بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ومعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله عافاه الله سبحانه وتعالى بالحق الساعة بشيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فلا نزال ايها الاخوة في كتاب الوصايا وقد كنا قد بدأنا فيما يتعلق باحكام المريض في وصيته. تفظل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب
قال باب ما يعتبر من الثلث. قال فصل فاما بيع المريض بثمن المثل وتزويجه بمهر المثل فاما بيع المريض بثمن مثل وتزويجه يعني كان يزوجه غيره ويدفع ثمرة مهر المثل فهذا لا شك بانه جائز لانه اولا ليس بوصية الامر الثاني هو خال من المحاباة ومن الحي
فلا مأخذ عليه في ذلك. نعم. قال فاما بيع المريض بثمن المثل وتزويجه بمهر المثل فلازم من جميع المال لانه ليس بوصية انما الوصية التبرع وليس هذا تبرعا. اذا ليس تبرعا لان كونه يشتري هذا ليس تبرعا. اشترى سلعة من السلع. او
زوج فدفع مهر المثل دون مغالاة فهذا ايضا من الامور الجائزة تحق له كما تحق للصحيح قال وان حاب في ذلك اعتبرت المحاباة من الثلث. حينئذ لو انتقل الى المحاباة والميل
في تصرفه كان دفع الى الزوجة ضعف مهر المثل او ضعفيه او كذلك بالغ في شراء السلعة فانه في هذه الحالة ولم ينفث شراؤه حينئذ يكون ذلك من الثلث. لان حيفه
يدخل فيما يخصه والميت كما هو معلوم له ان يوصي بالثلث فما دون. اما ما زاد على ذلك فلا ان الثلث والثلث كثير قال وان حاب في ذلك اعتبرت المحاباة من الثلث لانها تبرع
قال وان كاتب عبده اعتبرت من الثلث. وان كاتب السيد عبده اعتبرت من الثلث. لماذا لان الاصل في المكاتبة ان يطلب العبد من سيده ان يكاتبه على اقساط يسددها له عن طريق العمل فاذا ما وفى بذلك صار حرا
وان لم يستطع وعجز عاد اليه الرق مرة اخرى قال وان كاتب عبده اعتبرت من الثلث لان ما يأخذه لان ما يأخذه عوضا من كسب عبده. لان ما يأخذه السيد هو عوض من كسب عبده يعني ما
خذوه من الاقساط انما هي مقابل الكسب الذي يحصل عليه العبد فيسددوا له اقصاهم قال لان ما يأخذه عوضا من كسب عبده وهو مال له فصار كالعتق بغير عوض. وهو مال له ايمان للسيد لانه تحول اليه. فصار كما لو اعتقه
لانه ما دام يأخذ هناك مقابل فعتقه له في الحقيقة يعتبر كما لو كان لم يأخذ شيئا ولذلك يعتبر بمثابة العتق قال وان وهب له من يعتق من يعتق عليه فقبله. ان وهب للانسان تغضروس اليوم تحتاج الى كلمة كلمة
وان وهب له من يعتق عليه والده او ابنه والاخ عنده بعض العلماء ايضا المهم وهب لهذا الشخص شخص يعتق عليه بمجرد ان ينتقل الى ملكه يصبح حرا فلو ان انسانا يملك ابا لشخص
فقام فاهدى الى ابن المملوك والده فان الوالد يصبح حرا بمجرد ان ينتقل الاب الى ملكي ابنه قال وان وهب له من يعتق عليه من يعتق عليه فقبله عتق من المال كله. عتق من المال كل الليل او ما خسر شيء. لم يخسر شيئا في ذلك. يعني اهدي اليه والده
دون ان يدفع مقابل ذلك شيء قال لانه لم لم يخرج لانه لم يخرج من ما له شيئا بغير عوض. لانه ما اخرج شيئا يقابله عوظ ولم يأخذ واطلع وانما جاءه هبة او وصية
قال وان مات ورثه. وان مات من ورثه. نعم اللي هو الهبة يعني. وان مات اعد العبارة. قال لانه لم يخرج من ما له شيئا بغير عوظ وان مات وان مات الموهوب ورثه الواهب. ورثه ماذا الموهوب؟ وان مات الموهوب
ورثه الموهوب له نعم يعني لو مات لابنه في هذه الصورة يرثه والده نعم كذلك العكس نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وان مات ورثه لانه ليس بوصية. لانه ليس بوصية نعم
قال المصنف رحمه الله فصل وان عجز الثلث عن التبرعات قدمت العطايا على الوصايا. اولا هل العطايا تختلف عن عن الوصايا؟ الجواب نعم. لان العطية غير الوصية وربما تلتقي معها. ولكن العطية تحصل ماذا
في وقت الحياة يعني للانسان ان يعطي او ان يهب شيئا   ان مات الابن ورثه ابوه يعني بعد ان وهب الاب لابنه اصبح الاب حرا ولما كان حرا يرث بحريته فاذا مات ابنه او مات الاب اذا كان المهدى له هو الابن
انه يرث الاشكال فيها ما فيها اشكال قال وان عجز الثلث عن التبرعات قدمت العطايا على الوصايا. يعني لو اجتمعت عطايا ووصايا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان العطايا تقدم لان الاصل في العطية انها تنفذ في الحياة ولذلك انتبهوا نحن الان نتكلم عن المريض
تكلموا عن من عن المريض هذا هو فلذلك انتبهوا لاحكام قد ترونه مخالف لما كلامنا كله عن من عن المريض نعم يعني الان هذا الذي وهب لشخص مال شخص فانه ماذا اصبح هذا الذي اشكل على بعظ الاخوة
يصبح حرا ويرث الموهوب له اذا هنا اذا اجتمعت العطايا والوصايا تقدم العطايا. الاصل في العطية انها تنفذ في الحياة لكن اذا كان المعطي مريض فانها ترتبط بالثلث. والثلث يكون متى بعد الوفاة
هذا هو السبب الذي قارن المؤلف هنا بين العطايا وبين الوصايا. ولكن لما كانت العطية تحل من وقتها ولكنها تأخرت هنا لانها مرتبطة بالثلث والثلث لا يمكن ان يؤخذ منه الا بعد الوفاة حينئذ جعلها مقدمة على الوصايا
قال قدمت العطايا على الوصايا لانها اسبق فان عجز الثلث عن العطايا بدأ بالاول فالاول عتقا كان او غيره. يعني فان ازدحمت العطايا يعني كانت مثلا في وقت واحد وهبها في وقت واحد. اعطاها في
وقت واحد حينئذ في هذه الحالة لا يمكن ان يقدم بعضها على بعض. اما لو كانت مرتبة فالاسبق فالاسبق قال فان عجز الثلث عن العطايا بدأ بالاول فالاول. فان عجز يعني ان لم يستوعب الثلث جميع العطايا يعني
وزادت على ثلث المال فانه حينئذ ينظر ايها اقدم. اول ما بدا هذا المريض فاعطى شخصا نبدأ بالذي اعطاه اولا فثانيا فثالثا حتى ينتهي الثلث ويتوقف قال بدئ بالاول فالاول عتقا كان او غيره
لان السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده فلم يسقط بما بعده. نعم قال وان وقعت دفعة واحدة تحاصوا في الثور نعم ما هي التي وقعت العطايا؟ قام فقال منحت فلانا وفلانا وفلانا
كل واحد مثلا الف ريال فمنح عشرة فرجعنا الى الثلث فوجدنا ان الثلث خمسة اذا لا يمكن ان يستوعبهم جميعا هم عشرة لكل واحد الف وثلثهما كله تركته خمسة عشر الف ثلثها خمسة. اذا لابد من ان نرد هنا يتساوون. لكن لو اختلفوا بعضهم الف
وخمس وبعضهم الف وبعضهم كذا قال المؤلف يتحاصون يأخذون حسب النسب الموجودة لهم فصاحب الالف والخمس يأخذ اكثر وصاحب الالف اكثر وهكذا ولكن على حسب الترتيب قال وان وقعت دفعة واحدة تحاصوا في الثلث
يعني جعل ذلك حصصا بينهم لا بالتساوي. نعم. وادخل النقص على كل واحد بقدر عطيته. بقدر عطياته فصاحب الالف والخمس تدخله ماذا يدخله النقص ولكن النقص سيكون اكثر لماذا؟ لان الالف والخمس مئة نقصها اقل من اكثر من الالف وهكذا
قال رحمه الله وادخل النقص على كل واحد بقدر عطيته. لانهم تساووا في الحق فقسم بينهم كالميراث قال وعنه رحمه الله يعني وعن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى
وعنه رحمه الله ان العتق يقدم هذا هو الاصل ان العتق يعجل فيه لانه جاء الترغيب فيه في هذه الشريعة الاسلامية يعني ولذلك جاء في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق. اذا
يبادر فيه ويغلب على غيره اذا مثلا اختلف مع غيره فانه حينئذ يقدم ان لا يثق على غيره قال وعنه رحمه الله ان العتق يقدم لانه اكد لكونه مبنيا على التغليب والسراية. مبنيا على التغليب لان الشريعة الاسلامية دائما حظت ورغبت وغلبت جانب العتق
اما السرايا وهذا ايضا ترجيح اخر معناها انه لو وجد عبد مشترك بين شخصين فقام احدهما فاعتق نصفه والعبد مثلا يساوي عشرة الاف فاعتق نصفه الذي يساوي خمسة يلزم هذا المعتق
ان كان يجد الخمسة الالاف الاخرى ان يعتق الجزء الباقي عند شريكه ان لم يرد الشريك ان يعتقه  هذا نسميه السرايا. يعني يسري العتق من نصيبه الى نصيب شريكه. ولو كانوا شركاء فكذلك يسري الى ان
ثم يصبح حرا اما اذا لم يكن لديه مال يستطيع به ان يحرر النصف الباقي فانه هناك تكون السعادة يعني يستسعى العبد ما معنى يستسعى؟ يعني يعطى الفرصة بان يعمل وان يسدد لسيده حتى يحرر نفسه
فيسمع حرا كامل الحرية قال رحمه الله فان كان العتق لاكثر من واحد اقرع بينهم فكمل العتق في بعضهم لحديث عمران يعني قد يكون العتق مثلا لاكثر من واحد. يعني عنده اربعة واعبد فقال اعتقت عبيدي الاربعة
حينئذ نحن ننظر يعني هؤلاء العبيد كم عنده من المال ان كان عنده ما يساوي قيمة العبيد الاربعة اقول الحمد لله خرجوا من الثلث وان كان الثلث لا يستوعب الا اثنين من الاربعة
ماذا نقرع بينهم فاذا وقعت القرعة مثلا لو قدرنا انها ستة كما جاء في الحديث. فانها حينئذ يجزئون اجزاء فيخرج اثنان ويبقى الاربعة وهكذا اي عدد يأتي يطبق عليه القرعة والقرعة معتبرة شرعا وهذا دليل من ادلتها ورسول الله
صلى الله عليه وسلم اقرع بين نسائه. وهي من الاحكام الشرعية الثابتة التي يرفع فيها الخلاف ويحل. لانه لا وسيلة لذلك الا هذا العام لانه لا بد لان المراد تكميل الرق. ولا يمكن ان يكمل تكميل الرق الا بماذا؟ الا بالقرعة لانه لو لم
الرق معنى هذا هذا يتجزأ بعضه وهذا بعضه وهذا بعضه. اذا لم يظفر واحد منهم بان يكون حرا. ولكن اذا اوقف وقع بينهم فوقعت القرعة على شخص منهم والثلث يستغربه صار يستغرقه صار حرا
واخراج انسان بحرية كاملة اولى من ان تبقى اجزاء حرية في الاخرين. لان الاخرون قد من يعتقهم قال رحمه الله تعالى فان كان العتق لاكثر من واحد اقرع بينهم فكن من العتق في بعضهم لحديث عمران رضي الله عنه. حديث عمران هو الذي مر بنا
قريب جدا ربما ان درس البارعة وقبلها ان رجلا اعتق ستة اعبد ليس له مال سواهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا يعني اثنين اثنين. ثم اقرع بينهم
فمن وقعت عليه القرعة من الاقسام الثلاثة وقع على اثنين فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وارق الاربعة وقال قولا شديدا اي انه انكر عليه الصلاة والسلام على ذلك الرجل الذي
اوصى بجميع ماله وهو لا يجد غيرهم بل جاء في بعض الروايات في غير صحيح مسلم انه قال عليه الصلاة والسلام لو علمنا ما صلينا عليه وهذا في اول الامر. اما بعد ذلك فان الرسول صلى الله عليه وسلم
صار يصلي على من عليه دين لان بيت المال صار يتولى ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى ولان قال اقرع بينهم فكن من العتق في بعضهم لحديث عمران رضي الله عنه
ولان القصد تكميل الاحكام في العبد ولا يحصل الا بذلك. ولان القصد تكميل الاحكام في العد وتكميل الحكم هو ان يصبح حرا كامل الحرية لا ان تكون حريته مجزئة وان قال ان اعتقت سالما فغانم حر. بدأ يدخل المسائل بدأ يدخل المؤلف في المسائل. يقول ان اعتقت
لمن فغانم حر معنى هذا انه جعل جعل اعتاق سالم شرطا في اعتاق غانم قال ان اعتقت سالما فغانم حر مفهومه الموافق انه اذا لم يعتق سالما فسيظل ماذا غالب مملوكا
ان اعتقت سالما اذا شرطية. ان اعتقت سالما فغانم حر. اي بمجرد ان عتق سالم تنتقل الحرية الى من؟ الى غانم هذه صورة قال وان قال ان اعتقت سالما فغانم حر
ثم اعتق سالما قدم على غانم قدم على غانم لماذا؟ لانه جعله هو الشرط اني اعتقت سالما فغانم حر. اما لو قلنا اقرعن بينهم ضيعنا الاثنين معا وسيأتي قال قدم على غانم لان عتقه اسبق
وان قال ان اعتقت سالما فغانم حر مع حريته فكذلك. وان قال ان اعتقت سالما فغالم حر مع حرية سالم. انظر مع حريته يعني مع حرية سالم يصير حرا مع سالم
هذه المسألة يعني دقيقة يعني لو قال ان اعتقت سالما فغانم حر مع حريته يعني مع حرية سالم. اذا كانه جعل فرع سيرها فالمؤلف سيذكر لنا انه لو اقرع بينهم الان تساوي يعني قال ان اعتقت سالما فغانم حر مع
سالم يعني سويا. حينئذ لو اقرعن بينهما ما الذي سيحصل؟ فوقعت القرعة على غانم؟ لا يعتق سالم وفي نفس الوقت يبطل عتق غانم لان عتقه مقيد او مشروط بعتق سالم. اذا الطريق السهوي ان
لابي سالم وان كان غانم في اخر القيد الحق بسالم فيبدأ بالاول لماذا؟ للمصلحة لان مصلحة الاثنين الاثنين انما هي تكون في اعطاء سالم اولا ثم غانما قال وان قال ان اعتقت سالما فغانم حر مع حريتي فكذلك
لاننا لو اعتقنا غانما بالقرعة لرق سالم ثم بطل عتق غانم لانه مشروط بعتق سالم ويفضي عتقه الى الى بطلان عتقه يعني يوم العتق الاثنين. نعم. ويفضي عتقه الى بطلان عتقه
قال وان كانت التبرعات وصايا الان انتقل ان كانت التبرعات وصايا. الوصايا ايها الاخوة لا تختلف حتى لو اوصى لشخص هذا العام ولاخر في العام الذي يليه ولثالث بعد عشرة ايام ما دام حيا لا تختلف لماذا؟ لان تنفيذها
في وقت واحد لانها مرتبطة بموت بموت الموصي هي متى تتحقق بعد موت الموصي ويتم ايضا لابد ايضا من القبول كما مر. هناك ايجاب حصل من من؟ من الموصي بقي القبول يحصل من من؟ من المصالح
فاذا اوصى لثلاثة اشخاص شخص اوصى له مثلا في عام الف واربع مئة والثاني في عام الف واربع مئة وخمسة والثالث في عام الف واربع مئة وعشرين وتوفي عام الف واربع مئة وواحد وعشرين. لا نقول نبدأ بالذي اوصي له عام الف واربع مئة ثم اربع مئة
لان تنفيذ الوصية يتم في وقت واحد هو متى لموت الموصي قال وان كانت التبرعات وصايا سوي بين المتقدم والمتأخر لانها توجد عقيب موته دفعة واحدة. يعني توجد عقيب عقب يقال عقيب وعقب يعني اخر الشيء يسمى عقبه او
ما يعقبه وكذلك يقال عقيب وهذا كله وارد في اللغة. نعم قال لانها توجد عقب موته دفعة واحدة فتساوت كلها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا عتق بعض العبد بالقرعة
واذا عتق بعض العبد بالقرعة يا علي اعتق السيد مثلا بين عبيد يعني قال احدكم ربعه او نصفه يعتق فاقرع بينهم فخرج واحد عتق للقرية اما كاملا او غيره نعم قال هنا
واذا عتق بعض العبد بالقرعة تبين انه كان حرا من حين الاعجاب تبينا انه كان حرا من حين اعتاق في القدر المحرر منه تبينا انه كان حرا من حين ماذا اعتاقه؟ اي يصبح المحرر منه او القدر
المحرم يكون به حر. كالنصف مثلا قال فيكون كسبه له فيكون كسبه له لماذا؟ لان كسبه يكون عن طريق الجزء الحر. تعلمون العبد كسبه لسيده والعبد لا يملك فماله لسيده
لكن يختلف العلماء لو ملكه سيدها ليملك فيه خلاف اذا هذا اصبح نصفه مثلا حر او ثلاثة واربع او ثلثه هو يعمل بهذا الجزء الحر فيحق له ان يكسب ويكون المال له
قال فيكون كسبه له وان عتق بعضه ما لك من كسبه بقدره. وامحتق بعظه ملك من كسبه بقدره. اذا الاول اعدها الاول واذا عتق بعض العبد بالقرعة اذا لا يقصد العبد العبد الجنس هنا. هنا يقصد اسم الجنس. اذا عتق بعض العبيد
نعم هذا الصحيح  الفرق بين لما قال بعض العبد هنا الجنسية ولكن لم لانه الصورة الاخرى عرفنا عن طريقها انها غير الاولى. اذا في الاولى عتق العبد كله ولذلك انا استغربت انه قال يملك جميع ما
اذا القصد بالعبد حقيقة الاولى لو اثبت الاخوة العبيد لكان اولى ابعد للشبهة لكن الذي على معرفة باللغة يدرك لانه لما جاءت الصورة الثانية تبينا بان القصد للعبد في الصورة الاولى الجنس. اذا الصورة الاولى اعتق العبد كاملا. نعم. قال واذاعتك
بعض العبيد بالقرعة تبينا انه كان حرا من حين الاعتاق فيكون كسب يعني هذا الذي عتق بالقرعة صار عتيقا حرا مجرد وقعت القرعة عليه. فحينئذ كل ما يكسبه يكون ملكا له. الصورة الاخرى ما عتق جميعه
وانما عتق بعضه فيستحق ماذا ما يكسب فمثلا نصفه حر ونصفه عبد اذا كسب يكون نصفه ونصفه ماذا؟ لسيده. وان كان السيد مات يكون نصفه له ونصفه للورثة. وانتبهوا للمثال
او الصورة التي سيضربها المؤلف لنا. نعم. قال وان عتق بعضه ملك من كسبه بقدره. ملك من كسبه بقدر حريته فان كان تحرر منه النصف نفرض مثلا انه تحرر نصفه وكسب مئة ريال نقول نصفه حر
وله نصف المئة. ما دام نصفه حر اذا يستحق نصف المئة فيستحق اصبح العبد له نصفه ونصف المئة. ونصفه الباقي مع الخمسين الباقية ملك للورثة  قال رحمه الله فلو اعتق عبدا لا يملك غيره. انظروا فلو اعتق عبدا لمال له سواه
نعم. قيمته مئة. قيمته مثلا مئة ريال او مئة دينار. نحن نتكلم في الريال الان مثلا لاننا نعرف قيمة مئة ريال ولا يضر ان ان مئة ريال قليلة بالنسبة له لكن هذا ما فليضرب نعم
قال فلو اعتق عبدا لا يملك غيره قيمته. يعني لو اعتق عبد الله ملك له غير العبد الذي عتقه وقيمة العبد مائة ريال المئة يقصد غالبا مئة دينار. نعم. فكسب في حياتي فكسب في حياة سيده مئة. فكسب في حياة سيدنا
اذا هو مثلا يساوي مئة وكسب مئة اذا اصبح هو وكسبه كم يساويان مائتين يعني هو قيمته مئة فنقول مئة زائد كسبه مئة تساوي مئتين اذا المجموع قيمته مع كسبه تساوي مئتين. نعم
قال عتق نصفه. عتق نصفه لانه نعم وله نصف كسبه. وله نصف كسبه. اذا نجزأ المسألة الاربعة فنقسم المائتين على ماذا؟ على اربعة فيخرج السهم خمسين ريالا يأخذ هو ماذا الخمسين ونصفه حر
سيده او الورثة يملكون نصفه وكذلك الخمسين الاخرى قال يعني هو يملك انتبهوا ايها الاخوة بقدر نصيبه لا ننظر هنا الى الثلث وغيره لا هو يملك بقدر حريته. نعم قال رحمه الله تعالى عتق نصفه وله نصف كسبه ويحصل للورثة نصفه. وكسبه. رأيتم
يعني تعادل مع الورى هو ملك نصفه. يعني صار حرا في نصفه ونصفه رقيق مملوك للورثة. كسب مئة ريال قسمناها نصفين خذوا ايها الورثة خمسين وانت لك خمسون ريال هذا معنى تجده واضحة
يعني انا احاول كلمة كلمة حتى اوضح ما في الكتاب. نعم نعم    يعني نصف المئة الخمسة نعم هو يحصل له خمسين لان نصفه حر  الورثة يملكون نصفه وهو يملك نصف نفسه
والورثة يملكون الخمسين ريال وهو يملك الخمسين يعني نصف تسع يعني كأننا قسمنا العبد لو قدرنا انه سلعة نصفين نصف هنا ونصف هنا والمبلغ نصفين هذا معنى المؤلف سيطبقها في مسألة فيها ذا نوع من التعقيد نعم
قال رحمه الله تعالى وذلك مثلا اه نعم وذلك مثل ما مثلا وذلك مثل ما عتق منه. وذلك ها؟ وذلك وذلك مثل اليس كذلك مثل بالمد. نعم. وذلك مثلما عتق منه
فطريق عملها الان سيصورها المسألة في في يعني الان سيجعل المسألة يطبقها في صورة فتتعقد قال فطريق عمله ان يقول عتق منه شيء وله من كسبه انظر المؤلف بدل ان يبهم عتق منه شيء ما هو هذا الشيء
يعني ما هو هذا الشيء؟ الشيء في الواقع خمسون لان الذي عتق منه نصفه ونحن عرفنا ان قيمته خمسون يعني انتبهوا. يعني تحتاج مسائل رياضية الى انتباه يعني يقول عتق منه شيء
المؤلف جعلها ناكرة شيء ما الذي عتق منه؟ نصفه وكم يساوي نصفه خمسون ريال اذا الذي عتق منه خمسون ريال. نعم قال انت اقرأ الان لعن هذا الثلث الغي هذا في الحلف اللي هنا في العتق لا تفكر فيه. نعم. وطريق عمله يقول عتق منه شيء
من كسبه شيء وللورثة شيئان ويقسم العبد وكسبه على اربعة اشياء. طيب سيكون نعم. فيخرج للشيء خمسون نصف العبد. نعم. اذا العبد قيمته مئة كم نصف نصف قيمته خمسون وكسبه كم
مئة نصف الخمسين لا نصف المئة له ونصفه له. فهنا قظية ثلث ذي شيلها مني نعم. قال ولو كسب مثلي ولو كسب مثلي قيمته. يعني كسب مئتين انظر الان سيعطينا مثالا اخر كأنه
ان يرسخ المسألة في اذهاننا فيقول ولو كسب مثل قيمة قيمته كم؟ مئة. انا اريد ان تكونوا معي هذي مسائل ما عندنا سبورة نشرها يعني لابد ان نمر عليها يعني. اذا قيمته مائة
وكسب مثلي قيمته يعني مئة زائد مئة. يعني كسب مائتين. صار الكل كم؟ ثلاث مئة نعم لقلت ولو ستتغير الصورة هنا ستزيد حريته ونتيجة لذلك سيزداد نصيبه فانتبهوا قال ولو كسب مثلي قيمته لقلت
عتق منه شيء وله من كسبه شيئان. لقلت عتق منه شيء وله من كسبه شيئا. كم صار  عتق منه شيء وله من كسبه شيئان يعني عتق منه كم شيء وله من كسب شيئان اذا هذه
ننسبها الى خمسة فتساوي ثلاثة اخماس. نعم. وللورثة شيئان. وللورثة شاندا قل الورثة الان لماذا قل الورثة لانه بنتيجة كلما زاد الكسب زادت حريته. نعم قال فيعتقوا منه ثلاثة اخماسه فيعتق منه ثلاثة اخماس ولذلك ستكون المسألة الان من خمسة
وربما نظربها فتصبح من ثلاث مئة لان المبلغ ثلاث مئة نقسمه على خمسة وهو يكون له ماذا مئة وثمانون وللورثة مئة وعشرون. هذه مسائل تحتاج الى انسان ملم بالرياضيات  لكن نحن قدر الامكان نوضح نعم
يبدو لي ان المؤلف متعمق في الرياضيات في عصره الان. ويعتق منه ثلاثة اخماسه وله ثلاثة اخماس كسبه وللورثة الخمسان قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا اصبحت ماذا خمسة؟ له ثلاثة اخماس ولهم خمسان
فلو قسمنا الثلاث مئة اللي هي قيمته مع المئتين على خمسة لخرج ماذا؟ عن نصيب كم ستون؟ فاضربها باثنين بالنسبة للوراء مئة وعشرين وبثلاثة بالنسبة لمن له فتصبح مائة وثمانين نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وهب المريض مريضا عبدا. انتبهوا دي مسألة اخرى الان المؤلف يطبق باب الوصايا معروف انا من اول نبهتكم اسباب الوصايا يحتاج الى انتباه والى اعمال فكر
ان وهب المريض مريضا مثله. هنا الان سنرجع الى الثلث يا فهد الان عدنا الى الثلث نعم قال وان وهب المريض مريضا عبدا قيل وان وهب المريض مريضا مثله وتعلمون المريض
ليس تصرفه في حدود ماذا؟ الثلث. انتبهوا لهذا. تصرفه في حدود اذا مريض يملك عبدا كم قيمته الا ما قال؟ وهبه لشخص اخر. قيمته عشرة لا يملك غيره. لا يملك غيره. يعني شخص
مريض عنده عبد قيمته عشرة دينارات مثلا او عشرة ريالات فقام فوهبه لمن؟ لمريض اخر. ثم قام المريض الاخر فوهبه مرة اخرى للاول ستشتبك المسألة  سيذكر المؤلف شيء ولكنه يختلف نعم هذه المسألة تحتاج الى انتباه اكثر
لكن ثقوا بان هذه المسائل لو انتبهتم لها جيدا ليست بصعبة وهي التي ستفتح الطريق امامكم بالنسبة للمستقبل وهي محدودة ليست كالراضيات كل العام نعم قال وان وهب المريض مريضا عبدا قيمته عشرة لا يملك غيره. هم. ثم وهبه الثاني للاول. يعني رده كانه
مراده له عن طريق الهبة قال ولا يملك غيره فقد صحت هبة الاول في شيء هبة واول في الشيء. ما هو الشيء ايضا كما قال هناك شيء وعرفناه خمسين. من قراءة المسألة تبين ان الشيء ثلاثة
من قراءة المسألة تبين بان الشيء ثلاثة هذا واحد اذا الاول يملك ماذا؟ ثلث العبد يعني له الثلث وهو شيء والشي ثلاثة اشياء بالنسبة لمن للواهب الاول. نعم قال وصح الثاني في الاول فوهب هذا الشيء المشتمل على ثلاثة لمن؟ للثاني
فقام الثاني فوهب ماذا ما يختص به وهو الثلث يعني الاول المريض الاول لا يستطيع ان يهب للثاني الا الثلث والثلث كم هو ثلاثة قام هذا الثاني فرد ماذا الهبة الى الاول؟ كم ينفذ منها؟ ينفذ منها واحد
من شيء من ثلاثة يعني واحد من ثلاثة لان الثاني ماذا؟ سيقسم سيصبح هذا الثلث الذي جاء وثبت له بينه وبين من؟ الورى  والورثة يستحقون ثلثين وهو له الثلث اذا هو عندنا يرد
العبد والحقيقة هو ما يرد كل العبد يرد الثلث الذي وهب له الاول وتبرع به يرده لا ينفذ من هبته الا شيء واحد من ثلاثة واحد على ثلاثة لماذا؟ لان الثلثان من الثلاثة سيبقان لمن؟ للورثة
للورثة نعم يرد ثلث الثلث ثلث الشيء قال فقد صحت الاول في شيء وصحت هبة الثاني في ثلث ذلك الشيء. فقد صحت مرة اخرى فقد صحت هبة الاول في شيء. في شيء كان
للي هو ثلاثة لانه يمثل الثلث كاملا فانتقل الى الثاني هذا الشيء يعني يشتمل على على ثلاثة فقام التالي فاهداه للاول لا ينفذ من وصية من هبة الثاني الا الا ثلث هذا الشيء وهو واحد
ويبقى اثنان الثلثان لورثته قال وصحت هبة الثاني في ثلث ذلك الشيء بقي له ثلثا شيء. بقي له لمن؟ للثاني ثلث شيء اثنان ولورثة الاول شيئان. ولورثة الاول شيئا فاضربهما بماذا؟ باثنين. فكم يصبحان ستة
تابعوا يصبحان ستة لاننا قلنا الشيء ثلاثة. ثلاثة زائد ثلاثة ستة او اثنين في ثلاثة تساوي ستة اذا عرفنا نصيب الاول لكن هنا لو فيه انسان على دقة في الرياظيات سيطرح سؤاله يقول طيب اليس ثلث
الشيء رجع ايضا الى الاول فلماذا لا يضاف الى ماذا النصيب؟ فيكون سبعة بدل ستة هذا في الحقيقة يطرحونه في الدور يعني يسقطونه في الدور يعني هذا يسقط نعم؟ ها مثل يعني يسقط يسمونهم الرد
يعني يسقط عن طريق الراد فتصبح المسألة من ثمانية هؤلاء يأخذون ستة اصحاب الاول والثاني يأخذون شيئين فقط قال بقي له قال وصحت الثاني لانها هي حقيقة المسألة لو اردنا ان نطبقها رياضيا نقول ثلاثة في ثلاثة في تسعة
لهؤلاء ستة ولاولئك ثلاثة. لكن الحقيقة ان هؤلاء لا يستحقون الا اثنين. ولذلك نسقط ماذا الجزء الثالث انه ماذا اصبح ليس له؟ نعم قال بقي له ثلثا شيء وللورثة الاول شيئان
ابسط الجميع اثلاثا. ابسط الجميع على الطريقة المعروفة فستصبح ثمانية اتلات. تكون ثمانية. تكن ثمانية  والشيء ثلاثة. والشيء ثلاثة بينوا لكم واصحاب الاول المريض الاول لهم كم شيئان والشيء ثلاثة فاضرب الثلاثة باثنين ستة
نعم. قال فلورثة الاول ستة هي ثلاثة ارباع العبد. هي ثلاثة ارباع بقي الربع اثنان يكون لمن في ورثة الثاني. قال ولورثة الثاني ربعه الربع كم هو اثنان؟ الربع الثمانية اثنان
يعني اظن المسألة الان اه غاية ما نستطيع ان نوضح نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ستأتي مسائل اخرى ايظا نعم قال رحمه الله فصل ولو تزوج المريض امرأة صداق مثلها خمسة. لو تزوج مريض امرأة صداق مثلها خمسة مثلا دينارات. او نقول خمسة
نحن لا يهمنا المبلغ نحن يهمنا النتيجة تزوج امرأة ماذا صداقها خمسة مهرها عشرة. مهرها خمسة لكنه ضاعف لها الماء. اذا هو خرج عن ماذا؟ عن ما يجوز له التصرف فيه
لانه يجوز له ماذا ان يتصرف في حدود الجائزة من هو زاد في ذلك نعم. قال ولو تزوج المريض امرأة صداق مثلها خمسة واصدقها عشرة لا يملك غيرها. لا يملك غير العشرة. اما لو كان
يملك مثلا عشرين ما اصبح فيه اشكال لانه الثلثان موجودان ولا تجاوز ماذا الثلث؟ لكن هو لا نصدقها كل المال  قال فماتت قبله ثم مات. ولو بقي على الخمسة لا اشكال لانه ما تجاوز مهر المثل وهذا حق له حتى وان كان مريضا. ما دام
ان تصرفه في حدود المثل المعتبر شرعا لا اعتراض عليه. لكن سيأتي الاعتراض لانه ضاعف  قال فاصدقها قال فاصدقها عشرة لا يملك غيرها فماتت قبله ثم مات. انظروا فماتت المرأة واذا ماتت ما الذي سيحصل
يرثها ويا ريت ماذا؟ النصف. فهل سيرث خمسة والليالي نصف الخمسة التي هي الاصل المثل او سيرث نصف العشرة المؤلف سيقول سيذكر بانه يرث نصف الخمسة وشيء نعم. قال ثم مات فقد صح لها بالصداق خمسة وشيء. وشيء. ما هو الشيء ايضا مقدر
قال وعاد الى الزوج نصف ذلك ديناران ونصف. وعاد الى الزوج لحظة لا تسرع اذا سرعت ما فهم الاخوان. اعد مرة اخرى. قال فقد صح لها بالصداق خمسة وشيء. فقد صح
لها في الصداق خمسة وشيء يعني صح للمرأة يعني لها الخمسة التي هي مهرا مثل ويظاف الى ذلك ايظا شيء اخر نعم. قال وعاد الى الزوج نصف ذلك. فماتت ومات الزوج فالزوج يرثها. فما الذي سيأخذ؟ سيأخذ نصف الخمسة اثنين ونصف
ويرث نصف الشيء ايضا الذي اخذ لانه سيرث نصف مالها يعني الشيء سينتهي المؤلف لانه ثلاثة ايضا. اذا سيكون نهر المثل خمسة زائد ثلاثة ثمانية سيرث ماذا؟ زوجها اربعا نصف. لان الشرع عطاه ان يرث النصف
من تأتي المسألة عند هذا الحد؟ نعم قال وعاد الى الزوج نصف ذلك ديناران ونصف ونصف شيء. كم نصف الشاي؟ واحد ونصف فاضفه الى الاثنين والناس تصبح اربعة نعم هما عادة كذا جرؤوا في الفرض والتقدير يقدرونه على مدى الثلاثة لانه هو الذي يقرب
الثلاثة هي التي تطابق الثلث قال فصار لورثتي سبعة ونصف فصار لورثة كيف جاء الان؟ انتبهوا لهذا يقول فصار لورثتي سبع ونصف نحن الان عرفنا بان الزوج ورث من زوجته اثنين ونصف. نصف الخمسة
وورث منها واحدا ونصف نصف الشيء فواحد ونصف اثنان ونصف زائد واحد ونصف اربعة اذا لكن بقي هناك ماذا اثنان بقي اثنان من الخمسة الاخرى من الذي يرثها؟ من اللي ترد لمن؟ ترد للورثة لان فيها حيف
فعضف الاثنين لماذا؟ الى الاربعة ستصبح ستة لان المؤلف يقول مثلا ستة وايضا هو نصف ذا ثم يلغي نصف المتر. يعني هي ستنتهي الى ستة نعم. قال رحمه الله وعاد الى الزوج نصف ذلك ديناران ونصف ونصف شيء. اربعة
وصار لورثتي سبعة ونصف. كيف صارت؟ سبعة. مع اننا قلنا ماذا؟ هي في الواقع ها صارت سبعة الا نصف شيء نصف شاي واحد منهم صارت كم؟ ستة سبعة ونصف لما تحرم منها واحد ونصف
نقوم كم ست انتبهوا معي انا ما اريد ان اتجاوز الا وقد فهمتم تكون ستة الاثنين هذا الذي اضفناها الى الاثنين والنصف والواحد من اين جنابه؟ هي الباقية بعد الشيء اثنان لانها لورثة الزوج لان
الزوج حاب في ذلك فاعطى المرأة اكثر من المال فرد الى الورثة رد الزائد الى الورثة اذا هذه المسألة كما ذكر المؤلف. يعني رجل تزوج امرأة  ووهبها اعطاها مهرها يعني اصدقها خمس ماذا
هي مهر المثل خمسة. لكنه اصدقها عشرة. ثم ماتت ومات هو هو سيرثها سيرث نصف الخمسة التي هي نهر المثل اثنان ونصف وقال المؤلف وهناك شيء اضيف لها مع الخمسة هي هو ثلاثة. فسيرث الزوج نصفه لانه يا ليت النصف اضف
الواحد والنصف الى الاثنين والنصف تصبح اربعة اضف اليها المتبقي من الزيادة على مهر المثل التي هي الخمسة اخذ منها ثلاثة الشيء بقي اثنان ضمها الى نصيب ورثة الزوج فيصبح اربع زايد اثنين ستة. المؤلف جاء بها بطريقة اخرى فقال نصيب الورى
اصبح كم سبعة ونصف ناقص نسخ شيء يعني الحقيقة هو ستة. اه. قال رحمه الله فصار لورثته سبعة ونصف الا نصف شيء تعدل شيئين اجبرها بنصف شيء تصل شيئان ونصف تعدل سبعة ونصفان ابسطها
صفر خمسة وان اردت اضربها بالشاي ثلاثة تصبح خمسة عشر فتوسع لا ولكن خلي نحن ننتهي لانها ستة يقابلها عشرة تعدل خمسة عشر لان عصر المهر المدفوع هو عشرة فنادى هذه قضية خمسة عشر
قال تعدل خمسة عشر فالشي اذا ثلاثة فلورثة الزوج ستة ولورثتها اربعة ولذلك يقول صاحب الرحبية وان ترد معرفة الحساب لتعتدي به الى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل الى ان قال فاقسم على الاخوة
التركة الى اخره. المهم ان معرفة الحساب مهم بالنسبة لمسائل الوصايا وهي قليلة وبالنسبة لكتاب الفرائض قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان باع المريض عبدا لا يملك غيره. لا يزال المؤلف معنا نعم وان باع المريض عبدا لا يملك غيره. نعم
قال قيمته ثلاثون فقيمته ثلاثون. نفرض قيمته ثلاثون ريالا قال وان باع المريض عبدا لا يملك غيره قيمته ثلاثون بعشرة ما بعه بعشرة اذا بالثلث باعه هذا يعتبر ماذا؟ فيه تفريط فيه ظرر على من؟ على الورثة
معه بعشرة وهو يساوي ثلاثون. فاذا نسبت العشرة الى الثلاثين تساوي واحد على ثلاثة يعني الثلث  قال فاسقط الثمن من قيمته فاسقط الثمن ما هو الثمن عشرة من قيمته قيمة العبد من الثلاثين. اقرأ عشرة من ثلاثين كم يبقى؟ يبقى عشرون. نعم
قال ثم انسب ثلث العبد كله الى الباقي من ثمنه. ثم انسب ثلث العبد. كم ثلث العبد عشرة؟ انسبه الى ماذا؟ العشرين يصبح نصفها قال يكن نصفه يكن نصف العشرين. ويصح البيع في نصفه بنصف ثمنه. فيصح ان تبيع نصف العبد بنصف الثمن بعشرة
ولو يعني هذا كما يقولون ان ما نسميه مجاملة او توسط في في الامر لانه باع الثلاثين بعشرة احنا الان جعلناه النصف ماذا بعشرة نعم فكأنه باعه بعشرين. نعم. قال ولو اشتراه بخمسة عشر
كانت نسبة الثلث الى باقيه بثلثين. كانت نسبة العشرة ماذا؟ الى الخمسة عشر كم؟ الخمسة العشرة تساوي ثلثي الخمسة عشر  لانك لما تجمع ماذا اه يعني العشرة مع الخمسة عشر تساوي خمسة وعشرين. ثلث ماذا؟ الخمسة عشر. كم يساوي؟ وخمسة
اذا العشرة تساوي ثلثين من الخمس عشرة ولو اشتراه بخمسة عشر كانت نسبة الثلث الى باقيه بثلثين فيصح البيع في ثلثه في ثلثي ثمنه ثلثي ثمنه يعني بعشرة نعم قال المصنف
قال فيصح البيع في ثلثه بثلث زمنه يصح البيع بثلثيه بثلثي ثمنه  يعني يصح بيع ثلثيه بثلثي ثمنه قال فيصح البيع في ثلثه ثلثيه. ثلثيه بثلثي ثمنه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
ومن وصاه لرجل بثلث ماله ومنه حاضر وغائب وعين يعني هذه يعني نعم ومن وصى لرجل بثلث ماله ولكن المال منه شيء حاضر موجود بين يديه ومنه غائب ومنه عين ومنه دين. عين يعني موجودة معاينة
والدين معروف يعني غير موجود في ذمة احد قال ومن وصى لرجل بثلث ماله ومنه حاضر وغائب وعين ودين هل الموصى له ثلث العين الحاضرة؟ فله ثلث العين الحاضرة يأخذ منها الثلث مباشرة ويتصرف فيه كيف يشاء
قال رحمه الله وللورثة ثلثاها. يعني فلو كان الحاضر مثلا ثلاث مئة يأخذ المئة ويتصرف فيها. نعم وكل ما اقتضي من الدين شيء كلما سدد من الدين شيء مثلا سدد من الدين مثلا
ثلاثون دينارا يأخذ هو عشرة وعشرون تكون للورثة وهكذا قال وكلما اقتضي من الدين ما معنى اقتضي؟ يعني رد من الدين؟ نعم. او حضر من كل ما قضاه من عليه الدين يعني ما ادى
كل ما يؤديه من عليه دين يكون للموصى له ثلث ذلك الدين نقضي المودة او حضر من الغائب شيء او كان غائب فحظر منه شيء يعني له مال غائب مثلا يبلغ ستين الف
فحضر منه مثلا خمسة عشر الفا نقول اعطوا الموصى له خمسة وخذوا عشرة قال اقتسموه اثلاثا لانهم شركاء فيه وان وصى بمئة المسألة واضحة مجرد يعني الانسان ينتبه له نعم. وان وصى بمئة حاظرة
وله مئتان غائبة او دين ملك الموصى له ثلث الحاضرة ولو التصرف فيه في الحال. نعم. لان الوصية فيه نافذة فلا فائدة في وقفه ووقف ثلثاه. ووقف الثلثان الاخران لانهما معلقان احدهم دين والاخر غائب
وكلما حضر من الغائب شيء اخذه الوارث واستحق الموصى له من الحاضرة قدر ثلثه يعني المهم انه يأخذ من الحاضر الثلث مباشرة ومن الغائب او الذي في ذمة احد اذا قظي ياخذ ثلثاه. هذا هو
قال وان تلفت الغائبة فالثلثان للورثة. وان تلف الغائب فالثلثان للورثة. نعم لماذا؟ نعم قال وكذلك لو دبر عبده ومات وله دين مثلاه. وكذلك لو دبر عبده يعني جعل عتقه مقيدا بموته
نعم وله وله دين مثلاه. وله دين يساوي قيمة العبد مرتين اذا اصبح العبد يعتق لانه ثلث ماذا التركة؟ عتق ثلثه ووقفت اعد اعد مرة اخرى. قال وكذلك لو دبر عبده ومات وله دين مثلها وله دين
يعني لو كان المال الموجود مثل يعني مثل قيمة العبد يعني يساوي قيمة العبد مرتين على طول مباشرة نقول يعتق ماذا العبد لا لكن المال دين اذا نقول يعتق ماذا ثلثه؟ ويبقى الثلثان حتى يحظر الدين. قال عتق ثلثا ثلث
ووقف ثلثاه لما ذكرنا. لما ذكر اللي هو حتى يسدد الدين وبعد ذلك يعتق لانه سيأخذ ماذا من كل واحد ثلثه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وصى له بمنفعة عبد سنة
يعني نوصى لشخص بمنفعة عبد سنة اولا هل تجوز الوصية بالمنفعة يعني هل يجوز لانسان ان يقول اوصيتي لفلان بمنفعة هذه الدار او بمنفعة هذه السيارة او بثمرة هذا البستان او بغلة هذا الحيض او جماهير العلماء يرون ذلك
الائمة الاربعة يقولون يجوز ان يوصي بالمنفعة. نعم. قال رحمه الله تعالى وان وصى له بمنفعة عبد سنة ففي اعتبارها من الثلث وجهان. احدهما تقوم المنفعة سنة. كيف نعتبرها من
يعني واوصى له بمنفعة يعني قال على ان يستفيد يأخذ غلة هذه الدار وجراتها لمدة سنة فكيف نصل اليها؟ هل نقول خذ اجرة الدار هذه واجلها سنة وخذها او ماذا نفعل
وباعتبارها من الثلث وجهان احدهما تقوم المنفعة سنة. لابد ان نفرق نقوم الدار كم قيمتها والمنفعة هي ثم ننظر المنفعة تساوي كذا والدار تساوي كذا. لا شك بانه لو مثلا اوصى بدار
لشخص وبمنفعة لشخص اخر طول حياته لا شك المنفعة ستكون اكثر قيمة. لانه ما قيمة الدار وهذا كلام بعض العلماء والمؤلف سيشير اليه يعني دار سلمت منفعتها لانسان ماذا ستستفيد؟ نعم
قال ويقوم العبد مسلوب المنفعة سنة على الوارد. اه مسلوب المنفعة كما نقوم لما نأتي مثل الانسان تصيبه جراح نقول ماذا نعتبره عبدا فنقومه كما لو كان عبد كم قيمته سليما؟ نقول مثلا قيمته سليما ثلاثون الف
وكم قيمته وقد اصابته الجناية عشرون الف. فنأتي الى الفرق ويدفع الى من؟ الى الحر نسميه العرش والثاني يقوم العبد كامل المنفعة ويقوم مسلوب المنفعة سنة. فينظر الفرق بينهما. فيعتبر ما بينهما. يعني ما بينهما. نعم. وان وصى
حياته. اه هنا يعني قال وصيت ما معنى نافع؟ يعني خدمته؟ ولذلك ابو حنيفة رحمه الله تعالى كان له منهج جيد في نظره يقول حل هذه المشكلة كلها ان يستخدمه الورثة يومين
وصاحبة والموصى له يوم هو القصد يوصي بعبد يعني بمنفعته ما معنى يخدم عنده يقول يخدم عند الورثة يومئذ لانهم ثلثان ويخدم عند من؟ عند الموصى له يوم ويكون هذا ثلث وثلثان. الجمهور يقولون لا
قال وان وصى بنفعه حياته ففيه وجهان احدهما يقوم العبد بمنفعته ثم يقوم صلى الله عليه  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
