قال الامام رحمه الله رحمة واسعة باب احياء الموات. هذا الان ايها الاخوة باب مهم جدا وان كان المؤلف لم يطل النفس فيه. ولكنه اوجز المسائل التي اقتصر في الغالب على امهات المسائل وعرج يعني على بعض المسائل الفرعية ومعنى احياء الاحياء
قولوا ماذا بعد موت اذا كيف يسمى مثلا بناء الارظ او كذلك ايضا غرسها او زرعها ماذا يحيى قال العلماء ولذلك قالوا احياء الموات ولم يقولوا احياء الميتة اولا كلمة احيا مصدر في لغة العرب. احيا يحيي احياء
ونحن نجد ايها الاخوة ان من اسباب ايضا قيام الارض هو يسمى احياء ولذلك الله تعالى يقول في سورة ياسين واية لهم الارض الميتة واحييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. واية لهم الارض الميتة احييناها. اذا نص على انها كانت ميتة فهي
بزرعها وبسقيها بالماء اصبحت حية فشبهت بالانسان والحيوان هذا هو معنى الاحياء اذا من انواع وليس شرطا ان تكون بالزرع احياؤها يكون بالبنا لان الانسان قد يبنيها للسكنى قد يبنيها مستودعا
قد يضعها حظيرة لماشيته قد ايظا يظعها بمكان يحفظ في اشياء الى غير ذلك من الامور اذا الان سندخل في باب اسمه الاحياء. فما هو الاحياء المؤلف عرفه. وهناك تعريفات اخرى للعلماء. فننظر الان ما هو التعريف الذي اورده المؤلف لاحياء
اي الاراضي قال باب احياء الموات وهي الارض الداخرة التي لا يعرف لها مالك. اذا عرفنا ان الذي يحيا المقصود هنا بلحية هي الان وقالت ذاكرة ما معنى ان درست
خلاص لا يعرف لها مالك والاحياء على نوعين كما سيذكر المؤلف ان تذهب الى مكان عيد فتحي جزءا من ذلك المكان وهذا المكان لم يسبقك احد اليه باحياء فهذا اصلا لا خلاف فيه بين العلماء
اذا انت هنا احييت هذه الارض واحيانا يكون الاحياء لارض سبق ان احيت اما بسكن او غيره كما في الاثار التي وجدت ماذا؟ في الامم قبلنا او في الجاهلية. هل للانسان ايضا
يحيى هذه الارض وتكون ويتملكها كما يتملك الارض التي يبدأ اصلا باحيائها اذا الغوا المندثر بعض العلماء يعرف ذلك بتعريف قد يكون اعمق من تعريف المؤلف او ربما يكون ادق فيقول هي الارظ المفكة
على الاختصاصات وملك معصوم. هي العرض يقول في يحيى المحيي الارض فهنا وافق المؤلف هي الارض المنفكة يعني الخالية من الاختصاصات ما هي الاختصاصات؟ يعني ما تأتي وتحيي في مجرى السيل
او في مكان يرعى فيها الناس او في طريق عام للناس او تأتي الى ساحة يملكها شخص فتحيها او الى او مكان يجلس فيه الناس او سوق يتبايعون فيه الان
هذه الامور التي يستفيد منها الناس في مصالحهم لا يجوز لك ان تحيي فيها فمعنى قول هي الارض المنفكة يعني الخالية من الاختصاص يعني لا يختص بها الناس عموما كالطرق او يختص بها
كالساحة التي تضعها امام بيتك الفنا الى غير ذلك. هذه ماذا؟ لا يجوز ان نحييها. قال وملك يعني انسان او ملكي معصوم يعني انسان سبقك الى ارض فاحياها فاذا احياها
لاسباب اللحية التي سيذكرها المؤلف تكون ملكا له فلا يجوز لك بعد ذلك ان تأتي وتضع يدك عليها لانك لو وضعت يدك عليها تكون غاصبا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق. فمن؟ ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام وهو عمدة هذا الباب
من احيا ارضا ميتة فهي له. من احيا ارضا ميتة فهي له. اذا يعني من سبق الى احياء عرب ميتة فيا له. هذا الحديث اورده المؤلم. اذا عمدة هذا يعني هذا الباب باب احياء الموات فهو السنة. لانه جاءت فيه احاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ان لم يكن في الصحيح
فاننا نجد ان البخاري علقه رحمه الله يعني لما جاء الى قطاع الاراضين واحياء الاراضين علق هذا هو ومن وقال عمر من احيا اعظم ميتة فهي له. ثم ذكر ان ذلك رواه عمر وغيره وجابر وغيره
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن البخاري كما تعلمون له شروط وشروط البخاري اقوى الشروط في قبول الاحاديث فمسلم اخف منه في بعض الشعوب وايضا اصحاب السنن والمسانيد خف من الامامين. ولذلك الامام البخاري لم يخرج هذا الحديث صحيح لماذا؟ لان
انه ليس على شروطه لم تتوفر فيه شروطه. فليس معنى هذا ان الحديث اذا لم يكن في البخاري او في مسلم لا يكون صحيحا بل هو حديث صحيح لحديث اخرجه ابو داوود والامام احمد وابن ماجه وغيرهما هو حديث صحيح
اذا عمدة هذا الباب هو حديث من احيا ارضا ميتة فهي له. وهناك احاديث اخرى قال وهي الارض الدافرة التي لا يعرف لها ما لك. وهي الارض الدافرة يعني التي اندثرت اندرست اخنى عليها الذي اخنى على
يعني مضى عليها زمن طويل. كالاراضي التي وجدت بعد ثمود او عاد او في الجاهلية وغير ذلك. حصون دور لك لم يكن لها مالك سبقك اليها محيي فانك لك ان تمسك بها. ولذلك سيأتي حديث يدل على ذا عادي الارض
لله ولرسوله ثم هي لكم بعدي. عادي الارض هي لله ولرسوله ثم هي لكم بعد. ونعلق عليه اذا وصلنا اليه ان شاء الله قال وهي نوعان. اه اذا الارض التي تحيا نوعا
قال وهي نوعان احدهما ما لم يجري عليه ملك احدهما ما لم يجري عليهما اي لم يسبقك احد الى احياءه هذه لا خلاف بين العلماء فيها هذه لا خلاف بين العلماء فيها بانك لو سبقت الى ارظ فاحييتها. كان تكون احقتها ان كنت تريدها بيتا
ووضعت سقفا او غرفا او تكون اجريت اليها الماء وقمت بحذفها وتنقيتها من الحجارة ان كانت بحاجة الى ذلك زرعت او غير ذلك وامثال ذلك فانك تكون مالكا لها وليس لاحد ان يعترض عليك
لكن هناك قيد يذكره بعض العلماء فيما اذا اصدر السلطان قرارا بانه ليس احدا يرظي ان يحيي ارظا الا باذنه. هذي مسألة سنبحثها ان شاء الله بعد ذلك عند عن مذهب ابي حنيفة
قال فهذا احدهما ما لم يجري عليه ملك فهذا يملك بالاحياء. وهذا لا خلاف فيه ما روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
من احيا ارضا ميتة فهي له رواه احمد والترمذي وصححه. هو حديث صحيح نعم وغيرهما قال ولا يفتقر الى اذن الامام اي اريد ان تفهموا قاعدة يعني الانسان الذي درس المذاهب والطلع يستطيع ان يعرف ان المسألة فيها خلاف
قوله ولا يفتقر اذني ايمان. مذهب الحنابلة لا يحتاج لاذن الامام. اذا لماذا يقول ولا يفتقر الى اذ الايمان اشارة الى خلاف ابي حنيفة. فالامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى يرى
انه لا يجوز لانسان ان يحيي ارضا الا باذن من الامام اي بموافقة السلطان او من ينيبه لان السلطان المراد به ماذا؟ هو الحاكم وله ان ينيب من ان ينيب اميرا او وزيرا او محافظا او قاضيا بمعنى يعطيه السلطة
اذا الامام ابو حنيفة يقول جمهور العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة وكثير من العلماء يقولون بان للانسان ان يحيي ارضا بشرط ان لا تكون ان تخرج من التعريف القيود التي ذكرنا لا تكون يختص بها احد كان تكون في مجرى سيل او في طريق او ساحة لانسان او غير ذلك مما
ذكرنا يقولون فان له ان يحييها وهي ملك له. ولا يفرقون بينما بعد وقرب. الامام ما لك توسط في ذلك فوافق الجمهور في الاحياء من حيث الجملة. ولكنه قيده بماذا؟ بالا يكون قريبا من ماذا
من الارض العاملة والامام مالك قال ذلك عندما كانت البلاد واكثرها خلاء والان كما ترون توسعت المدن وامتدت فسترون ان الفقهاء رحمهم الله رحمهم الله احيانا يدلون برأي يدل على حصافتهم وبعد نظرهم
الامام مالك قيد ذلك بالا يكون لحية قريبا ماذا؟ من الاماكن العامرة. لانه بعد ذلك سيحيي ضيقوا على اهل هذه القرية او المدينة لان الناس ما كانوا يتصورون مثلا ان المدينة ستمتد بهذا الشكل
الى وقت ليس ببعيد كانت المدينة محدودة. فما بالك اذا ذهبت الى جدة والرياض هذه المدن التي اتسعت وانتقلت الى اماكن ما كانوا رعاة يصلون اليها اصبحت اماكن للسكن اذا الامام مالك له نظرة
حصيف رحمه الله تعالى فنظر الى قضية القرب والبعد نعم ها احسنت الاخ نبهني الى قضية قلت اذا وصلنا الى كلام ابي حنيفة انبه هنا كلام ابو حنيفة يقول لابد من اذن الامام. كلام ابو حنيفة
لو طبقناه لهذا العصر لوجدنا حقيقة انه وارد لان فيه مصلحة لكن الامام من حقه ان يصدر امرا او قرارا بان يمنع احياء الاراضي الا ماذا باذن للمصلحة؟ لانه يوجد من الناس من هو محتال
ويأتي بشهود وربما يكون شهود زور. وان هذا ليس ملك احيا هذه الارض من زمن وانه كذا وكذا. وربما ظيق على الناس واستولي على كثير من الاراضي وتعلمون بان الامام هناك ما يعرف بالمصالح المرسلة
هناك الادلة التي يستدل بها في مقدمتها الكتاب السنة الاجماع القياس فالكتاب هذا هو اصل الادلة. السنة الصحيحة كذلك لا اختلاف فيها الاجماع لا خلاف فيه. لان الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما
بين له الهدى ويتبع السبيل غيره ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولوا ونصله جهنم. فقالوا هذا هو دليل على الاجماع واجماع الامة ينبغي ان يسلم هو اجماع اهل العصر. وليس هذا محل الحديث كذلك القياس هو حجة الا عند اهل ظاهر
ونقصد ما بالقياس الذي هو قياس العلة. وليس قياس الشبه فقياس الشبه ضعيف. هناك ايضا اقوال الصحابة هناك ماذا المصالح المرسلة؟ هناك ايضا الاستحسان فمن الادلة التي يجعلها العلماء ادلة تكميلية او الحاقية ما يعرف بماذا بالاستسلام
ما يعرف بماذا؟ بالاستصلاح او المصالح المرسلة. وهذا توسع فيه المالكية اكثر من غيرهم ومن درس اصول الفقه اعرف ذلك اذا للامام اذا رأى المصحف كما ترون الان نحن نجد الان انظمة في البلديات
في المرور في الامن في معاملة الناس هذي انظمة وضعها الامام استخلصت بعد دراسة لا يقال بان هذه الانظمة ما نزل بها من سلطان لان اصلا لا تعارض احكام الشريعة الاسلامية. فهل هذه الاشارات اللي وضعت فيها مصلحة ولا الاجر؟ فيها مصلحة. لانه لو ترك هذا للناس لكل واحد قال الحق
وانطلق فاصطدم الناس بعضهم ببعض. اذا هذا النظام فيه مصلحة وحفظ لاحبال احوال الناس. اذا الامام له ليقرر بعض الاحكام للمصالح العامة. والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. نحن
اقول في هذا المقام الراجح هو مذهب جمهور العلماء لان هذا فيه نص من احيا ارضا ميتة فهي له. فللانسان ان يحيي الارض واذا احياها تكون ملكا له ما لم يحييها في مكان ممنوع. الا
اذا اصدر الحاكم امرا بان لا تحيي ارظ الا باذنه فهو ما فعل ذلك الا من باب مصلحة فعليه ان يتقيد بذلك والا يكون مخالفا هذا حقيقة هو القول الوسط والعدل في ذلك. الامام مالك رأيتم
يقول له ان يحيي لكن في اماكن بعيدة جدا عن مصالح الناس. ما يأتي الى المساكن العامرة والطرق فيحيي بجواره ويلصق بها لا لان هذه المدن تمتد كما ترون وهذه الطرق توسع وانتم ترون الان. يعني هل المسجد النبوي بحجمه الذي كان
هل المدينة بحجمها الذي كان؟ يعني لو من ادرك قبل خمسين او حتى اربعين او ثلاثين سنة يجد فرقا كبيرا بين المدينة فيما مضى وبينها اليوم وهكذا بقية المدن. هناك قرى صغيرة
يعني تجد انها كانت مكان يأوي اليها بعض البادن واصبحت الان مدن تتوفر فيها جميع وسائل الوسائل التي اجعلوا هم دينه وهكذا اذا ايها الاخوة المصالح مراعاة في الشريعة الاسلامية
قال ولا يفتقر الى اذن الامام للخبر. نقول خلافا لابي حنيفة ولا يفتقر الى اذن الامام خلافا لابي حنيفة. وسيأتي بعد بعد قليل يقول وله ان يحيى فيما قرب من العامر نقول خلافا لمالك
قال ولانه تملك مباح فلم يفتقر الى اذن كالصيد الصيد والاحتشاش والاحتطاب والاخذ من ماء النهر ومن البحر. هل انت لو ذهبت تأخذ من ماء البحر احد يمنعك؟ لا. هل لو وقفت
على جانب النهر واخذت ماء او ملأت سيارتك فلا احد يعترض. لو ذهبت لتصطاد الا الياتي ولي الامر فيضع قيدا يمنع الصيد في فترة واحدة لمصلع. ما هي هذه المصلح؟ هي عدم اثناء الصيد والقراءة. اذا هذي فيها مصلحة
اذا ولي الامر منع من امر في ارتكابه ظرر على الناس وفي تركه مصلحة لهم. فينبغي ان يطاع في ذلك لانه لم يأمر بمعصية قال والثاني ما جرى عليه ملك وباد اهله
ولم يعرف له مالك وفيه روايتان احداهما يملك بالاحياء للخبر ولما روى الخبر تذكرونه من احيا ارضا ميتة فهي له قال ولما روى طاووس رحمه الله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال
عادي الارض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد هذا حديث مرسل لانه طاووس تابعي ولم يدرك الرسول لكنه مرسل صحيح اذا هنا في هذا الاثر او الحديث عادي الارض لله ولرسوله
يعني هذا ان ما ترك من الامم السابقة فهو لله ولرسوله ثم يقول عليه الصلاة والسلام ثم هو لكم بعد يعني بعد ذلك يعني يكون بعد ذلك لكم. ما معنى عدي الارض
يعني هذي كاريمة تشكر الا عن انسان مرت به او درسها عادي الارض هذي نسبة الى عاد طيب لماذا تنسب الى عهد عاد تعرفونها قوم كانوا اهل بطش وقوة وكانوا اهل ماذا
اهلا اثار قديمة تركوا اثارا عظيمة كما قال الله تعالى في سورة الفجر الم تر في رمضانات العماد الم ترى كيف فعل ربك بعاد في رمضان يعني ذات العماد هل ذات العماد انهم كانوا يسكنون خياما عالية فيها اعمدة عالية؟ او انهم كانوا طوالا فيسمون ماذلا ذات العماد
او انهم كانوا يبنون بيوتهم بالاعمدة التي ترفع البيوت وتقام عليها البيت لا يبتنى الا له عمد ولا عماد اذا لم ترسه اوتادم لكن لماذا نسبت الى عادة؟ عاديوا الارض نسبة الى عاد
قال العلماء لكثرة ما خلفوه من العثار لانهم كانوا اهل قوة واهل بطش واهل ماذا شدة ولذلك نسب ذلك اليهم لكثرة اثارهم والله تعالى اهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى
انهم اعجاز نقل غاوية. خاوية. فلم تمنعهم قوتهم ولا بطشهم ولا جبروتهم. ولا قدرتهم من ان يفروا من عذاب الله سبحانه وتعالى. لانه لا يفر من ملك الله سبحانه وتعالى لانها الجميع خلقه
ولو كان احد يفر لفر فرعون بجبروته وعناد وما لديه من القوة وغيرها ولكنه كان اذل الناس عندما انطبق عليه البحر قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل لكن متى بعد ما فات الاوان
اذا ايها الاخوة عادي الارض هي نسبة الى عاد ونسبته الى عاد لانه مقاوم اهل قوة. اهل بطش اهل جبروت. ومع ذلك كذبوا نبيهم هود. فلم ذلك اهلكهم الله تعالى بريح صرصر عاتية كما مر ذلك. وقد ذكر الله تعالى قصتهم في مواضع كثيرة في كتابه
العزيز والغرض من ذكر القصة كما قال الله تعالى في اخر سورة يوسف فقد كان في قصصهم عبرة لالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه قال رواه ابو عبيد رحمه الله في الاموال. ابو عبيد له كتاب جليل القدر يعرف في كتاب الاموال وقد حقق عدة تحقيقات وهو
ويحتوي على ثروة عظيمة من الاحاديث لا اقول بان كلها صحيحة منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في السنن منها وما هو صحيح ومنها ما ما فيه ضعف ومنها ما هو ضعيف جدا. ولكنه يخدم ما يتعلق بالاموال والاقتصاد
يعني كتاب الاموال لابو عبيد فيه ماذا خدمة لماذا لكتاب البيوع نعم قال يعني المعاملات عموما نعم. قال ولانه في دار الاسلام فيملك كاللقطة والثانية لا يملك انت ترى اللقط تملك ولكن اللقط ماذا لها شروط ان تعرفها وقد درسناها الا لقطات مكة فانك لا تأخذها
قال والثانية لا يمنع. رأيتم هذه مثل المسائل التي تمر علينا اشارات برقيات مفروض ان نتذكر يعني مثل هذه اللقطة مثل كذا تمر بنا احيانا جزئيات مسائل مرت نعتبرها اشارات
يعني اشارات خفيفة ينبغي ان نتذكر ما مر بنا نستحضر الباب ونرى ما بقي في ذهننا من ذلك الذي تقدم ودرسناه قال والثانية لا يملك لانه اما لمسلم او لذمي او بيت المال. وهذه فيها خلاف في المذاهب الاخرى ايضا
ولكن الصحيح انه يملك نعم ولم يجز احياؤه كما لو تعين مالكه قال رحمه الله ويجوز احياء ما قرب من العامر. خلافا لذلك نقوى. لكن ليس معنى هذا اننا نقول خلافا
انا ارجح هذا القوى انا في الحقيقة ارجح قول مالك. لماذا؟ لاننا ينبغي ان ننظر الى واقعنا الان ينبغي ان يكون اللحية ليس متصلا بالعامر. لماذا؟ لان غالبا ما يكون لحية عشوائية
وربما يضيق على الناس وان لم يكن في مصالحهم فينبغي لمن يريد ان يحيي ان يبتعد قليلا حتى يعطي فرصة ماذا للناس لان يتوسعوا في طرقهم وافنيتهم وغير ذلك اذا نقول خلافا لمالك معنى ذلك ان الامام مالك يرى ان اللحية اللحية لكن لا يراه مطلقا كابي حنيفة ابو حنيفة يمنع لحية مطلقا
الا باذن الله ومالك يمنعه فيما قرب لا فيما بعد يعني القابل القريب من العمران من الاماكن العامرة يقول الامام مالك لا يحيى واذا بعد فايحي على كيفك قال ويجوز احياء ما قرب من العامر اذا لم يتعلق بمصالحه للخبر والمعنى
قال وعنه رحمه الله لا يملك لانه لا يخلو من مصلحة لا يملك وبذلك تلتقي هذه الرواية على مدن مالك الذي رجحناه قال وعنه لا يملك لانه لا يخلو من مصلحة فاشبه ما تعلق بمصالحه للخبر قال رحمه الله والمذهب الاول. ما تعلق بمصالحه
ضمير يعود الى العامر ما اشبه القريب ما تعلق بمصالح العامر. مثل قلنا الافنيا الاسواق الطرقات مسيل الماء اماكن الرعي اماكن اماكن الحشيش والاحتطاب وغير ذلك. هذه اماكن لا ينبغي ان يتم لحيها فيها ما يأتي
الانسان الى وادي ويحيي فيه ولا الى مثيل ويحيي فيه. ولا من مكان اتخذه الناس مكانا لماذا؟ للاحتطاب او للرعي فيحيي فيه. لا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وما تعلقت به مصلحة العامري
يا حريم انظروا وما تعلقت به مصلحة ماذا؟ العامر ما هو؟ يعني الدور العامرة والبلاد العامرة او العامرة مات علقت به مصلحة العامر قال كحريم البير ما معنى كحريم البير؟ هل المراد هنا بحريم ما يحرم؟ لا. المراد ما حوله
لان البير لا تخلو من واحد من امرين اما ان يكون حريمها من كل جهة خمسة وعشرون مال ذراعا واما ان تكون ماذا خمسين؟ وهذا سنبينه للفرق بين الارض التي سبق ان احيي
والتي ابتدأ في احياء ايهما التي يكون قطرها خمسون والتي يكون قطرها مئة؟ نعم قال كحريم البئر وفناء الطريق ومسيل الماء. فلاع الطريق يعني المكان الذي جعل فسحة للطريق. يعني تجد اصحاب
والبيوت كانوا في مضى قبل التنظيمات يأتون يتفقون هذا يترك ويدخل دخلة من بيته وهذا من بيته فيكون ممر للناس وبعضهم يترك ساحة امام بيته ربما يحيطها او يضع عليها سلكا او يتركها هكذا. اما ان يضع فيها الماشية او يجعلونها للجلوس
فيها او نحو ذلك نعم قال كحريم البئر وفناء الطريق وبسيل الماء قال يملك بالاحياء ولا يجوز لغير مالك العامر احياؤه ولا يجوز لغير ما لك العامر صاحب الفنا والساحة التي امام بيته نعم
قال لحظة وما تعلقت به مصلحة العالم الاخ في النسخة الاخرى انت ها؟ وما تعلقت به مصلحة العامري كحريم البئر وفناء الطريق  ومسيل الماء لا يملك بالاحياء. نعم. ولا يجوز الاحياء. وانت عندك ماذا؟ يملك
لا لا يملك بلاه  انا ما انتبهت جزاك الله خير يا اخوان لا يملك بلحية. وهذا لا سبق تكلمت عنه يعني انا في الشرح تكلمت عن هذا ان المسيل مكان الرعي مكان الاحتشاس مكان الاحتطاب الساحات هذي لا تملك ماذا بلحية انما من الذي يملك صاحبه
عليكم قال ولا يجوز لغير مالك العامر احياؤه لانه تابع للعام. انت تركت ساحة امام بيت خوفنا. ليس من حق احد ان يأتي ويقول ما شاء الله. هذه القطعة في مكان استراتيجي طيب
خلاص انا اتي لا هذا تعدي لصاحب الحق الان اصبح هذا صعب الان اصبحت في محاكم وصكوك. وقيود وارقام ولا يمكن ان يفرغ الانسان الا بعد ان ينظم ضبطت الامور لكن فيما مضى لا ما كانت الامور كهذه الحال
قال لانه تابع للعامر مملوك لصاحبه ولان تجويز احياءه ابطال للملك في العامر على اهله. ابطال له على اهله وهذا فيه تعدي وضرر عليهم والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ظرر ولا ظرار من ظار ظره الله
وكذلك ما بين العامري من الرحاب والشوارع رحاب الساحات نعم الاماكن الفارغة والشوارع ومقاعد الاسواق لا يجوز تملكه بالاحياء لانه ليس هذه مقاعد الاسواق ايها الاخوة والشوارع والطرق هذه مصالح عامة للناس يعني للمجتمع
هذي لا شك بان الانتفاع فيها للمجتمع فلا يجوز لاحد ان يحيي فيها. وايضا لا تنسوا ايضا بان مقاعد الاسواق هذي مهمة انتم تجدون اناس ليس عندهم طريق لطلب الرزق
ولا وسيلة الا ان يبقى في ذلك المكان تلك الساحة والبرحة يسمونها ماذا؟ او الحلقة يعني يجلس فيها فيبيع ويشتري ماذا يسعى في طلب الرزق لانفاقه على نفسه واولاده. فهذا لا يجوز لاحد ان يأتي ويستولي عليها
الان الدولة بحمد الله اصبحت تضع الدول اماكن ماذا للناس لمكان البيع والشراء؟ ساحات يعمل فيها الناس الذين ليس بامكانهم ان ماذا يستأجر او الذين يعني بيعهم لفترة قصيرة واماكن ايظا للاجرة
وهكذا فروعيت مصالح الناس في هذا الامر قال وتجويز احيائه تظييق على الناس في املاكهم وطرقهم. اذا هذا عام ايظا هناك ملك خاص كالساحة ليتركها صاحبها فناء الدار او غيره لا يجوز لاحد ان يحي لانه استولى على ملكه هذا كله لا يجوز
قال وتجويز احياءه تظييق على الناس في املاكه انتم ترون الان بعظ الناس يعني قل الوازع الديني عندهم فبدأوا يحتلون في الاحياء فلما مثلا اصدرت الدولة انه لا يجوز اللحية بدون اذن يعني تملك ارض من عام كذا بدأوا يذهبون ويأتون بشهود زور وان هذه
قد احياها قبل كذا ربما احياها قبل يومين الناس يعني يعني لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء اقوام واموالهم. اذا كون الدولة تضبط هذا الامر هذا لا شك فيه خير ومصلحة للجميع. بعض الناس تجد اذا اراد ان يقدم على مثل اللحية ويتعلم ولماذا؟ لكن لو كان
والذي لحقه الضرر لادرك هذا الشيء. نعم قال وتجويز احياءه تضييق على الناس في املاكهم وطرقهم وهذا لا يجوز قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجيء ويجوز الاحياء من كل من يملك المال للخبر. ايه يعني قد يسأل
فيقول من الذي يحيي؟ بعض الناس يظن ان اللحية للفقير معناته لا يحيي ارضا الا واحد فقير لا يملك شيء يذهب يحرص هذه الارض واذا كانت الارض مثلا الارض يعني سهلة
يعني ارض خصبة الارض الخصبة يعني سهلة العمل فيها مجرد يحرثها ويوصل اليها الماء ويزرع لكن الاراضي مثل اراضي الحجاز الجبلية هذه تجد انها تحتاج الى اخراج الحجارة منها وتنقية. كانت فيما مضى بالفؤوس وليسمون هذه المسحاة صعبة الان اصبحت فيه سيارة
قرأت في فترة قصيرة تنقيها وتخلصها من الاشجار ومن الحجارة وغيرها ايضا قد تكون فيها املاح وغيرها ممكن تنقيها منها. المهم انه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يقول يعني قد يفهم انه لا يحيي الا الفقير لا. يقول كل انسان عنده مال من حقه ان يحيي
لكن ما يذهب ويتعدى على حقوق الاخرين لان المال وضع في يد الانسان ليستفيد بهذه الحياة اني جاعل في الارض خليفة. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها. الله تعالى وضع هذا الانسان في هذه الارض
خلقه اولا لعبادته وهذا هو الاصل وما خلقت الجن الا ليعبدون الامر الثاني انه ليعمر هذا الكون الفسيح. الذي يعج بهذه المخلوقات لانه بدون عمران هذا القول كيف يعيش الناس؟ اذا
لابد من عمارته ولذلك تجد الناس يتفاوتون هذا مثلا الصائم وهذا نجار وهذا مزارع وهذا بايع وهذا مشتري وهذا جزار وهذا حداد يتفاوتون ولذلك الشعب وصفهم بقول الناس من بعض وحى من بدو وحاضرة بعض لبعض
وان لم يشعروا خدموا. انت تحتاج الى صاحب البادية تشتري منه الماشية. وربما اللبن وربما تشتري منه الصوف الجبن وغير ذلك وهو بحاجة الى ان يأتي الى صاحب البقالة. ويشتري منه الغرز والقمح والسكر. والكل محتاج الى صاحب القماش
والى صاحب الى الجزار والجزار محتاج الاخرين وهكذا هو شأن الحياة. نعم قال ويجوز الاحياء من كل من يملك المال للخبر ولانه فعل الخبر من احيا ارضا ميتة في اهله. فهذا عام نعم
ولانه فعل يملك به فجاز ممن ممن يملك المال كالصيد الصعيد الصعيد الان مباح لاي احد يعني لك ان تذهب وتصيد الا كما قلنا اذا ولي الامر منع في فترات محددة او في اماكن فعليك ان تطيع نعم
قال ويملك الذمي ايها الاخوة ان بعض الناس نظرهم قصير يأتي يقول طيب لماذا الحاكم يمنع من هذا الشيء؟ انت انظر هل الحاكم منع من هذا الشيء لمصلحة او لا
يعني بعض الناس يقول الان حدد عدد الحجاج مثلا لماذا يمنع؟ ما الدليل عليها؟ الدليل هو مصلحة الناس انت تنظر هناك مصلحة فرد وهناك مصلحة جمع. انت ترى من مصلحتك ان تحج مع انك حججت سنوات
ولكن من مصلحة الاخرين الذين لم يحجوا وهم ملايين من المسلمين الا يكثر العدد حتى يأخذ الاخرون فرصة اكثر والحج ركن وفريضة اذا فيه مصلحة. هذا نظام المرور الان كما ترى
لو لم تكن فيه هذه العلامات والاشارات والتنظيمات وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
