بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فصلوات الله وسلامه عليه
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما   لقد وقفنا في درس ليلة البارحة عن عند كتاب الغرقى الذين عنون المؤلف رحمه الله تعالى لهم بذلك
ونبدأ ان شاء الله تعالى في في هذه الليلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الفرائض قال باب ميراث الغرقى ومن عمي موت قال باب ميراث الغلق ومن عمي موتهم يعني خفي. يعني عمي علينا لا
ايهما الذي مات اول كما لو ركب البحر مجموعة من الاقارب كاخوين او ثلاثة فغرقوا ولا ندري اماتوا جميعا ام سبق احدهم الاخرين هذه هي مسألة الغرقى وليس المقصود بذلك فقط الغرقى وانما المعرف المؤلف ذكر ذلك مثالا. والا يدخل في ذلك
الذين يذهبون عن طريق الحريق يعني جماعة في دار او في خيمة او في مكان اشتعلت بهم النار ماتوا ولا يعلم المتقدم من المتأخر او ايضا نزلت عليهم صاعقة فاهلكتهم او وقعوا في بير فماتوا او في حادث سيارة او طائرة او كذلك
قطار او غير ذلك من الافات التي تصيب الناس فيهلكون المهم او مرضوا بمرض من الامراض القاتلة كمرض الذي حصل في الشام في زمن عمر رضي الله تعالى عنه والذي يعرف بطاعون عمواس. فانه لما كتب الى عمر رضي الله
الله تعالى عنه في ذلك في ذلك المرض ان قال يورث بعضهم من بعض. اذا في هذه المسألة العلما اختلفوا فجماهير العلماء يذهبون الى انه لا ميراث للعاقة. وانه لا يقدم بعضهم على بعض وان تركتهم
وزعوا على الاحياء من ورثتهم واما بعضهم فلا يرث بعضا. وهذا هو مذهب الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهو ايضا مروي عن جماعة من الصحابة منهم ابو بكر رضي الله تعالى عنه وزيد ابن ثابت وعبدالله ابن عباس ومعاذ
ابن جبل والحسن ابن علي وهو ايضا مروي عن جماعة من التابعين اما القول الثاني فهو هذا ايضا اوثر عن عمر رضي الله تعالى عنه لو انه له قولان في المسألة لكن المشهور هو الذي
هو فيه مع الحنابلة حتى الحنابلة بعضهم رأى انها رواية لاحمد وبعضهم خرجها على مذهب احمد فتكون رأيا اذا هذا هو قول جماهير العلماء انهم لا يرثون. واذا قيل بانهم لا يرثون على هذا القول تطوى صفحتهم من كتاب
ماذا الفرائض؟ لكن القول الثاني ان بعضهم يرث بعضا وذلك عن طريق التقدير. فلو كانوا اثنين تقدر ان مثلا الكبير مات اولا. ثم تقسم تركته ويرث اخوه  ثم بعد ذلك تقدر ان الصغير ما تأولا ويرثه اخوه الكبير. وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى
ما دليل الذين يورثونهم والذين لا يورثونهم؟ لم يرد حقيقة النص في شأن هؤلاء ولكن الذين قالوا بعدم توريثهم ورأيهم حقيقة هو الراجح في نظري نظر مذهب الجمهور لان هناك شرط متفق
هو ان الوارث لا يرث من مورثه الا بعد ان نتحقق من حياته كي يرث زيد من عمرو لا بد ان نتحقق بان زيدا كان حيا حياة مستقرة لما مات عم اخوه
لكن هنا لا نستطيع لاننا لا ندري المسألة مشكوك فيها فكيف نثبت حكما شرعيا ونعطي المال لشخص ونحن غير قاطعين بوجوده حيا. هذا هو رأي الجمهور. الاخرون لا يقولون لا. الاصل هو الحياة ولا يوجد دليل
على بقائها لكن لا شك ان تحليل الجمهور اقوى. لكن نحن ندرس ذلك على مذهب الامام احمد. في هذه ولذلك سترون في اخر الفصل يأتي عن الامام احمد قول خرجه بعض الاصحاب على انه ربما يكون رواية لاحمد انه
الجمهور في تلك الرواية فنأخذ هذا يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله اذا مات متوارثان الم يعلم ايهما مات قبل صاحبه لكن لو علمنا ايهم الذي مات خرجت عن الغرقى وغيرها عرفنا ان زيد مات قبل عمرو انتهى
يعني عمرو سيرث زيد وينتهي كغيره من مسائل الفرائض لكن هنا عمي كما قال المؤلف لا ندري اي ولكن نورث كل واحد منهما تقديرا. لا تحقيقا قال فلم يعلم ايهما مات قبل صاحبه
ورث كل واحد منهما من صاحبه من جلاد ماله. ما معنى من تلاد مال من قديم ماله لكن ما يرث من ماله ماذا قال لي ورثه من اخيه؟ يعني ورثته ماذا لا يرثون من ماله الذي ورث من اخيه
اذا هذا هو ماذا المراد؟ يعني ورث من تلال ما من تلال ماله القديم. ما يرث اخوه من المال الذي ورثه يعني نقدر ان الكبير ما تأولا ثم يرثه الصغير ثم يعود الكبير فيرث منه الذي ورثه منه الله. يعني من تداد ما
تيلاد الشيء هو قديمه اي يرث من ماله الذي كان موجودا قبل الوفاة. كل واحد منهما يرث من المال القديم لا من مال اخيه. نعم قال ورث كل واحد منهما من يعني لا من مال اخيها الذي ورثه منه. نعم
ورث كل واحد منهما من صاحبه من جلاد ماله. من صاحبه يعني من اخيه. نعم. دون ما ورثه من الميت معه. دون ما ورثه من الميت. اما ما ورثه منه فلا. ما نقول مثلا الصغير يرث ماذا؟ الكبير. ثم لما
الكبير يقوم ويرث ماذا من الصغير ما عنده من القديم وما ورث منه لا لانه يرث نفسه في هذه الحالة  قال لان ذلك يروى عن عمر وعلي واياس بن عبد المزهل ابن عبد المزني ابن عبد المزني
اذا هذا القول الذي اخذ به الامام احمد رحمه الله تعالى مروي عن عمر وعن علي ابن ابي طالب وايضا عبدنا المزني رضي الله تعالى عنهم واما هذا قد اشتهر عن عمر في فتوى افتى بها لانه لما وقع مال طاعون
في الشام القضية المشهورة التي تكلم عنها العلماء في الفقه وفي تاريخ التشريع وفي التاريخ ايضا الاسلامي انه انتشر الطاعون في الشام وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد قدم لدخوله فتوقف
في ذلك ايدخل ومعلوم بان مرض الطاعون اذا انتشر عنه فتوقف عمر فاستشار كبار الصحابة ثم من بعده سئل ان ذكر له احد الصحابة بانه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نزل بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها
ان كنتم خارجها فلا تدخلوها وكما قال عليه الصلاة والسلام فتوقف عمر عن الدخول. فقيل له نقد في ذاك قيل له تفر من قدر الله. قال رضي الله تعالى عنهن فروا من قدر الله الى قدر الله. لان تلكم الامور لا تعذي بطبعه. ولكن
الا تعدي الا بارادة الله وقدرته. ولذلك جاء في الحديث فر من المجذوم فرارك من الاسد. فر من فرارك من الاسد مع حديث لا عدوى ولا طيرة المراد ان هذه الامراض لا تعدي بطبعها. فاذا اراد الله سبحانه وتعالى ان ينتقل ما في الاجرب الى الصحيح انتقل
حتى ولو كان بعيدا. وربما تلاصق المريض والمرض الذي فيه يعدي ولا يريد الله سبحانه وتعالى ان يصيبك ذلك الشيء. فالله تعالى يحميك من ذلك. اذا القضية قضية عقدية ايمانية. ولذلك لما
اعترض على عمر بامر عقدي رد بمثله. قال نفروا من قدر الله الى قدر الله اذا سئل عن ذلك فقال يرث بعضهم بعضا. اثر عن عمر رضي الله تعالى عنه رأي اخر انه يرى ما يرى ابو
ابو بكر وغيره من الصحابة اذا اكثر الصحابة والتابعين والائمة الثلاثة وحجتهم اقوى يرون ان انه لا يرث وقلت لكم لو قلنا بعدم توريثهم لا يصبح هناك ميراث لغرقة ولا هدم ولا غير هؤلاء. فيصبحون كغيرهم. ناس
جميعا ولا يعلم المتقدم لا يبحث عن ذلك لانه امر مشكوك فيه. ولابد في الميراث من تحقق جود الوارث حيا حين موت المورث. هذا امر مجمع عليه. نعم قال لان ذلك يروى عن عمر وعلي واياس ابن عبد للمزني رظي الله عنهم
والمؤلف لانه يعني يعرض هذا على مذهب الحنابلة لم يذكر المذهب الاخر لانه لا يتعرظ للمذهب لكنه في النهاية لما قرر بالرواية الاخرى او التخريج على مذهب احمد في اخر الفصل دينه بماذا؟ بان ذكر ذلك عن ابي بكر وكذلك
زيد وعبد الله بن عباس ومعاذ والحسن وغيرهم ايضا رضي الله تعالى عنهم جميعا قال فتقول في اخوين غرقا فلا نأتي نحن ونقول هنا ما دام الراجح هو مذهب الجمهور ما الداعي ان ندرس ذلك
نحن ندرسه حتى ولو لم نكن ندرس مذهب احمد لان القصد نعرف مثل هذه المسائل اذا المؤلف الان سيظرب لنا مثلا فانتبهوا له. نعم. فتقول في اخوين غرقا. اخوين غرقا
خلف كل واحد منهما زوجته ومولاه. زوجته معروف هو مولاه الذي هو ماذا سيده؟ الذي يرثه هذا المولى الذي يسمى مولى النعمة او المعتق يعني هو حر ولكن هذا له مولى وزوجة وهذا له مولى وزوجة. هكذا قدرها انظروا الان هذه الان المسألة التي
اوردها المؤلف لو اردنا ان نأخذها على مذهب جمهور العلماء لما جعلنا فيها غرقا. نقول للزوجة هنا الربع والباقي لماذا للمولى يرث تعصيبا ونخرج من هذا وكذلك الحال بالنسبة للاخر. اذا لو درسناها على مذهب الجمهور ولذلك سترون لنا المؤلف سوهاج سيفاجئك
بان المولى يرث من ميراث اخيه ولا يرث من ميراث ماذا معتقده؟ لماذا لانه هنا بالنسبة اذا قلنا على مذهب الامام احمد المولى لا يرث شيئا لاننا سنورث الاخ والاخ من النسب والاخ سيحجب ماذا عن المولى فلا شيء
لكن عندما يموت الاخر ويترك ما ورثه عن اخيه سيشترك المولى مولاه في الميراث  فحين اذى معنا ما سيذكره المؤلف انه يرث من تركة اخيه لا من تركته. على مذهب الجمهور لا اشكال
المولى عصى لا شيء له. الزوجة هنا لها الربع. والباقي انما هو للمولى تعصيبا لعدم وجود عاصب من النسب يعني كانوا في سفينة او كان مثلا يسبحان في البحر انت لا تستطيع حتى ولو قالوا لحظات
يعني تحققت بان الاخر مات وهذا بقي على الحياة بعده. انت ترى الان بالحمل سيأتي حتى مجرد ان يصرخ صرحه يعني يكون له يعتبر حي يعني يرث. لكن لو خرج ولم يصرخ ولم يكن له صوت لا يرد
هنا المسألة تقديرية الان هنا يورثون تقدير الناس ان دخلوا البحر وجاء الخبر بوفاتهم دخلوا معركة وماتوا جميعا قتلوا في المعركة لا يدرى ايهما الذي قتل اولا مثلا ركب سيارة وحصل فيها حادث ومات جامعا طائرة حصل فيها حادث حريق شب. يعني الحوادث كثيرة والافات المهم انه
عندما يؤتى اليهما ما وجدنا احدهم الموت والاخر اخذ ونقل للمستشفى واخذ فترة هذا لا يعتبر مات هذا يرث نعم قال يقدر ان الاكبر مات اولا. اذا المؤلف هنا رأيتم هو تقدير لانه ليس عنده حقيقة ان الذي مات
اولا هو ماذا الاكبر او الاصغر؟ لماذا؟ لانه لو علمنا خرجنا عن باب الغرقى ولا اشكال. اذا هنا نقدم  ان الذي مات يقول المؤلف هو الاكبر. اذا سنوزع تركته هو ترك زوجة
ومولى ولكن سيرث الاخ هذا الصغير منه لاننا قدرنا انه بعده. اذا لا ننسى بانه خلف الكبير زوجة وكذلك اخا وايضا مولى. المولى سيخرج في هذه الحالة يقدر ان الاكبر مات اولا فلزوج فلزوجته الربع
والباقي لاخيه الاصغر. اذا المسألة من اربعة الزوجة تأخذ ربعها لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث. فاخذت النصيب الاكثر والباقي من يأخذه يأخذه هذا الاخ الذي قدرنا انه حي لماذا اخذ المال؟ لماذا المولى لا يأخذ؟ لان المولى لا يرث ايها الاخوة مع وجود ذي فرض او عاصي
المولى يرث اذا انتهى اهل ماذا؟ الفرض والتعصيب لكنه يقدم على ذوي الارحام لان ذوي الارحام يأتون اخيرا اذا عرفنا الان للزوجة الربع وللاخ بقية المال. اذا الزوجة اخذت ربع والاخ الصغير
اخذ ثلاثة اربعة اخذ ثلاثة اسهم انتبهوا. انتبهوا ثلاث اسهم ستعود الان مسألة اخرى فانتبهوا لها نعم. قال ثم مات والباقي لاخيه الاصغر. ثم مات الاصغر عن ثلاثة اشهر. ما هي الثلاثة الاسهم؟ هي التي ورثها عن اخيه
لاننا لاننا الى الان ما قدرنا مرة اخرى بان الصغير هو الذي مات اولا ثم ورثه الكبير. لا هذه مسألة اخرى هي المسائل في تفصيلا اربعة ثم مات الصغير يعني بعد ان ورث وانتهى مات عن ثلاثة اسهم التي ورثها
من اخيه هنا ستتغير الصورة سترون ان المولى يرث لانه في هذه الحالة ما قدرنا بان الاخ الكبير موجود. نعم. قال فلزوجته الربع وباقيه لمولاه. وباقيه لمولاه اه اذا انظروا الزوجة الاولى كم اخذت؟ زوجة الكبير واحد
واحد منكم؟ وزوجة الاخر؟ اخذ واحد من ربع من ثلاثة. ربع من ثلاثة اذا اقل انتبهوا لان المؤلف الان سيرجع ثمن ونصف الثمن فانتبهوا من الان يعني زوجة الثانية اخذت اقل من زوج زوجة الاول
اذا هنا الزوجة اخذت ربع من ثلاثة يعني لو كانت ثلاث مئة نقولون اخذت منها كم؟ اخذت منها مثلا خمسة وسبعين نعم قال فتضرب اربعة في اربعة. فنضرب اربعة فيهم اربعة. المسألة الاولى من اربعة خرجت. والمسألة الثانية ايضا تقدر
من اربعة لوجود ربع فيها لصرف النظر عن كون الاسهم ثلاثة لكن فيها ربع والتي من ربع تخرج من اربعة. فاربعة في في اربعة بستة عشر ومنه ما تصح. نعم. قال فتضرب اربعة في اربعة تكون ستة عشر
لزوجتي الاكبر اربعة. لماذا؟ لان اخذت للاربعة واحد في اربعة باربعة كاملة. لانها اخذت الربع واحد فاظربه في المسألة الثانية اربعة تصبح اربعة ولكن زوجة الثاني اخذت ربعا من ثلاثة
نعم ولزوجتي الاصغر ثلاثة. لماذا ثلاثة؟ لاننا نضرب واحد في ثلاثة بثلاثة لان ضربنا اذا يصبح نصيبها ثلاثة. اذا هذه سبعة كم بقي من الستة عشر؟ تسعة. يأخذها؟ يبقى تسعة للمولى الصغير. لمولى الصغير. اذا مولى الصغير
هو الاصغر ورث ذلك لماذا؟ لان هذا المال ليس مال الصغير اصلا وانما هو مال ماذا مال اخي. اذا المولى في حالة توريث الغرق او الهدم او غيرهم يرث من مال
اخي ماذا اخيه لا من مال ماذا معتقده؟ هذا هو معنى المسألة اذا المسألة مرة اخرى يعني اخوالي ركبا البحر فمات ولا نعلم المتقدم منهما من المتأخر على مذهب الجمهور هنا لا نعتبر مماته والتركة للاحياء ممن يرثون منهم
المسألة عند هذه ليس فيها على مذهب احمد ومن معه نقدر ان احدهما مات قبل الاخر. فعلى منهج المؤلف قدرنا بان الاكبر مات قبل الاصغر وخلف زوجة وايضا مولى سنقوم كيف نقسم المسألة؟ نقول المسألة بالاربع لوجود مادة زوجة ومولى لوجود الزوجة لها الربع
والاخ الصغير ورث منه والاخ الصغير ياخذ المال كله تعصيبا. اذا المولى لا شيء له هنا ثم بعد ذلك نقول مات الصغير بعد ان ورث وعنده ثلاثة اسهم ورثها ممن ورثها من اخيه وترك زوجة ومولى
في هذه الحالة الزوجة تأخذ الربع لكنه اقل من ربع ماذا الزوجة الاولى لانه ربع من ثلاثة يعني ذيك كانها اخذت ثلاث مئة وهذه اخذت خمسة وسبعين اذا كانها ثلاثة ارباع الربع
ثم بعد ذلك الاخ هنا ما بقي بعد الزوجة الاخرى يأخذه المولى. ثم بين لها المؤلف بان كل واحدة من المسألة خرجت من اربعة. فنضرب احداهما في الاخرى فتصبح ستة عشر. للزوجة الاولى اربعة لانها واحد باربعة
اربعة وللثانية واحد من ثلاثة لان الاسهم ثلاثة واحد بثلاثة بثلاثة اربعة زائد ثلاثة سبعة ناقص ستة عشر يبقى تسعة من يأخذ التسعة هو السيد الان المؤلف يعود ويعتذر ان الصغير هو الذي مات اولا فنفس
طريقة تعمل في مسألته قال يبقى نعم لا هذا سكت عنه قديم مال هذا شيء عادي هذا ليس اشكال يعني نحن اشكالنا الان لنورث المولى يعني قديم مالي هذا داخل. لو قديم ماله هذا لا يرث منهم المولى. بس هو المؤلف
اراد ان يورث المولى. اراد ان يورث المولى لذلك صرفنا كان ما عنده شيء يعتبر المؤلف ما عنده شيء. نعم  يعني هذا صغير لا مال له والكبير له مال. الان سيعكس المؤلف الكبير سيكون له مال الصغير له مال والكبير لا مال له
ليس في اشكال نعم. يبقى تسعة لمولى الاصغر ثم قدر ان الاصغر مات اولا. ها الان العكس الصغير هو الذي مات اولا والكبير نقدر انه بقي حيا. فنعامله نفس المعاملة نعم
ثم قدر ان الاصغر مات اولا فلزوجته الربع وباقيه لاخيه الاكبر. لماذا؟ لان الاخبر الاكبر الان حي. فيرث منه فلا مجال لان يرث المولى لان المولى لا يرث مع وجود ذي فرظ او تعصيب. هذا امر معروف ومسلم
عليه عند الفرضيين. نعم. ثم تعمل فيها عملك في الاولى. ثم تعمل فيها عملك فالاولى. فنقول الاخ الكبير ورث ثلاثة اسهم ثم مات وترك زوجة ومولى فنقول المسألة ايضا من اربعة للزوجة الربع والباقي انما
ها هو للمولى ثم نأتي فنجد ان المسألة لا يمكن ان تنقسم. فلان المسألة الاولى من اربعة والثانية من اربعة نضرب بعضهما احداهما في الاخرى فتصبح ستة عشر فنعطي زوجة الاول الان الذي هو الكبير ماذا اربعة
وزوجة الصغير نعطيها ماذا؟ ثلاثة والباقي من الستة عشر يكون للمولى. وهنا نقدر ايضا ان الكبير كما ذكرنا هناك فيقوم مولى اخيه يرث من ماله. هذه الاسهم مات عنها. ثم بعد ذلك خلف
زوجة ومولى الزوجة كما قلنا تأخذ الربع والباقي يأخذه المولى نفس الصورة الاولى. نعم فكرث زوجة كل واحد منهما ربع مال زوجها. ربع مال زوجها لكن واحدة اخذت اكثر لكن بعد ان جاءت المسألة الاولى تساوية. نعم
قال فترث زوجة كل واحد منهما ربع مال زوجها وثمنا ونصف ثمن من مال اخيه. ترث ما هذا ربع زوجها. نأخذ الاولى الصغيرة كم اخذت الربع وفي المسألة الثانية اخذت ثلاثة ارباع الربع الربع كم ثمن
اخذت ثمن ونصف الثمن لان النصف الثاني من الثمن سيكون لمن؟ للمولى اذا من المسألة الاولى اخذت ربعا كامل لانه واحد من اربعة بينما في المسألة الثانية اخذت ربعا من ثلاثة والثلاثة اقل من اربعة فتصبح في الحقيقة هي ثمن ونصف ثمن
يعني خمسة وسبعين في المئة من الربع خمسة وسبعين في المئة من الربع نعم قال ويرث مولى ويرث مولى كل واحد منهما نصف مال اخ عتيق. نصف مال عتيقه لاننا قلنا اخذ ماذا
ثلثين من ثلاثة الثلثان من ثلاثة اكثر من النصف. لانه اثنان من ثلاثة فيهما نصف وفيهما ايضا نصف ثوم. نعم. قال ويرث مولى كل واحد منهما نصف مال اخي عتيقه ونصف ثمنه
ولا يرث من مال عتيقه شيئا. ولا يرث من مال عتيقه شيئا لماذا؟ فهمتم؟ لماذا لا يرث من مال عتيقه بوجود الاخ فرضنا ان الاخ موجود فحرمه الاخ من النسب اخرجه من الميراث
اذا الصورة واضحة عن المؤلف بعد ذلك سيستمر ويضع على الطريقة الاخرى التي يقربها لمذهب الجمهور. نعم قال وقد روي عن احمد رحمه الله. اه الان وقد روي عن احمد وهذا الذي روي عن احمد هو قريب او موافق لمذهب الجمهور
قال وقد روي عن احمد رحمه الله فيما اذا ماتت امرأة وابنها. انظر ماتت امرأة وابنها كانت كان في دار فانهدمت عليهما فماتت الام وبنتها او مرضا جميعا فماتا. او في حادث سيارة او غيرها. اعدت الاسباب
هو الموت واحد. يعني باي وسيلة حصلت فالموت هو واحد. اذا ماتت امرأة وابنها. وهذه المرأة لها ازوج ولها اخ والزوج علاقته بالابن اقرب من ماذا؟ من علاقة الاخ. والاخ له علاقة بالزوجة. لانه ايضا
لو قدر عنها زوجة وانفرد يعني بميراثها الزوج والاخ سيتناصفان المال سيحصل بينهما ومع خلاف. كل واحد منهما يقول قول نعم. وقد روي عن احمد رحمه الله فيما اذا ماتت امرأة وابنها
وخلفت زوجا واخا فقال زوجها ماتت فورثناها. اي ماتت فورثناها. يعني انا وابني. يعني يقول للاخ هي ماتت اولا نحن ورثناها انا وابني نعم ولا شيء لك ايها الاخ نعم. ثم قال فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته ثم
ثم مات ابني فولدته ثم قال عدها. قال فقال الزوج فقال زوجها مم. ماتت فورثناها. نعم. ثم مات ابني فورثته. ثم وقال الاخ قال الكلام يعني وقال اخوها مات ابنها فورثته. نعم. ثم ماتت فورثنا
هذي في مصلحة من الاخيرة؟ الاخ الاب اول يقول ماتت فور اثنان انا وابني وانت لا شيء لك ثم مات ابني فورثته انا احجزك احرمك احجبك على الميراث فلا شيء لك يعني اخرج
يقول في الاول ماتت فورثناها يعني انا وابني يعني انا موجود انا لا احجبك في لكن وجود الابن يمنعك من الميراث. اذا انت خرجت من الصفقة الاولى ثم يقول قل بعد ذلك مات ماذا؟ فورثته لانني انا من والده والوالد يحجب
اخ عن ماذا عن الميراث؟ اذا الاخ خرج لا شيء له. نعم ذاك لا يسلم هذي كلها مرت بنا نعم. فقال اخوها مات ابنها فورثته. ثم ثم ماتت فولفناها. فقال اخوها ماتت
ابنها فورثته يعني زاد مالها ايضا ثم ماتت ثورة ورثناها لانها اذا ماتت هي اخيرا سيكون الزوج موجودا والاخ موجود والزوج هنا سيأخذ فرضه لا يزيد لانه ليس من اهل الرد ولا غيره
النصف ويقوم الاخ ياخذ النصف الاخر الصورة الاولى اذا اصلح للاخ ومن هنا ما الحكم القظائي في هذه المسألة؟ ننتقل الى ماذا؟ الى باب القظاء او والبينات نعم التعصيب. نعم. لكن نحن هنا الزوج يأخذ فرضا النصف والباقي يأخذه على دعوى الاخرة
هنا المسألة قامت على الدعوة يعني الزوج يدعي شيئا وهذه الدعوة ستحرم الاخ. والاخ يدعي دعوة اخرى وهي ستعطيه نصف مال اخته اذا هذه دعوة فنردها الى باب الدعاوى والبينات ويحكم فيها قضاء. حينئذ لا توجد بينة
ان وجدت بينة لانها لو وجدت بينة وثبت ان احدهما بعد الاخر انتهى. وخرجن عن موظوعنا لكن المسألة تقديرية اذا حينئذ نرجع الى باب ماذا؟ كل واحد منهم ادعى ولا بينة عنده. ولو يعطى الناس بدعواهم لا الدعاري
رجال ماذا آآ مال اقوام ورجالهم دماء قوم واموالهم ولكن البين على المدعي واليمين على المدعى او اليمين على من انكر. اذا نسلك الطريق هنا الموجود وهو التحالف. اعتقد هذا ذكره
انه يحلف هو فقدك  نعم احنا الان نطبق ان نقدر ان نقدر ان لا احد هو مات الزوج يدعي ان الذي مات من اول من اولا   هنا في المسألة ذي الزوج يدعي ان المرأة ماتت اولا
الزوج يدعي ان المرء زوجته ماتت اولا اخت هذا الذي الاخ الذي يطالب واذا ماتت من يرثها؟ الابن موجود والزوج؟ الابن يطرد الاخ لا شيء له الزوج سيأخذ ماذا؟ نصيبه والباقي سيأخذ الابن تعصيبا. ثم لما يموت الابن الاب موجود بالمرصاد للاخ. هل يمكن ان يلد
الاخ لا يمكن ان يرث اذا خرج منها خالي اليدين صفر اليدين. فهمت؟ لكن على كلام الاخ لا الاخ يقول ماذا؟ يقول مات ابنها فورثته مات الابن قبلا ثم ماتت فورثناها انا واياك ايها الزوج
وحينئذ خذ نصيبك النصف وانا اخذ نصيبي النصف. فهمت؟ هو ذا هي مسألة تقديرية ليست حقيقة. مذهب الجمهور ما في كلام غير مسلم. ما عندنا دليل. كيف نحكم بمسألة مشكوك فيها لم يتحقق
انتم اشترطتم واجمعنا جميعا على انه لا يجوز لاحد ان يرث من شخص الا وقد تحققن حياة الوارث نتأكد بانه موجود لكي يرث. ما هي مجرد دعوة؟ قد يكون مات قبل المورث
هذا يقولون مشكوك فيه فكيف نقرر حكما شرعيا تبنى عليه حقوق في امر مشكوك فيها انا لا لكن هذه دعاوى الان حصل فيها خلاف فلما حصل الخلاف لا يوجد هنا الا التحالف. نعم
نعم المال احسنت يعني الاخ يسأل يقول طيب اذا قال الجمهور يقول له يذهب الى ماذا؟ يقولون يذهب الى ماذا؟ الى بيت لا هو الان عندنا ورثة هنا نحن عندنا ورثة
الجمهور قالوا لا يريتون اصلا لا نورثهم من بعض لكن في ورثة. اما لو لم يوجد ورثة سننتقي يعني فروض في التعصيم موجة ننتقل لذوي الارحام ما وجدوا الى بيت المال
هذا الذي تتكلم عنه واين يذهب المال ستأتي في ذوي الارحام يعني لما نأتي للخلافية في من لا يرى توريثه رح بيت المال كيف تروحون بيت المال وفيه اقارب؟ مع ان الرسول طالع للجريب اه يعني صلة القريب اجران
كونه قريب وكونك ايضا احسنت اليه. هذا يأتي في دولة بعده مباشرة نعم  قال انه يحلف كل واحد منهما على ابطال دعوة صاحبه. ويكون ميراث الابن لابيه. معناته يقسم بالله
عظيم بان ما ادعى انه صادق فيما ادعى وان دعاه مثلا فلان غير صحيح يعني يدعي على صدق قوله وعلى بطلان قول مخالفه كل واحد منهما. فاذا تحالفا حينئذ ماذا
نعم ويكون ميراث الابن لابيه وميراث المرأة لاخيها وزوجها اذا حيلة اذا الوسط في هذا ان يأخذ ابوه لانه يستقل به. ويكون ميراث المرأة مشترك. نعم. اذا هذا الحل على
نعم. وذكر الخرق رحمه الله في مختصره. هنا الان على طريقة الجمهور. لانه هنا ما ذكر وارقى ولا غيره. نعم هذا يدل على انه لا يرث احدهما صاحبه فليقسم ميراث كل واحد منهما على الاحياء من ورثته. ولذلك بعظهم اعتبر ذلك اشارة او رواية من الامام احمد
فيها من الجمهور وبعضهم قال اليست صريحة فيخرج على هذه على قواعد الامام او عليها على ان هذا قول للاصحاب ليس قول الامام احمد مهما يكن من امر نحن قلنا بان الراجح
لا لانه مذهب الجمهور ولكن لانه اقوى دليلا وتعليلا هو مذهب الجموع. لكن نحن نريد ان نعرف هذه الطريقة وان حل وكتابنا مشى عليها نعم قال وذكر الخرق في مختصره وهذا يدل على انه لا يرث احد احدهما صاحبه
بل يقسم ميراث كل واحد منهما على الاحياء من ورثته. وهذا هذا رأي من هذا رأي الجمهور لا نسمي احد. رأي الجمهور من الصحابة وغيرهم. ولذلك سيذكر هذا مروي عن الان يأتي به
قال دون من مات معه لان ذلك يروى عن ابي بكر الصديق عدهم يروى عن ابي بكر الصديق وزيد وزيد ابن ثابت ومعاذ ومعاذ ابن جبل وابن عباس وعبدالله ابن عباس والحسن ابن علي والحسن ابن علي اذا خمسة من الصحابة وايضا انا ازيد وهو مروي ايضا عن عمر اذا عمر له
رواية افتى فيها ورواية عثرت عنه تتفق مع رأي هؤلاء الصحابة. اذا تلك رواية عن عمر وقول وهؤلاء خمسة من الصحابة اضف اليهم رواية عمر ثم اضف ماذا الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وايضا
رأي لاصحاب احمد او رواية للامام فهذه اقوى من حيث كثرة العدد مذهب الجمهور واقوى دليلا ليس شرطا ان يكون الحق مع الاكثر لا لكن ايظا هذه يعني هذا هو رأي الجمهور وهو ايظا في الحقيقة الراجح
كيف يعني تعطي حقا مظنونا؟ لا نعم قال رضوان الله عليهم ولانه لا يعلم ان احدهما حي حين جاء بالقاعدة المعروفة لا يرث وارث ميتا الا ان يتحقق من حياته وقت ماذا موت المورث
انك لو لم تحقق لاعطيت شخصا مشكوكا في حياته فهل تثبت الاحكام مع الشك ان الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم قال ولانه لا يعلم ان احدهما حي حين مات صاحبه فلم يرثه. اذا هذا عرفنا نحن الان يعني الامر واضح
قال كالحمل اذا سقط ميتا الحمل اذا سقط ميتا هل له شايلة؟ متى يثبت لها شيء؟ لو استهل صارخا حينئذ يتلو. وسيأتي الكلام عن الحمد. المؤلف عقد بابا اسمه باب ميراث الحمد
قال ولو علم خروج روحيهما معا لم يرث احدهما صاحبه. ولو علم خروج. رأيتم؟ يعني لو تؤكد يعني شخص كان واقف ترعاهم وانتهى معا ها؟ انتهى الامر ليس اشكال. خرجنا عدنا لمذهب الجمهور. نعم
قال لم يرث احدهما صاحبه لان من شرط توثيثه لان من شرط توريث كونه حيا لان من وشرط توريث الوارث كونه حيا وقت موت المورث هذا هو المعروف. نعم. لان من شرط توريده كونه حيا. الرميل في توريثه يعني توريث الوارث. نعم. لان من شرط توريثه
كونه حيا حين موت اخر قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. باب ميراث ذوي الارحام. اه هذا ايضا مهم. انتم عرفتم الان اهل التأصيل وقد سبق عدهم اثنان اثني عشر عددناهم اثني عشر واذا اضفنا اليهم المعتق وكذلك المعتقة صاروا
اربعة عشر ولا مانع من نكرر لانهم يقولون المكرر احلى وانفع نحن عرفنا العصبة هم الابن وابن الابن والاب والجد والاخ الشقيق وابنه والاخ لاب وابنه وكذلك ايضا العم الشقيق
وابنه والعم لاب وابنه وايضا كذلك ايضا نعم وايضا المعتق والمعتق فهؤلاء هم الذين يورثون تعصيبا واهل الفروض عرفتموهم بما فيهم البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت الاب والاخت لام وغير ذلك. اولئك سبعة نعم
اذا دولة رحام مروا بنا اعدهم المؤلف احد عشر شخصا صنفا ولعلكم تذكرون. المؤلف سيقول مر ذكر لكن هو سيذكرهم ماذا اثناء الحديث الذين منهم من  لا لا انا اقول اولادي البنات لا اولاد البنات نعم لا نقول اولاد الولد نقول بنات
ماذا   طيب يعني كل واحد يتكلم معروفه نعم احسن نعم. يعني هم بنات البنات وماذا اولاد البنات ذكورا واناثا؟ وبنات الاخوة الاخوة الاشقاء والاخوة لاب والعم والعمة من قبل ماذا؟ يعني عم من الام يعني اخت الاب من الام والخال وكذلك الخالة والجدة
هي بينها وبين ماذا الاب؟ ماذا انثى بينهما امين او نعم هؤلاء هم اهل ماذا فنحن لو فصلنا نقول يدخل في ذلك العمة وكذلك ايضا بنت العمة وولد ايضا وابن العمة
قال وقد ذكرناهم ويرثون اذا لم يكن عصبه. ويرثون اذا لم يكن عصبا. معنى هذا انه لو وجد عاصب واحد بدون فلا مقام لي ماذا ذوي الارحام هل المعتق يحجبهما الجواب؟ نعم لماذا؟ مع ان المعتق ليس ماذا؟ من الاقارب نسبا ولكنه مولى النعمة هو
صح لا يقدم على ذي فرض ولا على ذي نسب من العصبة. لكن يقدم على من؟ على ذوي الارحام. طيب قبل ان ندخل الان في تفصيل المسألة ذو الارحام الارحام جمع رحم
والارحام هم من يعني ذوو الارحام يعني الاصحاب. يعني اصحاب الرحم اي اقارب الانسان. وانظروا ايها الاخوة رحم والانسان كله واقاربه فيدخل في ذلك اهل الفرظ واهل التعصيب وذو الارحام الذين تكلموا عنهم. هذا هو عمومة من حيث اللغة. لكن عندما نأتي الى المصطلح
الفرض عند الفرضيين فمن هو ذو الرحم؟ من هم ذو الارحام؟ هم الذين لا يرثون فرضا ولا تعصيبا. فلما نظر هذه القاعدة او الحد التعريف عند الفرظيين نخرج من نخرج ذوي الارحام. اذا واذا قلنا هم الذين لا يرثون فرضا ولا
تعصيبا ادخلنا مند والارحام اذا ذو الارحام هم الاقارب ولكنهم اقارب خاصون هم الذين يثبت ميراثهم في حالة عدمية هي عدم وجود اهل الفروض وعدم وجود اهل التعصيل طيب نأتي لا تعجل نأتي بعد ذلك هل ميراث ذوي الارحام متفق عليه
في الحقيقة هذا مختلف فيه بين العلماء. الائمة الاربعة انقسموا الى قسمين نحن رجحنا في المسألة التي مضت الغرقى مذهب الجمهور وقلنا الراجح هو مذهب جمهور العلماء ان الغرق والهدم وامثالهم
والحرقى والذين اصيبوا بمرض طاعون او غيره لا يرثون هذا الراجح. وهناك من يورثهم وقد رأيتهم خلاف الصحابة والاكثر من الصحابة النوم لا يلثوا يبقى الان لما نأتي مثلا الى ذوي الارحام الائمة الاربعة انقسموا الى قسمين. يعني انضم الى الامام احمد في هذه المسألة
حنيفة اذا اصبح الذين يرون من الائمة ميراث ذوي الارحام هما اول الائمة واخرهم يعني اول الائمة من هو ابو حنيفة واخرهم احمد والوسط المالك والشافعي لا يريان ماذا ميراث ذوي الارحام
طيب اذا من يأخذ المال؟ هذا سؤالك الذي قلت يرجع الى بيت المال المالكية والشافعية يقولون يرجع الى بيت المال. الذين قالوا بان ذوي الارحام يرثون ما دليله هم لهم عدة ادلة
منها قول الله سبحانه وتعالى يعني دليلهم من الكتاب والسنة اما الكتاب فقول الله تعالى واولو الارحام بعضهم واولى ببعض في كتاب الله المالكية والشافعي يقولون هذه الاية عامة ولا نص فيها على ان ذوي الارحاب الذين تعنون يرثون بدليل ان ايات المورث
جاءت فحددت من يرث. ولم تحدد ميراثا لذوي الارحام يأتون فيقولون لدينا حديث من السنة الخال وارث من لا وارث له وايضا عندنا من السنة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث ابنة الاخ المال مال الميت ابنة اخر
مع انها منذ عطاها جميع المال. وثبت ان عمر رضي الله تعالى عنه ورث الخال الملائك كله كما في قصة الحديث الذي الذي سيأتي به المؤلف الخال وارث من لا وارث له له سبب. هو ان رجلا رمى رجلا بسهم فقط
فلما قتله كتب ابو عبيدة ابن الجراح الى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسأله فذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتى بذلك عمر قال يرث الخالد ماله
اذا هذا يؤكد هذا عمر راوي الحديث فعله اكد المراد من الحديث وان الخال وارث من لا وارث لان الجمهور يقولون جاء في رواية الخال ولي من لا ولي له. ويقصد بالخال هنا السلطان. المسألة فيها خلاف كبير انا لا ادخل
يعني في النقاشات والفروع بين الائمة لكن اتي بالملخص اذا الذين قالوا الحنفية والحنابلة استدلوا بالاية واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض. في وبالله اذا وايضا الخال ماذا وارث من لا وارث له؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ورث ابنة الاخ جميع المال
وفعل ذلك عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وهناك فتاوى كثيرة عن الصحابة يحتج الاخرون يقولون هذه الادلة لا مما قال بعضها فيه مقال وبعضها حسنه العلماء وهي لها طرق عدة فانت اذا جمعت وتتبعت الطرق وجدت انها صالحة
وايضا اهل الفرائض معروف عندهم انهم يتقوون حتى بالحديث الضعيف. كما ترون فيما يتعلق بماذا؟ بالمواعظ وغيرها لكن هنا الادلة بمجموعها صالحة للاحتجاج به. لا اريد ان ادخل قال هؤلاء ورد هؤلاء وقال لا
ما هو الراجح في نظري مقدما هو مذهب الذين قالوا بتوريد ذوي الارحام. لاننا قلنا دليل ذلك الكتاب واولي الارحام بعضهم اولى ببعض. السنة ما حديث كثيرة جدا منها الخال وارث من لا وارث له. الدليل المعقول انه اذا قيل هذا المال الى اين يذهب
يذهب الى بيت المال. نأتي نناقش ذلك عقليا. ايهما الاولى ان تعطي هذا المال لعمة الرجل الميت او لابنة عمته او لبنت ماذا؟ البنت او تعطيه لبيت مال هو الكل يعود الى المسلمين لكن
صلى الله عليه وسلم بان بين بان صدقتك على ذي القربى هي صدقتان. لانك عملت عملين اول انك تصدقت والثاني انك اعطيت القريب. فلك في هذا يعني لك ثوبان او اجران. وهناك لبيت المال يكون لعامة
فكيف تعطي ماذا البعيد مع وجود القريب الذين نازعوا في ذلك يقولون الان نحن ندري لو هلك هالك عن عم وعمة العم يأخذ المال في وضح النهار اروع العمة لا تأخذ شيئا مع ان كلاهما اخ لاد. اذا اذا كانت العمة لا تأخذ مع وجود الاب فكيف تأخذ ماذا
انفردت لو هلك هالك عن ابن اخ وابن انت اخ ابن الاخ يرث المال كله واخته تذهب فيقولون اذا لا ترث مع اخيها وهي ترى ومعروف انه للذكر مثل حظ الانثيين فكيف اذا اخذت هذه من تعليلاته كل فريق لابد له وجهة
لانه لا نتصور ايها الاخوة بان اي من الائمة يقول الكلام ارتجالا لا له دليل. وربما ما صحت عنده تلك الاحاديث ربما اطمئن القول الاخر. لكن نحن دائما نوازن بين اراء الائمة ونرجح دائما ما نرى ان الدليل نعضده وربما يكون الحق مع غيرنا
ليس شرطا ايضا اننا عندما نرجح يكون هذا لا يرجح انه هو الحق. لكن نحن نرجح على ضوء الادلة هذا الظاهر لنا. اذا نحن عرضت هذه المسألة وبينت باجمال دليل كل فريق ولا نبدأ في دورة كيف يرث ارحامنا دائما اقدم لمقدمة حتى اجعلها بما
كشاف للباب يضيء لنا هذا الباب حتى اذا دخلنا نكون على تصوب. كل هؤلاء ننزلهم منزلة من ورثوا واسطتهم فمثلا بنت البنت ننزلها ماذا؟ منزلة البنت والعمة ننزلها ماذا؟ منزلة الاب وبعضهم يقول لا ننزلها منزلة ماذا؟ العم وفرق بين ان ننزلها منزلة لا
وبين ان ننزل منزلة العمة. انتبهوا ايها الاخوة. لاننا اذا نزلناها منزلة ماذا الماذا اذا نزلنا منزلة الاب حجبت ماذا؟ بنات الاخوة لانهن ينزلن منزلته والاب يحجب ماذا عندنا؟ كما عرفنا يحجب الاخوة. ولكن عندما نقول العمة ماذا بمنزلة العم؟ العم لا يحجب الاخوة الاخوة
هم يحجبون ابناء الاخوة. يعني لو وجد مثلا ابناء اخوة وعمة العمة تحجبهم لانها حلت محل الاب لكن على القول بان العمة بمنزلة ماذا العم؟ ابن الاخ يعجبهم لانه اقرب منه ان الاخ يحجبها فالمسألة ترون فيها ماذا
ولذلك يعني الامام احمد هذا رأي لابن مسعود ان بمنزلة ماذا؟ بمنزلة العمة وهي المؤلف قال لا قول الصواب هو الاول. لان فيه فتاوى للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكل هذه المسائل ايها الاخوة غالبها فيها فتاوى للصحابة
رضوان الله تعالى عليه. لكن لا نستطيع ان نعرض اراء او مثلا فتاوى الصحابة نحن الصحابي الفلاني قال كذا وهذا قال كذا نعم قال وقد ذكرناه نعم  ها يعني اسباب ميراث الورى
هؤلاء الارحام هو نفسه يعقد باب لذوي الارحام صاحب الرحمانية قال نعم   بعضهم يعني هناك طريق انهم يورثون ما منزلة يعني منزلة من ادلوا به. وبعضهم لا يجعل مثلا العامة بمنزلة العم وهكذا. الصحيح الراجح من الان انهم ينزلون منزلة من ادلوا به. وهذا فيه ماذا
ادلة كثيرة واثار عن الصحابة. فلا نريد ان ندخل في الاراء الاخرى نريد ان نقرب المسائل للاخوة. نعم وقد ذكرناهم ويرثون ارفع صوتك اه يعني البيت اذا كان يرد للمسلمين. يعني اذا انتظم البيت بمعنى انه يراد يعني بيت المال ليس فيه خلاف انه يرد الى بيت المال. ايضا بعض
يقول اذا انتظم اذا لم يوجد خلاف كما عند الشافعية. ما يكون في دعوة بين ماذا؟ اصحاب المواريث بعضهم يدعي عند الخلافة الشافعية لهم وجهة نظر ولذلك فيه تخريج في مذهب الشافعي يرجع الى رأي الامامين ابي حنيفة واحمد انا لا ادخل في التفصيل في هذه المسائل حتى لا
اذانكم نعم قال ويرثون اذا لم يكن عصبه ولا ذو فرض من اهل الرد. اذا نستطيع ان نعرف اصطلاحا ذوي الارحام بانهم القرابة او ذو الرحم الذين يرثون اذا لم يوجد عاصب ولا ذو فرض. نعم
نعم عامل احسنت من اهل الرد الاخ قيد قيد جيد قال اذا لم يوجد ذو فرض ولا عاصد من اهل الرد. معنى هذا ان الذين نرد الزوج والزوج يجلسون معهم نعم
قال لقول الله تعالى. انتبه قال لقول الله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وقد روي عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الخال وارث من لا وارث له
ولا ننسى بان عمر اورد هذا الحديث بمناسبة ابو عبيدة ابن الجراح كتب اليه لان رجلا رمى اخر بسهم فقتله. ثم نظروا فلم يجدوا له الا خال من اقاربه فامرهم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعطى المال لخاله سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول الحال وارث من لا وارث له. فهذه يعني قصة عمر ازالت ما يقال الخال في من لا ولي له. نعم قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن وروى ابو عبيد رحمه الله جاء ايضا في حديث في البخاري الخالة بمنزلة الام هذا حديث في صحيح
بخاري نعم لكن ما ذكرت الميراث لكن احتج بها الذين قالوا بان الخالة بمنزلة الام توريثا قال وروا ابو عبيد رحمه الله باسناده. يعني ابو عبيد في كتابه الاموال ورواه غيره. سعيد ابن منصور وغيره نعم
ان ثابت ابن الدحداح رضي الله عنه مات ولم يخلف الا ابنة اخ له وقضى النبي صلى الله عليه واله وسلم بميراثه لابنة اخيه. رأيتم لابنه وابنة الاخ من ماذا؟ من ذوي الارحام
نعم معنى هذا ايضا هذا فيه فائدة انه اذا انفرد احد ذوي الارحام بالمال فانه يأخذه كله كالعاصي نعم قال رحمه الله وقسنا سائرهم على هذين. وقفنا سائرهم على هذين من هم؟ على العم والخال على الخال وكذلك
على ابنة ماذا؟ الاخ يقول ما دام ورث من ذوي الارحام اثنين اذا نلحق بهم غيرهم؟ نعم قال المصنف رحمه الله تعالى مع انه جاء في اثار عدة ان عمر رضي الله تعالى عنه اعطى العمة اعطى الخالة الثلث واعطى
الثلثين يعني جعل الخال بمنزلة الام والعمة بمنزلة والان لو قدر انه هلك هالك عن ام واب كيف نوزع نقول للام الثلث فرضا والباقي للاب تعصيبا فالام اخذت الثلث والاب اخذت الثلثين ولما كانت العم
بمنزلة الاب اخذت الثلثين ولما كانت الخالة بمنزلة الام اخذت الثلث وهذه فتوى افتى بها عمر وابن ايضا وابن ايضا مسعود رضي الله تعالى عنهما وهذه كلها باسانيد حكاها سعيد بن منصور والبيهقي وعبد الرزاق في مصنفه
نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وطريق توريثهم بالتنزيل وطريقة توريث بالتنزيل ليس بالتنزيل الى اسفل لا ان تنزله منزلة من ادلى به. فبنت البنت هي ادرك بواسطة من
اذا هي نعتبرها بنت ماذا بنت الاخ اجلت بواسطة من اذا نعتبرها اخ العمة اجلت بمن بواسطة الاب اذا نعتبرها اب. بنت الاخت الشقيقة عدلت بمن؟ اذا نعتبرها اخت شقيقة. بنت الاخ لاب
وهكذا كل البقية بنت بنت الابن ادت بماذا  قال ان تنزل ليست بنت ابن بنت بنت الابن قال ان تنزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من من يعني ولذلك يسهل عليك يضربه يعني صفح اعتبر كأن بنت هذه بنت الاخ هي اخ وبنت البنت اختها
والا اذا جعلت في مخك التنزيل وكذا ربما تختلط عليك الامور لكن اعتبر من ادلى بهم وانتهى وتجعل بنت البنت بمنزلة البنت. بنت البنت بمنزلة البنت هذا واحد. وبنت بنت الابن بمنزلها
بمنزلتها بمنزلة منت الابل نعم. وبنات الاخوة بمنزلة ابائهن. ابائهم الذين هم الاخوة اذا كانوا اشقاء. فهن بمنزلة الاخوة شقة اذا كانوا من اب فانهم لا ومن ام يكونون بماذا؟ بمنزلتهم وهكذا
قال وبنوا الاخوات وبناتهن بمنزلة امهاتهن والخال والخالة وابو الام بمنزلة الام. من هو ابو الام ذا؟ جدي ها هو الجد. لكنه هنا نعم. فهذا من ذوي الارحام. نعم قال والعمات والعم من الام من هو العم من الام
احسنت اخ لابي منه لان الاب له اخ شقيق واخ من اب واخ من ام اذا العم من الام المقصود به اخو الاب منامه فالذي يشكل عليه يكتب هو اخو الاب من امه
قال والعمات والعم من الام بمنزلة الاب قال وعن احمد رحمه الله رواية اخرى انه تنزل العمة منزلة العم. ومن هنا يتغير الحكم كما ذكرت لكم وصارت بمنزلة مال العمة حجبت ولو صارت منزلة الاب حجبت الاخوة. نعم
قال لانه روي عن علي رضي الله عنه وارضاه وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
