بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتهى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فلا نزال ايها الاخوة في كتاب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله
واسعة كتاب الفرائض. قال باب من يسقط من ذوي الفروض. قال فصل قال رحمه الله وكل من ادلى بشخص سقط خطى به مر بنا في اخر درس في الاسبوع الماضي ان هناك من يحجبون والحجب نوعان حجب حرمان وحجب نقصان
من الاشخاص من يحجب حجبا كاملا اي يحرم من الميراث. وهناك من يحجب حجب نقصان اي ينزل القدر الذي يأخذه لو غاب ذلك. ومن المعلوم كما ذكر المؤلف ان كل من ادلى بواسطة فان تلك الواسطة
احجب فلا يمكن ان يرث الجد مع الاب لوجود الاب وايضا نجد ان الاب يحجب الاخوة حجب حرمان فلا يرثون معه. وكذلك الحال بالنسبة للابن فانه يرث فانه يحجب ايضا الاخوة
هذا فيما يتعلق بماذا بالحجم؟ اذا لكن هناك من استثني من هؤلاء وقد مر ونبهنا عليه. هم الاخوة اليوم. الاخوة يدلون بالام. ومع ذلك لا تحجبهم الام. فهم يأخذون اذا كان واحدا اخذ الثلث ولو كانوا اكثر من ذلك
نزلوا بالام هم الى السدس. وهناك ايضا الجدات فانهن لا يحجبن لانهن لا يحجبن تحل احداهن محل من ادلت به قال وكل من ادلى بشخص سقط به الا ولد الام والجدة من جهة الابي. هذا هو الذي
نعم. ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة. ويسقط ولد الام من هو ولد الاب؟ قلنا الاخ. يعني ارجو ان نتصور المسائل انا سادخل الان في عمق الفرائض. نعم. قال ويسقط ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة لذلك
من هم الثلاثة مروا ما ذكروا الذين هم الاب والابن وابن الابن هؤلاء الثلاثين هو يتكلم الان عن ولد الاب الشقيق الاخ الشقيق قال ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة لذلك وبالاخ اذا هو يتكلم الان عن الاخ لاب لانه الاخ
يسقط بالثلاثة يسقط باللعب لانه يحرم لانه ادلى بواسطته ومن ادلى بواسطة انسان حرمه من الميراث الا كما قلنا الاخوة الام والجدة. وكذلك يحجبون بابن الابل لان ابن الابل يحل محل الابن وبالابن قبل الابن. هؤلاء الاخوة الاشياء
اذا انتقل الى الاخوة لاب الذين قال عنهم ولد لهب يضاف اليهم الاخوة الاشقا فانهم يحجبونهم اذا الاخوة الاب يحجبهم اربعة. الاب والابن وابن الابن والاخ الشقيق قال ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة بهؤلاء الثلاثة لذلك وبالاخ من الابوين لما روي عن علي رضي الله عنه
الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قظى بالدين قبل الوصية. هذا الحديث قلنا مرة او مرتين يعني مر بنا مرتين في كتاب الفرائض واقمار قبله مر بالوصايا
قال قظى بالدين قبل الوصية وان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات الاعيان هؤلاء يقصد بهم الاخوة الاشرار  وابناء العلات الذين هم الاخوة قال والعلاج جمع علة قالوا لانهم من امهات الشتى. فالاخوة الاب يعني يتزوج الاب اكثر من امرأة. فتجد انهم اخوة من الاب وليسوا
ومن الام لان الام بالنسبة لهم لكل واحد مختلف عن الاخر. ولذلك قالوا سموهم ابناء العلاتة والعلمات لماذا سموهم؟ قالوا نسبة الى الشرب فكان فالانسان اذا شرب عدد الشرب ذلك يقول الاب اذا تزوج مرة بعد مرة كانه ايظا يعدد الشهور. قال الرجل يرث اخاه
لابيه وامه دون اخيه لابيه اخرجه الترمذي رحمه الله. نعم قال رحمه الله وتسقط الاخوات من الاب باستكمال الاخوات للابوين الثلثين. اذا الاخوات الشقيقات لا يسقطن ماذا الاخوات رياض مطلقا فلو قدر انه وجدت في المسألة مثلا زوج
واخت شقيقة فالزوج يأخذ النصف والاخت الشقيقة تأخذ ماذا النصف لكن تأخذ الاخت بهذا السدس تكملة لكن لو قدر ان الاخت الشقيقة اكثر من واحدة فحينئذ تحجب الاخت لاب فلا ترث. فمثل
الاولى توفي هلك هالك عن زوج واختين شقيقتين. فالزوج ياخذ النصف ثلاثة والاختان تاخذان الثلث بين اربع وتعول المسألة الى سبعة هذي من اوائل مسائل العون. وهي ستأتي قال وتسقط الاخوات من الاب باستكمال الاخوات لابوين الثلثين. الا ان يكون معهن اخ لهن. اذا هذا استثناء
الا ان يكون معهن اخ لماذا؟ لان الاخ يرث بالتعصيب. فاذا جاء اخ لاب مع اخته نجد انه سينقلها الى ماذا؟ الى الى حالة التعصيم فتصوم كونوا من اهل العصبة. لانه
هناك ما هو معلوم هناك اهل فرض لا يمكن ان يأكلوا بالتعصيب كالزوج والزوجة. وهناك من يأخذ بالفرظ احيانا وبالتعصيب احيانا كما نرى في الاخوات والبنات البنات وحدهن يأخذن بالفرظ ومع اخوانهن يرثن بالتعصيب
الاخوات الشهيقات والاخوات وكذلك ايضا اي هناك من يرث بالتعصيب مطلقا وهم مثلا الابناء الاخوة ابناء والابناء ابناء الاخوة الاعمام ابناء الاعمام. فلابد ان نعرف اهل الفرض واهل التعصيب من الذي لا يرثه الا بالفرض؟ مثلا قل
الزوج والزوجة من الذي يرث احيانا بالفر واحيانا بالتعصيب كالبنات والاخوات الشقيقات والاخوات من الذي لا يرث الا الرجال المعروفون كالابنى وابناء الابناء والاخوة وابناء الاخوة والاعمام وابناء الاعمام قال الا ان يكون معهن اخ لهن فيعصبهن في الباقي
للذكر مثل حظ الانثيين كبنات الابن مع البنات. كبنات الابن مع البنات فانها لو بقي من ورود شيء ووجدت بنت ابن بنت ابن وقد استغرق البنتان والثلاثة الثلثين وبقي شيء من الفضل
واخوها يعصبها فيأخذان الباقي للذكر مثل حظ الانثيين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويسقط ولد الام باربعة. ها ويسقط ولد الام. من هو ولد الام؟ يعني الاخ من امه. هناك اخ شقيق وهو
اخوك من ابيك وامك. وهناك اخ لاب وهو اخوك من ابيك. وهناك اخ لك من امك ان يكون الاب. ليس ابا لك ولكن الام تزوجت رجلين فجاءت بهذا وجاءت بهذا. فهؤلاء يعرفون بالاخوة اليوم. اذا قال يسقطون
يزيدون على الاخوة الاخرين بشيء الجد. لان الجد كما عرفتم واذكركم وقد درسناه ان العلماء اختلفوا فيه. ايسقطوا الاخوة الاشقاء والاخوة الياب من العلماء من قال يسقطهم ورأى ان هذه المسائل لا تبحث في الفرائض. قالوا الاب يسقطه قال
قال والجد يسقطهم كالاب فلا داعي لان نضع مسائل الجد والاخوة. وهناك من قال لا لا يسقطهم وهي التي درسناها في هذا الكتاب وقد عرفنا اختلاف الائمة في ذلك والخلاف كان عند الصحابة ايضا. اكثر الصحابة كابي بكر وعثمان عدد كبير
من الصحابة الذين عددناهم اربعة عشر يرون ان الجد يسقط الاخوان واما علي ابن ابي طالب وابن مسعود وزيد ابن حال وزيد ايضا ابن ثابت فانهم يرون انهم ماذا يرثون
مع الجد. اذا الاخوة الام يسقطهم من؟ يسقطهم الابن. ويسقطهم ابن الابن ويسقطهم الاب ويسقطهم هل يسقطهم الاخوة الاخرون؟ لا لماذا؟ لانهم يرثون فرضا والاخوة الاشقاء والاخوة يرثون تعصيبا قال ويسقط ولد الام باربعة. ترى كثير من هذي اللي نتكلم فيها مرت بنا يعني. هذي كلها شبه عادة لنتذكر. نعم
قال ويسقط ولد الام باربعة بالولد ذكرا كان او انثى. بالولد ذكرا كان او انثى. نعم. وولد الابن وولد الابن والاب. والاب. والجد. والجد هذي زيادة على الاخوة الاخرين. لان هذي مسألة مجمع عليها. قد يسأل سائل فيقول ما الدليل
لماذا اختلف العلماء في اسقاط الجد للاخوة الاشقاء والاخوة لاب؟ نقول لان الصحابة اختلفوا وطال الخلاف في ذلك وقد ذكرنا وجهة نظرهم. لماذا الاخوة لام اسقطوا ما الدليل للاجماع على ذلك
والاجماع حجة. والله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى جهنم وهذا قالوا دليل الاجماع قال لان الله تعالى شرط في توريثهم كون لان الله تعالى شرط في توريثهم كون
موروث كلالة. او ما معنى كلالة؟ يعني ليس له اب ولا نمر هلك. نعم لقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما الثلث
نعم والكلالة من لا ولد له ولا والد في الراجح نعم وفي قول بعضهم هو اسم لمن عدا الوالد والوالد من هو اسم لمن عدا الولد والوالد من عدا ولا لمن؟ لمن عدا
للذي عدا لمن عدا الولد والوالد من الوارث فيدل على انهم لا يرثون مع ولد ولا والد. نعم يعني وهذا من الاية نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن لم يرث لمعنى فيه. ومن لم يرث لمعنى يعني لوجود علة لوجود عائق لوجود سبب
نحن عرفنا اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة. وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث  اذا هل هناك موانع تمنع الانسان من ان يرث؟ هل الرق يمنع؟ هل اذا قتل الانسان من يرثه
يرث او لا؟ هل يمنعه القاتل؟ ايضا كذلك هل ايضا اختلاف الدين يمنع؟ هذه كلها مسائل المؤلف يشير اليها اشارة ثم يرجع اليها بعد ذلك تفصيلا. فلا نطيل الكلام عند هذا ولذلك ربما ذكر
وفي سطر او سطر ونصف قال ومن لم يرث لمعنى فيه وهو الرقيق لمعنى فيه. لماذا الرقيق لا يرث؟ السبب لانه لا يملك لان مال العبد انما هو لسيده. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من ابتاع عبدا
له مال فماله لسيده يعني الذي باعه الا ان يشترطه على المشتري. معنى هذا ان العبد لا مال له  هذا هو اذا لماذا لا يرث قالوا لا مال له لانه لا مال له لو ورث لما كان المال له وانما يكون لسيده
قال ومن لم يرد لمعنى فيه وهو الرقيق والقاتل. والقاتل لانه جاء في الحديث لا وارث لقاتل اذا القاتل لا يرد لانه بقتله مورثه فصم العلاقة بينه وبينه. لانه لان الانسان عندما يقتل من يرثه هو متهم. لانه ربما يكون قتله لاجل الميراث. فهذه الشبهة حتى وان
ان كانت ضعيفة تكون مانعة ولذلك جاء في الحديث. ولذلك تكلم العلماء عن المريض مرض الموت اذا طلق زوجته وفي مرض الموت قالوا احتمال ان يكون قصد من ذلك ان يحرمها من الميراث. فيعامل بنقيب قصده فترث على
خلافا بين العلماء في ذلك وهذا سيأتي ان شاء الله في كتاب النكاح قال وهو الرقيق والقاتل والمخالف في الدين. والمخالف للدين وهذا فيه نص حديث متفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اما الكافر لا يرث المسلم باجماع لم يشد احد من العلماء واما ان يرث المسلم الكافر فهذا فيه خلاف يسير لا يعتد به. وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله عندما نتكلم
عن ذلك في بابه. وهو في الفرائض سيعيده المؤلف. اذا عرفنا انه قد يوجد ايها الاخوة قد يكون مثلا الانسان اهل لان يرث ولكن يوجد مانع من والموانع يحول بينه وبين فاذا قتل انسان انسان لا يرثه لانه متهم. انسان اختلف مع انسان
في الدين لا يري. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ لما قيل له اتنزل في دارك؟ قال هل ترك لنا عقيل من رباع لان لان عقيل كان كافرا فورث ما خلفه ابو طالب فلما اسلم بعد ذلك
كان اخذ ذلك المال قال رحمه الله تعالى لم يحجب غيره. لانه ليس بوارث فلم يحجب كالاجنبي قال المصنف رحمه الله تعالى باب اصول سهام الفرائض. الان ايها الاخوة ننتبه لهنا انا ساودعني
حاول التفصيل واقف عند كل جزئية لنتذكر ما مضى وما سيأتي حتى نعرف ينبغي ان نعرف من هم اهل النصر هو يعني يريد ان تكونوا ايضا معي يعني ان تكونوا معي في ذلك الامر كل واحد منكم يسأل نفسه
لاننا لو نظرنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا ان الفروض المقدرة فيه ستة نصف وثلث وربع وسدس وثمن. اذا نصف وثلث وربع وسدس ثمن وثلثان. لان الثلثان مع الثلث مخرجهما واحد. هذه الفروض الستة
فهناك نقول الفروض المقدرة في كتاب الله ونقول المخارج مخارج هذه الاصول والمخارج غير الفروض المقدرة لان الفرض هو النصيب الذي حدد ماذا للانسان من التركة؟ واما المخارج التي هي هذه المسألة من اثنين هذه من ثلاثة هذه من اربعة هذه من ثمانية هذه من اثني عشر
ترى هذي من اربعة وعشرين فهذه سبعة الان نبدأ نأخذها واحدا واحدا اولا نرى اهي قد استقصيت في كتاب الله عز وجل ثم لنتعرف من الذي يرث النصف قال باب اصول سهام الفرائض الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى اذا الفروض المقدرة اي
التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز نعم النصف النصف ومن الذي يرث النصف اولا الله سبحانه وتعالى يعني بين ولكن نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن وعد. اذا هذا نص
على ان النصف يورث من يرث النصف نقف. يرثه الزوج ونحن الان بصرف النظر عن الحاجب لانه لا يرث الزوج مطلقا اذا وجد فرع وارد ينزل الربع لكن انا اريد ابين لكم من الذي يستحق اصلا ان يرث
يرثه الزوج وترثه البنت. وترثه بنت البنت. وترث الاخت الشقيقة وترثه الاخت لاب اذا عرفنا من يرث النصف الزوج البنت بنت الابن الاخت الشقيقة الاخت لاب هؤلاء يرثون والله تعالى يقول ولكم نصف ما ترك ازواجكم. ان لم يكن لهن ولد. هذا النصف نعم
والربع والربع من يرثه الربع لا يرثه الا اثنان. الزوج ان وجد فرع وارث والزوجة ان لم يوجد فرع وارث. يعني هذا نصيبهما نعم. قد تجد في بعض المسائل انك مثلا لو وجدت مثلا
مسألة يعني فيها ثلثان وفيها ثلث وعطيت الزوج مثلا ربع ربما تره لكن لا يصلح ان تقول المسألة من اربعة لانك لا تسمي ربع ثلثا. اذا من الذي يأخذ الربع؟ الزوج ان وجد فرع فالاصل ان يأخذ النصف. وينزل الى الربع متى؟ ان وجد فرع واحد
ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن وترثه الزوجة ولهن ايضا ربع ما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن
مما تركتم. هذا اللي اريد ان اقرب ان نعرف اقرب الى الذهن من يرث النصف حتى نتصوره. يرث النصف كل الزوج البنت بنت الابن الاخت الشقيقة الاخت لياب. قال والثمن. والثمن من يرثه لا يرث الا الزوج واحد
لا اشكال فيه الثوم لا يرثه الا الزوجة قال والثلث والثلث والثلثان من يرثهما يرثهما اما جمع من الاخوات او جمع من بنات الابل لعدم وجود جمع من البنات اوجى ان لم يوجد معهن اخوانهن انا ما اتكلم الان عن الحجب وغيره الاصل من الذي يستحق الثلثان؟ اكثر من
بنت اكثر من بنت ابن اكثر من اخت شقيقة اكثر من اخت لاب. هؤلاء هم الذين يرثون ماذا الثلثان والاخت مع الاخت الشقيقة تأخذ تكملة الثلثين وبنت الابل مع البنت الواحدة تأخذ تكملة الثلثين
هذا هم اهل الثلثين. مخرج النصف من اثنين ومخرج الربع من اربعة ومخرج الثلث والثلثان من ثلاثة انا الان اريد ان اقرب لكم اسهل الامور. نعم. قال والثلثان والثلث. والثلث من يأخذ اثنان
الام لكن متى ان لم يكن لها فرع وارد فان لم يكن له ولد فلامه الثلث. وهناك قال بالنسبة للاخوة اليوم فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الدنيا
اذا الثلث يستحقه نوعان الام او الاخوة لام والسدس. والسدس من يأخذه؟ السدس يأخذه من؟ احيانا يأخذه الاب. وتأخذه الام. ويأخذه الجد. وتأخذه الجد وتأخذه ايضا بنت الابن معا ايضا كذلك البنت وتأخذه الاخت مع الاخت الشقيقة
ويأخذه الاخ لام هؤلاء يأخذون ماذا السدس اذا السدس من يأخذه يأخذه الاب وليس مطلقا. الاب يري في تعصيبا لكن يرث السدس والام ترث الثلث ثالث السدس وكذلك الاخ لام يرث ايضا السدس والجد يرث السدس ان لم يوجد
والجد والجدة دائما تأخذ السدس ولا تحجب عنه كما مر بنا في ان اول جدة ورثت مع وجود ماذا ابنها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا بنت الابل مع البنت تكملة الثلثين اللي هو الثلث تأخذه. والاخت لاب مع الاخت الشقيقة. اذا اذا استطعنا
ان نحصر هذه الامور وان نضبطها كاننا قربنا مسائل الفرائض. عرفنا من هم اهل النصح من هم اهل الثلث؟ من هم اهل الربع؟ من هم اهل الثلثين؟ من هم اهل السدس؟ من هم اهل الثمن؟ ولكن المسائل قد لا تخرج
من هذه الاصول الستة ترجع الى مثلا ماذا؟ الى اثنى عشر. فمثلا نجد مثلا مسألة فيها ربع وسدس لا يمكن ان تخرجها ستة لان الستة لا يخرج منها الربع. ولا يمكن ان تخرجها من ثمانية لان الثمانية يخرج منها الربع لكن ما يخرج منها السدس. اذا ننتقل
الاثني عشر وايضا لو كان في المسألة ثمن وسدس او ثمن وثلثان او ثمن وثلث لابد ان تكون من اربعة وعشرين لان الثمن والسدس لا يمكن ان تخرج من ثمانية لان السدس لا يخرج من ثمانية. هذه كلها مسائل اذا تصورتها كانك وضعت
علم الفرائض امامه ابدا فهي مفترة الفرائض ليست صعبة لا تظنني اني يعني انا اهيء اسهل لك والامور هكذا لا لكن بدون ان تعرف اهل الفروض واهل التعصيب وتعرف المخارج ونصيب كل واحد لا تستطيع ان تعرف الفرائض. كما لو كنت تدرس الحساب والرياضيات لا يمكن اذا لم تعرف
قوانين المسائل لا يمكن ان تحل المسألة نعم من الثلث ولذلك قلت لكم الثلث والثلثان مخرجهما الثلث يعني انا اقول مثلا هلك هالك عن ام واخ المسألة من كم؟ من ثلاثة للام الثلث والباقي للاخ
هلك هالك عن بنتين واخ نقول للبنتين الثلثان وللاخ الباقي تعصيبا فهذه من هذا وادي من ثلاثة قال رحمه الله وهي تخرج من سبعة اصول. اذا عرفنا ان الفروض المقدرة ستة لكن المخارج انما هي ماذا كم؟ المخارج سبعين
هي في الحقيقة لو عددناها وجدنا ان الثلث والثلثان فرضهما واحد وهو الثلث. يعني كل من نصيب الثلث والثلثان يخرجان من الثلث. ولذلك انا اقول نصف ثلث وثلثان وربع وسدس وثمون. ولو فصلنا قلنا ثلث وثلثاه. لكن لما نأتي الى
الاصول التي تخرج منها مخارج المسائل لا. نقول هي كم؟ النصف الثلث الثلثاء الثلث الربع السدس الثمن اثنى عشر اربعة وعشرون ومنها ما يعول ومنها ما لا يعول. يعني هذه الصفحة
لو ظبطناها باذن الله يعني اخذنا يعني اكثر من علم الفراغ اكثر من نصف علم الفراغ قال وهي تخرج من سبعة اصول اربعة لا تعود كما قال صاحب الرحبية فانها سبعة اصول ثلاثة
منها قد تعول والتي تعول هي كم؟ الستة الى العاشرة تعود الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة والاثنى عشر تعود الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة عشر ثلاث مرات
الاربع والعشرون لا تعول الا مرة اربعة وعشرين الى سبعة وعشرين. ويسمونها البخيلة ويمثلون لها بزوجة يعني البخيلة هذي بزوجة وابنتين وابوان الزوجة لها كم هنا؟ الثمن لوجود الابنتين يوما من اربعة وعشرين ثلاثة والابنتان لهما الثلثان ستة عشر
وهناك الابوان لكل واحد السدس اربعة ثمانية فستة عشر زائد ثمانية اربعة وعشرين زائد ثلاثة نصيب الزوجة سبعة وعشرين وهذي سيعود المؤلف ايضا يبين ولكن انا ذكرت هذه المسألة خاصة لاني ما وجدت ان المؤلف مثل لها بل اهملها نعم
اربعة لا تعول وثلاثة تعول. ما هي التي تعول؟ النصف لا يعود. الاثنان لا يعولان. الثلاثة لا تعول. الاربعة لا اتعول الثمانية لا تعول. اذا ما الذي بقي؟ ستة اثنا عشر ماذا؟ اربعة وعشرين. واربعة وعشرين واكثرها عولا
ها هي الستة قال لان كل فرض انفردا فاصله من مخرجه. لان كل فرد انفرظ فلو قلنا هلك هالك عن بنته. البنت من  من اثنين لها النصر اذا انفردت ولو وجد معها شخص مثلها زوج ماذا؟ زوج واخت كل واحد منهم الان نص من اثنين هذا واحد وهذه واحد
لان كل فرض انفرج فاصله من مخرجه وان اجتمع ومخرج النص من كم؟ من اثنين قال ومخرج الثلث من ثلاثة. نعم. وان اجتمع معه فرض فرض من جنسه. كما قلنا زوج واخرى
فاصلهما من مخرج اقلهما. هنا لما يتعدد مثلا اجتمع معه مثلا لو قلنا ثلث وثلث فحينئذ من اقلهما نعم لان مخرج الكبير داخل في مخرج لان هناك ايها الاخوة شيء يسمونه مماثلة
وهناك مداخلة وهناك موافقة وهناك ايضا مباينة فلما تجد مثلا مسألة فيها زوج وثلاث جدات. وثلاث ايضا اخوة وثلاثة اخوة هنا عندنا ثلاث جدات وثلاثة اخوة ثلاثة ثلاثة هناك زوجة وزوجة هذه واحدة
لكن ثلاث جدات وثلاثة اخوة. هنا نسميه ماذا تماثل؟ لان ثلاث مقابل ثلاثة. فلما نأتي نخرج المسألة نضرب ثلاثة في عصر المسألة اللي هي ستة فتصبح ثمانية عشر احيانا يقول لا يكون فيه توافق. التوافق ليس التماثل يعني كما نجد في الثلاثة والستة بينها توافق. لانك لو
الستة على ثلاثة خرج اثنين. ولو اختصرت الستة رجعت الى ثلاثة لانها نصفها. اذا بينها توافق في جزء من الاجزاء فلو قلنا هلك مثلا هالك عن زوجة وعن زوج وثلاث جدات وستة اخوة ماذا شقة تتغير المسألة؟ حينئذ لاننا
النوادي كلها ان شاء الله ستمضى. قال وان اجتمع معه فرض من جنسه فاصلهما من مخرج اقلهما لان مخرج الكبير داخل في مخرج الصغير. يعني لو اجتمع مثلا ثلث وسدس هذه مخرجها يمكن ان تكون من اثنعش
من اربعة وعشرين لان الستة نصف الاثنى عشر وهي ثلث وهي ربع الاربع والعشرين لكن نحن علماء الفرائض يقولون لابد ان نختصر فنخرج المسألة من اقل ما تخرج منه. يعني اقل مخرج نرجع اليه ويعتبره ذاك مع انه صحيح
لكن يقولون لا ينبغي ان يسلك ذلك المسألة. بدل ان تكبر المسألة صغيرة وبخاصة لما يأتون عند مسائل المناسخات قال وان اجتمع معه فرض من غير جنسه ضربت ضربت مخرج احدهما في مخرج اخر
يعني فرض من غير جنس كما لو وجد مثلا ماذا؟ نعم نصف وثلث نعم قال ضربت مخرج احدهما في مخرج الاخر ان لم يتوافقا. فهنا لما يكون ثلث ونصف كما ذكر الاخ لا يمكن ماذا
يعني النصف ما يخرج من ثلاثة والثلاثة ما تخرج من اثنين. اذا لابد ان نضرب اثنين في ثلاثة بستة. فنصف الستة كم؟ ثلاثة وثلثها هنا يعني يعني نضرب هذا في هذا مخرج هذا في مخرج هذا. احيان كما قلت لكم ما يكون فيه ما يكون فيه تماثل يكون فيه
كما قلنا ثلاث جدات وست وستة اخوة هنا ستة وهنا ثلاثة نضطر حين عائد الى ان نأخذ بالتوافق فنرد الستة الى موافقها وهو ثلاثة فتوازى تتساوى مع من تحاذي الثلاث جدات. فنضرب ماذا؟ نضرب حينئذ الثلاثة في ماضة بستة فتصبح
ثمانية عشر ثم نقسمها. فالسدس يصبح ثلاثة والجدات ثلاث ايضا يأخذن ماذا؟ ثلاثة وبعد ذلك الاخوة يأخذون الباقي. هذا تطبيق عملي واقع كالآية يعني قضايا مسلمة ليست قظية يجوز فيها. يعني الان لما تقول لتسألني تقول هلك هالك عن زوج واخت. انا اقول لك المسألة من اثنين. اقسمها بينهم. وهذا
له نصف المال ونصف المال. اقول لك كم المال؟ تقول لي مئة الف. قل اعطي الزوج خمسين الف واعطي الاخت خمسين الف. ماشي هذا؟ ايظا لما مثلا نأتي فنقول مثلا هالك هالك عن خمسة اخوة
اخوة كلهم اشقاء. هلك هالك كم ماله ماله مائة الف. كل واحد ياخذ كم؟ عشرين الف. عشرين على خمسة فيها عشرين على خمسة يا عشرين. لو مات احدهم ننتقل الى المناسخات ولا يرثه غير اخوانه الاربعة هذي تعتبر سهلة. نعود
ونقسم المئة على اربعة فكل واحد خمسة وعشرين لانه الاخ الذي مات لا يوجد له ابناء لكن لو وجد له مثلا ابن او ابنة تغيرت نضع مسألة اخرى  ثم نأخذ نصيبه ونوزعه وهكذا
قال ضربت مخرج احدهما قال وان اجتمعا معه فرض من غيره واحدة واحدة الاخوة يعني الفرائض ذي اول ما هيبدأ الواحد فيها يعني قالوا وان اجتمع معه فرض من غير جنسه ضربت مخرج احدهما في مخرج الاخر كما نسف
وثلث او ثلث وسدس نعم. ان لم يتوافقا فما ارتفع فهو اصل لهما. فما ارتفع يعني زال يعني ما ارتفع يعني ما علا ليس ما ارتفع ولا زال ما ارتفع ما علا فنعتبره هنا. لانه في حالة الظرب نريد ان نخرج اصل ينطبق عليها كلها. نعم
قال او وفق احدهما في جميع الاخر في جميع الاخر ان توافقا. ما هو الوثق؟ الوثق هو الذي يكون جزء  كمثلا نقول الف لام توافق الاربع وتتداخل معه. ونقول الاربعة الى الستة بينهما ماذا توافق؟ ونقول الثلاثة الى الست
بينها تواف ونقول ستة وستة اربعة واربعة ثلاثة وثلاث مئة واثنين بينها تماثل وهكذا نقول ثلاثة واربعة هذي ماذا بينها؟ ليس بينها تناسب ولا بينها تناهم بينها ثلاثة واربع تماني. نعم
قال ضربت او وفق قال رحمه فهو اضربت مخرجا ضربت مخرج احدهما في مخرج الاخر ان لم يتوافقا فما ارتفعا فهو اصل لهما او وفق احدهما في جميع الاخر ان
فلذلك صارت الاصول سبعة هل انا لما اقول لكم على كهالك عن زوجة عن زوج مثلا وثلاث جدات وكذلك ماذا ثلاثة اخوة؟ كيف نوزع هذه المسألة؟ الزوج هنا له النصف
والجدات لهن السدس والاخوة لهم ماذا؟ الباقي. الذي هو ماذا؟ ثلث. اليس كذلك؟ نأتي الى هذه المسألة لا تنقسم لا يمكن ان ينقسم الواحد على الجدات على ماذا عليهن؟ اذا نحن نأتي حينئذ فننظر قلنا المسألة من ستة. هنا فيه تماثل بين ثلاث الجدات
وثلاث الاخوة فناخذ اما ثلاثة الجدات والاخوة فنضربها في ستة فتخرج ثمانية عشر فلما توزعها يأتي نصيب كل واحد. نعم ثلاثة وستة فيها تداخل يا شيخ. نعم. ثلاثة وستة في تداخل فناخذ الاكبر. ثلاثة وست فيه فيه تداخل نعم
قال فلذلك صارت الاصول سبعة النصف وحده من اثنين النصف وحده من اثنين. معروف نعم. والثلث او الثلثان ان يصفو وحده من اثنين. كيف هذا هلك هالك عن زوج واخ المسألة ما دام الاثنين. لان الزوج هنا له النصف والباقي تعصيبا للاخ. يعني قسمنا
كما لو اخذنا التركة واعطينا هذا نصف وهذا نصف قال والثلث او الثلثان من ثلاثة. والثلث او الثلثان من ثلاثة كما لو هلك هالك عن ام واخ فالام لها الثلث والاخ لهو الباقي. اذا هذه من ثلاثة. والثلثان هلك هالك عن ابنتين
ونادى عن من نقول للابنتين الثلثان وللعم الباقي تعصيبا. لان المسألة هنا من ثلاثة قال والربع وحده او مع النصف من اربعة. والربع وحده او النصف من اربعة. الربع ماذا؟ هلك هالك عن
زوج وبنت. الزوج هنا يأخذ الربع لوجود البنت. والبنت تأخذ النصف. اذا المسألة من اربعة. الزوج يأخذ الربع واحد والبنت تاخذ الاثنين نعم لو قلنا معه ماذا اخ او عم او ابن اخ او ابن عم يأخذ الباقي
قال والثمن وحده. والثمن وحده والثمن لا يكون الا للزوجة. وممكن يكون مع نعم. قال والثمن وحده او مع النصف من ثمانية. او مع النصف يكون من ثمانية. يعني مثلا هلك هالك عن عن زوجة وبنت
المسألة من ثمانية لان الزوج ليس لها الا الثمن. والمثلة النصف اربعة. اذا بقي ايضا ثلاثة لو معهم كان مثلا ابن اخ او اخ او عم او ابن عم يأخذ الباقي
قال وهذه الاربعة التي لا تعول. وهذه الاربعة التي لا تعول التي هي كم؟ اثنان ثلاثة اربعة ثمانية اذا ليتكلم عن المؤلف هي التي لا تعول. ما هي؟ يعني الاثنان لا تتجاوز الاثنين. الثلاثة لا تتجاوز الثلاثة
الاربعة لا تتجاوز الاربع الثمانية تقف عند حدها. هذه اصول اربعة لا تعول. اذا الباقي الستة والاثنى عشر والاربعة والعشرين قال وهذه الاربعة التي لا تعول لان العول فرع ازدحام الفروض. لان العورة فرض ازدياد
او ازدحام ما هو العون؟ العوز زيادة في السهام نقص في الانصبة فنحن الان لما نقول هلك هالك عن زوج واختين الزوج له النصف ثلاثة والاختان لهما الثلثان اربعة اذا هذي بدل ما يأخذ مثلا الزوج ثلاثة من ستة ياخذ ثلاثة
فمن سبعة والاخوات بدل ما ياخذن اربعة من ستة اخذنا اربعة من سبعة اقل. هذا نسميه عول. هنا عانت فيها واحد. وممكن لو وضعنا ايضا يعني معهم ام وضعنا معهم جدة عالت الى ثمانية ولو وضعنا ام عالت الى تسعة وهكذا نعم
قال وهذه الاربعة التي لا تعول لان العول فرع ازدحام الفروض ولا يوجد ذلك هنا. ولا يوجد ذلك ما في ازدحام في الاثنين والثلاثة والاربعة والثمانية قال وان اجتمع مع الفرض من غير جنسه وان اجتمع مع الفرض من غير جنسه. نعم. كالنصف
مع احد الثلاثة. كالنصف يجتمع مع احد الثلاثة. يعني يجتمع مع الثلث او مع الربع او الثمانية قال وان اجتمع مع الفرظ من غير جنسه كالنصف يجتمع مع احد الثلاثة السدس او الثلث او الثلثان
فاصلهم مرة اخرى اين؟ قال وان اجتمع مع الفرظ من غير جنسه؟ من غير جنسه ما هو الفظ هنا نعم كالنصف كالنصف انتبهوا الان النصف. ما هو الذي من غير جنسه؟ هل السدس من جنسه؟ الجواب لا
هل الثلث من جنسه؟ الجواب لا. الربع من جنسه لا. نعم قال كالنصف يجتمع مع احد الثلاثة السدس او الثلث طيب خليك واحدة واحدة الاخوة المشوشين يعني النصف مع السدس؟ هلك هالك عن بنت وجدة. البنت لها النصف
الجدة لها السدس. اذا هنا اجتمع النصف مع السدس. اذا المسألة هنا من ستة. نعم او مثلا بنتان وجدة او بنتان وجد لعدم وجود الاب هنا اذا حينئذ يكون المسألة فيها
فردوس. نعم قال او الثلث او ممكن ان نقول يعني زوج وايضا جدة. هذه فيها سدس وفيها نصف او نصف وثلث مثل ان نقول هلك هالك ماذا عن ام واخت نعم
والثلثان هنا اللوم لها كما الثلث لعدم وجود فرع وارث وجود عدم وجود عدد من الاخوة والاخت لها النصف. اذا اجتمعت ثلث مع النصف الثالثة والثلثان والثلثان يجتمعان مع النصف مثل هلك هالك عن زوج واختين شقيقتين
اي فالزوج له النصف الذي قلنا والثلثان للاختين الشقيقتين تعود الى سبعة فاصلهما من ستة. فاصلهما من ستة رأيتم؟ كل هذه المسائل التي ذكر من ستة. اذا هو اراد ان يحدد لنا مخرج
ماذا الستة؟ لو وجد نصف مع ثلث او نصف مع ثلثين او نصف مع ثلث ما هو المخرج؟ ستة  لانك اذا ضربت مخرج النصف في مخرج الثلث صار ستة. اثنين في ثلاثة بستة هذا هو
ويدخل العول هذا الاصل. ويدخل العول هذا الاصل قد يعول الى سبعة ويعول الى ثمانية ويعول الى تسعة اعول الى عشرة قال ويدخل العون هذا الاصل لازدحام الفروض فيه. اه لكثرة الاستغفار رأيتم فيه صاحب النص وصاحب الثلث
وصاحب السدس وصاحب الثلاثاء كلهم موجودون في هذا الفرد. اذا هذا الفرض عليه ازدحام قال نعم ها زادت احسنت الاسهم عليه يعني ظغط عليه قال لازدحام الفروض فيه قال وان اجتمعا مع الربع احد الثلاثة. وان اجتمع مع الربع احد الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ السدس او الثلث
السدس اذا هلك هالك عن زوجة وجدة الزوجة لها الربع وماذا؟ والجدة لها السدس. وممكن ان نقول هلك هالك عن زوجة وبنت الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف او مثلا الاخت
قال وان اجتمع مع الربع احد الثلاثة فاصلها من اثني عشر. يعني احد الثلاثة ما هي؟ التي هي؟ السدس. نعم والثلث والثلثان. والثلثان السدس او الثلث او الثلثان يكون من ماذا
هو قال يقال وان اجتمع مع الربع احد الثلاثة انا اريد الاخوة ينتبهوا اللي معي يعني ها فاصلها من اثني عشر من اثني عشر. لانك اذا ضربت مخرج الربع في مخرج الثلث ثلاثة في اربعة باثناش. نعم. او وفق مخرج السدس
كانت اثنتين ما هو ما هو يعني وفق مخرج السدس ثلاثة فاضرب ثلاثة في اربعة هي نفسه اثنا عشر  قال وان اجتمع مع الثمر سدس. وان اجتمع مع الثمن سدس. وان اجتمع مع الثمن
هذا لا يمكن ان تقوم الاثنين ولا من ثلاثة ولا من اربعة ولا من ستة ولا من ثمانية لماذا لان الثمانية فيها ثمن لكن ما فيها سدس. ولا تقوم الاثني عشر. لماذا؟ لان الاثني عشر ليس فيها ثمن. انما فيها
اسوة فيها ربع وفيها ثلث. اذا تكون من اربعة وعشرين. يعني الانسان لو تصور هذه المسائل ادركها  وان اجتمع مع الثمن ثلث او ثلثان واصلها من اربعة وعشرين بما ذكرنا نعم يعني واضح انا عندي تريدون العيد ولا واظح
مع التكرار ان شاء الله. قال رحمه الله وتعول هذه الاصول الثلاثة. وتعول هذه الاصول. عرفنا الستة الى عشرة والاثنى عشر تقفز الى ثلاثة عشر او خمسة عشر او سبعة عشر
ومعنى العول نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها. يعني نحن نقول ماذا؟ نوضح اكثر هي زيادة وفي السهام العون. يعني بدل ان تأخذ مثلا من ستة تأخذ من سبعة الظاهر انه اكثر او من ثمانية او من تسعة ومن عشرة. لكن الواقع ان نصيبه
اقل يقل. اذا هي زيادة في السهام نقص في النصاب يعني انا اتي بها بصورة اوضح نعم قال ومعنى العول نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها وقسمته. هو يقصد بالفرض اللي قلنا النصاب اللي هو ماذا؟ المال المقدر
وقسمته بين بينهم على قدر فروضهم. على قدر فروض كل يلحقه الضرر مشترك كما مر بنا تذكرون في كتاب المفلس لما مر بنا الغرماء بانهم يعطون على قدر حصصهم وكذلك في الوصايا اذا ازدحم
تزاحم اهل الثلث النقص يشملهم جميعا قال وطريق العمل فيها ان تأخذ لكل ذي فرض فرضه من اصل مسألته. من اصل مسألته. ولذلك علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لما
سئل عن هذه المسألة التي ذكرتها قبل قليل التي عالت الى كم؟ الى ثمان الى سبعة وعشرين. التي فيها زوجة وفيها ابنتان وفيها ابوان. مثلا نقول الزوجة كم لها هنا لها الثمن من اربعة وعشرين ثلاثة والبنتان لهما الثلثان
من اربعة وعشرين ستة عشر فهذه تسعة عشر ولما نأتي ايضا الى الابوان لهما السدسان كل واحد ثلث ثمانية ثمانية زائد تسعة عشر سبعة وعشرين فلما سألوا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهو يخطب الناس على المنبر لذكائه قال صار ثمنه تسعا
انظروا الاجابة السريعة قال صار ثمنه تسعا الثمن كم من اربعة وعشرين ثمن لكن هو في الحقيقة اخذ دوما من سبعة وعشرين وثلث السبع والعشرين كم تسع؟ فقال صار ثمنه تسعا. نعم. قال
وقسمته قال رحمه الله وطريق العمل فيها ان تأخذ لكل ذي فرض فرضه من اصل مسألته ثم تجمع السهام كلها فتقسم المال عليها هذا كله ما شاء الله سيضرب له امثلة
المؤلف هنا سيأتي كلنا امثلة طيبة قال فيدخل النقص على كل ذي فرض بقدر فرظه. هذا معروف يعني مر بنا في للوصايا كنتم تذكرون يعني. كما تصنع في الوصايا الزائدة على الثلث. رأيتم ترجع بعد ذلك وتجعل النقص
يشمل الكل وفي قسمة مال المفلس على ديونه. يعني المفلس اذا كان عنده مبلغ ولا يكفي الكل مثلا واحد له مليون وواحد لهم يعترف لا يسوى ما بينهم فيعطون على قدر الحصص. هذا الرأي الصحيح وهناك رأي اخر يقول يسوى بينه. لكن هذا هو الرأي الراجح في المفلس
وهذا قول عامة الصحابة رضي الله عنهم. ما عدا ابن عباس الا وهذا قول عامة الصحابة رضي الله عنهم الا ابن عباس رضي الله عنهما. لماذا؟ لانه لا يرى العون
يقول العول ما معنى يعني عون نصف ونصف وثلث يعني انت لما تأتي فتقول هلك هالك عن زوج واخت وام فتقول للزوج النصف وللاخت النصف وللام ماذا؟ اثنان الثلث. يقول اين هذا في كتاب الله؟ ما في نصف ونصف وثلث. نصف الواحد
انما هو نصف وهكذا هذا قوله  مع ان والده يختلف نعم. كيف يولد ها هو يريد ان يسقط الام في هذه الحالة يعطي الاكثر قال المصلي بعكس والده لما استفتاه عمر اجاب. هو اول من قال بالعون يعني افتى بهذا
قال المصنف المؤلف سيعود مرة اخرى يذكر قول ابن عباس مفصل حتى قال من اراد ان يباهلني يعني اراد ان يجادلني او يناقشني لا مانع عنه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
واصل الستة يتصور عونه الى عشرة. رأيتم الان سيبدأ المؤلف فيضرب لكم امثلة. واصل الستة يتصور عونه الى عشرة يعني يعود الى سبعة. ويعول الى ثمانية والى تسعة والى عشرة
ثم انا اريد ان اطمن الاخوة يعني علم الفرائض علم تخصصي وقلنا هو فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ثم ليس شرطا يعني المامك بعلم الفرائض ان تكون ملما بكل جزياته. فهناك المناسخات وهناك المشكل بعض المسائل فيه في
ليست كل المناسقات صعبة بعضها سهلة جدا. يعني احيانا لو اعطيك مسائل تقول هذي المناسبات هذي سهلة لكن احيان لما مات وترك اخرين كما قلت لكم يعني مات شخص وترك خمسة اخوان
وترك مئة الف نوزعه بينهم كل واحد ياخذ عشرين الف. يعني المسألة من خمسة مات احد الخمسة قبل قسمة التركة وليس له من يرث سوى اخوته فبدل ما في داعي نضع مسألة ثانية المسألة الاولى كافية نرجع فنوزع المئة على اربعة كل واحد ياخذ
خمسة وعشرين الف. والمسألة صحيحة. لكن لو كان الذي مات الثاني ترك مثلا ابنين تتغير لابد من مسألة اخرى. ثم نأتي الى التوافق تناسب والضرب فربما نكتفي بمسألة واحدة وربما نفصل المسألتين عن بعض وهكذا نعم
قال رحمه الله واصل الستة يتصور عونه الى عشرة ولا تعول الى اكثر منها. نعم. ومثال العول زوج واخت لابوين واخت لاب. نعم. زوج واخت لابوين واخت للزوج له النصف. والاخت
الشقيقة لها النصف والاخت لاب لها السدس تكملت ماذا الثلثين؟ اذا الثلثان من ستة كم؟ اربعة والنصف ثلاثة عانت الى سبعة وممكن ان نقول يعني بدل هذا ان نقول هلك هالك عن زوج واختين شقيقتين. فللزوج النص هو الاختين الشقيقتين
اين الثلثان؟ اربعة اذا عالت الى سبعة يعني الصور كثيرة ليست صورة واحدة حتى الواحد يحار. يعني في امثلة كثيرة جدا نعم. اصلها ستة للزوج نصف ثلاثة وللاخت للابوين ثلاثة
وللاخت اللي قبل السدس سهم عادت الى سبعة. عالت الى سبعة فصار نصيب الزوج بدلا من ثلاثة منسوبة الى ستة ثلاثة من سبعة والاخت الشقيقة ثلاثة من سبعة بدل ثلاثة من ستة ثلاثة من ستة اكثر
وايضا الاخت لاب نصيبها واحد سدسها واحد من سبعة نقص قال فان كان مكان الاخت للاب ام قالها الثلث صارت ثمانية تعالت وعالت الى ثمانية. نرجع مرة اخرى زوج له النصف ثلاثة. واخت شقيقة لها النصف ثلاثة الام
لها الثلث اثنان واصبحت ثمانية. اذا الزوج له ثلاثة ماذا من ثمانية والاخت لها ثلاثة من ثمانية والام لها اثنين من انظروا الام نصيبها صار الربع في الاول كم نصيبها الثلث
يعني من الستة يعني لو كان المبلغ مثلا ستون الف ولو جدعون الام ستأخذ ثلثه كم عشرون الف لما عالة المسألة ستأخذ الربع خمسة عشر الف فنقص عليها خمسة. خمسة الاف
والزوج كان سيأخذ ماذا؟ سيأخذ ماذا؟ النصف ثلاثون الف ومثله الاخت الان نقص اذا هذا معنى العون قال وعال تعالى وفالها الثلث وعالت الى ثمانين. ووجهة الصحاب رضوان الله تعالى عليهم الذين قال عامة انهم قالوا هذا النقص
لا يختص بشخص من اهل الفرع دون شخص فيقال هذا فيه ظلم وانما هو نقص شملهم جميعا. اذا لا يقال عن هذا بانه ظلم وليس في مخالف لكتاب الله. لكن الظلم من تسقط
وبعد بعض اهل الفرض وتعطي بعضهم هذا هو الظلم يقولون. نعم قال وتسمى مسألة المباهلة. لماذا المباهلة؟ لان حصل فيها جدال. باهله جادله وناقشه ابن عباس وقف فيه مع ان والده العباس لما سأله عمر قال تعطى في التي عادت الى سبعة واحد من سبعة هو هذه المسألة نفسها قال تعطى
العلم من ثمانية. والزوج ثلاثة من ثمانية والاخت ثلاثة من ثمانية. فجاء رأي الابن مخالفا لرأي ابي وهكذا الانسان يعني هذه امور الانسان يقول هي الحق ما يعتقد ابن عباس يرى هذا الرأي يرى انه على الحق وغيره يرى انه على الحق. وتعلمون يجتهد الحاكم
وان اخطأ فله اجر واحد وليس شرطا ان يصيب الكل قال لانك خلافية الكل مجتهد مصيب الحقيقة كل مجتهد له اجر  فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد اجر اجتهاده. لكن الذي يجتهد بشرطين
الشرط الاول ان يكون من اهل العلم والشرط ان يكون قصد الوصول الى الحق لكن ان اجتهد في مسألة لاحقق مأرب من المآرب واصل الى غاية؟ لا  قال لانها اول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر اول مسألة حصل فيها العون فاستفتى فيها الصحابة
كان منهم العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فجمع الصحابة للمشورة فيها. رأيتم وامرهم شورى بينهم ما حالنا ينزل القرآن يد الرائي وقال الرسول اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر وذهب ابو بكر وانا احد الذين يقتدون
وجمع الصحابة واستشارهم. وكما ترون لما اراد ان يدخل الشام وفيها مرظ الطاعون توقف وسأل كبار الصحابة ثم سأل سأل حتى جاءه ماذا الصحابي فقاحة الصحابة فقال من صغار الصحابة؟ ان وقع فيه وانتم فيها فلا تخرجوا وان كنت خارجها فلا تدخلوا فقال له الصحابة
كيف تفر من قدرنا؟ قال نفر من قدر الله الى قدر الله. نعم قال فقال العباس رضي الله عنه وارضاه. العباس هو ابو من؟ عبدالله بن عباس وابو الفضل ارى ان يقسم المال بينهم على قدر سهامهم
فاخذ به عمر رظي الله عنه واتبعه الناس على ذلك. والواقع اذا نظر نظرة مجردة يجد ان هذا هو الانصاف لانه صحيح نقص نصيب كل واحد لكن ايهما ان ينقص نصيبك
او ان يذهب شخص من اهل الفروض سدى لا يأخذ شيئا بعض الضرر اهون من بعظ الظرر وما لا يدرك كله لا يترك كله  قال حتى خالفهم ابن عباس رضي الله عنهما فقال من شاء باهلته انما ان المسائل لا تعول
ان الذي احصى رمل عالج عددا. بعظهم يقول عالج هذا رمل قرب المدينة او في المدينة وبعظهم يقول هناك في جهة العراق. المهم يعني الرمل من يحصيه الا الذي خلقه
يعني من يحصي حبات الرمل هو عالم السر واخفى المحيط بهذا الكون لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو العالم بكل شيء وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة
نعم ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ان الذي احصى رمل عالج عددا اعدل من ان يجعل في مال نصفا نصفا وثلثا. اه لان المال ما يكون فيه الا مثلا نصف ونصف او نصف وثلث وسدس او نصف وربع وربع وهكذا
ولكن هكذا وقعت هذه. نعم. هذان نصفان ذهبا بالمال. فاين موضع الثلث؟ رأيتم؟ يعني يقول نصفان صح هذا المسكينة التي ربت وتعبت ايضا على كل حال يعني رضي الله تعالى عنه ومجتهد ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقه في الدين وعلمه التهويد
لكن لا يلزم ايها الاخوة ان يكون الانسان دائما مصيبا في الامر ولذلك الرسول ميز بعظ الصحابة على بعظ وقال اقضاكم علي لانه اشتهر بالقضاء وقيل بانه لم يخطئ مرة واحدة مع انه تخوف لما ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم اليمن كان شابا
لم يكن كبيرا فدعا له رسول الله فما قضى في قضية الا وكان مصيبا وايضا اعلمكم بالحلال والحرام معاذ وممن سافر ودعا وتكلم وافرادكم زيد واقرأكم ابي واذا كان ابي الرسول يقول اين ابي؟ الم يكن في القوم؟ يريد ان يفتح عليه؟ ولما خرج مرة فقال
يا رسول الله اليس كذا؟ قال هلا اذكرتنيها؟ اذا بعض الصحابة لهم مزايا لكن هل نقول زيد بن ثابت هذا؟ الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه افرضكم زيد
هل نقول بانكم وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
