بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين افنوا اعمارهم وقضوا حياتهم خدمة لهذا الدين. ورضي الله تعالى عنهم ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
وقد بدأنا منذ يومين ايها الاخوة في باب الغصب عرفنا حكمه وانه حرام وان دليل ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع العلماء على ذلك
ثم اخذنا طائفة من مسائل هذا الباب ولا نزال ايضا في اوله اذ بقي منه الكثير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الغصب قال فصل وان صاد العبد والجارية صيدا فهو لماله. ليس هو الجار والجارحة
وان صاد العبد اول جارحة وان صاد العبد او الجارحة صيدا فهو لمالك اولا العبد كما هو معلوم الاخوة هو المملوك لسيده وهذا العبد غصبه انسان ثم بعد ذلك اراه في صيد فانطلق فصاد
واما الجارحة فمثل الكلب كما قال تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وكذلك ايضا فان من الطيور ما يصلح ان يكون جارحا اي صائدا فاذا غصب انسان عبدا او ايضا جارحا لانسان وارسله في صيد
ارسل العبد او اغرى الكلب او الجارح في صيد فصاده فلمن يكون هذا الصيد لا شك بانه يكون للمالك. لماذا؟ لان هذا هو العبد ملكه وبالنسبة للطائر والكلب هو يختص به
وقد ذكرنا في تعريف الغصب لان من العلماء من قالوا والاستيلاء على ملك الغير ومنهم من قال هو الاستيلاء على حق الغير فيدخل في ذلك الملك ويدخل ايضا الاختصاص فان الانسان لا يملك كلب الصيد ولا الحارث
ولا كذلك الماشية ولكنه يجوز له عن ماذا ان يستولي عليها بما جاء في الحديث من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية او حرف نقص من عمله كل يوم قيراط او قيراطان وهذا مر الحديث عنه والكلام فيه. اذا
لو انه ارسل العبد او كذلك ايضا ارسل الجارح فان الصيد يكون لمالكه. لماذا؟ لان الغاصب معتد ويده يد غصب وقهر فلا يستحق شيئا قال وان صاد العبد او الجارحة صيدا فهو لمالكه ما لانه من كسبهما
وهل تجب لانه من كسبهما اي من كسب العبد وكذلك الجارح وهما اما ملك لصاحبهما كالعبد او انه يختص بذلك فلا يجوز لاحد ان يعتدي عليه قال وهل تجب اجرة العبد الكاسب
او الصائد في مدة كسبه او صيده؟ يعني هل بالاضافة الى ذلك يقول المؤلف يجب ايضا اجرة العبد الذي استخدمه. وكذلك الجارح الذي ارسله. هل تجب الى جانبه ان من صاده ملك للمالك
هل تجب الاجرة في خلاف قال قال فيه وجهان احدهما لا تجب لان منافعه صارت الى سيده فيه وجهان والفرق ايها الاخوة بين الرواية وبين الوجه هو ان الروايتان او الاكثر انما هي قول للامام اي رواية عنه
واما الواجب فهو قول للاصحاب اي تخريج على اصول وقواعد الامام. اذا وجهان هذا قول لاصحاب المذهب وليس للامام احمد رحمه الله تعالى قال احدهما لا تجب لان منافعه صارت الى سيده. ما هي منافعه الصيد؟ الذي حصل وهو الصيد تحول الى مالكه
او الى المختص به. اذا الغاصب ما استفاد شيئا وبعضهم يقول لا يده يد غصب يده يده قهر وقد تعدى فاستخدامه وان كان مصلحته ايضا لصاحبه فانه ايضا تؤخذ منه هجرة الاستخدام. ردعا له
قال لان منافعه صارت الى سيده فاشبه ما لو كان في يده. والثاني تجب لان الغاصب اتلف منافعه قال رحمه الله وان غصب فرسا او قوسا او شركا فصاد به ففيه وجهان. وان غصب
فرسا فرسا انظر فرق المؤلف كما ترون وهذه دقة الفقهاء رحمه الله والامام ابن قدامة علم من اعلام الفقه وقد شهد له الكعبة الكبار حتى من غير مذهب الامام احمد
وهنا ترون انه فرق بين الجارح وبين العبد فجعلهما في جانب وجعل الفرس وكذلك القوس والشرك الشباك الذي ينسبه الشراك الذي ينسبه ليصطاد به جعل ذلك نوعا اخر الاول متفق عليه على ان الصيد اي ما يصيده العبد او الجارح من كلب او غيره هو لماذا
او المختص به. اما الثاني اي ما يصاد بالقوس او بالشرك او كذلك بمثلها فان هذا مختلف فيه. لماذا لانه في الحقيقة الذي يصيد في النوع الاخر ليس هو القوس
وليس هو ايضا الشرك الذي نصبه انما هذه الات صاد بها الغاصب. اذا الذي صاد في الحقيقة هو الغاصب ولكن الالة التي استخدمت صيد بها فهي ملك للغير. فمن هنا يختلف بعضهم قال
يكون الصيد للمالك وهذا الاصل وهذا معتدي. حتى وان كان الصائد هو الغاصب. لكنه صاد بالة غيره ومنهم من قال لا الصائد هو الغاصب فهو يستحقه. هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله. والخلاف ليس خاصا بمذهب
يا احمد بل هو بغيره ايضا قال وان غصب فرسا او قوسا او شركا به ففيه وجهان احدهما هو لصاحبه لان صيده حصل به اشبه صيد الجارحة. انتم تعلمون الفرس انما هو لا يصيد. ولكن يمتطيه انسان فيصل به
كما في قصة الصعب بن جثامة وغيره اذا هو يصيده ومثله القوس وكذلك الشرك الذي ينصب. اذا من هنا وقع الخلاف في المسألة كما ذكرنا وذكر المؤلفين رحمه الله والثاني للغاصب لانه وهذه الة
قال رحمه الله وان غصب منجلا فقطع به حطب. ما هو المنجل؟ هذا الذي يحصد به الحشيش الذي يسمونه بعض الناس المخلب يعني هذا المنجل الذي اطرافه مدببة لصاد مثلا يقطع به الحشيش تقطع به الاشجار مثل المناشير
ايضا يقطع به ماذا؟ الحطب الى غير ذلك فهو استخدم هذا المنشار او ذلكم تلكم الالة التي يحش بها وهي ملك لغيره فما الحكم هنا؟ نعم قال وان غصب منجلا فقطع به حطبا
او خشبا او حشيشا فهو للغاصب لان هذا الة وهو كالحبل يربطه به يعني قالوا للغاصب وهناك من العلماء من قال هو لمالكه  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان غصب اثمانا فاتجر بها. ما هي الاثمان؟ يقصد بالاثمان ايها الاخوة انما هي النقدان في الغالب
ولكن لانها هي اصول ماذا الاشياء يعني هي يطلق عليها العين الذهب والفضة ويطلق عليها الاثمان وهي التي يشترى بها ماذا الاشياء وليس شرطا ان يكون ما يشترى به هو النقدان قد يكون غيرهما. قد يكون عرظا من عرظ من عروظ التجارة. اذا
هنا المراد بالاثمان هما النقدان الذهب والفضة فلو غصب ذهبا او فضة لغيره وهذا الذهب الذي غصب ايضا قد يكون نقدا. وربما كان حليا فما الحكم في هذا؟ لو استخدمه اي استخدم هذه الاثمان
نتيجتها وكسبها يكون لمن؟ نعم قال وان غصب اثمانا فاتجر بها الربح لصاحبها لانه نماء ما له. يعني غصب من انسان دراهم او دنانير او دولارات او غيره ثم اخذ يشتعل بها
غصب الف ريال فاشتغل به فكسب الفا. هذا الكسب الذي حصل عليه يكون لمن؟ يكون للمالك لانه صاحب الحق وهذا معتد وكما قال عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق
عرق الظالم هذا هو الذي يعتدي على غيره والحديث له قصة كما سيذكره المؤلف ننبه عليه وقصته ان رجلا استولى على ارض لرجل من الانصار من بني بياضة فغرس فيها غرسا
فاختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم في الارض لماذا؟ لصاحبها وامر بقلع الغرس يقول الراوي فكنت ارى الفؤوس في اصول تلك الاشجار يعني النخيل الطويلة يعني صارت تقلع
ثم وهذا هو مناسبة الحديث ليس لعرق ظالم حق مهما غرست ومهما وصلت اصول غرسك وعروقها الى اخر ما تصل اليه فهذا لا يكون مبررا. ولا يكون مبيحا لك ان تستولي على حق غيرك. ولذلك الرسول صلى الله عليه
عليه وسلم رد الارظ الى صاحبها وامر بماذا بقلع الغرس وهذه سيأتي الكلام فيها مفصلا ان شاء الله لان المؤلف سيعرض لها لا انا ارجح انه لماذا يكون للمالك ردعا للغاصب
لاننا نجد ان باب الغصب مبني على التشديد حتى يكون ذلك رادعا للغاصبين. لان الغاصب معتد على حق غيره. فاذا كان عليه الصلاة والسلام يقول من اقتطع من الارض ظلما طوقه الله تعالى به سبع راضين يوم القيامة شبر هذا
فما بالك بمن يستولي على اموال الاخرين واراضيهم وامتعتهم واطعمتهم؟ نعم قال وان غصب اثمانا فاتجر بها فالربح لصاحبها لانه نماء ما له وان اشترى في ذمته انت الان عندما تشتغل مثلا من نقد ويكسب هذا نمأ مالك. يعني نميت المال
ولما نوى لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام اوصى بالنسبة الولي ولي اليتيم ان يتاجر حتى لا تأكله الصدقة الزكاة. يعني ينبغي ان ينميه. ولذلك من الخطأ ان يجمع الانسان المال ويضعه في صندوق
ويغلق عليه بل عليه ان يستخدمه في التجارة المباحة حتى ينمو ذلك المال لانه لو تركه ستفنيه النفقة  اذا هنا ينمي المال. هذا المال الذي استولى عليه الظالم ونماه هو حق غيره. والحق يعود الى صاحبه وما
حصل فيه من النماء وان اشترى في ذمته ثم نقدها فيه انظروا اشترى في ذمته يعني ليس نقدا يعني اشترى سلعة في الذمة معنى ما معنى في الذمة؟ يعني مؤجلة. يعني الى اجل. لان الشرا اما ان يكون حالا
واما ان يكون مؤجلا اشترى سلعة مؤجلة ولكنه جاء وناقض فيها مال غيره. فما الحكم وكذلك في احدى الروايتين في احدى الروايتين يعني يكون النماء لمالك الاثمان والاخرى هو للغاصب. لان الثمن ثبت في ذمته فكان الشراء له. يعني وجهة هذا الخول الثاني انه اصلا هو
اشترى بذمته في الاصل لما اشترى كان البيع صحيحا والشراء صحيحة لانه اشترى في ذمته لكنه بعد ذلك دفع حق غيره فدفعه لحق الغير اثر على ذلك. ولذلك القول الاول والرواية الاولى هي الراجحة وهي الصحيحة. واظن المؤلف سيصحح
او يرجحها نعم قال فكان الشراء له والمبيع ربحه له لانه بذل ما وجب عليه قال وقياس المذهب انه اذا اشترى بعينه كان الشراء باطلا والسلعة للبائع. لماذا؟ اذا شرى بعين المال لانه لا يملك ذلك المال
يعني كيف تشتري بمال غيرك انتم تذكرون نحن درسنا البيوع وانه من شرط المبيع ان يكون مالا وان يكون متقوما له قيمة. وان تكون ايضا مالكا للمال وان يكون ايضا
والبائع متصرفا يعني مكلفا الى اخر الشروط التي عرفتموها. فهذا لا يملك المال فكيف يشتري به؟ اذا قياس مذهب يقول المؤلف او المؤلف او اصوله تقتضي ان البيع ليس بصحيح
قال رحمه الله تعالى فصل وان غصب عينا فاستحالت كبيض صار فرخا. كيف يعني الان المؤلف يقول لو غصب عينا العين ايها الاخوة تطلق على ماهية الشيء وذكرت لكم امثلة وايظا تطلق على النقدين لان كل واحد منهما يسمى عينا لكن عين
هذه تسمى عين فمثلا اذا اشتريت قماش نقول عين القماش. عين الحديد عين الخشب عين الى اخره اذا هنا المراد بالعين هنا ذلك الشيء الذي يطلق عليه. فهنا نعم قال وان غصب عينا فاستحالت كبيظة
نعم يعني اصبحت البيضة فرخا كيف تصبح البيضة؟ يأخذ هذه البيضة وضعها تحت طائر ويرجن عليها ينام عليها الطائر فتصبح ماذا؟ فرخا صغيرا اذا تحولت من كونها بيضة الى ان اصبحت ماذا طائرا فرخا صغيرا
هل هذا التغير يؤثر عليها؟ والتغير كان بسبب من؟ بسبب الغاصب. هو الذي اخذ البيضة ووضعها تحت طائر اصبحت فرخا. فهل التغير يكون مبيحا للغاصب ان يأخذ ذلك الجواب لا
بل يعود الفرخ لصاحبه لانه مالك البيضة والفرخ انما كان نتيجة البيضة لو استولى على شجر واثمر فان الثمر يعود لصاحبه. وكما لو غصب جاري فولدت او شاف جارية فولدت فهذا كله يرجع الى المالك
قال كبيض صار فرخا وحب صار زرعا. حب ايضا انت تأخذ اخذ الحب فوضعه نفره في الارض. فاصبح زرع اذا نقول يقول الغاصب لا انا الذي اخذت منك الحب وهذا زرع. فهذا غير ما اخذت منك الله
انت يدك يد ظلم وليس لعرق ظالم حق ولا ظرر ولا ظرار كل ذلك في الاحاديث فهذا الغرس يصبح ملكا للمالك وزرع صار حبا. وزرع ايضا الزرع صار فيه سنبل ثم اصبح حدا. كل هذه الامور ليست مبررات
للغاصب ان يأخذ شيئا منها بل ترد الى صاحب الاصل صاحب الحب او صاحب الزرع الذي اصبح بعد ذلك نعم ثمرا قال ونوى صار شجرا. يعني النوى هو هذا الذي في التمر تعرفونه
هذا النوع الذي اذا اكلت التمر يخرج منها نواة هذه المشقوقة والتي ضرب الله سبحانه وتعالى فيها مثلا في القرآن فيما فيها من النقيض هذه لو اخذتها ووضعتها في الارض
يعني وزعها في الارض تخرج غرسا صغير وبعض الناس يتقن ذلك بعد فترة يخرج ماذا؟ ما فيها يعني يخرج النواة بعد ان تصبح غرس حتى تصبح ماذا؟ انثى نخلة لكن لو تركها في الغالب تكون فحلا
المهم هذه النواة تصبح نخلة فاذا وضع عددا من وهذا النوى قد يرمى الان لا قيمة له. لكنه استولى على على نوى لغيره من ملك غيره انسان جمعه في مكان امين فجاء واخر فوضعه في الارض
يقال له هذا الغرس الذي اصبح نخلا شاهقا هو ملك للمغصوب منه وليس لك شيء قال وجب رده لانه عين ما لك. وجب رده لان الاصل هو مال المغصوب منه
والغاصب معتدي فلا يقول انا نصبت منك النوى والان اصبح نخلا يقال له هذا النخل من اين جاء ولا شك بارادة الله لكن انت وضعته في الارض وسقيت وما قمت به من التعب والسقي والرعاية ان تتحمله لانك معتدي
قال فان نقصت قيمته ظمن ارشى نقصه كذلك هذا النوى الذي كانت قيمته تافهة او لا قيمة لها اصبح لو حصل فيه خلل من يتحمله هو الغاصب. لانه معتدي قال ظمن ارشى نقصه لحدوثه في يده. لانه حصل الخلل وهو في يد الغاصب
لكن لو رد النخل قبل ان يحصل فيه خلل او رد الحب او رد الغمس فلا يكون مسؤولا اذا طرأ بعد ذلك عيب او مرض فيه قال وان زاد فالزيادة لمالكه. وان زاد فالزيادة لصاحبه. لماذا؟ لانه نماء ما له كما مر في الاثمان
ولا شيء للغاصب بعمله فيه لانه غير مأذون فيه. لانه غير مأذون لله والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه وهذا لم تطب نفسه له بان يأخذه. اذا يجب عليه ان يرده. نعم
قال وان غصب عصيرا فتخمر ومن العصير يعني غصب مثلا عصير يعني عصير العنب تعلمون عصير العنب لك ان تشربه ولكن لو ترك حتى تخمر يظمنه يقول المؤلف لانه العنب كما تعلمون يصنع منه الخمر. وكذلك ايظا من البلح ومن الشعير ومن اشياء كثيرة
اذا هو اخذ عصيرا وتركه عنده فترة فتحول خمرا حينئذ يضمن العصير بمثله. لان العصير اصبح خمرا. لو قدر ان هذا العصير عاد وتخلل فراح خلا هو فرق ايها الاخوة بين ان يتخلل بنفسه من نفسه وبين ان يعمل فيه اسبابا ليصبح خلا
فلو ان الخل اصبح خمرا ثم قام صاحبه فعمل فيه امورا ليرجع الى الخل لا يجوز لكن لو ترك بطبيعته وعاد خلا فانه يحل. اذا يأخذه صاحبه ويأخذ عرش النقص
قال وان غصب عصيرا فتخمر ومن العصير بمثله لانه تلف بيده فان عاد خلا رده قال وما نقص من قيمة العصير لانه عين العصير اشبه النوى يصير شجرا. نعم ما نقص منه فانه يرد ويظا
قال الامام رحمه الله  يرده خلا الان تحول الى خل يرده والخل غير العصير فينظر الى النقص فيدفع ايضا الفرق قال الامام رحمه الله تعالى فصل اما اذا ابى ان يأخذ الخل وطلب العصير مثله فله ذلك
قال فصل فان عمل فيه عملا كثوب قصره او نأخذ كلمة كلمة ان عمل في المقصود يعني قلت لكم اولا ينبغي ان ننتبه اذا اطلق الثوب عند الفقهاء لا يقصد به القميص الذي نلبسه لا اشمل
يقصد به قطعة القماش هذه التي تأخذها تسمى ثوب لك ان تفصله ثوبا. ولك ان تفصله سروالا. ولك ان تفصل اي نوع من انواع الملابس فالان هذا الثوب اذا اخذه فقصره
اذا الان يقصد بهذا الذي قصر ماذا سواء كان ثوب قطعة قماش او كان ايضا قميصا ما معنى قصره الان كلمة قصره يعني يجوز له ان تقول قصره وقصره يعني ينصرف الى ذهن
الذي ليس له علاقة يعني دقيقة بالفقه الى ان قصره يعني رفعه يعني قلله يعني خفف من طوله هذا معنى. لكن المراد بالتقصير عند الفقهاء هو تبييضه يعني غسله ولذلك الذي يبيض الثياب يغسلها ويبيضها يسمونه قصارا
والذي يخيطها يسمونه خياطا اذا معنى قصره او قصره المراد بذلك انه بيضه يعني استولى على قطعة قماش او على ثوب فبيضه اصبح لونه ابيض بدل ان كان وسخا وسخا. نعم
قال كثوب فان عمل فيه عملا كثوب قصره او فصله تعلمون يعني يقطعه ماذا حتى يخيطوا بعد ذلك يعني يفصل الثوب ياخذ قطعة القماش ثم يفصلها كما ترى اذا ذهبت الى الخياط يأخذ المقاسات فيفصل ثوبك ثم يبدأ في تجميعه وخياطته فيتحول
بعد ذلك قميصا او ثوبا هذه المراحل التي تمر به وتنظيف الثوب يسمى تقصيرا. يعني غسلا. نعم او قطن غزله او قطن غزله يعني القطن تعرفونه القطن هو هذا شيء يخرج
يعني نوع مما يزرع هذا يسمى قطن ما معنى غزله؟ يعني جعله غزلا يعني لفه على شكل الحبال هذا معني جعله غزلا. يعني اخذ القطن وجعله خيوطا القطن او الحرير او الصوف او الوبر او الشعر
اذا بعد ذلك جعلته غزلا يعني تجعله خيوطا. هذا هو المراد اذا معنى غزله جعله خيوطا. تأتي مرحلة اخرى التي هي نسجو قال او غزل نسجه او غزل رأيتم؟ هناك قطن ماذا عمل به غزله
جعله خيوطا او غزلا نسجه اي جعله ثوبا او قطعة قماش او سجاد او غير ذلك اذا رأيتم المراحل التي يمر بها قطن او حرير ثم يحوله غزلا ثم بعد ذلك نسيج ينسجه على اي نوع من الانواع التي ترون في انواع الملابس
وغيرها قال او خشب نجره او خشب نجره كيف نجره؟ يعني وضعه ابوابا او كراسي او الواح او وضعه سلالم اخذ هذا الخشب وقسمه وقطعه. وايضا صنفه قد يضعه كراسي قد يضعه ابواب
تستخدم في البيوت اذا تصرف في الخشب. نعم قال او ذهب صاغه او ضربه. انظر او ذهبا صاغه يعني جعله حليا. اخذ ذهبا فجعله حليا. يعني الحلي الذي تلبسه المرأة
يعني غيره من النقد الى ان صار او العكس لو اخذ حليا فضربه ما معنى ضربه؟ حوله نقدا هذا تصرف فيه. فقل ما سيحصل من نقص هو مسؤول عنه اذا اخذ ماذا الذهب
ومثل الفضة كما سيذكر فحوله ماذا حوله او اخذ الحلي وجعله نقدا يعني ضربه جعله ريالات يعني جعله جنيهات مثلا نعم قال او حديث جعله ابرا او حديدا جعله ابوابا او شبابيك او مسامير او سلالم
او ابر او دراطزين او غير ذلك من الاشياء الكثيرة التي ترونها الحديث. وربما يجعله مسلحا الى غير ذلك الخشب يعمل انواعا كثيرة ومثله ايضا الحديد المهم انه تصرف فيه واخرجه عن عصره
قال فعليه رده لانه عين ماله ولا شيء للغافل عليه ان مهما لحقه من المشقة والتعب وكذلك النفقة يرده رغم انفه وان نقص شيء فعليه ان يدفعه وان تضاعفت قيمته فيرده بحاله بل
ترون من المسائل الدقيقة التي سيذكرها الفقهاء لو مثلا استولى على كيس قمح فخالطه بكيس شعيره الشعير يتميز عن القمح لكن لكي يفصل هذا عن هذا كم سيحتاج؟ هذا سيأتي ونعلق عليه ان شاء الله
قال فعليه رده لانه عين ماله الغاصب يعلم بان غصبه سينتهي لا حج وانه سيطالب بذلك وانه لا بد ان يرد الحق الى اصحابه ان في هذه الحياة الدنيا عن طريق ماذا الحكم والعدل؟ وان ظل غاصبا فسيلقى الله تعالى وهو عليه
وسيجازيه جزاء عسيرا لانه اكل اموال الناس بالباطل عندما يقف بين يدي الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اذا الغاصب لا بد ان يرد الحق الى اصحابه
قال لانه عين ما له ولا شيء للغاصب. لانه عمل في ملك غيره بغير اذنه. فلم يستحق شيئا كما لو اغلى الزيت قال لو وضع الزيت على النار ونقص فانه يظمن النقص وهذا مر بنا في درس ليلة البارحة
حتى ولو تجمعت اجزاؤه على القول الصحيح انه يضمن قال وان نقص بذلك فعليه ظمان نقصه لانه حدث بفعله. مع انه وضعه اشياء لو حصل معلوم بان الحديد تحوله الى مثلا
الى ابواب والى شبابيك ربما في الغالب ترتفع قيمته لكن لو قدر انها نقصت يعني كان المطلوب هو اصل خامة هذا الشيء هو مطالب بالنقص لكن مهما ارتفعت قيمته فانه لا يدفع للغاص باي شيء الا كما سيأتي لو غرس في ارض
او بنى في ارض وحينئذ طلب ما لك الارض ان يدفع له القيمة حينئذ يجوز له ان يدفع نعم. قال وعنه رحمه الله انه ان زاد يكون شريكا للمالك بالزيادة. ان زاد يعني قصده عنه يعني رواية اخرى انه لو حصلت زيادة
يعني هذه الاشياء التي اخذ وصنعها الرواية الاولى انه يردها وان نقصت يدفع النقص ويردها بزيادة. الرواية الثانية انها ان زادت سيكون تكون الزيادة مشتركة بين المالك وبين الغاصب نفرظ مثلا انه اخذ حديدا قيمته خمس مئة ريال. فصنعه فاصبح يساوي الف ريال
المالك يأخذ الخمس مئة الاصل ويقتسمان الخمس مئة. الثانية كل واحد منهما يأخذ نصفها. الرواية الاولى هي المشهورة عند الفقهاء لان القصد هو رادع ومنع الغاصب من ان يتعدى. نعم
قال وعنه انه انه ان زاد يكون شريكا للمالك بالزيادة لان منافعه اجريت مجرى الاعيان اشبه ما لو صبغ الثوب قال رحمه الله والاول اضحى قالوا صبغ الثوب يختلف لان صبغ الثوب
يصعب ان تفكه ماذا من الثوب؟ وحتى لو قيل بان ذلك ممكن عن طريق الغسل فانه يؤثر يؤثر على الثوب ويضر بالسبل انه يذهب وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. وفيه ذهاب للمال وقد جاء في الحديث نهى عن قيل وقال واضاعة المال وكثرة
السؤال قال رحمه الله والاول اصح رأيتم الاول اصح لانه هو الذي يسير على اصول وقواعد باب الغصب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان غصب شيئا فخلطه بما يتميز منه. اه
هنا خلط غصب شيئا فخلطه بما لا يتميز منه. هناك ما يمكن التميز وهناك ما لا يمكن التميز فماذا يفعل؟ نعم قال فان غصب شيئا فخلقه بما يتميز منه اذا بدأ بالنوع الاول وهو الذي وهذا الذي ذكرته لكم قبل قليل
يعني مثلا غصب كيس حنطة وعنده كيس شعير فكب هذا على هذا خلطهما ببعض ماذا يقال له هنا جنس الشعير غير جنس ماذا؟ غير جنس القمح اذا ماذا يقال له افصل عن هذا هذا عن هذا ورد الحق الى صاحبه
يقول انا اعطيه كيس القمح وازيده. ان رضي فالحمد لله لكن اما راضي يقال له اعمل ربما يعني كيس الشعير كما ترون يساوي مثلا ثلاثين ريالا وكيس القمح يساوي مثلا سبعين او حتى مئة ريال لكن لكي يفصل الشعير عن القمح
كم سيحتاج من الوقت؟ كم سيحضر من العمال لتنقيته وفصل هذا عن هذا؟ ربما يخسر على ذلك خمس مئة ريال او او مثلا الف ريال قالوا لا يطالب اذا اصر
صاحب الملك على ان يفصل هذا عن هذا لان تمييز بعضهما عن بعض لا بد ان يفعل ذلك لانه غاصب ومعتدي كان عليه ان يفكر ماذا بالنتائج قبل ان يقدم على ذلك؟ فالانسان اذا اراد ان يقدم على عمل فينبغي ان ينظر الى نتائجه
قال كحنطة بشعير او زبيب احمر باسود غير الشعير يعلم الحنطة لونها قمحي احمر وذاك لونه ابيض. هذا معروف وهذا معروف. الحنطة اغلى من ماذا؟ من الشعير لا يستطيع ان يفصلها الا عن طريق حبة او حبة
ينقل اذا هو سيحظر عدد وربما يجند جميع اهل بيته ليعملوا اذا هو الحق المشقة على نفسه وعلى اسرته وربما خسر مالا لينقي لكن اليس هو السبب على اليد ما اخذت حتى تؤديه. فهو الذي جنى ومن يجني يتحمل جنايته. اذا هذه يده فعليه ان
حمل العقوبة والنتائج فقط قال او زبيب احمر باسود؟ الزبيب الاحمر يختلف ماذا؟ عن الاسود وهذا يرجع الى اصله العنب فتجد من الزبيب ما هو احمر ومن الزبيب ما هو اسود. وهي تختلف جودة
ولكن المراد متميز اذا يقال له افصل هذا عن هذا قال فعليه تمييزه ورده لانه امكن رده فوجب كما لو غصب عينا بعض العلما له وجهة نظر في هذا الامر يخفف ويقول هذا قد يحتاج الى اموال فلو دفع له ما يشفي حقه
يأخذه لكن اكثر العلماء يرى ان يعامل الغاصب بنقيض قصده يشدد عليه حتى ايتجرع الغاصبون ويستسهل تلك الامور فيتعدوا على حقوق الاخرين وتعلمون ايها الاخوة بان الزواج التي وضعتها الشريعة الاسلامية. الله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. الله سبحانه
وتعالى خلق الخلق لغاية لماذا؟ ليعبدوا ولا يشركوا به شيئا ولذلك يقول سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك نجد ان دعوة الرسل من نوح عليه السلام
حتى محمد صلى الله عليه وسلم اخرهم وخاتمهم وافظلهم كل متفق عند قول الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون
اذا كلهم ملتقون في امر العقيدة اذا هذا هو ديدنه ومنهجه. اذا الله تعالى خلقنا لغاية. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا اذا خلقنا لنعبده ليتبين الصادق من غيره. فان اطعت الله سبحانه وتعالى وصدقت في اعمالك فجزاؤك الجنة
ومن فعل غير ذلك عصى الله سبحانه وتعالى ورد اوامره وارتكب نواهيه فمصيره جهنم اذا هذه هي الغاية التي سيصل اليها الانسان اما هذي او هذي وهناك اناس يدخلون النار ويطهرون بها ثم بعد ذلك
لماذا يحالون الى الجنة كما هو معلوم ايها الاخوة اذا هذا انسان معتدي فوضعت له هذه الزواج التي فيها مشقة وتكلفة حتى يستفيده ويرتدع غيره لان الغاصب ربما لو تصور ان الامر بسيطا لا ولذلك تجدون في القوانين
التي هي من افكار الناس وما فيها من الخلل تجدون ان الناس يحتلون عليها بينما الشريعة لا. لان الانسان عندما يرتكب ذنبا وهو يتحاكم الى شريعة الله تجد هناك وغزاة الام
ماذا في قلبه جروح تجدها دائما كلما تدقق احس بالالام احس بالطعنات الى ان ينتقل ويترك ما ارتكب من الذنب هذا هو شأنه. المؤمن اذا اذنب تجد انه يعيش في حسرة. لماذا نجد بين كل حين واخر
نجد نوعا من الشباب يصلح الله امورهم وتستقيم احوالهم ويرجعون الى طريق الهداية. لماذا؟ لانه تأثر بالحق لكن صاحب القانون لا يهمه هذا القانون وضعه الناس يحتال عليه باي وسيلة
لكن هذا وان فر من القاضي عن طريق ماذا شهود يزور او احتيال او انه الحن بحجته من الاخر لكن هناك من يراقبه ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
يعلم السر واخفى. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور اذا من يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى ويخشى عقوبته لا شك بانه سيرتدع. واما اولئك الذين يظلمون ويعتدون ويتجاوزون الحدود فهذا نتيجة
استخفافهم باوامر الله ونواهيه. واما العبد التقي النقي الصالح الزكي فهذا لا يقدم على الامور ولو قدر انها زلت قدمه فتجد انه ما لا يتألم وذلك في قصة الرجل الذي قبل وجاء الى رسول الله متعلما. ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين
اذا ايها الاخوة المؤمن لا شك الذي ينساق وراء حدود الله ويعمل بشرعه تجد انه يتألم اي خطيئة يعملها تجد انها تظل جرحا في قلب حتى يتخلص منها. ولذلك رأيت في الاسئلة
اناسا ربما اعتدوا ربما عن طريق الجهل انه اخذ من حق غيره حتى لا يظهر امام جماعته بانه بخيل او كذا فيستولي على حق غيره هذا ليس مبررا له كالذين مثلا يقول انا احلق لحيتي لان في تلك البلاد كذا وكذا. انا اخلع الحجاب لانهم ينتقدون لا
يعني انت بذلك تخضع ما يراه الناس وتخالف ما امرت به شرعا هذه قضية معروفة طويلة يريد ان الغاصب وهذا لابد ان يؤخذ على يده. ولذلك الرسول ماذا قال؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر
ولتأخذن على يد السفيه ولا تأثرنه على الحق اثرا لابد ان يردع هؤلاء عن ظلمهم قال فعليه تمييزه ورده لانه امكن رده فوجب كما لو غصب عينا فبعدها. ها يقول المؤلف رحمه الله فنحن نعلم بانه لو خلط شعيرا بقمح
وطلب منه تمييز كل واحد هذا فيه مشقة عليه وفيه تعب وقد تلقق تلحقه خسائر ويمضي كثير من وقته لكن لما غصت جاء بسرعة فتح هذا الكيس ووضعه مثلا على سفرة وغيرها والحقه بالاخر. في لحظات
لكن عندما طرد منه ان يرده هنا يأتي الالم هنا يأتي الشقاء هنا يأتي التعب لكن هذا نتيجة فعليه ان يتحمله ثم انظروا الى المثل الجيد الذي ضربه المؤنس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو
انه غصب قطعة قماش مثلا من المدينة واوصلها وظعها في تبوك يقول يطالب بان يأتي بها من هناك. وحالته فيما مضى ليست كحالتنا اليوم. يحتاج الى نشد الراحل وان يسافر
وربما يبحث عن من يأتيك كم سيحتاج من الوقت ومن النفقة ليأتيه الان ربما خص لكن مهما كان يطلب من شخص ان يأتيه اذا فيها مشقة كما انها لو كانت في مسافات
يعني لا تقطعها الابل في ذاك الوقت الا باوقات طويلة وفيها مشقة كذلك هنا هذا العمل الذي مطلوب منه ان ينقيه ويصفيه لابد ان يأتي به فيقول لو انه مثلا غصب بضاعة وابعدها مسافات
ليأمن العقوبة ثم عرف مكانها هل هذا ينجيه؟ يغير البضاعة بعيدة فكيف المسكين يطلب منه ان يأتيه بها؟ لا هو معتدي فينبغي ان يأتي بها. ولذلك الرسول انظروا لضرب المثل ليس لعرق
من هو هذا الظالم هو المعتدي؟ ليس لعرق مهما نفذت عروقه وامتدت في الارض فانه مطالب ولذلك لما جاء رجل وبنى في ارض ذلك الانصار من بني بياضة اختصم الى رسول الله. كان في وقت الرسول انظروا يحصل الغصب حتى في ذاك الزمن. وربما ان
ذلك الذي غصى الذي غرس في الارض يمكن يظن ان ذلك جائز وربما لا يعلم انها ملك غيره المهم فقضى الرسول بالارض لمن؟ لمالكه وامر بتلك النخيل الشاهقة قال عنها الراوي عم يعني طويلة
يعني عميا تجدها مرتفعة في ماذا؟ فروعها في السماء اصلها ثابت وفرغها في السماء يقول واني ارى الفؤوس تدك اصولها يعني تبثها وتسقطها لانها ظلم. وايضا لا يكفي هذا. يطالب بان يسوي الحفر وان يرد الى الارض
فيما اخذ منها كل هذه الامور يطالب بها وهذا سيأتي ان شاء الله ايه الاجرة هذي هذه الاجرة يختلفون فيها هو اولا شيء يطالب بتسوية الحفر وكل الامور وازالة البنا ان كان هناك بنا وازالة الاشجار هل يطالب بالاجرة؟ نعم اكثر العلماء يرى انه يطالب
باجرة ذلك الشيء الذي ماذا عطل منافعه؟ هذا نعم قال رحمه الله وان خلطه بمثله مما لا يتميز كزيت بزيت تأتي بزيادة درة بزيت درة او حتى غير زيت الذرة
يعني زيت ذرة بزيت السمسم هذا لا يمكن تميزه زيت بزيت كما لو خلطت ما بماء اذا لا تستطيع ان تميزه فما الطريق هنا؟ ويرجع الى المثل. نعم. قال لزمه مثل كيله منه
لانه قدر على دفع بعض ماله طيب نقف عند العبارة من لزمه مثل كيله منه خلط زيت ذرة بزيت ماذا؟ سمسم اذا هذا نوع وهذا لا لكن الكل يشمله انه زيت
ماذا يقول مثلا نفرظ بان نصيب المالك عشرة كيلو يقول المؤلف يأخذ العشرة كيلو من نفس هذا الزيت المخلوط ثم ينظر الى القيمة هل فيها نقص او لا؟ هل الزيت هذا اغلى من هذا او كذا؟ ان كان زيت الغاصب اغلى فلا التفات له وان كان زيت المالك فيأخذ
قال لزمه مثل كيله منه. يعني من ذلك الزيت الذي خلط بغيره لانه قدر على دفع بعض ما له اليه فلم ينتقل الى البدن في الجميع. نعم ينتقل الى البدل في الجميع وهو ماذا
اما المثل او القيمة نعم قال كما لو غصب شيئا فتلف بعظه وهذا لو غصب شيئا فتلف يعني لو غصب قمحا فتلف بعظه او زيت فاندفق بعضه ذهب او غير ذلك فانه يدفع الموجود والنقص
الذي ترتب على التلف. نعم قال كما لو غصب شيئا فتلف بعضه وهذا ظاهر كلام احمد رحمه الله. لانه نص على انه شريك اذا خلطه بغير جنسه. يعني نص على انه شريك
هذا زيت بديت يشتري كان فيأخذ كل واحد مقدار حقه. نعم قال فنبه على الشركة اذا كان مثله وقال القاضي رحمه الله قياس المذهب. يعني القاضي ابو يعلى من الحنابلة
قال قياس المذهب انه كثير يقول قياس المذهب يعني ما يلتقي مع اصول المذهب يعني قياس المذهب يعني الذي تقتضيه اصول ولان القياس اصل من الاصول وانت عندما تقرر حكما
لم يكن له دليل تلحقه بغيره لان ما معنى القياس؟ هو الحاق فرع باصل في حكم لعلة تجمع بينهما. انتم تعلمون ايها الاخوة بان الارز ما كان معروفا زمن رسول الله في الصدر الاول
ما كان يعرف الارز العرز انما الذي يعرف القمح القمح عرفنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة هو البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه معروفة
لكن الارز ما كان معروفا لكن العلماء الحقوا الارز بماذا؟ بالقمح. لماذا؟ قالوا لان العلة الموجودة هنا موجودة هنا من العلماء من يقول العلة الوزن ومن العلماء من يقول العلة الكين ومنهم من يقول العلة الطعن. يعني في القمح
ومنهم من يقول العلة انما هي الادخار كل هذه موجودة في الارز اذا نلحق الارز بالقمح في الحكم لوجود علة تجمع بينهما سواء قلنا هي الوزن على اختلاف المذاهب او هي الكي او هي الطعم او الادخار
اذا هذا معنى القياس. هذا يسمى قياس ماذا؟ العلة العلة هذا القوي الذي انكره اهل الظال. هناك قياس الشبه قياس الشبه هذا ليس قويا كقياس العلة ما عندك مثلا علة ثابتة تقيس عليها ولكن قياس شبه كقصة الرجل
جاء الى رسول الله وقال ان امرأته ولدت غلاما يخالف لون ابيه وامه يعني يعرض به كانها يعني فعلت الفاحشة فقال وهل لك من ابل؟ قال نعم. قال وان الوان؟ وقال حمر
قال هل فيها من اوراق؟ لانه وصف الولد بهذا اللون قال نعم. قال وان اتاها ذلك؟ ما دامت حمر كيف يأتيها اوراق؟ قال لعله نزعه عرق قال ولعل ابنك هذا ايضا نزعه عرق
ولذلك ترون احيانا يعني ابناء والدين الاب والام يعني اخوة اشقاء تجد هذا احمق هذا قمحي هذا اسمر هذا ابيض يختلفان هذا طويل هذا متوسط هذا قصير الى اخره هذا وسيم ماذا دون ذلك؟ يختلفون لماذا
ربما هذا نزعه احد من اخواله هذا احد من اعمامه وهكذا تجدون ايها الاخوة اذا هذه امور يختلف الناس فيها نعم قال وقال القاضي رحمه الله قياس المذهب انه يلزمه مثله
انشاء الغاصب منه او من غيره لانه القاضي زاد تفصيل يعني يقول يلزمه مثله سواء من هذا المخلوط او من غيره القاضي وسع في المسألة قال منه يعني القياس في المدى بوصول المذهب تقتضي
ان للمالك ان يأخذ من هذا المخلوق نصيبه. او ان يطالب الغاصب بان يعطيه مثله. يعني مثل زيته قال لانه تعذر رد عينه اشبه ما لو اتلفه وان خلطه قال رحمه الله
وان خلطه باجود منه ها قد يأتي بنوع من القمح اجود من الاخر فيخلطه او تمر هذا تمر برني وهذا تمر غير ذلك فتجد هذا سكري وهذا مثلا مثلا لون او كذلك ايظا ربيعة وليست من منزلة السكري. اذا خلط هذا مع هذا
اما ان ينقيه في هذه الحالة واما ماذا على قول القاضي ان يعطيه مثله  قال وان خلق هذا بالنسبة لما لا يمكن فصله. اما مثل التمر وغيره فلا يمكن فصله. فعلى الرأي الصحيح انه يطالب بفصله. نعم
قال وان خلطه باجود منه لزمه مثله من حيث شاء الغرب. يعني جاء بزيت مثلا الان تجدون الزيوت تختلف يقولون العافية الان تجدون سعرها يختلف بخلاف ما لو جيت هذا اللي يسموه نوعين الشمس او العربي تجده اقل منها فخلط هذا بهذا. زيت المالك اغلى ثمن قد يكون الظعف
ويساويه مرة ونصف. اذا هو يختلف عنه قال رحمه الله وان خلطه باجود منه لزمه مثله من حيث شاء الغاصب. يعني هنا يكون مثلا نصيب الغاء المالك دون نصيب الغاصب
يعني هذا مثلا المالك زيته سعره قليل وهذا الغاصب صب عليه زيت ثمنه اغلى. اذا الان زاد نصيب المالك جودة فقال له خذ المؤلف يقول عليه ان يأخذ لانه اعطاه حقه وزيادة
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الذي نادى استعار بكرا. اعطى خيرا منها لانه ما وجد في ابل الصلاة. قال خير الناس احسنهم قضاء فان اعطه ليس فيها بكرا اذا ماذا يا عامر؟ قال اعطه رباعا. لماذا؟ قال فان خير الناس احسنهم قضاء
الناس يعني احسن الناس قضاء رحم الله امرء سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قظى يعني حكم سمحا اذا اقتظى الى غيره بعظ الناس تجد انه اذا قظى
مضى بالحق وانتهى. بعض الناس تجده الد عنده خصومة اذا اقتضى جلس بين يدي القاضي لا يقتنع يجادل ويماطل وكذا مع انه الحق مع خصمك خلاص يا اخي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا يكون لهم الخيرة من امرهم. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا
هذا هو واجب للمؤمن. فاذا قيل لك هذا حكم الله سلم هذا حكم رسول الله سلم ولذلك قصة الذين اختصموا هذا اخذ ارضه ولك ما جادل وقال ما قال يا محمد لم تعدل قطعت النخيل واسقطت ماء
لانه علم ان هذا هو الحق وانه معتدي يهم في ذاك المقام هو ان يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن خطأه هذا هو. فالانسان اذا ارتكب ذنبا او خطأ ينبغي الا يفكر الا في شيء واحد
ان يتوب الله سبحانه وتعالى عليه وان يسامحه ايضا اخوه المسلم الذي اعتدى على ماله او على عرضه وقد رأيتم في اسئلة ليلة البارحة ولا انتهينا منه ولعله يعود الى كان القارئ احتفظ به
قصة ذاك الذي يقول بانه اختلس من شخص اربعين ريالا ثم لقيه بعد عمر طويل ادركه وقال له يا فلان انا فعلت كذا فاريد ان ارد لك حقا ومهما طلبت ولا
اضعافا مضاعفة فقال له يا اخي لن اقبله لان السعر تغير مهما فعلت ولن اسامحك. ما ينبغي ان يعامل المسلم اخاه المسلم بذلك. ما اريد ان اخرج عن الدرس ولكن هذا هو العصر
انسان جاءك  وتاب وندم ويريد ان يرد لك حقا. ويضاعف لك ذلك حتى ترضى. فلماذا تقابله؟ هذه هو الخطأ ايها الاخوة ان تقابل الناس بالشدة والعنف. ربما هذا تتأثر نفسيته. وربما ان كان يسير في باطل يستمر عليه
ولكن انت بين امرين قل عفا الله عما مضى وانا سامحتك والاربعين لا تساوي شيئا وهذا انا اطلب ماذا الجزاء من الله لكنني سامحتك في هذه الحياة او يقول اعطني حقي او يطلب من هدى شيئا اكثر ويسامحه. لماذا يترك اخاه يذهب
ونفسه قد كلمت وتعلم لا. لا ينبغي للمسلم ان يعامل اخاه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم خطاؤون وخير الخطائين اين التوابون؟ وفي الحديث الصحيح لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيفرح
الله لهم. هذا يا اخي اذنب تاب. عاد الى الله اراد ان يرد لك حقك وغيره حتى ترضى نفسك. فلماذا تقابله بهذه القسوة وبهذا النفور لا انت بهذا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون الله سبحانه قد قبل توبته. وان يكون عفا عنه. نعم
قال ومن خلطه باجود منه لزمه مثله من حيث شاء الغاصب فان دفعه اليه منه هو تعلمون تتمة لما مضى ان رسول الله ما انتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام ابدا ما كان ينتصر لنفسه
ابدا دائما وانما ينتصر لدين الله ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما فتجد انه اكثر الناس ردا له. ولذلك كان اذا خطب عليه الصلاة والسلام ارتفع صوته
ويعني علا صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزمه مثله من حيث شاء الغاصب فان دفعه اليه منه لزمه اخذه
لانه اوصل اليه خيرا من حقه من جنسه قال وان خلطه بدونه لزمه مثله. يعني ان خلطه باجود منه وخير الناس احسنهم قضاء فما دام اعطاك خيرا من حقك فعليك ان تقبله بل من العلماء من قال يلزم. لكن لو خلطه باردى منه فانت بالخيار. ان رظيت
وان لم ترضى فلك ان تطالب بحقك وما يعني ليس عليك سبيل في ذلك ان الله تعالى يقول انما السبيل على الذين يظلمون الناس وانت ما ظلمت اعطاك دون حقك
من يطالب بحقه لا يكون ظالما قال وان خلطه بدونه لزمه مثله فان اتفقا على اخذ المثل منه جاز. وان اباه المالك لم يجبر لانه دون حقه قال وان طلب ذلك فاباه الغاصب ففيه وجهان
احدهما لا يجبر لان الحق انتقل الى ذمته. يعني انظروا الى المماطلة. يعني يقول صاحب الملك انا اقبل هذا وان كان دون حق يقول الغاصب لا يا اخي انا لا اقبل
انا لا اعطيك الا مثل حقك اذا في هذا يقول المال هل يجبر او لا يجبر فيه روايتان؟ من العلماء من قال يجبر لانه ايضا معتد في قوله ومانع للحق من ايصاله الى اخيه مع انه رضي بدون حقه. والاخرى قال لا يجبر لان هذا خالص حقه. الذي هو اردى فلا يجبر عليه
قال ففي وجهان احدهما لا يجبر لان الحق انتقل الى ذمته فكانت الخيرة اليه بالتعيين والثاني يلزمه لانه قدر على دفع بعض ما له اليه من غير ضرر فلزمه كما لو كان مثله
قال نحن ايها نحن لا نزال الان في اول كتاب الغصب وانظر الى كثرة المسائل والى تنوعها والى دقتها مع انني قلت لكم هذا الكتاب متوسط الحجم لا يستقصي كل المسائل وانما يأتي بمشهورها نعم
قال رحمه الله تعالى وان بغير جنسه كزيت بشيء رج. كزيت بشيرج. الشيرج ما هو ايضا هو دهن السمسم يعني قريب منه. نعم. ولكن هذا زيت وهذا هذا زيت خالص وهذا زيت سمسم. نعم. لزمه مثله من غيره
وايهما طلب الدفع منه فابى الاخر لم يجبر قال وقد قال احمد رحمه الله في رجل له رطل زيت اختلط برطل شيرج لاخر. يعني الرطل هذا نوع من انواع القياس كانوا يستخدمونه الان تغير الان اصبح
ثم بدأوا يستخدمون وزنه ثم رقة ووقية هو الان اصبح الكيلو ونصف الكيلو وربعه رست هذي وهذي كلها امور جائزة. لانها كل كلها بنيت على اصول سواء كانت المقاييس التي يكال بها او التي يوزن بها انما هو بنت على الاصول. نعم. لان المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان
مكة كما جاء في الحديث نعم قال ويعطى كل واحد منهما قدر حصته قال وقد قال احمد رحمه الله في رجل له رطل زيت اختلط برطل شيرج لاخر خزائن الرحمن تأخذ
بيدك الى الجنة
