بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثهم الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهوا اليقين ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
فلا تزالوا ايها الاخوة معنا بقية احكام ومسائل من كتاب الاجارة المتابع الكلام عنها وبيان ما يحتاج الى بيان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد صلى الله
الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الاجارة. قال باب ما يلزم المتتاليين ومالهما فعله
قال رحمه الله فصل كله مضى الحديث عنه ما يلزم المتكاريين مرت امثلة كثيرة وقوله ما يلزم لان يرى كما هو معلوم من العقود اللازمة قال فصل وتجوز اجارتها بمثل الاجرة وزيادة
يعني هذا يرجع الى عدة مسائل ذكرها المؤلف كامثلة يعني يجوز لك اذا استأجرت دارا او دكانا او سيارة او ارضا او بستانا او غير ذلك مما تجوز اجارته لك ان تؤجر ذلك على غيرك. وهذا امر جائز
هناك ايضا صورة اخرى تتفرع عن هذه المسألة هل لك ان تؤجر باكثر مما استأجرت وهل الامر يختلف بين ان تؤجر صاحب الملك الذي اجرك وبين وبين ان تؤجر الذي اجرك وبين ان تؤجر غيره هذه كلها مسائل متفرعة عن هذه المسألة التي هي الامة الاصل
يشير المؤلف رحمه الله تعالى الى بعضها قال وتجوز اجارتها بمثل الاجرة وزيادة كالبيع برأس المال هذا هو الاصل مع خلاف يعني استأجرت دارا بمبلغ عشرة الاف ريال فجاء شخص اخر يطلب منك ان تؤجره نفس المدة لانك باستئجار تلك الدار ملكت المنفعة
فهل يجوز لك ان تؤجرها؟ الجواب نعم واذا كان الجواب نعم فهل لك ان تأخذ زيادة في الاجرة الجواب ايضا نعم هذا هو المذهب وهناك ايضا رواية اخرى في المذهب والعلما مختلفون في هذه المسألة فيما يتعلق بالزيادة. نعم
قال وتجوز اجارتها بمثل الاجرة وزيادة البيع برأس المال وزيادة. كما تعلمون اذا اشتريت سلعة يعني فان لك ان تبيعها برأس مالها وباكثر منها وايضا باقل من هذا كله راجع لك وقد مر بنا بيع المرابحة وهو انك تبيع السلعة مع ربح فيها
على ان تعلن ذلك واشهر انواع البيوع واكثرها هو بيع المساومة المعروف التي تسوم السلعة ثم تشتريها قال وعنه رحمه الله ان احدث في العين زيادة وعنه اي وعن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى
انه اذا احدث المستأجر في العين كالدار مثلا او الدكان احدث فيها شيئا بان ادخل عليها تحسينات او زيادات او كماليات فان له في هذه الصورة ان يزيد في الاجرة مقابل ما زاد فيها
وان لم يدخل عليها تحشينات بل بقيت في صورتها السابقة فليس له ان يزيد قال وعنه رحمه الله ان احدث في العين زيادة جازت اجارتها بزيادة وان لم يفعل لم يؤجرها بزيادة
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. هذا سبق الحديث عنه ايها الاخوة في كتاب البيوع ومعنى نهى عن ربح ما لم يضمن انك اذا اشتريت سلعة
وهذه السلعة كما هو معلوم لابد من قبضها والقبر يختلف باختلاف المبيع ان كانت ارض تتخلى عنها ان كانت سيارة تسلمها ان كان طعاما كتمر مثلا او قمح فانه لابد من قبض وقبضه انما يكون
لكي للمكيل كيلا والموزون وزنا فلو انك بعت تلك السلعة التي دفعت ثمنها ولكنك لم تقبضها لا يجوز هنا البيع. لماذا لانك بعت ما لم يضمن ما لم تضمن. انت الان هذه السلعة
التي لا تزال في يد البائع لو تلفت هي من ظمانها. فكيف تبيعها ستكسب فيها وانت لا تضمنها لو تلفت. كذلك يريد المؤلف ان يطبق ذلك على الاجارة. وتطبيق ذلك على الاجارة فيه
لانها تختلف عن البيع في هذه الصورة. نعم. قال رحمه الله تعالى وان احدث في العين قال وعنه ان احدث في العين زيادة جهاز تجارتها بزيادة وان لم يفعل لم يؤجرها بزيادة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ربح ما لم يظمن فان فعل تصدق بالزيادة
وعنه رحمه وهناك انه ربح دون ان يتعب شيئا فالمؤلف هنا اعتبر الزيادة ماذا التي تكون في المكان المؤجر هي بمثابة مسوغ للجواز فاذا لم يحصل فكانه اصبح شبيها للمشتري من البائع ان يبيع السلعة قبل ان يقبضها لانه استأجر شيء وباعه بزيادة فهو ربح شيئا
دون مقابل والصحيح ان ذلك جائز. نعم قال وعنه رحمه الله يجوز باذن المالك ولا يجوز بغير اذنه. ايضا هذه صورة اخرى رواية تالهة في المذهب انه يجوز له ان يؤجر العين التي استأجرها مما
من مالكها بنفس الاجرة وزيادة لكن بشرط ان يعلم المؤجر اي المالك ويوافق فعل ذلك لانه صاحب الحق قال رحمه الله والمذهب الاول والمذهب الاول انه يجوز ان يؤجرها ايضا بزيادة دون
ان يستأذن صاحب الملك ودون ان يكون هناك مقابل وهذا هو المشهور ايضا عند كثير من العلماء. هذا هو مذهب جمهور العلماء. نعم قال المصنف فصل فان استوفى اكثر من المنفعة بزيادة متميزة
مثل ان مثل ان اكترى الى مكان فجاوزه انسان مثلا استأجر سيارة الى جدة ولما وصل الى جدة بدا له ان يذهب بها الى مكة اذا هنا في هذه الصورة لم يلتزم ما تم العقد عليه
بل تجاوز اذا هنا الشتا يعني سار بالسيارة الى جدة فهذا هو نهاية العقد. زاد فما الحكم في هذه الزيادة الى جدة قد عرفت الاجرة واتفق عليها. كان تكون مثلا مبلغ الف ريال
ولكن ما بين جدة الى مكة انتقل الى مرحلة ثانية ماذا يعمل؟ قالوا يؤخذ عليها اجرة المثل لانه تجاوز الحد  قال مثل ان اكترى الى مكان فجاوزه او ليحمل قفيزا فحمل اثنين القفيز مر بنا في كتاب البيوع وهو انه
نوع من انواع المكيلات يعني مكيال كبير معروف يعني استأجر مثلا دابة على كلام المؤلف ليحمل عليها قفيزا يعني عشرة ثم انه ضاعف ذلك. فحمل عليها قفيزين او ثلاثة استأجر سيارة فحمل عليها طنا
ثم انه ضاعف ذلك اي زاد على موضع الاتفاق اي على مكان الصفقة. فما الحكم في هذه الصورة اذا هناك تجاوز المسافة وهنا تجاوز القدر اذا الزيادة قد تكون في المسافة وربما تكون في القدر
فما هو الحال بالنسبة للمثال الثاني قال او ليحمل قفيزا فحمل اثنين قال لزمه المسمى لما عقد عليه. لزمه المسمى ما هو او اولا يلزم الاجرة الاولى التي هي المثل
ثم المسمى هذه الزيادة لا مسمى فيأخذ عليها اي المالك اي المؤجر ما سمي لها اي ما قرر لها. نعم قال لزمه المسمى المسمى ما هو الاجرة يعني سمى لو انه سيسافر الى جدة بمبلغ كما قلنا الف ريال. فتجاوز الى مكة. هذه زيادة في المدة
يعني زيادة في المسافة فحينئذ يأخذ اجرة المثل ما بين مكة والمدينة ما بين ما بين جدة ومكة ولنفرض عنا ثلاثة ريال فيظيفه الى الالف فبدل ان تكون الاجرة الفا تكون الفا ومئتين
وهنا ايضا اذا حمل اتفق على ان يحمل قفيزا فظاعفه اظاف اليه قفيز اخر واتفق معه في حمل القفيز بمئة ريال ثم انه اضاف اخر فيأخذ منه مسمى المئة ثم ايضا يأخذ منه
ماذا اجرة المثل بالنسبة للقفيز الثاني قال رحمه الله لزمه المسمى لما عقد عليه واجرة المثل للزيادة لانه استوفى المعقود عليه فاستقر المسمى. وهذا ينطبق على كل مثال يشبه ذلك والمؤلف رحمه الله تعالى يعطينا
الى لتتبين منها ماذا الاحكام؟ وتتضح المسائل قال فاستقر المسمى ولزمته اجرة الزيادة كما لو اشترى قفيزا فقبض اثنين يعني لو ان انسانا اشترى قفيزا ثم قبل اثنين اشترى مثلا صاعا فقبض صاعين
فانه يلزمه ايضا قيمة الصاع والقفيز الذي قبضه  قال وان كانت الزيادة لا تتميز رجل اقترى ارضا ليزرع حنطة فزرع دخنا. اذا الزيادة ايها الاخوة تنقسم الى قسمين. زيادة متميزة
كما رأينا في المسافة تجاوزها امر معروف ما بين هذا الى ذاك له اجرة المثل. او زاد في الحمولة هذا متميز. لكن احيانا لا يكون متميزا من يستعجل عرضا ليزرعها نوعا من انواع الزروع
ان يزرعها حمضة ثم انه زرع ما هو اشد ظررا من الحنطة كالدخن مثلا او استأجرها ليزرعها شعيرا فزرعها حنطة والحنطة غارها اكثر او استأجرها ليزرعها حر فزرعها قطن والقطن
اشد ضررا وهكذا ايها الاخوة في هذه الحالة لم تكن المسألة متميزة. ولكن ينظر الى امر اخر هو الضرر الذي يحصل في الارض ويقدر الضرر الذي يحصل بالارض فيضاف الى ماذا اجرت المثل الى المسمى الى المسمى الذي اتفق
عليه تضاف اليه يضاف اليه عرش النقص الذي حصل بسبب تغيير المستأجر بان يزرع شيئا فزرع ما هو اشد ضررا منه قال رحمه الله وان كانت الزيادة لا تتميز رجل اقترى ارضا ليزرع حنطة فزرع دخنا فكذلك
قال احمد رحمه الله تعالى ينظر ما يدخل على الارض من النقصان ما بين الحنطة والشعير فيعطى رب رب يعني ينظر الى تأثير كل من الحنطة والشواء والدخن على ماذا
على الارض لا شك بان تأثير الحنطة انما هو اقل. فين قدر الفارق بينهما يجتهد في ذلك. ثم يضاف الى المسمى قال فيعطى رب الارض فاوجب المسمى وزيادة لانه لما عين الحنطة تعلق العقد بما يماثله في الظرر
صار مستوفيا للمعقود عليه وزيادة كالتي قبلها كالتي قبلها التي مرت بنا التي هي قضية استأجرها لازرع حنطة فزرعها دخنا وقال ابو بكر رحمه الله عليه اجرة التي قبلها في بعض النسخ ممسوحة قبلها
وننتبه للنسخ المحققة اعتقد قال رحمه الله تعالى وقال ابو بكر رحمه الله وقال ابو بكر من الحنابلة عليه اجرة المثل للجميع. اه ابو بكر خالف المذهب في هذه المسألة وقال عليه اجرة المثل للجميع
مثلا سافر الى جدة كما ذكرنا ثم تجاوز موضع العقد الى مكة قال يأخذ اجرة المثل على الكل. ولا يقال هذا مسمى وهذا ماذا؟ اجرة مثل بل يأخذ اجرة المثل اي يأخذ ما الاجرة من المدينة الى مكة
وهكذا بقية الامثلة قال وقال ابو بكر عليه اجرة المثل للجميع لانه عدل عن المعقود عليه الى غيره فلزمته اجرة المثل كما لو زرع غير الارض قال ولرب الارض منع المستأجر من زرع الارض من زرع العرب بما هو اشد ظررا
يعني في العبارة ايجاز او حادث يا عيني صاحب الارض منع المستأجر من زرع من زرع الارض بما هو اشد ظررا. اما يمنعه مطلقا لا ليس المراد لانه استأجر هذه الارض ليزرعها فليس من حقه ان يمنعه ما دام خلال المدة المحددة وينتهي الزرع. نعم لو كان الزرع
لا ينتهي في تلك الفترة او المدة التي اتفق عليها لا ان يمنعه. اذا القصد هنا في ما هو اشد ظررا. والمؤلف كما ترون يوجز في الكتاب في مواضع فيحذف بعض العبارات بناء على فهمها
من كلام سابق قال ولرب الارض منع المستأجر من زرع الارض فان زرع فحكمه في ذلك حكم الغاصب على ذلك الجملة هي فسرت الاولى الاولى قال فلرب الارض ان يمنعه يعني اذا اراد ان يزرع ما هو اشد ظررا
ثم اتى بالجملة الثانية فقاسه على الغاصب الغاصب الذي يغصب ارض غيره ويزرع فيها فانه يستطيع منعه فانه يمنع لانه متعدي ولا يجوز له ان يغرس في ارض غيره قال فان زرع فحكمه في ذلك حكم الغاصب على ما سيأتي
قال على ما سيأتي في كتاب الغصب لان المؤلف رحمه الله تعالى بعد ابواب ليست بكثيرة سيعقد كتابا عنوانه كتاب الغصف اذا المؤلف حالنا الى هناك فهو اشار اشارة وهناك سيأتي التفصيل ان شاء الله في احكام العصر. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان اكترى ارضا للزرع مدة فليس له زرع ما لا يستحصد فيها. يعني يكون استأجر مثلا ارضا مدة ستة اشهر فليس له ان يزرع فيها ما تزيد مدته عن تلك المدة
بل ينبغي ان يكون الزارع ماذا يشتد خلال تلك المدة هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى لماذا لان الانسان اذا استأجر عرظا او دارا او نحوها يكون قد ملك المنفعة
وملكه للمنفعة خلال تلك المدة المحددة وكون الزرع لا ينتهي في تلك المدة هو سيمتد الى ما لا يجوز له ماذا ان يستفيد منه الا مضافة باتفاق قال فان اقترى ارضا للزرع مدة فليس له زرع ما لا يستحصد فيها. ما لا يستحصل يعني ما لا يمكن حصاده
في تلك المدة نعم. لان عليه تسليمها فارغة عند انتهائها. لكن المؤلف رحمه الله تعالى سيستثني صورة اذا مثلا التزم المشتري انه يقلع الغرس عندما تنتهي المدة وقد يقال وما الفائدة من ذلك؟ سنعلق عليه ان شاء الله عندما يذكره
قال لان عليه تسليمها فارغة عند انتهائها وهذا يمنع ذلك قال وهذا يعني وشغلها بالزرع زيادة عن المدة يمنع تسليمها في الوقت المحدد الذي يعقب الفراغ من المنفعة مباشرة قال وللمالك منعه من زرعه لذلك. او للمالك
منع المستأجر من ان يزرع في ارضه زرعا لا ينتهي يعني لا يحصل لا يحصد خلال تلك المدة لماذا؟ لانه سيشغل الارض وقتا ليس من حق المستأجر ان يشغل الارض فيه
قال رحمه الله فان فعل لم يجبر على قلعه في المدة فان فعل لو قدر انه غرس غرسا او زرع جرعا وذلك الزرع والغرس لا ينتهي خلال المدة. يقول المؤلف لم يجبر على خلعه. ولكن هناك طريق
للتعامل معه سيشيب اليه. نعم. قال فان فعل لم يجبر على قلعه في المدة لانه مالك لمنفعة الارض فاذا انقضت ولم يحصد خير المالك بين اخذه ودفع نفقته لانه من المصلحة الا يقلع لانه اذا خلع ربما يذهب هباء
ولكن هنا يخير ماذا؟ المالك بين ان يأخذه بنفقته. يعني يقول للمستأجر كم انفقت عليه؟ ثم يأخذه هذه صورة من الصور نعم قال فاذا انقضت ولم يحصد خير المالك بين اخذه ودفع نفقته
وبين تركه بالاجرة لانه تعدى بزرعه فاشبه الغار وبين تركه باجرة ان يترك المالك الذي زرع يبقي زرعه ولكن يأخذ منه ماذا اجرة؟ مقابل المدة المضافة لانه قد تعدى بزرعه هذا وتجاوز
المدة المتفق عليه قال رحمه الله وان كان بقاؤه بغير تفريط اما لشدة برد او قلة مطر ونحوه. نعم احياء الم يصيبوا الزرع افة احيانا يكون هناك جفاف يقل الماء الا بسبب المطر او يقل ماء البير او الماء الذي يأتي مثلا ماذا؟ من اي طريق فهذا امر
دخل الانسان في اي لا دخل للمستأجر فيه ربما تحصل له افة من الافات كالبرد ونحو فيؤثر عليه فتطول مدة ماذا؟ حصده اذا هذا لا دخل للمستأجر فيه فحينئذ يراعى في ذلك الظرف
الانسان الذي يصيب مزرعة ويستأجر يشتري ثمرا فتصيبه جائحة هو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام فيما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق قال وان كان بقاؤه بغير تفريط اما لشدة برد او قلة مطر ونحوه
فعل المؤجر تركه بالاجرة لانه زرعه بحق فكان عليه المسمى للمدة واجرة المثل للزائد لا غير؟ هذا نعم امر واضح كما هو يعني يدفع اجرة مثل ويدفع المسمى ثم اجرة المثل لمزاد ولا يعتبر هنا ايضا ايها الاخوة متعديا لان هذا امر خارج عن
لان هذا امر لم يكن منه مقصودا وانما جاءت افة من الافات عليه ففي هذه الحالة ليس ماذا للمالك ان يأمره بالقلق قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فصل فان افتراها مدة
ليزرع فيها زرعا لا يكمن فيها وشرط قلعه في اخرها صح عن سورة من السور انتم تعلمون ايها الاخوة لانه لا يجوز ماذا بيع الثمرة قبل بذو صلاحها ولا يجوز ايظا بيع الزرع قبل ان يشتد
يعني قبل ماذا ان يزهو؟ يعني ينضج والمراد بذلك هو ان يشتد يعني اذا هذا جاءت فيه احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للانسان ان يبيع
زرعه قبل ان يشتد يعني ان يستوي في سنبلة لكن هل يجوز ان يبيعه بنية الخطأ الجواب نعم وما فائدة المشتري ان يشتري ثمرة يقطعها قبل ان تصل الى درجة النضج
هذا سنجيب عنه ان شاء الله نعم قال فان اكتراها مدة ليزرع فيها زرعا لا يكمل فيها وشرط قلعه في اخرها صح العقد والشرط لماذا صح العقد لانه قد يكون له غاية ايها الاخوة في القناة
مثلا هو زرع في هذه الارض مثلا حمضة او او ذرة او غير ذلك هذا الزرع له غاية لكي يشتد يعني يشتد هذا الزرع بمعنى انه يستوي لانه كما هو معلوم يبقى رقيقا ثم يشتد في سنبله اذا اصبح هذه علامة ماذا استوائه
لكن لا يجوز للانسان ان يشتري او يؤجر بنية التبقية يعني يشترط هذي يشتري هذه الثمرة قبل استوائها بشرط ان يبقيها هذا لا يجوز لماذا لانها معرضة للافاه. فقد سبق سبق الحديث عن ذلك تفصيلا في كتاب الاصول والثمار. كذلك ايضا
ما الاجرة؟ ولكن جاز هناك في البيع وهنا في الاجارة ان يشتري بنية القاضي قد يرد سؤال هنا كيف يقطعها وهي بعد لم تظهر ماذا؟ لم يظهر ماذا ثمرتها يعني لم تصل الى درجة الاستواء فما الفائدة؟ جاب العلماء عن ذلك
رحمهم الله تعالى بان المستأجر قد يكون له غاية وله غرض هو انه ربما يريد ان تكون ان يكون ذلك الغرس او الزرع انما هو علفا يريده علفا لدواب. وقد يكون له غرظ من ذلك كان يتخذه في علاج او غير ذلك المهم الاسباب
كثيرة اذا له غرض. اما ان يبقيه فلا يجوز لماذا؟ لانه عرظة للافة قد يبقى وقد لا يبقى ومن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حتى تزهو حتى يبدو صلاحها ما صلاحها؟ قال ان تحمر او تصفر تحمر او تصفر
وعن بيع الحب حتى يشتد ان يستوي في سنبله قال رحمه الله لانه قد يكون لانه قد يكون له غرظ صحيح فيه. هذا هو كما ذكرنا يريد ان يعرفه دوابه ويستخدمه في اي امر من الامور
وان شرط تبقيته حتى يكمل فسد العقد لجهل المدة. اه لماذا؟ لان المدة مجلة حتى يكون متى يكمن؟ المدة غير معروفة فمن هنا انتقلنا الى باب الغرر والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما جاء في صحيح مسلم
قال رحمه الله وان شرط تبقيته حتى يكمل فسد العقد لجهل المدة ولان شرط لجاهل المدة للجهل بالمدة لان المدة هنا غير معروفة ما يعلم متى اذا ليست محددة المدة هنا غير مقدرة يتركه حتى يستوي اذا ما اتفق على مدة. قد يطول استواؤه وقد يقصر وقد يتوسط
المدة هنا غير معلومة اذا صار هناك جهالة والجهالة نوع من الغرر وبيع الغرر وايجارة ما فيه غرر لا يجوز قال فسد العقد لجهل المدة ولان شرط تبقيته تنافي تقدير مدته
قال رحمه الله وللمؤجر منعه من الزرع لان العقد فاسد منعه من الزرع لانه سيتجاوز المدة المتفق عليها. فيعتبر في مزاد متعديا فان زرعه لزم ابقاؤه بشرطه لانه زرعه باذن المالك. لانه يبقى قد لزم حتى لانه من باب اتلاف المال وهذا لا ينبغي. ما دام هناك طريق
وسبيل يمكن الوصول اليه الى ان يستفاد من ذلك سواء عن طريق المستأجر المالك او المستأجر قال فان زارعه لزم بشرطه لانه زرعه باذن المالك قال وان اطلق العقد صحا
لان الانتفاع بالارض في هذه المدة ممكن فاذا انقضت والزرع باق احتمل احتمل ان يكون حكمه حكم المفرط لزرعه في مدة الاجارة ما لا الذي استأجر مدة وزاد نعم وغير المفرط الذي اصابته جائحة افة من الافات
فاثرت على زرعه فتأخر عن وقته قال احتمل ان يكون حكمه حكم المفرط لزرعه في مدة الاجارة ما لا يكون فيها واحتمل ان يكون حكمه حكم غير المفرط لتفريط حكمه حكم غير المفرط نعم ان يكون
حكمه حكم غير المفرط لتفريط المؤجر باجارة مدة لا يكمل فيها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان استأجرها للغراس مدة جاز وله الغرس فيها يعني يجوز للانسان ان يستأجر عرضا ليغرس فيها. ولكن لا بد من ان يحدد مدة معلومة. يقول المؤلف يجوز له
والغرس يختلف عن الزرع لان الزرع قد تقصر مدته اما الغرس فقد يحتاج الى مدة اكثر. فما دام قد استأجر هذه الارض يغرس يجوز له ذلك قال وان استأجرها للغراس مدة جاز وله الغرس فيها ولا يغرس تعرفون مر بنا كثيرا ان الغرس انما يكون للشجر
والزرع انما يكون للحج قال ولا يغرس بعدها لان العقد يقصد التصرف في البدة دون ما بعدها فان غرس فانقضت المدة وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها اخذ بما شرطه اخذ بما شرطه
يعني ان كان استأجر مدة وتمت المدة ولم يتم ايضا ما اراد وكان قد اشترط عليه القلع فانه يؤخذ بذلك اخذ بما اتفق عليه اي بان يخلع الغاص لكن في هذه الحالة لا يلزم بماذا بان يسوي الحفر وستأتي صورة اخرى
يكون عليه ان يسوي الحفر لانه هنا الزم لكن هو نفسه لو اراد ان يخلع بذاته عليه ان يسوي ما اوجد في الارض خلل من حفر ونحوها قال رحمه الله تعالى فان غرس فانقضت المدة
وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها اخذ بما شرطه ولا ولم يلزمه تسوية الحفر لانه لما شرط القلعة لما شرط القلعة مع علمه لانه يحفر الارض كان راضيا. لانه لما شرط عليه القلع مثلا
فهو حينئذ وافق على ذلك فكان راضيا اي ماذا المالك قال لانه لما شرط مع علمه بانه يحفر الارض كان راضيا قال وان لم يكن شرط القلع لم يجب. لم يجب القلع
الظمير يعود المستتر يعود الى اي لم يجب. اذا لم يشترط القلق الا يلزم القذى قال لم يجب لان تفريغ المستأجر على حسب العادة والعادة ترك الغراس حتى ييبس. ولما كانت مثل هذه الامور ايها الاخوة تقوم على العرف والعادة فانه يرجع اليها
وهذه الصور وهذه الصورة من الصور التي تدخل في العرف اذا حينئذ لا يجب عليه القلع في هذه الصورة الثانية قال والعادة ترك الغراس حتى ييبس وللمستأجر قلع غرسه لانه ملكه. فان المستأجر فهو حر
له ان يقلع رأسه ولكن لو قلعه رغبة من دون ان يؤمر بذلك فان عليه ان يسوي الخلل الذي يحصل بسبب خلع بعد ذلك الغرس ومن ذلك الحفر التي يحدثها
قال فان قلعه لزمه تسوية الحفر لانه حفرها لتخليص ملكه من لتخليص ملكه من من ملك غيره بغير اذنه. لتخصيص تخليص الذي هو الغرس من ملك غيره التي هي الارض التي هي حق المالك
قال وان لم وان لم يقلعه من المؤجر دفع قيمته ليملكه وان لم يقلعه فللمؤجر الذي هو المالك ان يدفع له القيمة ويتملك كما انه يجوز له ان يبيعه على المالك ويبيعه ايضا على غيره
قال رحمه الله تعالى وان لم يقلعوا فللمؤجر دفع قيمته ليملكه لان الضرر يزول عنهما به. اشبه الشفيع في غراس المشتري لان هذا هو الغرض ايها الاخوة اشبه الشفيع في غراس المشتري
من هو الشفيع؟ هو الشريك ان تكون ارض بين اثنين احدهما نصيبه وكان للشريك الاخر ان يشفع لان الاعراض انما هي من العقاق. وفي ذلك الحديث الصحيح المتفق عليه اذا للشفيع ماذا؟ ان يشفع
في تلك الارض التي غرز فيها المشتري قال رحمه الله تعالى وان اراد قلعه وكان لا ينقص بالقلع او ينقص لكنه يظمن ارشى النقص فله ذلك. ايظا له ذلك لان القصد
والوصول الى امر لا ضرر فيه على الطرفين واحدهما قال لان الضرر يزول عنهما به وان اختار اقراره باجرة مثله فله ذلك. وان اختار المالك ان يبقيه باجرة مثله فله ان يبقيه
لان الظرر يزول عنهما به. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ظهر ولا ظرار وقد وضع العلماء القاعدة الكبرى الظرر  قال ولصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره. وصاحب الشجر هو حرام
بين ان يبيعه لمالك الارض وبين ان يبيعه لغيره واذا اشتراه غيره فعليه ان يقلعه لان الارض ليس ملكا لها الا ان يستأجر تلك العام من صاحبها قال فيكون بمنزلته لان ملكه ثابت عليه فاشبه الشخص المشفوع
قال رحمه الله ما هو الشخص؟ الشخص مر بنا كثيرا يعني هو الجزء يعني الارض تنقسم الى قسمين فنصيب كل واحد يسمى شخصا نعم قال رحمه الله والبناء كالغراس في جميع ما ذكرته. يعني اوجز المؤلف يقول كل ما ذكرناه من الصور المتعلقة بالغراس
فان البناء يشبهها تماما. يعني كمن يستأجر ارضا ثم يبني فيها ويكون العقد لمدة معينة انه يعامل معاملة ماذا من غرس في الارض مع اختلاف فيما يتعلق بالارض لكن الحكم واحد نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى باب تظمين الاجير واختلاف المتتاليين. الان المؤلف انتقل الى تظمين الاجير من هو الاجير؟ الاجير هو الذي ما لا يستأجر يعني ان تكثري انسانا والاجير نوعان
يقسم الفقهاء رحمهم الله تعالى الاجير الى قسمين هجير خاص واجير مشترك وينبغي ان نعرف من هو الخاص ومن هو المشترك. ونحن لو نظرنا الى مجتمعنا لرأينا انه يوجد مثلا الخاص
ويوجد المشترك اذا نقول لان الاجير ينقسم الى قسمين. اجير خاص ما معنى خاص؟ يعني يختص بعمله تنفرد به وجير مشترك يعمل لك ولغيره ولا يتضح ذلك الا بالمثال. لكن هناك ضابط يحدد كل واحد منهما
فالاجير الخاص هو الاجير على مدة الذي تستأجره مدة فان تستأجر انسانا ليعمل ليكون سائخا عندك او يكون خادما او ينقل لك المال او مثلا يعمل في مزرعتك او غير ذلك
هذا نسميه اجيرا خاصا بانك تستأجره مدة معينة اي ما يستأجر على زمنه وهناك اجير مشترك كالطبيب كالخياط كالغسان كالقسار وامثالها كالنجار كالحداد مثلا قائد السفينة الى غير ذلك كل هؤلاء يسمون ماذا اجيرا مشتركا؟ لان الخياط لا يخيط لك وحده ولكن
وكذلك الحال بالنسبة للطبيب والمهندس وغير هؤلاء اذا الاجير الخاص هو الذي يستأجر على مدة اي زمن ان تتفق معه مدة اسبوع او شهرا او اقل او اكثر والاجير المشترك هو الذي يستأجر على عمل كان تستأجر انسانا ليحرث لك الارظ او يبني لك او
او يقوم بالغسيل او بنقل الماء او بغير ذلك. والمؤلف رحمه الله تعالى سيذكر بعض الامثلة وما الغرض ايها الاخوة من تقسيم الاجير الى قسمين السبب لما يترتب عليهم لان العلماء عندما قسموهما الى قسمين ليبينوا حكم هذا وحكم هذا
نحن نجد ان الاجير الخاص لا ضمان عليه بينما الاجير المشترك عند جماهير العلما عليه الظمان في اي حال من الاحوال سواء فرط او لم يفرط الا عند الامام الشافعي في قول فانه يفرق بين
ان يفرق او لا يفرق هذا مدخل فيما يتعلق بالاجيرين. اجير خاص من هو الاجير الخاص هو الذي تستأجره مدة؟ اجير مشترك من هو الاجير المشترك؟ الذي تستأجره ماذا علا
من الاعمال ليعمل لك  قال رحمه الله تعالى الاجير على ظربين خاص ومشترك الخاص هو الذي يؤجر نفسه. ينبغي ان نعرفه لان هذه ايها الاخوة الاجارة كما ترون هي تعالجها. ما نحن فيه في المجتمع
يعني الاجارة كلها تذكر اننا صورا نحن نقع فيها فينبغي ان نعرف هذا خاص وهذا انت مثلا ذهبت في ثوب الى خياط حصل احدث فيه خلل هو يضمن لكن فرق بين ان يكون من حرز وبين ان يكون في عمله. قد تذهب الى خياط فتعطيه قطعة قماش فتقول خط لي هذا
ثوبا فيخيط لك سروالا. هذا عليه الظمان حتى لو خاطه لك ثوبا وقصر فيه فان عليه الظمان. نعم قال فالخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة هو الذي يؤجل نفسه مدة
الخدم وامثال هؤلاء يعني استأجرت انسانا ليعمل في مزرعتك ليعمل في بيتك ليقود سيارتك مدة معلومة هذا هو الاجير الخاص وهذا لا ضمان عليه كما سيذكر المؤنث قال رحمه الله فلا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط. من هو هذا؟ الخاص
اذا الاجير الخاص لا ضمان عليه فيما يتلف في يده من غير تفريط ولو قاد السيارة وحصل فيها خلل او تعطل لا ضمان عليه لكن لو انه فرط في السيارة فاوقفها في مكان مضر
او على رأس جبل فتدلت فعدمت السيارة حينئذ يكون فرط في ذلك فعليه الظمان  قال مثل ان يأمره بالسقي فيكسر الجرة. ها يعني المؤلف جاء بالامثلة التي كانت مشهورة في ذاك الوقت
يعني الما لم يكن موجودا في البيوت فكانوا يسقون عن طريق حمل الماء بالقيراط او كذلك بالجرة التي ذكر المؤلف وهو يحمل الجر كسرة انكسرت نوسه قضت يعني حمل الجر على كتفه او على رأسه
وجاء بالماء الى الدار وهو في طريقه سقطت منه او تعثر فسقطت فانكسرت هذا لا ضمان عليه بانه لم يفرط في هذه الحالة وهو جيل خاص لانه امين قال مثل ان يأمره بالسقي فيكسر الجرة
او يكيل شيئا فيكسر الكيل. يعني يكيل في الصاع فيكسر يعني يقع منه فيسقط على الارض فينكسر او الميزان ايضا ان يزن شيء فكيف في الميزان تسقط منه فتنكسر؟ او يحمل زجاجة يعمل في بقالة
سيحمل زجاجة فتنكسر منه يعني وفيها شيء وفيها مادة او في مصنع يعني وهو اجير خاص يعمل فسقط منه شيء او كان يعمل ينظف في ينظف الة من الالات فحصل فيها خلل فلا ضمان عليه
ما لم يحصل تفريط والمسألة عامة هنا نعم يعني الاجير الخاص الذي تستأجره بمدة في اي مكان سواء كان في مصنع او في دعك او في دكان او في مزرعة او في غير ذلك من الاماكن
قال او بالحرث فيكسر الته نص عليه رحمه الله يعني اعطيته الحرافة فبدأ يعمل بها في مزرعتك يحرث الارظ فانكسر او حصل فيها خلل فلا شيء يعني التقت ما اصطدمت بحجارة فكسرتها كسرت اسنانها في هذه الحالة لا يظمن لماذا
لانه امين. نعم قال او بالرعي فتهلك الماشية. ايضا الراعي. يعني سلمته غنمك الماشية فيرعى فيها. فهلك فيها منها شيء انه لا ضمان عليه لانه اجير خاص مؤتمن. المؤلف اعطانا عدة امثلة والامثلة كثيرة جدا طبقها
على ما يشبه ذلك يعني الذي يعمل براتب كما نقول الان بمكافأة مدة فان هذا نسميها جيرا خاصا نعم نعم يأتي الدليل الان عن بعض الصحابة قال او بالرعي فتهلك الماشية بغير يسأل يقول كون الفقهاء يقسمونه الى جيل خاص
وجيل مشترك هل فيه دليل؟ الجواب لم يرد دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة ولكن اثر عن بعض الصحابة كعن عمر وعني ابن ابي طالب فان عمر كان ايضا
الصناع وكان علي ابن ابي طالب ايضا يظمن الاجراء يعني الاجراء المشتركين كان يظمنهم ويقول لا يصلح الناس الا ذلك وقد ورد عن علي وعن بعض التابعين كشريح وغيرهم قال والمشترك الذي يؤجر نفسه على عمل
مظاهر كلام الخرق رحمه الله انه يظمن ما تلف بعمله. انه يظمن معترف ليس هذا هو رأي الفرق. هذا رأي جماهير العلماء قلت لكم الائمة كلهم وابو حنيفة ومالك واحمد
وهي وهو قول الامام الشافعي ان الاجير المشترك يضمن ما اتلف سواء ماذا كان متعديا او لا؟ فان عليه الظمان. ما الدليل؟ هو ما سأل عنه الاخ انه عثر عن بعض الصحابة كعمر وعلي انهم كانوا يطمنون كانوا يضمنون الاجراء
ثم جاء مثال فحدد المراد بالاجير كان علي يظمن الاجير كان يظمن الصباغ وكذلك ايظا الصاعق وورد الغسال وورد امثلة كثيرة. اذا هذا هو الاجير المشترك اذا لماذا فرق بينهم بالحكم بان ذلك جاء عن بعض الصحابة قد يقول انسان لدينا في الكتاب علق على انه جاء من
ضعيف عن علي ولكن الحقيقة هناك طرق اخرى جاء في مصنف عبد الرزاق وجاءت ايضا في مصنف ابن ابي شيبة وايضا جاء في سنن البيهقة الذي اشار المؤلف الى الذي اشار المعلقان الى ضعفه
فيما يتعلق بسنن البيهقي بالنسبة للنسخ المحققة قال رحمه الله وجه التفريق بينهما الامر ظاهر. لان ذاك يعمل خاصة لك وبمثابة الموتى ان تستأجرت انسانا يعمل عندك براتب فهو قد فرغ نفسه له
اما ذاك فيعمل لك ولغيرك فشتت مدى وقته عمله ولذلك فرق بينهما. اما هذا فهو خاص بك كمن تضع عنده وديعة فان هذا يقاس عليه. نعم قال رحمه هي الناحية الاخرى انه وردت اثار تفرق بينهم
قال رحمه الله تعالى فظاهر كلام الخرق انه يظمن ما تلف بعمله ونص عليه احمد رحمه الله تعالى في حائك دفع اليه غزل فافسد حياكته يظمن ما قال الامام احمد ننظر افرط او لم يفرط؟ قال لا
قصر فيه حينئذ يلزمه الظمان. ذهبت بثوب الى خياط فقصر فيه يلزمه الظمان بثوبك الى غسال الذي نسميه القصار فاحدث فيه خللا فعليه الضمان. لان هذا مشترك لم يقف نفسه عليك
نعم قال رحمه الله والقصار ظامن لما يتخرق من مد الغسال يعني ما هو الغسال؟ الغسالة ويفرك الثوب من اصبحت فيه مغاسل وربما الان يكون الخطر اكثر. يعني قد يلتف ويؤثر نعم
قال والقصار ضامن لما يتخرق من مده ودقه يعني من مد الثوب او دقي عندما يدقه كذا يجففه او كذلك يكوي ماذا من الكي؟ نعم. وعصره وبسطه. عندما يمسك الثوب ويعصره بيديه. ربما
حباله يعني تتقطع هذا ايظا عثر في الثوب قد نرى نحن هذه الاشياء بسيطة ولكنها فيما مضى كانت لها قيمة لان الانسان ليس عنده الا ثوب واحد في الغالب كما ذكرت لكم وربما لا يوجد الا عنده ثوب واحد مرقع
ما معنى مرقع؟ كلما انشق من جهة رقع وهكذا يعني وضعت فيه قطعة قماش لتسد ذلك الشق الذي حصل فيه اي الفقه هذي كانت ثيابهم في الغالب وان كان ابن قدامة رحمه الله تعالى يعني كان في وقت يختلف عما سبقه لانه في وقت ماذا بعد ان ازدهرت الدولة الاسلامية
وارتفعت واشتد ازدهارها بعد ذلك في عصر المماليك قال رحمه الله تعالى والطباخ ضامن لما افسد من طبخه. يعني جاء مثلا الطباخ قال ذهبت اليه في محله لكن بعض العلماء يفرق بين ان تذهب الى الطباخ فيطبخ لك مثلا وليمة فيحرق الارز او يؤثر فيه او اللحم او غير ذلك هو يضمن
لكن يقولون لو جئت به بالبيت عند بعض العلماء وعمل لك في البيت فانه يختلف ما لم يفرط لا ضمان عليه قال لما روى جلاس ابن عمرو ان علي رضي الله عنه وارضاه
كان يضمن الاجير. هو جلاس لا خلاس ها  قال لما روى خلاص ابن عمرو ان علي رضي الله عنه وارضاه كان يضمن الاجير وكان يقول لا يصلح الناس الا ذلك. معنى هذا انهم يقصرون
يتساهلون يعني انت اوروبا كما ترون تتفق مع خياط لاخيك لك فتأتيه بعد يوم بعد يومين نسي وربما ينشغل بغير وربما يحدث فيه خللا فرأى من المصلحة ان يظمنهم حتى يتقنوا صنعتهم ويحافظوا عليها والا يتلاعبوا
حقوق الناس. هذا الذي ذكره المؤلف في سنن البيهقي ضعيف. لكن جاء ايضا من طرق اخرى جاءت اثار اخرى عن علي في سنن في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة
وكذلك اثر ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ولانه قبض العين لمنفعة من غير استحقاق فكان ظامنا لها كالمستعين. ولانه قبض العين لمن انت عندما تعطيه ثوبك قماشك لاخيطه. هو
هو قبض ذلك لمنفعة دون ماذا ما يقابل ذلك؟ اذا ويقابله ان يخيط بعكس ما لو استأجرت بيتا فانك تدفع اجرته تسكن فيه. نعم وقال القاضي واصحابه ان كان يعمل في ملك المستأجر
كخياط او خباز القاضي ابو يعلى من كبار الحنابلة فرق قال فرق بين ان يعمل في دكانه وبين ان يعمل في بيتك تأتي به لاخيك في البيت او ليطبخ في البيت او ليغسل في البيت او مثلا
ليعمل عملا من الاعمال المتعلقة بالمشترك في البيت فهنا ننظر يقول نعم قال ان كان يعمل في ملك المستأجر كخياط او خباز اخذه الى داره ليستعمله فيها فلا ضمان عليه ما لم يتعدى
مثل مثل ان يسرف في الوقود  يزيد في الوقود يعني يطبخ فيزيد في الوقود ويحترق الطعام او مثلا يزيد في حطب التنور او في الغاز الان يفتحه بسرعة فيحرق الخبز
هذا يكون مقصر وان لم يحصل تفريط منه اذا كان في بيتك جئت به فلا ضمن عليه عند القاضي. اما الجمهور فلا يفرقون قال رحمه الله تعالى مثل ان يسرف في الوقود او يلزقه قبل وقته. ما معنى يرزقه؟ انتم ترون الان التنور هذا
الذي يخبز فيه هو يحتاج الى وقت ليحمى يعني توضع فيه النار خترة فاذا احتمت جدر حينئذ يبدأ لكن عندما تلصق فيه الخبز وهو بارد تسقط وهكذا سيتساقط عدد من العجين فهذا ضياع على صاحبه فهذا نوع من التفريط والتقصير
على رأي القاضي ابو يانا قال او يتركه بعد وقته فيظمن لانه اتلفه او يترك الخذل فترة حتى يحترق او يتجاوز وقتا الاستواء او كذلك الطبخ حتى يبدأ في الاحتراق وهكذا
قال او يتركه بعد وقته فيظمن لانه اتلفه بعدوانه قال رحمه الله وما لا فلا ضمان عليه. وهذا ينطبق على القول الثاني الامام الشافعي لان الشافعي له قولان قول مع الجمهور بان الاجير المشترك المشترك يجب عليه الظمان مطلقا وله قول اخر يفرق فيه بين ان
فرط او لا يفرط  قال رحمه الله يعني مثلا اخذت مثلا انت تأتي الى صاحب المطبق فتشتري منه لكن بعض الناس يأتي بلحم ليطمئن وببيض فيقول خذ اعمل لي فهنا اذا احرق لك ذلك او ذال مو مقصر فيه فهو ظامن
في هذه الحالة قال وما لا فلا ضمان عليه لانه وما لم يقصر فيه فلا ضمان عليه لانه سلم نفسه الى صاحب العمل فاشبه الخاص. هذا حقيقة يعني انما هو تخريج من قبل القاضي اما
العلماء ابو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في قول فهم لم يفصلوا في ذلك بل قالوا الاجير المشترك عليه الظمان وحجتهم وعثر عن بعض الصحابة عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما انهم كانوا يظمرون الصواغ والغسالين وكذلك ايظا امثال
هؤلاء. نعم قال وان كان العمل في غير ملك المستأجر ضمن ما جنت يده لما ذكرناه قال ولا ضمان القاضي رجع قال وان كان في غير ملكي المستأجر فعليه الضمان فيما جنت يده
يعني هذا هو مذهب الجمهور قال ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه. اه هناك فرقي اذا عرفنا الان بان الاجير الخاص الذي يعمل عندك مدة اي براتب لا ضمن عليه
وان الاجير المشترك الذي يعمل لك ولغيرك كالخياط وكصاحب السفينة وكالذي يؤجر سيارته ونحو ذلك فهذا عليه ماذا الضمان نأتي بعد ذلك الى الحرز يقول المؤلف ما ترث عند الاجير المشترك من حرزه فلا ضمان عليه. مثلا
انت وظعت ثوبا عند ماذا اضعت قطعة قماش عند انسان ليخيط لك منها ثوبا او اكثر وقام فاغلق دكانه التي هي الحصانة المعروفة اي انه اغلقه وجعل ذلك حرزا. ثم انه احترق ذلك الدكان او جاء لصوص فكسروا
الدكان وسرقوا ما فيه في هذه الحالة لا ضمان عليه لانه يلحق لماذا بالمودع هذا معنى الحلز. اذا هذا انتقل الاول اما ما يحصل من تلف من سواء قصد او لم يقصد فهو طعام. لكن
ما ذهب من حرزه اي ما تحرج عليه اي ما وضعه في حرز هو خارج عن ارادته وطاقاته فهذا هذا مانع. لكن لو جاء مثلا ولما اراد ان يغلق الدكان لك عنده مثلا بضائع موجودة. يعني ذهبت اليه ليعمل لك شيء نجار
فتركه خارج الدكان على اساس ان يدخله. ثم اغلق الدكان ونسي فجاء احد فشح من هذا يضمنه. لان هنا يعتبر تفريطا ولم يكن ضياعه من حرز لم يكن التلف من حرز
قال ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه لانها امانة في يده فاشبه المودع. اه لانها امانة في يده فاشبه الذي فظى عنده الوديعة اشبه المودع قال وان حبسها على اجرتها فتلفت ضمنها. وان حبس على اجرتها يعني حتى
تأخرت عنده حتى تصلى على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
