بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين
الطاهرين ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فكما هو معلوم نحن لا نزال فيها في اوائل كتاب الوصايا اه نبدأ من حيث انتهينا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الوصايا
قال باب ما تجوز الوصية به. قال وان هذا بدأنا به في اخر الدرس الماضي واخذنا منه بعض مسائل بعد ما تجوز به الوصية ما هي الاشياء التي يجوز للانسان ان يوصي بها
ليس للانسان ان يوصي بكل شيء فليس له ان يوصي بكلب غير مباح ولا بمحرم ولا بامور ايضا لا تتفقوا مع هذه الشريعة انما هناك امور وهي الغالب يجوز الايصال بها نعم
قال رحمه الله وان وصاه برقبة المكاتب وان وصى برقبة المكاتب ان بنى على جواز بيعه من هو المكاتب؟ المكاتب هو الذي يتقدم الى سيده هو المملوك يطلب من سيده ان يعطيه فرصة
ليكون حرا عن طريق ان يعمل ويكسب ثم يسدد لسيده ما يستحق من اقساط الذي اشار الله تعالى اليه في سورة النور والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا
اذا الشريعة حظت على المكاتبة وهو يشتغل عند سيده وقتا يجزي وقته قسمين قسم لسيده وقسم يعمل فيه حتى يجمع المال ويسدد معه  فان انتهى وسدد ما عليه وادى تلك الاقساط كان حرا وان عجز عاد الى الرق
المؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا هل له ان يوصي بالمكاتب يعني باقساط المكاتب بما وجب على المكاتب هل له ان يوصي لشخص لزيد مثلا فيقول وصيت لفلان بان يأخذ الاقساط اللازمة والواجبة على المكاتب فلان
يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا يرجع الى البيع على القول بان المكاتب يجيز يجوز بيعه وهذا بناء على انه لا يزال عبدا اي لا يزال مملوكا لانه لا يصير حرا الا بانتهائه
يقول فحينئذ يجوز ان يوصي بمال المكاتبة وعلى القول الاخر وهو انه لا يجوز بيع المكاتب لانه في بداية ان يحرر نفسه وحينئذ لا يجوز ان يوصي بمال المكاتبة قال رحمه الله تعالى
وان وصى برقبة المكاتب بنى على جواز بيعه فان جازت الوصية به. يرجع الى كما قلت لكم اهو حر او بدأ هو ليس حر حتى الان لكن هل بدأه بالمكاتبة واداء ما عليه يكون بداية للحرية فلا يجوز بيعه او يجوز بيع رقبته فيكون
كالمملوك ملكا تاما قال وان وصى له بما تحمل جاريته او شاته او شجرته صحا. تعلمون ايها الاخوة بانه لا يجوز مثلا يوصي بما تحمل هذه الشاة او مثلا لا تحمل هذه الجارية او ما تحمل هذه الشجرة في البيع يعني مر هذا في البيع لا يجوز ان يبيع هذه الاشياء وكذلك الهبة
لان هناك يشترط ان يكون معلوما ان يكون المبيع او الموهوب معلوما. كل ما جاز بيعه جازت هبته لكن الوصية قالوا هي مبنية على الجواز. لماذا قالوا لانه اذا اوصى له بمجهول حمل في بطن
او شجرة لم تثمر او غلت هذا البستان حينئذ قالوا يجوز لماذا؟ قالوا لانه لا يخسر شيئا  قال وان وصى له بما تحمل جاريته او شاته او شجرته صح لان المعدوم يجوز ان يملك
السلام والمساقاة فجاز ان يملك بالوصية ان يعود الى الى العبارة مرة اخرى لنتذكر ما مر بنا يعني باب السلام درسناه. وكذلك المساقاة والمزارعة. فما معنى قول المؤلف؟ اعد العبارة. قال صح لان المعدوم يجوز
ايوب لك بالسلام والمساقاة. يقول لي ان المعدوم ما الدليل على ذلك؟ على ما ذكره في موضوع المكاتب لان المملوك يجوز ايضا بيعه او اخذه معدوما في باب السلام. وكذلك فالمساقاة. ما هو السبب
السلم هو العقد على موصوف في الذمة والسلام جائز بلا شك وثبتت مشروعيته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباجماع العلماء على ذلك فان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة
وجد الناس يسلفون في الثمار السنتين والثلاث وفي بعض الروايات السنة والسنتين وقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. اذا انت تدفع مبلغا الى صاحب
مزرعة على تدفع لهم مثلا مبلغ خمسة الاف وتتفق معه على ان يعطيك عددا من الاصواع من التمر او من القمح او مما يجوز بيعه حينئذ انت دفعت المبلغ مقدما
وما ستأخذه وهو المثمن حتى الان معدوم غير موجود. لانه النخل يحتاج الى ان يسقى ويمر تمر به فترة حتى يصبح بعد ذلك رطبا انت قدمت المبلغ اعطيت المبلغ مقدما. اذا هو هذا معنى السلم عقد على موصوف في الذهن
ومع ذلك اجازته الشريعة الاسلامية للحاجة اليه. لان الناس يحتاجون الى ذلك فيدفع الانسان المبلغ والسبب انه ليس كل اصحاب الحيطان والبساتين عندهم اموال. فاذا قدمت لهم تلك الاموال استخدموها في ماذا
في الانفاق على تلك المزارع حتى تخرج سيكون في ذلك فائدة للمسلم وللمسلم لا. المساقاة ايضا ما هي هناك فرق بين المساقات والمزارعة وقد مرت. فالمزارع يعطيك ارض على ان تزرع. اما المساقاة
فانك تأخذ غرضا فيها شجر ولكنك تتعاهدها بالساقي وبالرعاية ثم تثمر. على جزء منها. اذا انت عندما بدأت بسقي في هذه المزرعة ما كان فيها ثمر. كان الثمر معدوما واصبح بعد ذلك موجود. اذا المؤلف قاسها
هذا على ذاك نعم قال رحمه الله لان المعدوم يجوز ان يملك بالسلم والمساقاة فجاز ان يملك بالوصية. لان المعدوم يجوز ان يملك بالسلام ما هو المعدوم؟ هو المثمر؟ التمر مثلا او القمح او اللوز
اذا وكذلك بالمساقاة المحصول ايضا معدوب فيجوز ان تملكه بالموساقى يتفق معه على ان لهذا شاطر ولهذا شاطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر عامل اهل خيبر على
مما يخرج من تلك المزارع يعني على نصف قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتجوز الوصية بالمنافع ايها الاخوة تعلمون هناك اعيان وهناك منافع فنحن نقول يجوز ماذا بيع العين
الدار مثلا هذه الدار نسميها عينان اجرة الدار نسميها منفعة. السيارة نسميها عين اجرتها نسميها منفعة. الدكان عين واجرته تسمى منفعة اذا كل من البيع وكذلك الاجارة عقد من العقود
لكن البيع عقد على الاعيان بمعنى انك اذا عقدت على عين تكون اشتريت تلك الدار او ذلك الدكان. اما العقد على المنافع فهو ان تستأجر تلك الدار او الحانوت او السيارة او المصنع او غير ذلك
اذا هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى يجوز ايضا تجوز الوصية في المنافع يعني يجوز ان يوصي لشخص بمنفعة تلك الدار. يقول غلة تلك الدار هي لفلان سيدي فلان ابن فلان
لان ما دخل من محصول تلك الدار فهو لفلان. نعم قال وتجوز الوصية بالمنافع لانها كالاعيان في الملك بالعقد والارث فكذلك في الوصية انها كالاعيان في الملك والارث لكن الاعيان عقد على الاعيان وهذه عقد على المنافع. فلا فرق بين ان تشتري سيارة او ان تستأجرها. لكن الفرق انك
واذا اشتريت السيارة صارت ملكا له. واذا استأجرتها ملكت المنفعة اذا هناك البيع ملك للعين والجارة ملك للمنفعة قال ذلك الارث ايضا لان الارث ينتقل فيصبح ملكا للورثة قال وسجودي الوصية بالمنافع لانها كالاعيان في الملك
لانها كالاعيان في الملك بالعقد والارث فكذلك في الوصية. بالعقل فانت تملك الاعيان بالعقد وتملك المنافع  وكذلك تملك ماذا؟ التركة بالارث لانه اذا مات الميت انتقلت التركة الى ورثته والانتقال يعتبر لازما وليس اختياريا
قال وتجوز الوصية بالعين دون المنفعة. وتجوز الوصية ايضا بالعين دون المنفع. كأن يوصي بتلك مثلا لفلان وتكون اجرتها توزع على الفقراء اذا اوصى بالدار بانها لفلان لكن اوصى بمنفعته بان توزع على الفقراء والمساكين. نعم. قال وتجوز الوصية بالعين
دون المنفعة وبالعين لرجل والمنفعة لاخر. هذا كله يجوز. نعم لانها هذه الدار قد تتعطل منافعها فيبيعها ثم يستفيد منها. المهم انه يملكها يعني انت قولك لا يدخل هو ملك هذه الدار وربما هذه الدار تساوي ملايين
ثم بعد ذلك انتهى الاجرة لفلان اذا يعني ذهب فلان وانتهى سيأتي هذا ويصبح له الاصل. نعم الفائدة قليلة في هذه الحالة لكن يجوز لانه لا يخسر شيئا يعني انت اوصي لك بدار وباجرتها لشخص اخر انت لن تقصر شيء. ان لم تستفد لا تقصر
قال وبالعين لرجل والمنفعة لاخر لانهما كالعينين فجاز فيهما ما جاز في العينين قال وتجوز بمنفعة مقدرة المدة وتجوز بمنفعة مقدرة يعني يقول اوصيت باجرة هذا هذه الدار لفلان مدة عشر سنوات اذا
قد يعني حدد المنفعة له في مدة عشر سنوات او خمسة واكثر هذه بالنسبة للمقدرة وتكون هنا معلومة قال وتجوز بمنفعة مقدرة المدة ومؤبدة مقدرة المدة لانها حددت ومؤبدة كان يقول ماذا الى الابد
فيها جهالة ومع ذلك تجوز في باب الوصية لان الوصية يوجب فيها الجهالة لانه لماذا منع من الغرر لماذا منع من الجهالة؟ لان فيها غرام. لماذا؟ لان احد الطرفين يتضرر. لكن هنا ما فيه ظرر على الطرف الاخر
يعني واما ان يستفيد وان لم يستفد لا يلحقه ضرر. اذا العلة في منع بيع الغرر غير متوفرة هنا. نعم. قال لان المقدرة كالعين المعلومة والمؤبدة كالمجهولة. كالمجهولة والمجهول يجوز ان يوصى به في باب الوصية. ولا يجوز
في باب البيع. قال فصحت الوصية بالجميع قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتجوز الوصية بما يجوز الانتفاع به تجوز الوصية يقول المؤلف بما يجوز الانتفاع بهما؟ قال ما يجوز بيعه؟ قال لا ما يجوز الانتفاع به. وقد سبق ايها
اخوة ان بينا في باب سابق ان هناك ملك وهناك حق وقلنا انه هناك في باب التملك الذي يدخل فيها الانتفاع ينبغي ان نقول الحق حتى نقسم ذلك الى قسمين. شيء لك ان تملكه كالدار والسيارة وشيء لك ان تختص به ولا تملكه
كالكلب الذي رخص فيه ككلب الصيد والماشية والحر اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى يجوز ان يوصي بما يجوز الانتفاع به. لكن لا يجوز بيعه  قال وتجوز الوصية بما يجوز الانتفاع به من النجاسات
يا الكلب والزيت النجف كالكلب لان الكلب نجس نجس الذات لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا ولغ الكلب فينا احدكم فليغسله سبعا اولاهن وفي بعض الروايات اخراهن وفي بعضها فعفروا الثامنة بالتراب. اذا الكلب نجس والنجاسة في لعبه في لعابه
قد اثبت الطب الحديث بانه توجد مادة في لعابه لا يزيلها الا التراب وهذا من اسرار هذه الشريعة الاسلامية هل تزيلها الاشياء الاخرى كالصابون وغيره؟ هذا فيه كلام للعلماء معروف ليس هذا محل وبسطه
اذا يجوز ان يوصي له بكلب. مع ان الكلب لا يجوز بيعه. لكن يجوز الانتفاع به. اذا هل يجوز ان يملك الكلب؟ لا لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. هل يجوز الانتفاع به؟ نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال
من اقتنى كلبا الا كلب ماشية اوصينا حرف نقص من عمله كل يوم قيراط وفي لفظ قيراطا. اذا يجوز الانتفاع بالكلب قال والنجاسات مثل الزبل وغيرها نعم قال وتجوز الوصية بما يجوز الانتفاع به من النجاسات كالكلب والزيت النجس. ها نقف هنا عند الزيت النجس
بعض العلماء يقول المتنجس يفرقون بين النجس وبين المتنجس فمثلا ما الفرق بينهما؟ النجس هو نجس العين تزعيت مثلا كشحم الخنزير او الميتة. هذا نقول عنه بانه نجس عينا انتبهوا للفرق بينهما
الزيت المتنجس هو الذي تلحقه ماذا النجاسة؟ فنسمي نجاسته حكمية الاول نسمي نجاسته نجاسة عينية. لان عينه في الاصل نجسة فشحم الخنزير والميتة نجس الذي عبر عنه المؤلف بكلمة الزيت فالزيت والدهن كلاهما سواء
لكن لما نأتي الى ماذا؟ الى ان نجلس حكما يختلف اخف نسميه متنجسا يعني مثلا شحم طاهر زيت طاهر خالطته النجاسة. يعني طرأت عليه النجاسة هذا نسميه متنجسا فيقول العلماء
ما كان نجس العين لا يجوز الانتفاع به من الخنزير والميتة وما كان متنجسا يجوز الانتفاع به في اشياء  اهل الجنود ايضا طلي السفن بها هذه من الاشياء الاستصباح يعني وكان يستصبحون بالادهان النجسة لانها ليست اصلا نجسة
انما طرأت عليها النجاسة. اذا فرق بين النجس وبين المتنجس. النجس ما كان نجس العين والمتنجس ما اصبحت نجاسته حكمية لا عينية لانه في الاصل طاهر لكن خالطته نجاسة في كلمة مثلا
هل مات ما هو معلوم ينقسم الى ثلاثة اقسام على احدى التقسيمات او احد التقسيمين طهور وطاهر ونجس. هذا النجس لم يكن من اصله نجسا لكن خالطته النجاسة فغلبت على طعمه او لونه او ريح
واذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث واذا كانت النجاسة مغمورة لم تظهر رائحتها او الطعم ماذا؟ حينئذ يكون الماء طاهرا الا ما غير لونه من البياض الى الاصفرار او طعمه او الريح
اذا ينبغي ان نفرق بين النجس وبين المتنجس. فكان الاولى المتنجس ولكن المؤلف قد يظهر من كلامه انه اراد ايضا ان نجس كما سنتبين قال لانه يجوز اقتناؤه للانتفاع فجاز نقل اليد فيه بالوصية انه يجوز اقتناؤه للعلم يجوز اقتناعه
الكلب للانتفاع بما يجوز الانتفاع به. لكن لا يجوز لك ان تمسك قلبا من السوق وتأتي به وتقول يجوز اقتناؤه؟ لا كالبصيت او ماشي او حرف كذلك هنا لانه يجوز باقتناءه. اذا الذي يجوز اقتناءه هو المتنجس من الزيت وليس النجس
قال ولا تجوز بما لا يحل الانتفاع به الخمر والخنزير والكلب الذي يحرم اقتناؤه. رأيتم ولا تجوز الوصية بما لا يجوز الانتفاع به. كالخنزير ان الخنزير محرم قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او
لحمى خنزير فانه رجس او فسقا الا لغير الله به. اذا الخنزير وكذلك ايضا الكلب الذي لا اقتناؤه ما هو الكلب الذي يجوز اقتناؤه؟ كلب الصيد كلب الماشية كلب الحر كذلك الخمر لا يجوز لان الله
وتعالى حرم الخمر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم مفلحون والخمر كبيرة من الكبائر. بل هي ام الكبائر. ووجب الحد ماذا؟ على من ليشربوا الخمر. اذا هذه امور محرمة لماذا؟ لعينها فلا يجوز ماذا الانتفاع بها
قال ولا تجوز بما لا يحل الانتفاع به كالخمر والخنزير والكلب الذي يحرم اقتناؤه. لانه لا يحل به فلا تقر اليد عليه لانه لا يحل الانتفاع بخنزير ولا بكلب غير الثلاثة ولا
الخمر والخمر كما هو معلوم من العلماء من يرى انها نجسة من يرى انها نجسة بل من هناك من يلحق بعض الاطياب التي ربما تذهب العقل كالكلونيا وغيرها يلحقونها بنفس هذه المسكرات فيقولون ما
هذا هي نجسة قال الامام رحمه الله فصل. والمسألة فيها خلاف في نجاستها. نعم قال رحمه الله فصل ويجوز تعليقها على شرط في الحياة. ويجوز تعليقها على شرط في الحياة الوسيلة
مثلا يقول هذه الدار وصية لمن يحفظ الكتاب العزيز او يقول هذه وقف على من طلب العلم او هذه وقف على مثلا من اقام مستشفى او شق طريقا المهم ان انه علقها على شرط
يعني اذا تحقق الشرط تحققت الوصية والا فلا قوله في الحياة قل لي العبارة قال وتجوز فيجوز تعليقها على شرط في الحياة لانها تجوز في المجهول فجاز تعليقه على هل يمكن ان يطلب العلم في الممات
لكنه هو قال يعلق على شيء في الحياة هل يمكن ان يقول لمن طلب العلم بعد الممات ولا في الحياة هو لا يمكن يطلب العلم نعم قال ويجوز تعليقها على شرط في الحياة لانها تجوز شرط الحياة ما هو؟ طلب العلم مثلا حفظ القرآن عمل عمل من
اعمال البر الى غير ذلك. نعم قال لانها تجوز في المجهول فجاء تعليقها على شرط كالطلاق  الطلاق مثلا يقول مثلا دخلت هذه الدار فانت طالق او ان قدم الحاج ففلانة طالق او مثلا اذا حل الصيف فهي طالق الى اخره
علي الطلاق يقيد ماذا يعلق بشرط وهناك من انواع الطلاق ما يعتبر يعني التعليق فيه يعتبر بمنزلة اليمين وهناك ما يعتبر طلاقا وهذا يأتي ان شاء الله في كتاب الطلاق
قال ويجوز تعليقها على شرط بعد الموت. ويجوز على ويجوز تعليقها على شرط بعد الموت  يقع بعد الموت. اذا ذاك المراد انه في الحياة. الان هو سيضرب له مثل. نعم
لان ما بعد مثلي الاول لانه ما ضرب له مثل الثاني سيذكر له مثلا. نعم. قال لان ما بعد الموت في الوصية كحال الحياة لان ما بعد الموت في الوصية كحال الحياة
قبل ان يحصل الايجاب والقبول اما اذا مات وخلاص يعني قبل الموصى له والوصية انتهى. لكن يوجد شرط يقول بعد مماتي يعني قبل بعد مماتي وقبل ان يقبل ذلك الوصية. نعم. وان قال وصيت لك بثلثي
وان قدم زيد فهو له. هذا هو شف قيده يعني هناك بعد الحياة ولكن قال ان قدم زيد فهو له. فهو هناك وصى له بثلثه ثم بعد ذلك قيده بقدوم زيد. معنى هذا لو قدم زيد سيأخذ عنك الثلث
وهذا في الحياة نعم. في الحياة لحظة لانه في الحياة يجوز له ان ينقض الوصية هو قال اوصيت لك بثلث مالي لكن ان قدم زيد فهو له اذا لكأنه نقض الوصية لان الوصية متى تثبت بعد مماته
وايضا بعد ان يقبلها الموصالة وبعض العلماء يقول لا هي توقف على القبول وهذا سيأتي مبحث يشير اليه المؤلف نعم قال رحمه الله فقدم زيد في حياة الموصي فهو له. لماذا؟ لانه كانه يقول انا اوصيت لك بالثلث الا لو
فان زيد احق منك. فلما قدم زيد اخذ الثلث وانتهى ثلث او ثلثي نعم وان قدم بعد موته فقال القاضي الوصية للاول. اه لكن لو قدم بعد الوفاة تكون الوصية لمن؟ للذي اوصى له وقال وصيت لك بثلثي مالي فان قدم زيد فهو له
فحينئذ مات الموصي واصبح من الاولى بماذا بالوصية؟ هو الاولى هو الاول اذا تكون الوصية والمسألة فيها خلاف. فيه من يرى انها توزع بينهما نعم لانه لا فرق بين الاول والثاني ما دامت الوصية قبل الموت
قال رحمه الله وان قدم بعد موته فقال القاضي الوصية للاول لانه استحقها بموت الموصي فلم ينتقل عنه قال ويحتمل انها للثاني لانه جعلها له بقلوبه وقد وجد. وقيل هي مشتركة بينهما. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان كانت الوصية لغير كلها مسائل الوصايا فرضية يفرضون مسائل وقد تكون مسائل واقعة ايضا او تقع  قال فصل وان كانت الوصية لغير معين كالفقراء
اولى او لمن لا يعتبر قول غير معين من الفقراء. الفقراء جمع غفير لا تستطيع ان تعينه وربما الان فيه فقراء فتصلح احوالهم ويغنيهم الله تعالى ويأتي فقراء واخرون. والفقراء لا ينتهون. ما دامت هذه الحياة مهما كثرت المادة
وانتشر الغنى فسيظل الفقر موجودا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ورفعنا بعضهم فوق بعض اذ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. اذا هذا هو شأن الحياة يوجد فيها فقير ويوجد فيها ماذا غني؟ وكل من الفقير والغني يخدم الاخر
الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا فلا يستغني هذا عن ذاك. الغني يحتاج الى الفقير ليعمل عنده يحتاج الى الجزار الى بائع البزة القماش يحتاج الى بائع الفاكهة الى بائع الخضروات الى غير ذلك من الامور
فهذا هو شأن الحياة قال واذا كانت الوصية لغير معين كالفقراء او لمن لا يعتبر قبوله كسبيل الله. او لمن لا يعتبر قبوله. هل لما يقول اوصيت بمثلا مليون ريال لبناء المساجد هذا يحتاج الى هل المسجد يقبل
او يقول لشق الطرق او مثلا لايصال الماء او لبناء الترع هذه كلها يعني جمادات لا يمكن ماذا ان تقبل لكن المعين يوصل زيد يوصي وغير ذلك هذي تحتاج الى قبول. اما اذا اوصى الى في سبيل الله يعني على اعمال البر فهذه
لا تحتاج لان هذه الاشياء لا يمكن ان يحصلوا منها قبول فيكفي في ذلك الايجاب والايجاب انه قرر ان يوصي له فاذا خصص مبلغا لبناء المساجد وهو بلا شك يثاب عليه فان ذلك المبلغ ماذا يصرف على بناء المساجد
ولو قال على افعال الخير في مقدمته ايظا بناء المساجد وايظا صيانتها والمحافظة عليها طباعة كتاب الله عز الى غير ذلك من الامور التي فيها بر وثواب نعم وغير المعين لا يشترط قبوله
قال رحمه الله تعالى واذا كانت الوصية لغير معين كان يقول مثلا اوصيت على باجرة هذه الدار لكل لمن حفظ القرآن من اولاده او من اولاد فلان او من تعلم او من كان داعية فهذا تجده مطلق. من يقبل هذا؟ نعم
او لمن لا يعتبر قبوله كسبيل الله لزمت بالموت يعني لا يقال هنا انتم مثلا في الوصية الايجاب والقبول الايجاب من الموصي انه اوصى بذلك المبلغ والقبول الموصالة فيقول مثلا قبلت
الموصى له في سبيل الله. لا يمكن ماذا ان يقبل ذلك الشيء ولكنه ينفذ بطبيعته. فهذه من اعمال البر وهي من اجل اعمال البر قال لزمت بالموت لانه لا يمكن اعتبار القبول فسقط اعتباره. لانه لا يمكن اعتبار القبول في بناء مساجد او مستشفيات او مدارس او
طباعة كتب ماذا كتب دين او غير ذلك؟ هذه لا يمكن. نعم. قال رحمه الله وان كانت لادمي معين لم تلزم الا بالقبول وان كانت لادمي معين يخصصه زيدا من الناس ابو بكر ومحمد او غير هؤلاء حينئذ لابد لماذا؟ لانه ما دام هذا الانسان الذي انصت له يعقل فلا بد من
موافقته لانه قد لا يريد ذلك. بعض الناس عنده من عزة النفس يقول انا في خير وفي رفاهية وانا راض بما كتب الله لي وبما قسم حتى وان كانت عيشتي كفافي لا اريد ان تصيبي بي شيء
فعليك ان تبحث عن المحتاجين فتوصيهم انا لا اريد ذلك. لا يمكن ان يضع السيف على رقبته ويقول لابد لكن لو انه قبل يعني اوصى له مثلا بدار او بهجرة دار او ثمرة بستان فقال قبلت يعني قبل بعد الموت
يعني قبل المصاب قالوا لا يجوز له الرجوع لانه تعين ولو توقف يأتي الخلاف فحينئذ يحصل حوار بينه وبين الورثة يطالبون اما ان يقبل واما ان يترك ليتحول المصاب اليهم. واظن سيذكره المؤلف نعم
هذه مسألة فيها خلاف وهذي في قاعدة اصولية لا ينسب الى قائل ساكت قول وهناك من يرى ان الساكت لا ينسب اليه قول. وهناك من يقول ماذا الساكت ينسب اليه القال واذنها صماتها
بالنسبة لماذا للذكر؟ الذكر ما تتكلم لكن مجرد انها تسكت يعني انها لهوا. فالمسألة فيها خلاف قال وان كانت لادمي معين لم تلزم الا بالقبول لانها تمليك فاشبهت الصدقة. لانها تمليك نقل ملك
لانها لان الوصية تملك ما الفرق بين الملك والتمليك يعلي الملك هو ان تذهب وتشتري تلك الدار هذا ملك نسميه. التمليك ان يملكك فلان اياه فيقول يا فلان خذ هذه الدار او هذه الدابة او هذه السيارة او هذا الكتاب او هذا القلم ملكا لك
ملكك اياه. فبعد ان تتملك يصير ملكا لك قال لان لم تلزم الا وهناك ملك وملك ويقولون ينبغي ان يكون يعني هذا كله جائز يجوز ان تقول ملك الدار او ملك
لكن يقول الفقهاء الافضل انه فيما يتعلق بالله تقول ملك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار؟ وبالنسبة للمخلوق تقول ملك  قال لم تلزم الا بالقبول لانها تمليك. فاشبهت الصدقة. لانها تمليك وليست ماذا ملكا
نعم قال اذا تصدق انسان على اخر يجب على المتصدق عليه ان يقبل يعني ذهب بمبلغ فقال خذ يا فلان هذه الصدقة هذه الصدقة ربما تكون زكاة وبعض الناس يتحرج من اخذها حتى وان كان فقيرا
وربما تكون صدقة وبعض الناس ايضا لا يأخذ الصدقة لان عنده من عزة النفس ومن كرمها ومن شيم النفوس ما يجعله امتنع عن ذلك والناس يتفاوتون مع ان هذا امر جائز يجوز له اذا احتاج ان يأخذ من الزكاة وان يأخذ من الصدقات هذا كله امر جائز
وهذا حق لله سبحانه وتعالى بالنسبة للزكاة من يدفعها لا فضل له. هذا امر متعين وفرض عليه يجب عليه ان يدفعه. وبالنسبة الصدقة ايضا كذلك واذا تصدق سينال الثواب فهو دفع الماء سينال عليه الثواب. اذا هو اخذ اجره والاجر الذي اخذه افضل من المال لانه سيجده مدخرا له عند الله
في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم قال رحمه الله تعالى ولا يصح القبول الا بعد الموت. ولا يصح القبول الا بعد الموت. مثلا ما يأتي
مثلا شخص فيقول يا فلان اوصيت لك بداري الواقعة في المكان يقول قبلت  ما جاء الوقت لان لماذا لا يعتبر القبول في الحياة؟ لان الوصية جائزة وبامكان الموصي ان يتراجع
ربما يوصي بزيد من الناس كان يراه شابا صالحا تقيا نقيا ورعا داعية ثم واذا به ينقلب على عقبيه وتتغير حاله من حال حسن الى حال سيء. فيتراجع فيذهب فيوصي بذلك لشخص اخر يسد ذلك
ربما اوصى لهذا الانسان على انه داعية ولكنه بعد ان مارس وتعرف عليه وتتبع ماله وجد انه من الدعاة الذين يلبسون الحق بالباطل فيدخلون في دعوتهم البدع عنها فوجد انه اعانه على باطل او سيعينه على باطل فقال لا
انا بريء من ذلك فينقل ذلك الى انسان يدعو الى منهج السلف القويم اذا ايها الاخوة هذه الوصية جعلها الله تعالى للانسان في وقت يعني يضعها في حياته ولا تنفذ الا بعد مماته
يكون له الفرصة. ربما يحتاج اليها هو. قد يكون في حالة يسر واذا بالاحوال تتغير فتضيق به الدنيا ويصبح في حالة كر فهذه الوصية له ان يلغيها ويأخذ البال. تعلمون قصة الرجل
الذي دبر ستة اعبد ما كان عنده من المال الا ستة من الستة من العبيد ودبرهم يعني جعل عتقهم دبرا يعني اذا مات يعتقون ثم تبين ان الرجل لا مال له
ودعاء بذلك بدعاهم رسول الله دعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اقرع بينهم جزأهم ثلاثا واقرع بينهم فاعتق اثنين وابقى ماذا؟ اربعة. وقال له قولا غليظا. يعني شدد عليه في ذلك وسيأتي
التعليق عليه لان المؤلف وسنعرف ما هو القول الغليظ؟ نعم قال رحمه الله ولا يصح القبول الا بعد الموت لان الايجاب لما بعده فكان القبول بعده. لان الاجاب لما بعده لان الاجاب ما هو الايجاب هو اوصيت لفلان. اوصى لفلان
لكن هل بمجرد الوصية في الحياة ملك فلان؟ الجواب لا. متى يملك بعد الموت؟ اذا اذا كنت تملك الوصية بعد الموت وكذلك ينبغي ان تكون الاجابة وهو قبول الوصية بعد الموت
قال فاذا قبل ثبت له الملك حينئذ. فاذا قبل اي الموصى له بالوصية يثبت له وتصبح حقا له وليس لاحد ان ينازعه الا لو كانت الوصية فيما زاد على الثلث
قال ثبت له الملك حينئذ لان القبول يتم به السبب فلم يثبت به السبب الا وهو الملك القمول القبول يتم به السبب. ما هو السبب والملك؟ تملكه للوصية قال لان القبول يتم به السبب
فلم يثبت الملك قبله كالهبة الم يثبت قبله يعني قبل ماذا القبول الذي كان سببا في التملك؟ نعم قال رحمه الله ويحتمل انه موقوف. ويحتمل هذا ويحتمل انه موقوف. يعني ما هو موقوف
على ماذا؟ هل هو على اجازة الورثة هل هو موقوف على ماذا؟ نعم. قال ويحتمل انه موقوف ويحتملنه الظمير الى ماذا يعود الى القبر  قال ويحتمل انه موقوف ان قبل بنينا انه ملكه من حين الموت
لان ما وجب انتقال ما وجب انتقاله بالقبول وجب انتقاله من جهة الموجب موجب بالايجاب. يقول المؤلف ويحتمل انه موقوف ثم لا يخلو من امرين اما الا يقبل وينتهي الامر. واما ان يقبل
فنعتبره نافذا من حين الوفاة. من حين وفاة الموصي بذلك قال لان ما وجب انتقاله بالقبول وجب انتقاله من جهة لكن هذا القول ضعيف الاول هو الراجح وهو  وجب انتقاله من جهة الموجب او الموجب بالايجاب
كالبيع والهبة يعني الموجب للوصية نعم قال والمذهب الاول وهذا هو وهذا هو الراجح في العقيدة. المذهب ونور انه لا تتم الوصية الا بالقبول واما دعوة انها موقوفة فلا لان هذه الوصية هي نقل للملك من شخص الى شخص
ومعلوم بان انتقال الملك من شخص الى شخص يحتاج الى ايجاب والى قبول ولا يختص ذلك بالبيع فالهدى ايضا. الانسان لا يتكلف فيها شيء. انسان يهب الانسان شيئا لا بد من الاجابة
يا من يقول وهبتك او اعطيتك او تصدقت عليك وذاك يقول ماذا قبلت او رضيت قال فما حدث منا ماء منفصل قبل القبول فهو للوارث. فهو للوارث. ولذلك لما قال موقوف
يكون انما لو قل من وفاة على قضية موقوف يكون لمن؟ للمصالحة هذه هي ثمرة الخلاف  لا هو الان ما قبضه. هو ساكت الان هو ما تكلم ما قبض لو قبضها قل لا يحل هذا هو ليس قضاء هو مات الموصى الموصي
وهذا ساكت ولذلك المؤلف سيتكلم عنها بصورة اخرى هو ساكت ما تكلم اما لو اخذ عنده هذا هو قبول واذا كانت المعافاة فصحوا في البيع على القول الراجح فمن باب اولى في الوصية
قال رحمه الله فما حدث من نماء منفصل قبل القبول فهو للوارث قال وان وصى لرجل بزوجته يعني بعضنا قد يستغرب كيف يوصي الرجل بزوجته يعني ربما نستغرب هذه يعني هذا حر متزوج امامه
حر المتزوج نعمة لا يجد طولا في نكاح الحرة فاوصى للزوج ماذا بزوجته؟ يعني هذه الامة يعني قال هي ملك لك لانها لكن سعيدا ينفسق النكاح. نعم قال وان وصى لرجل بزوجته فاولدها وان لرجل بزوجة الرجل لا بزوجته هو لا وان وصى لرجل
بزوجة هذا الرجل متزوج بامة ولا يجوز للحر ان يتزوج بامة واحتمال ان يكون هذا المتزوج بالامى ايضا هو عبد ايضا. على القول بانه يوصى لماذا؟ للعبد وقد عرفتم الخلاف في
فيما اذا ملكه سيد وتقول لي سيدة. لكن الواقع ان المؤلف هنا يريد ان الزوج حر وان الزوجة انما هي امة جارية مملوكة ولكن تعلمون لا يجوز للحر ان يتزوج الامة الا ان لا يجد قولا لا يجد صداقا. يعني فقير
ما يستطيع ماذا ان يتزوج الحرة حينئذ يجوز له هل اذا وجد القول يترك الامة فيها خلاف سيأتي في كتاب النكاح السيد هذا السيد او غيره او اي شخص الذي يملك هذه المرأة هو معروف انه يملكها
يعني هذا الذي يملك هذه الجارية وهو سيده هو الذي يوصيه لانه لا يمكن يوصي شخص لا يملكه لكن انا قصدي ان نعلم هنا بان الزوج هنا حر. ولذلك يقولون يفسد
مدى النكاح؟ يعني ينتهي النكاح. نعم واوصى بزوجته انسان حر ليس عنده مال يستطيع ان يتزوج الحرة. يعني انت حر لا يجوز لك ان تذهب ان تتزوج لكن لك ان تتسراها
نجعلها جارية لك اذا ان تتزوجت الامة في وقت ما كنت تملك فيه مالا. قام سيدها هذه اللام سيد هذه اللامة الذي يملكها قال قال يا فلان هذه الامة ملك لك
طيب انا كنت اتوقع احدكم يسأل يقول لماذا اذا مثلا ملكها فسد النكاح؟ طيب هذا هو الذي كان ينبغي ان يسأل عن السبب لان انه لا يجمع بين نكاح وملك يمين
ملكه اليمين لما ملكنا خلاص انقطع النكاح هذا هو السبب وهذا سيأتي مفصل ان شاء الله في كتاب. ولذلك انظروا المؤلف واحد كم اعطانا بالاذان من ثلاث في ابواب ما جاءت وابواب مرت
يعني هنا وهنا اذا اذا جئنا باب النكاح ستتذكرون المسائل التي مرت بنا وكنا نأتي وربما تكون عندكم لا تتصورون وترون  اذا السبب هنا لماذا قلت انا اضفت هذه المسألة ولا اريد ان اتعمق لاننا بعد ما وصلنا ولم يكن عندكم تصور كامل
انه لا يجمع بين ماذا؟ النكاح وملك اليمين لانه اذا قبل بطل النكاح انما قلت لكم لانه قبل ذلك سينتهي لكن اولادها لما كانت تجوز له. لم ينفصم النكاح نعم
قبل بعد القبول تصير ام ولد. نعم. اصير قبل نعم رقيق هو سيذكره المعلم قال فما حدث من نماء منفصل قبل القبول فهو للوارث وان وصى لرجل بزوجته انتبهوا للمسألة جيدة المؤلف هذي اجملها ولكن انا حاولت ان افصل لكن ربما التفصيل ما تصور
لانكم ما كنتم متصورين كيف واحد يتبرع لانسان بزوجته؟ يعني يهب زوجته لانه يملكها لا يهمك الكتاب والسيارة والبيت وغيره لانه يملك هذه. وهذا الذي تزوج العمة ما كان عنده مال ليتزوج حرة فجاز له
هذا هو السبب. نعم قال وان وصى لرجل بزوجته فاولدها قبل القبول ولدها قبل القبول. نعم. فولده رقيق للوارث. فولده راقيق. لكن لو كان الولد بعد ذلك ندخل في مسألة اخرى اذا انسان يملك جارية تقدم اليه حر وهذا الحر
لا يملك قولا بان نتزوج الحرة. فاباحت له هذه الشريعة ان يتزوج الاعماه ثم ان سيدها وهبها اياه فصارت ملك الله. فحينئذ يبطل النكاح. لماذا؟ اذ لا يجوز الجمع بينهم
من الملك وبين النكاح بملك اليمين. نعم نعم  لو اعتقها سيدها صارت حرة بمسألة اخرى كما في قصة بريرة   لو اعتقها نعم لو اعتقها سيدها صارت حرة يتغير الاما لكن لو كان الزوج عبد وهي حرة يعني لو كان المتزوج عبد وهي عبدة ثم اعتقت هي
هي بالخيام كما في قصة بريرة مع زوجها مغيث وكان مغيث يحبها حبا شديدا ومتعلقا بها. حتى انه كلم مال بريرة. قالت اتأمرني اانت ام شافع؟ قال لا بل شافع. قالت لا اريده
اذا حذره. فهذه صور متى تتبين تفصيلها في النكاح؟ اذا جينا الى النكاح ان شاء الله حول ملك اليمين ستعرفون هذه الاشياء فلا نريد ان ندخل مسائل في مسائل تحتاج ايضا الى ان نعرفها نعم
قال وعلى الاحتمال الثاني يكون النماء للموصى له وولده حر. وولده حر على الاحتمال الثاني نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وان رد الوصية في حياة الموصي لم يصح الرد
يعني انسان اوصى لشخص بامان او بدار او بدابة فقام فقال الموصل يا خي انا لا اقبل قالوا لا اعتبار لذلك لماذا؟ لانك كيف ترد شيئا لا تملكه؟ انت ما ملكت المصاب حتى تقول نعم او لا
لو قبلت لا يعتبر قبولك ولو رددت لا يعتبر ردك متى؟ متى يجوز لك ان تقول اريد او لا اريد؟ اذا تملكت ذلك الشيء متى تتملك ذلك الشيء بعد الموصي لان الوصية مثل التدبير لا يتم
ماذا العمل بها الا بعد موت الموصي بالنسبة للوصية من هو المدبر عبد مملوك لشخص قال عبدي فلان او عبيدي كلهم احرار اذا مت. اذا دبر يعني جعل حريتهم دبر
وفاته اي بعد وفاته قال رحمه الله وان رد الوصية في حياة الموصي لم يصح الرد. لماذا؟ لانه ليس من حقه ان يعد لانه لا حق له في الحياة فلم يملك اسقاطه. لانه لا حق له في الحياة في القبول او الرد
ولم يملك اسقاطه كالشفيع قبل البيع. الشفيع قبل البيع هل يقول لشريكي مثلا ارض مشتركة بين اثنين يقول يا فلان؟ انا شفيع في ارضه كيف تشفع في ارضه لا تزال تحت ملكي
اذا باعها لك ان تشفع تقول انا الاولى والشريعة اعطتك هذا الشيء وقد درسنا كتاب الشفعة وعرفتموه نعم قال رسول الله صبي الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفها. اذا تشفع بعد
ماذا ان يبيع شريكك على غيره؟ نعم وان ردها بعد الموت قبل وين ردها بعد الموت قبل القبول صحة؟ وان ردها بعد الموت قبل القبول صح معنى هذا انه لو قبل ليس له ان يرد
اذا لما مات وقيل يا فلان تعال والدنا يقول اولاده صالك بكذا بمبلغ من المال او بالدار الفلاني او لا انا لا عقبة اذا حينئذ ماذا انتهى؟ سقطت الوصية وتعود لماذا لي؟ ماذا
الذين يرثونه وان ردها بعد الموت قبل القبول صحة لان الحق ثبت له فملك اسقاطه كالشفيع هنا فرق بين الموت وقبله. قبل الموت لم يثبت له الحق فليس من حقه ان يقبل او يعود
لكن بعد ان مات الموصي اصبحت الوصية بين يديه. فان قبلها فهي ملك له. هي تملكها تملكها وتصبح ملكا لله وان ردها ذهبت الى الورثة وليس من حقه ان يعود مرة اخرى ويقول رجعت عن ماذا عدم القبول انا اقبلها لا انتهى كل شيء
قال رحمه الله وان ردها بعد الموت قبل القبول صحة لان الحق ثبت له فملك اسقاطه كالشفيع بعد البيع. كالشفيع بعد الموت. البيع. الشفيع بعد البيع تنقله الشفاء وله ان يسخطها
يقول مثلا وهذه مرة بنا درسناها مفصلة شفها قريب يعني ما مضى عليها ابواب كثيرة اذا متى يجوز الانسان يشفع ماذا اذا باع شريكه بشرط ايضا ان لا تكون وزعت وعرف كل انسان نصيبه له وايضا بالشروط الاربعة التي عرفتموها يعني ليس مجرد الشوف على
يعني ان نكون ان يكون النصيب يعني الحق المشترك لم يقسم ان يكون مشع كما ذكر الاخ يعني ما قسم ان لا يتحدث كل شيء ان يكون ايضا عنده مال يشتري به الكل
وهكذا بقية الشروط التي مضت. نعم قال وان رد بعد القبول لم يصح الرد وان رد بعد القبول لم يصح الرد لانه ملك ملكا تاما فلم يصح رده. لماذا؟ لانه تعين خلاص
يعني قبل فملك الدار كيف يرجع؟ يقول له كالورثة؟ الورثة ليس لهم ان يقول انا لا اقبل هذا الميراث. هذا امر قرره الله تعالى حق لازم يعني فرق بين هبة تأتي اليك او الصدقة
او غير ذلك من الامور او هدية تردها او تقبلها. لكن الميراث حق ثابت يوصيكم والله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الايات الكثيرة التي تولى الله تعالى تقسيم التركة فيها
اذا فكما انه لا يجوز لك ان ترد التلفزيون انا لا اقبله كيف هذي عصمة الله؟ هذا حق جاء اليك انت لا بد ان تقبله وتأخذه وتحوزه ثم بعد ذلك لك ان تتصدق به لك ان توقفه لك ايضا ان تهديه
لك ان تجعله صدقة جارية لمن ورثك اي هذا كله راجع لك لكن هو حق لازم قال كالعفو عن الشفعة بعد الاخذ بها. كالعفو عن يعني بعد ان تثبت لك الشبهة من حقك ان تقول خلاص انا اسقطت
وتمضي للمشتري تقول بيعك ثابت وانا لا اعترض عليه فامظه مع الباهي قال فان لم يقبل ولم يرد هنا علق الورثة هل الورثة مطالبته باحدهما؟ لانه شوه فعليه في هذا الامر هو ما قبل الوصية والوصية جزء من التركة
ولم يردها. فبقي معلم اي الورثة يريدون ان يوزعوا تركتهم وان يعرف كل انسان نصيبه. ولابد كي توزع التركة ان يجهز الميت ثم بعد ذلك الديون التي عليهم كانت هناك ديون ثم الوصايا وهذه هي الثالثة الوصية
هذا وقف يعني ما قال لهم انا اريد او لا اذا يطالبونه وله من يلجأ الى الحاكم القاضي ويلزمه بالاجابة او الرد والرد يعني لماذا ما تقدم على الدين  يعني تريد لو الوصية اخذت كل المال؟ ماذا نعمل به؟ نرجع نبحث عن ما العلما نصوا. لو كان ما عند عليه ديون ووصايا
المال اللي عنده لا يكفي الا لتجهيزه فيجهز. حرمة امواتنا كحرمة احيائنا. اول ما يبدأ بذلك هذا هو. لكن الخلاف بين الوصية وبين الدين. الله تعالى قدم الوصية فكيف تقدمون الدين؟ البعض يقول كذا
من بعد وصية يوصي بها او دين. من بعد وصية توصون بها او دين من بعد وصية يوصين بها هدية ثلاث ايات قدمت الوصية على الدين وهناك من يناجي يقول الله تعالى قدم الوصية فانتم تقدمون الدين. فيه حديث هذه المسألة سيذكرها المؤلف. ولذلك لا داعي ان نسبق ذلك
قال فان امتنع قال فان لم يقبل ولم يرد فللورثة مطالبته باحدهما فان امتنع باحدهما اما ماذا ان يرد واما ان يقبل قال فان امتنع   انت اذا اخذت مثلا الشفعة خلاص ثبتت لك
يعني انت شفعت واستقرت واخذت الحق من ماذا الذي اشتراه؟ اصبحت حقا ثابت لك ولا يجوز لك ان تردها لكن قبل وانت تطالب لك ان تتنازل. هذا هو المراد قال فان لم يقبل ولم يرد فللورثة مطالبته باحدهما
فان امتنع يعني يقولون له اما خذ الوصية والا اعلن ردا قال فان امتنع حكمنا عليه بالرد. ها فان امتنع حكمنا عليه من الذي يحكم عليه؟ الذي يحكم عليه الحاكم حتى يرفع النزاع والخلاف. نعم
لان الملك متردد بينه وبين الورثة فاشبه من تحجر مواتا وامتنع من رأيتم؟ كل الابواب التي مرت قريب تعود. ما معنى تحجر المواد؟ مرة وبنا احياء الموات وعرفنا الاحياء بعظ العلماء يفصل
مثلا يقول احياء على الارض للزراعة ان تحرسها تنقيها وان توصل لها الماء. اذا كنت تريدها للماشية تبني فيها حظايا اذا كنت مثلا تريدها مستودعات لابد في كل الاحوال ان تضع عليها حياتهم بعض العلماء يقول لمجرد ان تحوط
هذا الشيب حائط عالي يستر من في داخله فهذا ما هو التحجر؟ او التحجير؟ التحجير تأتي فتضع عليها يدير عليها حجارة او عقم كما يقولون تراب ترفعه. او تبني بناء صغيرا. واحد من هذا يسمى تحجير. التحجير ليس احياء
فانت بين امرين اما ان تحيي واما ان يأتي غيرك ويحيي فلا يعتبر ذلك تملكا لانك اذا احييت ارضا فانها تكون لكم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من احيا ارضا ميتة فهي له
من احيا ارضا ميتة فهي له ولم يقل من حجر ارضا ففرق بينهم اذا انظر المؤلف يعيد لنا ابواب قريبة جدا نعم قال فاشبه من تحجر مواتا وامتنع من احياءه او وقف في مشرعة ماء ايضا المشرعة
يعني المشرعة مخرج الماياتي عند منبع الماء ما شاء الله وهو يقف ويقول من جاء يقول انا اولى منكم وانا عند المشرع وقد سبق ان تكلم المؤلف اذا كان اناس على جال النهر او
وطريقه فجاء انسان وجلس في قالوا يمنع لماذا؟ لان هؤلاء احق منه. اذا لا يجوز للانسان ان يأتي عند مشرعة الطريق الذي ينفذ فيوزع على الناس جداول. ثم يوقفه قل لنا حق به لاننا بجواره لا. هو هذا
او وقف في مشرعة ماء يمنع غيره ولا يأخذ قال المصنف رحمه الله تعالى يعني يمنع غيره ولا يعني ولا يأخذ من الماء. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
فان مات الموصى له قبل موت الموصي. الان الذي مات من هو الموصى له المؤلف سيأتيكم بعد قليل يمكن ما نلحق هذه الليلة غدا في مسألة غريبة جدا يعني سيأتيها انتبهوا من الان اهل الرياضيات سيرتاحون
يعرفون الحساب سيجدون راحة في باب الوصايا خاصة السهام وفي باب ماذا؟ المواريث. لكن ليست كثيرة في باب الوصايا. نعم. ثم ايضا ايها اخوة انا كنت اظن فيما مضى ان معرفة الحساب والرياضيات تدل على الذكاء الا
ان يعني كبرت وادركت وبدات اقرأ في حياتي فوجدت للامام السيوطي هذا الذي لم يوجد من العلماء من الف مثل مؤلفاته كثرة وعددا الا ابن الجوزي متردد هل هو مثله او لا؟ كان يقول اصعد جبل اخف علي من احل مسألة حسابية
يقول اطلع اصعب جبل واعلى جبل اخف علي من اقوم بحل مسألة حسابية ولذلك تروا مما يدل على انه ليس متعلقا بالذات كانك تجد بعض الطلاب يعني الذين درجوا تجده في الصف تجد المعلم المصلى على
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
