بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ومريرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين. فرضي الله تعالى عنه ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد
فقد بدأنا في اخر درس ليلة البارحة في كتاب الشفعة وعرفنا ان الشفعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر ومعناها الظم وهي في اصطلاح الفقهاء استحقاق انتزاع الشريك نصيب شريكي ممن انتقلت اليه الشفعة بثمنه
وعرفنا ان دليلها الكتاب ان دليلها السنة والاجماع وان دليل ذلك هو حديث جابر المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
واجمع العلماء على ذلك الا من لا يعتد باجماعه كالاصم صمغ بن علي عرف عنهما احيانا مخالفة الاجماع ولكنه لا يعتد بمخالفتهما وقد نص العلماء على ذلك وقد بدأنا في اول شرط من الشروط السبعة التي اوردها المؤلف رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الشفعة. قال ولا تثبتوا الا بشروط سبعة احدها ان يكون المبيع ارظا للخبر. اه اذا اول هذه الشروط ويأتي في مقدمتها ان تكون ارظا
هل معنى ذلك ان الشفعة خاصة بالاراظ ويقصد بالارض هنا اما الارض البور يعني الارض التي ليس فيها بنا او كذلك الدار او الحائط يعني الذي عليه سور محوط به
هذي كلها تدخل في العقار العقارات لا خلاف فيها بين العلماء مجمع عليها الا كما قلنا من لا يعتد باجماعه لان الذين يعارضون الاجتماع يقولون هذا فيه اخذ لاموال الناس
وتصرف فيها وحجر ايضا لمال الشريك وهو يتضرر بذلك وهذا لا حجة فيه مع ما جاء عن رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم. اذا اولها العرض ولكن الارض كما هو معلوم قد يتبعها اشياء
وما يتبعه من امور قد تكون ثابتة كما نرى في البنا وكذلك ايضا الغراس الاشجار النخيل وربما يكون غير ثابت كما نرى في الزروع وكذلك ايضا الثمار فان الثمر يأتي ويذهب ومثله ايضا الزهر
قال ولان الظرر في العقار يتأبد من جهة الشريك بخلاف غيره. ولان الظرر في العقارات اي في الاراضي يبقى مع الانسان. لان الارض باقية فيبقى الظرر ايضا بوجود ذلك. ولذلك اباحت الشريحة الشريعة للشريك
ان يشفع في نصيب شريكه حتى لا يتضرر بدخول شريك عليه قد لا يحصل بينه وبينه وئام واتفاق. نعم قال رحمه الله فاما غير الارض فنوعان اذا الارض الاموال التي يقول مسلمة وهي عند العلماء كافة يعني مجمع عليها على ان الاراضين
انما تدخلها الشفعة لكن هل تدخل في غيرها  قال فاما غير الارض فنوعان احدهما البناء والغراس البناء والغراس اين يكون؟ يكون في الارض اذا هو متعلق بالارض فهل يأخذ حكم الارض
فتلحقه الشفعة او لانه يمكن رفعه وازالته فالبناء يهدم. والشجر ايضا ينقل كما مر بنا في باب الغصب ينقل ايضا فاي الحكمين نطبق ايقال هو تابع للارض فلا الشفعة فيه او يقال هو
منفصل عنه او يمكن ان ينفصل عنها فلا شفعة فيه قال احدهما البناء والغراس فاذا بيع مع الارض ثبتت الشفعة فيه فاذا انظروا اذا هو يحتمل امرين يحتمل ان يباع مع العرض يعني تباع الارض
ويكون ويتبعها الغراس والبناء الذي فيها. يعني بيعت الارض بما فيها فهذه يقول المؤلف تثبت فيها الشفعة. وهذا عند الائمة جميعا ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد كل الائمة يقولون بثبوت الشفعة
فيما يتبع الارض مما هو متصل بها كالبناء والغراس قال فاذا بيع مع الارض ثبت للشفعة فيه لانه يدخل في قوله حائط وهو البستان اذا بيع مع الارض يعني بيعت الارض بما فيها من شجر وبناء
فيقول المؤلف يدخل فيها وهذا رأي الائمة جميعا رحمهم الله تعالى معنى هذا انه قد يباع منفردا فما الحكم قال لانه يدخل في قوله حائط وهو البستان المحوط ولانه يراد للتأبيد فهو كالارظ
قال رحمه الله وان بيع منفردا ولا شفعة فيه. وان بيع منفردا فلا شفعة فيه. وهذا قول الامامين احمد ومعه الشافعي. وخالف في ذلك ابو حنيفة ومالك فقال بوجود الشفعة
قال وان بيع منفردا فلا شفعة فيه لانه ينقل ويحول وعن احمد رحمه الله تعالى ان فيه شفعة قال وهذه الرواية يلتقي فيها مع الامام مالك رحمه الله تعالى. نعم
قال وعن احمد رحمه الله ان في شفعة لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الشفعة فيما لم يقسم. الشفعة فيما لم يقسم. وهذا يدخل في وهذا في الامور التي لا تقسم. نعم
قال ولان في الاخذ بها رفع ظرر الشركة فاشبه الارظ. ولان الاخذ بها اي تلكم الامور المنفردة رفع لضرر الشركة التي تحصل بين الاثنين قد يكون معه شريك بينهما اتفاق ووئام
هو تفاهم ويأتي شخص جديد قد لا يوافقه في ذلك فيدخل وعليه الظرر فمن هنا اوصد الباب وسد قال رحمه الله ولان في الاخذ بها رفع ظرر الشركة فاشبه الارظ والمذهب الاول. والمذهب الاول انه ليس فيها شفعة نعم. قال لان
هذا مما لا يتباقى ظرره فاشبه المكيل. يعني هذا مما لا يمتد ضرره ويتأبد. فلا يقاس على الارض لان الغرس يقلع اذا وكذلك ايضا البناء فهذا لا يتعبد ضرره قال وفي سياق الخبر ما يدل على انه اراد الارض لقوله
واذا طرقت الطرق فلا شفعة اذا يقول في الخبر ما يدل على ذلك في اخر الخبر واذا صرفت الطرق فاذا وقعت الحدود يعني رسمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي رواية التي اوردها المؤلف فاذا طرقت الطرق
يعني حددت الطرق وعرفت معالمها. الرواية المشهورة فاذا وقعت الحدود اي حددت وعرف كل حقه اذا فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق اي مددت فلا شفعة. نعم  يعني انسان يعني عندهما ارض
مشتركة بين اثنين فيها نخل وفيها بناء اقتسم ما فيها من الشجر فباع احدهما نصيبه هل للشريك ان يشفع في الشجر والبنا اذا بيع منفصلا ليس يعني هذا الشريك له نصف العرض
وله نصف ما فيها من الشجر وايضا من ماذا؟ البناء فهل له ان يبيع نصيبه؟ قلنا ليس له ان يبيع نصيبه من الارض الا باعلام صاحبه كما مر في الحديث ان يؤذنه فاذا لم يعلمه له ان يشفع الا الا يرغب ذلك
اما ما فيه من الغرس والبنا فهل له ان يبيعه دون استئذان صاحبه او اشعاره هذا هو المراد قال رحمه الله تعالى النوع الثاني الزرع والثمرة الظاهرة والحيوان وسائر المبيعات. وسائر المبيعات من الامتعة والمنقولات والحيوانات كلها
تدخل في هذا قال فلا شفعة فيه تبعا ولا اصلا. هذا عند الامامين احمد والشافعي ايضا وخالفهما ابو حنيفة ومالك قال لانها لا تدخل في البيع تبعا فلا تدخلوا في في الشفعة تبعا. لانها لا تدخل في البيع تبعا. ما معنى هذا؟ يعني لو بيعت ارض فيها زرع
وفيها ثمار اشجار مثمرة اذا بيعت الارض هل يدخل فيها الثمر والزرع؟ الجواب لا يدخل تبعا الا اذا نص عليه اذا اذا كانت لا تدخل تبعا فلا تدخل اصلا اذا بيعت الارض لا تدخل فيها تبعا فكذلك لا تتبع الاصل فهي منفصلة عنه
قال لانها لا تدخل في البيع تبعا فلا تدخل في في الشفعة تبعا وعن احمد رحمه الله تعالى ان الشفعة في كل ما لا ينقسم كالحجر والسيف والحيوان وما في معناه
قال ووجه الروايتين ما ذكرناه. يعني الامام احمد له رواية اخرى ان الشفع تجوز في كل شيء. وهذه رواية للامام ما لك ايضا يعني تجوز في كل شيء لو جاء في بعض الفاظ الاحاديث الشفعة في كل شيء ولكن هذه الرواية لا تخلو من مقال
لكن تلك الرواية لو صحت لان شيء عامة من صيغ العموم تشمل كل شيء ولكن المعمول به كما ذكر العلماء هو حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ولذلك سيأتينا الكلام في الحديث عن شفعة الجار. هل للجار ان يشفع؟ جارك في الدار هل له ان يشفع؟ ليس شريكك نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني
ان يكون المبيع مشاعا الشرط الثاني ان يكون المبيع مشاعا. ما معنى مشاع؟ يعني غير مقسوم. اوضح لكم هذه دار مشتركة بينك وبين اخ لك معنى ان يكون مشاعا يعني لا تعرف نصيبك في العظم فانت لك نصفها. لكن لا تدري هو في هذه الجهة في الشمال او في الجنوب في
وفي الشرق لا تدري اذا ما الذي يحدده القسمة ان يكون مشاعا غير مقسوم. معنى هذا مفهوم انها اذا قسمت فلا شفع وهذا جاء به الحديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق اي قسمت فلا شفعة
قال لما روى جابر رضي الله عنه وارضاه قال قضى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع. اذا جاء بلفظ الحديث المتفق عليها الان
قال رواه البخاري رحمه الله. وايضا رواه مسلم ولان الشفعة ثبتت لدفع الظرر الداخلي عليه بالقسمة من نقص قيمة الملك. تعلمون ايها الاخوة بان الظرر يدخل على الانسان بالقسمة قد تكون ارض كبيرة يقبل الناس على شرائه فاذا قسمت اصبح كل جزء منها صغير
الناس ينظرون الى الكبير ورغبتهم فيها لان الذي يريد ان يزرعها او يقيم فيها مصنعا او معملا يريد عرظا كبيرا. وهذي الان تجزأت فاصبحت صغيرة فهذا قد يؤثر على ثمنها. اذا هناك ظرر دخل بسبب القسمة
قال رحمه الله ولان الشفعة ثبتت لدفع الظرر الداخلي عليه بالقسمة من نقص قيمة الملك وما يحتاج الى احداثه من المرافق ولا يوجد هذا في المقسوم. ايظا كذلك اذا قسم
لا يوجد هذا فيه لان المراد هنا غير المقصود. نعم قال رحمه الله قال فصل الشرط الثالث ان يكون مما تجب قسمته عند الطلب ان يكون مما تجب قسمته عند الطلب وهذا قول العلماء كافة
يعني ان يكون مما تجب قسمته عند الطلب. يعني يأتي شخص بينه وبين اخيه دار او دكان كبير او بستان او ارض فيقول اريد القسمة. هذه الارض صالحة لان تقسم. اذا
اذا قسم تكون صالحة كل جزء منها يكون صالحا. يعني كل شخص منها يعني يكون صالحا يعني كل قطعة فحين اذ يجب عليه ان يوافق على طلب اخيه لكن قد تكون غير صالحة
بمعنى انها لو قسمت لا تكون فيها فائدة. دكان صغير اذا قسم لا يستفاد منه. دار صغيرة اذا قسمت لا اصلحوا ماذا؟ لا تصلحوا للسكن رحا اذا قسمت تعطلت بير صغيرة كذلك. نعم
قال ان يكون مما تجب قسمته عند الطلب واما ما لا تجب قسمته كالرحى والبئر الصغيرة والدار الصغيرة فلا شفعة فيه فيما روي عن عثمان تجد يعني انت مثلا دار مشتركة بينك وبين اخيك
فجاء وطالبك بالقسمة ولا ضرر يلحقك يجب ان تجيبه يجب هنا ان تنزل عند رغبته لكن لو كنت تتضرر لان الدار صغيرة او يلحقك ضررا لا لا ظرر ولا ظرار
قال فاما ما لا تجب قسمته كالرحى والبئر والبئر الصغيرة والدار الصغيرة فلا شفعة فيه. كالبير البير تعرفونه التي كانوا يطحنون عليها فيما مضى ربما يوجد هذا في بعض القرى يعني كانوا يضعون القمع فيها ويديرونها فتخرجه دقيقا هذه هي الراحة
الراحة لا تنقسم. نعم. لانه لا واخذ واحد اعلاها والاخر واسفلها لا يستفيد ماذا يستفيد؟ يعني لا يستفاد منها الا ان يوضع اعلاها الذي فيه الوقت على اسفلها ثم يوضع العيش وهي ايضا فيها حفر صغيرة
فتدار فتكسر القمح ثم تدقه فيصبح دقيقا قال لما روي عن عثمان رضي الله عنه وارضاه انه قال لا شفعة في بئر ولا نخل هذا نسميه اثر لان الذي يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان يسميه حديثا او خبرا وما يأتي على الصحابي نسميه اثرا
فعثمان رضي الله تعالى عنه بين انه لا شفعة في البير لان البير لا تقسم. وكذلك ايضا الرحلات بعض الابار اصلا هي تحفر على انها مقسومة فمثل هذه تقسم يعني تجدون بعظهم يحفر في الدار فيما مظى قبل توصيل المياه بير وتجد له لها طريقان طريق على هذا الداء هذه الدار وطريق
على اله قالوا هذه يجوز قسمتها. نعم قال ولان اثبات الشفعة انما كان لدفع الضرر الذي يلحق بالمقاسمة وهذا لا يوجد فيما لا يقسم وعن احمد رحمه الله ان الشفعة تثبت فيه لعموم الخبر
ولانه عقار مشترك فثبتت فيه الشفعة كالذي يمكن قسمته قال رحمه الله والمذهب الاول والمذهب الاول وهو الراجح انها لا تقسم قال فاما يعني انه لا شفعة فيها القصد انه لا يشفى في هذه الاشياء التي لا تقسم لعدم وجود الظرر
قال فاما الطريق في درب مملوك فان لم يكن للدار طريق سواها فلا يعني هناك طريق كما تعلمون الان ليست فيما مضى شوارع واسعة هي دروب صغيرة يشترك فيها الناس. وقد يكون هذا الدرب يعني عرضه متر او نصف متر. فكيف اذا ما قسمته؟ وماذا
كيف يدخل فيه الانسان حتى ولو دخل على جنبه يصعب عليه ذلك فمثل هذا لا. اما اذا كانت قسمته لا يلحق او كان للبيت منفذ اخر حينئذ يقسم قال فلا شفعة فيها
وان لم يكن للدار طريق سواه فلا شفعة فيها لانه يضر بالمشتري لكون داري تبقى بلا طريق يعني يصد عليه الطريق نعم قال وان كان لها غيرها ويمكن قسمتها بحيث يحصل
لكل واحد منهم طريق الشفعة لوجود المقتضي لها اما اذا لم يحصل لكل واحد منهما الطريق يصبح الطريق بمجرد ترى فيه الاضاءة ولا يكفي ربما عرضه كله نصف متر او اقل. يعني بعض الشوارع يدخل فيها الانسان على جنب لا يسير فيها هكذا معتدل. فيما مضى ليس الان
قال ففيها الشفعة لوجود المقتضي لها وعدم الظرر في الاخذ بها. هذه الاشياء التي قررها الفقهاء رحمهم الله تعالى واستنبطوها من الحديث جابر وغيره انما بنوها على المصلحة. وتعلمون ان هذه الشريعة جاءت بماذا؟ بجلب المصالح ودرء المفاسد
هذه قاعدة عظمى جاءت بها الشريعة الاسلامية جلب المصالح وذرأ المفاسد قال والا الف العز بن على السلام كتابا في هذه القاعدة كتابا مستقلا في درء المفاسد وجلب المصائب  قال وان لم يمكن قسمتها خرج فيها خرج فيها روايتان كغيرها. اه يعني هل اذا لم ذا فما الطريق؟ نعم
قال الامام رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع ان يكون الشخص منتقلا بعوض. ان يكون الشخص منتقلا بعوض. ما هو العوظ كالبيع؟ كالاجارة يعني مثلا ارض مشتركة بين اثنين تكون انتقل قام هذا الشريك فباع نصيبه. هذا يشفع فيه
نعم قال ان يكون الشخص منتقلا بعوض فاما الموهوب والموصى به فلا شفعة فيه. فاما الموهوب والموصى فيه وما كان صدقة وما انتقل على العلم فلا شمحة فيه على المذهب. لكن المسألة فيها خلاف
اذا نعود مرة اخرى فنقول فما كان بغيري عوضا يعني كأن تهب نصيبك لشخص او تتصدق به على فقير او تجعله مثلا وقفا او كذلك ايضا ينتقل الى ابنائك بارث
فهذا في الحقيقة لا شفعة فيه عند الامام احمد وابي حنيفة والشافعي واما الامام مالك فوافقهم الا في شيئين. في الصدقة وكذلك ايضا في الهبة وقال لو وهب نصيبه او تصدق به
شريكه ان يشفع في ذلك مرة اخرى اذا الشفعة اما ان تكون بعوض او بغير عوض. فما كان بعوض فانه يشفع فيه كان يكون باع ذلك. وان كان بغير عوض كان يكون تصدق بها
او اوصى بها او وهبها او انتقلت بارث بعد وفاته فهذه انما لا شفعة فيها عند الائمة ابي حنيفة والشافعي واحمد قولا ووافقهم مالك في الجملة لكنه استثنى صورتين الهبة وكذلك الصدقة فقال هذه يشفع فيها
لانه يرى ان الهبة عاقب وان الصدقة يحتمل ان يكون قصد بها حرمان شريكه فحينئذ تدخل فيها الشفعة قال فاما الموهوب والموصى به فلا شفعة فيه. ومثله كما قلتم والمتصدق به وما انتقل بيده. لكن
ايضا يقسمون ذلك الى قسمين ما انتقل بقهر يعني بامر قهري فهذا لا اشكال فيه مجمع على انه لا شفعة فيه وهو الارث وما انتقل بغير قهرك الهبة الهبة انت تتبرع بها ما احد يقهرك على ان تتضرع وان توصي هذا امر راجع لك
لا يجب عليك ولا يلزمك احد ان توصي واما الميراث فهو وايضا كذلك ايضا يعني الوصية والصدقة وكذلك الهبة هذه كلها امور من ذات الانسان يعني ما معنى تنبع من ذات الانسان يعني دون
ان يلزم بها. اما الارث فهو امر قهري. لماذا؟ لان الانسان اذا مات يتحول ماذا ما له الى ورثته يعني ليس للوارث ان يقول انا لا اريد الميراث هذا امر تقرر واستقر
الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى ذلك وهو الذي قسم التركة يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الايات التي جاءت في سورة النساء قال فاما الموهوب والموصى به فلا شفعة فيه لانه انتقل
لانه انتقل بغير بدل اشبه الموروث قال والمنتقل بعوض قال اشبه الموروث لماذا قاس الموروث وهو جزء من ذلك؟ ففصله لانه مسلم عند الكل يعني المؤلف رحمه الله تعالى اخرج الميراث
وجعله مقيسا عليه لقوته لانه لا نزاع فيه لا احد ينازع يقول يشفع احد في الميراث يعني مات انسان ولو وهو شريك مع انسان ليس لهذا الشريك ان يأتي الى الورثة ويقول انا اشفع لا
هذا ميراث ثقل اصبح ماذا مال المورد قد انتهى واصبح مالا للورثة وهم الذين يتصرفون فيه قال والمنتقل بعوض نوعان احدهما والمنتقل بعوض النوع اذا انتبهوا المنتقل بعوض نوعان. نعم
قال احدهما ما عوضه المال كالمبيع كالمبيع وكالجارة ما عوضه المال هذا لا خلاف فيه لانه يشفع فيه قد يكون غير عوضه المال قال احدهما ما عوضه المال كالمبيع ففيه الشفعة بالاجماع
والخبر ورد فيه. نعم. والثاني قال الثاني ما عوضه غير المال كالصداق ما معنى غير المال؟ يعني ما يقابله المال فالانسان عندما يتزوج امرأة يدفع لها مهرا الذي نسميه بالصداق
ها وهذا الذي جاء في احاديث رسول الله صلى ونص القرآن ايضا عليه وان اتيتم احداهن قنطارا اذا هذا المحض هل المهر اذا دفعته للمرأة تأخذ مقابله مالا عوض له
ونعم نص الفقهاء على ان من اسبابه ان يكون البظع عوظا لكن ليس هو الاصل ليس الاصل ايها الاخوة ولم تكن الحكمة فقط من عقد الزواج انما هو ماذا البظع؟ لا
لان الله ماذا قال؟ ومن اياته من خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها اذا هناك سكن وجعل بينكم مودة ورحمة وايضا الزواج فيه اعفاف للانسان. فيه ايضا احصان له
فيه ايضا تحصين لفرج فيه غض لبصر حكم كثيرة جدا اذكرها ان شاء الله اذا جينا عند النكاح وايضا فيه تحصين للمرأة وفيه ايضا اداء لحقوقها وفيها ايضا صيانة لها وفيه انفاق
في اشياء كثيرة اذا له حكم واسباب كثيرة نعم ان المهر يدفع ايضا ومن الاغراض انه مقابل العوظ. اذا هو ليس بعقد فلم يكن هذا المال الذي يعطى للمرأة مهرا يقابله شيء في العقد
ماذا يقدم ايمان قال كالصداق وعوض الخلع. الصداق الذي هو المهر. وعوض الخلع ما هو الخلع؟ وما هو عوضه؟ الخلع تعلمون الله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ثم بعد ذكر سبحانه
الطلقة الثالثة وهي التي النهاية هناك طلقة طلقتان واما الثالث فهذا هو الطلاق البدعي اذا الطلاق معروف قد والطلاق بيد من هو بيد الزوج. المرأة ليس بامكانها ان تطلق ولكن تطلب الطلاق
قبل الزوج وقد يجيبها وقد لا يجيبها وقد يعلقها وقد يعني يترك اثارا في نفسيته. اذا هل هناك مخرج للمرأة قد يكون الزوج هو الظالم. قد لا يكون لا يحسن معاملة المرأة. قد يكون ضايقها لا يؤدي حقوقها. قد تكون هي
المرأة نفسها لا تؤدي حقوق الزوج. ربما تكرهه. ربما لا ترتاح اليه. فما المخرج وهي امرأة تقية صالحة مؤمنة لا تريد ان تكون حطبا لجهنم لان الرسول عليه السلام يقول عرضت عليها النار فرأيت اكثرها النساء يكفرن قيل ايكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشير لو احسنت الى احداهن
ان الدهر كله ثم رأت شيئا يعني ولو بصيرة لقالت ما رأيت خيرا قط. يعني سريعة التنكر للمعروف اذا ما هو الطريق الذي يجعل المرأة تخرج من ذلك المأزق هو الخلع
يعني ان تطلب الخلق وفي قصة ثابت ابن شماس الذي كان زوجا لامرأة وكانت من النساء الصالحات يقولون بانها رأت زوجها يمشي مع رجال فقل في عينها فخشيت الا تؤدي حقوقه
ولذلك ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه ماذا الطلاق؟ طلبت المخالعة. فسأل رسول الله صلى قالت اني لا انقم عليه في خلق ولا دين. انظر المرأة الصالحة لا اخذ عليه. فهو رجل صالح. دين تقي يقيم
الصلوات يحافظ على عبادته. مطيع لله. لكني امرأة اكره الكفر في الاسلام. يعني انا امرأة لا استطيع الان ان اؤدي حقوقه علي فاخشى ان اكون عاصيا فاكون من حصب جهنم الذي
قبل قليل في الحديث عرضت علي النار فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اصدقك؟ قال حديقة. قالت حديقة قال اثر الدين عليه حديقته قالت نعم. قال له فطلقها. وفي بعض الروايات انها قالت ارد عليه حديقته وزيادة لانها تريد الخلاص
هذا هو الخلع ايها الاخوة ان المرأة تعيد الى الزوج ما قدمه لها من صداق ثم يطلقها اذا اذا كان ايظا هذا ما قدم في عوظ في ماذا؟ مهر او في خلع
او كذلك مقابل ماذا قصاص يعني كان يكون قدم هذا ذكره المؤلف ها انتم تعلمون ايها الاخوة الصلح نوعان الصلح الذي يتم بين المسلمين والله تعالى قال فيه والصلح خير والرسول صلى الله عليه وسلم ايضا رغب في الصلح الصلح بين المسلمين جائز الا صلحا احل حرام
او حرم حلالا هنا ما معنى الصلح عن دم العمد يعني تعلمون القتل انواع ثلاثة هناك قتل الخطأ وهذا فيه الدية ثم قتل شبه العمد وهذا فيه الدية مغلظة وفعلها عمر رضي الله تعالى عنه ثم
ماذا قتل العمد وهذا فيه القصاص؟ الاصل فيه القصاص لكن الا ان يعفون. قد يعفو اهل القتيل فيعفون ويعدلون الى الدية وربما يعفون دون مقابل يطلقون رقبة القاتل في سبيل الله يطلبون الثواب من الله لا
اذا حصل العفو الى بدن الى ماذا؟ الى دية. هذا هو الذي يريد المؤلف. يعني انسان ثبت عليه القصاص. فتم الصلح بين ماذا اهل القتيل واهل المقتول؟ فاتفقوا على ان تسلم الدية
قد تكون هي الدية المشروعة مئات من الابل وربما تكون ايضا اكثر من الدية قد يشترطون اكثر اضعاف مضاعفة لانهم يريدون ان يحافظوا على رقبة ابنهم فلهم ان يدفعوا ربما يطلبون اقل من ذلك. هذا هو المراد
اذا هذا المال الذي يدفع صلحا ماذا عن صلح عن عمد هذا لا يكون مقابل عوظ وانما مقابل حفظا لرقبة هذا الانسان الذي وجب عليه القصاص. اذا هنا هذه الصور الثلاث لا تكون
قال رحمه الله تعالى الثاني لحظة الاخ اللي وراك يسأل نعم اه يعني قصدك في الخلع الصحيح عند العلماء انطلاق الخلع لا رجعة فيه  قال الثاني ما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد
وما اشتراه الذمي بخمر او خنزير انظر الى دقة الفقهاء رحمه وما اشتراه الذمي ماذا بقيمة خمر او خنزير؟ انتم تعلمون بان الخمر محرمة الله سبحانه وتعالى حرم الميتة والخمر والخنزير. وان الله تعالى اذا حرم شيئا في الحديث الاخر حرم ثمنه
اذا كل شيء حرمه الله حرم ثمنه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والمتربية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وادركتم ذكاته. هذه كلها محرمة فلا يجوز بيعها ولا
نعم عند الذميين يجوز بيع الخمر والشراء وهذا سبق الكلام عنها كما رأيتم في باب الغصب انه لو ان مسلما اتلف خمر ذمي والذمي هو الذي الامانة في البلاد الاسلامية فانه عليه ماذا
يعني لا يجوز له ماذا ان يتلفه اذا حينئذ الان الخمر والخنزير لا قيمة له. وكذلك مثله ايضا ثمن الكلب. او الكلب لا ثمن له. اذا هذه ليس فيها شيء كما ذكر المؤلف فتلحق بماذا؟ لانه لا عوض لها عند المسلمين
فالمسلم لا يجوز ان يأخذ ثمنه خم ولا ثمن خنزير ولا ثمن ميتة ولا ثمن كلب قال وما اشتراه الذمي بخمر او خنزير فلا شفعة فيه في ظاهر المذهب لانه انتقاء لانه انتقل بغير مال اشبه الموهوب
ولانه لا يمكن الاخذ بمثل العوظ اشبه الموروث. وهناك من يرى ان الصداق فيه نعم قال ابن حامد رحمه الله فيه الشفعة لانه عقد معاوضة وهذا مذهب الامامين ايظا مالك وابي حنيفة
يعني ليس ما رأي ابن حامد من الحنابلة هذا فيه قول لجمع من العلماء قال وقال ابن حامد فيه الشفعة لانه عقد معاوضة اشبه البيع فعلى قوله يأخذ يأخذ الشقس بقيمته
لان اخذه بمهر المثل يفضي الى تقويم البضع ما هو مهر المثل ايها الاخوة هذه مسائل ليست معنا ولكننا نبينها لان مسائل الفقه مرتبطة انتم تعلمون ايها الاخوة بان يعني الانسان اذا تزوج امرأة لا بد ان يصدقها شيء ولذلك الرسول سأل الرجل ما اصدقته ماذا
عندك من الصداق هل عندك هل عندك؟ قال ماذا زوجتك بما معك من القرآن؟ قال له التمس ولو خاتم من حنديد؟ قال لا اجد. قال زوجتك بما معك من القرآن
فبنى العلماء اختلفوا هل يجوز الزواج بغير صداق لانه قال لانه اخر شيء هل اصداقه ماذا؟ اياه ايات من القرآن لما قال احفظ سورة كذا وكذا على ان يعلمها اياها
هل هذا يعتبر مقابل عوض او لا؟ لا ندخل في تفاصيل هذه المسائل. لكن المهم هنا ان ان مهر المثل يلجأ اليه متى اذا لم يسمى الصداق. يعني انسان تزوج امرأة ولم يسمى صداقها. يعني قد يسمى صداقها
او خمسة الاف جنيه او عشرة الاف جنيه واحيانا لا يذكر واذا لم يذكر الصداق هل يسقط حق المرأة؟ لا الصداق متعين لا بد منه. ما المخرج؟ قالوا تأخذ مهر مثلها
ما معنى مهر مثلها؟ قالوا مهر لداتها. من هن للذاتها يعني شبيهاتها. من اخواتها بنات عمها قريباتها في السن في العمر في الجمال في كذا امور كثيرة يذكرها العلماء هذا هو مراد المؤلف رحمه الله
فيقول المؤلف كيف يقوم البضع مع انسان اجنبي؟ هو يقوم هذا مع الرجل الذي عقد بها ويريد ان يدخل بها او دخل بها اصبح ماذا تم العقد واصبح زوجا لها؟ لكن كيف كيف يقوم
ماذا بضع امرأة اجنبية هذا مجرد تقويم هذا راعي القاضي ابي اعلى والاخرون يقولون ليس في ذلك شيء قال وقال ابن حامد رحمه الله فيه شفعة لانه عقد معاوضة اشبه البيع فعلى قوله يأخذ الشقس بقيمته
لان اخذه بمهر المثل يفضي الى تقويم البظع في حق الاجانب ذكره القاظي رحمه الله. يعني هذا ذكره القاظي احتياطا الرزن من التساهل بماذا من الحاق ذلك ببعض النسا او تسميتهن يعني لا ينبغي ان يدخل في ماذا اظاع الناس
وقال الشريف رحمه الله يأخذه بمهر المثل. يعني يقال مثلا نقدره ببضع فلانة وفلانة تشبه فلانة ماذا تقدره لو كان زواجا حقيقيا قال الشريف يأخذه بمهر المثل لانه ملكه ببدل لا مثل له
ويجب الرجوع الى قيمته. كما لو اشتراه بعرض يعني انتم ترون هذه التفصيلات في الاحكام والتضييق فيها ايضا ووضع طرازات هذه كلها ايها الاخوة لبيان يعني الهدف الوصول الى الحق. يعني العلماء الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم غاية واحدة
الوصول الى الحق من اقرب طريق واهدى سبيل هم يريدون الوصول الى الحق. كلهم دون استثناء فلا يعرف احد من الائمة ولا غيرهم من العلماء الذين سبقوهم. من العلماء العاملين نقص او الذين جاءوا بعدهم. وابتعدوا عن التعصب
يريد الوصول الى الحق ولذلك الامام الشافعي يقول ما نظرت احدا وتمنيت ان انتصر عليه ما كان هدفه الانتصار ولكن كنت اسعى او اريد ان يظهر الله الحق على يدي او على يديه
هو يريد ان يعرف الحق  الراجح هو قول ابي حامد. انا لا ارى فيه شيء. هذه الرواية التي يقول الامام مالك وابي حنيفة وهي ايضا رواية للامام احمد هي الراجحة. نعم
قال ولا تجب الشفعة بالرد بالعيب لماذا؟ لانه ليس بعقد يعني انت اشتريت سلعة فوجدت بها عيبا فمن حقك ان ترد السرعة وهذا حصل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
فالرد بالعيب يقول لا يدخل في هذا لان الرد ليس بعقد اما البيع فهو عقد  قال ولا تجب الشفعة بالرد بالعيب والفسخ بالخيار او الاختلاف. لان الخيار لا يتم البيع في وقت خيار حتى الان لم تتم
صفقة نعم. قال لانه فسخ للعقد وليس بعقد. لان البيع وكذلك وقت الخيار ليس بعقد. وذاك فسخ للعقد فلم يسمى عقدا  قال ولا برجوع الزوج في الصداق. ولا برجوع الزوج بالصداق ولكن قبل الدخول اليس كذلك؟ قال ولا برجوع الزوج في الصداق او
به قبل الدخول لذلك. قبل الدخول لذلك لانه لا يتم هناك مقابلة نعم. قال ولا بالاقالة اذا قلنا هي فسخ ان لقاءنا مرت بنا في كتاب البيع لعلكم تذكرون هي فسخ ام هي اقالة؟ يعني الاقالة هل هي فسخ او بيع؟ من العلماء
لمن يرى انها بيع وعند الحنابلة انها ماذا فسخ مرت بنا وعند الشافعية انها بيع في رواية والعلما مختلفون فيه نعم قال المصنف نعم  وما قال تكون لا تكون يعني ما تكون في عوض الخلع ولا تكون في الصداق ولا هذا هو
عندك غير هذا؟ ايه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الخامس  ايه هذا في الصداقة هو يسأل عن الخلع هو ما تكلم ابن حامد يتكلم عن الصداق الصداقة ابن حميد قال تكلم عن الخلع
اي ولكن ابن حامد نص على الصداق كلامه في الصداق. نعم ولو نص لو اراد الخلع لدخل في مثل هذا لان يقوم على ان يقوم على ان نصر الخلع هو نفسه الصداق فيقوم. فيلحق في الصداق. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الخامس رجحت قول ابن حامد من ناحية انه حافظ على تقويم ابضاع الاخرين هذا هو هذا الراس انا رجحت وهذا قول لوجود هذا التعليم. نعم
قال الشرط الخامس الطلب بها على الفور ساعة العلم الطلب بها على الفور ساعة العلم وهذا روي الائمة احمد كما عندنا وابي حنيفة والشافعي الامام مالك له تفصيل في هذا ما ندخل فيه. نعم
اخرها مع امكانها سقطت الشفعة. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى ينبغي لطالب الشفعة ان يبادر يعني ان يسارع ولذلك جاء في الحديث الشفعة كحل العقاد الحديث ضعيف كما سيأتي. الشفعة لمن واثبها
من الوثب وهو المبادرة والمسارعة في الشيء نعم قال احمد رحمه الله الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم. هذا هو رأي جماهير العلماء حتى المالكية لهم رأي مع الائمة الثلاثة قال لما روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
الشفعة كحي يعني الامام مالك حتى اعطيكم لا يتشوش بعض الاخوة عند الامام مالك هو يرى انها على التراخي لكن شرطا لا عن سنة الى مدة سنة هذا اللي يعرفنا في مذهب مالك. اما الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد فيرون انها على الفور. يعني لابد ان يطالب الا لعذر
وسيأتي قد يكون مريضا قد يكون مسافر لم يعلم بالخبر قد يكون ربما مثلا دخل الحمام ليغتسل قد يكون مثلا يعالج قد يكون يأكل ربما مثلا يصلي الوتر الى ذلك من الامور التي تشغله. فالحال بالنسبة لماذا؟ للايلاء
عرفنا الى ماذا؟ الله تعالى يقول للذين يولون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر انسان حلف الا يطع امرأته اربعة اشهر اذا اكمل اربعة اشهر وبين امرين اما ان يطأ واما ان يطلق وان لم يطلق طلق عليه القاضي
فلو قدر انه مثلا في دورة مياه او يقول انتظر واكل قالوا هذه امور يتسامح بهذا مثل هذه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الشفعة كحل العقال الشفعة كحل الحال ربما بعض الاخوة يتصور ان العقال هذا الان الذي يوضع
الرأس هذا هو المشروع هذا ما كان معروفا. اذا ما هو العقال المراد بالعقال الذين يعرفون الابل يعرفون ذلك هو عقال البعير يعني الشفعة كحل العقال اي على طالب الشفع ان يبتدرها ان يبادر فيها لانها
كحل العقال من البعير الشرود يعني الابل فيها شرود وفيها ابل هادئة يعني بعض الابل اذا فك قائدها انطلقت يسمونها نارتي يعني انطلقت دارت وبعضها لا اذا البعير الشرود المعروف بالهروب ولذلك هذا تذكرون دائما يمر بنا اذا ابق العبد او شرج
البعير. اذا هناك انواع من البعير يعرف بالشرود فهذا البعير اذا حل عقاله قيده فانه يشرد مباشرة ايضا اذا البعير اذا الشرود اذا حل قيده ينطلق بسرعة اذا انت يا من
تريد الشفعة عليك ان تبادر فتطلبها في الحال الان اختلف الوضع الان يستطيع بالتليفون يشهد فلان فلان وفلان. انا بلغني ان فلانا باع فاشهدكم على انني اريد الشفعة ثم يأخذ التليفون ويقول انا
اطالب بالشفعة يتصل بماذا؟ بالمشتري ويقول انا اطالب بالشفع وقد اشهدت على ذلك فلان وفلان فيثبت له الحق قال رحمه الله تعالى ولان اثباتها على التراخي يضر بالمشتري لكوني لا يستقر ملكه على المبيع. هذا هو التعليل الذي جعل جمهور الفقهاء يقولون ذلك
لانه يقول اذا كان على الان انا اعطيكم مثل يعني ارض مشتركة بين اثنين. فباعد الشريكين نصيبه على اخر. هذا الذي اشتراها لو قلنا على التراخي لا يستطيع ان يبيعها
ولا ان يبني فيها ولا ان يغرس فيها ولا ان يزرع لانه يخشى انه لو فعل ذلك سيأتي الشفيع فيطالبه بها فيقول خذها من بين يديه  قال رحمه الله تعالى
ولان اثباتها على التراخي يضر بالمشتري من التعليل الذي ذكره الاصم الذي كان لا يرى ان الشفعة صحيحة والذين يقولون بانها على خلاف القياس يقول لان هذا اخذ لاموال الناس بغير رضا منهم. ولكن نحن نقول نوازن بين الظررين. نعم
فيه اخذ لحاق الاخر لكن انت انظر ايضا الى الظرر الذي سيدخل على الشريك هذا الذي باع شريكه نصيبه ما الذي سيأتيه من الشركة الجديدة؟ الشريعة قررت ان هذا ظرر سيدخل فينبغي ان يرد
قال لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ولا يتصرف فيه بعمارة خوفا من اخذ المبيع وضياع عمله وقال ابن حامد رحمه الله تعالى تتقدر بالمجلس واذ قال. اه تقدر يعني ابن حامد توسط فقال تقدر بمجلس. والمجلس قد يكون
قصيرا ربما يكون يعني هم جالسون فيطالبوا بالشفعة. قبل ان يذهب منه. المجلس قد يقول ساعة او ساعتين او اربع او خمس ولكن هذا تعليل وجيز يعني المهم في مجلس واحد لكن
ان تنطلق وتترك صاحبك معلقا. وربما لا يكون لك رغبة في الشفعة فبعد فترة مثلا تتغير الامور تزيد الاراضي يحصل فيأتي ويقول قال اشفع في الارض لا ولذلك الامام مالك مع انه اعطى قيد ذلك بمدة سنة لكن الان تغيرت الاحوال الاراضي ربما تتغير من يوم الى يوم او اسبوع الى اسبوع او شهر
قال ابن حامد تتقدر بالمجلس وان طال لانه لانه كله في حكم حالة العقد بدليل صحة العقد بوجود القبظ لما يشترط قبظه في؟ اه نعم لانه هذا يصح القبظ في المجلس كما تعلمون البيع الذي في
الخيار وعن احمد رحمه الله انه على التراخي ما لم توجد منه دلالة على الرضا. وبهذا يقرب من مذهب الامام مالك الى ان الامام مالك قيده بفترة معينة لا يزيد عن سنة
قال كقوله بعني او صالحني قال وعن احمد رحمه الله انه على التراخي ما لم توجد منه دلالة على الرضى كقوله ما معنى هذا الكلام يعني يلتقي الشريك الذي باع شريكه على شخص اخر
يلتقي بالمشتري فيقول اما ان يقول بارك الله لك في صفقتك او يقول ما رأيك بعني او يقول شاركني يقولون هذه دلالات على انه لا يريد الشفعة كقوله بعني او صالحني على مال او قاسمني
لانه حق لا ضرر في تأخيره اشبه القصاص قال رحمه الله معنى اشبه القصص ليس معنى هذا انه اذا قتل انسان شخصا عدوانا وظلما يعني تعديا الذي نسميه هذا القاتل العام ان اولياء القتل سكتوا يوم او يومين او شهر او شهرين ان معنى ذلك ان هذا يعتبر سقط عنه القصص لا
يعني ذهاب دماء الناس ليس من الامور السهلة. لذلك نجد ان رسول الله في اخر خطبة خطبها يوم حجة الوداع ان دمائكم واموالكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا
اذا هذي من اخطر الامور فليس معنى اذى ان اولياء القتيل لم يبادروا بالمطالبة ان يسقط القصاص لا قال والمذهب الاول. والمذهب الاول وهذا هو الراجح في الحقيقة قال والمذهب الاول لكن ان اخره لعذر
مثل ان يعلم ليلا فيؤخره الى تعلمون ايها الاخوة اذا جينا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرر يزال هذا حديث عظيم وان لم يكن في الصحيحين لكن له طرق كثيرة وصل الى درجة الحسن. واعتبره العلماء قاعدة كبرى من قواعد الاسلام
وهو احد القواعد الخمس التي يدور عليها تدور عليها احكام الفقه الاسلامي اخذوا من هذا الحديث قاعدة كبرى الضرر يزال ثم فرعوا عنها قواعد اخرى الضرورات تبيح المحرومات. الظرورة تقدر بقدرها
ما معنى تقدر بقدرها؟ يعني تعطى القدر الذي يتناسب معها. معنى الله تعالى اباح لك اكل الميتة لكن ليس معنى هذا ان الانسان اذا علم بانه ياكل الميت يجلس يفري منها ويكثر لكن لا
غص مثلا يباح له ولم يجد ماء ولا غيره فاما الموت واما ان يدفع الغص بخمر يدفع لكن ليس معنى هذا ان يجدها فرصة ويشرب الكأس كاملا له او الزجاجة هذا هو معنى الظرورة تقدر بقدرها. اذا الانسان قد يكون له مانع سبب من الاسباب هذه الظروف
مرض او غيره فحينئذ هذه لا تعتبر ماذا؟ لا تسقط حقه في الشوكة قال رحمه الله تعالى لكن ان اخره لعذر مثل ان يعلم ليلا فيؤخرنا الصباح او لحاجته الى اكل او شرب او طهارة او اغلاق باب
الخروج من الحمام او خروج لصلاة او نحو هذا لم تبطل شفعته. يعني ليست ظربة لازم مجرد ان علم ينطلق الصاروخ يشغل سيارة وينطلق ويتصل ويقول انا في الطريق اليك لا
قد يكون في ظرف من الظروف قد يكون متعبا قد يكون نزل به ضيف له قيمة ومكانة يصعب ان يفارقه دون ان يرتب لذلك وربما يكون في حالة من الاحوال
يعني لا يحسن ان يذهب. اذا هذه اعذار فتقدر. الضرورة تقدر بقدرها وايضا غير الضرورة الحقوا بهذه القاعدة قاعدة تنطبق على مسألتنا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة. فقد يكون
له حاجة في امر من الامور فتنزل منزلة الضرورة قال رحمه الله لان العادة البداءة بهذه الاشياء. لان العادة اعتاد الناس ان يبدأوا بهذه الاشياء. بعض الناس بعد ان لا يخرج من بيته الا ان يغتسل اعتاد ان يخرج الا وهو متطهر متوضأ اعتاد الا يخرج الا وقد غير ملابسه اعتاد الا
يخرج الا وقد مر بوالدته بوالديه او باحدهما فصبح عليه وسلم واطمئن على صحتهما اعتاد الا يخرج الا على احوال اولاده هذه امور اعتاد الناس عليها. نعم قال الا ان يكون حاضرا عنده فيترك المطالبة ها الا ان يكون حاضرا اثناء البيع
فيترك المطالبة بذلك من هو اسقط حقه  قال الا ان يكون حاضرا عنده في ترك المطالبة فتبطل شفعته لانه لا ظرر عليه في الطلب بها قال وان لقيه الشفيع فبدأه بالسلام لم تبطل شفعته. يعني قابل الذي اشترى مثلا لو قال السلام عليكم المعنى
السلام عليكم النووي بالتحية. الله تعالى يقول واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها وردوها يقول السلام عليكم يقول ما شاء الله انت بادتني بالسلام ما بدأتني بقول انا اشفع فيما اشتريت
وبدأوا بتحية الاسلام فهذا لم يعتبر تنازلا عن حقه. نعم قال لان البداءة بالسلام سنة وكذلك ان دعا له فقال بارك الله لك في صفقة يمينك احتمال ان يكون دعا له في صفقته لانها اوصلته الى يعني اعتاد الصالحون انه اذا رأى رجلا يقول بارك الله في صفقة يمينه
وهذا الرسول دعا للرجل كما تعلمون تعلمون في قصة الذي ارسله فاعطاه يشتري له شاة ماذا فاشترى بدرهم بدينار فاشترى له بالدينار شاتين. عروة يعني اعطى عروة الرسول وسلم دينارا ليشتري له شاة فاشترى بالشاة فاشترى بالدينار شاتين فقابله رجل وهو في الطريق
فاشترى فساومه في احد الشاتين فباعها بدينار فرجع الى الرسول فقال هذا ديناركم وهذه شهادتك يا رسول الله. فسأله كيف فدعا له رسول الله بان يبارك له في صفقة يمينه
فما اشترى شيء الا وربح فيه حتى ولو كان ترابا بسبب بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وان اخر الطلب لمرض او حبس او غيبة
لم يمكنه فيه التوكيل ولا الاشهاد. يعني انسان غاب الى ما كان او سجن بسبب امر من الامور او كان مريضا في المستشفى او تمرض في داره هذا يعتبر عذرا
يعني لا يسقط حقه قال وان اخر طلب لمرض او حبس او غيبة لم يمكنه فيه التوكيل ولا الاشهاد فهو على شفعته لانه تركه لعذر وان قدر على اشهاد من تقبل شهادته فلم يفعل
ولم يصر في طلبها من غير عذر ولم ايه ؟ ولم يسأل ولم يسر في طلبها قال وان قدر على اشهاد من تقبل شهادته فلم يفعل ولم يسر في طلبها بمعنى يعني يسير
لان اللام هنا اصلها يسير مضارع فدخلت عليه الامن التقى جازمان فحذف صارت لم يسر. نعم قال ولم قال ولم يسر في طلبها من يسعى في طلبها. نعم بطلت شفعته
لانه قد يترك الطلب زهدا او للعذر فاذا امكنه تبيين ذلك بالاشهاد فلم يفعل بطلت شفعته كتركه الطلب في حضوره. هذا كله لذلك ترون ايها الاخوة الشفعة امرها قد نراه بسيطا
ولكن للمحافظة على حقوق الاسلام وللحرص على ما جاءت بهذه الشريعة فان العلماء يعنون بهذا الامر ويفرعون عليه ما ويضعون كل الاحتياطات حتى لا يقع المسلم في امر قد يكون محظورا يترتب عليه اثم او يلحق ظررا باخيه المسلم
قال وان لم يشهد وسار عقيب علمه ففيه وجهان احدهما تبطل لان السير قد يكون لطلبها او لغيره فوجب بيان ذلك بالاشهاد كما لو لم يسر وصاني لا تبطل لان سيره عقيب علمه ظاهر في طلبها فاكتفى به. يعني هنا لم يشهد ولكنه سار
وهذا السير يحتمل انه سار لاجل ان يطالب بالشفاء واحتمال ان يكون غيره ولكن يقول المؤلف الظاهر ان سيره عقب ابلاغه بذلك اقرب الى ان يكون لاجل الشفعة. فالمسألة فيها وجهان وهو كما قال المؤلف الاقرب ما ذكره
قال كلا قال فاكتفي او فاكتفى به كالذي في البلد وان اشهد ثم اخر القدوم لم تبطل شفعته. لانه قد تثبت ماذا؟ من المطالبة بوجود الشهود. نعم لان عليه من العجلة ظرر لانقطاع حوائجه
وقال ان يكون له حوائج متعلقة بامور وهو في بلد اخر فربما لو بادر يترتب عليه ظرر فيقظي حوائجه اولا ثم ينطلق للمطالبة وقال القاضي رحمه الله تبطل ان تركه مع الامكان
وان كان له عذر فقدر على التوكيل فلم يفعل ففيه وجهان احدهما تبطل شفعته لانه تارك للطلب مع امكانه فاشبه الحاضر والثاني لا تبطل لانه ان كان بجعل ففيه غرم
وان كان بغيره ففيه منة وقد لا معنى هذا ان كان بجعل لان الوكالة ايها الاخوة على نوعين يعني لا نظن بانك عندما توكل احدا على انه بدون شيء. قد يكون بجوع وقد يكون بغير جعل يعني مقابل او غير مقابل
المهمون الوجه الاول في نظري هو الارجح انه اذا ترك الشهادة مع قدرته عليها فان حقه يسقط فما الذي يمنعه من ان يشهد حتى يثبت حقه ويريح ايضا الطرف الاخر بان يعلم بانه سيطالب حتى لا يتصرف
قال وان كان بغيره ففيه منة وقد لا يثق به قال وان اخر المطالبة بعد قدومه واشهاده ففي وجهان ففيه وجهان بناء على تأخير السير لطلبها. والاقرب انه ما دام اشهد ووصل فاذا لم
فيتصل به حتى يتأكد نعم. قال رحمه الله تعالى فصل فان ترك الطلب لعدم علمه بالبيع وان ترك الطلب لعدم علمه بالبيع ما علم بان شريكه باع نصيبه قول قول المخبر لا يقبل خبره. قد يكون الذي نقله الخبر غير ثقة. الناس يتفاوتون. بعض الناس كما قيل كلما سمع
طار اليها بعض الناس اذا سمع اي خبر نشره بين الناس. سواء كان صدقا او كان كذبا. وهذا يشتهر بين الناس بانه ليس صادق المقولة وتجد ان الناس يشكون في اخباره. ولذلك على المؤمن ان يتوثق فيما ينقل
ان الله تعالى يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالتبين مطلوب من المؤمن. فلا ينبغي للانسان اذا سمع شائعة تأشيرات لما فيها ان يبثها بين الناس وينشرها. عليه ان يتبين ونفاقه وصلى الله على محمد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
