بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه
الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد هنا لا يزال ايضا دروسنا متصلة بكتاب الاجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الاجارة. قال باب ما يلزم
وما لهما فعل المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بفصل جديد باب ما يلزم المتكاريين وما يجب عليهما فعله القصد بالمتتاليين هما المكري مالك العين والمكتري المستفيد منه المنفعة الذين يسميه مالك المنفعة
وما يجب على كل واحد منهما فهناك امور تجب على المكر يلزمها ان يؤديها لكي يسلم العين الى  والمفتري يجب عليه ايضا يقوم بامور جرى العرف والعادة ان يقوموا بان يقوموا بها المستأجر
هذه كما سيبين المؤرخ رحمه الله تعالى سيبدأ ليبين لنا ما يخص كل واحد منهم هناك امور يختص بها المكري واخرى يلزم المكتري ان يقوم بها. هذا ما المؤلف رحمه الله تعالى. وما يذكره المؤلف من ما هو مشهور في
ولكن تعلمون جدة وهي تلحق بما مضى فاذا تكلم عن الدابة نلحق بها السيارة وما في معناها اذا هذه كل امور تلحق لانها داخلة في باب الاجارة قال يجب على المكري ما يحتاج اليه من التمكين. يجب على المكر ما يحتاج اليه المكتري
المؤلف رحمه الله تعالى اوجز بالعبارة يعني يجب على المكري ان يقوم بكل ما يحتاج اليه المكتري لكي يتمكن من الانتفاع بالعين التي استأجرها واقتراها قال يجب على المكري ما يحتاج اليه من التمكين من الانتفاع كمفتاح الدار. كمفتاح الدار ومفاتيح الابواب. وكذلك
ايضا الان في وقت هنا ايصال الماء والكهرباء والتبليغ لانها جرى العرف والعادة بذلك. مثلا تبليط دورات المياه الصلاة الغرف الى اخره. اذا كان هناك ايضا تركيب المراوح كما هو جرى في العادة هل التكييف داخل؟ بعض العلماء
ويقول كل ما هو ثابت فهو على المكثر على المكر وما هو متنقل فهو على المكتمل. ما هو ثابت يعني الامور مستقرة الحيطان السقف ما يتعلق بها العرض ما يتعلق بالعرظ الى غير ذلك
هذه امور ثابتة ومستقرة فمن المسئول عنها هو المكري واذا كانت الامور تتنقل فالفرش بجميع انواعها وكذلك الادوات الكهربية وغيرها فهذه تكون على المفتري ولذلك المؤلف سيتكلم عن الدال والرشا وما اشبه ذلك. نعم. قال كمفتاح الدار
الجمل لانه الان اذا عجر دارا فيلزمه ان يسلم مفتاحا. وكذلك مفاتيح الغرر. ولو اجل دكانا فيلزمه ان يسلم ذلك ولو اجر سيارة فيلزمها ان يسلم مفاتيح السيارة وكل ما يتعلق بها. نعم
قال وزمام الجمل والقطب والحزام وزمام الجبل الجمل ما هو الزمام؟ الزمام ايها الاخوة هو الحبل الذي يربط في عنق الجمل او الناقة ليقاد به يعني يمسك به القائد ويسير به ان يمسك الجمل اذا اراد ان يقوده. وهذه كلها ايها الاخوة لا تنسون ان المؤلف سيتكلم عن امرين
احيانا يؤجر المؤجر السلعة لغيره ويكون مسؤولا عنها يؤجر الجمل ويكون ملازما له. فيكون عن اشياء احيانا يسلمه الجمل والسيارة فيكون من المسئول هو المستأجر لكن لو اجره السيارة وهو الذي يقودها فهو المسؤول عنها
قال وزمام الجمل والقتب والحزام. اللي هو ماذا؟ الرحل الصغير وكذلك ايضا الراحل الكبير. يعني الذي يوضع على  ما هو الراحل هو الذي يوضع على الدابة فيركب عليه الانسان والسيارة كما ترون لها مقاعد يجلس عليها
ولجام الفرس وسرجه. ولجام الفرس. لجام الفرس انما هو ايضا الحبل الذي يوضع في فم الفرس يلجم به وكلما اراد ان يسير لصاحبه ان يلجمه يعني ان يشد ذلك اليه
قال لان عليه التمكين من الانتفاع ولا يحصل الا بذلك. لان على المكر ان يمكن المكتري من الانتفاع بتلك الدابة او السيارة او الدار او الارض او غيرها ولا يحصل ذلك الا بتحقيق
ما يتطلب التمكين من الانتفاع بالعين قال وما تلف من ذلك في يد المكتري لم يضمنه. لا تلف يعني ما تلف منه من غير تفريط فلا ضمن كأن يكون ضاع المفتاح
او سقط منه شيء من غير تفريط ولا تقصير فلا ضمن عليه فعلى المكر ان يعوضه عن ذلك قال لم يضمنه كما لا يضمن العين وعلى كما لا يغمر العين كما لو هلكت الدابة من غير تفريط او احترقت السيارة من غير تفريط او
وانصدمت او نحو ذلك فلا يضمن ذلك اذا لم يكن متفرقا اذا لم يكن مفرطا قال رحمه الله لان وعلى المكر بدله لان التمكين مستحق عليه الى ان يستوفي المكتري المنفعة لان تمثيل المكتري
من المنفعة واجب ولازم على المكر فعليه ان يسلمه ذلك حتى يتمكن من الانتفاع بتلك العين التي استهجرها. نعم قال رحمه الله تعالى فاما ما يحتاج اليه لكمال الانتفاع كالحبل اذا ننظر ايها الاخوة هناك ضرورات وهناك حاجيات وهناك كماليات
والضرورات الامور التي لا بد منها كما ذكر المؤلف المفاتيح الحائط مثلا متشقق السقف فيه عيوب يجب على المكري ان يصلحها هناك احيانا حاجيات يتطلبها المقام كالتي سمعنا. مثل ماذا الحمل والزمام وغير ذلك هناك امور
يسمونها حاجيات تكميليات يعني هناك ضروريات هناك حاجيات هناك خماليات فهذه الكماليات مثل التزوير الجبس ونحو ذلك فهذه امور لا تلزمه. ان ارادها المكتري فلو ان يفعل ذلك. نعم قال فاما ما يحتاج اليه لكمال الانتفاع كالحبل
والدلو والمحمل والغطاء والحبل الذي يقال به بين المحملين فهو على المكتري. يعني عندما يشتري يستأجر دارا وفيها بئر هذه البئر قد ركب صاحبه فيها البكرة التي تدور فهي لا تحتاج فقط الا الى دلو والى رشا الحبل الذي يربط بالدلو فيخرج به الماء فهذه يقول
من الكماليات يحتاجها من؟ هذا الذي سكن فهو الذي يحضرها ويأتي بها. الا ان يكون هناك عرف بان يكون الدال او ما يعرف بالغرب الدلو الكبير من اختصاص ومسؤولية مكره فانه يلزمه ذلك
كذلك ما يتعلق بالامور التي ذكرها المؤلف مما يتعلق بالدابة او كذلك ما يتعلق بالسيارة فهذه امور كان العرف قد جرى على انها من اختصاص المكترفة عليه وان كانت مما يقوم به المطر فيلزمه. اذا مثل هذه الامور ابواب المعاملات ايها الاخوة يدخل العرف والعادة فيها
ستجد امورا اصطلح عليها الناس. انتم تجدون الان الشقق شقق تؤجر مخروفة وشقق تؤجر غير نفوس. كما يقولون على  بعض اصحاب الشقق يضع فيها التكييف وبعضهم لا يضع فيها التكييف لكن هناك اساسات لا تدخل عمارة الان ليس فيها كهرباء
ولا تدخل عمارة ليس فيها المال هذه امور لابد الا ان يكون الماء لم يصل او الكهرب الى تلك المنطقة لفترة محددة فهذا امر استثنائي قال رحمه الله لان ذلك يراد لكمال الانتفاع فاشبه بسط فاشبه بسط الدار
اشبه بسط الدار يعني الان الدار يفرشها الانسان بالوسط بالفرش اصبحت ماذا؟ ليست من المادة هذه من الكماليات ليست من الضروريات التي لا يقوم البيت الا بها ولكن لا هي ضرورية قد تكون ضرورية او حاجية بالنسبة للمكتري لكن هذه
من مسئوليته ولا يلزم المكري ان يفعل ذلك الا اذا اجره بيتا مفروشا فانه حينئذ يجب عليه ذلك. فلا ان يستأجر بفندق ثم يدخل فيجد امامه الارض ليس امامه هذا لا يقبله احد. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وعلى المكر رفع المحمل ايظا وعلى الهنا المكر الذي يكري الدابة او مثلا السيارة ويكون معها هناك نوعان مكرن يكري الدابة وهو المسؤول عنها يقودها وهذا ليس عليه الا ان يركبها او يضع الحمل عليها
وايضا مكر يكري الدابة ويسلمها للمكتري فاذا سلم له يكون هو المسؤول. هنا النوع الذي ذكره المؤلف هو ان يكري الدابة او نقيس عليها السيارة كونوا معها انسان اجر سيارته وهو الذي يقوله فهو المسؤول عنها وعن الوقود وغير ذلك. يحمل بضاعة الانسان
يوصله الى مكان فهو المسئول قال وعلى البكري رفع المحمل وحقه ورفع الاحمال رفع المحمل المحمل على وزن مجلس. ما هو المحمل هو الهودج؟ الذي يوضع كان على الجمل فيركب فيه الاثنان
هذا هو اسمه المحمل يعني على وزن نفع كمجلس نعم. قال فهو الذي يرفعه لانه هو المسؤول. نعم وعلى المكر رفع المحمل المحمل. المحمل رفع المحمل وحطه. وحطه يعني تنزيله وضعه على الدابة. وله ان ينزله عنها الى
ورفع الاحمال وفوق ما هي الاحمال ناخذها واحد وواحد بعظ الاخوان يقول تسرعون لا نفهم بعظ العبارات الاحمال جمع حمل وهو الحمولة او الحمل الذي يكون على الدابة وعلى السيارة الاحمال جمع حمل. واما المحامل فهي تختلف جمع محمل. الذي مر
قال ورفع الاحمال وسوق الظهر وقوده. سوق الظهر يعني ماذا يسوق الظهر؟ الظهر يطلق على الدابة التي ترى يعني يسوقها والسوق لا يحتاج الا الى ارخاء العنان او الحبل وربما يحتاج الى ضرب ولكنه ضرب محدد وسيأتي الكلام عن هذا ان شاء الله
قال وشوق الظهر وقوده. ايضا انسان عجر سيارة لا يؤجر سيارة مثلا معطلة. او سيارة مثلا كما يقولون تسخن او سيارة يعني اطاراتها مستهلكة ربما توقع من استأجره لا كل هذه امور يكون مسؤول عنها المؤجر
قال لان ذلك العادة فحمل العقد عليه. رأيتم؟ قال لان ذلك العادة. اذا المرجع في ذلك ما هو لم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه النعم ثبت ان الرسول ظرب الدابة كما حصل في جمل جابر ابن عبد الله عندما يا
ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بعصا او قضيب والعصا هو القضيب حتى صار في صار في مقدمة القوم وستأتي الاشارة اليه اليه المؤلف ونعلق عليه ان شاء الله اذا هناك الاصل في هذه عادة الناس جرت عادة الناس على مثل هذه الامور وكما جاء في اثر عبد الله ابن مسعود ما رآه
المسلمون حسنا وهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. ومن هنا استنبط العلماء من ذلك القاعدة الكبرى العظيمة العادة محكمة. اي العادة العرف يرجع اليه في مثل هذه الامور
قال وعليه ان ان ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض. لا يمكن الانسان ان يتوظف وقد دابة. اذا لا يقول يا اخي انا لا انزلك ثم صعودك يحتاج الى وقت لا هنا يلزمه ان يعطي الفرصة يبرك الجمل مثلا ثم ينزل ماذا
او ينزل من البغلة او غيرها او يوقف السيارة وينزل ثم يتوضأ ثم بعد ذلك يصلي الفرض لان الفرض لا يجوز ان يصليها وهو راكب ولكن سيستثني المؤلف من ذلك ماذا؟ لو احتاج الى الاكل. فالانسان ياكل وهو يسير. لو احتاج الى صلاة النافلة يصلي وهو
الدابة فرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هو القدوة قال رحمه الله وعليه ان ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض لانه لا يمكن فعله راكبا. لانها لا تجوز صلاة الفرض على الدابة
لضرورة كما جاء الاستثناء لو كان مثلا في وسط ما لا يستطيع ان يسجد فيه او كان في وقت خوف او غير ذلك فهذه امور اخرى نعم وليس ذلك عليه للاكل والنفل. وليس ذلك يعني لا يلزمه ذلك للاكل بل يقول له كل وانت على ظهر الدابة
او وانت في السيارة فانا اقولها ومن حقك ان تأكل نعم ولك ان تتجه نحو القبلة وتصلي ماذا النافلة يعني يتجه عندما يدخل في الصلاة ولكن مهما تغيرت به السيارة وغيرها فهذا جائز والقفار والطائرة
قال وليس ذلك عليه للاكل والنفل لانه ممكن على الظهر قال وعليه ان يبرك الجمل للمرأة والمريض والضعيف يعني بروك الجمل ما هو انزاله على الارض يعني يبرك يجلسه على الارض
لماذا استثنى المريض لان هذا امر يشق عليه لا يمكن ان ينزل المريض من اعلى الجمل لان هذا قد يلحقه ربما يسقط فيتظاعف مرضه والمرأة ضعيفة فلا ينبغي كذلك بل تقرب من الارظ كما كان يعمل مع عائشة
رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله تعالى وان كانت الاجارة على تسليم الظهر. اه هذي الصورة الاخرى وان كانت الاجارة على تسليم الايجار نوع الاول ليس تسليم الظهر وانما صاحبه ممسك به
او مو هو الذي يقود السيارة الان لا. قال هذا الجمل خذه يؤجره اياه او خذ هذه السيارة هذه مفاتيحها وانطلق بها اذا هنا هذه هي الصورة الاخرى. اذا في هذه الحالة تلزم كل تلك الامور تلزم المكتري
لانه لا بد منه نعم قال وان كانت الاجارة على على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك. يعني اذا كانت الاشارة على تسليم الظهر او السيارة او العربة للمكتري فليس على المكر شيء من ذلك لانه سلمه ذلك وذهب
قال فاما اجرة الدليل فان كانت الاجارة على تحصيل الراكب في انتم تعلمون الدليل هذا من حيث العموم جائز. وقد مر بنا انه عليه الصلاة والسلام وابو بكر استأجر عبدالله ابن ايقط
بني الدين لادلهم على الطريق في هجرته عليه الصلاة والسلام مع صاحبه الى المدينة اذا يجوز استرجاع الدليل ومعنى هذا انه يجوز تأجير الانسان نفسه معروفة يجوز ان يؤجر الانسان نفسه للعمل حتى الحر
يجوز ان يؤجر نفسه وان يدل غيره على الطريق وان يعمل لغيره سواء كان هذا العمل عملا مشتركا او كان عملا خاصا وهو الذي يعرف الى جيل الخاص والاجيل المشترك وهذا سيبحثه المؤلف ان شاء الله قريبا
قال فاما اجرة الدليل فان كانت الاجارة على تحصيل الراكب في البلد يعني اذا كان المقصود من الدليل هو ان  المؤجر الى المستأجر بمعنى يذهب به الى بيته او الى مكانه يرشده اليه. انسان اتصل به بالتليفون فقال اريد ان استأجر السيارة
فطلب وهو لا يعرف مكان ذلك الشخص فاستأجر انسانا ليرشده اليه. وربما يكون ذلك الانسان في قرية فانه يأخذ على ذلك. لكن من الذي يدفع الهجرة؟ هو المؤجر لان المصلحة هنا انما هي بالمؤجر لان هو الذي له المصلحة ان يذهب
ابحث عن المستأجر ليسلمه تلك الدابة او الالة ماذا ليعمل بها ويأخذ مقابلها اجرة  قال فان كانت اه قال فاما اجرة الدليل فان كانت الاجارة على تحصيل الراكب في البلد فعلى المكر لانه مما
التحصيل لانه ويريده يعني يحصله يأتي له به نعم وان كانت على تسليم الظهر او على مدة فهو على المكتري. ان كانت على تسليم الظهر يعني استأجر سيارة ثم بعد ذلك قضى حاجته فيها استوفى المنفعة. فاراد ان يرد الى صاحبها وهو لا يعرفه
انسانا ليوصله اليه من الذي يدفع الاجرة في هذه الحالة؟ هو المستأجر الذي يدفع المستعجل لانه يلزمه ان يرد العين الى صاحبها. وهناك من قال لا يلزمه ذلك ولكن هذا هو الصحيح لانه لو ابقاها عنده لمضى وقف
تبرر صاحبها بماذا بتأخيرها عند المستأجر قال وان كانت على تسليم الظهر او على مدة فهو على المكثر او كذلك على مدة استأجرها مدة فانه كذلك يكون او استأجر دليلا على مدة فانه يكون على المستأجر. نعم
قال لان الذي على المكر تسليم الظهر وقد فعل قال رحمه الله تعالى الحملة اما الوقود وهذا انما هو يرجع الى ماذا؟ الى الاتفاق قد يؤجره سيارة ويكون الوقود على المستأجر هذا حسب العرف. وربما يكون على من؟ على المستأجر على المؤجر. لكن
الغالب انه يكون على المستأجر اما التحميل والتنزيل فهذا من اختصاص المستأجر لان هذا هو فاته يأتي باناس ليحملوا له الاثاث وباخرين لينزلوه له. نعم قال وعلى المكري تسليم الدار فارغة الحش والبالوعة
وعلى المكر تسليم الدار فارغة الحش ما هو الحج اولا كان يطلق على البساتين تعلمون حالة المسلمين بل العرب في اول الامر لم تكن كحالتنا اليوم لم تكن الحمامات اولا نسميه بدورات المياه كانت موجودة في البيوت. وانما كان الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته يذهب
الى اقرب بستان الله او فناء فارغ فيقضي حاجته هناك سواء كان بولا او غائطا فمضى ذلك الوقت فلما ادخلوا الكنف الذي يعرف بالحش ماذا ادخلوه في البيوت سموا ذلك بالحش
هذا عند من يقول بالمجاز يقول من باب المجاز لان الاصل في هي تلك البساتين التي كانوا يقضون حوائجهم فيها. وايضا مثل ذلك قول الله تعالى او جاء احد منكم
من الغاية الاصل في الغائط الاصل بذلك هو المكان المطمئن من الارض. كان الانسان يذهب يبحث عن ارض رقيقة مطمئنة فيقضي حاجته فيها يعني يخرج الفضل ثم اصبح يطلق على الفضل الخارجة من الانسان
اذا الاصل في الغائط هو المكان المطمئن اذا ثم انتقل بعد ذلك اذا يقصد بالحش المؤلف ما نعرفه الان بالحمام يعني الحمام الذي يتبول فيه الانسان ويتغوط. نعم وهو مسؤول عنه لا بد ان يسلمه له. كيف يسكن بيتا ليس فيه حمام؟ كذلك البالوع
البلوعة ايضا التي نسميها الان البيارات انت اذا جئت تستأجر بيتا او عمارة  بالوعته او بيارته مليئة. معنى هذا انك اذا استخدمته سيطفوا الماء على السوق او ربما تتسدد وهذا يضر بك ويضر بالجيران. لخروج الرائحة. اذا هو مطالب بافراغ البالوعة
ثم تسليمك الدار على هذا الشكل بعد ان تمتلي البالوعة من المسؤول عنها؟ جرى العرف بان المسؤول عنها ومن منعها؟ من هو الذي منع المفتري وبعضهم يقول لا اذا كانت هناك عادة بان المكر هو الذي يقوم كما نرى الان في البلوعات هو الذي يقوم
عن طريق السيارات الان فهذه المسؤولية. لكن المعروف ان الذي ملأها هو الذي يقوم بتفريقه قال رحمه الله وعلى المكري تسليم انظروا الفقهاء ما تركوا اي شيء. حتى الحاجات الخاصة التي لا تخطر على البال تجد
انهم رحمهم الله تعالى ماذا بحثوها؟ ومن هنا جاء هذا الفقه الاسلامي خصبا كاملا مستوفيا لحاجات الناس في كل زمان ومكان قال وعلى المكر تسليم الدار فارغة الحش والبالوعة لانه من التمكن
فان امتلأ في يد المكتري فعليه كسحه. فعليه الظمير يعود الى من؟ يعود الى المكثر اي المستأجر. هو ملأ عليه ان يخرجه نعم. قال لانه ملأه فكان عليه ازالته كتنظيف الدار. الان كما ترون البالوعات اصبحت تجمع بين كل شيء يعني
وغيركم ما تجتمع في البلوة. والان ايضا اصبحت هذه التمديدات المجاري اصبحت تمشي. والانسان يدفع اجرة لكن من المسئول عنها هل هو ايضا صاحب البيت المؤجر او المستأجر؟ لا شك بان اجرة الكهرباء والماء تكون على لانه هو
الذي يستنفذ الكهرباء هو الذي يصرفها وكذلك الماء وكذلك الواقع لماذا ما يتعلق بالمجاري الا ما ان كان هناك عرف اصطلح عليه فهذا يستثنى. لكن عند اعداد المجاري واصلاحها فالمسؤول عنها هو صاحب البيت
قال رحمه الله تعالى وعلى المكر اصلاح من هدم من الدار. يعني انسان جاء فاستأجر دارا. فلما جاء وجد تهدما في الحيطان او تشققا في الغرف او وجد الحمام غير مبلط او فناء البيت والعادة جرت بذلك او وجد مثلا مغسلة المطبخ غير
مؤكدة او مكسرة او وجد الماء فيه سددا او وجد اسلاك الكهرباء ايضا غير صالحة او وجد الكهرباء مقطوعة الى غير ذلك من امور لنا التي جدت فهذه هي مسئوليتك. لابد ان يسلمك البيت صالحا للاستعمال خاليا من كل
عيب من العيوب. السقف قد يكون فيه تشقق. كذلك ايضا ربما هناك خلل في بعض الجدران قد يكون بعض عائل للسقوط فهذه مسؤوليته وعليه ان يتحمل اصلاحها. نعم قال وعلى المكر اصلاح من هدم من الدار وتكسر من الخشب. تعلمون كانت البيوت والى وقت قريب كانت ما لا
على الخشب والخشب ليس مثلا كالمسلح يعني الصبات يتكسر مع مرور الزمن. وربما يزداد الحمل عليه فيحصل تكسر. وتعلمون تكسر الخاشية عيب من العيوب وربما تسقط الخشب فيسقط من فوقها. وقد يسقط تسقط ويسقط ما فوق على انسان فيؤدي الى هلاكه او
الحاق الضرر به والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرا قال وعلى المكر اصلاح من هدم من وتكسر من الخشب لانه من التمكين واذا استأجر بئرا الان ايضا اقول التمديدات مثل مواسير المياه مثل مواسير المجاري تكون في هذه مسؤولية ايضا
ما يأتي ويسلمك العمارة وتجد المياه ترشح هنا وهنا وتخرج هنا وهنا لا لا بد ان يسلمك كل شيء سليما اما اذا احدثت انت خللا فانت المسؤول عنه قال وان استأجر بئرا للرضاع وشرت الحضانة. الظير مرت بنا وهي المرظعة المرأة التي ترظى. وشرط الحضانة الى ان تقوم
برعاية الطفل يعني تقوم على العناية به كأمه تماما والطفل كما ترون تعلمون يحتاج الى تأصيل يحتاج الى تنظيف يحتاج الى تغيير ملابس هذه كلها فمعنى الحضانة ان تقوم بحضانته اي بخدمته بكل ما يحتاج اليه الطفل. فالطفل لا يحتاج فقط
الى الرضاعة الطفل او الطفلة بل يحتاج اذا كانت هناك حضانة من رعايته والعناية به المؤلف سيذكر ما كان معروفا عندهم سيقول الخرق التي تلف على ماذا خروج ماذا ما يخرج منه من بول او غايض كانوا يستخدمون فاذا وجد فيها شيء من الخارج يغسلونه ويعيدونه
الان تطورت الامور فاصبحت الحفائظ توضع الحفيظ ثم تؤخذ وترمى ويغسل مكان القاذورات يعني الوسخ ثم ثم يوضع عليه اخرى يعني تيسرت الامور لكن هذه مسؤولياته سواء هذا او ذا فهو يحتاج ايضا الى عناية
قال واذا استأجر بئرا للرظاع وشرت الحظانة وهي خدمة الصبي وغسل خرقه لزمها هذا الى وقت قريب لم تكن هذه الحظائر التي نعرفها الان موجودة تجد توضع خرقة مثلا من قماش من اي لون كان
ثم تلف على الصغير فاذا مثلا خرج منه غاية يعني وسخ نفسه او بول يبقى في هذه وعلى كل حال هي ليست كالحفاي تحفظ ما يخرج منه وبخاصة البول ربما يتسرب
اذا هذي كانوا يستخدمونه. فالمؤلف نص على الخراء قال لزمها وان لم يشترطه عليها لم يلزمها الا وفي وقتنا الحاضر لو كانت حاضنة ايضا اذا اخذت مثلا هذه التي عليه فانها تنظفه وتزيل عنه كل شيء. وايضا قد يحتاج ربما تجد فيه مثلا اثار ربما تجد فيه مثلا جروح
وتستخدم البودر وغيره يعني كل هذه الاشياء التي تستخدم بالنسبة للطفل يجب على الحاضن ان تقوم به ما دام قد تولى الى جانب الارظاء قال لانهما منفعتان مقصودتان تنفرد احداهما عن الاخرى. يعني قول قصده منفعتان مقصودتان تنفرد
فالارظاع شيء والعناية بالطفل وتنظيفه شيء اخر. فالجهة منفكة. اذا كما يجب عليها ان ترضاه الرضاع الصحيح وان تلتزم بكل ما يترتب على ذلك. كذلك كما دامت التزمت بالحضانة فعليها ان تقوم به
ولا يغني عن ذلك الرضا قال فلم تلزم احداهما بالعقد على الاخرى. وعليها ان تأكل وتشرب ما يدر به اللبن ويصلح به يعني المرأة مثلا قد توفر تأخذ مبلغا من المال مقابل الرضاعة ولكنها تختر
وهذا التقدير يؤثر وهذا على الطفل. لانه كلما قل غذاء المرظعة قل در لبنها. ولذلك قال المؤلفون انظروا الى الفقهاء رحمهم الله كيف يغوصون على المسائل؟ يقول ينبغي ان تأكل اكلا ملائما مناسبا للطفل
ان هناك من الاكل ما يعينه على ادرار اللبن. فهي بحاجة ان تدر اللبن لان هذا الطفل يتغذى من ثديها. فاذا لم تأكل يجف لبنها وتعلمون قصة هاجر ام اسماعيل لما خلص
ماذا التمر الذي معه الذي كان بالجراب هو الماء ماذا حصل؟ جف ثديها وبدأ ابنها اسماعيل يعوي يعني يصرخ وهي تردد حتى تفجرت عين ماء زمزم فكانت ماذا طعاما شرابا وغذاء. اذا ايها الاخوة طفل لا بد له من من لبن واللبن انما يجر من المرضعة
حسب اكلها فكلما اكلت اكلا جيدا كان لذلك اثرا على ظهور اللبن قال وللمكتري مطالبتها به لانه من التمكين وعلى المكتري ان يطالبها بان تعتني بطعامها لان المصلحة تعود الى طفله
قال لانه من التمكين ويضر الصبي تركه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وعلى المكري علف الظهر وسقيه. وعلى المكر علف الظار. هذا اعتادوا عليه لكن لو قلنا وعلى المكري صاحب السيارة وقود السيارة من البنزين والزيت وكذلك ايضا ما يتعلق بالاطارات
الى غير ذلك من الوهاب مسئوليتي ان قلنا بان هذه على المكتري حسب ما يصطلح عليه الناس حسب العرف. قلت لكم ليس هناك نص في هذه المسألة متى نقف ونلتزم عند المسألة عندما نجد نصا من كتاب وسنة فليس لنا ان نتجاوزه
لكن عندما تكون الامور مفروقة الى عرف الناس وعاداتهم فهذا يرجع الى اعراف الناس وعاداتهم ونتعامل حسب ما هو معروف وربما تختلف العصور فتجده في هذا العصر عرف يتغير في العصر الذي يليه وهكذا
قال رحمه الله تعالى وعلى المكر علف الظهر وسقيه. لانه من التمكين. يعني علف الظهر الدابة عليه ان يعلفها وعليه ان يسقيها. لانها دابته وملكه وهذا استأجر منفعتها. فالمالك هو المسئول عنها. لكن لو
شرط ذلك على المكثر الاجاز فان هرب وترك ما له رفع الامر الى الحاكم. يعني قد يحصل انسان احمق فيؤجل الجمال ثم يهرب يعني ليتخلى ائمتنا يتهرب من المسؤولية ولكن تهربه من المسؤولية لا يخلصه منها. لان هناك حاكم
الحاكم يردع كل معتد وكل مقصر ويوقفه عند حده. فهذا انسان اجر جماله ومجموعة خاطرة من الجمال على اناس احملوا عليها ثم وضع ليله وهرب وتركهم فمن الذي سينفق عليها؟ لابد لها ماذا من ان تأكل وان تشرب؟ لان لها روح ولذلك الرصيح في كل ذات
كبد رغبة اجر. والله تعالى والرسول امر بالاحسان ايضا الى كل شيء حتى الى الحيوان فمن الاحسان اليها ان تأكل مما تحتاج اليه وكذلك ان تشرب وان تصان من الاذى. ولذلك نص العلماء
على انه اذا كان الانسان عنده حيوان فلم ينفق عليه فانه يلزم بالانفاق عليه فان ابى فانه يباع عليه لان في ذلك اذى للحيوان واذاؤه لا يجوز. حتى العصفور هذا الصغير
الذي يقعد يصيده الانسان والصيد حلال اذا صاده ما لتشهيا وليس لمجرد انه يريد ان يأكله يأتي يوم القيامة ويحاجه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك التعدي ممنوع نعم منه
قال فان هرب وترك جماله رفع الامر الى الحاكم ليحكم في مال في مال الجمال بالعلم. لان هذه مسألة تحتاج الى الحاكم. انسان اجر سياراته او اجر جماله ثم فر وتركها
الان اصبح المستأجر في موقف صعب ماذا يعمل؟ هل ينفق عليها وان انفق عليها فليرجع لا يرجع ويحتاج الى استئذان الحاكم. ثم من اين يؤتى بالمبلغ؟ المؤلف سيذكر صورا عديدة
اما ان يكون للذي هرب مال فيؤخذ منه وينفخ على الجمال واما ليكون في الجمال زيادة يستغني عنها المستأجرون فتباع وتخصص للنفقة. وانما واما ان يفترض على المكري هذا الذي هرب ويطالب به بعد ذلك
وربما يكتر من نفس المستأجر ثم يعود الى ماذا؟ الى المكر ويطالبه بذلك بل يأمره الحاكم يؤدي حق غيره قال فان لم يجد له مالا اقترض عليه اقترظ على من؟ على المكري الذي فر
نعم. فان اقترض من المكتري او اذن له في الانفاق عليها قرضا جازا لانه موضع حاجته. فان اقترض اقترض من يعني الحاكم اقترض يعني اخذ مالا من المكتر او اذن له بان ينفق حينئذ اذن الحاكم. هنا اقرار للمسألة فله ان يطالب بحق
قال جاز لانه موضع حاجة وان كان بالجمال فضل عن المكتري. يعني مثلا استأجر عشرا من الجمال يعني عشرين بعيرا يحتاج الى ثمانية عشر واثنان زائدان اخذوا احتياطا يباع الاثنان ويخصص
ما لا ما اخذ منهما قيمتهما للنفقة على الباقي قال رحمه الله وان كان بالجمال فضل عن يعني زيادة وانفق منه فاذا رجع الجمال فاذا رجع الجمال فاذا رجع الجمال
لو اختلفا في النفقة فالقول قول المنفق. لانه امين. نعم قال لانه امين اذا كانت دعواه لقدر النفقة بالمعروف. اه لانه امين ولكن بشرط ان يكون ما انفقه حسب ما تعارف عليه الناس واصطلح عليه. لكن اذا كانت نفقته فيها اسراف
وتبذير وتوعيد تضييع يعني يعطي هذه الحيوانات في كفة يقول حتى تنشط وتكون قوية حتى يعينها على الحمل وعلى سرعة السير وغير ذلك فهو هنا مبالغ في الامر فعلى صاحب الجمال ان يطالبه بالزيادة
قال قال رحمه الله وما زاد لا يرجع به لانه متطوع فان انفق من غيره يعني ما زاده من النفقة المعتادة لا يرجع به على صاحب الجمال لان هذا يعتبر نوعا من التضرع
نعم فان انفق من غير اذن الحاكم مع امكانه واشهد على ممكن ان يتصرف اي المكترث ينفق من غير ان يستأذن الحاكم هنا ايضا انظر هل الحاكم موجود او قريب او لا؟ فان كان الحاكم قريب وبامكان الوصول لا يكون مفرطا
واذا كان لا يمكن الوصول الى الحاكم واشهد لانه انفق واحظر شهودا فهنا نأتي الى الخلاف في المطالبة قال فاذا انفق من غير اذن الحاكم مع امكانه واشهد على ذلك
فهل يرجع به على وجهين؟ اما لو اذن له الحاكم فيرجع قولا واحدا. اما اذا لم ياذن له الحاكم ولكنه اشهد ففيه وجهان يقول يعني تخريجان في المذهب والمسألة فيها خلاف فيه من قال بانه يرجع لانه انفق على حق غيره على مال غيره
واشهد على ذلك فهو ليس متهم فله ان يرجع فيما انفق لانه ما انفق متضرعا. وهناك من قال لا ليس من حق ينفق الا بان يرجع الى الحاكم قال على وجهين بناء على من ضمن دينه بغير على من ضمن دينه بغير اذنه. هذا مر بنا في الظمان ايها الاخوة قد يأتي انسان
يطالب شخصا يقول انا اطلب من فلان مبلغا من المال وساشتكيه. فيقول انا اضمنه لك. ضمنه دون ان يعلم المضمون مر بنا الظمان فهل له ان يطالب هذي فيها خلاف؟ بعظهم يقول ليس له لانه من شرط الظمان هو اعلان
المظمون عنه لانه قد ظمن اما اذا لم يعلموا فليس فيعتبر متبرع وهناك من قلل هو عانى وحل مشكلته ورفع عنه شدة وفي حين اذ يجب على المضمون عنه ان يؤدي للظامن حقه
قال وان لم يجد من يشهده فانفقه ففي الرجوع وجهان اصحهما يرجع به. يعني قد يكون في مكان لا يجد. يعني فر صاحب الجمال في مكان في صحراء ليس معه احد ليس عنده واحد فماذا يفعل؟ ايترك الجمال حتى تموت ويقوم بالانفاق عليها؟ فيقول المؤلفون فيه خلاف
ولكن يمين الى انه يرجع بما انفق. لانه تعذر عليه الحاكم وتعذر عليه وجود من يشهي به قال رحمه الله تعالى اصحهما يرجع به لانه موضع ضرورة فاشبه ما لو انفق على الابق في رده. لانه موضع ظرورة ليس عنده هناك حاكم يرجع اليه ولا انسان
نشهده على ذلك فماذا يفعل؟ فهو بين امرين اما ان يترك هذه الدواب تموت واما ان ينفق عليها. واذا انفق عليها فهو محسن والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل فكيف يضيع حقه ويذهب؟ ينبغي ان يعطى اياه وهذا الذي قاله المؤلف هو الاول
قال رحمه الله تعالى واذا قال لانه موضع ظرورة فاشبه ما لو انفق على الابق في رده. واذا وصل ايضا انسان مثلا قال من رد لضالتي فله كذا. من رد عبدي الآبق فله كذا. ثم انطلق انسان قوي فامسك به وربطه يعني وجاء به
ثم انه انفق على اثناء الطريق لانه يحتاج الى الاكل والشرب. فهل يقال ما انفقت؟ هذا ليس لك؟ لا. لان الانفاق فيقول المؤلف كما ان من رد الابق فانفق عليه يأخذ مقابل النفقة كذلك هنا اذا انفق
الانسان على الحيوان في وقت او في مكان لا يجد فيه حاكما ولا شاهدا يكون حال الظرورة فيقاس وهذا على ذاك وهو مثله تماما. قال واذا وصل دفع الجمال الى الحاكم ليوفي المنفق نفقته
منها واذا وصل دفع الجمال التي استأجرها والسيارات الى من الى الحاكم او امير المنطقة او القاضي او غير ذلك المسؤول. اذا يدفع اليه ماذا؟ لانه لا يعرف صاحبه. صاحبها فر وهرب. وايضا هو يدفعه الى الحاكم حتى يحصل على نفقته التي
انفخ عليها قال ويفعل قال ليوفي المنفق نفقته منها ويفعل في سائرها ليوفي الحاكم المنفق اي المستأجر نفقته منها يعني مقابل النفق ويفعل في سائرها ما يرى الحظ فيه لصاحبها
من بيعها وحفظ ثمنها فاذا ما ورد الجمال للحاكم وقام الحاكم باعطاء المستأجر النفقة التي انفقها حينئذ الحاكم ينظر في تلك الجمال التي فر صاحبها وترك ماذا يفعل؟ هل مصلحة في ابقائها او المصلحة في بيعها وحفظ مالها حتى يعود صاحبها ويعطيها اياه. الحاكم هنا ينظر في ما هو المصلحة لان السلطان
من لا ولي له. قال ويفعل في سائرها ما يرى الحظ فيه لصاحبها. من بيعها وحفظ ثمنها او بيعها بعضها وانفاقه على باقيها. يعني هو هذا يجتهد في الامر وله ذلك. اما ان يبيعها جميعا ويحفظ الثمن حتى لا يذهب مثلا
يذهب بعضها بعضا في الانفاق او يبيع بعضها وينفق منه على البعض الاخر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس على المكتري مؤونة رد العين لانها امانة وليس على المكتري مرونة رد العين لانها مانع يعني انسان استأجر سيارة
فحينئذ ردها الذي استأجرها الى صاحبها يقول ليس على المقترمون في الرد لانه انتهى يعني استنفذ المنفعة ففي حالة الرد لا يطالب وهناك من يقول يطالب لانه على اليد ما اخذت حتى تؤديه
الى ان يؤديها الى صاحبها قال وليس على المكتري مؤنة رد العين لانها امان. المؤون ان كان حيوان فهو الانفاق عليه ماذا؟ وكذلك ما يحتاج اليهم من اكل وشرب وان كانت السيارة ما تحتاج اليه من وقود واصلاح ونحو ذلك
ولم يلزمه مؤونة ردها كالوديعة. قال ويحتمل ان ان يلزمه لانه غير مأذون له في امساكها بعد انقضاء مدتها فلزمه مؤونة ردها كالعارية العارية ايها الاخوة هي كليجا لان وجه الشبه بينهما ان كلا منهما قد تملك المنفعة. انت استعرت من اخيك كتابا
هذا انه ملكك منفعته هجرك دارا او هجرك كتابا ملكك المنفعة. اذا هذا هذا بينهما من هذه الناحية. لكن الاجارة مقابلها ان تأخذ شيئا مقابل الهجرة. واما العري فليس فيها شيء. وانما هي
كنوع من الاحسان. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وللمكتري استيفاء المنفعة بالمعروف لان اطلاق العقد يقتضي المتعارف فصار كالمشروط. اه المؤلف يقول وللمكتري استيفاء العين بالمعروف. يعني دون ان يتجاوز الحد لانه صار كالمشروع. ومن هنا وضع العلماء قاعدة
عامة في مثل هذه المسألة وغيرها مما يشبهها فقال والمعروف عرفا كالمشروط شرطا المعروف اي الذي تعارف عليه الناس واعتدوه فهو بمثابة الشرط المراد بالشرط الصحيح ان الشروط الفاسدة فلا ينظر اليها. اذا ما كان معروفا اي تعارف عليه الناس
واعتادوا العمل به فهو ينزل منزلة الشرط المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال رحمه الله وللمكفر استيفاء المنفعة بالمعروف. لان اطلاق العقد يقتضي المتعارف فصار كالمشروط. لان اطلاق العقد ينصرف الى المتعارف عليه. اي ما اعتاد الناس عليه فصار كالمشروط المعروف عرفا كالمشروط شرطا. اذا يقول المؤلف
العقد اطلاق العقد دون تقييده بشيء معين ينصرف الى ماذا؟ الى العرف. اي الى ما تعارف عليه الناس. وما فعرف عليه الناس واصطلحوا عليه ينزل منزلة المشروط. فالمعروف عرفا كالمشروط شرط
قال فاذا استأجر دارا للسكنى فله وضع متاعه فيها ما في شك بان الانسان اذا استأجر دارا فيضع فيها المتاع والفرش والادوات وكل ما يحتاج اليه مما اصطلح عليه الناس لكن لا يضعها مستودعا ولا مخزنا ولا مكانا لجمع زبالة او غير ذلك لا ولا يقيم في جانب منها
ولا مكان للحدادة والنجارة وغير ذلك. واستأجرها للسكنة فينبغي ان يقتصر على ذلك. لكن الساكن يحتاج الى متاع يحتاج الى فرص يحتاج الى وسط يحتاج الى ادوات هذه كلها جرت العادة بها فيضعها فيه. قال رحمه الله تعالى فله
وضع متاعه فيها لانه متعارف في السكنة. ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة الساكن به لذلك. ما يجعله مكائن يأتي يعني مخزن يعني هو مثلا تجد هذا الذي استأجر الدار انسان يشتغل بالاطعمة من الذين يبيعون الجملة فيأتي مثلا بالاكياس
يأتي بالسيارات ويضعها في هذا البيت او تجده صاحب مصنع فيأتي بما يتعلق بالمصنع ويملأ هذا البيت او نجار او غير ذلك لا هذا بيت استودي للسكنة والسكن معروف ما يتعلق به وفرش البيت هو ترتيب هو وضع
والامتعة سواء كانت مثلا من الفرش او البسط او الاطعمة. ويقتصر عليها وليس له ان يتجاوز الحد قال وليس له وليس له جعلها مخزنا للطعام. لانه غير متعارف وفيه ظرر. مثلا انسان
صاحب فرن فيأتي يستأجر هذه الدال للسكن فيأتي بسيارة نسميها تريلا هذه الكبيرة مليانة الدقيق ويضعها في هذا البيت هذا له اضرار سيذكره المؤلف لان الجمع مثل هذه الاشياء تجمع الخشاش. وسيذكر الفار لانه كان منتشر في ذاك الوقت ولا يزال الفار موجود. ولكن
اية الناس بالنظافة هو ايضا اصبح الان تبليط البيوت وتغييسها وعدم منافذ تقلل منه وان كان لا يزال موجودا. قال رحمه الله وليس له جعلها مخزنا للطعام لانه غير متعارف وفيه ظرر. لان الفأر تنقب الحيطان للوصول
اليه تعرفون الفار هذي يقول ماذا من اظر الحيوانات؟ فهي قد تنقب الجدار وتوجد به خللا وربما ايضا تنقب هذا اشياء في البيت تؤثر فيه. ايضا يترتب على ذلك وجود يعني وجود الاوساخ في المنزل ايضا. يعني عدم النظافة
ايضا تضرر البيت من الحمل الشديد فيه. هذه كلها تضر به. ولذلك المؤلف سيقول ليس له ان يضع فيها رماد. مثلا تجمع عنده ما يخرجه خارج البيت. ما يجمعه في البيت. مثلا اصلح شيئا في البيت ليس له ان يبقي الحصى والرمل موجودة في البيت. بل عليه ان
اصلح مثلا خزانا او الة في البيت او غير ذلك ما يترك تلك المخلفات في البيت بل يخرجها لانها امور مستهلكة فينبغي ان يخرجها خارج المنزل قال ولا يجوز ان يربط فيها الدواب
ولا يطرح فيها الرماد والتراب. انسان مثلا يشتغل بالدواب فاستأجر بيتا فقال البيت هذا ما شاء الله فناءه كبير حوشه كبير يأتي اخواتي بالخيل او الحمر والابل او الغنم ويملأ هذا البيت؟ لا. قال ولا يطرح فيه الرماد والتراب
او يقول هذا في حوش كبير فيأتي يكون صاحب ورشة سيارات فيقول الحمد لله يأتي بسياراته ويصلحها وربما من يستذكر السيارات يريد ان يخفي بعض اعماله ويصبح في بيته هذه كلها اضرار. نعم
قال لانه غير متعارف به قال وان اكترى قميصا ليلبسه بعضنا قد يستغرب يقول الان مثلا في انسان يستأجر ثوب ليلبسه يعني قميص هذا في وقتنا الان تجد الواحد يمكن عنده عشرة اقل واحد عنده ثلاثة او اربعة
من الثياب. لكن فيما مضى يوجد من يتعاقبون الثوب. تجد هذا ثوبه خلق فربما اذا جاءت مناسبة يستعير ثوب او اخي ليلبسه. فكانوا يستأجرون الثياب لقلة الحال وشدة الحاجة فوظعهم لم يكن كواضعنا وحاجتهم كانت شديدة جدا اما نحن الان الحمد لله انعم الله علينا
لكن عندما نوازن بيننا وبينهم نجد انه اكثر شكرا وحمدا لله سبحانه وتعالى. فعلى الرغم مما كانوا فيه من الشدة ومن ضيق الحال ومن ضيق العيش نجد انهم اسودا في النهار رهبانا في الليل. لم يكن نقص الدنيا
يشغلهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قد يحزم احدهم الحجارة على بطنه من شدة الجوع ولا يصرفه ذلك او يشغله ولو لحظة عن طاعة الله سبحانه وتعالى او عن اداء الواجبات او الجهاد في سبيل الله. اما الناس تغيرت احوالهم
اصبحت النعم تترى واصبح الانسان يعني اقل الناس تجد انه يجد ما يحتاج اليه وان كان الفقر لا موجودا ليس معنى هذا انه لا يوجد الفقير لكن تغيرت الاحوال كثيرا. فكان احدهم يستأجر ثوبا. هذا الثوب انظروا
يقول لا ينام فيه في الليل لان نوم الليل طويل. لكن اعتادوا ان يناموا فيه في النهار. ليس له ان يتزر به مثل لان الاتجار يعني يحتاج الى شد وحركة ربما تؤثر على الثوب وعلى خيوطه وليست خيوطهم فيما مضى مثلنا الان. الان تجد
يبلى ويقدم ولا يتشقق. نحن ادركنا كان الثوب مجرد ان يمر عليه وقت تجد انه تتفق خيوطه لانها خفيفة ليست قوية مثل الان يعني من النوع الذي القوي الذي تجده اقوى من الثوب نفسه. يجوز ان يرتدي به يجعله رداء لان الرداء اخف
وهكذا قضايا ستجدونها ربما نراها يعني الان نقول مو بحاجة لها لكن كانت موجودة فيما مضى واعتقد انها توجد الان في ربما في بعض البلاد التي ينتشر فيها الفقر فالانسان دائما لا ينظر الى حاله ولكنه ينظر الى حالة
الاسلامي عموما قال ويلك ترى قميصا ليلبسه لم يكن له ان ينام فيه ليلا وله ذلك نهارا. لانه اذا مثلا استأجر ذلك الخميس فنم فيه تجد ان القميص تأثر تطوع
ويحتاج الى كيد. اذا هذا اثر عليه. نوم النهار قالوا سهل. الانسان يستلقي قليلا القيلولة وربما لا يتعثر وان تعثر فهو شيء اثره بسيط. قال لم يكن له ان ينام فيه ليلا وله ذلك نهارا لان
الخلع لنوم الليل دون النهار. وليس وليس له ان ان يتجر به  لانه يعتمد عليه اكثر من اللبس. الان عندما تلبس الثوب تجد ان الثوب اخذ راحته على البدن. لكن اذا التففت به
تجد ان البدن شد فربما اي حركة قد تؤثر عليه. فتنتقض بعض خيوطه وربما يحصل فيه فتر اذا هذا اشهد لكن عندما تأخذه وتضعه على رداء على عاتقيك كتفيك هذا لا يؤثر اخف من اللبس لكن
قالوا بعضهم لا يجوز لماذا؟ قالوا لان هذا خلاف العائدة. العادة ان الثوب لا يرتدى. يعني لا يتخذ  شوفوا هذي قظايا ايها الاخوة هي بسيطة. ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يتركونه
نعم قال رحمه الله تعالى وليس له ان يتجر به لانه يعتمد عليه اكثر لانه يعتمد عليه اكثر من اللبس وله ان يرتدي به في احد الوجهين. ثم انتبهوا ايها الاخوة يعني اكرر هذا كنت اكرر بعضنا يظن ان الثوب هو هذا المفصل القميص
قد يكون الثوب قطعة ايضا من القماش. يعني يطلق على هذا فيصنع هنا ليلتف به على انه ثوب ويصلح ردا لكن هو كلامه عن القميص الذي يلبس قال وله ان يرتدي به في احد الوجهين لانه اخف والاخر ليس له ذلك لانه غير المتعارف في لبس الخبيث. اذا
الارتداء به يعني جعله رداء كما ان المحرم طاعون يلبس قميصا وردا يضعه على عاتقيه على ظهره هذا يسمى الرداء هذا لا تلحقه يعني مشقة ولا تعب فالثوب لبس الثوب الشق فكونك تلبس على البدن وصلى الله على محمد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
