بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة
ونذيرا وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداه واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فقد انتهينا في درس ليلة البارحة الى مساء
يذكر المؤلف رحمه الله تعالى تتعلق فيما اذا وصى لشخص او اكثر بجزء معين او ان ذلك او ان تلك الوصية انما تكون بمقدار الوصية لاحد الورثة كيف يتم تقدير ذلك
والله. قال بسم الله الرحمن الرحيم. من اول المسألة. نعم. الفصل. قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا قال باب الوصية بالانصباء
قال رحمه الله فصل عرفنا ايها الاخوة من باب التذكير ان الانصبة جمع نصاب والمراد الانصبة جمع اصيل والمراد به المقدر شرعا للانسان من ميراث ونحوه من الوصايا واما ما يتعلق بذلك
فيما يتعلق بالاجزاء فالمراد بها انما هي الاجزاء التي تكون جزءا من المسألة. نعم قال فصل وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته. يعني وصى انسان انا في البارح تكلمت
عن هذي اعدتموني ولكن ما كان في ذهني حقيقة ايضا ولذلك ينبغي ان نبين السرعة احيانا يعني هنا اذا وصى لاحد بمثل نصيب احد الورثة هذه حقيقة وهي تفصيل انا اول ما بدأت الدرس قلت بانه يأخذ وثن نصيب احد الورثة
ثم رجعنا وقلنا المؤلف قال يأخذ نصيب اقلهم وهي الحقيقة فيها تفصيل يعني اذا وصى لشخص بمثل نصيب احد ورثته. وكان الورثة متساوين في الوصية فانه يأخذ مثلهم. كما مثلا لو
قصة لشخص بثلث وترك ابنين فان الموصا له يأخذ الثلث والابنان يأخذ منه كل منهما  فتكون لمجموع ثلاثة يعني هو اخذ ثلث وكل واحد من الابنين اخذ ثلثه اذا هنا تساوي
اذا اذا كان الورقة متساوون في ماذا؟ في مقدار نصيبهم فهنا يكون المصال مثلهم  لكن لو وجد منهم من هو اقل كما لو وصى لشخص بثلث ماله ثم لو وصى لشخص بنصيب احد الورثة كما ذكر المؤلف
وخلف ترك المؤلف وراءه ابنا وبنتا لا شك بان البنت تأخذ نصف نصيب الذكر. فهنا تكون المسألة من اربعة الذكر والابن ياخذ سهمين والبنت تأخذ سهما والموصا له يأخذ مثل نصيب الاقل وهي البنت
المسألة تصبح من اربعة هذا هو اذا ننتبه لهذا اذا وصى لشخص بمثل نصيب احد ورثته وكان الورثة متساوون في الميراث كالابنى فانه يأخذ مثلهم تماما اذ لا يوجد نقص
وان كان فيهم من هو اقل فانه في هذه الحالة يأخذ مثل نصيب الاقل لماذا قالوا لان هذا هو الاحوط لانه ربما يكون اوصى له بمثل نصيب وارث احتمال ان يريد الاكثر واحتمال ان يريد الاقل قالوا فيؤخذ بالاحوط
الا وهو الاقل حفاظا على حقوق الورثة قال وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته اعطي مثل ما لاقلهم نصيبا. اعطي ما لمثل اقلهم نصيبا هذا في حالة ما اذا كانوا ليسوا
متساوي كما مثلنا وجد الوارثان ابن وبنت فالبنت دون الابن. هنا يعطى مثل نصيب البنت اما لو كانوا او كان متساويين كابنين فان المسألة تكون من ثلاثة هو يأخذ ثلثا وكل واحد من الابنين يأخذ ثلثا فاصبح مساويا لهم لعدم
في وجود من هو اقل من الاخر في النصاب من الورثة قالوا اعطي مثل ما لاقلهم نصيبا لانه اليقين يزاد ذلك على مسألة الورثة فان كان له ابن فله النصف
لانه سوى بينهما. يعني لو قدر انه وصى لشخص يعني وصى لشخص بمثل نصيب الوارث ولم يكن وراء ذلك الذي مات ترك الا ابنا واحدا. فالتركة توزع بين الموصالة وبين الابن نصفين. يكون
ومخرجها من اثنين يأخذ المنصاله واحدا وهذا يأخذ واحدا يعني نصف لهذا ونصف لهذا لماذا؟ لان واحد هنا فيأكل مثل نصيبه هذي صورة ثالثة يزيد على الثلث هكذا يا شيخ
هذه مسألة اخرى يعني مسألة يزيد على الثلث هذي ترجع الى ان يجيز الورثة او لا يجيز. نحن الان نتكلم فيما لو اوصله بنصيب وارث  هنا بلا شك زاد على الثلج لو اعترض الابل ستكون المسألة من ثلاثة. يرد الى الثلث يأخذ واحدا ويأخذ لابن اثنين
ان اجاز الابن بقيت على حالها يساويه قال رحمه الله فان كان له ابن فله النصف لانه سوى بينهما ولا تحصل التسوية الا بذلك يعني لا تتم التسوية الا بذلك. ها
العبارة عندك. قال رحمه الله وين وصى له بمثل نصيب احد ورثته اعطي مثل ما لاقلهم نصيبا لانه اليقين. نعم. يزاد ذلك اليقين يعني لان الواحد ليس له يعني لا يوجد الا ابن واحد فهو يأخذ مثله هذا متيقن
لكن لو وجدت معه بنت او زوجة مثلا ابن وزوجة الزوجة هنا ستأخذ الثمن. والابن سيأخذ سبعة من ثمانية. اذا لا بد ان تعول المسألة. الى تسعة فسياخذ هو واحدا
مثلا لانه مثل نصيب الزوج. الزوجة نصيبها ثم لكنه اصبح تسع وهو كذلك نعم قال فان كان له ابن فله النصف لانه يزاد اذا احتاج الى عول يعني يزاد على مسألة الورثة الان انا ضربت مثل لهذا يعني زوجة وابن
مخرج المسألة هنا منكم لان فيها ثمن وبالنسبة للابل لا ننظر اليه لانه ليس من اهل الفروض. اذا الثوم يخرج من مدى من ثمانية. او من اربعة وعشرين فهنا نبدأ بالاصفر اللي هو
ثمانية ولذلك قلت لكم اذا دخلنا في ابواب الفرائض ستسهل المسائل اذا الزوجة ستأخذ الثمن والابن سيأخذ سبعة. طيب وهذا الذي اصيبه بمثل نصيب؟ قالوا نعطيها الاقل وهو الاحوط. مثل نصيب الزوجة
هنا الزوجة اخذت واحدا والابن اخذ سبعة. كيف نطيق؟ قالوا تعول المسألة زاد الى تسع كمسائل الفرائض فيأخذ ثمنا ولكنه في الحقيقة سوءا والمرأة تأخذ ثمرا وهو في الحقيقة تسع. والابن ايضا ياخذ ماذا سمعه ولكنها ايضا سبعة. ليست سبعة على ثمانية
لو ان سبعة على تسعة قال رحمه الله فان كان له ابن فله النصف لانه سوى بينهما. ولا تحصل التسوية الا بذلك وان كان له ابنان الموصى له الثلث وان وصى بنصيب احدهما
قال وان وصى بنصيب احدهما ففيه وجهان. وان وصى بنصيب احدهما نعم. قال ففيه وجهان احدهما يصح ويكون ذلك كناية عن مثل نصيبه. انظر الى المسألة انتبهوا لا ايش المشكل فيها انه قال وان وصى له بنصيب
باحدهم هذي فيها احتمالان واختلف فيها الائمة الاربعة. لما يقال وصى له بنصيب احدهما كما لو كان عنده ابنان احدهما وزيد والاخر بكر فوصى له بنصيب احدهما يعني كأنه يأخذ نصيب زيد
هذا لا يجوز فيه من العلماء من يقول على تقدير مضاف. كلمامين مالك واحمد في رواية كما هو هنا. الرواية الاولى هي مذهب الامام مالك  الرواية الاخرى هي مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي لا تصح هذه المسألة. نعم
قال ففيه وجهان احدهما يصح ويكون ذلك كناية عن مثل نصيبه. يعني على تقدير مضاف بتقدير حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه. ما هو المضاف نصيب والمضاف اليه ماذا مثل؟ المضاف هو ماذا مثل والمضاف اليه نصيب فحذفنا المضاف واقمنا المضاف اليه مقامه
فهو نصيب فهل يحتاج الى تقدير بعض العلماء يقول وكثير من العلماء لا حاجة للتقدير المسألة واضحة. فهذه مسألة لا تصح. لانه لا يمكن ان يسيره بنصيب الوارث. لماذا؟ لان نصيب
الوالد قد حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه فليس لاحد ان يحول بينه وبينه الا اذا وجد مانع كان يكون هناك كفر او يكون الابن رقيقا هذه مسائل اخرى قال والثاني لا يصح
لان نصيب الابن له. وهذه الثانية هي مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي فلا تصح الوصية به كما لو وصى بماله من غير الميراث. كما لو وصى بماله من غير الميراث. كذلك هنا نعم
قال وان وصى بمثل نصيب ابنه الكافر نعم هذي شف جاء بمسألة ليبين لنا يعني المسألة السابقة فيما لو وصى الانسان بنصيب احد ابنيه هنا قال بعض العلماء لا يجوز لماذا؟ لانه لا يجوز ان يوصي بنصيب ابنه
لكن بمثل نصيبه نعم. من العلماء من قدر مضاف وقد عرفتم من قال بهذا ومن قال بنا. الان نعم الا وان وصى بمثل نصيب ابنه الكافر او الرقيق. يعني شخص له ابناء فيهم المسلم وفيهم الكافر. يوجد
من ابنائه من هو كافر فوصى بشخص بمثل نصيب ابنه الكافر نقول هذه وصية فاسدة باطلة لان الكافر لا يرث نعم قال فالوصية باطلة لانه وصى بمثل نصيب من لا نصيب له
لانه وصى وصى بمثل نصيب الكافر والكافر لا نصيب له. اذا تلغى هذه الوصية  قال وين وصى بمثل نصيب ابنه الكافر او الرقيق او الرقيق لان الرقيق لا يرث ايضا
نعم. فالوصية لو اصبح حرا قبل ماذا؟ التركة حينئذ يرث. ولو كان بعضه حر ورث بقدر الحرية قال فالوصية باطلة  انا اقول الاحوط هو الثاني قول الامامين ابي حنيفة والشافعي وهي الرواية للامام احمد
لان هذه مسألة مبهمة وكوننا نقدر ونضيع شيئا على الورثة والاصل ان الحق لهم هذي يعني مسألة فيها هناك قال نعطي ما هو الاحوط اذا قال بمثل نصيبي مات احد ابنائه نعطيه نصيب الاقل احتياطا
هنا احتياط لماذا يعني شيء يحتاج الى تقدير واخر لا يحتاج الى تقدير فالذي لا يحتاج الى تقدير او لا قال لانه فالوصية باطلة لانه وصى بمثل نصيب من لا نصيب له
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل انتبهوا الان سيأتي الظعف والظعفان وهذي لا علاقة باللغة انتبهوا اذا انتهينا قلتم يعني نريد نمشي خطوة خطوة نعم قال رحمه الله وان له بضعف نصيب ابنه. ما هو الضعف
يا علي يعني مثل نصيب الابن ومثله ايضا مرة اخرى يعني مقدار نصيب الابن اضف اليه مثله فاذا كان نصيب الابن اضف اليه خمسين. تكون مئة هذا هو الضعف لكن هل هناك فرق بين ان يقال ضعف ويقال ضعفان؟ ما هو يفرق كما فيذكر عن سيذكر المؤلف عن بعض الحنابلة
قال وان وصى له بضعف نصيب ابنه فله مثل نصيبه مرتين. يعني لو انه مات شخص وترك ابنا. واوصى لشخص بضعف نصيب ابنه يكون للمصالة والثلثان وللابن الثلث يرد سؤال الاخ فهد اللي اول كيف يأخذ اكثر؟ نقول لو اعترض الابن
انعكست المسألة فهذا يأخذ الثلث والابن ياخذ الثلثين. نعم قال رحمه الله فله مثل نصيبه مرتين لان ضعف الشيء مثله. لان ضعف الشيء يكون كن مثلي كما قلت لكم مات شخص وترك ابنا
وترك مئة وخمسين ريالا واوصى لشخص بضعف نصيب ابنه هذا فان الموصاله يأخذ مئة والابن يأخذ الخمسين لان له يأخذ مقدار نصيب الابن مرتين. لكن لو اعترض وقال انا لا اوافق ارد هذه الوصية
واذا ردها لا تظفر لكنها ترجع الى الثلث. اذا يقال للموصلة خذ الثلث الخمسين ورد الخمسين الاخرى للابل فهي حق. هذا هو قال وان وصى له بضعفي نصيب ابنه. وصى له بضعفين. احنا عرفنا ان الضعف يعني قدر الشيء مرتين
ولا وصى للعلم مثلا وصى له بضعف ابنه المال مية وخمسون يعني مئة له وخمسون للابل لانه يأخذ مقدار الابل مرتين. لكن لو وصى له بالظعفين هل نقول الضعفان هو اثنين ثم نزيد عليهم بمثلهم مثلهما او لا
هو هذا الذي سيذكره المؤنث قال رحمه الله وان وصى له بضعفي نصيب ابنه فقال اصحابنا يعني من الحنابلة فقال اصحابنا قال فقال اصحابنا له ثلاثة امثاله وثلاثة اضعافه. لا لا فقال اصحابنا له ثلاثة
امثاله يعني بدل ما اخذ مثلا مقدار الابن مرتين ياخذ ثلاث مرات يعني يصير مثلا نقول مئتان يأخذ هو مئة وخمسين والابل يأخذ خمسين فقط لو كانت التركة مئتين هو يأخذ مئة
خمسين والابن يأخذ خمسين. هذا اذا لم يردها الوارث. فانا كنت اسكت عن هذه المسألة على انها استقرت. نعم قال رحمه الله فقال اصحابنا له ثلاثة امثاله يا علي اوصى له بضعفين فله ثلاثة امثاله
وان اضعافه وان اوصى له نعم. وثلاثة اضعافه وان اوصى له بثلاثة اضعاف الصلاة هو اربعة امثاله ولو اوصى له باربعة اضعاف فله خمسة امثاله وسر على هذا الطريق هذا هو المعنى. المؤلف سيعارض هذا
المعارف سيعرض هذا وسيقرر بانه لا فرق بين ان يقال ضعف او يقال ضعفان لا فرق بينهما وسيحتج لهذا القول وللقول الاخر. وما قاله المؤلف والاظهر فننتبه لما سيذكره رحمه الله
قال وثلاثة اظعافه واربعة امثاله قال وثلاثة اضعافه اربعة امثاله. نعم هو هذا ولذلك انا شرحت هكذا. نعم لان ضعف الشيء هو ومثله. لان ضعف الشيء هو مثله وضعفاه هو ومثلاه. هو ومثلاه على قول الاصحاب. انتبهوا على قول الاصحاب لا على قول المؤلف
وقال ذلك ابو عبيدة رحمه الله. نعم ابو عبيدة اللغوي المعروف نعم قال رحمه الله واختياري وقعيتم المؤلف يقل ان يختار ولكنه قال واختياري واختيار المؤلف هو الذي اختاره ايضا انا نعم
ان ضعفي الشيء مثلاه. ان ضعفي الشيء مثله. يعني كانه يقول لا فرق بين ان يقول للوصى له واقف نصيب ابني او له ضعفا نصيب ابني. فقط يجوز ان تفرد اللفظ وتقول ضعف ويجوز ماذا ان تثنيه؟ فتقول ضعفان قالوا والعصر
تقول ذلك هذا معروف في لغة العرب وان كان الاكثر هو الافراد لكن التثنية ايضا واردة  قال واختيار ان ضعفي الشيء مثلاه بمنزلة ضعفه. ها هما سوا يعني لما يوصي له بضعف ابنه نعود للمسألة
الاولى ياخذ المنصاة له مئة من مئة وخمسين والابل ياخذ الخمسين لكن على قول الاصحاب لا لو اوصى له بمئتين ياخذ الموصل مئة وهو والابن ياخذ خمسين قال لقول الله
هذا المتداول عندكم ولكن الشيء الاخر هو الاقرب وهو الانفع للورثة والثاني هو الاكثر ضررا بهم وما دامت اللغة تجيز ذلك فينبغي. ونحن نعود الى كتاب الله عز وجل تؤتي اكلها
ضعفين نعم قال ان ضعفي الشيء مثلاه بمنزلة ضعفه لقوله تعالى فاتت فاتت فاتت اكلها ضعفين يعني مثلين يعني مرتين وليس المراد ثلاثة هكذا قال المفسرون واهل اللغة. نعم قاله اهل التفسير
وكذلك يضاعف ايها الاخوة بان اهل التفسير هم اهل اللغة ففيهم ابو حيان وغير غالب المفسرين انما هم من فطاحلة اللغة اذا هم قالوا هذا ايضا وكذلك يضاعف لها العذاب قلته فهذا هو الصح. هذا هو السائد بين الناس والمنتشر
يعني عندنا عندما نتكلم هو هذا نعم  وقال هشام ابن معاوية النحوي العربي يتكلم بالضعف مثنى فيقول انا اعطيتني درهما فلك ضعفاه اي مثلاه. فلك ظعفا  لا ليس في باب الربا ذا
ندخل ونتكلم في الربا لا قال يعني كانه يقول لو اهديت لي مثلا درهما ساهدي اليك باذن الله درهمين فنخرج الى باب الهدية التي هي الهدية بالثواب او الهبة بالثواب التي مرت بنا
قالوا اعطيك درهما وتعطيني درهما واعطيك درهمين هذا لا يجوز. في تفاضل نعم. قال وافراده لا بأس به احسن وافراده لا بأس به والتثنية احسن اذا هذا رجع ان التسلية احسن. نعم. لكن المشهور في استعمال الناس هو ما ذكر الاخوة
لانك عندما تقول الضعف فتقصد به مقدار الشيء مرتين. وعندما تقول الضعفين مقداره مرتين. هذا هو المتداول المعروف عند الناس قال فعل هذا ثلاثة اضعافه ثلاثة امثاله. فعلى هذا ثلاثة اضعافه ثلاثة امثاله. يعني يأخذ
من المائتين صاحب الضعفين مئة وخمسين. والابن ياخذ خمسين ولو قلنا وعلى الصورة الاولى الضعف يأخذ ماذا؟ يأخذ مائة نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وصى لرجل بجزء مقدر من ما له كثلث او ربع. انتبهوا ايها عندما يقول جزء مقدر فمعنى هذا
انه يحتمل ان يكون النصف يحتمل ان يكون الثلث يحتمل ان يكون الربع يحتمل ان يكون السدس يحتمل ان يكون الثمن ويحتمل ان يكون واحد على اثني عشر او على
اربعة وعشرين الى اخره هو يقدم اذا بجزء مقدر معنى هذا انه احد المخارج التي تكون عليها الانصبة قال وان وصى لرجل بجزء مقدر من ما له ما هو الجزء المقدر؟ نصف
وهكذا. نعم. كثلث او ربع اخذته من مخرجه؟ اخذته ما هو مخرج الثلث ثلاثة وما هو مخرج النصف اثنان هذه مقدمات للفرائض اذا انت تأخذ من المخرج عندك ثلاثة في اثنين مباشرة ستضرب الاثنين في ثلاثة ستة ستخرج المسألة
قال اخذته من مخرج يعني بعض الاخوة قد يستصعب هذه المسائل ونحن ما نحاول نتعمق فيها لكن باذن الله تعالى عندما نأتي الى كتاب الفرائض من كثرة الامثلة والشواهد وتكررها ستصبح امور عادية جدا. نعم
اسأل الله لنا ولكم التوفيق جميعا والسداد. نعم قال اخذته من مخرجه يعني الذي ما درس الفرائض سيجد مشقة لكنه اما ترى الماء في تكراره في الصخرة الصماء يعني يؤثر
هي الفرائض علم وليس بسهل ولذلك الرسول جعله نصف العلم فانه ينسى. وهو اول شيء ينزع من امتي ولذلك قال العلماء لان هناك علما يتعلق بالدنيا هو سائر العلوم. وعلم يتعلق بالاخرة وهو علم الفرائض لانه يتعلق بالتركة
وهذي متى توزع بعد موت الانسان قال اخذته من مخرجه فدفعته اليه وقسمت الباب نعود مرة اخرى لانه اذا انشغلت تراغيب عن موضوع المسائل اللعن. قال وان وصى لرجل بجزء مقدر من ماله
الجزء قد يكون ربع ثلث ثمن الى اخره. عرفنا الجزمة نعم. كثلث او ربع. كثلث والثلث مخرجه كم ثلاثة والنصف مخرجه والربع مخرجه والسدس والثمن ها اريد ان ترسخ هذه في اذهانكم وحتى تبدأ تتضح المسائل نعم
قال اخذته من مخرجه فدفعته اليه. اخذته من مخرجه فدفعته اليه. نعم. وقسمت الباقي على مسألة الورثة. وقسمت باقي على مسألة الورثة اذا لم تطلبوا اثنين في ثلاثة بستة نعم. قال وقسمت الباقي على مسألة الورثة ان انقسم والا ظربت مسألة الورثة او وفقها في
في مخرج الوصية. ايوا نعم وما بلغ فمنه تصح. فما بلغ فمنه تصح. نعم فان كان اكثر من الثلث فاجاز الورثة فكذلك. فكذلك نعم. وان رد. والمشكلة ان لم يجز الورثة. نعم لانه اذا جاز الورثة سيأخذ
ثلث ويسحب يعني اذا جاز الورثة اخذ نصيبه النصف واكثر واقل وما شئ ان ردوه الى الثلث اخذ الثلث وانتهى لكن نعم. قال وان ردوا اعطيت الموصى له الثلث وان ردوا رددت الموصاله الى نصيبه الشرعي وهو الثلث
وجعلت للورثة الثلثين. وجعلت للورثة الثلثين يعني هو سيأخذ اثنين من ستة والورثة سيأخذون اربعة لكل كوارث الاثنين اذا كانوا اثنين قال المصنف رحمه الله تعالى وان وصى بجزئين. وان وصى بجزئين
يا نعم مثل ان يوصي لرجل بثلث ماله ولاخر بنصفه. يوصي لشخص بثلث ماله ولاخر بكم باقي؟ بقي سدس يعني ما ابقى للورثة الا السدس وصل زيد بثلث ماله ولعمرو بنصفه
ما بقي من ماذا سدسها كما لو كانت ستة واحدهما يأخذ النصف ثلاثة والثاني ياخذ الثلث اثنين ويبقى للورثة واحد عشر فان اجازوا جاز ومشى  قال وان وصى بجزئين مثل ان يوصي لرجل بثلث ماله ولاخر من هذه المسائل حتى الاخوة لان هذه امور نعم
مخرج الوصيتين وضربت احداهما في الاخرى. اخذت مخرج الوصيتين اثنين في ثلاثة نعم. تصير ستة ستة فاعطيت صاحب النصف ثلاثة. نعم اخذ نصف التركة. وصاحب الثلث سهمين. سهمين وبقي سهم واحد
السدس للورث هذا ان اجاز الورثة. ان اجاز الورثة وان ردوا؟ قال وان ردوا يعني رد الوصية سترجع الى ماذا؟ الى الاصل. اذا كل كلاهما سيعود الى الثلث. صاحب النصف
وصاحب الثلث وايضا المشكلة انه ربما يتسامح الورثة مع صاحب النصف فيوافقون يقولون لا مانع ان تأخذ نصف المال والثاني لا يوافقون فلابد لا يمكن ان يذهب الثاني هكذا لابد ان يأخذ قدرا. لان هذا اذا اخذ النصف سيشاركه ذلك في الثلث بلا شك. اذا
ستحتاج الى بسط والى مقام والى غير ذلك المؤلف ممكن ان يخرجها بطريقة معتادة سهلة لكن هو خرجها بطريقة اخرى نعم. قال وان ردوا قسمت الثلث بينهما على خمسة قسمت الثلث بينهما على خمس لماذا؟ لان صاحب النصف اذا وازنته
بالنسبة لصاحب واحد ونصف يعني تجعل اثنين ماذا على ثلاثة؟ تساوي ماذا؟ الثلثين. اذا الثلث هما ثلثا النصف يعني سدسان يعني صاحب النصف ياخذ ثلاثة اسداس وصاحب الثلث ياخذ السدسين فلننتبه اذا لا بد ان نجعلها من خمس المؤلف ممكن ان يقف عند هذا ويريحنا
ويقول نردها الى خمسة فيأخذ هذا ثلاثة وهذا اثنين  قال قسمت الثلث بينهما على خمسة وضربت ذلك في ثلاثة تكن خمسة عشر لانه يريد ان يطمئن على نصيب الورثة ايضا اصبح هنا ثلث
وهناك ثلثان اذا الورثة كم سيأخذون؟ سيأخذون العشرة الثلثين والثلث وهو الخمسة نوزعها بين صاحب النصف وصاحب الثلث. صاحب النصف حظه يساوي صاحب الثلث مرة والنصف ثلاثة اسداس اذا نأتي بالخمسة فنقول لصاحب النصف خذ الثلاثة اللي كانت ما شاء الله ثلاثة من ستة والان اصبحت ثلاثة من خمسة عشر يعني
انظر كم نزلت ها وها الثاني ياخذ اثنين كانت اثنين من ماذا؟ من ستة. والان اصبحت اثنين من خمسة عشر في الواقع وليست من  قال قسمت الثلث بينهما على خمسة وضربت ذلك في ثلاثة تكن خمسة عشر
للوصيين خمسة وللورثة عشرة لان ما قسم متفاضلا عند اتساع المال قسم متفاضلا عند ضيقه كالمواريث. لما كان المال متسعا ستا وكل الراضي كان عند ست عند ستة لكن لما
عارض الورقة ضيقنا ولذلك الامام الشافعي يقول اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع الامر ظاق نعم قال رحمه الله وان اجازوا هنا انتبهوا للجزئية الاخيرة هذي وان قال وان اجازوا لاحدهما دون الاخر. وان اجازوا لاحدنا اما لصاحب النصف وصاحبة قالوا انت يا صاحب النصف ادخل النصف
وانت او انت يا صاحب الثلث خذ الثلث. لكن لابد ان يشاركه صاحب النصف الثلث. وان وان قالوا خذ النصف انت فلابد شاركه ايضا ماذا صاحب الثلث الثلث؟ لا يمكن ان يسقط حقه لان الثلث مشترك بينهما
قال وان اجازوا لاحدهما دون الاخر ضربت مسألة الاجازة في مسألة الرد. مسألة الاجازة كم ها شوفوا انتم معي قال ستة ومسألة الرد  خمسة عشر فنضرب ستة في خمسة عشر تصبح تسعين. ها خذ هذا واحد. قال وان اجازوا لاحدهما دون الاخر ظربت مسألة الاجازة
في مسألة الرد او وفقها ان وافقت يعني ما يماثلها نحن نقف عند مسألة الرد الخمسة عشر نضربها بمسألة الاجازة ستة فاذا ضربت ستة بخمسة عشر بلغت تسعين وقفنا الان نأخذ اولا انهم اجازوا لصاحب النصف. ها؟ قال واعطيت المجاز له سهامه
نقف هنا الان نعتبر ان المجاز له صاحب النصف انه قال لصاحب النصف لا نعترض عليك اعطيته سهامه ماذا لا اقرأ ما اريدك تقرأ. قال اوفق ان وافقت واعطيت المجاز له سهامه
من مسألة الاجازة. من مسألة كم نصيب من مسألة اجازة ها؟ لا ليست ستة كم في الاول مسألة الاجازة لستة قلنا ثلاثة لصاحب النصف واثنان لصاحب الثلث وواحد للورثة. نصيبه من مسألة الاجازة الاولى التي بدأ بها فهد في
والفصل ثلاثة نعم فتضربها في ماذا؟ قال مضروبة في مسألة الرد كم مسألة الرد؟ اظربها ثلاثة في كم؟ امسح صلاة خمسة واربعين اخذ النصف قال نعم. مضروبة في مسألة الرد او وفقها
واعطيت الاخر سهامه من مسألة الرد كم سهامه من مسألة الرد؟ اثنان ها مضروبة في سهامه من مسألة الرد كم باثنان لانه اثنان من خمسة انتبهوا يا جماعة اثنان من خمسة ها
مضروبة في مسألة الاجازة او مضروبة في خمس عشرة ثلاثين فانظروا صار هذا ثلاثين وهذا كم خمسة عشرة هذا لو اعتبرنا ايضا ان هذا نفسه اخذ نصيبه لكن لو اردنا ان نعتبر ان صاحب الثلث ما اخذ لا
لو اعتبرناه انه رد نظرب مثلا الاثنين في ستة فتصبح اثنى عشر ويصبح نصيب صاحب الثلث اثنى عشر مقارنة بصاحبه صاحب النصف خمسة واربعين قال رحمه الله تعالى ويبتسم صعبة هذه يعني هنا ها قال رحمه الله لو نمشي يعني نعم
ولو هيا الحمدلله يعني باقي اليوم وجزء من درس يمكن الغد وليلة ننتهي اليوم وندخل في مسائل علمية نعم قال ولو وصاني نقفز حقيقة لاننا نريد ان نمر على الكتاب كاملا. نعم
ولو وصى لرجل بجميع ماله ولاخر بثلثه شوف يعني وصفة يعني بعض الموصين يوقع الورثة وغيرهم بماذا؟ في حيرة. اوصى لشخص بجميع ما له واوصى لاخر بثلث ماله اليس كذلك
قال كيف يوصي الشخص بكل المال والاخر بالثلث لابد ان توجد حل لهذا العلماء ولا تظن ان هذا عند الملك كل المذاهب فيها كذا يعني تجدون فيها خلاف انا لا اتعرض لخلاف المذاهب لدى الجزئيات
لماذا؟ لان المسألة تأتي في الاول هذي شبه متفق عليها. ولو اقتصر عليها لكن المؤلف اراد ان يستقصي نعم قال ولو وصى لرجل بجميع ماله ولاخر بثلثه رسمت المال على اربعة
قسمت المال على اربعة. لماذا لان هذا سيأخذ المال كله. وهذا سيأخذ ثلثه فنعتبر ان المسألة من ثلاثة لكن لا يمكن اذا اعتبرناها من ثلاثة ان يكون الثلث ماذا سيكون يعادل الثلثين؟ كاننا اعتبرنا لهذا صاحب الكل
انه اخذ ثلثين وذاك كان اذا لا بد ان ننقلها نزيد كما ذكر المؤلف قد فتنتقل الى اربعة بعدها سيأخذ واحد وهذا يأخذ ماذا؟ ثلاثة. فيصير تصير الثلاثة مقابل الواحد ضعفه ثلاث مرات. نعم
قال رحمه الله قسمت المال على اربعة لاننا لو جعلناها من ثلاثة سيكون صاحب الثلث ياخذ النصف صاحب لكن اذا جعلناها من اربعة لابد هو في الاصل هو مفروض ان يأخذ ماذا؟ الثلث
لكن هنا سينتقل ويأخذ ماذا؟ الربع. لان المسألة لابد ان تعود. نعم قال رحمه الله قسمت المال على اربعة سلمت عجلت  يعني هل الثلث يعني؟ هذا صاحب ثلث يعني اعطيته نصف يعني
يعني اذا مقداره مرتين بانما صاحب الكل يساوي الثلث كم مرة ثلاث مرات اذا لا يمكن الحل الا ننقل الى اربعة. فلما يأخذ هذا ثلاثة واربع وهذا واحد طبقنا القاعدة. نعم
قال قسمت المال على اربعة لصاحب المال ثلاثة. ولصاحب الثلث سهم. نعم. لان السهام في الوصايا كالسهام في المراء. نعم. تعال بالزائد قال وان لم يجيزوا قسم الثلث على اربعة. وان لم يجيزه خلاص
عرفنا الان المؤلف مهد لنا الطريق وطى عرفنا ان اصل المسألة مع الاجازة من اربع هذا ياخذ ثلاثة لا شيء لهم هذا اذا اجازوا لكن اذا لم يجيزوا سترجع الى الثلث. اكيد اذا رجعت الى الثلث هل نقول نقسم الثلث بينكما فكل واحد ياخذ السدس؟ لا
يصبح تصبح وصية الموصي عبث عندما نسوي بين صاحب الكل وصاحب الثلث كاننا ظربنا بوصية الموصي عرض الحائط اذا لا بد ان نجعلها ايظا رباعية احدهما يأخذ الربع اذا سنجعل الثلث
اربعا نعم. قال وان لم يجيزوا قسم الثلث على اربعة فان اجازوا لصاحب الكل وحده ولصاحب الثلث ربع الثلث نعم. لان ذلك كان له في حال في حال الرد عليهما. في حال الرد عليهما يعني اولا قبل يعني قبل الرد
كان يأخذ هذا نعم قال رحمه الله وفي صاحب المال وجهان. وفي صاحب المال وجهان. ما هو صاحب المال الذي يعطي الكل يعني صاحب المال الذي اوصي له بكل المال. نعم. وفي صاحب المال وجهان احدهما يعني تخريجان في المذهب
احدهما له الباقي كله له الباقي كله يعني ثلاثة من اربعة وهذا هو الاظهر. نعم. قال له الباقي كله لانه موصى له به وانما وانما امتنع منه وانما امتنع منه في حال الاجازة لهما. في حال الاجازة لهما اي لصاحبه. فصاحبه اخذ الربع اذا هذه الثلاثة الارباع
ارباع الثلث ثلاث ارباع الثلث هي نصيب فيأخذها. نعم. قال وانما امتنع منه في حال الاجازة لهما لمزاحمة لصاحبه له. يعني امتنع من اخذ الكل لمزاحمة صاحبه. ثم امتنعوا الورثة. ثم امتنع ورد الورثة. ثم الان امتنع
لماذا لمزاحمة صاحبه له؟ لانه لو لم يزاحمه يأخذ الثلث وانتهى فاذا زالت المزاحة يعني القصد لو كان الشخص الذي يوصي له بوصي له بجميع المال رفظ الورثة ولا معه شخص اخر مو صالة. يرجع فيأخذ الثلث ويمشي
لكن معه شريك اخر موصل له بالثلث نعم قال رحمه الله فاذا زالت المزاحمة في الباقي كان له قال والثاني هكذا اوصى ماذا تفعل؟ لابد ان تحل وجدت وصية مكتوبة بهذا. ولذلك ينبغي للانسان اذا اراد ان يوصي
ان يكون من يكتب له الوصية من اهل العلم والمعرفة والخبرة لكن انت وجدت وصية بهذا وهذه الوصية لا بد ان تنفذها. ماذا؟ ستلغي صاحب الثلث تظلمه. ستقول انت لماذا يكتب لك المال كله؟ يا اخي هذا ظلم. ورثة
الورثة يستطيعون ان يتحكموا يردون الاثنين الى نحن نريد الثلثين هذا راجع لهما ولا احد يعترض لان هذا شيء اعطاهم الله تعالى اياه لا يستطيع المورث ولا غيره. نعم قال والثاني
ليس له الا ثلاثة ارباع المال والتي كانت له في حال الاجازة لهما. نعم. والباقي للورثة لانه من نصيب صاحب الثلث قال رحمه الله وان اجازوا لصاحب الثلث وحده ففيه وجهان
احدهما له الثلث كاملا الثاني له الربع له الثلث كاملا والثاني له الربع يعني ربع الثلث. نعم. قال احدهما له الثلث كاملا والثاني له الربع ولصاحب المال الربع والباق للورثة. والباقي للورثة نعم
قال رحمه الله وان كثرت السهام انتبهوا كثرة السهام فيها ثمن وربع وسدس نعم. وان كثرت السهام كرجل اوصى لرجل بالمال ولاخر ولاخر بنصفه كم مخرج نعود مرة اخرى؟ النصف كم؟ انتبهوا اثنان ها؟ ولاخر بثلثه؟ كم اخرج
ثلاثة لاننا سنحتاج اليه هذي نجمعها نعم ولاخر بربعه. كم مخرج ماذا؟ الربع؟ اربعة. ولاخر بسدسه؟ بسدسه. اذا عندنا نصف وعندنا ثلث. وعند عندنا ربع اليس هو عندنا سدس يعني اجمع هذي الاشياء اجمع اثنين مع ثلاثة مع ستة كم تصل؟ نعم
نعم. اخذت مخرجا يجمع الكسور وجعلته المال اخذت مالا ما هو اللي يجمع اثنا عشر اثنا عشر هو اثنى عشر ليس خمسة عشر لما نقول اثنان زائد ثلاثة  خمسة زايد اربعة
نعم تسعة زايد     مع ستة ستة مع اربعة نأخذها واحد واحد لو اعدتها انا اقول لها قال والاخر بنصفه والاخر بثلثه نعم  نعم طيب ولاخر بربعه اربعة وستة فيها اثنعش. نعم. والسدس متوافق
اخذت مخرجا يجمع الكسور فجعلته المال وهو وهو هنا اثنى عشر. وهو هنا الاثنى عشر. ما معنى يجمع المال؟ لان النصف يخرج من اثنين ومن اربعة ومن ستة ومن ثمانية ومن اثنى عشر
اذا نقف به. نأتي الى الثلث يخرج من ثلاثة ولا يخرج من اربعة ويخرج من ستة ولا يخرج من ثمانية ومن اثناعش. اذا لا يزال ينطبق عليهم اثنى عشر نأتي الى الربع
الربع يخرج من ماذا؟ من اربعة ومن ثمانية ومن اثنى عشر. نأتي بعد ذلك والثلث يخرج من ماذا؟ من ثلاثة. اذا القدر الذي تخرج عليه جامعة الانصبة هو اثنا عشر هو الذي يجمعها اذا اثنى عشر
نعم هو القاسم المشترك. نعم قال وهو هنا اثنى عشر ثم زدت عليه نصفه. ثم زدت عليه نصفه كم؟ ستة وثلثه. ستة صارت ثمانية عشر وثلثه ثلاثة واحد وعشرين وربعه ثلاثة اربعة وعشرين وسدسه صار كم
سبعة وعشرين لا لا تعود مرة اخرى زدت عليه نصفا اللهم زدت عليه نصفه صار كم؟ ثمنطعش ثمانية عشر زدت عليه نصفه نعم اللي هو نصف الاثنى عشر ستة ثمانية عشر
وثلثه وثلثه اربعة قال وربعه وربعه ثلاثة وسدسه. وسدسه كم؟ اثنان. اذا سبعة وعشرين سبعة وعشرين ولكنها لابد ان تعول او تقسم مع الكسور قال فبلغ الجميع سبعة وعشرين. بلغ الجميع سبعة وعشرين
ايقسم المال بينهم اذا صار المال الان سبعة وعشرين فيقسم بينهم كل يأخذ نصيبه. نعم. ان اجيز لهم اول ثلث ان رد عليهم. هي اول ثلث الرد عليهم وثلث السبع والعشرين انما هي تسعة
نعم ثلث السبع والعشرين تسعة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى خصم فان وصى لرجل بثلث ماله ولاخر بمثل نصيب احد ورثته وهما اثنان بعضهم كاتب وهم وكلمة وهم اولى. نعم وكلها جائزة نعم
مرة اخرى وان وصى فان وصى لرجل بثلث ماله بثلث ماله هذا وهذا جائز ان يوصي بثلث المال ولاخر بمثل نصيب احد ورثته. والاخر بمثل نصيب احد ورثته. فان كان الورثة متساوون
يأخذ مثلهم انتبهوا. واظن هنا سيذكر ابنين او ثلاثة. نعم قال وهما اثنان ففيها اذا هما ابنان. اذا يصبح يساويهم يعني الثلثان تقسم بين من؟ بين الابنين والموصاة له بثلث
نعم بمثل نصيب احدهما  وهما اثنان. وهما الموصال وهما اثنان نعم. ففيهما ففيها وجهان. ففيها وجهان احدهما ان يعطي الثلث لصاحبه ويقسم اذا اذا هذي هي اسهل الامور هذي اسهل الطرق ان تعطي صاحب الثلث نصيبه وهذا جائز شرعا
ويمشي ثم تقسم ماذا؟ البقية على الموصل هو الاخر والورثة معه. يتساوون هنا اذا كانوا ابنين يقسم الباقي على ثلاثة. هذا اذا اجاز الورثة لكن لو رد الورثة حينئذ نعود مرة اخرى
قال رحمه الله ففيها وجهان ان يعطى الثلث لصاحبه ويقسم الباقي بين الاثنين. هذا سهل لو لم يعترض الورقة المسألة سهلة جدا ولا تحتاج الى تفكير نعم والوصي الاخر على ثلاثة
وتصح المسألة من تسعة. فتصح من تسعة هذا اخذ الثلث اللي هو اصيله بالثلث. ويبقى الثلاثة الباقون. كل واحد ياخذ ما  سهمين نعم للموصى له بالثلث ثلثه وللآخر سهمان ولكل ابن سهمان. ولكل ابن سهمان. اذا يعني المصالة الثاني بمثل نصيب احد الورثة
مع الابنين يأخذون ستة وهذا يأخذ ثلاثة مسألة سهلة ذي ولا تحتاج الى لكن اذا رد الورثة ماذا سيحصل نعم. قال وان رداء قسمت الثلث قسمت وان رد وان رد
قسمت الثلث بين الوصيين يعني لبنان نعم وان رد وان رد قسمت الثلث بين الوصيين على خمسة. على خمسة نعم قال رحمه الله والوجه الاخر ان صاحب النصيب موصل له بثلث المال
ولاننا ان ان صاحب النصيب موصل له بثلث المال. لاننا لا نرتب الوصايا بعظها على بعظ فعلى هذا ان اجيز لهما فللوصيين الثلثان وللابنين الثلث فين رد؟ فين رد والثلث بينهما على اثنين
والثلثاء للابنين. يعني واضحة هذه مسألة واضحة نعم. وتصح من ستة   يعني يقول نحن لا نرتبها ليست كلها متنسقة لا يعني نحن نسير في الوصايا على ما يتعلق برأي الورثة
يعني الوصايا ليست كالفرائض على نسق واحد. لا لا هذيك في العطاء في العطايا مقدمة الاسبق اما الوصايا ليس فيه تقديم هي الوصايا تزدحم قال رحمه الله وتصح من مسألة وتصح من ستة
فان كانت الوصية الاولى بالنصف وبه وجه ثالث وهو ان تجعل لصاحب انا اختصر لكم وهي ترى الرأي الذي يأتي به المؤلف اولا هذا الذي لا اشكال فيه هو الراجح عند العلماء وهو لو اخذ به لكفى
ولكن لاننا نقرأ كتاب نقرأه يا علي انت لو اخذت مثلا بالمسائل الظاهرة عادي تكفيك نعم قال رحمه الله وان كانت الوصية الاولى بالنصف ففيه وجه ثاني. لان فيه من العلماء من رد مثل هذه الاشياء لانه لا ما تعلم مثل هذه المسائل. في العلماء
حتى ذكروا ان بعض العلماء اعترض على مثل ذلك مع ان هذه المسائل تجد في كتب الحنفية المالكية حتى الامام ابو حنيفة له رأي ومالك وغيره كلهم لهم ارى واحمد في هذه المسائل
نعم قال ففيه وجه ثالث فان كانت الوصية ابن قدامة يبدو انه بعد تعلم الرياضيات فبدأ ماذا يتوسع ونعم فان كانت الوصية الاولى بالنصف فيه وجه ثالث وهو ان تجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين وهو وهو ثلثه
ولصاحب النصف النصف ان اجاز الورثة وان ردوا قسمت الثلث بين الوصيين على ثلاثة عشر سهما. انه عال. نعم. والثلثان نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وصى لرجل بمثل نصيب احد ورثته
ولاخر بجزء مما يبقى من المال رجل يعني ذرتم ان نبقى نتوقف نجيب على الاسئلة يعني بمسائل يمكن اه يعني ما في الا سؤالين اه طيب اذا اه طيب خلونا نمشي عشان نتجاوز عشان الاخوة الحجاج قال كرجل له ثلاثة بنين
اوصى بمثل نصيب احدهم ولاخر بثلث ما بقي فعل الوجه كتاب وثلث ما بقي يعني ثلث ما بقي من ماذا؟ من الثلث. يعني ثلث الثلث نعم فعلى الوجه الذي نقول لصاحب النصيب في المسألة التي قبلها ثلث المال
له ها هنا ربع المال يعني شو هو المؤلف ربط المسائل ترى بعضها ببعض ليست كعادات كل فاصل منفصل. لا هي هذه المسائل مرتبطة ببعض. ولذلك يكرر الابنين. نعم ويكون للاخر ربع ايضا
يبقى سهمان من اربعة لثلاثة بنين وتصح من اثني عشر سهما. يعني ثلاثة بنين في اول مسألة بدأنا فيها هذه الليلة. كان فيها ثلاثة من البنين  لكل واحد من الوصيين من الوصيين ثلاثة ولكل ابن سهمان
قال وان ردوا عليهما وصمت الثلث بين الوصيين نصفين والباقي للبنين قال وعلى الوجه الاخر لا يزاد صاحب النصيب على ميراث ابن لانه قصد التسوية بينه وبينهم. نعم فلا ينبغي ان يزاد عليه
ولك في عملها طرق احدها ان تضرب. سنقرأ قراءة ويكفي نعم. ان تضرب مخرج احدى الوصيتين في الاخرى وهو هنا ثلاثة في اربعة تكن اثنتي اثني عشر ثم تنقصه سهما يبقى احد عشر. فمنه تصح. فمنه تصح. نعم يصير خمسة ونصف مقابل خمسة ونصف. نعم. ثم تأخذه
مخرج الجزئي وهو ثلاثة تنقصها سهما يبقى سهمانه النصيب. نعم قال الطريق الثاني ان تجعل المال ثلاثة اسهم ونصيبا تدفع تدفع النصيب الى صاحبه والى الوصي الاخر ثلث الباقي سهما
يبقى سهمان بين البنين لكل واحد ثلثا سهم اتعلم ان النصيب ثلثا سهم فاذا بسطتها اثلاثا كانت احد عشر قال الطريق الثالث ان تقول ثلاثة اسهم بقية مال ذهب ثلثه
فرد عليه نصفه وسهما صارت خمسة ونصفا. لان نصفه اثنان ونصف وسهم نعم. اذا بسطتها كانت احد عشرا. فهي تعود الى ذي نعم قال رحمه الله فصل وان ارى ان نقف عند هذا يعني حتى يعني
انا اجيب حقيقة في سؤالان وايظا احد الاخوة عنده سؤال بعد ذلك لا مانع مم هل يحتاج الى يقول الاخ هنا ما معا الشافعي رحمه الله اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق مع ضرب مثال على ذلك يوضح القاعدة
هذه مأخوذة من القاعدة المعروفة التي هي اولا من قول الله تعالى ان مع العسر يسرا يعني انت عندما تكون في ضيق وهذا قدرنا اشرنا اليه في درس ليلة البارحة وتتجه الى الله سبحانه وتعالى فان الله تعالى يفرج عنك
كما قال تعالى ان مع العسر يسرا نحن عندنا قواعد فقهية خمس اتفق العلماء عليها. قالوا وعليها تدور احكام الفقه جميع هذه الاحكام الكثيرة المنتثرة. هذه التي ترون لنا عدة سنوات ونحن نقرأ في كتاب متوسط
بل يعتبر صغيرا بالنسبة لبعض الكتب والتي تبلغ عشرين مجلدا او ثلاثين او خمسة عشر هذا يعتبر كتاب خلاصة لتلك الكتب القاعدة الاولى هي قاعدة الامور بمقاصدها الامور بمقاصدها هذه القاعدة اخذوها من قوله عليه الصلاة والسلام
في حديث عمر عن ابن الخطاب المتفق عليه وهو الحديث الذي افتتح به البخاري صحيحه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فهذه تدور عليها امور العقيدة. وامور العبادات وما يتعلق بالاخلاق وكثير من مسائل الفقه تدور عليه. لما تأتي
الفقهاء تجد انهم اول ما يبدأون بكتاب الفقه يبدأون بمسألة ماذا؟ النية في الوضوء اذا مسألة النية مهمة ويستدلون بحديث انما الاعمال بالنيات جمهور العلماء يقولون النية شرط في الوضوء. واذا لم تنوي لا يصح وضوءك لا يكفي ان تتمضمض
وتستنشق وتغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك وتغسل رجليك لا يكفي لا بد من ان تنوي الدخول في النسك. والزكاة والصلاة ايضا لا بد ان تنوي يداه وان تخصصها بقلبك. والزكاة لابد ان تنوي انك اردت باخراج الفرض الواجب عليك. لا انك تريد ان
تتصدق على الفقراء تطوعا والحج لابد له من النية ولذلك قال العلماء الدخول في النسك في نسك الحاء في نسك الحج ركن من اركان الحج بعض الناس يظن ان الدخول في الحج هو هو ان يقول لبيك اللهم لبيك. هذه شعيرة الحج. ان تلبي ان تقول كلمة التوحيد
كما ذكر جابر رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل لكن كيف تدخل في النسك في الحج تنوي بقلبك انك تريد ان تحج متمتعا او قارنا او تحج ماذا مفردا؟ اذا تلبست بالنسك يعني
نويته بقلبك. ثم بعد ذلك لان تقل تقول لبيك عمرة لبيك حجا. لبيك حجا وعمرة هذا الحديث استخرج العلماء منه قاعدة عظيمة جدا الامور بمقاصدها يعني تعود الى النيات وظربوا عليها امثلة كثيرة
ثم بعد ذلك جاءوا الى قاعدة اخرى اليقين لا يزول بالشك. هذه مسألة مهمة في الفقه كم احتجنا اليها في مسائل ماذا؟ نحن كما ترون هنا في باب الوصايا لما يوصي لاحد مثلا لشخص بنصيب احد ابنائه قالوا ان لم يكن
الورثة متساوين في الميراث فانه ينبغي ان يعطى اقلهم من باب اليقين. من باب اليقين. اذا ولهذا استخرجوه من قوله عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا
يعني سئل عن الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا يخرج منه او يجد ريحا اذا هذا الذي ينبغي ماذا ان يفعله؟ واليقين لا يزول بالشك مثلا
انت مثلا توضأت في صلاة الظهر فلما قربت صلاة العصر لب اليك الشك هل انت على وضوءك او وضوءك باق او لا انت هنا تنظر. الاصل انك على طهارة ومجرد هذا الشك لا يبطل به اليقين لانك متيقن انك توظأت
اذا اليقين لا يزال بالشك الا عند المالكية فلهم رأي في هذه المسألة ويأتون بقاعدة فرعية يرون انك تأخذ بالاحوط في هذا المقام لكن حديث اليقين لا يزول بالشك هذا عمدة لجمهور العلماء في هذه المسألة
كذلك ننتقل الى قاعدة اخرى مرت بنا كله وصلى الله على محمد اه ذكرنا يعني بعض القواعد وثالثتها الظرر يزاد والرابع العادة محكمة هذه ويعني هذه خامسة العادة محكمة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
