بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين
الذين عملوا بكتاب ربهم بسنة نبيهم حتى تعم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم. الى يوم الدين اما بعد. فلا نزال ايضا ايها الاخوة في كتاب الاجارة
نتابع الكلام في احكام او فيما تبقى من احكامهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما
كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الاجارة قال باب ما يجوز فسق الاجارة وما يوجبه فصل وان مات المرتظع ان فسخ العقد سبق ان تكلم المؤلف رحمه الله تعالى فيما اذا ماتت المرضعة
التي ترضع الطفل ذكرا كان او انثى فان الاجار لتنفسخ وقد رأينا ان هناك رأيا اخر بانه من الممكن ان ينفق او ان تستأجر مظيعة اخرى على نفقته. ولكن الذي
هو الرأي المشهور. الان هنا اذا مات المرظع اي الذي يرظع فانه حينئذ تنفسخ الاجارة لان الذي تقرر استفادته من المنفعة قد انتهى وبه ينتهي العقد فيفسخ قال ان فسخ العقد لانه تعذر استيفاء المعقود عليه
لان غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرظاع. لماذا لا يقوم؟ لان المؤلف رحمه الله تعالى سبق ان ذكر لنا ايضا ان نعرف نوعية الطفل يعني ما هو الطفل الذي سيرظع؟ ولما كان يتعذر تحديد ذلك بالرضعات اي بالقدر الذي يرظى كان التحديد
هناك ذي المدة ولذلك احيانا يكون التحليل بالنسبة للاجارة بالعمل واحيانا يكون ماذا؟ كحرث الارظ او بماء حائط او غيره واحيانا لا يكون بالعمل وانما بالمدة كان تؤجر دارا او سنة او دكانا او بستانا او غير ذلك
قال لان غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع ولذلك آآ ولذلك وجب تعيينه. يعني يتفاوتون في الرضاع فليس كل الاطفال على نسق واعد ولا يجمعهم ايضا ميزان واحد ومن هنا لا يمكن ان يقام غيره مقاما
قال ولو استأجر رجلا ليقلع ضرسه فبرأ يعني انسان استأجر طبيبا ليقلع بعثه ثم ان الدرس سقط. يعني سقط من حاله اذا ذهب محل المنفعة او انه كما قال المؤلف ايضا يعني برئ يعني شوفوا يا الضرس
او ليكحل عينه فبرئت. اذا رأينا الان لانه اذا استأجر شخصا ليقلع له الضرس ثمان الضرس تخلخل فسقط فهل يأتي الطبيب ويقول لا بد ان نقلع لك ضرسا لانك قد استأجرتني على قلع ضرس فانا انتقل الى الذي بجواره لا
لان الذي بجواري قد يكون صحيحا وليس فيه الم. ثم ايضا لم يتفق لم يتم لم يتم الاتفاق عليه يعني هما اتفق على ضرس معين وهذا الضرس قد زال عن مكانه فلما حضر الطبيب الذي يريد قلعه وجد
ان ذلك قد زال عن مكانه اذا ذهبت العين التي اريد المنفعة منها وهو اخذ الاجرة عليها ايضا هذا فيما يتعلق بماذا؟ بقلع الضرس. قد يكون الضرس فيه الم. الم شديد يؤلمه. وقبل ان يأفل ولما
جاء الطبيب كان يكون مثلا هناك طور من خلال او قروح مثلا او في اللثة وغير ذلك ويكون تمرمض شيء او كان لهناك هناك سبب وزال. فهل يأتي الطبيب ويقول لا بد من العلاج
او يقول ائتني بشخص اخر اعالجه او يقول لديكم في البيت مريض اخر مثلا لابد من علاجه ليس ذلك لان محل الاجرة قد زال اي انتهى. زال ثوابه. او ليكحل عينه فبرئت
الكحل كما هو معلوم كانوا يتخذون ايضا علاجا فيما مضى ونحن نقول او طبيبا ليعالج عينه او يداوي جرحا فيه وشفي هو المؤلف يعطينا امثلة. المهم انه برئ فاذا برئ زال مكان المنفعة فسقطت ايضا الاجرة فحين
ليس للطبيب ان يطالب ذلك باي اجرة. نعم. او ليقتص له فمات المقتص او مثلا وكل شخصا ليقتص منه ليقتص من رجل ماذا؟ كان له ثبت له الثغر عليه هو معلوم بان القصاص الان انما يتم عن طريق ماذا؟ المسؤول عن طريق القضاء هو الذي يرتب ذلك لانه يخشى من الحيض ولكن هو
يجوز العلماء مختلفون ان يقتص الانسان. ولكن اوقف ذلك خشية الحي وتجاوز الحج اذا وكل شخصا ليقتص منه مقابل شيء ايضا نذكركم فيما مضى لاننا قمنا بان الوكالة من العقود الجاهزة
وانه يجوز لكل واحد من الطرفين ان يفسخها. وانها قد تكون مقابل اجرة وتكون دون اجرة. كما ان صلى الله عليه وسلم اعطى عروة ابن الجعد دينارا ليشتري لي شاة فاشترى شاتين دون ان يعطيه مقابل ذلك شيء
وايضا وكل عمرو بن امية وكذلك ايضا ابا رافع كل اولئك في التزوج عنه لكن احيانا يكون هناك اجرة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الذين يذهبون لجباية الصدقات
اذا هنا وكل شخصا ليختص به وقبل القصاص مات الذي يراد الاقتصاص منه اذا نزل ماذا يفعل؟ يقتص من شخص ميت او عفي عنه تم العفو عنه. يعني قام احد الورثة
وانتم تعلمون بانه لا يمكن ان يتم القصاص الا باتفاق الورقة. فلو وجد واحد من الورثة او لا يرى القصاص وانه ينتقل حينئذ ان طولب بها ممن يريد الدية. ولو عفي الى غير شيء فذلك كله
تعز لان الله سبحانه وتعالى حظ على العفو ولذلك ترون الان انه في اصدار احكام على الجناة الذين يقتلون غيرهم عمدا اما الذي يقتل الخطأ على معروف في هالدية او شبه
فانهم ينتظرون اذا كان هناك اطفالا قصا ينتظرونهم حتى يبلغون ليؤخذ رأيهم. فاذا قرروا جميعا القصار اختص من الشخص والا لم يجتفقوا حينئذ يوقف القصاص ثم ينظر فيما بعد اهو العفو المطلق ام الدية
قال او ليقتص له فمات المقتص منه او عفي عنه ان فسخ العقد لانه تعذر استيفاء المعقود عليه وكل شخصا ليقتص له من فلان. ثم عفا عنه. هل يقول لا لا بد ان اقتص منه
لو اقتص منه وقت الصم لانه بذلك يكون متعديا. ومن هنا يختلف العلماء في الوكالة هل الوكالة تنفذ من حين انتهائها؟ يعني من حين ان يفسخ الموكل الوكالة او حتى يعلم فيها خلاف. ويضربون امثلة بمثل القصاص. وكر شخصا ليقتص منه ثم انه عفا
ولم يعلم الوكيل بذلك فاختص. فمن الذي يتحمل الدية؟ اهو ماذا الموكل؟ لانه لم ابلغه بالعفو او الذي فعل ذلك فيها كلام كثير للعلماء قال لانه تعذر استيفاء المعقود عليه فانفسخ كما لو تعذر بالموت. يعني كل ما تعذر تنفير
المتفق عليه اي اخذ الاجرة عليه فانه بذلك ينفسخ العقد كحال الموت قال وان استأجر للحج فمات ففيه وجهان. يعني قد يستأجر ايضا انسان للحج كما ترون الان يعني الان مثلا في السيارات الناقل هذي يأتي انسان فيدفع اجرة مثلا كانوا في مواضع يستأجر الدابة
او تكون هنا قافلة فيركب ضمن الناس الان تجدون السيارات فقد يدفع مبلغا من المال قبل السفر ما اتى فما الحكم هنا هل تلزمه الاجرة؟ لان الاشارة عقد لازم ويتحول ذلك الى من يقوم مقامه وهم الورثة او ان
انها تنفسخ الاجارة. نستمع لما يقوله المؤلف وهو رأي الجمهور وهناك من المحققين من يخالف. نعم. قال وان للحج فمات ففيه وجهان احدهما تنفسخ الاجارة لانه تعذر الاستيفاء بموته اشبه موت
المتضع والثانية لا تنفسخ ويقوم وارثه مقامه. ومن العلماء المحققين من يرى انها قولا واحدا كما لو استأجر دكانا فوضع فيه فرشا او بزا او غير ذلك فاحترق قالوا هنا احترق فلا شيء عليه. بعضهم يقول لا يؤجر الدكان. وربما يجد اجرة اكثر
ولكن بعض المحققين قال لا وستأتي مسألة بعدها ثم اعلق عليهما قال والثاني لا تنفسخوا ويقوم وارثه مقامه. كما لو كان المستأجر دارا قال وان لم يمت لكن تلف ما له لم تنفسخ الاجارة. لان المعقود عليه سليم. هذه هي المسألة التي نقف عند
يقول المؤلف ان لم يمت ولكن ماذا تلفت العين؟ ولكن ماذا قال؟ قال وان لم يمت لكن تلف ماله تلف ماله يعني هو اراد ان يحج استأجر سيارة او جملا باعتبار ما كان ليحج عليك. ولكن هذا الانسان ضاعت نفقته
او استأجر دكانا كما ذكرنا فاقام فيه جملة من البضائع فاحترقت فهل هنا لتنفسخ الايجار او لا ماذا قال عندك المؤلف؟ قال لم تنفسخ الاجارة لان المعقود عليه سليم. ولكن ذهب جماعة من
العلماء المحققين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الى ان الاجارة تنفسخ  استدل على ذلك بقصة الجوارح الرسول صلى الله عليه وسلم نكر ما يتعلق بالجارحة حيث قال عليه الصلاة والسلام بما يأكل احدكم ما
لاخيه بغير حق يعني اذا بعت من اخيك شيئا عن حديث نصه اذا بعت من اخيك شيئا او اذا بعت من اخيك ثمرة هذا نص الحديث فاصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق
هناك الامر ليس وجوبا بالنسبة للجائحة. اذا هذا اعتبروه دليلا لهذه المسألة فقالوا اذا ذهبت العين يعني ضاعت نفقته او احترقت بضائعه فان لجارك تنفسخ لان هذا امر لا يستطيع الفرار منه
ويستدلون بهذا الحديث وهو حديث صحيح مر بنا عندما كنا ندرس باب الاصول والثمار وهو في صحيح مسلم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان غصبت العين المستأجرة يعني يأتي انسان ظالم له قسوة وخثرة الى انسان ضعيف فيغصبه
ماذا الاجرة يعصبها الدهر. استأجر دارا فجاء انسان فاصابها او سيارة فاغصبها او بستان او غير ذلك  قال فان غصبت العين المستأجرة فللمستأجر الفسخ لان فيه تأخير حقه لماذا له الفاسق
لانه استأجر تلك الدار ليتمتع بمنافعها لان المستعجل يملك المنفعة وهو يريد ان يسكن في تلك الدار ياتي باولاده يفرش تلك الدار يؤيؤها بحيث تكون صالحة للسكنة فجاء شخص فغصبها اخذها من صاحبه ماذا يفعل؟ ليس بيده ماذا ان يصل اليها؟ اذا لم يكن امامه الا
العقد لان هذا لم يكن لسببه. ولكن بسبب خارج عنهما انسان اغتصب تلك الدار. ولا يستطيع هو ولا ماذا المؤجر ان يردها منه  قال رحمه الله فان فسخ فالحكم فيه كالفسق بتلف العين
يعني واضح الامر. يعني انفسخ المؤجر او المكتري فالحال في فسق العين لو تلفت. نعم قال وان لم ينفسخ حتى انقضت المدة يعني استأجر تلك الدار لمدة سنة وظلت مغصوبة سنة
ماذا يفعل؟ انقضت المدة. نعم قال خير بين والرجوع على المؤجر بالمسمى ويرجع المؤجر على الغاصب باجر باجر المثل. يعني هو اذا غصب في الدار مثلا فهو بالخيار بين ان يفسخ العقد وهذا حق له لان العين التي استأجرها لينتفع بها اصبحت غير موجودة كأنها كارثة
الامر الاخر له ان ينتظر. فاذا رفع الظالم الذي اغتصب تلك الدار يده عنها فانه حينئذ ماذا اما ان يسكنها وبعد ذلك يذهب ماذا المؤجر ويأخذ الاجرة من الغاصة لان يده يد ظلم فيطالب بماذا
فيما اضاع عليه. وهذا يأخذ الاجرة ان اراد من ماذا؟ من المؤجر يعني يأخذ المسمى قال رحمه الله خير بين الفسق والرجوع على المؤجر بالمسمى ويرجع المؤجر على الغاصب باجر المثل
وبين امضاء العقد ومطالبة الغاصب باجرة المثل لان المنافع تلفت في يد الغاصب. هذا واضح ما معنى تاريخك؟ المؤلف يعبر عن تلفة ليس معنى هذا انهدمت الدار. لا انه ضاع الوقت في المنفعة. يعني منع من الاستفادة منها فكأنه اتلفها
قال لان المنافع تلفت في يد الغاصب فاشبه ما لو اتلف المبيع اجنبي. يعني تعطلت المنافع فنزل تعطيل المنافع منزلة التلف اذ لا فرق بينهما. يعني لا فرق بين ان تنهدم الدار وتصبح غير صالحة
وبين ان يستولي عليها انسان ويمنع سكناها. نعم قال وان كان العقد على موصوف في الذمة طولب المؤجر باقامة عين مقامها. وان كان على موصوف في الذمة يعني لم يكن العقد على امر معين الان حاظر وانما على موصوف في الذمة
كما لو استأجر حيوان هذا يوصفه بالذمة يجوز. او عمل من الاعمال فانه يطالبه بماذا؟ ببديل  قال طولب المؤجر باقامة عين مقامها فان تعذر فله الفسق لان فيه تأخير حقه. استأجر سيارة وتلك
السيارة غير موجودة. اذا هو يطالب اما ببديل عنها والا يفسخ العقد قال الامام رحمه الله تعالى فصل فان اجر نفسه ثم هرب. يعني من الذي اجر نفسه؟ يعني الاجير. اذا اجر الاجير نفسه ثم هاض
يعني اجر نفسه بمعنى اكره نفسه عند شخص ليعمل. ولكنه فرح يعني اتفق مع شخص ليحرص على قول يوصل له بضاعة او يحفر له بيئة او يسقي له يسقي له زرعا الى غير ذلك ولكنه اذا عند
الى التنفيذ هرب الاجير فماذا يفعل؟ هذا هو مراد المؤنث قال فان اجر نفسه ثم هرب او اكترى عينا ثم هرب بها او ايضا عجر دابة فهربت يعني شردت هذا يدخل في الموضوع. نعم. الخيار بين الصبر والفسخ. هو ليس امامه الا واحد من امرين. اما ان يفسد
وهذا حق له لان المنفعة تعذرت حينئذ له الفزع وله ان ينتظر قال فللمستأجر الخيار بين الصبر والفسق لان فيه تأخير حقه. فاشبه ما لو اشترى مكيلا فمنعه قبضه  ما معنى كما لو اشترى ماكيلا فمنعه خفضه
الا يردنا الى البيع والى قوله عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه لان المبيع قد تشتري سلعة وهذه السلعة لا يمكن ان تتم الا بالقبض. والقبض يختلف كما مر بنا. العقار يتخلى عنه صاحبه. هذا هو تسليمه
مثلا المكيل والموزون ماذا يحتاج الى ان يكال ويوزن؟ فلا تقبضه حتى يكال ويعرف يتنحى عنها السيارة مثلا يتركها لك يسلمك اياها وهكذا الدار ونحو ذلك اذا المؤلف قاسه على ماذا؟ على المبيع قبل قبضة فان المبيع قبل قبضة هو من عهدة البايع
فلو حصل في اي شيء فهو الذي يتحمل تلفا متى يتحمل ذلك المشتري؟ اذا انتقل اليه من طعاما فلا يبعه حتى يوفيه. بمعنى يقبله  وفي لفظ حتى يقبظه قال فاشبه ما لو اشترى مكيلا فمنعه قبضه. على عشر احفظ العبارات التي مرت حتى احاول الربط واذكر بما مضى
لانه كثيرا ما ترد يعني انتم ترون مسائل عديدة يأتي المؤلف فيقيس عليها. وهو بالقياس على مسألة سابقة اذا  وقياسه على مسألة وكثيرا ما يقيس على النكاح والنكاح غير لم نصل اليه. ولذلك انا احاول ان اوضح اكثر
قال وان كانت الاجارة على موصوف في الذمة استأجر من ماله من يعمله ان كانت على موصوف في الذمة كمثلا اتفق معه على ان يحرص له ارضا حينئذ في هذا يستأجر شخص ليقوم بالعمل من ماله. لكن قد لا يكون عنده مال لم يجد له مال. ماذا
يفعلون هذا مر بنا ما يشبهنا قال استؤجر من ما له من يعمله كما لو هرب قبل تسليم المسلم فيه. ايضا هذا قياس اخر ردا عليه السلام  كما لو هرب قبل تسليم المسلم فيه
هناك السلام يقوم على معين مسلم ومسلم فيه ما هو المسلم هو الناقد الذي تدفعه الى شخص مقابل ان يعطيك بضاعة من البضائع. هذه البضاعة ربما نكون نال طعاما كبر او تمر او شعير وربما تكون هذه البضاعة صناعة من الصنايع وغيرها
المهم تتفق انت واياهم على امور تجمع شروط السلام. فتعطيه المبلغ وتتفقان على الاجل تحدده مدة كم وبعد ذلك يعطيك ذلك المطلوب. لو هرب قبل ان يسلم لك المسلم في هذا هو معاذ
يعني يقول هذه المسألة مثل تلك. لو هرب فانه حينئذ يحكم القاضي بان يؤخذ من ماله فيعطى فيرد المسلم الى صاحبه قال استأجر من ماله. قد يسأل سائل فيقول لماذا لا يبدل بغيره؟ الجواب مر بنا الحديث معارا من اسلم في شيء فلا
الى غيره قال استأجر من ماله من يعمله كما لو هرب قبل تسليم المسلم فيه. فان لم يكن فللمستأجر الخيار بين الفسق والصبر اذا لم يتحقق يعني لا يمكن ان يستأجر من ماله لعدم وجود مال بل هناك من يرى انه اذا لم يكن هناك مال
وقد يكون الذي يقطع منه هو نفسه المستأجر يعني نفس المستأجر يقترض منه ويقوم بذلك او من غيره ثم القاضي يطالب. ذلك الفار لماذا؟ بما وجب عليه قال فللمستأجر الخيار بين الفسخ والصبر الى ان يقدر عليه فيطالبه بالعمل. قد يسأل سائل فيقول لماذا لا يختار لا يختار
واقرب الطريقين وايسرها يفسخ العقد وينتهي ما يكون بحاجة الى تلك العين التي استأجرها لا يجد لها بديل ربما هيأ نفسه وفرغها فيكون عدوله عنها فيه ظرر عليه. ولهذا يكون اختيار ماذا من يقوم بذلك او الاستئجار انسبه واصلحوا له
قال والصبر الى ان يقدر عليه فيطالبه بالعمل كما لو تعذر تسليم المسلم فيه قال وان كانت الاجارة على مدة انقضت في هربه بطلت الاجارة. قد تكون على مدة كما لو استأجر مثلا
او دكانا مدة شهرين وهرب هنا وانتهت ماذا لو جرى او كذلك استأجر سيارة وفر صاحبها بها فماذا يفعل؟ نعم قال بطلة الاجارة لانه اتلف المعقود عليه فاشبه ما لو باعه مكيلا فاتلفه قبل تسليمه
مقابلة يعني قبضة رجع مرة اخرى ومثل يعني انسان مثلا باع سلاح واخذ ثمنه ولكن متى يتحقق البيع وهنا قد يسأل سائل فيقول طيب الان هو دفع المبلغ بالنسبة للبيع. ولكن فقط لم يقبض
لماذا لا نعتبر ذلك حقا؟ هناك مسألة ينبغي ان ننتبه لها وهي قضية الظمان لان هذه العين ما دامت بيد ما دامت بيد البائع فهي في ظمانه. متى يكون الظمان على المشتري اذا انفقت اليه. ولذلك
سنجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن يعني انت مثلا اشتريت مثلا بضاعة من البضائع لو دفعت ثمنه ولكن لم تتسلمها من بائعها
فهل لك ان تبيع على شخص اخر قبل ان تقبضها؟ الجواب لا لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. لانها لو كلفت من الذي يضمنه؟ يضمنها البائع
وانت تأتي وتبيعها وتأخذ الربح دون ان تلحقك مشقة؟ الجواب هنا. هذا هو السبب وجاء حديث لا تبع ما ليس عندك بمعنى حتى تتسلم كما في حديث عدي الذي يأتيه الناس ليشتري الرجل ليشتري منه ولا تكون عنده السلعة
اذهب ماذا في بحث عنهم ثم يبيع قال له عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك وهذا هو الذي يحصل الخلل فيه في بعض المصارف انه ربما يبيعك سلعة
وهي غير موجودة عنه فبعد ان تتفق معه يذهب ويشتريها ثم يسلمها لك. اذا هو باعك شيئا ليس فيه وانما في ملك غيره. الان بدأوا يبحثون عن مخرج لمثل هذه المسألة في المصارف الاسلامية. فتجد انهم اذا جيت
لتشتري منه سلعة يقول لك ما في مانع. فيذهب فيشتريها اولا ولكن يضع شرط ماذا يضع ماذا خيار الشرط وخيار الشرط يمتد ولو مدة طويلة فانت اذا عزمت على الشراء
نفذ ذلك وان لم تعزم حينئذ يكون له الخيار ويبطلها. البعض جعل ذلك مخرجا وجوز فيه ماذا مثل هذه البيوت  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اجر عبده ثم اعتقه لم تنفسخ الاجارة. يقول وان اجل السيد عبده
ولكنه ذاعه اعتقه قبل ان تنتهي المنفعة. يعني اجر عبده انجر السير عبده الى شخص  ليعمل له عملا من الاعمال. لكنه اعتقه قبل ان يتم العمل حينئذ اصبح حر فهل يؤثر ذلك على الاجارة؟ بمعنى هل تنقطع الاجارة؟ او يستمر العبد في اتمام العمل ويعود
على سيده فيأخذ منه الفرق لانه عندما اجره كان يملكه  وهو وماله لسيده من ابتعى عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترطه هناك من العلماء من قال لا ليست من عند الحنابلة
رواية عند الحنفية والشافعية ان له اي للعبد ان يرجع على سيده وياخذ ماذا القدر الذي تم بعد حريته قال وان اجر عبده ثم اعتقه لم تنفسخ الاجارة لانه عقد على المنفعة فلم تنفسخ. هنا كانه يرد على المخالفين. لانه عاقد على المنفعة فلا تنفس. يعني هو
يقول عندما ابرم العقد بين السيد وبين المكتري اي المستأجر كان عقدا على منفعة هذا لا يختلف فيه ماذا العبد عن الحر. فكونه عتق اثناء العمل لا يؤثر لانه عند بداية العقد
تحددت الاجرة وعرف العمل فحينئذ لا تأثير على العتق والآخرون يقولون له تغيرت الحال. فبعد ان كان مملوكا اصبح حرا يملك ويتصرف فعليه اي ان يدفع له مقابل تلك المدة التي اصبح فيها حرا
قال لانه عقد على المنفعة فلم يعني نحن نأخذ ما في الكتاب وهو ايسر نعم ولكن انا اردت ان اشير الى الخلاف حتى ارفع الاشكال يعني نعم قالوا لانه عقد على المنفعة فلم تنفسخ بالعتق كالنكاح
ما معنى كالنكاح انا قلت لكم يضربوا امثلة والنكاح ما درستموه بعد. يعني قصده لو ان السيد زوج ماذا امته على شخص ثم بعد ذلك اعتقها بعد دخول زوجها بها هذا هو امر عظيم
يعني كالنكاح لو ان السيد زوج جاريته يعني مملوكته على شخص ثم اعتقها بعد ان دخل الزوج بها لا يؤثر على النكاح يعني يبقى النكاح صحيحا لا يؤثر فيه الاجر
قال رحمه الله لانه عقد على المنفعة فلم تنفسخ من عمقك  لو زوج عبده كذلك ولكن المسألة فيها خلاف يخيران يعني هناك مسألة اخرى انا لا ادخل في كل شيء. يعني مثلا لو انه تزوجت هذه الامانة
ثم بعد ذلك اعتقها فاصبحت حرة وحينئذ وزوجها عبد يعني مملوك لو كان حر ليس بإشكال فهي تخير كما في قصة بريئة لانها لما جاءت الى عائشة وطلبت منها ان تعينها وطلبت منها عائشة ان تذهب الى اهلها وهي مستعدة وهي عائشة
رضي الله تعالى عنها ان تدفع لها ماذا؟ قيمة عتقها ثمن عتقها لكن قالت على ان يكون لي الولا عائشة تقول فرجعت الى اهلها وقالوا لا اخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال
اعتقيه او ماذا عينيها واشترطي لهم الولاء. هذا لا تأثير لها حتى لو قالت عائشة الولا لكم ثم بيرس انما الولاء لمناعته والولاء لحمة كلحمة النسب. يعني مراد هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول
كالنكاح يعني قصده لو انه السيد زوج امته ثم بعد ذلك اعتقها ولكن بعد دخول الزوج بها فان النكاح لا يفسد يعني العتق لا يؤثر على ذلك قال لانه عقل على المنفعة فلم تنفسخ بالعتق كالنكاح. وبهذا يتبين ايها الاخوة هم القياس
يعني القياس انتم ترون انه دليل واضح وقوي من ادلة الشريعة الاسلامية. ولم يخالف فيها الا اهل الظاهر. لان اهل يقولون القياس يقوم على العقل ودين الله لا يكون بالرأي لان العقل معناه الرأي
ولذلك يقولون يقول علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه ما ايه ما الذي يدوس على الارض هو اسفل الخف فلماذا نمسح اعلاه ليس بالرأي؟ يعني يقول لو حكمنا الرأي
اهل الظاهر يقولون الحكم بالقياس عمل بالرأي والرأي لا يجوز ان يستقر به حكم شرعي والقيام نقصد به ماذا قياس العلة؟ لان هناك قياسان قياس علة وقياس شبع وقياس الشبع ضعيف وقياس العلة قوي
قياس العلة هو الحاق فرع في اصل في حكم لعلة تجمع بينهم. فنحن لو لم نقل بالقياس ماذا سيكون موقفنا من العرس؟ نقول العرس ليس فيه ربا. ما الفرق بينه وبين القمح وبين الشعير؟ بل هو اصبح ماذا من الاطعمة التي
هذا الان اشتهرت بين الناس. واي علة قالها العلماء من الائمة سواء قالوا هي العلة هي الطعن او هي كيد او هي الوزن هي موجودة في الارز ايضا اذا نحن بحاجة الى ماذا؟ الى القياس. والله تعالى قال فاعتبروا يا اولي الابصار. والاعتبار انما هو القياس او المخالفة
والرسول لما جاءه رجل يعرض بزوجته بانها ولدت غلاما يخالف لون ابيه وامه سأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل عندك من ابل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال وهل فيها من عورة؟ قال نعم. قال وان ذلك؟ قال
نزع عرق قال ولعل ابنك هذا نزعه الى فانت ربما تجد اسمة واحدة مختلفة. الصورة عادة تجده ابيض وهذا قمحي وهذا تجده اسمر وهكذا. فربما يتفاوتون وهما قد خرجا من صلب واحد ومما لرحم واحد. اذا تجدهما اخوين شقيقين
فهذا تجد جذبه الاخوات وهذا جذبه العوائل الاعمام وهذا ربما جذبته هذه البنت جذبتها جدة يعني مضى عليها زمن قد ماتت وهذا العكس. اذا العرق دساس اذا قد يتأثر الانسان
اذا ايها الاخوة انا قصدي بان المؤلف يكثر من القياس. والقياس يقرب المسائل. يعني القياس نوع من ضرب الامثلة والله تعالى اكثر من ضرب الامثلة في القرآن العزيز وتلك الامثال نضربها للناس. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله
والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة. والذين كفروا اعمالهم كرماد اشتدت بالريع الى اخر ذلك لذلك نجد ان القرآن يكثر من ضرب الامثلة ومن القصص في تقريبها الى الاذهان. ولذلك قوله سبحانه لقد كان في
في قصة يوسف عبرة لاهل الالباني ما كان حديثا في الطعام. ولكن تصديق الذي بين يديه اذا عندما يقيس تقيس شيئا على شيء. هذا الشيء المقيس عليه احيانا يكون مصلى. واحيانا يكون محل خلاف
ولذلك تجد ان العلماء احيانا اذا جيت مثلا لتقيس في مسألة تلزم مثلا الحنفية. فلا بد ان تأتي بقياس مسلم عندهم ما تيتي مثلا بماذا بمفهوم المخالفة هم لا يرونه اذا تأتي بشيء مسلم عندهم لتلزمهم بذلك. وهكذا عند الحنابلة والشافعية والمالكية
اذا ولذلك احيانا تجد انهم يقولون قياس مع الفارق. يعني انت قست هذه المسألة على المسألة ولكن بينهما فرق وبون شاسع فلا بد ان يكون القياس مشابها للمقيس عليه احيانا يكون اقوى احيانا يكون مساويا احيانا يكون قريبا واحيانا
لا يكون الذي قست عليه مسلما عند من تريد ان تلزمه بالحكم فهو لا يعترف قال ولا يرجع العبد بشيء لان منفعته استحقت بالعقد قبل العتق. هذا هو يعني يريد ان ينفي. يقول هو اصلا عندما ابرم العقد
الهجرة والزم بالعمل كان مملوكا في ذاك الوقت والحكم على الاجرة عند ادغام العقد وليس عنده واتمام العمل ولا عبرة بما يحصل بعد ذلك. والاخر هنا يقولون لا تغيرت حاله
هو كان لا يملك واصبح الان يملك فينبغي ان يأخذ حقه والخلاف هنا في مذهب الشافعية والحنفية يعني عندهم هذا وهذا قال لان منفعته استحقت بالعقد قبل العتق فلم يرجع ببدله كما لو زوج امته ثم اعتقها. ايضا هنا مرة اخرى
كما لو زوج امته ثم اعتقها فان الزواج لا ينتقض لا يفسخ بل يبقى صحيحا لانه زود واعتقها بعد الدخول لابد ان نقيد بالدخول حتى نخرج من الخلاف قال ايها الاخوة هو من يعني من الكتب التي ترى بسط العلماء الكلام فيها لان هو احكام الوسطى
يعني نحن الان كما اننا بحاجة الان الى المعاملات النكاح وايضا نوع من المعاملات. ولذلك بعض العلماء قسم الفقه الى قسمين عبادة ومعاملة ادخل ضمن المعاملات الجنايات والحدود والقصاص والعلاقات الدولية والنكاح والطلاق وغير
وبعضهم قسم اقساما ماذا؟ قسمه اقساما سبعة فجعل العبادات وحدها ثم اخذ المعاملات البيع الى الايجار ونحوي ثم اخذ العلاقات الدولية اخذ الجنايات اخذ مثلا القظا الى اخره تجد انهم يقتربون في التقسيم
قال ونفقته على سيده لانه يملك بدل منفعته. لكن نفقة تلك المدة على سيده لانه هو ما اخذ شيئا من الاجرة  قال فهو كالباقي على ملكه قال المصنف رحمه الله تعالى يعني هو كالباقي على ملك في هذه الحالة. ما دام اننا اعتبرنا ان الاجرة تعتبر
عند العقد اذا من الذي ينفق عليه هو سيده؟ حتى وان تحارب قال فصل وان اجر عينا ثم باعها صح البيع. ايضا هنا اجر مثلا دارا ثم باعه ورب وقد يبيعها على صاحبها على المستأجر وقد يبيع على غيره. وربما يبيع على شخص ثم يرثها
كل هذا وارد وكله صحيح. يعني يؤجر عينا ثم يبيعها. فهل تفطر الايجار؟ الجواب لا قد يؤجر عينا يعني انت تستعجل دارا ثم تناسبك تلك الدار وييسر الله لك مبلغا من الماء فتشتري تلك
اذا انت المستعجل وانت الذي مالكته وربما يستعجل انسان دارا من عم الله او من اخ له ثم يموت الاخ وهو ووارثه فتصبح الدار ملكا له هذه ايضا تدخل قال وان جر عينا ثم باعها صح البيع
لانه عقد على المنفعة فلم يمنع البيعة كالنكاح. نعم لا يمنع. ولكن هذا يستنفذ الاجرة. نعم ولا تبطلوا الاجارة انظروا يكثروا من القياس على النكاح لوجود شبه بين الاجارة وبين ماذا
النكاح لان النكاح ما معناه هو ماذا في اللغة من تناكحت الاشجار اذا انضم بعضها الى بعض وهو هنا بالنسبة للشرع هو العقد يعني هو العقد وقيل هو ماذا الجماع ولكن العقد هو الاشهر وهذا هو الذي في كتاب الله الا في موضع واحد فانه اذا اطلق النكاح
ينصرف الى ماذا والنكاح معه هو ان يتم عقد بين شخصي رجل وامرأة بالشروط المعروفة المرتبة. لا بد لا نكاح الا بولي وشاهدي عادل والولي هو يمثل المرأة والشهيدان يشهدان والغرض من الشهادة واثبات النسب ولذلك ترون
المالكية لا يرون الشهادة لكن يشترطون شرطا اخر ان يشتهروا النكاح يقولون مثلا لو ان انسانا تزوج وجد الولي ووجد الزوج هذا يكفي ولا نشترط ماذا وجود الشهود لكن بشرط ان يكون النكاح معلنا يعني يشتهر بين الناس فيعرفه
والاقارب بحيث لو حصل خلاف يثبت هؤلاء ان هذا الانسان هو ولد لفلان وفلانة يعني القصد من الشهادة اثبات الناس قال ولا تبطل الاجارة قياسا على النكاح وان باعها من المستأجر صح لذلك. هذا هو. يعني باعها من المستأجر يعني للمستأجر
واقول لكم ايضا ولو انه اجرها على شخص فورثه فانها كذلك يصح ذلك قال رحمه الله وفي الاجارة وجهان احدهما تبطل لانها عقد على المنفعة. فابطلها ملك الرقبة كالنكاح فعلى هذا يسقط من الاجرة بقدر ما بقي من المدة. يعني معنى كلام المؤلف
انه لو اجر داء ثم باع فان الاجرة تسقط ولكن يأخذ حقه مثلا استأجر بيتا بعشرة الاف فامضى ستة اشهر يرد له خمسة الاف بمعنى ان بيع العين يبطل الاجرة. والقول الاخر وهو الارجح انها لا تظهر بل يبقى فيها الا اذا رغيب هو
اذا رغب هو ان يخلي الدار او الدكان فهذا امر راجع له قال والثاني لا تبطل لانه عقد على الثمرة فلم تبطل بملك الاصل. كما لو اشترى ثمرة شجرة ثم ملك اصلها
نعم يعني لو اشترى مثلا ثمرة شجرة العنب ثم اشترى الشجرة نفسها او اشترى مثلا ثمرة النخلة ثم اشتراها نفسها الى العصب فهذه لا تتغير. نعم قال ومتى وجد المستأجر عيبا ففسخ به رجع على المؤجر. هذا امر معروف. يعني اذا اكتشف
المكتري او المستأجر عيبا في العين المؤجرة التي استأجرها فله الفسخ يرجع على من؟ يرجع على المؤجل وقد مر بنا في درس ليلة البارحة قد يكون العيب يسيرا ويستطيع صاحب الدار مثلا ان يصلحه بسرعة فليس للمستأجر ان
لانه لا يترتب عليه ضرر. لكن وجد عيب كبير فان تكون الدار مثلا اهتزت قواعدها يعني بدأت مثلا تتساقط لان هذا قد يؤدي الى سقوطها فيؤدي الى الحاق للساكنين بها. قال رحمه الله تعالى ومتى وجد المستأجر عيبا ففسخ به رجع
المؤجر لانه عوض لان عوض الاجارة له ترجع عليه. وان كان المستأجر هو كذلك ان قلنا لا تنفسخ الاجارة وان قلنا تنفسخ لم يرجع على احد. قال المصنف رحمه الله تعالى
الا فصل ولا تنفسخ الاجارة بموت المتكاريان المقصود بهما المؤجر والمستأجر او المكري والمكتري. المكري هو الذي يكفيك العين. والمكتري هو الذي يأخذ منك العين فمثلا مالك الدار يسمى مكهي. ويسمى مؤجر. والذي يستأجرها يسمى مستأجرا او مكتريا
هذا هو الفرق بينهما. نعم. قال ولا تنفسخ الاجارة بموت ولا موت احدهما لماذا؟ لانها حقد لازم واذا كانت عقدا لازما ستتحول الى الورثة. لاننا عرفنا الان لو كانت الاجارة عقد
جائز انفسخت لكن عندما تكون عقدا لازما كالبيع فانها تنتقل الى الوارد. اذا قال المؤلف لا تنفسق الاجابة بموت المتتاليين او احدهما. فان مات معا انتقلت الى ورثتهما. وان مات المكر انتقلت الى وراثته
يعني وان مات المكتري انتقلت ايضا الى وراثة يعني ما يخصه التي هي المنفعة قال لانه عقد لازم فلا يبطل بموت المتعاقدين مع سلامة المعقود العلة لو سئلت لماذا لا تبطل الايجار في هذا تقول لانها عقد للناس. هذا هو الجواب. لماذا لو مات واحدما لا تبطل الاجارة
الجواب لانها عقد لازم. لماذا لا يبطل البيع بموت المتبايعين او احدهما؟ لانه عقد لا  قال فلا يبطل بموت المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه كالبيع. اه مع سلامته لانه اذا وجد فيه عيب ننتقل
اخرى صورة اخرى. قال وان اجر عينا موقوفة عليه. ثم مات هنا سؤال هل يجوز تأجير الوقف؟ الجواب؟ نعم لانه قد توقف دار او مثلا ماذا؟ بستان او مثلا يعني مكان يدر مبلغا من المال
ليس معنى الوقف انك تحبسه ويبقى. قد يكون الوقف قصد به ماذا؟ نوعا من الناس يسكنه مثلا مجموعة من طلاب العلم. لكن لو خلا بعض او الفقراء هل نقول نعطله ونحبسه؟ يعني لان الوقف هو حبس الشيء ولا نؤجره لا هذا فيه ظرر
بل يؤجر ويرد ايضا في الفقراء الذي كما ترون في الاربطة وغيرها. وهذه قديمة جدا. يعني هذه الاوقاف لها فوائد كثيرة واوقاتا على طلاب العلم على الفقراء على المساكين وهكذا تجد انها تنوع والوقف له شروط بلا شك ينتهي
في هذا الفقه ثم ينتقل الى من بعده. اذا المهم ان الوقف يجوز ايجاره. هذه من المواضع التي ذكرت لكم تختلف الاجارة عن ماذا؟ عن البيع. فالبيع لا يجوز بيع الوقف لكن يجوز تأجيره. اذا الحر يجوز
يجوز ان يؤجر نفسه ولا يجوز ان يباع الحر. المدبر ايضا كما هو معلوم يجوز تأجيره ولا يجوز الا عند الضرورة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك ايضا مسائل يجوز بيعها ولا يجوز
تأجيلها كما ترون مثلا الطعام هل يجوز لك ان تؤجر طعاما؟ الجواب لا. لان الطعام اذا استأجره تأكله. اذا استأجرت وتأكله الشراب تشربه اين هو؟ ذهبت العين. اذا هنا يجوز البيع ولا تجوز الاجابة. اذا الاصل انه كل
حجز بيع اجازة اجيرو الا في امور اربعة. وكل ما جاز تأجيره جاز بيعه والاصل هو البيع الا في امور مستثناة كما مر بنا الاطعمة الشمعة التي تضع هكذا تظي ثم تنتهي. انت اخذتها للاظاءة لكن
ذلك تنتهي ما ذهبت العين كيف تؤجرها الى الناتوج  قال احدهما قال وان اجر عينا موقوفة عليه ثم مات ففيه وجهان. اذا الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يرهب. هذي امور مسلمة. اما انه لا يباع فهذا معروف هل هو الا عند الظرورة. نأتي مثلا
يعترض طريق المسلمين والدولة بحاجة لان توسع ذلك الشارع لحاجة الناس اليها فحين اذا يثمن وينقل في وقف اخر. عند الظرورة او الحاجة لان الحاجة ايظا تنزل منزلة الظرورة عامة كانت او خاصة
احنا عندنا قواعد الضرورات تبيح المحظورات. هل الحاجة ايظا قالوا الحاجة تنزل منزلة الظرورة عامة كانت او خاصة تذهب الى بلد من بلاد الكفر. فلا تستطيع ان تحصل على طعامك او شرابك الا عن طريق مال ربوي. حينئذ الحاجة دعتك الى
لذلك فلك ان تشتري ما تحمي به مهجة نفسك. وما تلبسه هكذا قال رحمه الله تعالى احدهما لا تبطل لانه اجر ماله اجارته شرعا فلم تبطل بموته. كما فلو اجر ملكه ولكن يرجع البطن الثاني في تركة المؤجر في تركة المؤجر باجر المدة الباقية
اه يعني لو مات البطن الاول والاجارة بعد ما انتهت. فمن الذي يأخذها البطن الثاني؟ يعني في الوقف يعني يوقف على اولاد فلان ثم اولادهم وهكذا. فتجد هذا البطن يرجع اذا مات البطن الاول وانتهى
انتقلوا الى ما بعده فيأخذ ما تبقى من الاجارة. قال ولكن يرجع اين الوقت سيأتي تأتي دراسته وهو مهم ايضا. لانه الحقيقة يعني البلاد الاسلامية فيها اوقاف كثيرة يعني تجدوها بخاصة مثل المدينة مليئة بالاوقاف وطالب العلم ينبغي ان يعرف كل مسائل الفعل
حتى ما يقولون العتق ما حاجتنا له؟ الان ما فيه رق؟ لا ليس معنى هذا اننا نعطل من الاحكام اذا مثلا توقف شيء منها نمسحه ماذا؟ من دراسة ونقول لا ندرس ولا يدرى عن ما يحصل. لا
قال ولكن يرجع البطن الثاني في تركة المؤجر باجر المدة الباقية. المهم هنا ايها الاخوة باختصار انه يجوز تأجير الوقف ولا يجوز بيعه. هذا هو المراد قال ولكن يرجع البطن الثاني في تركة المؤجر باجر المدة الباقية ان كان قبضها. لان المنافع لهم ان كان قبضها
مؤجر الاول الذي انتهى وهذه المدة عندما مات لم يكن تكن قد مضت يعني هذه الاجرة جاءت بعد موته. مثلا دار تؤجر بمئة الف ريال هو مات في منتصف الاجرة بقي الخمسون
الف هذه لا يستحقها فترد في البطن الثاني لانه عندما مات انقطعت علاقته بالاوق وانتقل قال الى من بعده كالحال بالنسبة للوارث. قال لان المنافع لهم فاستحقوا فاستحقوا اجرتها. هو ميزة الفقه ايها
الاخوة انه دائما يعوض الذهن. يعني تجد الانسان اول ما يبدأ بدراسة الفقه ربما يجد صعوبة. يعني في فهم وخصوصا في مثل بعض التي تمر لكن ثقوا بانك اذا اعتدت عليه ومع التكرار وظرب الامثلة واعادة بعظ المسائل يصبح صعبا
لذلك قلت لكم في سؤال مر قبلكم يوم عن الامام ابي حنيفة. الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى كان في الاصل من علماء الكلام يعني يشتغل بعلم التوحيد وكان مشهورا فيه حتى كان وهو من سكان الكوفة وكان يذهب كل
نأتي الى البصرة والبصرة كان يتجمع فيها المعتزلة وان تعلمون المعتزلة من الذين ضلوا الطريق في امر العقيدة وامر بالمعروف فكان يذهب وماذا وينازلهم؟ يعني يجادلهم وكان يتغلب عليهم وكان قوي الحجة كما
يستطيع ان يقيم من هذه السارية انها من ذهب بسبب قوة حجته. وفطنته ايضا. لكنه بعد ذلك انا ما اكمل القصة وهذا حتى نستفيد ايها الاخوة من سيرة علمائنا السابقين. هو بدأ في علم الكلام ويقولون ذكروا عدة اسباب لماذا
الى الفقه قالوا جاءت امرأة وكان يدرس هو وحماد ابن ابي سليمان حماد ابن ابي سليمان كان يدرس الفقه وابو حنيفة يدرس علم الكلام. طبعا ابو حنيفة كان ابلغ من شيخه بعد ذلك. يعني عنده فصاحة اللسان
وايضا كان بيانه واضحا يعني كان قوي البيان فصيح اللسان فوقفت المرأة فجذبها المؤثر بصوته وبلاغته فذهبت تستفتيه. قالوا ولم يفتها ثم ذهبت الى حماد بن ابي سليمان فسألته فافتاها فعادت الى ابي حنيفة فلا مات. قالوا واذا بابي بحمال
ابي سليمان يفاجأ في اليوم الثاني بان ابا حنيفة يجلس في حلقته. انظر ما تعالى ولا تكبر. قال وجلست هو يحكي وامضيت في تلك الحلقة خمس سنوات فنازعتني نفسي ان استقل بحلقة يعني ان
جعل لنفسه حلقة قال لكن وفائي لشيخي ها ولا ارظى لنفسي ان اقيم حلقة ببقية حتى ماذا توفي حماد بن ابي سليمان فاختاره التلاميذ ليكون هو شيخ الحلقة. وكانت دراستهم تختلف عنا ليست
كانوا يأتون فيطرحون المسألة ولكن الشيخ بمثابة الموجه. قل يا فلان قل هو يقول وغيره. والا كلهم يطرحون المسألة يناقشونها اذا المهم هذا ابو حنيفة. لكن ابو حنيفة قبل ان ينتقل الى حماد فكر. اراد ان يترك علم
قال لانني نذرت في قوله عليه الصلاة والسلام ابغض الرجال الى الله الالذ الخصم ابغض الرجال الى الله هلك المتنطعون. والذين يشتغلون في علم الكلام يتنطعون وفي المناظرات. فانا لماذا امضي حياتي
في ذلك ثم فكر عرض ماذا تعليم الصبيان؟ فقال اضلك يعني وراءهم في العصا ومع الصغار فابتنا ثم فكر في علم الحديث واقر بفضل علم الحديث ولكن وما يدريني ان ارمى بجرح
على الالسن الى ان تنتهي هذه الدنيا. ثم اخيرا اختار علم الفقه لكن هل سلم من ذلك؟ هو ما سلم. ما وصفوه بالارجاء تكلم فيه من تكلم وقالوا فيه الكلام الكثير. وبعضهم بنى على كلام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. ولكن
لهم علماء اجلاء وشيخ الاسلام ابن تيمية فقال رد المنام عن الائمة الاعلام. اذا الائمة رحمهم الله تعالى كان قصدهم الخير والوصول الى الحق فهم قد يختلفون ولذلك من اراد ان يعرف ذلك
ينظر الى قول الشافعي كان يقول رحمه الله ما ما امرت احدا ما ناذرت احدا وتمنيت ان انتصر عليه ما كان يفكر في قال وانما كنت اسعى ان يظهر الله تعالى الحق على يدي او على يديه. هو يهمه ان يتبين الحق. سواء كان معه
او مع مخالفين. هذا هو شأن العلماء العاملين. ما كانوا يتجهون هذا التعصب الذي جاء بعد فترة طويلة اما الائمة  فما كانوا يتعصبون لرعائهم. كان مالك يقول ما منا الا راد ومردود الا هذا صاحب القبر. يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ابو حنيفة
قيل له اهذا هو الحق الذي انتهيت اليه؟ قال وما ادري لعله الباطل. انا لا اقطع بان هذا هو الحق والامام احمد يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا ما لك ولا الثور ولا الوزاعي ولكن خذوا من حيث اخر. والشافعي يقول اذا صح الحديث
اذا هذا هو شأن الائمة سواء كان هؤلاء او امثال الثوري والليث وغيره. المهم ان اردت هنا نعرض ايها الاخوة بان الفقه هو من اهم العلوم التي تفتق ذهن طالب العلم. وتعوضه وقريب منه علم النحو ايضا
النحو تجد ان فيه عمق وانك تبحث عن الجزئيات وتحاول ان تربط بعضها ببعض ولذلك تجد ان علم النحو فيه من الفقه مع وجود الفارق فعلم الفقه واسع جدا والنحو محدود ايضا علم الفقه انت بحاجة اليه لانه يتعلق
العبادات وبالمعاملات وانت مضطر اليها النحو ايضا مهم لتقويم اللسان لكن ليست منزلته كمنزلة مال علم اما تفسير فهو يجمع بين الفقه والحديث والحديث ايضا هو حديث وفقه وهكذا العلوم في الحقيقة هي اقرب ما
لها اصل ولها اغصان. اصل الشجرة هو هذا اصل هذا الدين. الذي هو العقيدة ثم تأتيها هذه الاقسام المتفرعة عنها هي بقية العلوم قال والثاني تبطل فيما بقي من المدة لاننا تبينا انه اجر ملكه وملك غيره. فان
بعد موته لغيره انت قلت اجر ملكه وملك غيره معناه انه طيب يعني انك تتصور الامرين هم يقولون اذا كنت تحدثوا عن الملك لله تقول الملك. واذا كان بالنسبة للانسان تقول الملك ملك فلان. ليس معنى هذا ان الاخر لا يجوز كله جائز
ان تقول الملك هنا او الملك هنا. لكن هكذا اصطلح بعض العلماء على لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار هنا تقول هذا ملك فلان وتقوله ملك فلان وكله جائز. لكن هذه اصطلح عليها ماذا بعض العلماء
كما ان من اصطلاحاتهم انهم يقولون اذا صدرت المسألة الفقهية بالاستفهام فهذا علامة الخلاف فيها. ها يعني عندما تجد مسألة فقهية مصدرة بالاستفهام فاعلم بان هناك خلافا في المسألة. واذا جاءتك قطعية
فاعلم بانه لا هناك مصطلحات كثيرة ينبغي ان يعرفها ماذا طالب العلم ولذلك كل مذهب من المذاهب يوجد له مدخل الى ذلك المذهب. قال تبينا انه اجر ملكه وملك غيره. فان المنافع بعد موته لغيره بخلاف المالك
قال فان ورثته انما يملكون ما خلفه. وما خرج عن ملكه بالاجارة في حياته. غير مخلف فلم يملكوه. قال والامر الى من انتقل اليه الوقف في اجارته او تركه. نعم. فعلى هذا يرجع المستأجر على
المؤجر باجرة بقية المدة. قال رحمه الله تعالى وان اجر الولي الصابي ما هو الولي؟ الولي الذي هو قد يكون ماذا؟ الاب وربما ايضا يكون الوصي. قال رحمه الله وان وان
فجر الولي الصبي او ما له مدة فبلغ في اثنائها ففيه وجهان ايضا كهذين. هل ينفسخ او لا ينفع كالذي مضت. لانه اذا بلغ صار مكلفا. وقبل البلوغ غير المكلف هناك الولاية عليه
سواء الوصي او الاب لكن بعد ان يبلغ صار ماذا مكلفا يتصرف؟ فهل ببلوغ يخرج عن ذلك او لا؟ وهذا هو الذي اشار ينفسخ او لا ينفسخ. لان هناك من قال لا ينفصل كالمسألة السابقة. لا ينفسخ
لاننا ننظر لاول العقد. والعقد عندما تم لم يكن ذلك الصبي بالغا. والرأي الاخر انه ينفسخ لماذا؟ لان الصبي قد بلغ فيتم الفسخ يعني فيتم المطالبة بالحق بعد بلوغه. صلى الله
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
