بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي
بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد عرفنا ان الوقفة انما يصرف في اعمال البر كالفقراء والمساكين والاقارب وبناء
والقناطر وكذلك ايضا ما وقف العمائر على طلبة العلم وغير هؤلاء ممن هم ممن تصرف لهم فيكونون من اهل البر اي عمل ذلك ولا يجوز ان تصرف في اعمال الاثم وقد ذكر المؤلف شيئا من ذلك كالوقف على البيع وكذلك
ناقص وما اشبه ذلك وكتب البدع ايضا او الدعاة الى البدع ونحو ذلك كل ذلك لا يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب الوقف قال فصل ولا على من لا يملك كالميت يعني ولا على من لا يملك لانه كيف يوقف على ميت؟ الميت في قبره فماذا سيستفيد من ذلك الوقف
اذا الذي لا يملك لا لا يوقف عليه وانما يوقف فهذا شرط من شروط الوقف يعني المؤلف هنا ادخل الشروط ولكنه لان من الشروط ان يكون الوقف على عمل من اعمال البر وان يكون الوقف ايضا فيه منفعة. يعني لا تقف
شيئا ليس فيه منفعة شيء لا ثمرة له ولا غل ولا نفع لا وانما ينبغي ان يكون عملا من اعمال البر وان كذلك للوقف منفعة يستفيد منها الموقوف عليه او الموقوف الموقوفون عليهم
قال كالميت والملك والجني هؤلاء كلهم ايوه ولا يوقف عليهم لانه بالنسبة للميت لا يستفيد والملك والجن لا يدركه قال لان الوقف تمليك في الحياة ولا على عبد او ام ولد. وهؤلاء ايضا لا يملكون ولا يملكون ولا عبد نيبا لان العبد في الاصل انه لا يملك. من
عبدا له مال يقول عليه الصلاة والسلام من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترطه المبتلى وهل يملك اذا ملك فيه خلاف ايضا بين العلما سبق في كتاب البيع
قال ولا على عبد او امي ولد لانه لا يملك في رواية وفي اخرى لانه لا يملك وهي ايضا كذلك لا تملك فرد ضمير الى المذكر من الذكر قال ولا على عبد ولا على ام ولد. لانهما لا يملكان اي كل من العبد وام الولد
لا يملكها قال لانه لا يملك في رواية وفي اخرى ملكه غير لازم قال رحمه الله وفي اخرى التي هي الرواية الاخرى على القول بانه يملك اذا ملك لا يكون ملك لازما بل لسيده ان يأخذه
قال والوقف لا يجوز ان يكون متزلزلا. والوقف لا يجوز ان يكون متزلزلا بل يكون ثابتا. ولذلك فلما جاء عمر رضي الله تعالى عنه كما استمعنا في حديثه في ليلة البارحة انه جاء الى رسول الله صلى
الله عليه وسلم يخبره بانه اصاب ارضا بخيبر لم يصب قط انفس منه. فقال له رسول الله فقال فما تأمرني؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها اذا لا بد في الاصل ان تكون ان يكون الاصل محبسا والمنفع هي التي تتحرك ويستفاد منها
قال ولا على حربي او مرتد. ولا على حربي ولا على مرتد لماذا؟ لانه لا حرمة لهما الحربي هو الذي بينه وبين المسلمين عداء والمرتد هو الذي ارتد عن دينه. والمرتد يستتاب فان تاب والا يقتل. اذا لا حرمة لهما
ومالهما ايضا عرظة للاخ اذا هذا شيء غير ثابت فلا يوقف على حرب ولا كذلك على مرتد اولا لانه لا حرمة لهما ولانه لا يثبت لهما شيء قال لان ملكهما تجوز ازالته
يجوز ازالته بالقتل ايضا. نعم. والوقف يجب ان يكون لازما. والوقف يجب ان يكون لازما حبست اسمها ولا على غير معين كرجل او امرأة. ولا غير معين كان يقول وقفت على رجل من هو هذا الرجل او على امرأة نكرة
وهو ايضا نكرة فلابد من التعيين. يقول وقفت على فلان ولذلك يقولون الوقف الصحيح لا خلاف فيه. هو الذي يعرف ابتداؤه وانتهاؤه. فاذا عرفت بدايتها وقفت على المساكين فهذا امر يستمر وقفت على الفقراء هذا امر مستمر بدايته للفقراء ونهايته لهم. هذا امر لا خلاف فيه بين
العلماء جميعا. نعم قال رحمه الله ولا على غير معين كرجل او امرأة لان تمليك غير المعين لا يصح فان كذلك بيعه كيف تبيع غير معين؟ لا بد ان تعين ونحن قلنا ما جاز بيعه جاز وقفه مع انه تستثنى
يجوز بيعها ولا يجوز الوقف فيها كالمطعومات وغيره. مع ان هناك من ينازع في المطعومات نعم قال فان قيل فكيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك قلنا الوقف انما هو على المسلمين. لكن عين نفع لكن عين نفعا خاصا لهم. لكن فاذا كنا على
وهي لا تملك المساجد. هناك قال العبد لا يوقف عليه لانه لا يملك. ولا على ملك ولا على جندي. المسجد ايضا لا يملك فكيف يوقف عليها جواب المؤلف اجابة دقيقة حيث وضع الفارق قال المساجد الوقف عليها للمسلمين
والمسلمون يملكون فهذا المسجد ما بني الا لتقام فيه الصلاة. ومن الذي يقيم فيه الصلاة هم المسلمون؟ اذا هو بني لا للمسجد ذاتي ولكن بني ليصلى فيه قال لكن عين نفعا خاصا لهم
قال الامام رحمه الله تعالى فصل ولا يصح تعليقه على شرط المستقبل. ولا يصح تعليقه على شرط على شرط مستقبل لان الوقت كما قلت قبل قليل هو الذي تعرف بداية ونهايته. فمتى توفر هذا القيد في الوقف صار مسلما عند
جميع العلماء اذا هنا اعيد العبارة قال ولا يصح تعليقه على شرط المستقبل لا يصح على شرط المستقبل كأن يقول ان ولد لي غلام فداري الفلانية وقف او فحائطي وقف او فساد
سيارتي وقف او ان قدم غائبي يعني ابنه الغائب او اخوه او عمه او خاله او ابوه فكذلك ايضا  وقد وقفت كذا وكذا. اذا يقيده يعلقه على شيء مستقبل لم يحصل. فكما ان البيع لا يصح ان تعلقه على
لا عمر المستقبل كذلك ايضا الوقف. فلا بد ان يكون على امر معين. قال لانه عقد يبطل بالجهالة. لانه عقد ان يبطلوا بالجهاد كما ان البيع يبطل بالجهالة قال لانه عقد يبطل بالجهالة فلم فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع
الا ان يقول هو وقف بعد موتي فيصح. اذا قال هو وقف بعد موته انتقلنا من باب الوقف الى باب الوصية  وهناك ايها الاخوة فرق بين الوصية وبين الوقف الوقف اذا تم فانه يكون في الحياة
ولو اوقف الانسان جميع ما له فله ذلك اما الوصية فلا تكون الا بعد الوفاة من بعد وصية يوصون بها اذا تكون بعد الممات. وايضا الوصية لابد ان تكون من الثلث
فان لم يكن للانسان وارث جاز له ان يوصي بجميع ماله فان اوصى بما زاد على الثلث فلابد من موافقة الورثة وان اوصى لوارث ولو من الثلث فلا بد من موافقة ايضا بقية الوراثة
اذا الوقف ثابت متعين ينفذ في الحياة والوصية بعد الممات الوقف ايظا يا يا يتم يعني يحبس فيه الاصل وتستخدم الثمرة بخلاف ماذا الوصية قال الا ان يقول هو وقف بعد موتي فيصح
ويكون وصية يعتبر خروجهم من الثلث. ها يعتبر خروجه من الثلث لانه ان كان وارث فلا وصية جوارث وان كان غير وارث وله ورثة فلا يجوز ان يوصي بما زاد على الثلث
الا ان لا يكون له وارث فله ان يوصي ولو بجميع ما له. والفرق ايضا بينهما ايها الاخوة فرق مهم ايضا ان الوصي لا والرجوع فيها. يعني انت قد توصي بشيء ولك ان ترجع فيه تعدل عنه. لانها لا تنفذ الا بعد الممات. اما
فليس لك الرجوع فيه فاذا وقفت دارا فليس لك ان ترجع ان ترجع فيها الا على قول ضعيف القول الصحيح عند كافة العلماء جمهور العلماء فهو ان الوقف لا يرجع فيه. نعم
يصير وصية كونوا وصية قال الا ان يقول هو وقف بعد موتي فيصح ويكون وصية فيصح وينقلب من الوقف الى الوصية نعم لأ هو يصح على انه وصية لا انه وقف ينتقل من باب الوقف الى باب الوصية
لا يصح ان تقول هو وقف هذه الدار وقف بعد موتي. لان الوقف منجس تعرفون معنى منجز يعني في الحال منفذ في الحال. اما الوصية فهي مؤجلة بعد الموت. يقول المؤلف كيف نخرج فيه من يرى ان هذا لا يجوز؟ اذا قالها
هذه الدار وقف بعد موته يقول لا يجوز. حتى في المذهب خلاف سيذكره المؤلف. ومن العلماء من قال نخرجه على ان يكون وصيا  يعني لما يقول هو وقف بعد موتي يعني وصية بعد موتي
قال ويكون وصية يعتبر خروج من الثلث لانه تبرع مشروط بالموت فكان وصية كما لو قال اذا مت فهذه صدقة للمساكين. كما لو قال النت فهذه صدقة للمساكين. اذا هو ربط الصدقة بماذا
بما بعد الموت او يكون له ديننا الاحد فيقول اذا مت فاني ابرم فلانا من الدين الذي عليه قال كما لو قال اذا مت فهذا صدقة للمساكين. قال وجعل القاضي وابو الخطاب رحمهما الله تعليق الوقف على الموت
كتعليقه على شرط في الحياة فلا يجوز ها فلا يصح في الموضعين الا على قول الخرق كتعليق على شنط في الحياة كما مر بنا ان ولد لغلام او قدم غائب او نجح ابني فاوقفت كذا يقولون لا يجوز لانه تعليق على امر
موجود مستقبلا. قال فلا يصح في الموضعين الا على قول الخرق رحمه الله. ولكن قول الخرقي في نظري هو الارجح نحو انه لا مانع ان يفعل ذلك ويتحول وصية يعني قائل من قال بانه يصبح وصية هذا هو القول الراجح
قال والاولى التفريق بينهم لاننا اذا نظرنا الى الوصية او الوقف ماذا قصد به ان يوقف على اوجه البر والذي يوصي يوصي في ايضا في اعمال الخير هو يوصي مثلا لفلان او لاشخاص للفقراء للمساكين للمحتاجين للمرضى بلا
مسجد قنطرة الى غير ذلك نعم. قال والاولى التفريق بينهما لان تعليقه بالموت وصية فجاز كما لو قال اذا مت لفلان او ابرأته من ديني عليه. يعني المؤلف يقول ينبغي ان يفرق فالمؤلف يميل الى رأي فراقي وهو انه يصح ان يكون
قال للفرق بينهما فلما يقول وقفت هذا بعد موتي يصبح وصية كما لو قال اذا مت فقد فلانا مما عليه او تصدقت بمالي او بداري او غير ذلك قال ولا يلزم من جواز ذلك صحة تعليق الهبة والابراء. قال ولا يلزم من هذا ان يكون ذلك بالهبة لان الهبة
والعبرة يشترط الا يعلقان بشرط. فانت عندما تهب شخصا لا ينبغي ان تعلق ذلك بشرط. انا اهب فلانا شرط ان يكون كذا او ان وجد كذا لا. الهبة ينبغي ان تكون صريحة
والابراء ومثلها الابرة من الدين قال على قال ولا يلزم من جواز ذلك صحة تعليق الهبة والابراء على شرط في الحياة كذا ها هنا قال ولا يجوز الوقف الى يعني كذا ها هنا كالحال هنا
قال ولا يجوز الوقف الى مدة. ولا يجوز الوقف الى مدة كأن يقول وقفت داري هذه لمدة سنة. او لمدة سنتين او لمدة ستة اشهر. او الى ان الحاج هنا ترون المدة معروفة حددها وقتها بشيء معروف. لانه لما يقول الى سنة حددها. لكن
وقف لا يكون في هذا القيد لان الوقف يحبس الاصل فيه الى الابد يعني انت عندما توقف شيئا يحبس العصر. تحبيسا مؤبدا. يعني يحبس الاصل. فانت لما تقول معنى هذا انه بعد سنة يبطل الوقف. او الى قدوم الحاج انت حددت قدوم الحاج ايضا. لكنك ستبطله والوقف لا
بهذا الشرط وان كان هناك من يصححه ولكنه رأي ضعيف قال رحمه الله ولا يجوز الوقف الى مدة لانه اخراج مال على سبيل القربة فلم يجز الى مدة كالصدقة لانه اخراج مال على جهة القربى اخراجا مؤبدا
لا مقيدا فلم يجز. نعم. فان شرط فيه الخيار او شرط فيه الرجوع اذا شاء او يبيعه اذا احتاج او لم يدخل فيه من شاء لم يصح. كذلك لو قال يعني انا اوقف هذه الدار لكن للخيار في الرجوع او في
بيعها او في ادخال احد اخر او غير ذلك فهذا لا يجوز. هذا هو الصحيح. وهناك ايضا من يقول له الخيار والحقيقة ان هذا القول الذي قيل بالجواز يتنافى مع معنى الوقف لان الوقف هو تحبيس الاصل
وتسبيل المنفعة الاصل ثابت مستقل لا يتغير. فهذا يتعارض مع معنى الوقف قال لانه اخراج ملك على سبيل القربة فلم يصح مع هذه الشروط كالصدقة قال الامام رحمه الله فصل
وان شرط ان يأكل منه ايام حياته او مدة يعينها فله شرطه. يعني له ان يقول وقفت مثلا هذا الحائط ماذا على المساكين او على الفقراء او على ذوي القربى او غير ذلك. يقول المؤلف يجوز له ان يأكل منه ما دام حيا
هذا شيء يعني يجوز ان يأكل منه ما دام حيا. عمر رضي الله تعالى عنه عندما اوقف اسهمه التي في خيبر ظلت في بيده الى ان توفي ظلت بقيت في يده لا ان توفي فهموا من هذا انه يجوز للانسان ان يبقيها بيده وان يتولى الاشراف عليها
من هنا يختلفون هل الانسان اذا وقف الشيخ خرج من يده وانتقل الى غيره او لا مانع من ان يبقى في يده. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا وقف شيئا جاز له ان يأكل منه او ان يسكن في بعض نواحي الدار او في شقة
من العمارة او غير ذلك. نعم قال وان شرط ان يأكل منه ايام حياته او مدة يعينها فله شرطه نص علي احمد رحمه الله. او مدة يعينها كسنة او اكثر او اقل فله ذلك. قال نص عليه احمد
وحجتهم في ذلك هو اثر عمر رضي الله تعالى عنه لان الوقف بقي بيده وقال ذكر بانه على والمساكين وان من يتولى ذلك فله ان يأكل بالمعروف غير او متأثل اي غير
جامع لشيء من ذلك واحتج بما روى حجر المدري ان في صدقة رسول الله صلى الله عليه حجر المدري واحتج بما روي بما روى حجر المدر ان في صدقة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يأكل اهله بالمعروف. ان يأكل بالمعروف يعني القدر المعروف
يعني القدر الذي تعارف عليه الناس واصطلحوا عليه. وليس معنى ذلك ان يبالغ فيأخذ ويصرف ويوزع لا ان يطعم صديقا كما مر او ان يأكل او ان يعطي محتاجا هذه امور مستثناة كما جاءت في وقف عمر رضي الله تعالى
قال ان في صدقة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يأكل اهله بالمعروف غير المنكر. بالمعروف غير المنكر يعني غير ما تستنكره النفوس وليس القصد هنا بالمنكر الذي هو ضد المعروف الذي هو الاثم او فعل المنكر لا يعني المعروف
الذي تعارف عليه الناس وعرف قدره غير المنكر الذي يستنكرونه اي ما يفحش ويزيد عن الحد ولان عمر رضي الله عنه وارضاه قال في وقفه لا جناح على من وليها ان يأكل منها او يطعم صديقا. لا جناح على من ولي هذا
قلت لكم ومستند هؤلاء ان يأكل بالمعروف او يطعم صديقا وكان الوقف في يده الى ان مات. وكان الوقف في يد عمر الى ان مات وقد اوصى ان يكون في يد ابنه ابنته حفصة
فاذا ما ماتت انتقل الى من بعدها من ماذا؟ من ورثته ولانه لو وقف وقفا عاما كالسقاية والمسجد لكان له ان ينتفع منه ولانه لو وقف وقفا عن ملء السقاية المكان الذي يعد يعني يأتي الى بير مثلا ويضع مكانه يعني
جواره بركة ليستقي منها الناس ويشربون هذا ايضا سبيل هذا وقف لانه يمكن ان توقف الماء. وهناك خلاف بين العلماء هل ايضا يصح وقف الماء ان تأتي بقربة مثلا وتوقفها كانت القربة الان نقول ثلاجة برادة يصح وقف ذلك مع ان فيه خلاف. الصحيح
انه يصح ان تأتي ببرادة وتضعها في مكان في طريق الناس في شرب منها المارة ومن يحتاج الى ذلك وربما يحمل بعض الناس فهذا يجوز لانك اوقفت الماء على القول بان الماء يجوز بيعه
قال ولانه ولانه لو وقف وقفا عاما كالسقاية والمسجد لكان له ان ينتفع منه السقاية مكان السقيا جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد تعلمون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل نزل ليطوف طواف الافاضة وكانت
قريش وهي في يد ماذا؟ العباس يا ابن عبد المطلب ماهر السقاية قال انزعوا بني عبد المطلب لولا ان يزدحم الناس لا نزعت معكم خشي انه لو بدأ ينزع لاجتمع الناس اقتداء بالرسول وكان يشرب عليه الصلاة والسلام الى الاستقامة ما يستقي منه
ناس ويشربون ولا يظن البعض ان هذا الماء البسيط الذي يوقفه الانسان هذا فيه ثواب عظيم واجر لان في كل ذات كبد رطبة حتى لو وقفت ماء على الحيوان فلك اجر في ذلك
لان في كل ذات كبد رطبة اجر قال لكان له ان ينتفع منه كذلك اذا خصه بانتفاعه قال الامام رحمه الله فصل وان وقف والمسجد ايضا هو كغيره من الناس يصلي فيه ويبقى فيه ويمكث ويقرأ القرآن الى غير ذلك
قال فصل وان وقف على نفسه وان وقف على نفسه ثم على اولاده ففيه روايتان ان وقل ففعل نفسه اكثر العلما يقولون لا يجوز ان يوقف على نفسه لانه كما لو باع على نفسه هل يجوز لك ان تبيع على نفسك؟ هذا من باب العبث
لان هذا شيء ملكك كيف تبيع؟ تقول تكتب وتقول بعت على نفسي العمارة الفلانية. او السيارة الفلانية او الكتاب الثاني او الالة الفلانية انت تملكها فكيف تبيع على نفسك وجماهير العلما يمنعون ذلك
قال احداهما لا يصح لان الوقف تمليك ما لم يصح ان يملك نفسه به كالبيع. كالبيع لانك لا تبيع على نفسك وانما تبيع على غيرك. كيف تبيع ملكك ولذلك كما مر بنا في البيع قالوا لا يبيع على العبد لماذا؟ لان العبد ملكه. فكيف يبيع على ملكه؟ نفس الكلام. يعني قالوا ليس
اذا يبيع على عبده لان العبد مملوك له فيكون باع ملكه على ملكه اذا هنا لا يبيع على نفسه قال والثاني يصح لانه لما جاز ان يشترط لنفسه منه شيئا
جاز ان ان يختص به ايام حياته كالوصية. الحقيقة فرق بينهما لانه كونك توقف وقفا. وتكون بحاجة الى ان تطعم منه كل هذا امر معقول. لكن ان تبيع على نفس ان توقف على نفسك ماذا
وقفت على نفسي هذا البيت مدة حياتي يعني امر. اما لو وقف على المساكين وقال لي ان انتفع به كما في الصورة الاولى. نعم. او ان اكل منه اذا كان يؤكل نعم
يعني لك ان تقف دارا على المساكين او على طلاب العلم او على المرظى او مستشفى من المستشفيات وايظا تقول على ان تفع بجزء من سكناها هذا لا كهذا. يكون كالصورة الاولى لكن توقف على نفسك لا
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ولا يكون الوقف الا على سبيل غير منقطع كالفقراء والمساكين. ولا يكون الا ويكون الوقف على سبيل منقطع الا على سبيل غير منقطع هذا الذي قلت لكم يقولون الوقف الصحيح الذي لا اختلاف فيه هو الوقف الذي له
ابتداء وله انتهاء كالوقف على المساجد على القناطر على الفقرا على طلبة العلم الى غير ذلك من الامور اوجه البر على طبع الكتب الشرعية الى غير ذلك. هذه هذا يسمى وقف مستمر
له ابتداء وله انتهاء لان الفقراء لا ينتهون. يبدأ في الفقراء فينتقل من فقير الى فقير. اذا هو مستقر ثابت له بداية وهم الفقراء وله نهاية هو ينتهي ايضا بالفقراء
ولا يكون الوقف الا على سبيل غير منقطع كالفقراء والمساكين وطلبة العلم والمساجد او على رجل بعينه ثم على ما لا او على رجل بعينه لكن الرجل بعينه سينقطع يعني هذه مسألة اخرى انتقل لا تظن او عن او على رجل بعينه
انه يدخل في الصورة الاولى التي لها بداوة نهاية مثل المساجد مثل الطرق مثل السقاية مثل الفقراء مثل طلبة العلم. اما على معين فهذه صورة اخرى هذا ينقطع. له ابتداء وهو رجل معين. لكن ما له نهاية
هذا لان هذا الانسان مهما طال عمره فانه سيموت لا بد من سلف مقيم فانتظر ابي ارض قومك ام باخرى المضجع ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك بالله تسمعوا لابد من الموت. اذا بعد ان يموت هذا المتعين ينتقل الى غيره. هذا هو مراده. هو على معين
لكنه ينتقل الى نفس النوع ان كان من القرابة انتقل الى البقاء القرابة. من القرابة هم الورثة؟ هل هم ماذا؟ العصبة؟ هذا فيه  قال او على رجل بعينه ايها الاخوة الوقف مهم من الامور المهمة جدا التي ينبغي حقيقة ان ننتبه لها. لانه من المسائل
التي يحتاجها الانسان هو وباب الوصية ايضا. الوصية ستأتي قريب يعني بعده الهبة ثم بعد الهبة مباشرة الوصية فهذان البابان كما ان حصلت حصل اهتمام في العبادات في البيوع ينبغي ان نهتم. ولذلك انتم ترون ان
عند كل جزئية واحاول ان ابينها حتى تصبح ظاهرة. لانك قد تقرأ عبارة ما مارستها قد تجدها مغلقة لا تفهم القصد منها وربما تفهم عكس ذلك. لكن عندما تنذر لك وتبين تتضح العبارة
قال رحمه الله ثم على ما لا ينقطع. ثم على ما لا ينقطع رأيتم على معين لان المعين ينقطع اذا لا يدخله الصورة الاولى ثم على من لا ينقطع فهل هذا المعين فقير؟ نقول
يسري بعد ذلك فالفقهاء هل هو قريب؟ بعد ذلك يكون للقربى؟ نعم فان وقفه على رجل بعينه وسكت صح وكان مؤبدا لان مقتضاه التأبيد. لان مقتضاه يعني لازمه التأبيه. لانك عندما وقفت على شخص والشخص ممن يصح الوقف عليه
قال الشخص له نهاية. واذا انتهى سينتقل الى ماذا؟ ما دام اصل وقفك صحيح له بداية فينبغي ان تكون له نهاية. لكن انه اظعف من الصور الاولى التي ذكرها المؤلف التي لها بداية ولها نهاية من الاصل
قال صح يعني الاولى ان الانسان اذا وقف شيئا ان يجعل له بداية ونهاية. فيقول وقفت هذه الثمرة هذه هذا الحائط باشجاره وثمرته على الفقراء. هذا له بداية ونهاية على طلاب العلم على من يحتاج من اقارب على ذوي القربى الى اخره فهذا لا شك هو الاولى
قال فان وقفه على رجل بعينه وسكت صح وكان مؤبدا لان مقتضاه التأبيد وحمل فيما سماه على ما شرطه وفيما سكت عنه على مقتضاه ويصير كأنه وقف مؤبد. ويصير كأنه وقف مؤبد لانه ينتقل الى غيره
ولذلك سترون المؤلف ربما يضرب امثلة. فيما اذا وقف على بر ثم على غير بر. كان يقول مثلا وقفت هذه الدار على ماذا؟ المساكين ثم على البيع. او على ماذا؟ الكنائس. هنا نخرج الكنائس
احيانا تجد انه يقف على شخص لا يصلح له الوقت. كان يقول وقفت مثلا هذا الحائط على عبدي. العبد لا يوقف عليه انه لا يملك. قالوا يبقى الوقف معطلا حتى ينقرض هذا العبد. او ام الولد مثلا ثم بعد ذلك ينتقل الى الثانية
يقول على عبدي ثم على الفقراء. الفقراء لا يأخذون من الوقف حتى ينقرض ماذا لو؟ البطن الاول ثم ينتقل الى الاخرين هذا يرجع الى شرط واقف اذا كان الواقف وقف على المساكين فهذا هو اذا اراد مثلا بالنسبة للورثة يقول على ورثة الذكور ثم على
وبناتهم او على اولاد اولادهم ويقيده. هناك شرط يعرف بشرط الواقف اذا اراد ان يكتب الواقف شوفوا وقفة ولابد ان يذهب الى انسان عنده خبرة فيحدد هذه الاشياء. لكن لو قال على المساكين يدخل فيه كل مسكين. طلبة العلم يدخل
المحتاج من طلبة العلم سبيل غير منقطع يعني له بداية ونهاية انا فصلته على المساكين ما لا ينقطع انه في الحقيقة ينقطع لكنه فيه سبب يجعله لا يتوقف كما لو وقف على معين
لو قال وقفت مثلا على زيد ابن فلان خصه زيد هذا مهما طالت حياته سيموت. هل ينقطع الوقف؟ الجواب؟ لا. ينتقل الى اعمال البر. هذا هو. فالاول لان الاول له بداية ونهاية والثاني له بداية ولكنه لم يترك له نهاية ولكن لما كان وقت بر
هذا الامر يعني اقتضى لازمه ان يكون له كما قال اللازم والمقتضي قال رحمه الله او قدم المسمى على غيره. فاذا انقرض المسمى صرف الى اقارب الواقف. نعم. لان حق الناس بصدقته كما لو وقف على عبد وهو لا يستحق بعد ذلك الى ماذا؟ على الاقارب. نعم. بدليل قوله
النبي صلى الله عليه واله وسلم صدقتك على غير رحمك صدقة وصدقتك على رحمك صدقة وصلة. وتعلمون هذا حصل فيه سؤال في قصة زوج عبد الله ابن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صدقتك على ماذا
قريبك على غير قريبك انما هي صدقة. ولكن على القريب ذي الرحم هي صدقة ايضا وصلة رحم فانت مثلا عندما يكون عندك شخصان محتاجان احدهما يعني تعرفه ولكن ليس قريبا لك
فتصدقت عليه هذه لا شك انها عمل بر لكن لو تصدقت على قريب جمعت بين الحسنيين بين حصولك على فضل الصدقة وعلى صلة الرحم وجمعت بين خصلتين عظيمتين اديت الصدقة التي حر الله سبحانه وتعالى عليها ووصلت رحمك
قال رحمه الله وعنه انه يرجع الى وعن الامام احمد انه يرجع الى المساكين. لانهم لانهم مصارف الصدقات يعني هذا الذي يوقف على انسان معين ثم ينقرض هل يرد الى القرابة؟ لان الاقربون اولى بالمعروف او يرجع الى الفقراء
ارى لانهم احد مصارف الزكاة. قيل هذا وقيل ذاك  قال لانهم مصارف الصدقات المفروضات كالزكوات والكفارات. والاول ظاهر المذهب وظاهر كلام والاول ظاهر مذهب يعني انه ينتقل لذوي القرب ولانه اخص ولذلك اورد المؤلف هذا الحديث ماذا وصدقتك على قريبك صدقة
صلة رحم وصلة رحم قال والاول ظاهر المذهب وظاهر كلام احمد رحمه الله والخرقي انه يرجع الى الاغنياء والفقراء من اقاربه. ايضا يقولون هل يجوز الوقف على على الاغنياء والفقراء او لابد من الفقراء
كثير من العلماء يقولون يجوز على الصنفين يعني كالهبة لك ان تهب للفقير ولك ان تهب للغني كذلك الوقت لك فان ان توقف على الجمع ولكن الاولى ان يكون الوقف على
محتاجين لانه عمل بر وينبغي ان تكون له ثمرة ظاهرة. نعم قال رحمه الله تعالى وظاهر كلام احمد رحمه الله والخرقي رحمه الله انه يرجع الى الاغنياء. والفقراء من اقاربه. لان الوقف يستوي فيه الغني والفقير
ويحتمل ان يختص الفقهاء ان يختص الفقراء لانهم مصرف الصدقات يعني قال ويحتمل الاصل في المذهب انه لا فرق بين غني وفقير بالنسبة للوقف. لكن يقول المؤلف يحتمل يعني وجهة نظر انه يختص به الفقراء لماذا؟ لانه عمل بر وقصد به المحتاجين
ولا شك بان الفقير اولى ان يستفيد من ذلك لان الغني في غنى لكن الاخرين ماذا يقولون؟ الغنى والفقر شيئان ماذا؟ غير ثابت. فكم من انسان غني تحول فقيرا؟ ومن فقير اصبح غنيا. فهذه الدنيا
في احوال الناس قد يبدأ الانسان حياته فقيرا ثم يتحول غنيا كبيرا ويكون العكس ايضا كما ترون الذين اشتركوا في الاسهم اناس كانوا اغنياء فذهبت اموالهم واصبحوا فقراء. وربما تجد انسانا كان يعني بسيط الحال
اشتغل في العقار فكسب في قطعة ارض مبالغ كبيرة فاصبح غنيا وانعكس الامر هذا قد يحصل الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الارزاق  قال رحمه الله تعالى ويرجع الى جميع الورثة في احدى الروايتين
لانه يصرف اليهم ما له يعني قصد المؤلف هل اذا قلنا يرد الى الورثة يأخذه الورثة كلهم كل من يرثه ياخذ او انه يرد الى العصبة لان العصبة هم عاقلته
تعلمون الانسان عندما يكون عليه دية في قتل خطأ ماذا يحصل فيها؟ يقول يتحملها العاقلة وهم عصبته خلافا لابي حنيفة لان ابو حنيفة يرى ان العاقل هم الكتاب اللي في الديوان يعني الجنود هم الذين يتحملون اما الجمهور لا
يقولون عاقلتهم عصبته وهم الذين يتولون يأخذون الولاء بعده يعني لو اعتق شخصا ثم مات هذا الشخص فله الولاء ولو مات هو كان الولاء لعصبته قال والثانية يرجع الى اقرب عصبة الواقف
لانه مصرف ولاء معتقه. لانه ماذا مصرف ولائمعتقه؟ اذا اعتق شخص يكون له الولا. فلو مات ينتقل الولاء الى هؤلاء العصبة يعني ما معنى ولذلك تعلمون قصة عائشة مع بريرة؟ لما ارادت عائشة ماذا ان تعينها على ان تعتق
يعني اتفقت مع اهلها يعني الذين يملكون على ان تقدم لهم نجوما وهي لا تستطيع. فجاءت الى عائشة رضي الله تعالى عنها لا تستعين بها لتعين. فقالت ان شاء اهلك دفعت لهم ماذا؟ ذلك كله على ان يكون الولاء لي
قالوا لا  ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه قال ادفعي واشترقي لهم الولاء. قولي الولاء لكم لان الولاء لمن اعتق سواء اشترطوا مشترطوا هناك حكم شرعي ليس لاحد ان يتقدم عليه الا وهو ان العتق
ان الولاء لمن اعتق. والولاء لحمة كلحمة النسب قال انا ان شاء الله كله يأتي بيان مفصلا في كتاب العتق والثاني يرجع الى اقرب عصبة الواقف لانه مصرف ولاء معتقه وعليهم عقله. فخصوا بهذا
ويكون وقفا على من رجع اليه لانه انما صرف اليهم بوقف مالكه لهم قال رحمه الله والوقف يقتضي التأبيد. والوقف يقتضي التأبيد رأيتم؟ اذا هو ليس مؤقتا اذا الوقف يقتضي الاستمرار. انت عندما توفى كم من الاوقاف تجدونها عاشت مئات السنين
اوقاف ما لم مثلا يحصل عليها تغير الزمن او غيره فهي تجد انها موقوفة هناك مدارس قديمة في بعض البلاد الاسلامية تجد هناك اربطة تجد فيه مثلا حيطان موقف واستمر ابار
لكن ربما يثني عليها الزمان فتتغير ولكنها تبقى وقفا قال والوقف يقتضي التأبيد فاذا انقرضوا رجع الى المساكين. رأيتم والوقف يقتضي التأبيد لا نقاطع بانقطاع ماذا؟ الاقارب الذين وقف عليهم
فاذا منته يرجع الى اولى مصرف من مصارف الزكاة وهم الفقراء الذين قال الله تعالى فيهم وبدأ بهم انما الصدقة للفقراء والمساكين. اذا يرجع الى المساكين فهم اشد الناس حاجة الى ذلك
قال فاذا انقرضوا رجع الى المساكين وان لم يكن له اقارب رجع الى المساكين ليعيلهم. واذا لم يكن له اقارب راجع اذا مرده الى المساكين قال ولو جعل الانتهاء مما لا يجوز الوقف عليه. فقال وقفت على اولادي ثم على البيع
وحكمه حكم ما لم يسمى له انتهاء. ها يعني لو قال وقفت على اولادي ثم على البيعة وقفوا على اولاده صحيح. لكن ثم للبيع نلغيه ثم بعد ذلك ننقله الى المساكين ولا اعتبار بهذا الشيء الذي لا يجوز. لان الوقف لا ينبغي ان يكون على
اثم بان هناك بر وهناك اثم. والوقف ينبغي ان يكون على بر. بعض العلماء قالوا قد لا يكون بر لكنه ليس اثم كأن توقف على شخص معين. يعني لا تقصد البر وانما تقصد اعانته. لكن الصحيح ان الوقف الغرض منه
غاية هو عمل البر. ولذلك تجدون ان ابا طلحة لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تبرع باحسن ما عنده وربما كان خير بستان في المدينة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ويتردد عليه ويشرب من ماءه العذب الطيب. وكذلك
عمر اختار اجود وانفس امواله فوقفها. اذا ووقفها على من؟ على من سمعتم على اعمال البر قرب مساكين ضيف كل هؤلاء بحاجة لن يقدم لهم قال رحمه الله تعالى ولو جعل الانتهاء مما لا يجوز الوقف عليه فقال وقفت على اولادي ثم على البيع فحكم حكما لا مالا يسمى له انتهاء
اننا نلغي هذا الذي لا يجوز ونرده فيما وننقله الى ما يجوز. هذا هو المراد. لانه ذكر ما لا يجوز كعدمه لان ذكرى ما لا يجوز كعدمها. هل نعطيه لبقية قراباته او الى المساكين مر هذا
قال وان قال وقفت داري ولم يذكر سبلها يعني ولم يذكر تسبيلا. لما يقول وقفت داري نعم صح في قياس المذهب. لان الاصل هو الوقف. لانه لما يقول وقفت داري
الدار اما ان تكون للسكنة واما ان تؤجر ماذا تدفع غلتها اي اجرتها على من على المحتاجين على اقاربها وعلى ماذا؟ على المساكين قال صح في قياس المذهب لانه ازالة ملك على سبيل القربة فصح مطلقا كالعتق
وحكمه حكم منقطع الانتهاء لان الانسان ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق فحتى لو قلت عبدي فلان عتيق لوجه الله او حر وقع العتق كالطلاق. نعم قال المصنف رحمه الله فصل فان قال
وقفت على هذا العبد ولم يذكر له مالا فهو باطل. لو قال وقفت على هذا العبد بس وسكت ولم يذكر مالا فهو باطل يقول لانه ماذا؟ اولا العبد لا يوقف عليه ولم يحدد مالا. ولكن لو حدد مالا انتظرنا
حتى ينقطع هذا العبد ينتهي يموت ثم ينتقل الى من يستحق. قال فهو باطل لحظة لحظة نعم طيب اقرأ اقرأ قال فان قال وقفت على هذا العبد ولم يذكر له مالا
اه والله والاولى مآلا يعني هو الاقرب مهالا يعني له نهاية يعني ما يقول وقفت على هذا العبد الى كذا او الى بعده الى كذا هذا هو الاولى قال فان قال وقفت والكتاب متقارب بس هنا سقط المد يعني
وقفت على هذا العبد ولم يذكر له مآلا فهو باطل لانه منقطع الابتداء والانتهاء. نعم لانه نظر الى المدة ولم يقصد المال. نعم وان جعل له ما لا يجوز الوقف عليه فقال ثم على المساكين صحة
لانه جمع فيه بينما يجوز وما لا يجوز فصح عندما لو وقفوا على اولاده ثم على البيع كما لو وقف على اولاده ثم على البيع على اولاده صحيح ونقفل امر البيع
قال رحمه الله ويحتمل قال لانه جمع فيه وان جعل له ما لا يجوز الوقف عليه. فقال ثم على وان جعل له مآلا قال وان جعل له مآلا يجوز الوقف عليه. ايه
فقال ثم على المساكين صحة يعني الواضحة هنا واضحة جدا في الصورة الثانية يعني جدا ان المقصود المآل ثم جعل له مآلا يجوز الوقف عليه. يعني مآلا مدة او نهاية يجوز الوقف عليها. نعم
قال وان جعل له مآلا يجوز الوقف عليه فقال ثم على المساكين صحة لانه جمع فيه بينما يجوز وما لا يجوز فصح كما لو وقفوا على اولاده ثم على البيع
قال ويحتمل ان ان يخرج ان يخرج ويحتمل ان يخرج ان يخرج صحته على الروايتين في تفريق الصفقة. تفريق الصفقة تعرفونها. عندما يجمع في عقد واحد بين سلعتين احداهما يجوز بيعها والاخرى لا يجوز. كما مثلا لو باع شاتين
مثلا باع شاة وما في بطن هذه الشاة. فبيع الشاة جائز وما في بطنه هذه لا يجوز لانه ليس لا يجوز بيع الحمل في البطن فنفرق نقول كم قيمة الشاة
غير الحامل التي بيعت بنفسها مثلا قيمتها مثلا خمسون ريال. وكم قيمتي التي في بطنها حمل؟ سبعون ريال كل مئة وعشرين. فنحذف السبعين وننفذ الصفقة بالنسبة للشاة التي لا مانع من بيعها. هذا معنى تفريق الصفقة
يعني تأتي الى الصفقة فيها نوعان احدهما يجوز بيعه والاخر لا يجوز بعضهم يقول لا يجوز اصلا ان تجمع بين بيعتين في بيعة وقضية في بيع مختلف في هل هي هذه او غير؟ المهم ان عندك امران احدهما يجوز بيعه والاخر لا يجوز
حينئذ لا ينبغي ان نبطل الصفقة يقولون فاذا عرفنا قيمة هذه وقيمة هذه نفذنا البيع الصحيح وابطلنا غير الصحيح قال ويحتمل ان يخرج صحته على الروايتين في تفريق الصفقة وان قلنا بصحته وكان من لا يصح الوقف عليه لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول صرف صرف في الحال
الى من يجوز؟ يعني قد يقف على ما يمكن انقراضه الميت مات انت الى متى؟ انقرض هو في الاصل كان منقرضا اذا هنا من الاصل نصرفه في اهله. اما اذا كان الشخص على عبد او ام ولد ويمكن انقراضه هو سينقرض بلا شك. حين
اذا ننتظر حتى يزول هذا الذي في الطريق الذي يحول بين الوقف وبين الاستفادة منه فاذا ذهب هؤلاء اين اذا رجع الى من يجوز الوقف عليهم قال لان هناك يعني شبه اتفاق بين العلماء انه اذا وقف الوقف على من لا يجوز الوقف عليه وعلى من يجوز الوقف عليه بعد
سينتظر حتى يزول الذي لا يجد الوقف عليه يقولون ينقرض ثم ينتقل الى من بعده ولا يجوز ان تنقله وهذا الذي وقف عليه موجود لانه لا يجوز شرعا ماذا ان يستفيد من القرض ولكن
انه حاجز كما نجد ذلك في الورثة يعني الابن يحجز ابن الابن. وهكذا تجد هذا يحجز هذا نعم قال صرف بالحال الى من من يجوز لان ذكر من لا يجوز كعدمه
وان امكن اعتباره كعبد معين احتمل ذلك احتمل ذلك ايضا لذلك. واحتمل ان يصرف الى اقارب الواقف الى ان ينقرض من لا يجوز الوقف عليه ثم يصرف الى من يجوز؟ اه يعني نعم. لانه لان وقفه
لان وقفه على من يجوز مشروط بانقراض من لا يجوز. يعني يقول المؤلف هل اذا مثلا اوقف علم على من لا يجوز الوقف عليه كعبد او ام ولد ثم على من لا يجوز الوقف عليه
ثم على من يجوز الوقف عليه وهذا الذي يجوز الوقف عليه هناك حاجز يحول بينه وبين الاستفادة من الوقت. يقول هل نعطل الوقف ونجعله منتهيا ننتظر انقراض المانع هذا العبد والامة او اننا نصرفه في ورثته ثم اذا زاد
انقرض هذا العبد او هذه او ام الولد او من لا يجوز الوقف عليه ننقله الى اصحابه الذين يأتون في الدرجة الثانية  قال رحمه الله تعالى قال لان واحتمل ان يصرف الى اقارب الواقف الى ان ينقرض من لا يجوز من لا يجوز الوقف عليه. ثم يصرف الى من يجوز
لان وقفه على من يجوز مشروط بانقراض من لا يجوز. ارأيتم بانقراض من لا يجوز. يعني انت عندما الواقف عندما يضع وقف درجات الموقوف عليهم. معنى هذا ان هناك الطبقة الاولى لا يمكن ان ينتقل الوقف الى الثانية الا من قراظ الطبقتين. فلما
يقول على اولادي ثم على اولاد اولادي. او على اولادي ثم على المساكين. لا ينتقل الى المساكين الا بانقراض اولاده نعم فكان الوقف قبل ذلك لا مصرف له فصرف الى الاقارب كمنقطع الانتهاء
قال المصنف رحمه الله فصل ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه ها يعني ما هي صيغة الوقف هل يعني يجوز الوقف بالفعل؟ يعني تقوم فتبني مسجدا مثلا ثم مثلا تفتح ابوابه مشرعة
معنى هذا انك تريد الصلاة فيه تأتي الى قطعة ارض مملوكة لك وتحوطها ثم مثلا تفتح الباب ليدفن فيه فيها الموتى دون ان تكتب عليها مثلا او تقول هذه مقبرة وهذا مسجد للصلاة. هذا معنى انه يكون بالفعل. او مثلا
في مثلا ماذا قنطرة؟ تأتي الى نهر من الانهار واسع فتبني عليه قنطرة كما نقول الان جسر يعبر عليه الناس فتترك الناس يمشون عليه ولا تعترض هذا بالفعل. واما بالقول كان تقول اي انا بنيت
المسجد للصلاة فيه هذه المقبرة للدفن فيها هذه القنطرة هذه المدرسة ليدرس فيها الطلاب هذه العمارة التي لطلاب العلم او للفقراء والمساكين او المرظى او غير ذلك قال ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه مثل ان يبني مسجدا
ويأذن للناس بالصلاة فيه او مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها او سقاية ويشرع ابواب يشرع ابوابها يعني يفتحها. نعم نعم اعد العبارة قال مثل ان يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه. اقرأ اقرأ العبارة اللي قبله. هل هذا الفعل ولا القول؟ ويصح الوقف بالقول
الفعل الدال عليه مثل ان يبني مسجدا ويأذن للناس. هذا قوم هذا قول نعم او مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها. او سقاية يشرع بابها. ويأذن في في دخولها لان العرف جار به. لان العرف جار بذلك
ها طيب اقرأ انا لان العرف جار بي وفيه دلالة على الوقف. فجاز ان يثبت به كالقول وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه او نثر نثارا. هو الواقع انه اذا بنى مسجدا يشرع ابوابه ويدخل الناس فيه. اما
ما يقول اوقفت هذا او نحو ذلك لكن هو مراد المؤلف هنا انه يقول صلوا في هذا المسجد ولا يقول وقفت فهذا ليس قولا مجرد فعل يعني يقول صلوا في هذا المسجد
اشربوا من هذه السيقاية. اعبروا على هذا الجسر. ولا يأتي بذكر الوقف فهو هنا يتكلم عن ان يكون قول او فعل هو ذكر الوقف  فيكون هذا فعلا قال رحمه الله تعالى
وجاز وفيه دلالة على لان العرف جار به وفيه دلالة على الوقف فجاز ان يثبت به كالقول وجرى مجرى من قدم طعاما لظيفانه او نثر نثارا وجرى من قدم طعاما الذي جاء الظيوف ووظعه على سفرة دون ان يقول لهم كلوا
ولما تكلم بدون قول المعتاد ان الانسان اذا قدم ليضيفه انهم يتقدمون يأكلون او نثر يعني نثر دراهم على ناس جالسين في مناسبة معنى هذا انه يريد انها لهم او صب في خواب السبيل ماء. او صب مثلا في ازيار او قرب او غيرها ما فمعنى هذا انه يريد ان يشرب الناس
ليس شرطا ان يكتب  قال او واما القول فالفاظه ستة. ها اذا جاء هذا هو اذا يرجع الى لفظ الى لفظ الوقف في الفاظ القول ستة كما كان يقول وقفت
او يقول حبست او يقول سبلت هذي نسميها صريحة يقول وقفت هذه الدار او حبست هذا البستان او سبلت مثلا هذه السقاية هذا نسميه لفظا صحيحا كما اننا نقول لفظ
الطلاق صريح وهناك كناية. فاللفظ الصريح الذي لا يحتمل غيره. فاذا قال وقفت نعلم بانه وقف. واذا قال حبذا نعلم بانه وقف. واذا قال سبلت نعلم انه وقف. وهذا جاء في حديث عمر ان شئت ان شئت
لست اصلها نادى وسبلت منفعته. نعم. ان شئت حبست اصولا. نعم. قال واما القول فالفاظه ستة ثلاثة صريحة وهي وقفت وحبست وسبلت. هذه الصريحة. لما يقول عرفت لان هذه جاءت في اثر عمر وغيره. اولا جاء في في اثر عمر
قص ماذا حبست وسبلت؟ ان شئت حبست اصلها وسبلت منفعتها. هذه نص اما الوقف فهو اصل ولفظ الوقف لا يحتاج الى ان يأتي لان الوقف هو العنوان. اذا هذه الفاظ صريحة فاذا نطق بها
الذي يقف شيئا الواقف وهي صريح. لما يقول وقفت هذه الداء او سبلت هذه السقاية او مثلا حبست هذه هذا الحائط معنى هذا ان وقف صريح. نعم قال متى اتى بواحدة منها صار وقفا
لانه ثبت لها عرف الاستعمال. ثم بعد ذلك تأتي الكناية. الكنايات ما هي؟ مثل ان يقول تصدقت او يقول حرمت او يقول ابدت. هذه عبارات لا تقتصر هذه كناية. ما الفرق بين الصريح والكناية؟ الكناية معروفة في البلاغة
كما تحتمل اكثر من معنى. يعني لها مدلولان فلا بد من التعيين هنا وقد يكون التعيين بالنية او بوصف من الاوصاف يعني ان تأتي باحد هذه الاوصاف الخمسة سواء كانت
الصريحة او الاثنان غير الذي سيذكره كأن يذكر مثلا تصدقت لو اضفت اليه مثلا وقفا تقول تصدقت بهذه الدار وقفا او تصدقت بهذه الدار تحبيسا او تصدقت بها هذه الدار تسبيلا او تصدقت بهذه الدار محرمة او تصدقت بهذه الدار مؤبدة. جئت بالخمسة وطبقت هذا كله نعرف انه
انه وقف لكن لو قلت تصدقت بهذه الدار هذه فيها احتفال نستمع لا للمؤلف ونوضح. قال متى اتى اذا فهمتم الان الالفاظ الصريحة ثلاثة وقفت حبست سبلت وهذه صريحة لا تحتمل غير الوقف
متى اتى بواحدة منا صار وقفا لانه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع. لانه ثبت لا عرف الاستعمال وعرف الشرع لان الوقف معروف والتحبيس ايضا التسبير ورد في خطاب عمر. والعرف ايضا قام على ذلك
بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعمر رضي الله عنه ان شئت حبست اصلها وسبلت ثمرتها فصارت كلفظ الطلاق فيه. كلفظ الطلاق فيه فهو صريح. ولكن لما يقول الحقي باهلك ونحو ذلك. هذه ليست
صريحة نعم. قال وثلاثة كناية وهي تصدقت وحرمت وابدت. نحن لما نأتي لتصدقت يحتمل انها الصدقة الواجبة ويحتمل انها صدقة التطوع ويحتمل ايضا انها الوقف. فبما نعرف ذلك بواحد من امرين اما بالنية
ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات واما بوصف بوصفها باحد تلك الخمسة سواء او الاثنان الاخران اللذان هما كناية يقع انه يرجع ما معنى هذا؟ يرجع الى نيته
وما معنى كيف نفرق بين الصريح صريح؟ نطق باللفظ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق وصلى الله على محمد  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
