بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين
الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فقد بقيت مباحث يسيرة ان شاء الله تعالى في هذه الليلة ثم ننتقل الى باب احياء الموات. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وقال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الشفعة قال فصل
وان كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا يعني بعض يقول المؤلف رحمه الله تعالى امتدادا لما جاء في الشفعة قد يكون بعض العقار يعني تكون دار مثلا عمارة بين اثنين اوقف احدهما نصيبه
وبقي الاخر طلقا اي حرا غير مقيد. اي بعبارة اخرى بقي ملكه تاما ان الوقف او الموقوف لا يأخذ من امرين. بعضهم يقول لا يكون مملوكا ينتزع منه حق الملك. وبعضهم يقول يملك ولكنه ملك ناقص غير تام. ومن هنا
هل للشخص او للشريك الذي قسطه يكون موقوفا هل له ان يشفع في القسم الاخر في نصيب الاخر او لا هذا هو ما سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله قال وان كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا فبيع الطلق
فذكر القاضي رحمه ولولا طلقا يعني بالكسر. يعني مطلقا نعم. قال وان كان بعض العقار وقفة وبعضهم طلقا  فذكر القاضي رحمه الله ان انه لا شفعة لصاحب انه لا شفعة فيه لان ملك صاحب الوقف غير تام
انه وقف هذا الشيء فخرج عن يده فليس له ان يبيعه ولا ان يهبه ولا ان يتبرع به. اذا اصبح ليس من يتصرف فيه الا فيما حبس له في سبيل الله
نعم. قال لان ملكه غير تام فلا يستفيد به ملكا تاما. فلا يمكن ان يستفيد به ملكا تاما لان القسم الاخر الطلق غير المحبس هو ملك تام. فكيف يأتي صاحب ملك ناقص
ايضا يستحق ملكا تاما هذا هو ما علل به المؤلف في قول القاضي وقال ابو الخطاب رحمه الله هذا ينبني على الروايتين في ملك الوقف. اه يعني يقول ابو الخطاب تلميذ القاضي ابي يعلى
هذا يمكن ان يرد الى الروايتين عن الامام احمد في الوقف هل يكون الوقف مملوكا او لا؟ يعني هل يملك الوقف هل الذين اوقف عليهم يملكونه يكون ملكا لهم او لا؟ هذا هو المراد. والمسألة فيها خلاف وكتاب الوفد قريب ان شاء الله
اليه وسنمر لماذا بالوقف؟ نعم قال وقال ابو الخطاب رحمه الله هذا ينبني على الروايتين في ملك الوقف ان قلنا هو مملوك فلصاحبه الشفعة لانه لانه يلحقه الظرر من جهة الشريك. يعني المؤلف يقول لماذا شريعت الشفعة لدفع الظرر
وصاحب الوقف كغيره يلحقه ضرر من دخول شريك اخر واذا كان صاحب الوقف يبقى ملكه فلماذا يمنع من ماذا من الشفعة؟ اذا هو يشفع قال ان قلنا هو مملوك فلصاحبه الشفعة لانه يلحقه الظرر من جهة الشريك فاشبه الطلق
وان قلنا ليس بمملوك فلا شفعة له لعدم ملكه. ولا نريد ان نحدد لاننا نترك هذا قضية كونه مملوك او غير مملوك الراجح عند من اتي الى ذلك في الوقف ان شاء الله. لكن الرواية الاولى اظهر عندي يعني كونه لا شفعة له هذا هو الظاهر
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه. الخيار ما هو؟ انتم عرفتم في البيع ان هناك انواع من الخيار. هناك خيار المجلس ويحدد بالمجلس وينتهي بالتفرق
تعرفون تعلمون قصة ابن عمر يخرج ثم يعود حتى ينتهي ماذا؟ الخيام وهناك خيار المجلس وهناك خيار العيب وهناك خيار الغبن بالعيب الى غير ذلك فالمراد هنا اذا كان هناك خيار
هل يمكن ان تتم الشفع في وقت الخيار؟ جاء احد الشريكين باع نصيبه من الارض او الدار او الحائط على شخص اخر وطلب كل منهما ماذا ان يختار؟ يعني يجعل له الخيار ليفكر حتى
يقرر ان يشتري المشتري او لا والبائع ايضا ايبيع او لا وربما يكون الخيار من احد الطرفين ليس شرطا ان يكون منهما معا قد يكون من قبل المشتري ربما يكون من قبل ماذا البائع والغالب انه يكون منهما معا
قال ولا شفعة في بيع الخيار قبل القضائه. لماذا؟ لان البيع لم يتم بعد يعني متى البيع كما عرفتم من العقول اللازمة اذا تم البيع اصبح عقدا لازما. اذا ذهبت الى مكان واشتريت منه سلعة من السلع وابرمتم العقد
دفعت اليه الثمن واخذت المثمن اي السلعة خلاص اصبح العقد لازما ليس من حقك ان ترده الا بعيب الا ان يتفضل عليك هو فيقين لك اما البيع فيصبح لازما لكن في ولماذا جعل الخيار
لماذا جعل جعل الخيار في البيع؟ لان الانسان ربما يأخذه رونق السلعة ربما يندفع ربما يظن ان هذه سلعة لا ينبغي ان يفرط بها فيسارع. ثم بعد التفكير والسؤال يتبين انه كان خاطئا في ذلك. وهكذا حال
ربما يتعجل في البيع فهو لا يعرف قيمة السلع لا يعلم بانها ارتفعت فيتسرع في البيع فيندم فوضع هذا الخيار ليكون فرصة ليفكر كل واحد منهما بماذا في ابرام البيع او عدم ابرامه؟ اذا وقت الخيال
فيصل لم يتم العقد في من حق كل واحد منهما الا يقبل المبيع  قال ولا شفعة في بيع الخيار قبل لان فيه الزام البيع بغير رضا المتبايعين فالزام بغير رضا المتبايعين لانه تم في وقت لم يتم العقد فيه ولم يكن العقد لازما. فانت عندما تلزم
بالبيع في وقت الخيار قهرته بامر لا يلزمه. وهكذا الحال بالنسبة للمشتري قال لان فيه الزام البيع بغير رضا المتبايعين واسقاط حقهما من الخيانة. والله تعالى يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول عليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراض
وقيل يؤخذ بالشفعة لان الملك انتقل قال فان كان الاولى هو انه لا شفعة في زمن الخيار قال فان كان الخيار للمشتري وحده وللشفيع الاخذ هذا على القول الثاني بانه يؤخذ في وقت الخيار
قال فللشفيع الاخذ لانه يملك الاخذ من المشتري قهرا ويحتمل الا يملكه لان فيه الزام لان فيه الزام البيع في حق المشتري بغير رضاه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وللصغير الشفعة. وللصغير الشفعة لكن من الذي يقوم مقامه ويتولاها هو
اي القيم على امره. نعم. قال ولوليه الاخذ بها ان رأى الحظ فيها. يعني الولي ينظر ان كان من مصلحة الولي عندما يبيع شريكه يعني قد تكون تركة بين مجموعة منهم هذا الصغير وهذا الصغير له ولي
وصي عليه فاذا اراد ان يبيع شريكه او احد شركائه فهل للوصي ان يشفع؟ ينظر. ان كان الحظ للصغير بمعنى ان هذه السلعة التي بيعت هذه الارض او هذه فيها مصلحة للصغير سيربح فيها
او انه حائط يثمر فعليه ان يأخذه. وان كان الامر على عكس ذلك فلا قال وللصغير الشفعة ولوليه الاخذ بها ان رأى الحظ فيها فاذا اخذ بها لم يملك الصغير ابطالها بعد بلوغه يعني هذه مسألة اخرى اذا قلنا بان الحظ فيه
الشفعة للصغير فاخذ بها الوصي لانه مطالب بان يحسن في رعاية حق اليتيم وان ينظر دائما ما هو في مصلحته فاذا اخذ بها كبر الصغير بلغ فهل من حقه ماذا ان يبطلها
او لو تركها ماذا الوصي هل له ان يطالب بها يقول المؤلف لا وهذا ايضا هو مذهب الائمة مالك وابي حنيفة والشافعي اذا هذا هو رأي جماهير العلماء بانه ليس للصغير ان يطالب بذلك
قال فاذا اخذ بها لم يملك الصغير ابطالها بعد بلوغه كما لو اشترى له دارا. كما لو اشترى له دارا هل يطالب برد المبيع ونقظه لا قال وان تركها مع الحظ فيها لم تسقط. وهنا تغيرت
لان الوصية فرط في حق الصغير يعني كانت المصلحة وكان الحظ له ان يشتري له ان يشفع ولكنه ترك ذلك وتساهل في الامر. فضيع على اليتيم على الصغير فرصة ما كان ينبغي ان تضيع
فاذا كبر الصغير واصبح بالغا فله ان يطالب بذلك الحق الذي ظيع عليه قال وان تركها مع الحظ فيها لم تسقط. وملك الصغير الاخذ بها اذا بلغ قال ولماذا اذا بلغ؟ لانه قبل ذلك غير مكلف
فهو لا يتصرف ببيع ولا شراء ولا شفعة ولا وقف ولا غير ذلك لصغره. على اختلاف ايضا في المميز الذي بلغ عشر سنين هل يتصرف او لا؟ هذا مر بنا. نعم. قال وان تركها الولي للحظ في تركها
او لاعسار الصبي سقطت في قول ابن حامد رحمه الله. وهذا هو الاولى هذا هو رأي الاكثر يعني تركها لان الحظ للصغير ان يتركها. الظاهر انها ليست في مصلحته ربما تكون يكون هذا العقار فيه خسارة هذا هو الغالب ولكن ما يدرى عما سيحصل قد تتغير الامور
او يكون الصغير معسرا. فيكلف بامر ليس في مقدوره ان يدفعه وانتم تعلمون الصغير لا يستطيع ان يعمل بماله. ولكن على الوصي ان يعمل به كما جاء في الحديث حتى لا تأكله الصدقات اي الزكاة
قال وان تركها الولي للحظ في تركها او لاعسار الصبي سقطت في قول ابن حامد رحمه الله لانه فعل ما تعين عليه لانه فعل ما هو ما تعين عليه فعله وهو العمل فيما هو احظ واصلح لليتيم
لانه فعل ما تعين عليه فعله فلم يجز نقضه كالرد بالعيب. كالرد بالعيب نعم قال وظاهر كلام الخرق رحمه الله انها لا تسقط. ظاهر كلامي وليس نصا. والمؤلف كما ترون يكثر من ذكر
مع انه ما علاقة ليس له علاقة بالكتاب ولكن لانه هو شارح كتابه المختصر في كتابه المغني وهذا الكتاب يعتبر ماذا تهذيبا لكتاب المغني في العقيدة يعني المغني الف اولا ويحمل ثروة فقهية عظيمة جدا
لكن هذا الكتاب جاء المؤلف فهذب المغني واستخلص منه وسائل ونظمها ورتبها في هذا الكتاب. فيعتبر هذا الكتاب خلاصة لما في المغني قال وظاهر كلام الخرق رحمه الله انها لا تسقط لان للشفيع
لان للشفيعي الاخذ مع الحظ وعدمه فملك طلبها عند امكانه كالغائب اذا قدم والمجنون قال كالغائب اذا قدم قال رحمه الله نقول نعم هذا بالنسبة للشفيعة المدرك في الوقت واما الوصي فقد ظهر له ظهورا لا مجال للشك فيه بان من مصلحة
الصغير ان يسقط الشفع اذ ليست في مصلحته ولا من حظه. فهو عمل بما هو اصلح. فلماذا يأتي ويطالب؟ لا قال رحمه الله تعالى والمجنون كالصبي. ها هنا ما ذكر المجنون. ولكن اعطانا اشارة بسيطة
فالمجنون ماذا كالصبي؟ لماذا؟ لان كلا منهما غير مكلف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح حديث عائشة وغيرها رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ
فكل منهما غير مكلف وان كانا يختلفان لان الكبير المجنون مشكلته انه فقد العقل. والصغير لم يفقد العقل ولكن عنده قصور في التصرف ولذلك يسمونه  المرأة تسمى قاصرة في بعظ الامور والعبد قاصر لانه لا يتصرف تصرفا كاملا مع انه قد يكون العبد اذكى واعلى
ماذا من الحر؟ ولكن يكون قاصرا في تصرفه وهكذا نعم قال رحمه الله والمجنون كالصبي لانه محجور عليه قال وان باع الولي لاحد الايتام نصيبا. يعني ما هم الايتام؟ يعني ورثوا مالا
يعني مات شخص وترك خلفه ذرية قد يكون فيهم وفيهم الصغير فاليتيم هو الذي مات ابوه ولم يبلغ. هذا نسميه يتيم. الام لا علاقة بها. من هو اليتيم؟ هو الذي مات ابوه
ولم يبلغ والبلوغ يحصل اما ان كان ذكرا ببلوغ سن الخامسة عشرة خلافا للمالكية عند الجمهور او ماذا ان يحتلم او كذلك ان ينبت وتزاد المرأة على ذلك الجارية بانها تحيض
علامات البلوغ عندها ربان اذا الصبي اذا مات والده او الجارية ولم يبلغ يكون يسمى يتيما فاذا بلغ زال عنه ذلك الوصف قال وان باع الولي لاحد الايتام نصيبا. فله الاخذ بها للاخر. يعني اشترك جماعة في الميراث
وكان شخص وصي على اليتيم الصغير. فباع احد الورثة او الوارث الاخر فيأتي الوصي له ان يأخذ بالشفعة بماذا؟ لحق الصغير اذا رأى المصلحة والحظ كما مضى قال وان كان الولي شريكا لم يملك الاخذ بها ان كان وصيا. ان كان الوصي شريكا الولي كان
عليك ان يكون اخا كبيرا لانه قد يوجد في الابلا من هو كبير قد يكون في الخمسين والاربعين المهم انه بلغ فكان وصيا على اخيه الصغير يعني اوصاه والده عليه. يقول المؤلف هنا لا يأخذ بها لماذا؟ لانه شريك في تلك التركة فهو متهم
والمرء يتجنب ما لا مواضع الشبهة لانه عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك دع ما تشك فيه وخذ بما لا تشك فيه قال وان كان الولي شريكا لم يملك الاخذ بها ان كان وصيا لانه متهم
قال وان كان ابا فله الاخ. اما الاب فانه يختلف. قال وان كان اب فالاب مجرد عن التهمة. قد يوجد من الاباء ولكن هذا شاذ وكل قاعدة لها شذوذ والشذوذ لا اعتبار لها
لكن من المعلوم بانه لا يوجد احد يتمنى ان يكون ابنه ماذا؟ ان يكون هذا الصغير احسن منه حالا الا الاب او الام. هذا هو حالهما. فينذر ان تجد ابا
لا يريد الخير لابنه. اذا هو غير متهم. هذه ناحية الناحية الاخرى ان الشريعة اعطته الحق قوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك فله ان يتصرف في مال ولده ولكن في حدود الشريعة
وقال عليه الصلاة والسلام ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه لكن ليس معناها ان يتسلط بعض الاباء مع غناه ووجود الاخوة الاخرين ان يتسلط على احد ابنائه فيسلب
قال ويضيق عليه لاجل ان يرضي مثلا زوجة اخرى وعندها اولاد كما يسلكه بعض الناس له هذا لا ينبغي العدل مطلوب قال رحمه الله وان كان ابا فله الاخذ لان له ان يشتري لنفسه من مال ولده
قال وهل لرب المال الشفعة على المظالم فيما يشتريه على وجهين؟ عرفتم فيما مظى المظاربة درسناها تفصيلا ربما هي تقوم على شخصين شخص يسمى العامل واخر يسمى رب المال. وهي نوع من انواع الشركة كما مر بنا. ولكنها
تم المضاربة عند جمهور العلماء وتسمى قراظا عند الامام او عند المالكية اذا هذه المضاربة والقرار شخص عنده مال فيدفعه الى شخص اخر صاحب المال يسمى رب المال والذي يأخذ المال يعمل به يسمى عاملا. فاذا ما اشترى العامل لمصلحة المضاربة
هل يجوز يربي المال ان يشتري منه مسألة فيها خلاف يقول المؤلف ايضا هل يجوز ان يشفع في بيعه او شرائه؟ هل يجوز ان ان يشفع في في بيعه اذا اراد ان يبيع ماله
ماذا المضاربة ان يشفع رب المال ويقول انا اخذه؟ هذه مسألة فيها خلاف راجعة الى الخلاف الى اصل المسألة وهو هل لرب المال ان يشتري من المضارب اي العامل قالوا وهل لرب المال الشفعة على المضارب فيما يشتريه؟ على وجهين بناء على شرائه منه لنفسه
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا شفعة لكافر على مسلم هذه المسألة ايها الاخوة متعة. نحن نعلم بانه ليس للكافر علو او استعلاء على المؤمن. والله تعالى يقول ولن يجعل
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والاسلام يعلو ولا يعلى عليه. كما جاء في الحديث ايضا اذا هل يجوز للذمي يعني ارض انا امثل لكم لان بعض الاخوة يقول تتضح الصور بالتمثيل
ارض مشتركة بين ذميين فقام احدهما فباع نصيبه على مسلم اذا الارض او الدار او الحائط في الاصل مشترك بين ذميين نصرانيين او يهوديين فقام احدهما فباع نصيبه على مسلم. هل لشريكه الاخر الذمي؟ ان يشفع
ويطالب بالشفعة ويسلب ماذا المبيع من المسلم؟ ويكون حظا له او لا؟ هذه المسألة التي يريدها المعلم هذه في الحقيقة فيها خلاف بين العلماء  المؤلف يقول لا شفعة لنصراني على مسلم
ويستدل بحديث ضعيف لا يصلح للاحتياج به للاحتجاج به لا شفعة لنصراني. نعم. اقرأ حتى لا شفعة لكافر على مسلم لما روى انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا شفعة لنصراني رواه الطبراني في الصغير اذا الحديث هذا
واذا كان الحديث ضعيفا فهو غير صالح لان ضعفه شديد منقطع وتكلم فيه العلماء وذكروا علله وانتهوا لانه حديث لا يصلح للاحتاج به يعني حديث مردود. اذا اصبح لا حجة لهذا القول. الذي يقول لا شفعة لكافر على مسلم نعود الى العصر
جمهور العلماء يقولون له الشفعة جمهور العلماء ومنهم الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهي رواية للحنابلة يقولون له الشفعة ما دليل هذا القول؟ يستدلون بالحديث الذي اصل هذا الذي هو اصل هذا الباب
وهو قوله عليه وهو كما جاء في الحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شرك في رواية مسلم لم يقسم ربعة او حائض ولا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه
فاذا باع ولم يؤذنه فهو احق به قالوا فالحديث عام لم يقيده الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلم قال الشفعة في كل ما في كل شرك لم يقسم فلا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكا يؤذنه
فاذا باع ولم يؤذنه فهو احق به اي احق بالمبيع. هنا لم يرد ذكر المسلم. قالوا وايضا هذا استدلال  يعني ليس نصا في المسألة لكنه مطلق الحديث مطلق كما ترون يعني لم ينص ياخذ ولا ياخذ لكن الاصل في الحديث ان يبقى على عمومه لان الحديث
اللي هو خاص لا يعارض هذا الحديث لانه ضعيف. فكيف تأتي بحديث باطل وتعارض به حديثا صحيحا في صحيح مسلم هنا الحديث كما ترون ايظا عام لكن هل هناك احيانا يستدل بالمنقول والمعقول. فهنا المنقول عرفناه هذا الحديث. ما هو المعقول
قالوا ولاننا اذا عدنا الى سبب الشفع ما هو رفع الظرر اذا الغرض من الشفعة هو رفع الظرر والضرر لا يختص به المسلم فكما ان المسلم لا ينبغي ان يظار كذلك الذمي لا يجوز لمسلم ان يدخل الظرر على الذمي. باي حال من الاحوال. اذا
الظرر موجود هنا وهناك فيقولون اذا كانت الشفعة شفعت لدفع شفعت شرعت لدفع الظرر فهي لا تختلف بين المسلم والذمي ومن هنا يكون القول بان الشفعة للذمي يعني شفعة الذمي على المسلم
ازا قال رحمه الله ولا اظن هذه اخر مسائل الباب نعم. قال ولا شفعة لكافر على مسلم. لما روى انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه واله وسلم قال
لا شفعة لنصراني رواه الطبراني في الصغير. ولانه معنى يختص العقار ولم يثبت للكافر عن المسلم كالاستعلاء قال رحمه الله ولكن جماهير العلما على القول الاخر ودليلهم واظح ان لم يكن يرد دليل صحيح يخصص المسلم
وايضا اذا رجعنا العلة ودليل المعقول وهو القياس وجدنا انه يؤيد مذهب جمهور العلماء قال وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي وللذمي على الذمي للخبر والمعنى. الخبر الذي هو مر الذي اوردته حديث مسلم والمعنى ايضا يدل عليه لان معنى الحديث واظح
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
