بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ومعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة
بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فنتابع الكلام ايها الاخوة في دروس كتاب الوصايا بسم الله الرحمن
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الوصايا قال
ابو الوصية بالانصباء قال فصل وان وصى لرجل بمثل نصيب احد لا نزال ايها الاخوة في كتاب او في الوصية بالانصباء يعني او هذه الوصية بالانصبة هي تلكم المسائل التي مر بنا اكثرها ولم يبق الا قليل ننتهي منها ان شاء الله
بعد ذلك الى احكام اخرى في الوصايا قال وان وصى لرجل بمثل نصيب احد ورثته ولاخر نقف نواصى لرجل بمثل نصيب احد ورثته وهذا مر بنا كثير. نعم ولاخر بثلث ما بقي من الثلث. ولاخر بثلث ما بقي من الثلث. ثلث ما بقي من الثلث كم يساوي
واحد على كم؟ على تسعة نعم قال فاجعل المال تسعة اسهم. ولذلك قال فاجعل المال تسعة لان ثلث الثلث كم يساوي؟ يضرب ثلاثة بثلاثة تخرج تسعة اذا مخرج ماذا ثلث الثلث هو تسعة فتكون تسعة هذه هي اقصى ما تضرب به
اذا عرفنا الان انه اصبح تسعة نعم. قال فاجعل المال تسعة اسهم وثلاثة انصبا. فاجعل المال تسعة اسهم وثلاثة انصبة. ما هناك موصل له بمثل نصيب احد الورثة وهناك ايضا مصلى بماذا
اعدها من اول. قال وان وصى لرجل بمثل نصيب احد هذا واحد. والثاني؟ ولاخر بثلث ما بقي؟ بثلث ما بقي ثم بعد اذا هناك موصى لهما اثنان. وهناك الابناء في كفة فيصبحون ثلاثة. هذه هي الانصبة التي
يقول اي الذين يستحقون الانصبة اي النصيب المقدر لهم. اذا لدينا تسعة اسهم هي رأس المال هي المال. وعندنا ثلاثة ماذا انصبا الابناء يجمعهم واحد وهم ثلاثة نصيب واحد والموصى له بهما بنصيب احدهم والاخر
بثلث ما بقي من الثلث او بثلث الثلث. نعم قال فاجعل المال تسعة اسهم وثلاثة انصبا ادفع نصيبا الى صاحبيك. ادفع نصيبا الى صاحبه من الثلاثة ومن؟ هو هذا الذي اوصي له بنصيب احد الورى
لا يزال مجهول. نحن عرفنا الماء الماء خرج عندنا ماذا تسعة؟ الاسهم. نعطي الموصا له الاول الذي الوصية له تعادل ماذا احد الموصى لهم اي احد الابناء الثلاثة قال ادفع نصيبا الى صاحبه والى الاخر سهمان. والى الاخر ماذا؟ سهما. ليس سهما لو صار صح ما
تطلع خطأ يعني نعم. قال والى الاخر ساعة قال ادفع نصيبا الى صاحبه والى الاخر سهما. يعني وادفع الى الاخر سهما. من هو الاخر وهذا الذي يأخذ التسع. احنا اتفقنا الان انه ياخذ التسع. نعم. وادفع نصيبين الى ابنين. معنى هذا
قال لو جيناها بكل بساطة سنجد انه اوصي لرجل بمثل نصيب الابناء. فالابنى ثلاثة وهو ماذا وهو الرابع لو اخذنا التسعة اخذنا منها شهر واحدا يعني سهما واحدا باقي ثمان يقسمها على الاربعة كل واحد سياخذ سهمين. ويصبح السهم ذاك انما هو لمن
لصاحب نعم. قال وادفع نصيبين الى ابنين لكن ليس هذا هو حقهما لا. المؤلف سيبينها بطريقة اخرى لكن نحن الان نوجز المسألة نعم قال وادفع نصيبين الى اثنين. الى اثنين نعم
يبقى ثمانية اسهم للابن الثالث ها اذا تبقى ثمانية اسهم للابن الثالث اذا عرفنا من هذه النتيجة ان كل واحد من الابناء الثلاثة والمصالة بالاثم نصيب احلف ياخذ ثماني اربعة في ثمانية اثنين وثلاثين. يبقى
ذاك له سهم سنزيده على الاثنين والثلاثين نعم يبقى ثمانية اسهم للابن الثالث قال فتبين ان النصيب ثمانية ان النصيب ثمانية اسهم والمال ثلاثة وثلاثون. يعني اظربها باربعة تصبح اثنين وثلاثين واظف اليها سهما تصبح ثلاثة
يعني صاحب التسع يأخذ سهما واحدا هذا هو معنى المسح ولا نريد ان نقف كثيرا حتى ننتقل الى مسائل اخرى لو تصورتموها ليست بصمة. نعم. قال المصنف رحمه الله فصل
وان كان وان كان له مئتى درهم يعني ان مات شخص وخلف مائة درهم هذا واحد. وعبد وعبدا وخلف عبدا قيمته مئة. مئة اذا المال كم هو؟ ثلاث مئة يعني قيمة العبد مئة وهناك مئتان كأنه خلف ثلاث مئة ريال
اذا بيع العبد بمئة وضم الى المئتين اصبح ثلاث مئة اذا عرفنا الان نعرف الان رأس المال هنا واضح في هذه المسألة نعم قال واذا كان له مئتا درهم وعبدا قيمته مئة
فاوصى لرجل بثلث ماله. بثلث المال الذي هو مئة. نعم. ولاخر بالعبد. ولاخر بالعبد الذي تساوي مئة اذا اوصى بثلثين وبقي ثلث سيكون للابناء الثلاثة. هذا فيما اذا لم يعترض
الورثة على الوصية لان فيها جور لانها تجاوزت الثلث. فان اقروها ستبقى بهذه الحالة يعني تكون المسألة من ثلاثة كل واحد يأخذ ثلث المبلغ وان هذا يأخذ العبد وبعد ذلك يعني
بقي يكون بين الاخرين. نعم. قال فقد اوصى بثلثي ماله فان لم يجز الورثة اذا على الصورة الاولى صاحب العبد يأخذه كاملا والاخر يأخذ مئة لانها ثلث المال مجتمع ويبقى ثلث للابناء
توزع بينهم على ثلاثة وثلاثين وثلث. نعم قال فان لم يجز الورثة رددت وان لم يجز الورثة قال فان لم يجز الورثة رددت وصية يعني ان لم يجز الواصل يجيز ولكن دخل عليها الجازم فحذف حرف العلم
الساكن يعني الساكنين فصار يجز نعم رددت وصية كل واحد منهما الى نصفها وصية كل واحد الى نصفها. واذا وصية كل واحد نصفه يكون الذي يأخذان الثلث. فصاحب العبد يأخذه نصفه
وهو مئة ياخذ خمسين يعني نصف القيمة. نعم. قال فلصاحب العبد نصفه وللاخر سدس المئتين وسدس العقد وللاخرة سدس المئتين وسدس ماذا؟ العد. معنى هذا انه سدس ماذا المال؟ اذا اخذ ماذا؟ اخذ ايظا خمسين. نعم
قال ويحتمل ان يقتسما الثلث ويحتمل ان يقتسم الثلث والمؤلف سيضعه بطريقة اخرى قال ويحتمل ان يقتسما الثلث يعني ان يقتسم يعني اصلها يقتسمان دخل عليها ان ان يقتسم الموصى لهما
ويحتمل ان يقتسما الثلث على حسب ما يحصل لهما في الاجازة. على حسب ما يحصل لهما في الاجازة لان ان الورثة ربما يمنعون الوصية الزيادة. وربما يجيزون للذي يعطي العبد وربما يجيزون للاخر صاحب الثلثاء
الاخر اذا الاحتمال ان يرد الوصية احتمالا يجيز لهما معا وهذا مر واحتمال ايضا ان يجيز لاحدهما دون الاخر. نعم ثلث المال يعني ثلث المال ثلث الثلاث مئة بصرف النظر ان نقول عبده مئتين ثلث المال
يعني كل واحد ياخذ السدس بدل ما كان ياخذ ثلث لو اقرهم الورثة كل واحد سيأخذ ثلة المال. هذا يأخذ العبد وهذا يأخذ مئة. ويبقى للورثة الابنى فقط مئة ان ردوا ذلك نردهم الى الثلث لان هذا هو الذي يجوز. الثلث والثلث كثير
ثم نقسم بينهما لكن هذا مصلى بعبد فبدأ ان يأخذه كاملا يأخذ نصفه. يأخذ ما يقابل خمسين وذاك يأخذ ماذا سدس هنا وسدس هنا لانه شريك سيصبح مع العبد في الثلث. نعم
قال رحمه الله ويحتمل ان يقتسما الثلث على حسب ما يحصل لهما في الاجازة فيكون بينهما على عشرين من اين جاء بالعشرين؟ سترون الان هو الان قال على من اين جاء بها؟ نعم. لصاحب العبد تسعة. اه هنا الانتبيه
رأينا بان المؤلف اخذ لف يعني في المسألة قال تكون على عشرين الاول العبد صاحب العبد تسعة نحن قلنا ماذا في اصل المسألة بانها واحد كانت في المسألة الاولى على تسعة الان اذا هي تسعة نظربها بماذا؟ نظربها
خمسة لان عندنا نصيب احد الموصلة والثاني وثلاثة ابنهم خمسة اضرب خمسة بتسعة كم تبلغ؟ خمسة واربعين اذا هذا صاحب التسعة سيأخذ خمسة واربعين من ماذا؟ من مئة. نعم قال لصاحب العبد تسعة وهي ربع العبد وخمسه كيف او طريقة اخرى عن طريق الجمع اما عن طريق الظرب النظر
اضرب الخمسة بتسعة خمسة واربعين او ان ناخذ كما قال ربع العبد كم؟ خمسة وعشرين وخمس عشرون اجمع خمسة وعشرين زائد عشرين تساوي خمسة واربعين. اذا لك احدى طريقتين اما الجمع
ان تجمع الربع مضافا اليه الخمس فينتهي الى خمسة واربعين او ان تضرب وهذا اوجد وتعلمون الظرب فيه طريقة مختصرة عن الخامسة في التسعة فتخرج مباشرة خمسة واربعين قال ولصاحب الثلث
احد عشر ولصاحب الثلث الحادي عشر فاذا ضربناها بخمسة كم تبلغ؟ خمسة وخمسين. خمسة وخمسين زائد خمسة واربعين كم وهذي ثلث الثلاث مئة هذه هي ثلث الثلاثمائة اذا ذاك اخذ خمسة واربعين لماذا كان اقل؟ صاحب العبد لان الثاني اشترك معه فيه وهو ليس من حقه ان يشترك
المئتين لماذا؟ لان هذا نص على ان له الثلث واطلق. ثلث المال والعبد جزء من المال. بينما بالنسبة لماذا للعبد قيل له عبد والعبد قيمته مئة. فلما رد الورثة صار
لصاحب العبد الذي ملك العبد شريك ينازعه فيه ولابد ان يأخذ جزءا من ذلك فهذا اخذ خمسة وخمسين وهذا خمسة واربعين اقتربتموها بطريقة مبسطة فكما قلت لكم تأخذون الخمسة اللي هم خمسة اصحاب الحقوق واضربوها في التسعة خمسة
خمسة اضربوها بالاحد عشر خمسة وخمسين يجمعوها تطلع المئة وهذا هو الثلث  قال ولصاحب الثلث احد عشر وهي سدس المال وسدس عشره. وهي سدس المال. كم سدس الثلاث مئة؟ خمسون
وكم سدس المال؟ ثلث المال كم؟ ثلاثون. يعني انت اذا قسمت ثلاث مئة على كم؟ على عشرة كم تسقط؟ تكون؟ ثلاثون. كم سدس الثلاثون خمسة اذا خمسة اضفها الى ماذا؟ الى خمسين الى السدس صارت كم
صارت خمسة وخمسين طريقة اخرى قال وان اجازوا لهما هل الموصى له بالثلث ثلث المئتين لانه لا مزاحم له فيهما او يزدحم هو وصاحب العبد فيه لانه قد اوصي لاحدهما بجميعه. لانه اوصي بشخص بجميع العبد. واوصي للاخر بثلث الماء
والعبد جزء من المال فانتبهوا لهذه نعم. وللاخر بثلثه ويقسم بينهما على اربعة لصاحبه ثلاثة ارباح لصاحبه من؟ لصاحب العبد ثلاثة ثلاثة ارباع نعم. ولصاحب ولصاحب الثلث ربعه. ربعه. نعم
فان اجازوا لصاحب الثلث وحده فله ثلث المئتين. الاجاز لصاحب الثلث وحده يرجع فيأخذ ثلث المائتين نعم فيصير نصيبه اكثر من ماذا؟ يعني هو في الحق يزيد عن الثلث قليلا نعم وهل يستحق ثلث العبد او ربعه
على وجهين. نعم ولصاحب والاولى انه لا يستحق الا الربع في هذه الحالة. نعم قال ولصاحب العبد نصفه وان اجازوا ولصاحب العبد نصفه الذي هو سدس المال نصف العبد نعم. قال وان اجازوا لصاحب العبد وحده فلصاحب الثلث
سدس المائتين وسدس العبد. نعم. فاصبح ماذا له؟ بعد ثلث. نعم. ولصاحب العبد خمس اسداسه في احد الوجهين. في احد الوجهين خمسة اسداس ماذا؟ العبد قال وفي الاخر ثلاثة ارباعه
التي كانت له في حالة طريقة التي بدأنا بها اولا والتي ذكرتها لكم عن طريق الجمع او عن طريق ماذا هذه اسلم طريقة لو اقتصرنا على الطريقتين التي ذكر الاولى اذا اجاز الورثة او الثانية اذا فظل احدهما على الاخر
تنتهي من هذا لا. قال وفي الاخر ثلاثة ارباعه التي كانت له في حال الاجازة لهما. وباقيه للورثة قال المصنف رحمه الله فصل وان اوصى بثلث ماله لوارثه واجنبي وان اوصى بثلث ماله لوارثه وان شرك بينهما
انتم تعلمون الوصية للورثة لا تجوز الا باجازة الورثة والوصية بما زاد عن الثلث لا تجوز لاجنبي الا باجازة الورثة اذا هل يجوز ان يوصى ان يجوز ان يوصى لوارث؟ الجواب لا الا
ان يجيز الورثة ذلك. اذا هنا اوصى لشخص ولماذا اجنبي ولاحد ورثته بالثلث  قال وان اوصى بثلث ماله لوارث واجنبي واجيز لهما فهو بينهما. فهو بينهما كل واحد ياخذ السدس
هذا امر واضح نعم قال وان رد عليهما يعني لم يجز نعم. او على الوارث وحده او رد على الوارث قيل له انت وارث وليس من حق تأخذ اما الاجنبي فنعم. نعم. فللاجنبي السدس. السدس لماذا؟ لان نصيب الوالي السقط. لان
هذا الثلث مشترك بين الاجنبي وبين الوارث فلما اسقط الورثة حق الوارث قالوا انت واحد منا وليس من حقك ان تفضل لنا اذا يأخذ ذاك نصيبه وهو نصف الثلث كم نصف الثلث سدس
قال فلالاجنبي السدس والباقي للورثة قال وان وصى لكل واحد بثلث ماله واجيز لهما جاز لهما. وان وصى لكل واحد منهما اكثر من بثلث مالا يعني اوصى لابنه هذا بثلث. واوصى للاجنبي بثلث. الباقي يكون للورثة. ان اجازوه الورثة نعم. ولكن الرد ماذا يحصل
قال فاجيز لهما جاز لهما وان رد عليهما فقال القاظي رحمه الله ان عينوا وصية الوارث بالابطال فالثلث كله للاجنبي ان عينوا وصية الوارث بالابطال اي طعنوا فيها وقالوا هذي فيها وصية لوارث والوارث لا يصح ان يصال
ونحن لا نوافق على ذلك. اذا حينئذ ينفرد الاجنبي بالثلث ويأخذه ويبقى الوارث يرث معهم زاد نصيبه او قل نعم قال وان ابطلوا الزائدة على الثلث من غير تعيين. وان ابطلوا تختلف المسألة. وان ابطلوا الزايد على الثلث الذي هو الثلث الاخر
اخر دون تعيين فالثلث الباقي بين الوصيين كل واحد منهما يأخذ سدسا لانهم ما وجهوا الابطال الى الوارث. وانما وجهوا الى الزائد فيصبح الثلث بينهما فكأنهما اقر ضمنا بان يعني بان الوارث له
وان يأخذ معه الصيام به قال وقال ابو الخطاب رحمه الله فيها وجهان احدهما ان الثلث كله للاجنبي وهذا قول بعض العلماء. نعم. قال بعض العلماء. نعم. والثاني للاجنبي السدس ويبطل الباقي
هكذا قالوا لانه هذا لوصية لوارث لكن القول الاول هو المشهور في المذهب الذي قبل هذا نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وصانه بمثل نصيب احد ورثته الا جزءا من المال. انظروا وان وصى له بمثل
باحد ورثته الا جزءا من المال يعني من رأس المال احيانا يكون لله جزءا من المال واحيانا الا جزءا من الثلث فانتبهوا ستأتي مسألة اخرى لها قال وان وصاها له بمثل نصيب احد ورثته الا جزءا من المال
مثل ان يوصي لرجل بمثل نصيب احد بنيه وهم ثلاثة الا ربع المال. ان يوصي الا ربع المال وما هنا على هذه المسألة ما يبقى له شيء. ولذلك لا بد ان تعول المسألة حتى نعطي هذا شيئا
لان الان لو طبقنا هذا لو انه وصى لشخص بمثل نصيب احد ورثته الا ربع المال  لان ستقوم الاربعة ابناء ثلاثة كل واحد ياخذ ربع والاصل انه ياخذ ربع لكن لما قال الا ربع المال هو نصيبه ربع المال. اذا لا شيء له
لانه اعطاه والصالة ثم قال الا ربع المال فاخرجه. فلما اخرج ربع المال قالوا لا. لكن قال العلماء لا بد ما دام اوصاله من ان يأخذ شيئا ولذلك لابد من اجراء عملية حسابية للمسألة
قال فاجعل لكل ابن ربع المال. نعم. واقسم واقسم لانه ما قال ربع الباقي الا ربع الباقي لو قال ربع الباقي عرفنا انه بانه فيأخذ نعم. قال واقسم الباقي بينهم وبين الموصل فاقسم اول المسألة انا لما ابدأ اشرح انصرف عن موضوع المسألة نعم
قال مثل ان يوصي لرجل بمثل نصيب احد بنيه وهم ثلاثة الا ربع المال. المال معنى هذا انه اوصاله ثم فعن طريق الاستثناء ليس له شيء اجعل لكل ابن ربع المال. اجعله
فاجعل لكل ابن ربع المال. اذا تكون من اربعة يأخذ كل واحد منه ربع وبقية لها الربع المال الذي قيل الا ربع المال. نعم. واقسم الباقي بينهم واقسم الباقي بينهم. كم عددهم هم؟ انتبهوا هم عددهم اربعة موصل له
ثلاثة ابناء. نعم. والمسألة هذي مخرجها كم؟ اربعة. اربعة. فتكون اربعة في اربعة كم؟ ستة عشر هذه مسائل تحتاج ايها الاخوة الى تمرير. يتمرن عليها الانسان وتدرج فتصبح عادية يعني. نحن قد نراها الان صعبة لان ربما اول مرة نواجه بها
لكن ثقوا بان هذا الذي واجهتموه رأيناه قبلكم يعني درسنا الفرائض في مراحل متقدمة يعني. المهم ان هذه المشكلة ستنحل ان شاء الله في باب الفرائض لان الكتاب الفرائض مبسط وموضح نعم
قال واقسم الباقي بينهم وبين الموصى له على اربعة لا تنقسم ما يمكن نأتي بالربع نقسم على اربعة لا يمكن. اذا لا بد من خطوة اخرى قال واضرب عددهم فيما انا اريد ما تتعجل حتى الاخوة يفهمون واضرب عددهم كم عددهم؟ اربعة في
في مخرج الربع في مخرج الربع كم؟ تكن الربع واحد على اربعة اربعة في اربعة ستة عشر سيأخذ كل واحد من الابناء خمسة وهو ياخذ واحد يعني جبرا للخاطر يعني لما وصلت خمسة عشرة قالوا
ندفع قليلا ونعطيه. كالذي يحضر ماذا؟ واذا حضر القسمة للقربة ارزقوه فيه الى اخره. يعني من يحضر القسمة يعطى لا  نعم ما في خمسة  لكل ابن خمسة الان هي اصلها كم
هم عددهم اربعة وكانت المسألة الاولى ماذا رسمت ماذا؟ يعني خرجت من اربعة فاخذ الاب ثلاثة بقي منها ربع مخرج الربع كم واحد على اربعة اذا هذا الذي تحت نسميه بسط ولا مقام
ها مقام. اذا نظرب هذا المقام في العدد. اربعة في اربعة ستة عشر ستة عشر نصيب كل ابن خمسة من الستة عشر وهذا الواحد اعطي يرضى اصله هو ما بقي له شيء لانه اوسط
ولشخص بماذا بنصيب احد الورثة الا ربعا الورثة قلنا مسألة من اربعة. كل واحد اخذ ربع والباقي ربع وقال الاربع اذا كانه قال لا شيء له لكن قالوا يعني حتى يعني لا ترد وصية الموصي
وهناك شيء ما يعرف بتضمين الانسان وارضائه يعطى جزءا ولو يسيرا  قال المصنف رحمه الله تعالى قال واظرب عددهم في مخرج الربع تكن ستة عشر له سهم ولكل ابن خمسة
وان قال انا ارى انكم اذا عدتم الى البيت يعني تقرأون المسألة مرة مرتين ثلاث. باذن الله يعني تتضح ان كنتم تتذكرون التعليق يعني انا ما اريد اتعمق لانه ربما التعمق يزيدها تعقيدا نريدها سهلة نعم
قال رحمه الله تعالى وان قال الا سدسا. الا سدسا. حينئذ سيكون المخرج ماذا؟ سدس فتضرب اربعة في ستة اربعة وعشرين ثم بعد ذلك انظر كم ستعطي الابناء هو سيأخذ ثلاثة كل ابن سيأخذ سبعة ويأخذ ثلاثة انا اقتصر
اه نعم لان هذه فرعية وان نجعلها مسألة اضافية نعم قال رحمه الله وان قال الا سدسا فضلت كل ابن بسدس. لانه لما يقول الا سدس ولدنا ثلاثة سيأخذ اكثر قد يكون بعضكم لماذا اخذ
في المرة الاولى واحد من سبعة من ستة عشر بينما هنا اخذ ثلاثة لان هناك قال الاربع معناه هذا ما ترك له شيء لما لما قال الا سدس المال ماذا؟ الابنى اخذ كل واحد منهم سدس النص بقي ماذا؟ النص
سيوزع بين ماذا الابنى وبين هذا؟ فتجد ان المسألة تتجاوز اربعة في ستة اربعة وعشرين طيب هؤلاء كل واحد ثلاثة مثله وكانوا اخذوا في الاول في النصف الاول الاثنا عشر اربعة يصير نصيب كل ابن ماذا سبعة
قال رحمه الله تعالى وان قال الا سدساه فضلت كل ابن بسلس وقسمت الباقي بينهم. يعني هذا التي اشكلت عليكم الحقيقة اشكلت على علماء كبار يعني تجاوزوها ولا تظنوا المسألة يعني تقولون نحن يعني
فهمنا محدود لا. هذه حقيقة مسائل تحتاج الى عمق الى خبرة الى معرفة بالحساب. وان ترد معرفة الحساب لتهتدي به من الصواب وتعرف الكسوة والتأصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرجوا الاصول في المسائل ولا تكن عن ذهنها فانهن
سبعة اصول ثلاثة منها قد تعول نعم قال رحمه الله تعالى فضلت كل ابن بسلس وقسمت الباقي بينهم وبين الوصي على ما ذكرنا على ما ذكرناه. نعم. قال رحمه الله فصل وان وصى له بمثل نصيب احدهم الا ربع ما يبقى بعد النصيب
الا ربع ما يبقى اول ذاك تم الاربع ماذا يعني هناك وصفة لشخص الا ربع المال بمعنى هذا ما ترك له شيء الثاني وصى له بماذا الاربع ما يبقى بعد النصيب. بعد النصيب
يعني اذا اخذوا ماذا الورثة ثلاثة من اربعة باقي كم هو يستحكم ربع ربع الربع نعم قال وان وصى له صدقوني لو ليست بصعبة. يعني لو فكر الانسان ما تأخذها على انها مسألة صعبة خذها حللها جزءا جزءا
كما ذكرت انا الان هو اوصى ابناؤه هو شوف المؤلف هو لو كان يغير في الادنى نقول لكن هما الابنى ثلاثة عرفنا في المرة الاولى اوصى شخص بمثل الاصيب احد الورثة الا ربعا اوصى له بشيء
لكن هكذا قال العلماء يوضع شيء تطمينا لخاطره حتى لا تكن وصيته عبث فوصلت الى الطريق التي رأيتم ستة عشر كل واحد اخذ خمسة من الابناء وهو اخذ واحد هنا لا سيبقى له شيء. هنا اوصى له بماذا؟ بربع الباقي. يعني ربع الربع
يعني ربع الربع يعني لو كان ريال او صاله بربع ريال. نعم قال وين وصى له بمثل نصيب احدهم الا ربع ما يبقى بعد النصيب قال فرظت المال بقدر مخرج الجزء المستثنى. ما هو الجزء المستثنى؟ اربعة. وهو اربعة. نعم
عليه نصيبا. وزدت عليه نصيب. ماذا نصيب هذا الشخص؟ صار خمسة واستثنيت من النصيب سهما واستثنيت من النصيب سهما لانك اخرجت هذا جزأته يعني استثنيت اللي هو يخص هذا الشخص نعم
قال واستثنيت من النصيب سهما رددته على السهام. رددته على السهام اي اعادته اليها صارت خمسة بين البنين. صارت خمسة بين البنين. معنى ذاك ان الثاني سيأخذ ثلثين فقط ثلثي واحد يعني ستصبح كله خمسة وثلثان
اخذنا الواحد رددناه حتى تنضبط المسألة نعم. قال الان ستعرفها تماما ستضربها بثلاثة. فاذا ضربت خمسة لماذا ضربت ثلاثة بخمسة وثلثين ستخرج سبعة عشر ثلاثة في خمسة بكم خمسة عشر وثلاثة في ثلثين اذا عددت الثلثين ثلاث مرات ثلثان وثلثان واحد وثلث وثلثان اثنان سبعة عشر
قال صارت خمسة انا الان لا امشي بسرعة ولا كان هكذا اتكلم وامشي. لكن انا احاول انا فلا لا يعني انا قلت لكم ايها الاخوة لا تقولوا يعني تظنوا هذا قصور فهم فيكم لا هي مسائل صعبة يعني انت تمشي في طريق ثم تفاجأ بمسائل في عمق
وتقسيم وتجد اقرب ما تكون مسائل فرضية تحتاج الى قال لي نعم. قال صارت خمسة بين البنين لكل ابن لكل ابن سهم وثلثان فهو النصيب فتبين ان المال خمسة وثلثا ها اذا بسطتها تكن سبعة عشر اذا بسطتها تكون
لماذا للموصى له سهمان. نعم. لان هناك ثلثان يعني وماذا؟ فاذا ضربت الثلاثة في ماذا؟ بالخمسة بالخمسة صارت ماذا؟ خمسة عشر وايضا تضرب الثلاثة بثلثين فتصبح سبعة عشر ناخذ هذا المقام الذي تحت الاثنين اثنين على ثلاثة فنضرب به الخمسة
ثم بعد ذلك نضرب به الثلثين ويصبح سبعة عشر. انا اقرب لكم اقصى حد نعم. جزاكم الله خير قال رحمه الله للموصى له قليل سننتقل الى دروسنا يعني السهلة العادية نعم. قال للموصى له سهمان ولكل ابن خمسة
فان هذي اخر شي اي نعم فان كان اوصى بمثل نصيب احدهم الا ربع الباقي بعد الوصية فان كان اوصى بمثل نصيب احدهم الا ربع الباقي بعد الوصية مرظت اقل من مخرج الجزء الموصى به وذلك ثلاثة. نعم اقل ما هو اللي اقل من الاربعة ثلاثة. نعم. وزدت نصيبا وزدت
صار اربعة. ثم استثنيت من النصيب سهما. استثنيت سهما نعم. وزدته على الثلاثة. وزدته على الثلاثة صارت اربعة صارت اربعة بين البنين. نعم. لكل ابن سهم وثلث وتبين ان سهم وثلث كم هي والبنين ثلاثة
نعم. فتبين ان النصيب سهم وثلث اذا بسطها صارت ثلاثة عشر سهما. ثلاثة عشر سهما قال اثنى عشر لوم وواحد لهذا الذي معهم وانتهى وانتهت الحمد لله وايضا ازيدكم ايها الاخوة ترى المسائل عندما تكون دائما سهلة
يتعود الانسان على هذه المسائل التي ترون فيها كد وتعب واعمال للفكر هذه هي التي تشحن الذهن هي التي تعود الانسان على البحث يعني هذه ليست بامور سهلة يعني انت تقرأ امور واضحة لك
تأتي امور فيها مشقة ولذلك انت ترى مسائل النحو مثلا ليست كلها على نسق بعض الكتب مبسطة بعض الكتب لما تقرأ لشمولية وحاشية الصدام تجد يعني ما كأنك تعرف النحو لكن تحتاج الى اعمال فكر وهكذا نعم
قال صارت ثلاثة عشر سهما ومنهما ومنها تصح قال المصنف رحمه الله تعالى باب جامع الوصايا باب جامع الوصايا انت اقل من المسائل نعم قال رحمه الله اذا اوصى بعبد من عبيده ولا عبيد له
يعني قد يأتي انسان فيقول اوصيت بعبد من عبدي يكتب وصية لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. اذا هذا حظ على الوصية. لكن جاء شخص فقال
انا اوصيت بعبدي او بعبد من عبيد او بعبد زيد او بعبد سالم كما قال المؤلف او بعبدي الحبشي وضع له وصف نعم وهو لا يوجد عنده عبد اصلا ولا يوجد عنده عبد اسمه سالم ولا اسمه زيد
فكيف نخرج؟ هذه مسائل بسيطة الان فرظية ليست كالاولى نعم. اذا اوصى بعبد من عبيده ولا عبيد له او بعبده الحبشي ولا حبشي له او بعبده سالم وليس ذلك له. هو قس عليه امثلة كثيرة نعم. الوصية باطلة. نعم
لانه وصى له الانسان اللي داخل رمل وخرجنا الان يعني تغريس خرجنا من ماذا؟ نعم  قال رحمه الله فالوصية باطلة لانه وصى له بما لا يملك. لاحظ لانه وصله بغير موجود بمعدوم
يعني انت لو قلت اوصيت مثلا لزميلك زميلك اسمه احمد قلت وصيت لاحمد بداري وانت ما عندك دار انت تستعجل وربما تسكن عند والدك او عند اخيك فاين الدهر؟ ماذا؟ اذا انت اوصيت له بمعدوم
قال لانه وصى له بما لا يملك اشبه اذا وصى له بداره ولا دار له. او مرعى وهو يمشي معه وقال اوصيت لك في هذه الدار هذه الدار ليست ملكه. هل يمكن هذا؟ لا
قال رحمه الله عادل خلاص الان انتقلنا يعني نعم قال وعن احمد رحمه الله في رجل قال اعطوه فلانا من كيسي مئة. يعني جاء وقال اعطوا فلانا للعلماء كانوا زمان ما عندهم صناديق مثلنا او
ومخازن في البنوك كان هي كيسة هذي يأخذها ويحط فيها فلوس وبعضهم يعلقها وبعضهم يضع في ثوبه وهكذا يعني ما فيه يعني اذا عنده صندوق من خشب هذا طيب يعني قال اعطوا فلان من صندوقي او من مخزني او ماذا احاله على البنك يعني بكذا
ولا يوجد نعم قال رحمه الله تعالى وعن احمد في رجل قال اعطوه فلانا من كيسي مئة ولم يكن في الكيس يعني وعن احمد عن الامام احمد يريد المؤلف ان
جعل ما نقل عن الامام احدهم احمد وهو امام المذهب اصل لما ذكره لما يقولون لما يوصي بعبد من عبيده ولا عبد بعبده سالم وليس عنده عبد اسمه سالم ولا فلان ولا فلان. هي يقول شبيهة بهذه. نعم
قال وعن احمد رحمه الله في رجل قال اعطوا فلانا من كيس مئة ولم يكن في الكيس مئة قال يعطى مئة درهم يعطى مئة درهم من ماله لانه لما يقول اعطهم اياها قصد. والا يكون كلامه عبثا هو اوصى بشيء اعطوا فلان. يعني يقول فلان سيأتي
لاولاده فاعطوه من الكيس ربما نسي. ربما هو اخذ ما في الكيس او ايظا شريكه اخذ ما في الكيس. فحين اذ يعوض ويعطي  ما يقابل ذلك قال يعطى مئة درهم فلم تبطل الوصية فيخرج ها هنا مثله فيخرج فما في ما معنى التخريج هو
ان تأتي باصول الامام هذي اصل نعتذر نعتبر هذه المسألة التي قال فيها الامام احمد اذا جاء فلان فاعطوه مئة من كيسي. فتحوا الكيس ما وجدوا فيه شيء قال يعطى مئة مثل درهم او مئة دينار حسب محده اذا هنا الكسمة فيه شيء
ما دام هذه المسألة وهي ليست في وصية قالوا نخرج عليها مسائل الوصايا فيما لو قال اوصيت بعبد ولا عبد له اوصيت بعبدي الحبشي وليس عنده عبد حبشي اوصيت بعبدي سالم وهكذا. نعم. قال رحمه الله فيخرج
ها هنا مثله لانه لما تعذرت الصفة بقي اصل تعذرت الصفة اللي هي حبشي او سالم وصفه كان اسمه سالم نعم قال بقي اصل الوصية فيشترى له عبد. بقي اصل الوصية لانه لما لم يتحقق الوصف قالوا لا نلغي ماذا اصل الوصية
قال اوصيت فلان بعبد حبشي ما في عنده عبد حبشي قالوا يشترى له ويعطى لانه لا يمكن ان نلغي الحكم لوجود وصف متعلق به به. وهناك من يرى الغاءه لانه قيده بالوصف
الراجح في هذا اننا ننظر في الحقيقة الى الحال يعني ننظر الى قرائن الاحوال اللي تحف بالمسألة ان كان الرجل يعني عرف منه مرة اشارات او قرائن تدل على انه يريد دفع ذلك الشخص
فحين عيد لا شيء. اما اذا اطلقها وقصد الحقيقة وما عرف عن هذا الانسان انه صاحب هزل وانما هو صاحب جد فلا مانع ان نخرج على اصل الامام هنا ونقول في الحقيقة يعطى لان انسان يوصي لشخص وبعد وفاة
ما اظن ان انسان عنده من العقل والادراك ومن الخوف ان يوصي بعمل بر وهو يمكر بصاحبه ويخادعه  قال رحمه الله فان كان له عبيد اعطي واحدا بالقرعة في احدى الروايتين. اه فان كان له عبيد هو ما سمى العبد
تقرعوا بينهم وحينئذ يعطى قال اعطي فان كان له عبيد اعطي واحدا بالقرعة في احدى الروايتين لانهم تساووا بالنسبة الى استحقاقه. لانه قال عبد من عبيدي. وهنا لم يسمي كل واحد له اسم ووصف يعرف به. وهو قال عبد من عبده كيف نخرج المسألة؟ لا بد من
ان نقرع بينهم وهذا دليله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا في نفس الوصايا وقبلها مر في قصة الذي اعتق سبعة ستة اعبد وليس له سواهم
فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قولا شديدا لاذ في بعض الروايات انه جاء في غير صحيح مسلم انه قال لو علمنا ما  ثم انه دعاهم عليه الصلاة والسلام فجزأهم اثلاثا ثم اقرع بينهم. فمن وقع فاللذين وقعت عليهما القرعة اعتقهما
آآ يعني ابقى عتاقهما ورد الاربعة الى الرق قال رحمه الله تعالى لانهم تساووا بالنسبة الى استحقاقه فيصار الى القرعة كما لو اعتق واحدا منهم. والقرآن معتبرة شرعا في مسائل كثيرة. مر بنا يعني عدة مسائل في القرعة
نعم. قال والثانية يعطيه الورثة ما شاء من سليم ومعيب. وصغير وكبير. ما معنى؟ ولما يقل عبد من عبيد يتفاوتون فيهم القمة ولذلك المؤلف بعد يعني قليل سيذكر حديثه. يعني يعطونه ما شاء العبيد فيهم الكبير وفيهم
الصغير فيهم الم تعلم وفيهم الجال فيهم القوي الشديد وفيهم الهزيل فيهم الصحيح وفيهم المريض فيهم الطويل وفيهم القصير وفيهم صاحب البنية القوية وفيهم الضعيف وهكذا يتفاوتون. اذا يقول المؤلف ما دام اطلق عبد من حق الورثة ان يعطوه ما شاءوا
قال والثاني يعطيه الورثة ما شاءوا من سليم ومعيب وصغير وكبير لانه يتناوله الاسم اسم عبد يدخل تحت مسمى فيرجع الى رأي الورثة جمالا وصى له بحظ او نصيب مر بنا بانه اذا وصى بحظنا ونصيب لشخص يعطيه الورثة ما شاء وكما قلت لكم لو اعطوه هللة
لو كان يملك الملايين وقولوا له خذ ريال ليس من حقه على المذهب هذا في العقيدة على المذهب لكن نحن لما ننظر اليها من ناحية اخرى انه لا يقصد الموصي صاحب المال الكثير الغفير يريد ان يبر صاحبه او
وهذا المسكين ويقصد ان يعطى ريالا لا  قال رحمه الله تعالى كما لو وصى فيرجع الى رأي الورثة كمالا وصى له بحظ او نصيب. لماذا يرجع الى رأي الورث؟ لان المال اصبح ملكا. اصبح ملك
تلكا لهم انتقل من الموصي الى الورثة فاصبح حقا لهم ومن حقهم لكن لو كان الموصي احتاط وحدد قال اعطوها الربع اعطوها الثلث اعطوها السدس وضع مقدارا معينا قال حظه نصيب فالحظ يطلق على اقل شيء
نعم. قال فيرجع الى رأي الورثة كما لو وصى له بحظ او نصيب مثلا لو جاء شخص يوزع مبالغ على فقراء معه اموال فكان يعطي في الاول على الف. فلما قطره بدأ يعطي على مئة ثم على خمسين في الاخير بدأ يعطي على ريال
فماذا تقول له هكذا؟ نعم قال كما لو وصى له بحظ او نصيب ولا عرف في هبة رقيق. ولا عرف في هبة الرقيق. مر بنا بان العرف معتبر في احكام كثيرة
ولكن في الرقيق لا لان الرقيق كل اموره مبنية على الجد. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح الطلاق والعتاق. اذا ليس فيه عرف تقول نرجع الى العرف الى عادات الناس لا. لا يوجد
نعم في اي شيء اه الراجح هو القرعة. الراجح هو القرعة لان هذا فعله رسول الله سيأتي بعد يعني مباحث يعني بعد قليل ربما في درس هذه الليلة سيأتي دليل على ذلك ونقف سنقف عنده نعم
قال رحمه الله ولا عرف في هبة الرقيق فيرجع الى ما يتناول الاسم قال فان مات رقيقه قبل موته او بعده الوصية متى تنفذ؟ مر بنا بانها تنفذ متى؟ بعد موت الموصي ووجود
القبول من الموصلة وعلى الصحيح على القول الصحيح فانتبهوا لهذا. نعم. فاذا مات قبل انتهى نعم قال رحمه الله وان قال فان مات رقيقه قبل موته او بعده بطلت الوصية لفوات ما تعلقت الوصية به من غير تفريط
قال وان بقي منهم واحد تعينت الوصية فيه. وان بقي من العبيد واحد فانه يصرف الى الموصالة. لانه ما حدده بشخص معين نعم قال وان بقي منهم واحد تعينت الوصية فيه لوجوده منفردا
قال وان بوجوده منفردا لعدم وجود غيره فيقرع بينهم فما دام لا يوجد الا هذا الواحد والوصية بواحد فيأخذه وينتهي  قال وان قتلوا قبل موت الموصل. يعني ربما اشتركوا في جهاد في امر من الامور ربما سقطت عليهم دار
يعني امر من الغرفة ماتوا جميعا. نعم. كانوا في غار فسقط عليهم نعل قال وان قتلوا وان قتلوا قبل موت الموصي بطلة الوصية لانه جاء وقت الوجوب ولا رقيق له. الوجوب متى بعد الوفاة. نعم والقبول. نعم
قال وان قتلوا بعد موته وجبت له قيمة احدهم. وجبت له القيمة لان القيمة بدل. نعم لانه بدل ما وجب له. ما هو لانه بدل اي لانها اي القيمة او لان هذا المبلغ الذي اخذوه بدل عن العمل
عبد الذي تعين لهم قال رحمه الله وان لم يكن له عبيد حين الوصية فاستحدث عبيدا واحتمل صحة الوصية اعتبارا بحالة الموت. اعتبارا بحالة الموت لانه ماذا يثبت الحق بعد الموت
يعني هو لما اوصى كان في نيته ان يشتري عبيدا لكن ما عنده عبيد فقال اوصيت بعبيدي ان يكونوا احرارا بعد ما اوصوا بعبيدي لفلان او بعبدي لفلان ولم يكن عنده
ثم بعد فترة في حياته اشترى عبدا من العبيد. اذا حينئذ قالوا لا تبطلوا الوصية وهذا هو الراجح لماذا؟ لانه حقيقة الوصية هي متى تثبت شرعا بعد موته؟ وبعد وجود القبول؟ نعم. قال واحتمل الا تصح
لان ذلك يقتضي من عبيده الموجودين حال الوصية قال المصنف رحمه الله فصل وان وصاه بعتق عبد وله عبيد احتمل ان يجزئ عتق ما وقع عليه الاسم وان وصى بعتق عبد وله عبيد. نعم
احتمل ان يجزئ عتق ما وقع له الاسم لعموم اللفظ. هل ما وقع عليه الاسم لابد من ان يكون عبدا اكتملت فيه الشروط نعم قال واحتمل الا لانه في الكفارة لما يأتي صاحب الكفارة لوجب عليه العتق كما سنعرف هذا ان شاء الله في الكفارات والعتق لابد ان يكون سليم
من العيوب وصالحا كالاضحية الحظي الاضحية ليس لها شروط اذا لابد كذلك ان تكون سليمة لا تكن مريضة لا تكن الى اخره. نعم قال رحمه الله واحتمل ان لا يجزئ الا عتق رقبة تجزئ في الكفارة. تجزئ في الكفارة وهي السليمة من العيوب
نعم قال لان للعتق عرفا شرعيا ان للعتق عرفا شرعيا لان للعتق عرفا شرعيا فحملت الوصية عليه. فحملت الوصية عليه نعم قال وهل يعتق احدهم بالقرعة او او يرجع الى اختيار الورثة على وجهين. يعني هل بعد ذلك يعتقون بالقرعة ويرجعوا الى اختيار الورثة الراجح انها بالقرعة
لماذا؟ لان القرعة لها دليل نعم قال رحمه الله وان عجز الثلث عن عتق رقبة كاملة عتق منها قدر الثلث. وان عجز الثلث عن عتق رقبة مثلا شخص مثلا اوصى بثلث ماله وماله
ومثلا ثلاثون الف. اذا ثلث عشرة الاف فاوصى بثلث المال في اعتاق رقاب وجدنا ان الرقبة التي تصلح للعتق ماذا؟ يعني لا تقل عن خمسة عشر الفا اذا حينئذ يحرر ثلثاها يعني يشترى ثلث العبد ويبقى ثلث. وهكذا نعم
قال وان عجزت لانه حقيقة وان لم يعتق جميعه لكن فتحنا له باب الحرية تحرر ثلثاه الان سيعمل ثلثي وقته لنفسه ويحرر نفسه. نعم قال وان عجز الثلث عن عتق رقبة كاملة عتق منها قدر الثلث
لا ان يجيز الورثة عتق جميعه. واعتقد ان الورثة اذا كانوا يعني يريدون الثواب والجزاء من الله تعالى ويدركون اهمية ماذا ما يتعلق الرقاب وما في ذلك من الفضيلة وان الله تعالى راقب بذلك في كتابه
ورسوله صلى الله عليه وسلم حض على ذلك حتى كما رأيتم السعاية بالنسبة للراقين. لذلك اورد البخاري رحمه الله تعالى عدة احاديث في هذا الباب قال وان وصاه بعتق عبيد
فلم يخرج من الثلث الا واحد عتق واحد منهم بالقرعة. اه اذا اوصى بعتق عبيد لكن هو يعني ما يخص في الثلث اما ما تجاوز الثلث فهو يرجع الى اذن وموافقة الورثة. اذا وجد ان الثلث لا يستوعب الا عبدا واحد
اذا لا نستطيع ان نميز هذا العبد على غيره كيف نخرج؟ نعمل القرعة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الذي يعتق ستة اعبد قال وان وصاه ان يشتري بثلثه
وان وصاه ان يشترى بثلثه رقابا يعتقون. الان انظروا المؤلف انتقل الى مسألة اختلفت الان سيوصى بثلثه وهذا الثلث فيه مبلغ هذا الان الثلث ممكن ان يشتري فيه ماذا؟ ثلاث رقاب من الناس المعتادين. وممكن لكي يبحث عن القمة الذين تتجمع
فيهم كل الصفات من النشاط من الجدية من المعرفة اثنان فايهما اولى؟ ان نعتق ثلاثة متوسط ماذا الحال او نعتق اثنين في القمة الحقيقة نعتق الثلاثة. نعم قال وان وصاه ان يشترى بثلثه
رقابا يعتقون وامكن شراء ثلاث رقاب بثمن رقبتين غاليتين قال فعتق الثلاثة اولى. اولى لاننا حررنا ثلاث بدل اثنين. فهنا لا ننظر ايها الاخوة الى نشاط المعتق وكذا لا في هذا المقام ننظر الى ماذا؟ انا جعلناه حرة حرا اخرجناه من ظلمات العبودية الرق الى ماذا الى نور
الحرية. اذا حينئذ كلما حررنا اكثر كان ذلك اولى قال فعتق الثلاثة اولى لانه تخليص لثلاثة وان اتسع لرقبتين وبعض اخرى زيد في ثمن الرقبتين. نعم. لان النبي صلى الله
وعليه واله وسلم سئل عن افضل الرقاب فقال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. اغلى ثمنا انفاسها عند هذا الحديث يعني اطول مما ذكره المؤلف لكن المؤلف كعادته اخذ موضع ماذا الشاهد
وجاء به. والا هذا الحديث حقيقة من الاحاديث التي يعني فيها امور يشتمل على جملة الاحكام. ولذلك هو حديث ابي رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل الذي تعرفونه سأل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي
العمل افضل. قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. شف انظروا اي الاعمال او اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله تعالى وجهاد في سبيله قلت اي الرقاب افضل؟ قال هذا الذي جاء به المؤلف. اعلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. انظروا
قال فان لم افعل ليس قصده لم يفعل انه يرد قول الرسول لا يعني لم استطع لم اقدر فان لم افعل ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال تعين صانعا او ماذا تصنع لاخرق اذا انظروا ماذا قال الرسول. قال فان لم افعل. يعني ان لم استطع قال ماذا اعتدى؟ ماذا شر الناس يعني تدعو اذى الناس. انظروا كم في هذا الحديث من فوائد
يعني سأل رسول الله اول ما سأله عن ماذا افضل الاعمال ارشده رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اجل الاعمال وافضله. وانه باذن لم يتحقق ذلك العمل لا ينفع الانسان اي
في عمل عمله قال له ايمان بالله تعالى وجهاد في سبيله ولا شك ايها الاخوة بان الايمان بالله تعالى هو اصلا اصله شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
وقد عرفنا بان الايمان اذا اطلق يدخل فيه الاسلام. وانه اذا يعني اذا انفرد الاسلام دخل الاخر فيه. واذا اجتمعا انفرد احدهما على الاخر. ولذلك لما جاء جبريل لرسول الله صلى الله عليه
وسلم وجلس بين يديه وصار يسأله اخبرني عن الاسلام قال اسلاما فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال اخبرني عن الامام. قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره
وكل هذه الامور لها ادلة في الكتاب والسنة. قال فاخبرني عن الاحسان. القمة قال ان تعبد الله كأنك تراه. فان لم تكن تراه فانه يراك. لا شك بان الانسان اذا وصل الى هذه الدرجة من
التصور ماذا تنقذف في قلبه خشية الله سبحانه وتعالى قلبه تصبح اعماله كلها تسير في طريق الخير لان الانسان اذا تصور بانه يعني لو قدر انه يرى الله ماذا تصور لو كنت ترى الله
الانسان اذا ذهب الى احد ملوك الدنيا او رؤسائهم يعدوا العدة ويسهر وربما يفكر الليل لينام ويلبس احسن ما عنده التهيئة ويعد نفسه للكلام الذي سيقوله حتى لا يغلط. فما بالكم بملك الملوك! ان تعبد الله
انك ترى فان لم تكن تراه وانت لا تراه في الدنيا اين تراه في الاخرة كما قال عليه الصلاة والسلام انكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته
اذا المؤمنون ولذلك اعظم ما يسعد به المؤمنون بعد دخولهم الجنة ماذا؟ ماذا؟ ان يروا الله تعالى الذين احسنوا الحسنى وزيادة. اذا ان يتنعموا برؤية وجه الله سبحانه وتعالى. هذا غاية ما يصل اليه المؤمن
اذا ثم ذكر له الجهاد الذي في ايها الاخوة نشر دين الله سبحانه وتعالى وهذا ما قام به رسول الله صلى الله الله عليه وسلم واصحابه. حتى كان احدهم قرانا يمشي على الارض. امتد ضياء الاسلام في كل مكان. ثم جاء الصحابة
املوا رؤية ذلك. ثم جاء من بعدهم التابعون واستمر المسلمون على ذلك. ومرت الدولة الاسلامية فبلغت اوج مجدها وعزتها حتى كان هارون الرشيد اذا نظر الى السحابة في السما قال امطري فسوف يأتيني خراجك. يعني اينما
نزل المطر سيأتيني عن ماذا؟ عن اتساع رقعة الدولة الاسلامية وامتدادها. ولكن هذا لا يتحقق الا بالرجوع الى الله سبحانه وتعالى ان تنصبوا الله ينصركم ويثبت اقدامكم انا لننصر رسلنا. صلوا على محمد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
