟ لاننا لو لم نعرف القدر لو لم نحدده لكان مشغولا فكان نوعا من الغرر والرسول صلى الله عليه عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الاعصاب وعن بيع الغرام
قال ويشترط معرفة قدر المنفعة لان الاجارة بيع والبيع لا يصح الا في معلوم القدر. يقول لان الاجارة لكنها بيع المنافع الفرق بينها يعني البيع والايجارة يلتقيان بان كلا منهما بيع
لكن البيع هو بيع الاعياد هذه سيارة يبيعه على اخر يتسلم وهذا نسميه اجرته على شخص هذا يسمى اجراء. هذه الدار بعتها على زيد هذا يسمى بيع زيارتها يسمي ذلك انك بعت منفعها منفعتها مدة مقدرة محددة
لابد ان تحدد ماذا؟ حينئذ لان التحديث قد يكون بماذا؟ بالعمل وربما يكون بالمبدع. وهذا هو القدر الذي يشير اليه  لانه ربما نعرف القدر بالعمل نقدر العمل وربما يكون ايضا
المدة كم المدة التي تستطيع استغرقها اداء هذه المنزلة قال ولمعرفتها طريقان. ولذلك المؤلف قال لمعرفة قدر المنفعة طريقا هو اما ان نعرف ذلك عن طريق العمل وخياطة ثوب حرف
عمل من الاعمال حفر بير او النار كذلك عن طريق المدة ان نؤجل هذه الدار سنة او هذا الدكان شهرا وهكذا لا احدهما تقدير العمل كخياطة ثوب معين. كخياطة ثوب معين لابد ان يعين الثوب
وان يعرف الغرض منه يعني يؤدي ثوبا الى خياط ليخيط هل قماش وربما يكون القماش الليل او ان يؤدي ثوبه الى قصار يعني الغسالة يمر بنا كثيرا كلمة ويقصد الفقهاء بالقصار هو الذي نسميه الان غسالا
ولذلك قالوا الذي يبين الثياب ان يغسلها فيزيل ما ما بها من الدنس قال احدهما تقدير العمل كخياطة ثوب معين والركوب او حمل شيء معلوم الى مكان معين. يعني ركوب دابة ركوب سيارة ركوب قطار ركوب سفينة. هذه كلها
كلها ايها الاخوة نعرفها بماذا بالعمل مثلا قمح الى اخره والثاني تقدير المدة شهر او تعجيل الدكان مثلا سنة او الحانوت او المزرعة او ايضا المستودع لغيرها ذلك من الامور
اما ان يكون عن طريق تقدير العمل نحدده رياضة ثوب معين معروف حفر بير معروف ولكن مر بنا بان نعرف عرظها وطولها ونوع الارظ والعمق الى اخره كذلك قد يكون ذلك بالمبدع. لكن هل يجمع بينهما؟ سيذكر المؤلف الخلاف
قال والثاني تقدير المدة كسكنى شهر فان كانت المنفعة لا تقدر لا فان كانت المنفعة لا بالعمل التطيين والتجسيط ما هو التضييق؟ التطيل كانوا فيما مضى. البيوت كانت ايها الاخوة انما هي من الطيب
يعني كانوا يصنعون اللبن فيبنون به ثم يأتون مثلا بالخشب الذي يؤخذ من جذوع النخل ومن غيرها ثم يضعون عليه الجليل ثم بعد ذلك يضعون عليه ماذا اعطيت هذا يسمى تطييد والتطيير يمر بمراحل. التطيين ان يأتوا بالطين بعد ان يغطوا السقف ثم يضعوه عليه ويواسوه
ثم بعد ذلك لانه ما كان عندهم الاسم ولا كانت عندهم الخرسانة ولا كان عندهم ركوب المعروف يعني كانت امورهم بسيطة ولذلك كان هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبني من اللبن وكان سقفه ماذا
من جريد النخل وكان اذا جاء المطر يفر ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي جاء في رؤية ليلة القدر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد بماء وطين يعني على الماء
قال فان كانت المنفعة لا تتقدر بالعمل والتجسيس. التجسيس ما هو تعرفونه لا يزال معروفا يعني ان تجسس الجدار ومثله الان ما نعرفه بالتبييض يعني الان تنيس الجبال لكن هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف هو لابد ان يعرف قدر ماذا العمل او المدة فلا
اصبحت تطور في الامور واصبحت هذه الامور تؤخذ ماذا؟ للمقاسات. للمتر سواء كان مثلا مربعا او مكعبا فتجد الدهانات التي يسمونها الرؤية العوام وكذلك ايضا تدليس الحيطان والجدر وغيرها والسقف
ووضع ايضا مثل الجبس وغير هذه كلها امور اصبحت محددة تحديدا دقيقا لا يوجد فيها ضرر ولا جهالة لان عن طريق التمثيل عن طريق القياس الدقيق قال كالتضيين والتجسيس فان مقداره يختلف بالغلظ والرقة. ها لانك الان الان نحن لو اخذنا هذا ما نعرفه
نحن الان يعني لما تأتي الاساق تريد ان تصب. هذا يختلف سمكا يعني السمك قد يكون قد يكون سميكا جدا. وربما وسطا وربما يكون خفيفا كذلك ايضا التمييز كم هو بالسنتيمتر
كذلك ايضا نوع المادة التي تستخدم هذه كلها لابد ان تكون معروفة حتى ترفع الجهاد. ولو وجد شيء يسير فانه معفو عنه قال وما يروي الارض من الماء يختلف باختلاف الارض واحتياجها الى الماء
لا يروي الارض يعني هذا ايضا يحتاج الى ان يعرف لانك الان اذا جيت الارض فرشها بالماء ربما تكون الارض مثلا ارض حرف تحتاج الى ماء كثير وربما تكون الارض قاسية فمجرد ان تغشها يظهر عليها الباب
قال وما يشبع الصبي في الرضاع يختلف باختلاف الصبيان. ايها الاخوة الى دقة الفقهاء في كل امر من الله مع اننا ربما نرى ذلك امرا بسيطا. يأتي هذا الصغير فيلتقم الثدي
ثم بعد ذلك يعني يأخذ من اللبن قدرا ويتركه العلماء حتى نص عليه لانهم لاحظوا ان الصغار يختلفون. فمنهم من يحتاج الى لبن اكثر ومنه ما هو متوسط ومنه ما هو اقل كالكبار. فليس
الكبار كلهم على درجة واحدة من الاكل. فبعض الناس تجد ان شقيته مفتوحة يأكل كثيرا. وبعضهم متوسطا وبعضهم يأكل قليلا اذا هذا مثله تماما هذا اللبن الذي يشربه الصبي ايها
قال رحمه الله وما يشبع الصبي في الرضاع يختلف باختلاف الصبيان والاحوال والسكنى ونحوها. يختلف الرقية. خلاف الصبيان لان بعضهم يشرب لبنا كثيرا وبعضهم يشرب قليلا. ومراده هنا ان هذا يختلف بعد ذلك باختلاف الاجرة
ربما يأتي هذا الصغير فيمتص ما في ثديه المرأة وقد يكون لا يأخذ الا قليلا قال فلا يجوز تقديره الا بالمدة. فلا يجوز تقدير الا بالمدة لانك لا تستطيع ان تقدر الحليب الذي يأخذه. هذا يختلف
تجد في اليوم شبعا فلا يأخذ الا قليلا. وربما تأتي رضعة متأخرة فيرضع كثيرا هذا لا يمكن ان نقدره بماذا بالعذر الذي يأخذه الصغير وانما نقدره بالمبدع. كم ترفع هذه المرأة هذا الطفل؟ شهرا شهرين سنة
سنتين حتى يفطن هذا هو الذي يريده المؤلف فيقول مثل هذه الامور خطافين وكذلك ايضا اه البنا وغير ذلك هذه تحتاج الى ان تكون ماذا؟ ان تكون بالمدة  قال فلا يجوز تقديره الا بالمدة لتعذر تقديره بالعمل. اما الاول وغيره فهذا عمل من الاعمال يقدر به. نعم
وما وما يتقدر بالعمل كاستئجار الظهر للحرث والحمل والطحن والدياش يعني قد يكون هناك يقدر بالعمل. ان تستأجر فقط ليحرث يجوز جملا لتركب او سيارة سيارة تسافر عليها الى مكة
وهكذا ايها الاخوة فهذه كلها واضحة نعم قال وما يتقدر بالعمل كاستئجار الظهر للحرث والحمل والطهر والدياث والعدل الخدمة جاز تقديره بالعمل. هذا يجوز تقديره بالعمل لانه واضح. اعطاه مثلا
زوالا من القمح فقال اطحنه. هذا معروف مقدر بالعمل كذلك استأجر منه سيارة وذلك ايضا بما يستخدم هذه السيارة له وربما يحتاج الى مدة ايضا قد يستأجرها مدة ايام محددة لكن الله في مثل هذا هو العمل
لماذا يريدون؟ ماذا يريده السيارة؟ ايريد ان يحمل عليها؟ ايريد ان يسافر بها وحده؟ هي تختلف باختلاف الاحوال قال فان شرط تقديره بالعمل والمدة فقال استأجرتك لتحرث لي هذه الارض في شهر لم يصح
يعني هنا قد يقدره بالامرين بالعمل وبالمدة هل يجوز كان يقول تحلف لي هذه الارض ماذا وايضا مدتك كذا وهنا جمع بين الامرين يعني يحرس الارض ويذكر المدع ايضا. من العلماء من اجاز
الجمع بينهما ومنهم من منع. والظاهر انه لا مانع من ذلك لان هذه زيادة في الفضل من شرط من شرط تقديره بالعمل والمدة فقال استأجرتك لهذه الارض في شهر لم يصح
لانه انحرفها في اقل من في اقل من شهر او فرغ الشهر قبل حرفها فطولب بتمام ما بقي كان زيادة على المشروط وان لم يتمم كان نقصا. لكن سيرجع المؤلف ويبين الرأي الاخر. قال وعن احمد رحمه الله تعالى ما يدل على
الصحة لان الاجارة معقودة للعمل والمدة مذكورة للتعديل. اه اذا المدة انما هي تحرز العامل على ان يسرع في ذلك يعني رابط يدفع من يقوم بالعمل لينهيه في اسرع وقت
وربما لا يكون الاسراع في العمل من مصلحته قد يحتاج الى اتقان والى عناية حينما نجد ذلك الان في اعمال المباني وغيرها لا تحتاج الى اسراع لان السرعة ربما تضر بالعمل
قال رحمه الله لان الاجارة معقودة للعمل والمدة يعني انتم الان لو اخذتم ما يعرف الان لو انه بنى الحائط ثم قال له في اليوم الثاني هذا يضر لانه يتشقق يتشقق البدع ولكن الاولى ان يتركه قطره
ويحس حتى يجف ويتقوى ويتماسك ثم يأتي بعد ذلك اذا هذا من المصلحة الا يبادر لماذا تنفيز ذلك المحل قال لان الاجارة معقودة اعدها. قال لان الاجارة معقودة للعمل والمدة مذكورة للتعجيل. فجازك الدعاء له. هو اية
قال ويشترط فيما قدر بمدة معرفة المدة. اه لابد من معرفة المدة لكن بما نعرفها نعرفها بما هو مشهور مثلا المعروف عندنا انما هي الاشهر الاشهر الهلالية. ما هي الاشهر الهلالية؟ هي التي تعرف بنهاية الشهر اي بلولوج
يعني ما معنى الهلالية تجد في اخر الشهر يقوم الهلال فيهل ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشهر تسع وعشرون ولا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تصبروا حتى تروا فان غم عليكم فاكملوا فان غم عليكم فاخبرونا. وفي رواية فاكملوا العدة
وفي رواية ثالثة فاكملوا العدة ثلاثين يوما قال رحمه الله ويشترط فيما قدر بمدة معرفة المدة لانها الضابطة للمعقود عليه فان قدرها بسنة او شهر كان ذلك بالاهلة. اه لاننا نحن نتعارف المتعارف عندنا هنا هي الاشهر الهلالية
لكن لو ذهبت الى بلد اخر يتعاملون بالشهر الميلادي ينصرف الى الشهر الميلادي ولا يقال الشهر الهلالي لان ذاك هو المعروف. فما هو الحال بالنسبة للناس اذا اغلق النقد ينصرف الى نقد البلد. وان كان هناك نقدان في البلد انصرفا الى اشهرهما
قال رحمه الله كان ذلك بالاهلة لانها المعهودة بالشرع. فوجب حمل المطلق عليها. لانها المعهودة بالشرع يعني هي التي عرفت شرعا وعهد الشرع بها بمعنى انه يتعامل الناس بها فنحن كلما قرأنا مثلا في حاج
يسألونك عن الاهل قل هي مواقيت للناس والحاجات. اذا هي مواقيت اذا وهي كذلك للحج. لان الحج كما عرفتم له ميقاتان زمني ومكاني والزماني يكون بلاهل الهلالية قال وان كان ذلك في اثناء شهر
عد باقيه ما معنى هذا ان كان في اثناء الشهر يعني اجر مثلا الدار اليوم الخامس عشر مثلا من شهر ربيع الثاني الاخر اذا نعد هنا من الخامس عشر حتى نهاية الشهر الى الثلاثين. لا بد ان نكمله ثلاثين
ثم نأتي في الاشهر الاحد عشر التي تليه ثم بعدها نأخذ الى يوم نهاية اليوم الرابع عشر هذا معناه فيه رواية اخرى له كلها تستخدم بهذه الطريقة يعني الى الخامس عشر
والخامس عشر من الشهر الذي وهكذا حتى تمضي السنة. فهناك طريقان قال عد بقي ثم عد احد عشر شهرا بالهلال ثم كمل الاول بالعدد ثلاثين يوما لانه تعذر اتمامه فكمل بالعدد
قال وحكي فيه رواية اخرى انه يستوفي انه يستوفي الجميع بالعدد كما ذكرت لكم يعني يبدأ من الخامس عشر الى الخامس عشر من الشهر الاتي ثم الخامس عشر الذي يليه وهكذا حتى يتم الصلاة
الرأي الاول اننا نأخذ هذا النص الى ثلاثين ثم نبدأ نعد للأشهر كاملة الى ان نكمل احدى عشر احدى عشر شهرا الشهر الذي يليها نأخذ الى النصف ليكون متمما للنصف الذي بدأ منه العقد
وكل ذلك قال لانه يجب اتمام الشهر مما يليه فيصير ارتداء الثاني في اثنائه وكذلك ما بعده قال رحمه الله وان عقد على على سنة رومية لا هي السنة الرومية الرومي او الاشهر الرومية انما
بها البلاد هي التي نعرفها الان بالميلادية لان هناك اشهر هلالية واشهر رومية واشهر قطبية واشهر الفارسي او شخصية هذه كلها ولكن المشهور هي الهلالية وكذلك الميلادية والاشهر الميلادية كما هو معلوم مجموعها
في السنة تزيد عن الاشهر الهلالية قال وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع. هذا الربع مدري من اين جاء به المؤلف الله غالب ولكن حقيقة نحن اذا رجعنا نجد ان سبعة اشهر من السنة الميلادية الشهر فيها واحد وثلاثون يوما هذه السبعة
واربعة الشهر فيها ثلاثون. واخرها ثمانية وعشرون ليس اخرها في الترتيب لا انما فيها شهر ثمانية وعشرين فاذا اخذنا من السبع التي زاد السبعة ايام يومين بقي خمسة فاذا جمعناها فضربناها بثلاثين اثنى عشر بثلاثين ثلاث مئة وستين وعندنا الخمسة التي زادت
وبقيت من السبع تكون ثلاث مئة وخمسة وستين  طيب هذا كلامنا عن الربع يعني قصدك عن الربع؟ نعم  قال وان عقد على سنة الرومية على خبرتي بها قليلا نعم قال وهي ثلاثمئة ولكن الذي درست في الفقه انها ثلاث مئة وخمسة وستين
لاول مرة يمر بي وربع يعني حتى ابن قدامى مر به في كتابه المغني قال ثلاث مئة وخمسة وستين الي هو اكبر من هذا ما قال واو بعد اذا كما ذكر الاخوة ربما ليتجمع نعم
قال وهي ثلاث مئة وخمسة وستون يوما وربع وهما قال رحمه الله وان عقد على سنة رومية وهي ثلاث مئة وخمسة يوما ربع وهما يعلمان ذلك جازا. اه ان كانا يعلمان بان العقد في السنة الميلادية او الشهر الميلادي فجائز
وان كانا لا يعلمان لا يجوز وان كان يعلم احدهما دون الاخر لا يجوز وان جهلاه او احدهما لم يصح يعني كل العلة في المنع ان ما هو وجود الغرر
ولابد ان يسلم العقل من الجهالة التي هي الغرر قال وان جهلاه او احدهما لم يصح لان المدة مجهولة عنده والحكم في مدة الاجارة كالحكم في مدة السلام على ما نراه
والحكم في مدة الاجارة الحكم في مدة الصنم على ما مضى فيه ما اظن احد منكم يذكر السلام مرة بنا ومرة قيل بان له شروط ان ينربط بالصفات ومنها ان يجعل له اجلا مخضرا
يعني ان يجعل له اجلا يعني مدة المؤلف هنا رد ولذلك تجدون الفقه مرتبط بعضه ببعض يعني يشترط من شروط السلامة الستة التي مرت بنا ان يجعل له اجلا. يعني المسلم هو المسلم اليه ان
جعل له اجلا ما يطلقان يقول مثلا اسلمت اليك الف ريال على ان تعطيني بعد خمسة اشهر او عام مثلا الف كيلو من التمر. او خمسين صاعا من القمح وكذا. هذا هو معنى هذا ان يجعل له اجلا
يعني مدة محددة. هو شرط من شروط الساعة المؤلف بدل ان يذكره ردنا الى السلم على اعتبار ان ذلك مستقر  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتجوز الاجارة مدة لا تلي العقد
انظروا المؤلف قال وتجوز تجارة مدة لا تلي الاخر يعني هو ما بدا بالنفيسة للعقل لان في التي تلي العقد لا خلاف فيه ولكنه بدأ بالتي لا تلي العقد يعني مثلا
يقول لك مثلا اجرتك هذه الدار انت الان نحن الان في شهر ماذا؟ في شهر ربيع الاول فيقول اجرتك هذه الدار في شهر شوال ولم يأتي اذا لا تلي العقد او يقول نحن الان في سنة ثمان وعشرين ليقول اجرتك هذه الدار سنة ثلاثين او خمس وثلاثين. يعني هذا
وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة ولكن سترون الان المؤلف الذي يكون له خبرة في المذاهب الاخرى تجد انه احيانا يأتي بعبارات تشير الى الرد على احد. فمن هو هذا؟ فهو يأتي بتعليل
وهذا التعريف في اشارة الى انه يرد قولا من الاقوال فمن هو هذا؟ ابو حنيفة مع الحنابلة في هذا الامر قال وتجوز الاجارة مدة لا تلي العقد. لا تلي العقد. يعني التي تلي العقد ماذا؟ انت الان اليوم هو السابع والعشرون
فأجرت  وهذه ليس فيها اشكال وسيأتي الى الخيار المؤلف رحمه الله نعم. قال مثل ان يؤجره شهر رجب وهو في سفر. شهر رجب وهو في فمن رأيتم اذا المنقطعة المسافة منقطعة بين العاقل
وبين تسلم هذا العين المؤجرة وربما يدفعه بعد سنوات ويقول اجرتك هذه الدار سنة مثلا في الليل وثلاثين او خمس وثلاثين او اربعين. كل هذا جائز عند الحنابلة والحنفية قال سواء كانت فارغة او مؤجرة مع المستأجر او غيره. سواء كانت فارغة او مؤجرة مع المستأجر
هنا رأيتم مع المستأجر او غيره هنا يرد على الشافعية قوله مع المستأجر او غيره لان الشافعي يقولون يجوز هذا اذا كانت العين مؤجرة على هذا الذي هجر اياها بعد ذلك
اما اذا ان كان غيره فلا. ولذلك سواء كانت فارغة او مؤجرة مع المستأجر او غيره ماذا؟ هذا فيه اشارة الى مذهب الشافعية. طيب لماذا الشافعية لا يجدون ذلك قالوا لان من شر البيع والتسلل. يعني ان تسلم البضاعة والاجارة مثلها فانت استأجرت هذه الدار يسلمك اياها. فهذا ليس قادرا على
والجواب انه قادر على التسليم عندما ماذا يتم العقد؟ واذا لم يقدر على التسليم لا يصح العقد لانه ما لا يقدر على تسليمه حتى في البيت بعير الشارب والعبد والسمك في الماء والطير في الهواء هذه كلها لا يجوز بيعها لانه لا يمكن تسليمها
من هو اجرها في وقت تكون فيه فارغة سواء كانت على ساكنها او غيره اذا هذا في الحقيقة حاصل وان كان بعده انقطاع المدة لا يؤثر على الجواز قال لانها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها فجاز عليها مفردة. يجوز ان تعقد عليها مع غيرها. يعني مع اجرة اخرى
وكذلك يجوز عليها مفردتان يعني هذا هو مراد المؤلف. سواء ما دام يجوز ان يعقد عليها مع غيرها. فما المانع ان يعقد عليها وحده  قال فجاز عليها مفردة كالتي تلي العقد
العقل والتي لا خلاف فيها بين العلماء قال ويحتاج الى ذكر ابتدائها. لابد من ذكر  لابد من ذكرك داعية فانتهاء. يقول لك جردك هذا الدكان اعتذارا من واحد مثلا اربعة الف واربع مئة وثمانية وعشرين حتى نهاية ثلاثين ماذا ثلاثين
ثلاثة الف واربع مئة وتسعة وعشرين مثلا سنة اذا حدد ذلك حدد البداية والنهاية لابد ان تكون معروفا الا لو لم يحدد البداية يكون لا يعلم متى يبدأ العقل فهنا يضيع شيء من المنفعة بالنسبة للمستأجر وايضا يتضرر
عجل لان المدة تذهب عليك ولا يحصل على اجرة ذلك  قال ويحتاج الى ذكر ابتدائها لانها احد طرفي المدة الى معرفتها كالانتهاء. لان احد طرفي المدة الطرف الاول هو ابتداؤها والطرف الثاني هو نهايتها
قال فان كانت تلي العقد فابتداؤها منه ولا يحتاج الى ذكرها لانها معلومة. ما يحتاج لانه مجرد ان يبرم العقد يبكي ماذا نبدأ المنفعة قال المصنف رحمه الله فصل فان قال اجرتكها كل شهر بدرهم
المنصوص انه صحيح هذا هو الصحيح. يعني لو قال اجرتك هذه الدار كل شهر بناء بمئة ريال صح لانه حدد المبلغ ولكن المسألة فيها خلاف ايها الاخوة لانه لو قال اجرتك هذه الدار هذا الشهر بمئة هذا مجمع عليه بين العلماء
لكن لما يقول ازجرتك هذه الدار كل شهر بمئة فهل هذا الشهر فهل هذه المدة تعتبر معلومة؟ او ان فيها نوع من الجهالة كل شهر يسأل سائل فيقول وما نوع الجهالة
يعني ما دام كل شهر يحصل انقطاع تطرق اليها الانقطاع كل شهر. يعني يسكنها هذا الشهر الشهر الرابع الاتي ولا يسكنها شهر خمسة وهكذا. هذا هو معنى هذا لان الجهاد جاءت من هذا الطريق. وبذلك حتى في المذهب رواية اخرى
قال فالمنصوص انه صحيح وذهب اليه الخرق رحمه الله والقاضي رحمه الله صاحب المختصر الكتاب الصغير الذي شرحه وخدامة كتابه العظيم الكبير الذي يعرف بالمغني قال لكن تصح في الشهر الاول باطلاق العقد. هذا لا خلاف فيه
لانه يقول لان الشهر الاول قد عرف هذا لا اشكال فيه لكن ما بعده هو محل الاسلام قال لكن تصح في الشهر الاول باطلاق العقد لانه معلوم يلي العقد واجرته معلومة
قال وما بعده يصح العقد فيه بالتلبس به. بالتلبس ما معنى بمجرد ان تدخل هذا الشر يعني خلصنا من الشهر الثالث الان الشهر الرابع بمعنى تلبست به بمعنى انك بدأت به
دخلت علينا قال ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر لان علي لا لانه هنا كل شهر وما اجره مدة شهرين او ثلاثة يبتدي بكذا وتنتهي بكذا او سنة لا. هو قال كل شهر بكذا
فمن حق كل واحد منهما ان ينهي الايجار بانتهاء كل شيء قال لان علي رضي الله عنه وارضاه هجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة. هذا مر بنا ايها الاخوة
قد عافنا وشرنا مرات اذا ما كان عليه المسلمون العين الاول في ذلك الوقت من شدة الحاجة حتى انظر الى علي ابن ابي طالب مكانته في الاسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم من جانبين من شدة الحاجة يذهب الى يهودي
ويؤجر نفسه عنده ليخرج له ماء كل دلو بسمراء حتى جمع ماذا في بعظ الروايات صاعا؟ ومثله الانصاري ايظا ذهب الى يهودي لان اليهود كانت غالب النخيل بايديهم وقد اشتهروا بذلك اذا هذا فيه انه
له ان يخرج دلو ويأخذ تمرة وينصرف. وله ان يستمر الى ان يصل الى القدر الذي اتفق عليه المهم هذا حديث صدق ان نبهنا وانه حديث حسن. اما حديث الانصاري فهو ضعيف
وكل منهما اجر نفسه عند يهودي لاستخراج الماء من البيض كله جلو بماذا؟ بثمرة. ولكن كل منهم من شرط ان لا تكون حشر ولم تكن جافة وانما تكون جاردة يعني سميكة. ماذا غضب؟ نعم
قال وجاء به للنبي صلى الله عليه واله وسلم فاكل منه وهذا من ورعه لانه عمل ذلك العمل لكي يطمئن على اباحته وحليته. جاء ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فاقره
وبين له جواز ذلك قال وذهب ابو بكر وجماعة من اصحابنا رحمهم الله الى بطلانه لان العقد على كل الشهور وهي مبهمة مجهولة كما قلت لكم على كل الشهور ولا يدرى ربما يحصل انقطاع
قال وهي مبهمة مجهولة فلم يصح كما لو جعل اجرتها في الجميع شيئا واحدا. كما لو جعل اجرتها في الجميع شيء واحد. كما لو قال افجرتك مدة او  هنا لما يقول الجردك مدة شهرا بكذا لا يجرى. المدة مجهولة والشهر معلوم. وهنا لما جعل شيئا معينا
واضاف اليه مجهولا ترتب عليه ماذا فساد الارض يا عم باي شيء الذي يقول له شهر بدرهم هذه فيها خلاف. بعض العلماء مع الحنابلة في الرواية يقولون له بعضهم معهم في الرواية الاخرى
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويشترط في صحة الاجارة ذكر الاجرة. هذا هو الشرط الثالث وهو الاخير الاول ان تكون المنفعة مباحة عرفنا ان المؤلف عدد لذكر ان الامثلة مما لا يباح
الغنى والنياح على الميت وان تكون ايضا تكون المنفعة مقدرة وهي التي فرغنا منها والثالث ان نعرف الاجرة الاجرة ما هو لا بد ان نعرف بان الاجارة تقوم على عوض انت تستأجر هذا البيت
لتنتفع به ولابد ان تدفع مقابل ذلك اجرة كالاجرة نسميها عوض كالعوظ في البيع اذا لم  الاجرة تقوم على العوظ اشترط فيها ان تكون الاجرة وهي العوظ معلومة اذا الشرط الاول الاباحة الشرط الثاني ان تكون المنفعة مقدرة اما بعمل واما بمدة وقد مر بنا قريب
انتهينا من الثالثة ان تكون الاجرة معلومة لانها عوظ مقابل منفعة لابد من معرفتها ومعرفته قد تكون برؤية وبسط. في شيء اريد ان انبهكم عليه حتى لا عليكم معنى الكتاب
يعني البعض دائما يدور في ذهنه ان الشيء الذي يشترى به يمنع اما ذهب او فضة كما نقول قد يكون مثلا تستأجر منفعة بمنفعة يستأجر مثلا دارا مقابل ان تحرس له الارض تحرس له الارض مقابل هذا يسكنك في هذه الدار مدة محددة كما
ربما تكون ايضا اجرة يعني نقد مقابل منفعة يعني منبعة مقابل ناقض وربما يعني المهم من كل هذه الجائزة. يعني قد تعمل عملا مقابل ثوب يعطيك اياه. فهذا ايها الاخوة
انما هو من اذا لا نظن بانه العوظ لا بد ان يكون نقدا لها يجوز واصل المعاملات ما كانت للناس. النقد ما كان معروفا. وانما تشتري سلعة بسلعة قال ويشترط في صحة الاجارة ذكر الاجرة
لانه عقد يقصد فيه العوض فلم يصح من غير ذكره كالبريع. اه لانه يقصد به العوظ يعني المعاوظة واذا كان الامر كذلك فلابد من ان تعرف الاجرة ما صفة الاجرة؟ ها هي نعقد
ها هي مثلا متاع ما هي مثلا طعام لابد ان نعرف ماذا الاجرة قال ويشترط ان تكون معلومة لذلك ويحصل العلم بالمشاهدة او بالصفة كالبين اه بالمشاهدة ان تشاهدها. مثلا ان كانت مثلا تمر تشاهده ان كانت مثلا متاع تشاهده ما هو هذا وهكذا
قال وفي وجه اخر لابد من او بالصفة مثلا مثلا استأجرت هذه الدار بشاة وتعلمون بان الحيوان لا يجوز فيه الستر يعني بيع الحيوان الان نحن عندنا الان امران دار وحيوان
الدار لابد من رؤيتها لانه لا يكفي فيها ان توصف لك لكن الحيوان يجوز ماذا ان تشتريه؟ ماذا وان تؤجره بالوصف يعني لك ان تشتري مثلا بعيرا او تؤجره بالوصف وكذلك السيارة. لان السيارة تقول نوعها كذا
معروفة نوعها كذا صناعة كذا موديلها كذا الى اخره اذا هناك امور يمكن ضبطها بالوصف ولكن الدار ماذا ما الذي تصفه؟ تقول فيه اربع غرف اي بانواع الغرف واساسها وتقييمها كما قالوا نقول تلييسها نوع البوي وانواع الاشياء الموجودة
في امور كثيرة جدا يصعب ضبطها. فلا بد من ان يراها ويرى ايضا كيف نظامه قال وفيه وجه اخر لابد من ذكر قدره وصفته قدره كان يكون مثلا الف ريال
وصفتي ان تصفهما ما هو هذا؟ ما هذه المنفعة الاجرة؟ ما هي؟ هل هي نقد؟ هل هي غير ناقض وان كان نقد ما نوع هذا النقد؟ نعم لانه ربما فسخ العقل ووجب رد عوظه بعد سلفه. فاذا انفسخ العقد ووجب رد ماذا؟ العوظ؟ لا
ان يعرف الا اذا كان مخدرا الريالات مثلا اذن لابد من معرفته اشترط معرفة قدري ليعلم بكم يرجع كرأس مال السلامة محدد يعني هذا من شروط الصلاة يعني السلم ان يكون ما له عقد على الا وان يكون منضبطا كأن يسلم له مبلغ يقول هذا مبلغ الف ريال او خمسة الاف ريال
على ان تعطيني ماذا الف كيلو من الارز مثلا او من القمح او غيره بعد مدة كذا للشعور  قال رحمه الله وقد ذكرنا وجه الوجهين في السلم وتجوز باجرة ومؤجلة
اذا هي كالبيع. فما ان البيع يجوز حالا ويجوز معجلا يعني يجوز ان تشتري سيارة نقدا ويجوز ان تشتريها في الذمة يعني مؤجلة يعني دينا هذا معناه نشتري هذه في زمن الحال يعني لابد ولك ان تشتريها اذا رضي صاحبها بثمن مؤجل وهو الذي يسمى في الذمة
يعني هو دين في ذمتك وتجوز باجرة ومؤجلة لان الاجارة كالبيع وذلك جائز فيه قال فان اطلق العقد وجبت به حال. لكن عندما يقول اؤجرك هذه الدار بعشرة الاف ريال
ولا يقول نقدا ولا حالا ينصرف الى الحال لان العصر لكن ما هو الذي يحتاج الى تقييد؟ هو العكس اذا كان يريد التأجيل يقول ماذا جرتك هذه الدار بعشرة الاف مدة مثلا سنتين او ثلاث وهذا كله جائز
قال فان اطلق العقد وجبت به حالة ويجب تسليمها بتسليم العين لانها عوض في معاورة فتصبح قل لن تدعو لهذه العبارة ويجوز تسليمها بتسليم العين. قد يفهم يعني قد نفهم ان المراد
مجرد ان تستأجر هذه الدار يجب عليك ان تسلم اجرتها لا ليست مراد المؤلف انها تجب يعني بحق بمجرد ماذا تسلمك العين المؤجرة ترك فلان هذه الدار بعشرة الاف ريال. مجردا تتسلم الدار
ويبرم العاقل يكون الثمن واجبا على لكن هل تسلمه الان؟ متى متى يستحقه المؤجر؟ بعد ان اوفي المنفعة يعني انا اعطيكم ربما مثالا اوضح يعني لو انك استأجرت شخصا ليحرث لك العصر
متى يستحق ما يحرص ربعه يقول هات الوزر هذا؟ اذا فرغ منحرف الارض ياتي اليك وتسلمه انت تعطي الاجور اجره قبل ان يجف عرقه قال رحمه الله ويجب تسليمها بتسليم العين لانها عوض في معاوضة
وتستحق بمطلق العبد بمطلق العهد هذا هو بمطلق العقد كالثمن يستحق ولكن لك ان تقدمه وهذا جائز يستأجر الدار وتقدم الثمن لكن متى يثبت الحق عليك ثبوتا واجبا عندما تستخدم الدار اي تستوفي المنفعة
قال رحمه الله تعالى وان كانت الاجارة على عمل في الذمة استحق استيفاء الاجرة عند انقضاء العمل. ما هو عمل في الذمة كما ذكرت لكم السحر في هذه الارض مبلغ كذا احمل لي هذه البير. ابني لهذا الحائط اصلح لي هذه السيارة الى اخره. فهذا عمل متى يستحق
عليه هو في الذل عمل في الذل متى ما فرغت منه يستحق الاجرة المحددة عليه قال رحمه الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. اعظم عشيرة
صحيح قبل ان يجف هذا هو الذي ينبغي ان يتعامل به المسلمون في ولكن ايها الاخوة هل نحن نسير وفق منهج هذا الحديث الرشيد الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
موجها الى العمل به بل امر بذلك اعطوا الاجير اجره. انتم تجدون ان بعض الناس باطل ويتلاعب بماذا الذين يعملون عنده وربما العمال يؤخروا اجورهم وربما لا يعطيهم الحق الكافي فهذا هو ارشاد رسول الله. يعني من الحظ على ذلك. لانه ايها الاخوة من
اطيب الحلال ما اكل الرجل من كسب يده فانت مثلا عندما تكون تعمل في يدك فاحرث او تزرع او تحتضن او غير ذلك هذا من انفع الاعمال ايها الاخوة التي ماذا ينبغي ان يفعلها ما لا انسان؟ اذا هذا معنى اعطي الاجير اجر اجر اجر اجر قبل ان مجرد ان ينتهي
العمل يقول يا فلان وما اجمل ان تدعوا له بالدعوات الطيبة اثابك الله جزاك الله خيرا على ما اتقنته من العمل وعلى ما قمت به واسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لك بما اخذت الى غير ذلك. يعطيه دعوات طيبة ثم يرد
اخر ان الله يخلف عليه ويوفقه وغير ذلك هل المعاملة دي ينبغي ان تتم بين المؤمنين؟ لا ان الانسان اذا خلص من حاجته هنا ادار ظهره لاخيه وترك ذلك الفقير المسكين الذي ربما يكون
وقوت اولاده يقوم على ذلك العمل اليومي الذي يقوم به قال ولانه احد العوظين فلزم تسليمه عند تسليمه عند تسليم الاجر نعم. وان شرط تأجيلها جاز. اه يعني لو قال شرط عليه. يقول مثلا هذا الانسان اريدك ان
لهذه الارض لكن لا اريد ان ادفع لك الاجرة بعد انتهاء العمل وانما بعد شهر لا يجوز لانه ربما لا يكون المبلغ متوفرا عنده. ربما لا يكون واجدا لذلك. فهو يريد مثلا من ثمر هذه هذا الفستان
او مثلا الزرعة يحصل على شيء ويدفع له ذلك المبلغ وانتم تعلمون كان المزارعون فيما مضى. احوالهم كانت يعني يعني قليلة. يعني لا فهي تجده يذهب الى التاج ويقترض منهم هذا البذر وغير ذلك ثم بعد فاذا ما طلع الثمر اثمر البستان وهو كذلك ايضا
ظهر ايضا البذر يعني ظهرت ايضا الزرع حينئذ ليبيع ويسدد له قال رحمه الله وان شرطا تأجيلها جاز الا ان يكون العقد على منفعة في الذمة ففيه وجهانها يعني يكون العقد على شيء في الذمة كما ذكر قبل قليل. يقول له مثلا تحرص او مثلا تبني لهذا المكان
وتسقي لهذا الزارع على ان ادفع لك المدة في وقت كذا ثم بعد ذلك تؤجل فهنا قالوا تأجيل المؤجل بعض العلماء قال لا يجوز وبعضهم قال يجوز لانه حيدا فيه شبه من الربا
قال احدهما يجوز لانه عوض في الاجارة فجاز تأجيله كما لو كان على عين والثاني لا يجوز لانه عقد على ما في الذمة فلم يجد تأجيل عوظه كالسلف يعني هو من اجازه؟ قال الاصل هو الزواج
ومن منعه شبهه بالزلف لان السلام ما هو ان تدفع مبلغا من المال مقابل مسلم في سلعة من السلع تأخذها بعد مدة. اذا الثمن مؤجل زمنه حال والمثمن مؤجل فهل يجوز لك ان تؤجل ايضا المسلم في؟ الجواب لك
قال المصنف. يعني الاصل والا هو في الحقيقة يجوز. يعني لا يجوز لك ان تؤجل مال السلام. بل لابد ان يكون على خلاف يعني فيه رأي ولكنه ضعيف كما مر انه يجوز ان تؤجل مال السلف
لكن العصب ان يكون اما المسلم فيه فربما لم تثمر يثمر البستان هذا العام فانت بالخيار اما ان تنهي العقد واما اما ان تقبل بتمرة قادمة. لكن ليس لك ان تصرف الى غيره من اسلب في شيء فلا يصرفه الى غيره
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز ان يستأجر الاجير اي ويجوز ان يستأجر الاجير طعامه وكسوته. يعني ما معنى هذا الكلام يعني هل الناس كانوا بحاجة رأيتم علي بن ابي طالب رضي الله عنه والانصاري كان ماذا يخرج جلو الماء بثمرة واحدة؟ متى سيجمع ماذا ما يشبع
فما بالك لو كان اهله بحاجة وهكذا اذا هل يجوز ان تستأجر الاجير بطعام وكسوته. يعني تقدم له الطعام وكذلك الكسوة وكذلك السكن ايضا لانه اين يذهب؟ قد لا يكون عنده سكن اذا كان لا يجد قوته فغالب لا يجد سكنة. اذا تأتي به عندك يعمل في مزرعتك
كما نقول شاربا ساكنا. هل هذا يجوز؟ هذا جائز. هل الحيوان مثله؟ ايضا الحق العلماء به الحيوان. قالوا يجوز ان تستعجل بعيرا وقابل طعامه ماذا؟ يعني مقابل نفقته وشربه قال سواء جعل ذلك جميع الاجرة او بعضها. يعني يقول المؤلف يستأجره بطعامه وكسوته وما يترتب على ذلك سواء
كان ذلك الاجرة كاملة انه لا يعطي يعمل عنده في هذه المزرعة في اخراج الماء او الحرف او الساقي او غير ذلك مقابل ماذا  او انه يعطيه طعاما وكساء ويضيف الى ذلك مبلغا ايضا. يعني يقول يجوز هذا ويجوز هذا
قال لان النبي وكانوا فيما مضى ايها الاخوة كثيرون يتمنى احدهم ان يعمل بملئ بطنه يعني مستعد ان يعمل ماذا؟ طيلة نهاره مجرد ان تقدم له وجبة من الغداء  قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال رحم الله اخي موسى اجرى نفسه ثماني سنين على
طعام بطنه وعفة فرجه رواه ابن ماجة رحمه الله. اول حديث فيه ضعف لكن معناه صحيح وتؤيده الاية يعني معناه صحيح لانه على ان تأجرني ثمانية حجج. فان اتممت عشرا فمن عندك. فهو يرعى الغنم. ومن اين يأكل؟ ويأكل ما
ده مما يحصل من الغنم هناك اللبن وهناك الجبن وهناك اشياء كثيرة هذي كلها تخرجها هذه ماذا الحيوانات اذا هو مقابل ماذا ان يشبع بطنه؟ هو كان الغرض من ذلك ان يقوم بذلك العمل حتى يتزوج احدى الابنتين
قال ولان العادة جارية به من غير نكير ولان المسلمين تعاهدوا على ذلك وتعاملوا به عصرا بعد عصر وجيلا بعد جيل دون ان ينكر ذلك احد. على ان الاجير يعمل عند اخر بطعامه وكسوة
اذا هذا امر تعارف عليه الناس واعتادوا عليه وكما مر بنا كثيرا العادة محكمة ومعنى العادة المحكمة ان العادة يعمل بها ما لم تعاد نصا من كتاب او سنة او اجماعا فيعمل
بها وعمل بها في اشياء كثيرة جدا. ومن ذلك ما يتعلق بالمعاملات فقد مر بنا باشياء كثيرة. واصلها كما قالوا اثر ابن مسعود الموقوف عليه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. فاذا اتفق
اهل الحل والعقل ويدخل بهم العلماء على ان هذا امر جاهل لا يتعارض مع احكام الشريعة فانه يعمل به لكن لا يريد رد ذلك الى العوام ان الانسان اذا اشتهت نفسه شيئا يقول لا ارى فيه شيء نفسي تقبله فلا يكون محرما نعم الاصل
الاشياء الاباحة ماذا؟ الا ما جاء دليل بتحريمه قال فان فان قدر الطعام والكسوة فحسن وان اطلق جاز يعني قد يقدر الطعام الان يعطيه في الغدا رغيفا او رغيفين وفي العشاء مثله وربما يضيف الى
ماذا ايضا شيئا من الادم؟ يعني الادام يعني المرق يخدمه معه وربما يحدده وهذا يختلف باختلاف الناس لكن لو عقلك لا يأتي ويقول يريد ان اعيش عيشة الكبراء. اكابر الناس يأكلون اللحم ويأكلون كذا وكذا. انا اريد
يعني الانسان دائما تضعه حتى ترون ايها الاخوة لان العلماء عندما تكلموا حول قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الاستطاعة قال والزاد والراحلة فكل انسان بحاسبه
يأتي انسان مثلا فقير ويقول انا اريد اركب نوعا من الخيل شكلها كذا وتتميز بكذا. ولذلك قالوا جاء في ان ننزل الناس منازلهم. فالتاجر الكبير له مكانة الذي من ذوي الاعياد تجد له نوع يلبسه ويركبه
والذي دون ذلك وهكذا يعني قال رحمه الله وان اطلق جاز ويرجع في القوت الى ويرجع في القوت الى الاطعام في الكفارة. الكفارة كما هو معلوم والتي نص الله تعالى عليها في كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان
اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم الى اخره قال وفي الملبوس اذا اقل ملبوس مثله. ها يعني اقل ما يلبسه مثله. لا يأتي ويطالب بماء بالملبوس
الفاخمة نعم ولان ولان لذلك عرفا في الشرع فحمل الاطلاق عليه. ولان لذلك عرف والعرف يرجع اليه كما مر العادة  عندما لا يكون هناك نص نرجع الى ما تار عارف عليه الناس واصطلحوا عليه. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا استوفى المنفعة استقرت الاجرة. ارأيتم؟ واذا استوفى المنفع  استغرق تلك المنفعة اخذها فيجب عليه ان يؤدي الاجرة. عمل عملا من الاعمال واتم فانه
يستحق الاجرة اذا سواء كانت الاجرة مقابل عمل او مقابل مدة فانه يستحق ماذا يجرم يستحقها يستحقها عندما يستقصي يعني يستوفي المنفعة يأخذ المنفعة من الحيوان من السيارة من الدار من البستان من اي شيء
قال رحمه الله لانه هو يقصد عرفا في الشرع يعني يفصلها عليه شرعا. يعني تعارف عليه العلماء مما لا يتعارض مع الشرف. هذا هو المراد اما العرف ولا يقصد بهن حكم من احكام الشرع لا وانما الحقوه باحكام الشريعة
والقصد بذلك حكم في الشرع ما لا يتعارض مع ادلة الشرع. اما ما يعمله الانسان ويقول انا ارى هذا لا يعتد به قال واذا استوفى المنفعة استقرت الاجرة لانه قبظ المعقود عليه فاستقر بدنه هذا واظح نعم كما لو قبظ المبيعة
لما لو خبر المبيع فانه يستحق ماذا؟ ان يسلم الحق الى صاحبه اي الثمن قال وان سلم اليه العين مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت الاجرة عليه. ما معنى هذا الكلام
يعني ذهبت لتستأجر دارا مدة ماذا شهر وسلمك العين ولكنك لم تسكن هذه الدار. ما تأتي اليه بعد انتهاء المدة وتقول يا اخي والله انا ما دخلت الشغل ولا سكنت في انا واولادي هذا ليس عذرا. لان اللي جرى عقد لازم يلزمك ان تدفع الاجرة. هو مكنك من الشقة
او من العبارة او من الفتنة او من الدار ولم يحل بينك وبين ذلك سلمك مفاتيحها وقال اسكن فيها ولم يوجد مانع من ذلك لم تنهدم لم يأت ظالم ليستولي عليها فيحول بينك وبينها اذا هي بيدك فانت الذي فرطت فكانك
بذلك تكون قد اتلفت العين. ولذلك سترون المؤلف السن بذلك تلفا قال رحمه الله تعالى وان سلم اليه العين مدة يمكنه الاستيفاء فيها. استقرت الاجرة عليه كما ذكرت لكم اجره الدار شهرا او الدكان شهر ثم جاء اليه وقال انا حقيقة يعني اخذه في الموسم مثلا الدكان وقال
حقيقة كله ذهبت اجمع واعمل واصنع مثلا امور للترتيب وكذا سلم الاجرة لانني انا ما حلت بينك وبين ذلك قال لان المعقود عليه تلف تحت يده. ما معنى تلف؟ ليس معنى تلف ان انهدم في الدار وانهد الدكان لا. المقصود انه استنفذ
يعني المدة انه استنفذ مدة الاجارة فكأنها تلفت ماذا في يده؟ يعني ادلف المدة يعني بمعنى انه انهى مدة وخلص عليها. نعم اما لو انهدمت العين تلفت العين فهذا لا يذهب حقه
قال لان المعقود عليه تلف تحت يده فاشبه تلف المبيع تحت يده وان عرض عليه العين ومضت مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت الاجرة. نعم قال لان المنافع تلفت باختياري فاشبه تلف المبيع. يعني القصد هنا استغرقت مضت
المدة ولم يستفد منها فهو يتحمل المسؤولية واشبه سلف المبيع بعد عرضه على المشتري قال وان كان العقد على على عمل في الذمة لم تستقر الاجرة الا باستيفاء العمل. معروف لانه مثلا اجره مثلا هذه الدار مدة سنة تبدأ بعد كذا
متى يبدأ ماذا؟ تبدأ الاجرة عند بدء ماذا؟ المدة. فهذه لا دخل لها لانه عقد على ما في الذمة فلم يستقر عوضه ببذل التسليم كالمسلم في يعني لو اجره مثلا دارا
بعد شهر وسلمه مفاتيحه. لا يأتي اليه بعد شهر ويقول مضى الشهر؟ لا. لان الاجر لا تبدأ من هذا الشهر وانما من الشهر الثاني فهو قد تعجل وسلمه المفتاح فهذا لا يسقط حق المستعجل بل هو باق
قال وان كان العقل فاسدا لم يستقر ببذلك عند هذه العبارة ما معنى وان كان العقل فاسدا الاجرة ايها الاخوة لا تخلو من المرء اما ان تقوم على عقد صحيح او على عقد فاسد
فالعقد الصحيح ما هو؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
