بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمد عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ولا نزال ايضا في باب الوقف ونبدأ من حيث انتهينا اليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا
محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم سيرا كثيرا قال الامام ابن قدامة رحمه الله باب الوقف قال فصل فاذا قال وقفت على اولادي دخل فيهم الذكر منهم والانثى
لان المؤلف رحمه الله تعالى بدأ ويتكلم ايضا عن الشرط الواقف يعني ما سيأتي من مباحث يتكلم فيها المؤلف عن شرط الواقف وكل الصحيح انه ينبغي على الناظر اي من يتولى شؤون الوقف ان يسير وفق ما
وضعه الواقف المتبرع بالوقف ان يسير وفق تلك الشروط فلا يخرج عنها فاذا قال وقفت على اولادي يقول المؤلف يدخل في ذلك الاولاد الذكور والاناث وايضا الخنثى يعني الخنثى المشكل
لان هذا كله يندرج تحت اولاده ومنهرا سترون فرقا بين ان يقول وقفت على ابنائي او بني وبين ان يقول على اولادي. فانه اذا قال على اولادي يدخل في الوقف الاولاد
ذكورا واناثا وخناثا  قال دخل فيهم الذكر منهم والانثى والانثى لان الجميع اولاد قال ان الجميع يطلق عليه ولد. فالانثى يطلق عليها ولد يعني من الاولاد تدخل في مسمى الاولاد لان الاولاد اسمه
جنس وكذلك ايضا يدخل الذكر دخولا اوليا والانثى قال وهل يدخل فيه ولد الولد فيه روايتان؟ ها وهل يدخل في ذلك ولد الولد لما يقول وقفت على اولادي هل يدخل فيه ولد الولد؟ العلماء مختلفون
بعضهم يقولون يدخلون لانهم يدخلون تحت مسمى الولد. وبعض العلماء يقول لا هم اولاد ولا يدخلون عصر الا بالتنصيص عليهم  قال وهل يدخل فيه ولد الولد في روايتان احداهما يدخلون؟ لانهم دخلوا في قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم
هذه الاية ايها الاخوة هي اية من ايات المواريث يقول الله تعالى الله تعالى هو الذي تولى تقسيم المواريث بنفسه فلم يتركها لاحد. وجاء في السنة بعض بيان ذلك وتفصيله. اما الاصول فانها جاءت عن الله تعالى في كتابه
العزيز يقول سبحانه يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين. فهنا  للذكر مثل حظ الانثيين. هل هل يقتصر فيه على العصر ولد الصلب الذي هو ولدك المباشر او يدخل فيه ولد الولد. الاية يدخل فيه هنا فيها ولد الولد ولكنه الذكر
وفي قوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ان لم يكن لها ولد والمراد بالولد هنا ايضا الذكر. فكأن المؤلف اورد الدليلين او الايتين على ان الولد اذا اطلق فانما ينصرف الى الولد
ويدخل فيه ايضا ولد الولد الذكر وتخرج الانثى قال فعل هذا فعلى هذه الرواية يدخل ولد البنين دون ولد البنات. دون ولد الاناث يعني عندما يقول اولادي يدخل الاولاد من الصلب يعني اولادك المباشرون الذين خرجوا من صلبك الذين ولدوا على
فراشك وكذلك اولاد اولادك الذكور. اما اولاد الاناث فلا لانه لا ينتسبون اليك وانما ينتسبون الى غيرك فولد البنت لا ينتسب الى ما ذهب الى ابيها وانما ينتسب الى ابيه
وسيرد المؤلف بيتا قالته العرب في ذلك. نعم قال لان ولد البنين هم الذين دخلوا في النص دون ولد البنات قال الشاعر بنونا بنو ابنائنا وبناتهن وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاجانب. يقول يعني ذكر البيت المشهور بنونا بنو
وابناء يقولون هذا للفرزدق بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد المؤلف ذاك الرواية الاجانب ولكن الرواية المشهورة الاباعد انظروا بنون من هم؟ بنون بنوا ابنائنا ثم يقف وبناتنا بنوهن اي بنو بناتنا
ابناء الرجال الاباعد. اذا بنون ابنائنا بنونا لكن ابناء البنات ليسوا لنا بدليل انهم لا ينتسبون اليه فانت اذا كان عندك ولد وبنت واولاد الولد ينتسبون الى من؟ فلان ابن فلان ثم يأتي اسمك
مثلا اسمك عبد الله ابن عبد العزيز فتجد ماذا اسمه هو احمد ابن عبد الله ابن عبد العزيز فانت الجد عبد العزيز رجعوا اليك لكن اولاد البنت لا ينتسبون اليه وانما ينتسبون الى ماذا الى ابيهم وهو زوج ابنتك
قد يكون زوج ابنتك ابن اخيك فيكون النسب متصل لكن ليس هذا المراد الاطلاق اذا هذا تفريق يذكره المؤلف وسيأتي مسألة اخرى نبين فيها المسألة اكثر والخلاف لان المؤلف سيعود مرة اخرى
ويعرض ايضا في مسألة اخرى يأتي فيها الخلاف نشير الى بعض المذاهب ونذكر ادلتهم وهي مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء وان كان محل بحثها الفرائض لكنها ايظا لها علاقة بالوقف
قال والثانية لا يدخل ولد الولد لان ولده حقيقة ولد صلبه والكلام بحقيقته الا ان يقرن به ما يدل على ادخالهم. يعني تأتي قرينة حده لان الواقف اصلا اذا اراد له ان يحدد ما يشاء
فاذا وضع الواقف شرطا او قيدا فينبغي الالتزام به. ولكن احيانا الواقف يطلق فحينئذ ترجع الى ماذا ما تقيد به؟ ترجع الى ماذا؟ العرف الشرعي وكذلك العرف المستعمل عند الناس
قال والكلام بحقيقته الا ان يقرن به ما يدل على ادخاله. والكلام يعني الاصل فيه على حقيقته. الاصل في الكلام انه على الحقيقة. هنا قالوا بحقيقته وفي التعليق انا شفت في بعض النسخ على حقيقته
وهذا هو الاولى والكلام على حقيقته يعني الاصل في الكلام انه على حقيقته وان خرج عن الحقيقة فلا بد من قرينة تبين لماذا خرج قال والكلام على حقيقته الا ان يقرن به ما يدل على ادخالهم كقوله وقفت على اولادي. لولد الذكور الثلثان وولد الاناث الثلث. لانه
وقفت على اولادي هنا مبهم يحتمل انه يقصد الوصول واولاد الاولاد ويحتمل ماذا ويدخل فيها اولاد الاولاد ولا يدخل الاناث. لكن يحتمل ان الاناث يدخلن لكن عندما يأتي يقول مثلا الثلثان للذكور والثلث للاناث
او ماذا لهم ما جاء في الميراث حسب ما شرعه الله تعالى؟ يعني نعرف انه للذكر مثل حظ الاثنين او للذكر مثل حظ الانثيين او للذكر ضعف حظ الانثى. فاي عبارة من هذه تدل على انه
قصد الايمان لانه لما يقول وفق تقسيم الله او على وفق ما ورد في الميراث او للذكر مثل حظ الانثيين يقول على اولادي ثم يرجع ويبين. للذكر مثل حظ الانثيين
كما قال المؤلف للذكر سهمان وللانثى اذا هنا عرفنا انه اراد ان يدخل في ذلك الامام وليست القضية الان نحن لا نتكلم عن القضية اللي هو متى نرجع الى اللغة
اذا ابى اذا اطلق نرجع حينئذ ونبحث لكن اذا حدد الواقف وحتى لو قدر بان اولاد البنات لا يدخلون في الاولاد في المسمى كما قال الشاعر. لكن هو اذا حدد ذلك فانهم يدخلون. لانهم في الحقيقة يطلقون
وعليهم ابناء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال للحسن ان ابني هذا سيد مع انه ابن علي ابن ابي طالب ولكنه ابن ابنته ان ابني هذا سيد  قال فان قال وقفت على اولادي
فاذا انقرض اولاد اولادي فهو على المساكين. دخل اولاد الاولاد في الوقف. اذا قال وقفت على اولادي اذا انقرض اولاد الاولاد فهو على المساكن ينتقل. اذا هنا كلمة الاولاد ايضا دخل فيها اولاد الاولاد
اذا هذا ما بينه المؤلف يعني ما جاء بيان ادخل فيه اولاد الاولاد وقفت على اولادي فاذا انقرض اولاد اولادي انتقل او فهو للمساكين. اذا هو قصد بكلمة اولادي اولاده من صلب واولاد الاولاد
قال دخل اولاد اولاد الاولاد في الوقف لان قرينة اشتراطهم لان قرينة اشتراط انقراضهم دليل على انهم اريدوا به. وقيل لا يدخلون ايضا لان اللفظ لا يتناولهم بل يكون وقف بل يكون وقفا منقطع الوسط. اه اذا كان يعني يقول لما يقول
وقفت على اولادي ثم انتهى الاولاد لا ننقل الى اولاد الاولاد فيوجد هنا محطة انقطاع ننقله الى من؟ الى المساكين اذا فيه انقطاع فنعامل هذا والصحيح الاول انه الاقربون اولى بالمعروف. يأخذ الاولاد فاذا انتقوا انتهوا انتقلوا الى اولادهم. انتقل الامر الى
اولادهم وسيأتي ان المؤلف يذكر الاقرب واذا ذكر الاقرب يدخل فيه الابن وابن الابن من اسفل يعني الفروع ثم يأتي بعد ذلك العقرب يدخل فيه الاب والجد الاصول ثم الحواشي يدخل فيه الاخ وابن الاخ
الذي ينعم يعتبرون حواشي وهذه كلها المسائل والمصطلحات ستتبين جليا ان شاء الله في كتاب الفرائض وقيل لا يدخلون ايضا لان اللفظ لا يتناولهم بل يكون وقفا منقطع الوسط يصرف بعد اولاده الى الى مصرف الوقف المنقطع
فاذا انقرض اولاد اولاده صرف الى المساكين. لانهم يقولون كلمة الاولاد تنصرف الى الصلب حقيقة وعلى اولاد الاولاد مجاز لكن الحقيقة حتى يأتوني الى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ان نبني عن الحسن هذا سيد يقولون هذا تجوز كقوله تعالى ادعوهم
ابائهم ولكن الصحيح انهم يدخلون وهم اولى الناس بعد الابناء قال رحمه الله تعالى وان وصلت مسألة يذكرها المؤلف سنفصل فيها اكثر لاننا سنذكر خلاف العلماء فيها وهي قريبة من هذي نعم قال وان وصل لفظها
بما يقتضي تخصيص اولاده فقال وقفت على ولدي لصلبي. ها هنا خلاص قطعت جهيزة قول كل خطيب. عندما يقول وقفت على اولادي لصلبي ها او يقول وقفت على اولادي دون اولاد اولادي
عرفنا بانه يقصد اولاده فقط الذين خرجوا من صلبه. نعم قال وان وصل لفظه بما يقتضي تخصيص اولاده فقال وقفت على ولدي لصلبي او قال على اولادي ثم على اولادهم
اختص بالولد وجها واحدا. ها اذا قال على اولاده من صلبي عرفنا انه قصد الولد الاصل واذا قال على اولادي واولاد اولادي عرفنا انه جمع بينهما. واذا قال على اولادي ثم اولاد اولادي
عرفنا انه جعل اولاد الاولاد مرحلة ثانية انا ادخلت واحدة يعني لما يقول وقفت على اولادي لصلبي ينصرف الى اولاده لصلبه. يعني اولاده مباشرة واذا قال وقفت على اولادي ثم اولاد اولادي عرفنا انه لا يأخذ اولاد الاولاد الا ما
اذا بعد انقراض الاولاد من الصلب ولكن لما يقول وقفت على اولادي ويعطف بالواو واولاد اولادي يتساوون في الاخذ هنا يتساوون في العقد. وهنا ترون ايها الاخوة في باب الوقف
ان العلما يعطونهم بالسوية اذا وقف على جماعة يأخذون بالسوي الا اذا فظل الاب الواقف. مثلا لو قال وقفت على هذا اولادي ويقدم طالب العلم او يقدم المتزوج او يقدم المستقيم او وضع وصف من الاوصاف نعم واحيانا يؤخر كما مر في درس ليلة
فلما يقول وقفت على اولادي ثم اولاد اولادي عرفنا انه لا ينتقل لكن لان ثم تقتضي الترتيب. ثم من ولكنها تقتضي الترتيب. اما الواو فتقتضي المساواة تقول جاء محمد وعمرو يعني انهما سويا. تقول دخل ماذا زيد وبكر يعني دخل سويا
وتقول دخل زيد ثم بكر يعني الداخل الاول هو زيد ثم بعد ذلك دخل معه دخل بعده بكر. نعم لا هذا كلام فيه تفصيل ويرجع الى ما يتعلق بالزكاة وهل يقتصر على الثلث؟ المؤلف سيشير الى مسألة قريبة من اهله
نحن الان في المسائل الملمومة نحتاج نبينها اما المسائل اذا عطلت لو قال على قبيلة او مثلا على اقارب واقاربه كثير كيف نخرج هذا لمسائل مؤلف شؤون الحمد لله ان المؤلف اوجز. دخل في المسائل
المعقدة كما في كتابه المغني لا هو قلت لكم اخذ هذا الكتاب فرتبه ونظمه ثم وضعه نعم. قال رحمه الله تعالى ومتى كان الوقف على الاولاد مطلقا؟ سوي فيه بين الذكر والانثى والانثى. رأيتم يعني سوى بينهم ما في
في هذا افضل من ذا. مع ان من العلماء من يقول ينبغي ان يقسم الوقف حسب تقسيم  يعني يكون للذكر مثل حظ الانثيين. هذا هو الاولى ولكن لا شك بانه يؤخذ بشرط الواقف. لكن هذا ليس بلازم. فرق بين ان تقول الافضل ان يقسم حسب تقسيم الميراث
ان تقول يجب الميراث ما يجوز لك ان تقول يستحب. يستحب ان تعطي الذكر مثل ماذا؟ مثل نصيب الانثيين. يعني نصيب الانثيين لا هنا يجب لان هذه المواقيت بينها الله تعالى وحددها وقسمها في كتابه للذكر مثل حظ الانثيين. فلا يأتي احد فيقول لماذا يفضل
الذكر على الانثى وهذا الان يقوم به اعداء الاسلام. لان الاسلام يفرق بين الذكر والانثى وهذا حقيقة تقليل من للمرأة واحتقار لها ويأتون بمسائل كثيرة لماذا يسقط عنها كذا ولماذا كذا
اذا لكن هذي كلها اوهام والله تعالى عندما اعطى الذكر مثل حظ الانثيين لان الذكر يقوم بمهام ومسؤوليات لا وماذا بها المرأة؟ ولذلك يقول سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله. اذا القيم على المرأة
هو من الرجل. الرجل يسأل عن بيته عن اسرته. احيانا المرأة تكون عند هذا الرجل سواء كان ابوها واخوها او ابنها او عمها وخالها اذا المرأة يوجد من يكفلها اما الرجل فهو الذي يتحمل المسؤوليات
قال رحمه الله ومتى كان الوقف على الاولاد مطلقا سوي فيه بين الذكر والانثى والانثى لاقتظاء لفظ التسوية لقوله تعالى في ولد الام فهم شركاء في الثلث هذا في ولد الام لكن في غيرهم للذكر مثل حظ الانثيين لانهم هناك في درجة
وهم شركاء في الثلث يسوى بين معنى الاخوة اليوم وتعلمون ستأتي في الفرائض المسألة المشهورة المسألة المشركة ان تجد زوجا واما ورث واخوة للام الحاج الثلثا اخوة ايضا لام وابي واستغرقوا المال بفرض النصب. فاجعلهم كلهم لامي واقسم على الاخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشرفة
لان تلك المسألة لما اخذ الزوج والام كل نصيب اللي بقي ثلث اخذوا الاخوة والاخوة والا شق مع السلامة. طبعا تأثروا واشتكوا هذا في زمن عمر قالوا هاببان حجرا في اليم جاري
انس الاب واعطنا عن طريق الام انا حمارا ما تأثروا بعد ذلك تراجع عمر وحكم لهم وسوى بينهم هذه ستأتي ان شاء الله نعم ولا تظنوا ان الصحابة لم تواجههم مشكلة لا جدك مسائل وهو قائل لكنهم وقفوا
وبحثوا في كتاب الله وفي سنة رسوله واستشار بعضهم بعض وسأل ثم اخذوا يخرجون عن وهكذا الائمة الذين جمعوا لنا هذا الكنز عظيم جمعوه عن طريق ماذا الجد والاجتهاد والسهر والمثابرة والاخلاص في طلب العلم؟ هذه كلها امور ما جاءت هكذا
ولا بليت ولو اني يعني بعض الناس يقول يا ليت لو اني كذا لو اني كذا لماذا لا اصير مثل فلان؟ انظر انت فلان لماذا وصل متى وصل الى هذا الذي وصل اليه. وهل وصل اليه بالنوم او بالتمني او بالجد والاجتهاد
نعم يتردد على الابواب في الليل الداج. هكذا يعني تخرج العلماء وتعلموا. قال وان كان في لفظه قلت لك هنا العلماء من يستحب ان يكون التقسيم وفق تقسيم الارث لكن
هنا يقسم بينهم بالسوية حسب شرط الواقف فاذا قال على اولادي واولاد اولادي قسم بينهم ماذا بالسوية مع ان الاولاد يحجبون اولاد الاولاد في الميراث فلو كقسمناه تقسيم الميراث لخرج اولاد الاولاد مع ان هنا سوى بينهم
هذا هو المستحب يقولون لكن ماذا؟ ايضا قال العلماء حتى وان سوي بين الاولاد واولاد الاولاد ينبغي ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين. ومن هنا كان الالتزام بشرط الواقف هذه كلها المسائل التي يذكرها المؤلف كلها تتعلق بشرط الواقف شرط الواقع
ينبغي ان يؤخذ به ما لم يعارض نصا فاذا وجدته قد شرط شرطا بان وقف على محرم فلا ينظر اليه. يحول هذا كما قلنا الكنيسة وعلى خنزير وغير ذلك هذا كله
اليه وانما ينقل الى من يستحق ذلك لان الاصل في الوقف انه عمل بر وعمل البر يصرف في اعمال البر ولا يصرف في الاثم  لا هذا اولا لا يجوز الا اذا سمى فلانة
يعني لو قال لفلانة وفلانة لها مزايا. فلانة قد تكون خدمته في حياته. قد تكون لها جهود عظيمة في الدعوة  في التعليم وغير ذلك فاراد ان يبرها لانها متفرقة لعمل الاصلاح والدعوة والتوجيه فله ذلك
لكن ان يقول للانثى مثل حظا فهو عكس فلا ينبغي اقل ما في الامر التسوية قال وان كان في لفظه تفضيل بعضهم فهو كذلك. لا تفضيل بعضهم. يعني قد يقول وقفت على اولادي
لكن يقول ماذا ولكن ويقدم المتزوج لان المتزوج قد عف نفسه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج او يقول على طلبة العلم منهم او على حفظة كتاب الله
ومل وان نسي ومن نسي كتاب الله فلا يعطى ومن تأخر او تخلف عن طلب العلم فليس له ذلك لانه اراد بهذا الوقف ان يحفز اولاده هذا عمل خير لما يقول على طلبة العلم او على المستقيمين او على حفظة كتاب الله هذا اصله عمل بر. وهو اراد ان يجعله
ايضا على عمل يكون خيرا له في الدنيا وفي الاخرة قال وان كان له حمل لم يدخل في الوقف حتى ينفصل. طيب نأخذ هذا الحمل شوفوا تكرر وان كان له حمل لم يدخل
في ماذا في الوقف؟ لماذا؟ اولا لان الحمل لا يملك انتبهوا لهذا ولذلك لا يرث وذكرت لكم في درس ليلة البارحة بان الحمل لا يرث. والارث اقوى من الوقف لان الوقف هذا تقرر بحكم
الله تعالى وان كان الوقف فيه ادلة لكن الميراث هذا جاء بنصوص في كتاب الله عز وجل وانتقال الماء من المورد الى الوارث هذا انتقال الزامي واجب. ليس فيه اختيار. يعني يجب ليس للانسان ان يختار
بخلاف مثلا الهبة او الوصية او غير ذلك من اعمال البر اذا الحمل السبب انه لا يملك لا يملك هذا اول شيء وسيأتي بعده كلاما. قال من كان له حمل لم يدخل في الوقف حتى ينفصل ثم يستحق ما قال فليس له
حق في الوقف حتى ينفصل لانه قبل الانفصال لا يملك وبعد الانفصال صار كغيره من الاولاد يأخذ حقه. نعم. قال ثم يستحق ما يحدث من الغلة بعد انفصاله دون ما كان موجودا قبله. طيب لما نأتي ويستحق
ما يحدث يعني ما يجد ما يحدث من الغلة دون ما كان موجودا قبل وجوده. يعني قبل نزوله من الرحم قبل خروجه الى الدنيا حيا ايضا يقيد بحي ومعنى الحياة قالوا ان يستهل صارخا فاذا استهل صارخا حتى ولو مات بعد ذلك استحق
المهم هنا ان الحمل ماذا يستحق ما كان موجودا ماذا؟ بعد ولادته. اما ما كان مولودا قبله فلا كيف ذلك نفرض ان الوقف على ثمرة وان الثمرة قد عبرت يعني ما يسمى بالتلقيح
يعني وابر الثمر ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا بعد ان تؤبر فثمرتها للبايع الا يشترط المبتع لانه خلاص تعب عليها ونضجها اذا الصغير هذا الذي يولد يستحق ما يجد. يعني ان كان الثمر ابر فلا شيء له فيه. لماذا؟ لانه
وجد قبله وان لم يعبر فانه يشترك مع غيره لماذا؟ لان عدم التعبير عدم تأبيره الحاق له وبالعصر ولما كان المولود يستحق العصر الذي هي الاشجار يعني يشترك فيها يشترك في الاصول التي هي الاشجار او غيره او
يعني بدون الغلة التي وجدت قبله فانه بذلك يستحق. اذا الثمرة اذا لم توبر ولد وهي لم تعبر يستحق لماذا؟ لانها تابعة للاصل وهذا المولود له حق في الاصل الثمرة المؤبرة لا يستحقها. لماذا؟ لانها وجدت مؤبرة قبله فلا يدخل في ذلك. نعم
قال لم يدخل في الوقف حتى ينفصل ثم يستحق ما يحدث يعني لا ينفصل يعني يخرج الى الدنيا صارخة  قال ثم يستحق ما يحدث من الغلة بعد انفصاله دون ما كان موجودا قبله كالثمرة المؤبرة. صحيح
جاء بالمثال فالثمرة المعبرة ما معنى هذا اطلق المؤلف؟ قلت لكم يوجز كالثمرة المؤبرة فانه لا يستحقها. يعني العبارة يوجز المؤلف يقول كالثمرة المعبرة فهو لا يستحقها لانها وجدت قبل وجوده. يعني قبل خروجه للدنيا اما
نحن نضيف الكلام توضيح الكلام اما الثمرة قبل التأثير فانه يشترك فيها لانها تبع للعصر وهو ايضا شريك في الاصل. فلما كان شريكا بالاصل ماذا صار شريكا فيما يتبعه وهو الثروة
قبل تعديلها. اما اذا عبرت فليس له الحق فيها. لان التعبير وجد قبل خروجه قال كالثمرة المؤبرة والزرع المدرك والزرع المدرك يعني الزرع اللي خلاص اصبح صالح للحصاد يعني مدرك نضج
صلى الله عليه وسلم بين انه متى يكون الحاب حتى يشتد نهى عن بيع ماذا؟ الحب حتى يشتد. وعن الثمر حتى ينضج. في بعض الروايات حتى يحمار او فرض يعني هنا اذا نضج هذا الشيء الحب اصبح ماذا اشتد بعد ان كان رقيق لينا
صار لا يشترك فيه. اما اذا وجد قبل ان يكون محصنا على عبارة المؤلف فانه يستحق قال ارجو ان ننتبه للعبارات لاننا قد نراها الان مع التوضيح سهلة وربما ننساها فاي عبارة
وجدت المثل نجد فيها مشقة نعلقها القصد كذا قال لان هذه امور ايها الاخوة انا اذكركم استفدنا. يعني نحن كنا لما كنا نقرأ على المشايخ يتفوق الطلاب ما تجد ان الطلاب الذين ينصتون للاساتذة
وايديهم لا تخلو من اقلام وتجد انهم دائما يحركون مع الانتباه لمدرسه اثناء الشرح جاءت عبارة غامضة او مسألة يمكن ما وجد حتى في كتاب ما يوضحها يكون معلق عليه
فتجده بعد ان يصبح مدرسا يستفيد منه يعني انا اعطيكم مثلا انا درست بداية المجتهد في الجامعة فترة وكنت انا اعطي الطلاب فرصة يعلقوا فبعضهم تخرج قالوا عرفنا قيمة ذلك بعد ان اصبحنا مدرسين
يعني بعد ان اصبحوا مدرسين وجدوا ماذا ادركوا ثمرة تلك التعليقات. اما الذين لم يعلقوا فوجدوا مشقة لانه سيبحث وبداية المجتهد الفاظها بعضها فيها صعوبة فتحتاج الى انسان مارسها وعرفها او انه عنده
على معرفة قال لانه لا يسمى  صار صالح للحصاد اما قبل ذلك لا  قال لانه لا يسمى ولدا قبل الانفصال قال رحمه الله وان نفى ولده بلعان خرج من الوقف لخروجه عن كونه ولدا له. يعني لو
حنفاء حتى وان ولد فانه يخرج وتعلمون اللعان هذا ثبت دليله بكتاب الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادة بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان
الله عليها ان كانت من الكاذبين. ويذروا عنها العذاب. وتعلمون قصة شريك او هلال ابن امية وما حصل فيها وان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له البينة او حد في ظهرك
البينة او حد في ظهره فصار يرفع يديه الى السماء ويسأل الله سبحانه وتعالى حتى نزلت هذه الايات في سورة النور لانه ولما سئل رسول الله عن الرجل يجد رجلا مع امرأة ما يقتله؟ قال لا. قال يا رسول الله لو تركته ماذا
يتم ما يتم. اذا هناك نظام في الاسلام لا ينبغي ان يتعداه الانسان اذا عندما يرمي انسان امرأة او رجلا لابد من اربعة شهور بالزنا. وهذا القصد منها ايها الاخوة
الحفاظ على ماذا اعراض الناس وحمايتها. لانه لو لم يكن هذا الشرط القوي المؤكد ربما يتساهل الناس لكن اذا عرف الانسان بانه يطالب باربعة شهود وان هؤلاء الشهود لو تردد واحد منهم جلدوا
ولذلك جلد ماذا؟ احد الصحابة كن في قصة عمر لما رأى رموا المغيرة ثم بعد ذلك شهد ثلاثة يزيد الى ان وصلوا الى من؟ الى رابعهم. ماذا؟ فتوقف رأيت كذا وكذا وكذا الوصف المعروف
مقام قال عمر لما جاء الرابع صرخ فيه وقد اتق الله في اصحاب رسول الله وقام فتردد ثم عمر جلد الثلاثة. والثلاثة ومن ايضا يرمي الناس بالبهتان يعني بالقذف لا تقبل له شهادة
وحتى يتوب بنص القرآن. القصد هنا ان الله تعالى جعل مخرجا للزوج اذا مثلا تأكد ان امرأته قد زنت ولا لان العاقبة كانت ماذا؟ اذا لم يأتي باربعة شهود يجلد
فما المخرج جاء القرآن باللعان يلاعن منها واللعان هذا ينزل منزلة مال الشهود ثم يفصل بين هذا قصده المؤلف رحمه الله تعالى واللعان ايضا لم يمر بنا بعد وهو مما سندرسه ان شاء الله
قال وان نفى ولده بلعان خرج من الوقف لخروجه عن كونه ولدا له. لانه اذا لعن خرج صار له قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وقف على بنيه لم يدخل فيه بنت ولا خنثى. اه لان كلمة ابن هذي تنصرف الى الذكر
وان وقف على بنيه لم يدخل فيه بنت ولا انثى. كما لو وقف على بنت لا يدخل فيه ذكر اخو انثى ولو وقف على خنثى لا يدخل فيه الذكر ولا البنت
هذه وتعلمون ايها الاخوة بان هذه الشريعة جالت جاءت بلسان عربي مبين اللغة معتبرة هناك. فالاولاد يدخل فيهم الذكر في المسمى عموما اسم جنس الذكر. لكن عندما تقول ابن لما تقول هذا ابني لا احد يفكر بانها بنت. تقول هذا ابني وهذه بنتي
نعم   لا هذا اطلاق يعني الغالب مصطلح لكن عندما تقول الاولاد يدخل ايضا في ذلك في شمولها الانثى لكن الاطلاق الذي لا يتطرق اليه شيء هم الابناء قال رحمه الله وان وقف على بنيه لم يدخل فيه بنت ولا خنثى
لانه لا لم يعلم كونه ابنا ولا خنثى لانه لم يعلم كونه ابنا قال وان وقف على بناته لم يدخل فيه ذكر ولا انثى قال وان وقف على ولد فلان او بنيه او بناته فهو كوقفه وان وقف على ولد فلان فمع
انا هذا انه يدخل في ذلك الذكر والانثى مثل الاول. والخنثين. وان وقف على بنيه او بنيه. وانيه على بنيه لا يدخل الا الذكر وان وقف على بناته لا يدخل الا الاناث فلا يدخل الذكر ولا يدخل الخلث. في الصورة الاولى نعم. قال وان وقف
على ولد فلان او بنيه او بناته فهو كوقفه وقف على ولد فلان فهو لا يدخل فهو يدخل في فلان الذكر والانثى والانثى وان وقف على بني فلان لا يدخل فيه الا الذكر. وان وقف على بنت فلان لا يدخل في ذلك الذكر
ولا الخنتاء قال فهو كوقفه على ولد نفسه وبنيه يعني كالصورة السابقة التي مرت. نعم قال الا ان يقف على بني فلان وهم قبيلة كبني هاشم. الا ان يقف على هنا وسع. هذا مما من مسألته عنه
يعني الا ان يقف على بني فلان وهم قبيلة كبني هاشم كبني تميم كبني مثلا ها عوف كبني يعني يدخل مجموعة كبيرة نعم. قال فيدخل فيه الذكر والانثى والانثى من ولد البنين دون البنات. دون البنات. بنون بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الابائث
نعم. قال لان هذا الاسم يقع على القبيلة ذكرهم وانفاهم وولد البنات لا يعدون منها. ها لا يعدون من لا يعتبرون لان القبيلة اذا اطلقت يشمل ماذا الذكور الاولاد واما البنات اولاد البنات فلا
لان القبيلة يعني امرها مربوط بالنسب قبيلة فلان. نعم قال لان هذا الاسم يقع على القبيلة ذكرهم وانثاهم وولد البنات لا لا يعدون او لا يعدون منها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وان وقف على اولاده واولاد اولاده دخل في الوقف اولاده الذكور والاناث والخناثة واولادهم الذكور والاناث والخناث من ولد البنين. وان وقف على اولاده واولاد اولاده. قال يدخل في الذكور والاناث والاناث ويدخل في اولاد الاولاد الاولاد ايضا الذكور والاناث
والخناثة ان وقف على اولاده قال وان وقف على اولاده واولاد اولاده دخل في الوقف اولاده الذكور والاناث والخناثة واولاد الذكور اولاده يعني الكنافة جمع خنثها واولادهم الذكور والاناث والخناثة من ولد البنين
قال فاما ولد البنات وقال الخرقي رحمه الله المسألة اللي قلت لكم سيأتي فيها الخلاف فانتبهوا هذه المسألة سيختلف فيها الائمة كل مرة. ستجدون هذا القول قول الخراقي هو قول الامام مالك او المالكية
والحنفية انقسموا الى شطرين. الامام لا اذكر له قول ولكن لصاحبيه وقول صاحبيه يكفي محمد ابن الحسن مع الفريق الاول. وابو يوسف مع الشافعي والقول الثاني. فانتبهوا لهنا والمؤلف لم يفصلها
لان المؤلف لا يدخل في الخلافات والمناقشات بين الائمة. قال رحمه الله فقال الخرقي رحمه اعد المسألة حتى ينتبه الاخوة نعم قال وان وقف على اولاده واولاد اولاده دخل في الوقت اولاده الذكور والاناث والخناثة. نعم. واولادهم الذكور والاناث والخناثة من ولد البنين
فاما ولد البنات. فاما اولاد البنات وقال الخرقي رحمه الله لا يدخلون. فقال الخراقي لا يدخلون وهذا هو مذهب الامام مالك وهو ايضا قول محمد بن الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفة
اذا القول الاول فيه مالك وايضا رواية للامام احمد التي ذكر هذا اللقاء الخرقي يعني قول الخرقي فرقي وهو ايضا قول لاحد صاحب ابي حنيفة محمد ابن الحسن يعني المسألة متساوية بين كفتين نعم
قال لا قال فقال الخرقي رحمه الله لا يدخلون لانهم لم يدخلوا في قوله سبحانه يوصيكم الله في اولادكم اذا كان المؤلف لن يستدل لقول الفرق قال لا يدخل ماذا الاناث عملا لقول الله تعالى
الله في اولادكم اذ ذكر مثل حظ الانثيين اذا ما المراد بهذا؟ الذكور دون الاناث. اذا هذا الدليل الاول لمالك والخرق من الحنابلة ومحمد بن الحسن. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يدخلون في وينبغي الا تسرع في هذا المقام حتى ينتبه الاخوة لانه يعني مع السرعة
يصعب الاستيعاب نعم. لانهم لم يدخلوا في قوله سبحانه يوصيكم الله في اولادكم ولا يدخلون في الوقف على ولد فلان وهم قبيلة. ولا يدخلون ها هنا. ولا وكذلك ايضا عندما يطلق ايضا
هذا الولد في الارث والميراث في الحجب والميراث قالوا يدخل ولد الولد ولا يدخل ماذا؟ ولا تدخل الانثى ايضا من المسائل التي استدل بها بهذا القول يقول ولانه اذا اطلق الولد
الحجب تعرفون الحاجب يأتي في الميراث اللي هو يمنع من او الارث قالوا اذا اطلق الولد في باب الحجب او الميراث ينصرف الى ماذا؟ الى الذكر دون الانثى. هذه بحجة ايضا من المعقول نسميه
اذا دليل هؤلاء اولا المنقول الاية يوصيكم الله في اولادكم ثانيا المعقول انه تقرر شرعا في علم الفرائض ان الولد اذا اطلق في بابي الحجب او العرق ينصرف الى الذكر دون الانثى
قال رحمه الله ولانهم انما ينسبون الى قبيلة ابائهم دون قبيلة امهاتهم. ولانهم انما ينسبون الى قبيلة ابائهم يعني الاولاد دون قبيلة امهاتهم. نعم اما البنات فالعكس وقال ابو بكر وابن حامد وقال ابو بكر وابن حامد وهو مذهب الامام الشافعي
وقول ابي يوسف القاضي صاحب ابي حنيفة اذا انظر هناك مالك وقول للحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية وهنا الامام الشافعي وقول للحنابلة وابو يوسف صاحب ابي حنيفة اذا اصبح فيه تعادل
نعم قال وقال ابو بكر. ولكن لما كان المؤلف يميل الى القول الاول ويرجحه يفهم من كلامه ما ذكر ادلة الفريق  الثاني ولانه ايظا لا يندرس المذاهب فاخذ بالقول الاول الذي يميل اليه
وهو يعتبر ظاهر المذهب قول الخرق ولم يذكر للفريق الاخر دليلا نعم قال وقال ابو بكر وابن حامد رحمهما الله يدخلون في الوقف لانهم اولاد اولاده طيب ما دليل هذا القول؟ المؤلف ماذا قال؟ نحن عندما ننظر في سورة الانعام في قول الله تعالى ونوحا هدينا من قبل
ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون. وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى نقف عند هنا. انظروا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته ذرية من؟ نوح ثم قال وعيسى قالوا وعيسى انما هو من ذريته ما دام
من ذرية ابنته مريم هذا الدليل الاول. قالوا فنسب اليه مع انه ينتسب الى امه فيقال عيسى ابن مريم. فلماذا الله تعالى يقول ونوحا هدينا قال ومن ذريتي يعني ذرية نوح الى ان قال وعيسى
اذا ذكره من ذرية نوح مع ان عيسى انما هو ينتسب الى امه هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني من السنة ذكرته قبل قليل وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن
الحسن ابن علي ان ابني هذا سيد. ان ابني هذا سيد وفي اخره وسيصلح الله به اذا هنا ان نبني هذا سيد الرسول سماه ابنا مع انه ابن بنته. اذا الفريق الاخر استدلوا وعيسى بعد قول الله تعالى
وروح هدينا من قبل ومن ذريته فان عيسى من ذريته لكن الفريق الاول يحتجون على الفريق الاول يعني يحاولوا يجيبون يقولون عيسى لماذا لانه لا اب له. ولذلك نسب الى امه. لما لم يكن له اب قيل عيسى ابن مريم. قالوا واما قول الرسول صلى الله عليه
وسلم ان ابني هذا سيد فهو تجوز. يعني تجوز فيه والا العصر ان يكون الابن انما هو ابن او ابن ابنه على كل حال هذه تعليلات فانا ذكرت لكم الفريق الاول والفريق الثاني هو الفريقان هذا له ادلة وهذا له
وادلة والمؤلف رجح القول الاول الذي هو ذكر نسبه الى الفرق لان مفهوم كلامي يدل عليه ولذلك لما لو رجعتم الى كتابه المغني وجدتم انه يرجح صراحة ماذا الرأي الاول رأي الخراقي انهم لا يدخلون. نعم
قال وان قال واولاد اولاد المنتسبين الي لم يدخلوا وجها واحدا قال وان قال قال وقال ابو بكر بن حامد رحمهم الله يدخلون في الوقف لانهم اولاد اولاده. لانهم اولاد اولاده وان كن بنات. وذكرت لكم
يقول الامام الشافعي وايضا ابو يوسف القاضي صاحب ابي حنيفة قال وان قال واولاد اولادي المنتسبين الي لم يدخلوا وجها لانه لما يقول واولاد واولادي المنتسبين اليه فهل البنات ينتسب بنات البنات
يعني اولاد البنات ينتسبون الى الله. ينتسبون الى دينهم. يعني انسان له اولاد واولاد واولاد. اولاد واولادك ينتسبون اليه كما ذكرت لكم يعني انت تكون اسمك مثلا عبد الله. وابنك مثلا اسمه محمد. وولده اسمه احمد. فيقول احمد ابن
محمد ابن عبد الله مهما طال ومهما امتدت السلسلة سيظل هذا العمود عمود النسب متصلا ينتسبون اليك اما اولاد البنت لا يقال مثلا زوج ابنتك اسمه علي وولدها اسمه احمد يقال احمد ابن علي ابن فلان ذاهب
النسب عنك هذا من التعليم ولذلك الشاعر ماذا قال؟ بنون بنو ابنائنا وبنات وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي يعني ذنوب بناتنا ابناء الرجال الاباعد عنا لانهم لا ينتسبون الينا قال وان قال واولاد اولاد المنتسبين اليه وليس هذا ايها الاخوة يدخل في باب التعصب لا
التعصب له شيء اخر سيأتي في النكاح عندما يأتيك رجل صالح تقي نقي تقول لا ازوجه لانه مثلا ليس عربي او كما يقول البعض ليس اصيل او نحو ذلك الله يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم ويقول عليه الصلاة والسلام اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوه تكون فتنة في الارض وخسائر
ومع ذلك قال العلماء لو خشي من اقامة فتنة انه لو زوج غير العرب انه تحصل فتنة فانه يجتنب وذلك هذا عند من يقول من لا يعتد بهذا الشيء ويقول المعتبر هو التقوى. نعم
قال وان قال لولد الذكر لولد الذكر سهمان ولولد الانثى سهم دخلوا فيه لانه صرح بدخوله هذا يرجع الى مصطلحي. اذا قال لولدي الذكر سهمان ولولد الانثى سهم معنى هذا انه نص. لكن
عندما يطلق ونرجع الى العصر على القول الاول لا يدخلون لكن هذا يرجع لشرط الواقف. والواقف من حقه ان يشترط المهم الا يخالف نصا الا يرتكب اثما في وقفه. لان ما معنى الوقف؟ الوقف هو التحبيس. حبس الاصل وتسبيل
كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر ان شئت حبست اصلها وسبلت منفعتها. فكيف يقف على عمل غير بر. لكن هنا قال للذكر سهمان وللانثى سهم. اذا وما نص على ان الانثى تدخل
لا قول بعد قول ماذا الواقف لانه هو صاحب الحق وهو يعطي من لانه له ان يعطي غير اولاده كممر بنا. له ان يقف على اولاد فلان وله ان يعطي اولاد فلان
او قبيلة فلان ويعطي المساكين ويترك اولاده هذا امر راجع له. لكن هذا كله يدور او يلفث  ان يخشى الله تعالى يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية بهذا اذا صاحب الوصية وصاحب الوقف ينبغي ان يراعي خشية الله تعالى. ان يخشى الله تعالى. الذين يبلغون رسالتهم
الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله فينبغي ان يخشى الله تعالى قال رحمه الله تعالى ولو وقف على قوم باعيانهم ثم على اولادهم وكانوا ذكورا واناثا دخل اولاد الاناث في الصحيح. ها ولو وقف
على قوم بعيانهم. على قوم اقوام باعيانهم لان هذا امر واسع فلما تقول قوم كلمة قوم يدخل فيها الذكر والانثى يعني يجمع كل ما يلتف حول هذا القوم كما لو قلت قبيلا
فانهم يدخلون. اذا يدخل الذكر والانثى لانه عمم. بخلاف ما لم يقل ما اذا قال اولادي واولاد اولادي قال دخل اولاد الاناث في الصحيح لان اللفظ تناولهم. لان اللفظ تناولهم. ولذلك ايها الاخوة الذي يتولى دائما امور
الوصية والوقف ينبغي ان يكون على بينة وعلم وان الذي يتولى ذلك اذا لم يكن من اهل الفقه والعلم فينبغي ان يسأل لانه احيانا تأتي عبارات مجملة قد يفهمها الناظر بالنسبة للوقف
او الوصي بالنسبة للوصية على غير بابها. فينبغي ان يسأل عن ذلك حتى يقف على حقيقة الامر قال دخل اولاد الاناث في الصحيح لان اللفظ تناولهم كتناوله ولد كتناوله ولد البنين
قال وان كان جميعهم اناثا دخل فيه اولادهن لان لفظه نص عليه نص لان لفظه نص فيهم. لانه لو قال وقفت على اولادي في فلان الاناث منهم  او على اولاد اولاد الاناث منهن
قد يكون واجد انه يعيش في مجتمع وان المرأة بحاجة وان الانثى هي بحاجة لعماية اكثر فوقف عليها فهذا حق لانه ما خرج عن الحكم الشرعي لان هذا امر ترك له فله ان يتصرف فيه ولكن دائما يكون امامه خشية الله
سبحانه وتعالى نعم وقال وان كان جميعهم اناثا دخل فيها اولاد الاناث لانه ما دام ذكر الاناث يدخل في اولاده لان المقصود الاناث قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا شرك
بين الولد وولد الولد بالواو اشترك الجميع فيه. انتبهوا ايها الاخوة العطف له حروف. هنا كالفاء. وهناك الواو وهناك ثم وغير ذلك لكن المعروف ان ثم تفيد الترتيب والواو تفيد الجمع والتعقيم. ثم تفيد الترتيب والتعقيب والواو والفاء لمجرد او لمطلق الجمع
فلما يقول اولادي واولاد اولادي سوى بينهم كما ذكرت لكم تقول يعني جاء شخصان احدهما عمر والاخر مثلا بكى تقول جاء عمر وبكر يعني يمشيان سويا في صف واحد. او دخل عمرو وبكر. لكن اذا اردت
اذا فرق بينهم في المساء تقول جاء عمرو ثم بكر اذا ثم تقتضي الترتيب. نعم قال واذا شرك بين الولد وولد الولد بالواو ترك الجميع فيه لان الواو تقتضي التسوية
يعني تسوي بينهم لا تفيد تركيبا ولا تعقيبا بل هي من دلالاتها انها تفيد التسوية. قال وان رتبها فقال على اولادي ثم على اولادهم او قال الاعلى في الاعلى او الاقرب فالاقرب وجب ترتيبه
قال وان الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم ويديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وهنا كلها جاءت بالواو اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وارجلكم الى الكعبين
اذا هنا بالواو فكيف يقول العلماء ان الترتيب واجب؟ نعم بين اليمين والشمال هذه جائزة وان كان الاولى اليمين لان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. لكن
بين الوجه واليدين وبين اليدين والرجلين هذا مرتب ما الدليل؟ نقول جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حيث توضأ وامرنا بان نتوضأ كما توضأ وصلى وقال صلوا كما رأيتموني اصلي
وكل الذين نقلوا لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوه مرتبا يبدأ بغسل الوجه فاليدين الى المرفقين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين الى الكعبين. هذا هو الذي ورد احاديث في الصحيحين وفي غيرهما
الله تعالى يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم اذا قد يأتي العطف بحرف الواو لكن يأتي ما يبين بانه لم يقصد بذلك التسوية وانما قصد ايضا بذلك
الترفيه قال رحمه الله وان رتب وان رتب بطنين ثم شرك بين الباقين او شرك بين بطنين ثم رتب الباقين فهو على ما شرطه. مثلا يقول مثلا وقفت على اولادي واولاد اولادي هنا شره. ثم يقول ثم
اولاد اولادي واولاد اولادي اذا هنا يعني يكون ماذا يقول وقفت على اولادي واولاد اولادي هنا شربة ثم على اولاد اولادي ثم على اولاد اولادي واحيانا يسوي واحيانا يأتي بحرف ثم هذا كله راجع له ايها الاخوة فمن حقه ان يسوي
ومن حقه ان يرتب وهذا امر مفروق له لانه فقط هو مقيد بان يدور في حلقة هذه الشريعة في رحابها لا يخرج عنها فلا يرتكب اثما ولا محرما. اما لو ارتكب ما لا يجوز فلا ينظر الى
شرطه وان كان الشرط له دون غيره. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قال وكيف ما نعم ولذلك يقولون ينبغي ان نعذر من العلماء الحصيف
يعني العلماء الذين يسمون بالمحققين يقولون ينبغي للواقف ان ينظر يعني بعضهم قال لا الواقف الة ليس عليه الا ان ينفذ الشروط الناظر نعم الناظر الناظر ليس له الا ان ينفذ الشروط
ومن العلماء من قال لا يكون الناظر على علم ومعرفة يدرك خللا في شروط الواقف فعليه ان ينظر بما فيه المصلحة وانا اعرف هذا الكلام بعضهم عوام لكن ينبغي للعامية هذا ان يكتب وصية او وقفة ليذهب الى احد العلماء في كتب هذا هو الاصل
يعني ما يسوى ويكتب ويوم ليلة لانه قد يرتكب خطأ او محرما وهو لا يدري. اذا يذهب الى من الى عالم من العلماء وايضا من العلماء الذين اشتغلوا في هذا المجال واشتهروا به
يعني وقد لا يكون كل عالم مهيأ لهذا الامر. يعني درس الوصية ودرسها وغابت عن ذهنه فماذا سيعمل؟ ينبغي الانسان على معرفة كوثيقة وصلة بهذه الامور يكون يمارسها ويتردد عليها الناس يعني كأن يكون قاضي مخصص او عالم
قال وكيف ما شرط فالامر عليه لان الوقف ثبت كيف ما شرط فالامر عليه ليس المعنى عليه يرجع الى الواقف يعني على ذلك الشر يعني واي شرط شرطه فالامر على ذلك الشرط الذي شرطه اي فيسار على ذلك الشرط الذي شرطه
ويتقيد به ولا ينبغي مخالفته. هذا هو المراد لان الوقف ثبت بلفظه فوجب ان ان يتبع فوجب ان يتبع مقتضاه اقول لان اللفظ ثبت ماذا؟ بلفظه فينبغي ان يتبع مقتضاه يعني ما يترتب عليه ويلزم. لانه ما دام هو الذي كتب
وكان ذلك بلفظه فينبغي ان يتقيد بذلك اللفظ الذي صدر عنه لان هذا ما يقتضيه الكلام ويلزم منه قال لان الوقف ثبت بلفظه فوجب ان يتبع مقتضاه قال المصنف رحمه مقتضاه يعني ما يقتضيه. نعم
قال المصنف رحمه الله فصل وان وقف على قرابته او قرابة فلان فهو لولده وولد ابيه وجده وجد ابيه الذكر لا تعجل يا فهد وان وقف على قرابتي فهو لولده
وولد ابيه فهو لولده اولاده ووالده اليس كذلك؟ قال وان وقف على قرابة او قرابة فلان فهو لولده. هو لا يختلف قرابته قرابة فلان هذا معروف. فهو يعني ابنه وان نزل هذا واحد. وولد ابيه. وولد ابيه. يعني اخوته
ولد ابيك اولاد ابيك من هم اخوتك يعني ابوك لهم اولاد انت واحد منهم من هم البقية؟ اخوانك الذين يسمون بالحواشي نعم قال وجده وجده اذا جاء به  وجدي ابيه وجدي ابيه اذا هنا المؤلف يريد ان يقف عند احد
نقول اذا اطلق القرابة قرابته قرابة فلان وقف على فلان وقرابته يقول ننظر ماذا الى الاصول؟ فالاصول الاب والجد ثم ننظر الى الفروع الابن وابن الابن ثم ننظر الى الحواشي الاخوة
وابنائهم. هذا هو معنى قوله يعني المؤرخ يقول ان وقف على قرابته او على قرابة فلان لا يختلف الحكم ايها الاخوة. يعني المؤلف اراد ان يعطيكم صورتين يمثل يقول لو وقف على قرابته
او وقف على قرابة صديقه فلان الحكم لا يختلف القرابة اذا اطلقوا انصرف الى الاب والجد الاصول الابن وابن الابن الفروع الاخوة الحواشي الذي قال عنهم ابناء ابيه اي اخوته
قال الذكر والانثى. الذكر والانثى لانهم قيدوا في هذه الدرجة وقال ولده صلى الله على محمد. اذا نقف عند ادم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
