بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين
الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم صار في منهجهم الى يومين اما بعد فنتابع الكلام فيما يتعلق ببقية باب الغصب. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الغصب
قال فصل وان كان جارية فوطئها لزمه الحد. هنا الظمير يعود وان كانت يعني وان كان المغصوب وان كان المغصوب جارية لزمه الحد. هذا ينقسم في الحقيقة الى قسمين وهنا الكلام ايها الاخوة انما هو في المشتري. المشتري من الغاصب
يعني سبق ان تحدث المؤلف عن الغاصب نفسه والان انت قلت السلعة الى مشتر هذا الذي اشترى الجارية لا يخلو من واحد من امرين اما ان يكون عالما بانها مغصوبة وهذا له احكام
سيذكرها المؤلف واما ان يكون غير عالم بالحكم وله ايضا احكام تخص لان ما يتقرر على نفس المشتري يختلف باختلاف معرفة وجهلا وان كان يعلم ان هذه الجارية التي اشتراها مغصوبة
وهناك احكام وان كان لا يعلم بذلك فهناك امور تسقط عنه كالحد ونستمع الى ما يذكره المؤلف ونوضح ذلك. تفضل قال وان كان جارية فوطئها لزمه الحد والمهر. اذا هذا ينصرف الى من؟ ينصرف الى العالم بالغصب
هذه الان القسم الاول او الجزء الاول انسان اشترى جارية يعلم لان الذي باعها عليه قد غصبها ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وان كان يعني المغصوب جارية فواطئها لزمه الحد
لماذا يلزمه الحاج؟ لانه بذلك زنا لانه ماذا وطأ جارية لا يصح له ان يطأها لانها ملك غيره  قال لزمه الحد والمهر يلزمه المهر لانه وطأ جارية بغير نكاح. انتم
تعلمون لا يجوز للانسان ان يطع امرأة الا بنكاح والنكاح معروف الذي هو العقد او بملك يمين لان الله تعالى يقول فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. والذين هم لفروجهم حافظون
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فاي امر يتجاوز هذين الصنفين النكاح او الوطء بملك اليمين هو محرم. يعاقب عليه فاعله ولكنه يختلف
اختلاف الفاعل قد يكون عالمة وربما يكون جاهلا هنا الكلام عندنا بالنسبة للغاصب لكن ايضا نفس الذي يقع لو خرجنا عن هذا الموضوع ايضا الجاهل يختلف. يعني لو ان شخصا عاش في البادية ولا يعرف الحكم وحصل منه ان وطأ جارية
او انسان ايضا امسك بجاره يظنها جاريته فواطئها هذا فيه شبهة. فهذا يذرأ عنه الحد لقوله عليه الصلاة والسلام يدرأ الحدود بالشبهات لكن نحن هنا فيما يتعلق بالغاصب او المشتري من الغاصب
كونوا عالما اذا اذا علم بالغصب فوطأ الجارية كما قال المؤلف يلزمه الحد يعني حد الزنا ويلزمه المهر اي مهرها مهر الوطئ لانه وطأ بغير نكاح قال وان كانت جارية فوطئها لزمه الحج والمهر وردها مع ولدها واجرتها وردها مع ولدها
لماذا؟ لان الولد يكون رقيقا في هذه الحالة يكون مملوكا لانه في هذه الحالة يعلم بانه مغصوب فهو حق لصاحبه الاول المالك المغصوب منه. اذا يرد الجارية ايضا اولا عليه الحد
عليه المهر يرد الجارية ويرد ما معها من اولاد وعليه ايضا كما هو معلوم عرش البكاء وغيرها كل ذلك سيذكره المؤلف والاجرة ايضا يقوله بعض العلماء المدة التي ابقاها عنده
يلزمه ان يدفع اجرتها. نعم. قال وردها مع ولدها واجرتها وارش نقصها قال رحمه نقصها بماذا؟ بالولادة. لانه كما تعلمون يلزمه ايضا حق البكارة اذا كانت بكرا فانه يلزمه ايضا عرش البكارة
وما يترتب على نقصها ايضا لكونه وطأ ما زال بكارته. نعم قال وولده رقيق لان وطأه زنا. وولده رقيق لان وطأه زنا. لماذا زنا؟ لانه لم يكن بعقد نكاح ولم تكن ايضا ملكا له اي ملك يمين اذا لم يبقى الا الثالث وهو الزنا حين
يكون ولده رقيقا ويرد الى سيدها مع امه قال وولده رقيق لان وطأه زنا فاشبه الغاصب فاشبه الغاصب ما معنى فاشبه الغاصب؟ يعني لو اشبه فعل الغاصب لو ان الغاصب فعل ذلك
يعني الغاصب نفسه لو انه غصب جاره ووطئها تترتب عليه هذه الاحكام. يعني اولا يعتبر زانيا عليه عليه المهر الاولاد رقيق ترد الى سيدها عليه عرش البكارة كل هذه الامور لو فعلها الغاصب المؤلف هنا اختصر
فلم يتعرض للغاصف فانتقل الى من؟ الى المشتهي اذا كان وضع شبهلة اذا كان وضع شبهة يختلف فيه العلماء هناك من يرى انه حر وهناك من يرى انه رقيق لكن وضع الشبهة فقط
على الراجح يدرأ به الحد لكن هنا اذا جاءت الصورة الاخرى الولد يكون حرا اذا كان لا يعلم بان الجارية مغصوبة قال رحمه الله تعالى وان لم يعلم المشتري بالغصب فلا حد عليه. اه. اذا اختلفت الصورة وما يدري هو لا يعلم الغيب
جاء اليه وقال عندي جارية صفتها كذا وكذا وينظر اليها يجوز فاشتراها منه. وهو لا يعلم بان هذا قد غصبه. هو يظن ان ملك يمين الله  ولما اشتراها اصبحت ملك يمين الله وله ان يطأها. واذا وطأ فولدت منه صارت ام ولد
واولادها يكونون احرارا. هذا هو معنى ما سيذكره المؤلف الان. اذا هنا لا حد عليه لماذا؟ لجهله بالحكم قال وان لم يعلم المشتري بالغصب فلا حج عليه وولده حر وولده حر لماذا؟ لان الغاصب غرر به
وولده حر لان الغاصب غرر بهذا الانسان. عندما اشترى الجاره يظن انها ملك وعندما وطأها يظن يعتقد جازما انها ملك له. فلما وطئها صارت ام ولد فلما ولدت صار ولدها حرا. نعم
قال وولده حر وعليه فداؤه بمثله يوم وظعه. اه وعليه فداؤه بمثل هذه الكلمة نقف عنده لان هذي تحتمل امورا ثلاثة واحدا منها فدائه بمثله ما معنى؟ هل المراد بمثله يعني في السن وفي الصفات
في مثلا السمن في الضعف في الطول في القصر في الصفات التي تنطبق عليه هل المراد انه يفدى بمثل بمثل هذه الصفات او انه يفدى بمثله بما يوافقه في القيمة
او الثالث انه يفدى بالقيمة وهذا ارجح وهو هذا وهو قول الائمة ايضا ابي حنيفة والشافعي يعني القول الثالث انه يفدى بالقيمة يعني تدفع له قيمته. يقدر على ان هذا الولد
انما هو مملوك فكم قيمته؟ فاذا عرفت قيمته سلمت لماذا  لصاحبه اذا يعني للمالك  اذا عرفنا بمثله تحتمل امورا ثلاثة بمثله في السن والصفات هذا قول وهذا هو الاقرب وكأن المؤلف مشى على قول الفرق
الثاني انه بمثله يعني بمثله في القيمة يؤتى بشخص يشترى يساويه بالقيمة  الثالث لا تدفع له القيمة فقط وهذا القول الثالث هو الارجح. يقول الارجح بناء على طلب الاخوة وهو ايضا رأي الامامين ابي حنيفة والشافعي وقد يكون رأيه
لمالك هو رأي لبعض المالكية لكن لا ادري عن الامام. نعم قال وعليه فداء بمثله يوم وظعه لانه مغرور فاشبه ما لم ما لو تزوجها على انها حرة. ليس معنى مغرور انه انسان يعتز بنفسه. يعني المراد مغرور غرر به
يعني غرر به يعني خدع  قال رحمه الله ما اشبه ما لو تزوجها على انها حرة وللمالك تظمين ايهما شاء لما ذكرنا. انتبهوا قال وللمالك المالك المغصوم منه. له تظمين اي
واحدة له ان يظمن الغاصب لانه هو المعتدي وهو الذي اخذ الجارية وله ان يظمن المشتري لانه اشتراها وانتقلت اليه وبالخيار لكن اذا ضمن المشتري سيرجع على الغاصب بشيء. نعم
قال رحمه الله وللمالك تظمين ايهما شاء لما ذكرنا فان ضمن الغاصب رجع فان ضمن الغاصب رجع على المشتري بقيمة العين ونقصها وارش بكارتها. انظمن او ضمن الغاصب فانه يرجع على ماذا؟ على
مشتري بماذا بالعرش اعيد العبارة قال فان ضمن الغاصب رجع على المشتري بقيمة العين ونقصها وارشدها واحد واحد بقيمة العين التي هي قيمة ماذا الجارية وبنقصها اي ما حصل فيها من نقص وبأرش البكارة لانه ازهال بكاراته هذي كلها يرجع عليه فيها. نعم
قال رجع على المشتري بقيمة العين ونقصها وارش بكارتها لانه دخل مع البائع على ان يكون ظامنا لذلك بالثمن. لان المشتري دخل مع البائع الذي هو الغاصب على ان يكون ظامن. هذه الامور
يظمنها لانك عندما تشتري سلعة ويحصل فيها عيب او تستراد ما يحصل فيها وهي عندك يكون مقابل الظمان ولذلك ذلك ذلكم الرجل الذي اشترى من اخر سلعة فولدت عنده ثم وجد بها عيبا فذهب الى الرسول فامر بردها فطالب صاحبها ان يرد ما معها قال لا ذاك مقابل الظمان
فهذا الذي عنده يضمن. اذا المشتري يضمن هذه الاشياء لكن هناك امران لا يظمنهما يعني قال لانه دخل مع البائع على ان يكون ظامنا لذلك بالثمن فلم يغره فيه قال ولا يرجع عليه ببدل الولد اذا ولدت منه ونقص الولادة. لماذا؟ لانه فوت عليه الولد
لانه فوته عليه في هذه الحالة فلا يرجع عليه. هذا واحد ولا قال ولا يرجع عليه ببدل الولد اذا ولدت منه ونقص الولادة لانه دخل معه اقصى الولادة لماذا؟ لانه لا يتمكن لانه على هذا لا يتمكن من وطئ بغير عوض. فحينئذ لا يلزم هو الاصل انه
زوجته جاريته بلا عوض. ليس المراد المهر لا اصبحت اما زوجة له واما ملكا له فله ان يطأها وهذا قد حال بينه وبين ذلك. اذا يرجع اليه بماذا بامور بالرد ارشى البكارة ما يحصل من نقص لكن ما يتعلق بالولد وايضا عوض الوطء
ما ترتب على الوط من ارش هذا لا يرجع به قال لانه دخل معه على الا يظمنه فغره بذلك. لان المشتري دخل معه على الا بذلك فكانت النتيجة عن غره فترتب على التغرير ان حصلت هذه الامور
اذا رأيتم ايها الاخوة الفرق بين من يشتري جارية وهو يعلم بانها منصوبة فهذا يلزمه الحاج والمهر والامور الاخرى التي ذكرت واما اذا كان لا يعلم فالله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فلا
يمكن ان يكلف بامر هو لا يعلمه. والعادة والاصل في المسلم السلامة. الاصل في المسلم هو السلامة. يعني ينبغي ان يظن به الخير والسلامة فهو لا يظن بمن باعه انه قد غصب تلك الجارية لان هذا لا يجوز شرعا
فينبغي ان يظن بالمسلم الخير والسلام. هذه قاعدة معروفة مسلمة. لكن هذا خالف القاعدة الشرعية واعتدى وغصب حق غيره فترتب عليه ان كان غاصبا انه يقام عليه حد الزنا قال فاما ما حصلت له به منفعة ولم يلتزم ظمانه
الاجرة والمهر ففي روايتان. اه هذا يعني اذا كان هناك منتقل يعني الى المشتري اجرة او مهر هذا له فيه منفعة فهل عليه اجرة ذلك او لا؟ المؤلف يقول فيه وجهان في المذهب يعني قولان للاصحاب
قال احداهما لا يرجع به لان المشتري دخل معه في العقد على ان يتلفه بغير عوظ فقد غره فاستقر الظمان على الغاصب كعوظ الولد. وهذا هو الراجح والثاني يرجع به لان المشتري استوفى بدل ذلك
فتقرر ظمانه عليه ولكن لما كان باب الغصم مبني على التشديد فان الاولى هو ترجيح الوجه الاول قال والثانية يرجع به لان المشتري استوفى بدل ذلك فتقرر ظمانه عليه قال رحمه الله استخدم الاجرة واستفاد من المهر نعم
قال وان ضمن المشتري رجع على الغاصب بما لا يرجع به الغاصب عليه نعم يرجع عليه بما لا يرجع به الغاصون لانه كيف يرجع الى الغاصب في شيء والغاصب سيرجع عليه فيه. هذا هو المراد. اذا لا يرجع على الغاصب في امر سيرجع الغاصب عليه فيه فيأخذه. هذا هو معنى قول
مؤلف لانه استقر ظمانه على الغاصب ولم يرجع بما يرجع به الغاصب عليه. وايضا لا يرجع الى الغاصب بامر يرجع الغاصب عليه في فمن الاصل يقطع الطريق. نعم. قال لانه لا فائدة في رجوعه عليه بما يرجع به الغاصب عليه
لان هذا سيعود مرة اخرى نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان وهب المغص وهب. قال وان وهب المغصوب لعالم بالغصب. وان وهب المغصوب لعالم بالغصب. هم. قال وان وهب المغصوب لعالم بالغصب او اطعمه اياه
استقر الظمان على يعني معناه ان الغاصب اخذ الغاصب يكون طعاما عاما يوكل ارز او اي نوع من انواع الاطعمة او فاكهة فقدمه لعالم بالغصب يعلم بانه غصب ذلك الطعام او تلك الفاكهة
فاعطاها لعالم بالغصب فاكله هل الذي اكل ذلك وهو عالم بالغصب يضمن كم مرة في الصورة الاولى في قصة الجارية هذا هو الذي يريد المؤلف قال وان وهب المغصوب لعالم بالغصب او اطعمه اياه
استقر الظمان على المتهم. جاء اليه في المنزل فقدمه له وهو يعرف ان هذا القدر قد اخذه من فلان ووضع الطعام في صحن وقال له كل هو يعلم بانه طعام فلان
اذا هو اكل طعاما يعلم بانه مغصوب فهل الاكل يطالب او لا؟ نعم استقر الظمان على المتهم. من هو المتهم قابل الهبة الذي اكل الطعام؟ يسمى متهب. الاول يسمى واهب والثاني
يعني الذي يدفع الهبة يسمى واهبا. والذي يقبلها يسمى متهبا اي اخذ لها قال ولم يرجع على احد لما ذكرنا في المشتري. ها كممر في المشتري فيما مضى لا يرجع في مثل تلك الامور اذا علم بالغصب
اذا هنا من الذي يؤاخذ هذا؟ الاول غاصب ولكن الامر انتقل الى غيره فشاركه في الظلم لانه يعلم بان هذا الطعام مغصوب وكان ينبغي له ان يمتنع عن ذلك وان يعظه وينصحه بان يرد ذلك الى صاحبه
لكنه فرح بذلك فاكل الطعام قال رحمه الله وان لم يعلم وان لم يعلم هذه الصورة الاخرى. قدم اليه طعاما يظن انه ومن عنده ولكن تبين ان الطعام مغصوب وهو لا يعلم بذلك. نعم
قال رجل وان لم يعلم رجع بما غرم على الغاصب لانه غره بدخوله معه. ها رجع بما غرم يعني المشته هذا الاكل ما اخذ منه يرجع به على الغاصب لانه غرر به. يعني قدر ان صاحب الطعام جاء واخذه من
وقال يا اخي انا لاعلم لي. قال ولكنك اكلته. يرجع الى الغاصب ويطالبه بماذا؟ بقيمة لك قال وان لم يعلم رجع بما غرم عن الغاصب لانه غره بدخوله معه على الا يضمن. قال رحمه الله وعنه
فيما اذا اكله او اتلفه انه لا يرجع به يعني وفيه يعني عن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية انه لو اكل الطعام واتلفه لا يرجع به. نعم قال لانه غرم ما اتلف
فعلى هذا ان غرم الغاصب رجع على الاكل لانه رجع للاكل وعلى هذا ان غرم الغاصب رجع على الاكل لانه اتلف فاستقر الظمان عليه. نعم قال وان اجر الغاصب العين
ثم استردها المالك رجع على من شاء منهما باجرتها. يعني اجر دارا او دكانا غصب دكانا او دارا او سيارة من شخص ثم قام فهجر ذلك على شخص اخر يعلم بالغصب
يعني يعلم بان هذه السيارة منصوبة وقبل ايضا ان يستأجرها. حينئذ في هذه الحالة المالك اي المغصوب منه له وان يرجع على الغاصب او ان يرجع على المستأجر من الغاصب
قال رحمه الله ويستقر الظمان على المستأجر علم او جهل لانه دخل في العقد على ان يظمن المنفعة ويسقط عنه المسمى في الاجابة اذا هنا دخل على انه يقوم بالظمان لو حصل شيء
ويسقط عنه ماذا؟ ما يحصل من رسم ماذا؟ الاجارة. فكان ظامنا يقول المؤلف على كلا الحالين قال وان تلفت العين فغرمها رجع به على الغاصب اذا لم يعلم اذا لم يعلم ان تلفت العين رجع على الغاصب اذا لم يعلم ماذا المستأجر
قال رجع به على الغاصب اذا لم يعلم لانه دخل معه على انه لا يظمن قال رحمه الله وان وكل رجلا انت عندما تستأجر دارا بمبلغ معين فتنهدم الدار انت لا تضمنها سيارة
ايضا لم تفرط اوقفتها في مكان فاحترقت او سرقت انت لا تضمنها لانك غير مفرط هذا معنى قول المؤلف قال رحمه الله وان وكل رجلا في بيعها او اودعها هل المالك تظمين من شاء لما ذكرنا
يعني لو ان الغاصب وكل رجلا في بيعها او كذلك في حفظها ان تكون امانة عندها وغير ذلك المغصوب منه ان يظمن ايهما شاء  قال وان ضمنهما رجعا بما غرما على الغاصب. لان الغاصب هو الذي غرر بهما
الا ان يعلما بالغصب فيستقر الظمان عليهما. لانهما شاركا في الظلم والتعدي فيستقر ذلك عليهما قال وان اعارها استقر الظمان على المستعير علم او جهل. يعني مثلا سرق سيارة بقصبة سيارة فعرها لشخص اخر. وتعلمون العارية جاء الحظ عليها
للانسان ان يعير اخاه قدرا او صحنا او كتابا او غير ذلك ولكن هذا الذي اعار غاصب لماذا لما اعاره لغيره فهذا ننظر ايضا في المستعير اهو عالم بالغصب او لا
هو على كل حال المستعير ضامن اذا حصل منه تقصير على الرأي الصحيح لو استعار الة او اي شيء فتلف عنده يضمنه. الان نريد ان نرى ماذا قال المؤلف في حالة الغصب
قال رحمه الله تعالى وان اعارها استقر الظمان على المستعين يعني نعار الغاصب الغصب او السلعة التي غصبها استقر الظمان على المستعير علم او جهل لانه دخل معه على انها مضمونة عليه
نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العارية مضمونة. هذا جاء في الحديث اذا العارية مضمونة اذا ما دامت مضمونة فهي على كلا الحالين سواء كانت كذا او كذا هو يظمنها
قال وان غرمه الاجرة ففيه وجهان مضى توجيههما في هل يضمن او لا يضمن مر هناك في المشتري؟ نعم. قال الامام رحمه الله تعالى فصل  وان اطعم المغصوب لمالكه فاكله عالما به. يعني قد يأتي الغاصب يغصب من انسان طعام
ثم يأتي به بصحن فيقول يا فلان كل هذا لا يخلو من امرين اما ان يغرر بالمالك فيقول كل الطعام فالمالك يظن انه من الغاصب تبرع به كانه يريد ماذا ان يخفف عن ماذا؟ عن المغصوب منه فاكله
الصورة الاخرى ان يأتي به ويقول هذا طعامك الذي منك فخذه وكله اذا اذا كان نفس الطعام وعلم به فلا ضمان على الغاصب لكن لو غرر به جاء به وقال كل هذا الطعام وهو لا يعلم اهو طعامهم غيره؟ هنا يختلف الامر
قال وان اطعم المغصوب لمالكه فاكله عالما به برئ الغاصب لانه اتلف ما له برظاه عالما به. لانه اكل ما له بنفسه وهو عندما ازاله ان سماه المؤلف اتلافا لان معنى الاتلاف ان يذهب الشيء ولا يبقى منه شيء. وهذا باكله اياه واتلفه
اذا هذا هو طعامه واكله هو. اذا حقه رجع اليه  قال رحمه الله تعالى وان لم يعلم المنصوص انه يرجع وان لم يعلم فالمنصوص انه يرجع وهناك رأي اخر انه لا يرجع ولكن الراجح انه يرجع
عندما اكل الطعام لا يعلم بانه طعاما  قال وان لم يعلم فالمنصوص انه يرجع قيل لاحمد رحمه الله تعالى في رجل له رجل تبعة فاوصلها يعني له تبع يعني عليه شيء
يعني يطلب منه شيئا. نعم فاوصلها اليه على سبيل صدقة او هدية اليه على سبيل انها صدقة او هدية لا انها حقه فقال كيف هذا؟ يعني استغرب الامام يقول كيف هذا؟ كيف يحصل هذا
يعني انسان له تبعة له حق على شخص فاوصل اليه الحق لكن ما اوصله له وقال هذا حقك الذي عندي خذه لا اعطاه اياه على انه هبة ماذا او صدقة من الصدقات؟ نعم
وقال كيف هذا؟ هذا يرى انه هدية ويقول هذا لك عندي يعني هذا الذي له تبعة يرى انه هدية او يرى انه صدقة وهذا يقول لك عندي نعم قال وهذا لانه بالغصب ازال سلطانه
لانه بالغصب ازال سلطانه عن الحق. لانه فرق عندما غصب من هذا الانسان شيئا ثم رد اليه ذلك الشيء على انه هدية او صدقة ولا يزال سلطان صاحب الحق ليس عليه يعني سلطته ليست باقية
بل ازالها متى تعود السلطة او السلطان لو قال هذا حقك ادرجت اليك فخذه وانا تبت الى الله تعالى قال وهذا لانه بالغصب ازال سلطانه وبالتقديم اليه لم يعد ذلك السلطان. فانه اباحة لا يملك بها التصرف
لانه عندما غصب حق غيره ازال سلطانه يعني سلطته عليه. وهو اذا اعاده لا يخلو من امرين اما ان يعيده على ان واعاد اليه الحق يعود اليه السلطان. لكن هنا ما عاده على انه حق عاده على انه هبة منه
او انه صدقة. اذا ما له سلطة عليه. نعم قال رحمه الله فانه اباحة لا يملك بها تصرف غير ما اذن له فيه قال رحمه الله ويتخرج ان يبرأ يعني يتخرج على المذهب ان يبرأ
ولكن الاولى انه لا يبرأ الراجح انه لا يبرأ. نعم لانه رد اليه ما له فبري كما لو وهبه اياه. يا اخي قد يرد اليها الطعام. هذا الطعام اصلا هو اعده له ولاولاده
فلما قدمه له ظن انه طعام منه فاكله فذهب حق الاولاد. اذا هو غرر به كذلك له حق عنده. فجاء به بشيء منه على انه هبة وصدقة اتصرف في ذلك الشيء على انه هبة لا انه حق لانه ربما لو كان حقه قد يكون اخذ هذه الهبة وتبرع بها
ما دام هذا جاءني بدون شيء انا اتبرع به. لكن لو علم بانه حقه قد يكون هو بما امس الحاجة اليه. فلا يتبرع به ولا  قال ويحمل كلام احمد رحمه الله
على انه اوصل اليه بدله فاما ان وهبه اياه فالصحيح انه يبرأ فاما ان وهبه اياه عالما فانه يبرأ نعم. لانه قد تسلمه تسلما صحيحا ورجع اليه سلطانه به وزالت يد الغاصب بالكلية
قال رحمه الله وكذلك ان باعه اياه وسلمه اليه. ان باعه تلك السلعة وسلم عليه ترتفع يده ليس عليه نعم. فاما ان اودعه اياه لو باعه عليه باعوا عليه ولم يأخذ الثمن نعم يكون رجع اليه الحق في حالة البيع الا
اذا اخذ التمر وامتنع عن رده فانه يكون غاصبا نعم قال فاما ان اودعه اياه او اعاره او اوج او اجره اياه انظروا الان هذه الاشياء كلها يسقط فيها حق
هذا يعني لا يطالب الغاصب. فاما ان فاما ان اودعه اياه. وظعه وديعة عنده امانة يعني او اعاره او اعاره اياه. او اجره اياه او اجره ماذا؟ الدار التي غصبها منه
فان علم انه ما فان علم انه ما له برئ الغاصب لانه عاد الى يده وسلطانه. عاد اليه حقه وسلطانه واصبحت يده عليه بعد ان رفعت ورفعت يد الغاصب قال وان لم يعلم لم يبرأ. وان لم يعلم لم يبرأ. لانه استأجر منه او اعاره او جعله لانه عندما جعله عنده ذلك الشيء ظن انه
وظعوا لي احفظه يعني امانة عنده عن الامانة الحفظ ما فهم بانه رد اليه حقه اذا فرق بين ان يعلم او لا يعلم قال رحمه الله وان لم يعلم لم يبرأ لانه لم يعد اليه سلطانه وانما قبظه على الامانة
يعني عندما اعطاه ذلك قال احفظ هذا عندك امانة ويظن انه ملك للغاصب وهذا ليس كالغاصب. الغاصب نزعت منه مخافة الله سبحانه وتعالى فاخذ حق هذا الرجل وهذا رجل امين يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقيه ولا يأكل حق غيره فحفظ حقه
ولذلك ايها الاخوة العداوة لا تقابل بالعداوة والظلم لا يرد بالظلم ولذلك الله تعالى يقول ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. من يصبر على ذلك
انسان يعتدي عليك ويسيء ثم تقابله بالاحسان هذه غاية ما يفعله الانسان  قال رحمه الله تعالى وان لم يعلم لم يبرأ لانه لم يعد اليه سلطانه وانما قبظه على الامانة
قال وقال بعض اصحابنا رحمهم الله يبرأ لانه عاد الى يده. ولكن الاول هو الراجح قال المصنف لهو انباعه ولم يأخذ الثمن يعني قال بعتك هذه السلعة وتركوا ماخذ منه الثمن اما لو اخذ الثمن يعتبر لا يزال غاصبا
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وام الولد تظمن بالغصب. ما هي من هي ام الولد؟ مر قبل قليل الاشارة اليها هو ان الانسان اذا كان عنده ملك يمين  شواطئها ويجوز للانسان لان الله نص على ذلك بكتابه وجاءت احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين هم لفروجهم
محافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فهذه كانت جارية عنده فاذا وطأ فهو وولدت له صار اولاده احرارا وتسمى ام ولد هذه المسألة فيها خلاف بين الائمة. نعم
قال وام الولد تظمن بالغصب لانها تظمن في الغصب وهذا هو مذهب ايظا الشافعي. لماذا؟ قالوا تظمن الغصب لانها مملوكة فهي اشبه ما تكون بماذا؟ بالتي يعلق عتقها على ماذا؟ على الوفاة
قال لانها تضمن في الاتلاف بالقيمة فتضمن في الغصب كالقن يعني يقولون يعني يقول الشافعي والحنابلة هذه شبيهة بماذا؟ بالمملوكة. كونها ام ولد وولدها حر هذا لا لا تعامل لا يعطيها انها تعامل معاملة الحرة فهي لا تزال مملوكة
ولا تسمى حرة ولذلك قالوا لا تظمن نعم قال تضمن نعم. قال ولا يضمن الحر بالغصب لانه ليس بمال. وقال ابو حنيفة رحمه الله صاحباه مع الجمهور يعني صاحب ابي حنيفة مع الجمهور اما الامام وحده ابو حنيفة
فيرى خلاف ذلك يرى انها لا تضمن لماذا؟ لانه يقول لانها لا يتعلق بها حق الغرماء فيما لو حصل افلاس الشخص. يعني لو حجر على شخص قد افلس حجر على امواله
فانها توزع بين الغرماء اما ام الولد فيقول ابو حنيفة تخرج من بين ماله ولا يتعلق بها حق اذا هي من هذه الناحية اشبهت الحرة كونها لم تبع ولم توزع قيمتها على ماذا
على الغرماء هذا دليل على اشبه بالحرة. اذا ابو حنيفة له وجهة نظر والاخرون لهم وجهة نظر وانا في نظري ان رأي ابي حنيفة هو الاقوى. نعم. ولكن هو ما ذكر عندنا. نعم
قال رحمه الله وام الولد تضمن بالغصب لانها تضمن في الاتلاف بالقيمة وتضمن في الغصب كالقن قال ولا يضمن الحر بالغصب جينا الى الحر ايها الاخوة تعلمون من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر اليهم من الذين لا يكلمهم والله
تعالى ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم من الثلاثة رجل باع حرا فاكل ثمنه اذا لا يجول للانسان ان يستولي على حر فيبيعه. ولا ان يستولي على حر فيستخدمه في اعماله الخاصة
او ان يؤجره ليأتي له بمال هذا كله لا يجوز فلو ان انسانا غصب حر وهو اذا غصب الحر سيلبس. ويقول هذا بانه مملوك لو غصب الحر هذا يترتب عليه احكام فماذا يحصل؟ هذا هو الذي سيتكلم عنه المؤلف وما يهمنا هنا هو
وما يحصل من الغرم. نعم قال ولا يضمن الحر بالغصب لانه ليس بمال فلا يظمن باليد. يعني لو انه غصب حرا وابقاه عند  بقي عنده ليفتخر مثلا غصب عددا من الاحرار اذا جاءه زوار ضيوف يظهروا للناس بان له قيمة وان له
وانه صاحب مال وانه مال من اعيان الناس فتجد هؤلاء عنده وهم احرى هنا غصبهم وابقاهم عنده فلو مرض احدهم او مات لا يظمنه هذا مراد المؤلف لانه لا قيمة له هو الحر
نعمل حر له دية اتعلمون الدية اذا اعتدي على نفسه ففيه الدية اعتدي على شيء فيه ليس لا يكون اكثر من واحد في الدية كقطع انفه او لسانه او ذهاب سمعه وبصره
شيء فيه اثنان فيه نصف دية اليد والعين وهكذا او الرجل قال رحمه الله وان حبس حرا فمات لم يضمنه لذلك الا ان يكون صغيرا. وان حبس حرا يعني حبسه في مكان
ومنعه من التصرف ثم مات ما مات بسبب الحبس انه قطع عنه الطعام ولا لا المراد انه حبسه بمعنى انه قيد حريته ثم تلف يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا ينقسم في المذهب الى قسمين
نفرق بين ان يكون كبيرا او صغيرا. فالكبير لا ضمان لا يظمنوا لماذا؟ قالوا لان الكبير قادر على ان يدفع عن نفسه. اما الصغير فلا حول له ولا قوة ايضا يقول الصغير لو كان عليه حلي فانه يضمنها الغاصب
اذا فرقوا بين والصغير فقالوا لا ضمان المسألة فيها خلاف بين العلماء من العلماء اكثر العلماء كهذا قالوا الحر لا يضمن وهناك من قال بانه يضمن ومنهم من قال يضمن ان حبسه في مكان يغلب فيه الهلاك
كان يضعه في مكان يكثر مثلا في نزول الصواعق او نزول مثلا الثلوج وغيرها الامطار الشديدة او في مكان تكثر فيه العواصف مثلا او في اماكن تغمرها السيول كثيرا يعني مثل هذي الاشياء التي فيها خطورة يقول اذا وضعوا فيها يظمن
اما اذا وضعوا في مكان الله يغلب عليه السلام فلا ضمان. والاكثر على انه لا يظمن الحر وهذا هو ماذا الراجح؟ لكن ليس المراد بان يحبسه ويضيق عليه فلا يأكل ولا يشرب لا هذا امره يختلف ليس هذا هو المراد. نعم
يعني المراد حبس حريته قال وان حبس حرا فمات نعم لا هذه قضية اخرى كونه يؤدب هذه مسألة اخرى يعني قضية اخرى الان تعلمون هناك حدود وهناك ما دون الحلول فربما ولي الامر يؤدبه له ذلك
قال وان حبس حرا فمات لم يضمنوا لذلك الا ان يكون صغيرا ففيه وجهان احدهما لا يضمن لانه حر اشبه الكبير. والثاني احدهما لا يظمن لانه حر اشبه الكبير. والثاني يظمنه
لانه تصرف لانه تصرف له في نفسه اشبه المال العبارة ايه؟ قال لانه لا والثاني يظمنه لانه لا تصرف له في نفسه والثاني يضمنه انه لا تصرف له في نفسه لانه صغير كما قلت لكم الصغير يقولون لا يستطيع ان يدفع عن نفسه اما الكبير يدفع
له مثلا يدافع له ان يصرخ له ان ينادي له ان يستغل اي فرصة اي شخص يراه من الذين حتى يدخلون في الدار يخبرهم يعني يسر لهم بشيء بخلاف الصغير فالصغير لا يدري قد يأخذه وهو صغير ويظن فعلا انه ملك له
قال والثاني يضمنه لانه لا تصرف له في نفسه اشبه المال قال رحمه الله فان قلنا لا يظمنه فكان عليه حلي فهل يضمن الحلي فيه وجهان؟ يعني لولا كان على الصغير لباس له قيمة
او عليه مثل حلي يعني تكون امرأة يعني بنت وعليها حلي فانه الصحيح انه يضمن ذلك قال ففيه وجاءنا احدهما لا يظمنه لانه تحت يده اشبه ثياب الكبير والثاني يضمنه
لانه استولى عليه نعم قال والثاني يضمنه لانه استولى عليه فاشبه ما لو كان منفردا قال رحمه الله وان استعمل الكبير مدة كرها فعليه. استعمله يعني استخدمه في خدمته يعني يستقبل الضيوف يصب لهم الشاي والقهوة يقدم الطعام يعمل في بستانه في مزرعته يعني
يعملوا مثل هذه الاشياء هذا استخدموا استخداما شخصيا او يكون عنده مثلا مصنع يجعله يشتغل فيه او معمل او او كان وغير ذلك المهم انه استعمله يعني اشغله نعم قال وان استعمل الكبير مدة كرها فعليه اجرته. وتعلمون ايها الاخوة بان الحر يعمل
يعني ليس العمل عيبا بل ترون ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما تولى الخلافة نزل في اليوم الثاني الى السوق ليبيع فامسك به عمر قالوا لا انت اليوم مشغول بامور المسلمين وبيت المال مسؤول عنك
يعني ليس معنى ان تذهب وتبيع وتشتغل بالتجارة والناس بحاجة اليه فهناك صاحب حاجة وهناك صاحب طلب وهناك خصومة وتعلمون هو كان القاضي وهو كان كل هو الذي كان يجهزه للجيوش وهو الذي يقضي بين الناس ويرفع الخصومات ويحكم بينهم ويجمع بينهم ويؤلف الى غير ذلك
اذا هنا الحر له ان يشتغل. ولا شكت على مو قصة الانصار اللي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل فسأله ماذا عنده فكان عنده قعب وكذا فجاء فباعه فقال خذ هذا واشتري به فأسا وحبلا واشتري بهذا طعاما لاهلك وغب
كاد مدة اسبوع فجاء الرجل ما شاء الله ومعه شيء من الدراهم وكذا ثم اخبره بان هذا هو الذي ينبغي ان يكون الى المسلم من جاء يوم القيامة سأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم
يعني هذا الذي يسأل الناس لا يدري اعطوهم ردوه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. ولذلك ترون الناس اصحاب لا يسألون الناس عن حال تجد من الناس من يكاد يقتلهم الجوع
ومع ذلك من الحياء والتعفف لا يسألون وتجد اناسا يحتلون ويخادعون وربما يتظاهر بالمرض ربما يتظاهر بان عليه قضية ويصور صك ويأتي وايظا تجده يدخل في الصف الاول ويتكلم هذه المساجد لا يجوز فيها مثل ذلك
اذا اراد ان يسأل خارج المسجد عند الابواب هذي امور كلها الان اصبحت تقع وتكفر فالحيل موجودة فالناس يتفاوتون. نعم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وليس الفقر عيبا اذا الحر يعمل ويكد ويتعب وهذا شرف وعزة له
قال وان استعمل الكبير مدة كرها فعليه اجرته لانه اتلف عليه ما ما يتقوم فلزمه لانه اتلف عليه ما يتقوم فلزمه ظمانه. قد يكون هذا الحر يعمل في بستان شخص باجرة
فترصد له هذا الغاصب فاختطفه اخذه. ثم وضعه في بيته وراقبه الا يخرج. اذا هو منعه منه طريق الرزق اذا هو يعاقب بنقيض قصده فاجرته تكون على الغاصب قال فلزمه ظمانه عليه الصلاة والسلام مظى علينا قاعدة في حديث ومن اجل الاحاديث
التي اعتبرها العلماء من الاحاديث التي عليها احكام الدين ما هو البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه قال لو يعطى الناس بدعوة لا ادعى اقوام دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ما اكثر اناس يتمنون
لو حانت لهم الفرصة ان ادعوا اموال اخرين. وايضا ادعوا عليهم دماء هذا لا شك. وهذا يرجع ايها الاخوة الى خشية الله سبحانه وتعالى الذين تمتلئ قلوبهم بخشية الله ماذا تجد انهم يتباعدون؟ ولذلك الله ماذا قال عن رسله
الذين تبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله قال رحمه الله وان حبسه مدة لمثلها اجرة ففيه وجهان. يعني قد يحبسه مدة قد تكون المدة يعني قليلة جدا لا لا يعتد بها
قد يحبسه ايام او اشهر هذه لا شك لها مدة ويطالب باجرته. قد يسأل سائل فيقول كيف نعرف عليه؟ نأتي بمثيله ان كان يعمل هو فيما مضى ويسلم هجرته اليومية التي كان يأخذها الشهرية. وان كان عمله متقطع فيؤتى بمثيل له
يعني بلذ الله شبيه وينظر كم يأخذ هذا مثلا في الشهر فيؤخذ من الغاصب مثله وهذا كما ترون في المهر يعني المهر يعني الرجل لو تزوج امرأة ولم يسمى المهر ما الخراج من ذلك
قالوا ماذا اما ان يسمى لها المهر واما لو اختلفوا ان تأخذ مهر لذاتها يعني مثيلاتها وشفيها نعم لا الساحر الان ظرب رأسه بالسيف قطع رأسه هل يؤخذ من ما له
ونحو ذلك لانه يعني قصدك حبس انسان يعني قصدك انه قيد انسان فجعله لا يعمل. قد يكون مثلا مدرس فتعطل. او صاحب مصنع او مزرعة. فكم من اناس وعمل ذلك
هذا لا شك بان هذا يرجع الى ولي الامر ينظر في المصلحة يعني ينظر الى القاضي. اذا رأى تأتيبه لانه تجوز العقوبة بالمال يعني تجوز العقوبة بالمال لان هذا تسبب
وهذا امر غير يقيني يعني لو منه له حكم. لكن الان تجد بعظ الناس يأتي يذهب الى هؤلاء المشايخ الذين يقولون انت مسحور انت بك شيطان انت بك شيطان فتجده يرعبك ويفاجئه وهذه امور لا تنبغي ايها الاخوة
هذه امور غيبية لا يمكن ان يقطع في انسان بان هذا الانسان مسحور الا اذا كان يعمل ولذلك الرسول وهو اولى الناس بمثل ذلك كيف علم بانه مسحور؟ ما زال عليه جبريل وبانه سحر له لبيد في مشط ومشاطة وانه وضعه في بير كذا
اذا كيف تقطع بان هذا الشخص مسحوب؟ قد يكون مريضا نفسيا قد قد يكون مر به ظرف من الظروف ربما يكون هذا الشخص ايضا يعني فيه مس من الشيطان وربما لا يكون
يعني يعني هذي امور كلها ظنية ولكن بعظ الناس يجزم اذا جاء اليه قال انت مسحور. طيب اي انواع السحر ربما يتجاوز سبعة انواع اي انواع السحر بهما يدريك ان به ماس وهكذا
قال رحمه الله وان حبسه مدة لمثلها اجرة ففيه وجهان احدهما تلزمه الاجرة لانها منفعة تظمن بالاجارة فظمنت بالغصب كنفع المال. لانها تظمن بالاجارة فكذلك تظمن لماذا بالغصب قال والثاني لا يلزمه
بان كليفا تحت يده فلم تضمن كاطرافه. والاولى انها تظمن وكل ما فيه تشديد كل رأي فيه تشديد وقمع للغاصبين فانه ينبغي ان يتخذ حتى يوصد هذا الباب ويكون باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فان كانت هناك عاطفة او رحمة فينبغي ان توجه الى الذي اعتدي عليك
واخذ حقه ظلما وعدوانا. اما المعتدي فينبغي ان يلقم الحجر ولذلك الرسول ماذا قال؟ وللعاهر الحجر قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان غصب كلبا يجوز اقتناؤه لزمه رده. نقف اذكركم هناك انا في اول الفصل وقفت عند
لانني ادرك ان المؤلف رحمه الله سيأتي بمثل ذلك. نحن المؤلف ماذا قال في التعريف؟ الغاصب ماذا ما يستباه به ملك انسان بغير حق عمدا يعني عمدا بغير حق. ونحن قلنا الاولى وهذا نجده في كتب مثلا لو رجعتم الى الزاد الكتاب المختصر هذا
الذي يعني له شروح كثيرة تجد انه يضع هذا القيد فيقول استباحة حق الغيب فبدل ملك حق لانك اذا قلت حق دخل الملك ودخل الاختصاص اذا هل الكلب يملك اولا؟ الكلاب نواع
خلاف يجب قتلها. وهو وهي الكلاب العقورة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر منها والكلب العقوق. اذا هذا يقتل الثاني يباح قتله. وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اسود البهيم الذي ليس فيه شيء من البياض
اما بقية الكلاب فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر في قتلها ثم نهى عن ذلك. وقال لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتله. اذا اوقفه اذا الان نأتي هل للانسان نحن نعلم بانه ليس للانسان ان يملك كلبا
لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث نهى عن ثمن الكلب يعني اذا كان ثمنه خبيث اذا هو لا يملك لانه لا يملك الشيء الا عن طريق البيع والشراء اي التملك
اذا يبقى طريق اخر اذا كيف نجيب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او صيد نقص من عمله كل يوم قيام قيراط او قيراطان
معنى هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى من الكلاب انواعا. فكلب الصيد وكلب الماشية والحق به العلماء ايضا وقد ورد ايضا في بعض الروايات اذا هل هذا يسمى ملك الجواب لا؟ اذا ماذا يسمى؟ يسمى اختصاصا كما انك لو ذهبت الى فلاة فوجدت
سبقت الى هذا الشيء تكون مختصا به دون غيرك هذا مثله تمام اذا هذا الكلب الذي اختص به انسان ومثله الطير الجارح الذي يصاد به ومثله كذلك سيتكلم المؤلف عن جلد الميتة
جلد الميت على مذهب الحنابلة اما على مذهب غيرهم فلا يجوز الاستيلاء عليه لانه يجوز دبغه ويصبح ماذا طاهرا؟ المهم نحن لنا في الكلام عن الكلب فلو ان انسانا غصب كلبا لشخص اختص به
ذهب الى كلب صيد او كلب حرف او كلبة باشا لشخص فاستولى عليه واخذه فما الحكم في هذه الحالة يجب رده هل يضمنه؟ الجواب لا لانه لا ثمن له. لكن هنا مناسبة
يعني اذا كان يجوز مثلا اقتناع كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحرث هل يجوز لك اذا كنت في مكان تخاف من اللصوص ومن الاعتداء ان تجعل كلبا حراسة العلماء قالوا نعم يجوز قالوا لانه اذا جاز لحراسة الغنم وهي حيوانات باولى ان يحرص الانسان
واذا كان يجوز للصيد والصيد ليس واجبا هو مباح لك ان ان تصيد ولك الا تصيد فمن باب اولى ان يكون الانسان اذا قالوا يجوز ايضا ان تتخذ كلبا ماذا؟ للحراسة بحاجة اليه لا مثل الذين يربطون بها
يسيرون بها. او تجد انهم يخلطون معهم وينظفونه ويعملون. هذا ايضا الى جانب كونه لانه لا يجوز. وان الكلب فيه يعني في اعظم نجاسة هي في الكلب. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امر بغسل الاناء سبع مرات ولا هن وفي بعض الروايات
فعفروا الثامنة بالتراب. الامر الثالث ان فيه تشبها باعداء المسلمين. لانهم الان يقدسون الكلاب ويحترمونها وكذا وهي نجسة والمسلم ينبغي ان يترفع عن ذلك. اذا الكلام هنا نعود الى موضوعنا لو غصب كلبا يجوز اقتناؤه اي من الكلاب التي يجوز ان يختص بها
ويا كلب الصعيد والماشية والحرف فما الحكم قال رحمه الله وان غصب كلبا يجوز اقتناؤه لزمه رده لان فعلا اذا اردت ان ان توضح يشكل عليك يجوز اقتناؤه يعني كلب الصيد والماشية والحرف
لان فيه نفعا مباحا قال وان غصب لان فيه نفعا مباحا جاز اقتناؤه لوجودنا فانت تستخدمه في الصيد مكلبين تعلموننا هذا نص القرآن مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله يعني الكلاب
ايضا فيه يحرص لك ماذا؟ ايضا الغنم. والعن الغنم اذا رأى الذيب فيها الكلب يبتعد عنها وكذلك اللص يخشى من الكلب اذا كذلك الحرف انسان يريد ان يحرص ماذا ان يحرص مزرعته. ايضا يخشى من اللصوص فتجد هذا الكلب ينطلق ويحرص له
لكن شرط الا يكون الكلب عقورا قال وان غصب خمر ذمي لزم ردها اليه. نقف هنا فرق بين ان يغصب خمر مسلم وبين ان خمر ذمي. من هو الذمي؟ هو الذي دخر دار الاسلام بامان
يعني اؤتمن على نفسه وماله فلا يجوز لاحد ان يعتدي عليه كما انه لا يجوز لك ان تعتدي على مسلم ايظا يحظر عليك ويحرم ان تعتدي على لان الذمي انما قبلته الدولة الاسلامية في بلدها واعطي الامان على نفسه وماله. اذا
حرمته في هذه الناحية كحرمة المسلم. ولذلك من قتل ذي اميا لم يرح رائحة الجنة اذا هذا امر بالمعروف. طيب كيف لو غصب خمر ذمي يضمن؟ لان الذمي ايها الاخوة يجوز ماذا في دينه في عقيدته
ان يشرب الخمر والمسلم يحرم عليه. وتعلمون ان الخمر في اول الاسلام كان يشرب ثم نهي عنه وقت الصلاة حتى نزلت اية المعدة التي حسمت الامر التي فيها حر التي فيها قول الله سبحانه وتعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد
الشيطان ويوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون قال الصحابة انتهينا انتهينا. وقال علماء البلاغة ان قوله تعالى فهل انتم منتهون ابلغ من قول انتهوا
لانه قوله انتهق يتوقفون في فهم الامر ولكن فهل انتم منتهون ترك الامر لهم عن طريق ماذا الطلب جاء عن طريق الاستفهام قالوا فباشروا الى الانتهاء فالقوا بالخمور في الاسواق تسير فيها يعني
جاءوا الى الى القرب وغيرها والزقاق التي كانت فيها فكسروها وماذا تركوا الخمر تسيل في الشوارع. اذا الذمي لو ان مسلما جاء فصب خمره يعني ظياع عليه يظمنها هذا اذا لم يجاهر
اما اذا جاهر الذمي في الخمر فلا. لانه كما ان له حقوقا عليه ايضا حقوق الا يجاهر في الامور التي لا تجوز في الاسلام كما ترون الصيام في رمضان ليس له ان يخرج ويسير بين المؤمنين يأكل ويشرب لا هذا يمنع منه نعم
قال عندهم مال نعم قال وان قصب خمر ذمي لزم ردها اليه لانه يقر على اقتنائها وشربها وين البعض يثير وتجده يثير مثلا سؤالا يقول طيب الخمر محرم عند المسلم وهو كبر من الكبائر
اذا ما الفرق بين ان اهيء له ان يجهز له صليبا وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
