بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق
بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد وقد بدأنا في اخر درس ليلة البارحة
في ميراث وعرفنا من هو الخنثي المشكي. والذي يكون له الة ذكر والة انثى عرفنا انه اذا بال من احدهما نسب الى ذلك. فان بال من ما يدل على انه ذكر كان ذكرا وكذلك ان نال مما تبول منه انثى فهو انثى
وعرفنا ايضا كذلك بان ميراثه يعني يكون قد يكون ذكرا يعني وربما يكون انثى وسنأخذ ان شاء الله ما يتعلق بالموضوع ونماذج ونماذج من ذلك حتى تتبين لنا الصورة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا محمد
وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الفرائض قال باب ميراث الخنثى قال فان بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر
يعني هذي علامة يعني يقول المؤلف كيف نستطيع ان نتبين انه رجل او امرأة ان بال اولا من الة الذكر واستمر على ذلك فهذا هو الذكر وان كان مما تبول منه انثى فهو انثى
وعرفنا ان اسرع العلامات هي البول لذلك لو بال من احدهما سأل الاشكال ولا يصبح خلفا مشكلة. لكن لو لم يعلم ذلك لم تتبين حالته فانه ينتظر الى بلوغه فان ظهرت عليه علامات الرجل فهو رجل
يعني يخرج منه المني تخرج ايد لحيته واما ان تظهر على عليه علامات المرأة كان يحيض او كذلك يعني يستدير ثديه او غير ذلك من العلامات التي يقطع بانها علامة على الواتساب
قال وان بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة فان بال منهما اعتبرهما. يعني قد يبول من المخرجين معا فكيف يحكم؟ يقول المؤلف باسبقهما وهذه فيها خلاف والاكثر منها خلافا ما يأتي نعم. فان خرجا في حالة واحدة اعتبر اكثرهما. وهذه مسألة ضعيفة لان اكثر العلماء لا
وهذا نعم لان الاكبر اقوى في الدلالة قال فان استويا فهو مشكل وان مات له من يرده اعطي هو ومن معه هذا هو محل ان مات له من يرثه كيف يعطى
يعطى مثلا ميراث ذكرا قطعا وهذا هو لحوث له لكن ذلك يضر بالورثة او يعطى اولا ايها الاخوة هذا اذا طالب الواقع يعني متى تقسم التركة التي فيها خمسى اذا طالب الورثة بذلك
وهل اذا طالب الورق بذلك يكون ذلك حقا لهم؟ الجواب نعم. لماذا لان ذلك المال كان ملكا لمن للمورث فلما مات انتقل الى الورثة فاصبح حقا له فمن حق غير الخنسى ان يطالب بقسمة التركة ليأخذ حقه
وليس عنده استبداد ان لكن لو اتفقوا على ان ينتظروا ليس في ذلك اشكال وان كان بعض العلماء يرى الانتظار كالشافعية قال رحمه الله تعالى اعطي هو ومن معه اليقين. اعطي هو ومن معه اليقين. ما معنى اليقين؟ ليس الاكثر
يعني لا يعطى نصيبه كاملا لاننا لو اعطيناه نصيبا كاملا نقول هذا هو الانفع له او نعطي الاخر كاملا وننقصه نقول هذا هو الاصلح للاخر الاصل اليقين الذي يعني لا يتضرر اي الاطراف به
قال  يعني هلك هالك مثلا وترك ابنا وكنت وعم او خالة وترك اخا وولدا انثى وعما وغير ذلك من المسلمين. هذه هي المسألة. كيف نقسمها قامت مثلا ترك مثلا هلك هالك وترك بنتا واخا لها خلفا وعما
او مثلا جدة قام الورثة وطالبوا بتقسيم التركة الجدة تقول انا اريد حقي لان حقي معلوم لا يزيد ولا ينقص يعني سواء كان كذا او كذا انا لا يهمني انا اريد حقي
قال رحمه الله تعالى اوقف الباقي حتى يبلغا فينكشف الامر بان يظهر فيه علامات الاجابة. اذا معنى هذا انه ينقص من كل الورثة يترك شيء للاحتياط وهذا الذي يترك لو رد الى الخلف لكان ماذا
موفيا لحقه وربما يكون هذا الذي يترك اكثر من حق وبعد ذلك يوزع على الورقة. نعم. قال بان يظهر فيه علامات الرجال من خروج المني من ذكره وانا باكل لحية
او علامات النساء من تفلق الابل والحيض والحمل. يعني تفلك الثدي ان يكون مستديرا. نعم. قال فاني يؤس من ذلك اذا لم تظهر علامة يصبح مشكلا. نعم نصف ميرا. لماذا سموه الخنثى المشكل؟ لانه مشكل حقا لانه لو لم يكن في اشكال الا من سموه
لانه لو كانت هناك علامة يتميز بها انتسابه الى الانثى او الى الذكر لما صار مشكلة قال رحمه الله فان يؤس من ذلك فله نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. اه هكذا توسطوا
وبعض العلماء يقول لا له ميراث ذكر كامل وهذا هو الاحوط له والاسلم بعض العلماء يشترط ضمينا ايضا انه لو اعطي اقل مما يستحق لو كان ذكرا فانه يرد اليه حقه. يعني مسألة فيها كلام كثير للعلماء لكن نحن نسير
على ما ذكره المؤلف رحمه الله قال فاذا اجتمع ابن انظر والان المؤلف سيعطينا مثلا اذا اجتمع ابنا وبنت وبنت وولد خنزير يعني هلك هالك عن ابن وبنت وولد يعني ولد اخر خنثى لكن ما قال
مثلا ايفن لانه يحتمل ان يكون ابنا ويحتمل ان يكون انثى. اذا عندنا في هذه المسألة ابن وبن وخنت. الخنث لو اعتبر مثلا ذكرا المسألة ستكون من خمسة. للذكر مثل حظ الانثيين. ولو اعتبر
وانت ستكون هنا ربعات. المؤلف بين لنا طريقين. الطريق الاول هو طريق مختصر الذي ذكره اولا وهو اننا نقول المسألة ماذا؟ من الاصل قطع بها وقال هنا للابن اربعة وللخنثى ثلاثة
لانه وللبنت التي هي انثى اثنان وهو يأخذ نصيب الانثى ونصف اذا اخذ نصف ذكر اثنان ونصف ميراث الانثى واحد صارت كم؟ ثلاثة اذا ثلاثة واربعة ماذا؟ سبعة يضاف الى اثنين اصبحت من تسعة. هذه هي المسألة التي ذكرها المؤلف. ذكر ان الاصحاب
وهذا هو رأي الاكثر انهم يسلكون غير ذلك المسجد فيجعلونها مسألتي لا مسألة واحدة يأتون بالمسألة الاولى يقولون هو فيها ذكر ستكون من خمسة ثم يأتون بالمسألة الاخرى ويقولون هو فيها انثى
اتكون من اربعة للابل اثنان ولكل من الحنكى والبنت واحد واحد. ثم يضربون هذه بهذه ثم يضربوها في الحالتين هذا يعتقد انه ان رحمه الله قال فاذا اجتمع ابن وبنت وولد انثى
وللذكر اربعة اسهم. لماذا لو اربعة اسهم؟ لانه للذكر مثل حظ الانثيين. وهذا ذكر لا اشكال فيه وللخنسى ثلاثة. لماذا كان للخنسى ثلاثة؟ لانهم قالوا تدلي بنصف ذكر ونصف انثى. فالذكر كم اخذ اربع
الولد الخنثى ياخذ اثنين. والبنت تاخذ اثنين اذا ياخذ نصف ماذا؟ الانثى واحد. فيصبح ثلاثة المجموع تسعة قال هل للذكر اربعة اسهم؟ وللانثى ثلاثة وللبنت سهمان وانتهت القضية عند هذا من يريد الاختصار
يعني تبنى هذه على الفكر يعني تحل بهذه الطريقة هذه الطريقة الاخرى لا تختلف عن هذه. نعم قال لانه يحصل بهذا العمل له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى قال فان كان مكان الابن اخ
لو كان ما كان لدينا وما الحكم هنا ستتغير لانه سيبقى شيء من التركة فيأخذه هذا الاخ نعم لو قلنا بدل هذا اخ وجنت وكذلك ولد خنثى. هو يقول المؤلف الابن الاخ سياخذ السدس لانه زائد
سيبقى خمسة للخلف ثلاثة وللبنت اثنان فتكون المسألة من ستة. نعم قال فان كان نعم ليحجب لكننا ماذا اعتبرناه هنا نحن اولا لاننا مرة اعتبرناه ذكر ومرة انثى هنا زاد المبلغ ومن يأخذه سيأخذه الاخر
قال رحمه الله من كان مكان ابني اخ او غيره من العصبات فله السدس والباقي اين الانثى والبنت على خمسة قال اصحابنا رحمهم وهذا هو الحقيقة الذي قال قال اصحابنا هذه هي الطريقة ولكن هذه الطريقة قد تتشعب
اذا كان واذا كان واحدا تقوم مسألته اذا كانوا مثل اثنين تكون اربعة. اذا كانوا ثلاثة تكون ماذا تمام؟ اذا كانوا اربعة تكون ستة عشر. اذا كانوا خمسة اثنين وزد على هذا مسائل فضول جدا نعم
وقال اصحابنا رحمهم الله قال اصحابنا من الحنابل لان المؤلف يتكلم عن الحنابل قال يعمل المسألة على انه ذكر ثم على انه انثى. يعني يقول تعمل له مسألة على انه ذكر
ثم بعد ذلك على انه انثى فلو رجعنا الى المسألة الاولى ماذا نقول؟ نقول هلك مثلا هالك عن ابن بنت وولد خنثى هنا ماذا نقول؟ اولا نقسم التركة على انه ذكر. اذا المسألة من خمسة لانه سيساوي الابن الاخر
فنقول للابن الذي ليس خنت اثنان وللخلف اثنان لاننا اعتبرناه في هذه المسألة ذكرا ولما كان للذكر مثل الحظ الانثيين اخذت البنت واحد فكانت المسألة من خمسة نقيم له مسألة اخرى. يعني نعمل له مسألة اخرى نعتبره فيها انثى
فنقول يأخذ الابن اثنين ويأخذ كل من الخنث والبنت واحد واحد حينئذ سنحتاج الى ان نضرب مسألة في مسألة ولكن هذه لا تحلها ايضا سنضرب اربعة في خمسة وعشرين ثم نعود مرة اخرى ونأتي الى الحالتين
اين حالتي الخمسة؟ فنضربها بماذا؟ بالعشرين فتصير اربعين ثم سيوزعها المؤلف على ما سترون. نعم. وقال اصحابنا يعمل المسألة على انه ذكر ثم على انه انثى ثم يضرب احداهما في الاخرى ان تباينتا. انتبه وهما متباينتان كما ترون. لانها ثلاثة واربع بينهما تبادل. ليس بين
يوافق ولا تماثل ولا تناسب. اذا لا بد من الظرب في هذه الحالة قال ثم يضرب احداهما في الاخرى ان تباينتا او وفق احدهما في الاخرى ان اتفقتا. يعني لو كانت ثلاثة وستة بينها
توافق لو كانت اربعة مثلا واربعة بينها تماتن لو كانت مثلا ثمانية واربعة بينها ماذا تناسب؟ لاننا ناخذ الكبير ونسقط الصغير وهكذا او ثلاثة وستة. نعم او يجتزأ احداهما ان تماثلتا. او يجتزى يعني لو كانت متماثلتين نكتفي ثم نظربها بحال
لكي  او باكبرهما ان تناسبت. هذا كله مر بنا في مساء سابقة. نعم وتضرب ذلك في اثنين. ها اذا بعد ان تضع له المسألة الاولى على انه ذكر بدون متابعة له مسألة اخرى على انه انثى
اضرب احداهم وفي الاخرى لتباينهما ثلاثة باربعة هي اربعة بخمسة بكم؟ بعشرين وهو له حالتان ليست حالة واحدة فنضرب العشرين باثنين باربعين فمنها تصح لانه لو زال الاشكال ماذا سنقسمها؟ كل واحد من الذكرين سياخذ ستة عشر. هذه كم؟ اثنان وثلاثون والبنت لها نصف ذكر
لكن هنا المعلم سيسلك مسلكا اخر. لان الحالة بعد لم تتبين يعني لو ظهرت حالته زال الاشكال وتبين ذكرا فنعطيه مثل ما نعطي الابن الاخر من الاربعين كم؟ ياخذ خمسين
تقوم الساعة الاربعين كم هي ستة عشر لان خمسة في ثمانية باربعين من الخمس ثمانية فاضرب الثمانية باثنين ستة عشر وهكذا بالنسبة للاخر فيصبح مجموع ما لهما اثنين وثلاثين والجنس تاخذ نصف احدهما ثمانية
لان الثماني هو خمس الاربعين لو قسمت الاربعين على ثمانية ظهر خمسة ولو قسمت على خمسة ظهر مادا خمسها وهو ثمانية قال وتضرب ذلك باثنين فما بلغ فمنه تصح ثم كل من له شيء من الان كيف سيقسم المؤذن؟ لان المؤلف
هنا يعني سيسلك مسلكا اخر بالنسبة للتقسيم وسيوقف شيئا. نعم قال ثم كل من له شيء من احداهما مضروب في الاخرى او وثقها او وفقها واو تجمعوا ما له منهما ان تماثلتا
وتعطيه اياه قال ففي هذه المسألة ان قدرناه ذكرا فهي من خمسة. ان قدرناه ذكرا فهي من خمسة اذا هو سيأخذ اثنين والابن اثنين والاخت واحد. نعم وان قدرناه انثى فهي من اربعة. لماذا؟ لان الابن سيأخذ اثنين وهو اصبح انثى او قدرناه انثى سيأخذ واحد
واحد يضرب اربعة في خمسة تقل عشرين. تكون عشرين. وهو له حالتان لابد ايضا ان نستغل الحالتين لكي تصح مع المسألة فنضرب العشرين بحالتي الخنثى التي مرة كان فيها ذكرا والاخرى كان فيها انثى
ثم في الحالين تكن اربعين يكون اربعين. اذا كيف نقسمها هل نقسمها كما قلت نعطي هذا ستة عشر وهذا ستة عشر والبنت ثمانية؟ لا لان هذا التقسيم على انها قد صحت حاله وزال الاشكال
لكن الاشكال خائن. ولذلك جعلت له مسألة لانه لو لم يكن اشكال النفس الاصغر هي من خمسة هذا ياخذ اثنين وهذا اثنين وهي واحد قال هل الابن اثنان في خمسة
الابل اثنان في خمسة اثنان من اي من الاربعة تضربه في المسألة الاولى الخمسة اذا اثنان بخمسة بكم بعشرة نعم اثنان في اربعة واثنان في اربعة بكم؟ ثمانية ثمانية عشر لكن هل هذا هو نصيبه؟ الواقع زائد
لكن هو قد يأخذ هذا لماذا؟ اكثر من هذا قد يأخذ لانه هو يستحق العشرين لو قدر ان الاخر بنت انتبهوا يعني لو قدر لو تبين ان الخنث الولد سيأخذ النصف ونصف الاربعين كم
عشرين وكل من الاثنين سيأخذ عشرة  قال ثمانية عشر. والبنت نصف للذكر مثل حظ الانثيين. كم نصف الثمانية عشر  اذا ثمانية عشر زائد تسعة كم؟ سبعة وعشرين. كم باقي ثلاثة عشر هل نعطيها
ما نعطيه. نعطيه الاحوط واليقين وهو نصيب ماذا نصيب؟ انثى من اصل المسألة  قال وللبنت تسعة الانثى سهم البنت نقص نصيبها على اساس ان الخنثى بنت ونقص نصيب الابن اثنتان. اذا ينقص نصيب البنت واحد
نعم نأتي الى الخلف قال وللخنسى سهم في خمسة وسهمان في اربعة. نعم ثلاثة عشر لكن هل نعطيه الثلاثة عشر؟ هذا هو الباقي هو الحقيقة هذا ليس نصيبه لانه ان خرج ذكر
فهل هذا نصيبه؟ ان خرج انثى ايضا لا. نعم قال لان للابن الخمسين اليقين وذلك ان للابن الخمسين قال لان للابل خمسين في يقين الذي يقين لاننا لما قسمنا المسألة بين الابن مؤكد سيأخذ الخمسين لو قدر ان هذا ذكر هو سياخذ قوسين والبنس
اذا سنرجع ونعطي الابن المتيقن وخمس الاربعين كم؟ ستة عشر. ونرده الى ستة عشر اذا رجعنا الى اصل المسألة التي اعتبرنا فيها ان هذا لعلى تقدير انه ذكر احتياطا. فنعطي الابن ستة عشر بحيث لو اصبح
يأخذ ستة عشر والبنت تأخذ ثمانية. نعم. قال لان للابن الخمسين بيقين وذاك. خمس الاربعين كم؟ ثمانية زائد ثمانية ستة نعم. وذلك ستة عشر وللبنت القمص بيقين ثمانية. وللبنت الخمس بيقين. كم خمس
ماذا اه الاربعين ثمانية؟ اذا البنت اخذت مادة ثمانية. اذا نقص. كان الابن اخذ ثمانية عشر فرددناه الى ستة والبنت اخذت نصفه تسع رددناها الى ماذا؟ الى الثمانية فانظروا كم بقي الان. نعم
قال وللخنسى الربع بيقين عشرة. لماذا؟ الربع؟ نعطيه نصيب انثى. لماذا لان هذا هو المتيقن لانه قد يكون انثى فنقول وصلك نصيبك ويبقى كم؟ ستة لاننا لو جمعنا الان ستة عشر زائد ثمانية اربعة وعشرون وعشرة اربعة وثمانين. كم بقي من الاربعين؟ ستة
ماذا نعمل؟ ربما يقوم فيطالب الخلق فيقول لا ربما اقول ذكرا فاعطوني هذا المبنى وربما يطالب الابن فيقول انا نقص عن حقي. انا اعطيك ستة عشر وهذا ربما انثى فاكملوا لي العشرين. وربما تأتي البنت
تقول اعطوني نصيبي ايضا الاثنين ليكمل عشرة. اشتمالا يكون هذا انثى. رأيت بهذا تحصل المطالبة والنزاع. فكيف محل هذه المشكلة قال وللخنسى الربع نعم  ان في هذه الحالة اول شيء اجازة ذلك. يعني اولا ينظر في الامر
ما الذي سيترتب على خطورة تؤدي الى الحياة هذا لا ينبغي ولا تقتلوا انفسكم لكن لو كانت العملية مضمومة باذن الله تعالى هذا كل شيء باذن الله والنتائج فما تغير نحن
اما الذين يحولون انفسهم من ذكر الانثى وانس فهذا امر لا يجوز. هذا يدخل في قول الله تعالى لا تبديل لخلق الله هذه الصورة مختلفة قال وللقلف الربع بيقين عشرة فذلك اربعة وثلاثون. اذا اعطينا كل واحد اليقين اعطينا الابن ستة عشر من حيث
لو تبين ذاك لا ينقص نصيبه واعطينا هالبنت تمانية بحيث لو تبين اذا ذكر لا ينقص نصيبه وهو ايضا اعطيناه عشرة بحيث لو تبين به ما يرجع ويؤخذ منه. ويجبر خاطره. اذا هذه الستة معلقة. نعم
قال يبقى ستة اسهم يدعيها الخنثى يدعيها الانثى كلها. يدعيها يقول عطوني اياها لكن لانه لو اخذها هذه حقه على اساس انه ذكر يكون كم؟ ستة عشر. فيقول لماذا تعطون فلان مثلا زيد؟ اعطيتموه ستة عشر. وانا مهر اسمه
يقول وانا عمر لماذا نقصت عن اخي انا الان احس اني ذكر فاعطوني هذه دعوة. هل تلبى دعوته نعم وهل يبقى ستة اسهم يدعيها الانثى كلها. وهي في الحقيقة لو اصبح ذكرا لكان
حقا له وتكون ماذا البنت اخذت ماذا؟ ماذا نصيبه؟ نعم الداعية الخنثى كلها ليتم له سهم ذكره ويدعي الابن ثلثيها ويدعي الابن ثلثيها لماذا؟ كم ثلثاها؟ اربع حتى يكمل العشرين حتى يكمل العشرين. والبنت ستحتاج الى اثنين لانها اخذت ثمانية
هي نعم لو تبين انه ذكر خلت نصيبه وانتهى قال ويدعي الابن ثلثيها ليتم له النصف والبنت يدعي ثلثها ليتم نهى الربع. كم ثلثها اثنان؟ نضيفها الى ثمانية اصبع عشرة. اذا لو تبينت الحال
فاصبح انثى اذا الابن سياخذ عشرين وكل من البنت والخنث التي تبينت حاله فاصبح انثى يأخذ عشرة والبنت اذا هذه قسمة عادلة قال والبنت تدعي ثلثها ليتم لها الربع قسمناها بينهم على حسب دعاويهم
انثى نصفها ثلاثة لانهم قد يشدون ويأكلون ايضا ان وقفتم هذا الحق. لماذا توقفون الابل؟ يقول لماذا قال بمؤمن؟ انا اريده. ولو تبين فارجعوا وخذوا مني والبنت كذلك تقول وهو يقول لا
ان شاء الله ستكون حاليا اكون ذكرا. فلماذا انا افضل؟ وهكذا  نعم نعم ها اذا بئس منه نرجع الى الخلاف لا قطاع ونعتبره انثى. وبعضهم يقول لا نقطع وبعضهم يقول تبقى معلقة الى ان تتبين حال والى ما شاء الله
واذا لم يتبين تبقى. مثل ماذا؟ المفقود المفقود بعض العلماء ماذا قال؟ هو المفقود على نوعين. غالبه السلامة وغالبه الهلاك. فالذي غالبه الهلاك هذا اربع سنوات. والذي ماذا السلام تسعين سنة بعضهم يقول
قد يوجد من يعيش مئة وعشرين ومئة واربعين نعم نعم قالوا لو حكم فيه الحاكم ان كلامه فظ النزاع ورفعه قال فقسمناها بينهم على حسب دعاويهم نصفها ثلاثة وللبنت سهم
قال رحمه الله تعالى فان كانا خنثيين اه قد يجتمع اثنان مثلا يعني هلك هالك عن ابننا عن ولد خنته وابن اخ خنته وعم انظر كيف ستقسم هذه الميزة هذه؟ لابد ان تجعل لها اربع مسائل. لانك مرة ستعتبر ماذا
الخنثل تعتبره مرة ذكرا ومرة تعتبره انثى وابن الاخ مرة فاعتبره ذكرا ومرة تعتبر انثى مرة تعتبر الاثنين ذكرا. ومرة تعتبرهما انثيين ومرة تعتبر  وولد وابن الاخ تعتبره انثى ومرة العرش
ها والعم هنا ينتظر؟ نعم قال فان كان اخ فان نزلتهم على عدد احوالهم نجعل لها اربعة احوال في احد الوجهين الاخرين تنزلهم حالين ذكورا ومرة اناثا قال والاول اصح
لانه الاصح لماذا؟ لان فيه انصاف لانك لو جعلتها حالتين ستهضم ماذا الاخر. نعم قال لانه هو الاول اصح لانه يعطي كلا بحسب ما فيه من الاحتمال. هي حقيقة اظهر لو مثلنا بمثال اخر. قلنا مثلا
هالك عن ولد انثى وابن ابن خنثى وعم هنا يتبين لانه في هذه الحالة سيتظرر ماذا؟ ابن الابن الخنثى لذلك نحن لما نأتي نقسمها اذا قدرنا مثلا ان الولد ذكر يحجب الاثنين وينتهي
اين قدرنا انه ذكر لا يمكن ان ان يرث معه ابن الابن ولا العم لا مجال لهما في الميراث ولو قدرناهما انثيين فماذا الاول سيأخذ ماذا؟ النصف القهوة هذي ستكون بنت لا تأخذوا شيء. يعني ابن الاخ سيصبح بنتا لا يستحق شيء من ذوي الارحام
فنطوف ونعطي الباقي من العام ولو قدر ان الولد هو البنت وابن الاخ وابن الابن هو ماذا الذكر؟ ماذا سيكون فانه في هذه الحالة هو الذي سيأخذ الباقي الباقي والعم لا شيء له. اذا المسألة تتنوع حسب موقعها. نعم
قال وعلى الطريق الثاني يفضي الى حرمان من يحتمل الطريقة الثانية هذا اللي هو لو اخذناه بصورة واحدة او صورتين لاننا في هذه الحالة نقدر مثلا ان الولد ذكر وهذا نقدره انثى او نقدره ما ذكرين. اذا على كلا الحالتين ماذا
ابن الابن لا ياخذ شيئا. نعم الا ترى انه لو اجتمع بنت وولد انثى وولد ابن انثى واخ حاليا لم تعطي ولد الابن شيئا. لماذا لان هذا اذا كان ابن سيحجبه. نعم. ومن المحتمل ان يكون ذكرا وحده. ومن المحتمل ان يكون ذاك واذا كان ذكرا وحده
ماذا سيكون هذه هي التي لا تظهر في الصورة الاولى او في الحالتين الاوليين لكن في الاربع يظهر ذلك يعني الاربعة ما هي مرة نحل المسألة على ان لماذا؟ انه ما ذكرني
لا نتعرض للاخرين البنت والعم او الاخ حالة معروفة مرة نعتبرهما ذكرين وفي هذه الحالة لا يرث مع ماذا صنت الا البنت ومرة نعتبرهم ماذا انثيين في هذه الحالة يسقط ماذا
ابن هنا ابن الابن لا لا يذكر لانه ياخد تكملة الثلثين وهكذا لو اعتبرنا الاول ذكر والثاني ماذا نعتبره بنت خنت يعني بنت يكون الاول اخذ المال ولو اعتبرنا ابن الابن هو الذكر والاخر بنت تتغير الحال فيرث هنا تعصيه
اذا الصورة تختلف ويقول المؤلف عندما نعدد الحالة تكون انفع ما زال الفن فالاخر الذي هو قل درجة  قال ومن المحتمل ان يكون ذاكا وحده فيكون له الباقي بعد البنتين. نعم. ان الولد الخنث بنت اصبح
وعنده ومعه بنت اخرى والاخ لا شيء له في هذا المقام فهن يأخذن الثلثين ثم يأتي هو وياخذ ماذا؟ الباقي تعصيه قال فعل هذا تنزل الثلاثة ثمانية احوال والاربعة ها يقول لو كانت ايضا ثلاثة نزل ماذا
يعني كل ما زدت حالة زد ماذا ضاعف يعني الواحدة حالتين والاثنتين اربع والثلاث ثمان والاربع ستة عشر وهكذا الى ما شاء الله يعني وانت تستمر تحل هذه لكن هذه حاجات نادرة يعني لكن الفقهاء دائما يذكرون مثل هذه الاشياء لكن هذه حالنا هذه اصل الخلق نادر
جدة يعني هل يحصل ليس كثيرا قال والاربعة ستة عشر وللخمسة اثنان وثلاثون حالا يعني كنت تضاعفها كل مرة قال الامام المصنف رحمه الله مسائل يعني التي فيها كما مر بنا يعني
ممر هنا سيأتي باقي المفقود وامره سهل ايضا. الحمل يعني امره ليس حقيقة يعني مشكلا لكن عندنا نحن هنا الخنثى وعندنا ايضا مر بنا من المسائل التي مرت تحتاج الى يعني اية تعرفونها يعني
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ميراث الحمل. باب ميراث الحمل. معنى هذا انه هلك هالك. يعني هلك زوج عن امرأة حامل وترك ورثه. فما الحكم هنا يعني ترك مثلا ابنا نستمع الان اذا
ما يقول المؤلف قال اذا مات عن حمل يرثه مطالب بقية الورثة بالقسمة. ها اذا العلما مختلفون بالنسبة لتجسيد ماذا التركة ابو حنيفة واحمد يريان انهم اذا طالب الورثة بذلك استجيب لهم لان هذا حقهم وماله من فقر اليهم فمن حق
يطالب بحقهم الامام الشافعي يقول ابدا ينتظرون ينتظر الحبل حتى يوضع فان كان ميتا فلا اثر له وان كان حيا ننظر ايضا ربما يكون ذكرا ربما ذكرين ربما انثى ربما انثى يعني ربما اكثر ايضا
قال اذا مات عن حمل يرثه فطالب بقية الورثة بالقسمة نصيب ابنين ذكرين. ما وقف نصيب ابنين ذكرين. اكمل العبارة ان كان ميراث الذكور باكثر ومن شهيد كان اكثر. هل يمكن ان يكون ميراث البنتين اكثر؟ الجواب نعم
ان هذا يحصل يعني ان يكون ميراث البنتين اكثر يعني الثلثان احسن. كمل مثلا لو هلك هالك عن امرأة وهي حامل زوجة حامل وعن ابوين الابوان كل واحد منها ياخذ ماذا
السدس اذا مجموعهما الثلث والزوجة ستأخذ ماذا؟ ستأخذ ماذا؟ الثمن اذا ثلث زيد ثوم اكثر من ثلث الماء اليس كذلك؟ اذا الاولى هنا ان يوقف لهما ماذا الثلثان لو هلك هالك
وترك امرأة حاملا وابلا. نحن سنعطي الحامل نصيبها. ثم يبقى المال موزع بين هنا تساوي يعني الثلثان وغيرهم لكن لو كانت بنت بدل ماذا الابن سيكون نصيبهم بالنسبة لذكرين اكثر
اذا هذا متزور لكن رأيت مثال للبنتين ربما تستغرب كيف يكون بنتان ويكون نصيبهما اكثر؟ هذا اذا كان الورثة  الموجودون اخذوا اكثر من الثلث كما رأينا ابوين كل واحد منهما اخذ السدس
وهناك اخذ ماذا؟ لكن كيف تصور هذه المنزلة؟ هذه المسألة قبل هذه ليلة الان. الان نحن قلنا هلك هالك عن امرأة حامل وقلنا ماذا ما الذي نقبل في هذه السورة؟ المؤلف قال
احنا نعطيه نصيب ذكرين اذا كان انفه ونعطيه نصيب فان اذا كان انفع. هنا قلنا هذه الحالة البيان يكون فيها انفع. كيف نحل هذه يا زوجة وفيها ماذا ايضا اب وام نحن قلنا نعطي الزوجة الثوم اليس كذلك
ونعطي كلا من الابوين السدس. اذا انظروا هذه مسألة فيها سدس لا يمكن ان تكون من ستة لماذا لان السدس يخرج من ستة والثمن لا يخرج من ستة. ننتقل الى الثمانية
الثمن يخرج من الثمانين لكن السدس انا ما اريد لاني اريد الاخوة الاخرون ان ينتبهوا لو انتقلنا الى الثماني السموم يخرج منها لكن السدس لا يخرج منها لو انتقلنا الى اثني عشر السدس يخرج منها لكن الثوم لا يقع
اذا تكون من اربعة وعشرين وستعود بلا شك بناتي فنقول للزوجة من اربعة وعشرين الثمن كم؟ ثلاثة ولكل من الابوين السدس اربعة مجموعهما ثمانية سامعني يا زيد ثلاثة كم احد عشر اوقفنا الثلثين ستة عشر
فاجمع ستة عشر زائد احدى عشر كم تبلغ؟ سبعة وعشرين. وهذه التي سميت بماذا؟ بالبخيلة. لا تعول الا الى الواضحة واللا وعيد  قلنا هلك هالك عن امرأة حامل وخلف وترك يعني وراءه من الورثة
هذه الزوجة لحامل وابوين يعني اب وام ومعلوم بانه اذا وجد فرع وارد فالابوان لا يأخذان الا السدسي فان كان له ولد فلابويه لكل واحد منهما الشمس. اذا نعطي الاذى السدس
نحن قلنا المسألة من اربعة وعشرين كم سدس الاربعة وعشرين؟ اربعة يعني ماذا؟ اربعة في ستة باربعة وعشرين فتعرف ان الثلث اربعة  اذا اربعة للام واربعة للاب ثمانية. الزوجة لها الثمن في ثمانية اربعة وعشرين اذا ثلاثة. هذي احد عاشها
نحن قلنا قدرنا ان الحمد ابنتين. لانه اصلح للحمل. لماذا؟ لانه اكثر لهما لان هنا الباقي اقل من الثلثين نجعل المولود في البطن ابنتيه ليأخذا الثلثين. فنقدر لهما الثلث كم ثلثين
كم ثلثا الاثني عشر على اربعة والعشرين ستة عشر اذا اضف الى ستة عشر احد عشر تكون سبعة وعشرين المسألة يعني من اربعة وعشرين حالة الى سبعة وعشرين  قال انا اردت ان ابين هذه لانه حقيقة
قد يتبادر لديه من سنتين كان احسن من ذكرين هنا ينظر الى ان الذكر للذكر مثل حظ الانثيين لكنه لا ينظر الى ان الورثة قد اخذوا اكثر من الثلث والابنتان اذا اشتهما كان اخذتا الثلثين
قال وقف نصيب ابنين ذكرين ان كان ميراث الذكور اكثر وابنتين ان كانا اكثر لان ما زاد على اثنين نادر جدا نقف هنا قال لاننا زاد على اثنين نادر جدا
هو قليل في الحقيقة وهي حقيقة يعني لا يعتبر نادرا جدا هذا يحصل خاصة في زمننا هذا ترون الان امرأة ولدت ثلاثة ولدت اربعة الى قريب سمعنا في الصحف ثمانية
في جهة ابها اذا انا موجود ولكن ننظر الى ما كتبه القرآن رحمهم الله تعالى وجدت عندهم هذه الاشياء وما موقفهم من ذلك؟ هذا الذي يهمنا في الحقيقة الذين اصلوا لنا هذا العلم
لما نأتي مثلا الى الامام ابي الحسن الماوردي الشافعي المتوفى سنة اربع مئة وخمسين ماذا يقول يقول قدم علينا رجل من اليمن طالبا للعلم. قدم من اليمن طالبا للعلم وكان من اهل الدين والفضل يعني يقول هو ثقة
وكان من اهل الدين. فاذا كان الانسان من اهل الدين والفضل وزد على ذلك طالب علم ونعم فيهم فذكر لنا ان امرأة ولدت ما يشبه الكذب قال فالقوها على قارعة في الطريق ظنا منهم انه لا شيء فيها
فلما خرجت الشمس وجاءت الشمس على ما يشبه الكرش. اه. واذا بها شيء يتحامى قال فشقوا تلك الكرش فوجدوا فيها سبعة ذكور الى الان القصة يقول وقد شبوا عن القوم وصاروا رجالا اسوياء
خلقة وخلقا. قال ولا ينقصهم الا شيء واحد. كلهم العضد هذا قال يقول فصارعت احدهم فصرعني مصارعة احد السبعة فصراني فكانوا يسموني يسمونني مغلوب ماذا السبع او مهزوم السبع يعني هذا السبع غلبه
قال فصاروا يعيروني بذلك. كيف يأتي واحد سبعه ويغلبه  وايضا ذكر ابن قدامة نص صاحب هذا الكتاب رحمه الله تعالى في كتابه المغني  كان عندي احد الطلبة ممن يقرأ عليه ظنهم يعني من تلاميذه الذين يواظبون على درسه
وكانت له زوجة وكانت تلد في كل مرة فلا تذهبوها هو نفس يقول ثلاثة ذكور وذكر عن رجل ضريح يعني اعمى ان امرأة كانت يقول ام ولد لاحد الاكابر فتزوجها وكانت في كل بطن تلد مال ثلاثة
اذا هذا موجود في زمننا هذا كثر الان لكن ننظر الى ما قال هذا ايضا يعتبر قليل. او ناذر اذا قسته بغيره الغالب ماذا؟ يعني المعروف انه واحد ذكره انثى ولكن قد يوجد التوأم ولكن في الغالب لا يزيد عن اثنين. اما ان يكون ثلاثة وفر هذا ناده
يقول العلماء وهناك قاعدة فقهية معروفة ان نادر لا حكم له. ولذلك اخذ العلماء بما هو غالب ومعروف. فساروا على هذا الشيء ولكن ارادة الله انظروا يعني سبعة ولدوا وكلهم ما شاء الله واقوياء واحدهم صرع هذا الرجل يعني
مواعيد هذا انه كان يصارع ومع ذلك غلبة. نعم قال لان ما زاد على اثنين نادر جدا ولم يلتفت اليه كاحتمال الحمل في الايسة من هي اللي عايشة اليت انقطع عنها الحي
لكن قد ينقطع الحيض عن امرأة وربما تحمل هذا ولا يأسن من المحيض من نسائكم تبدو فإن خلاص انقطع عنان الحياة والغالب التي لا تحيض لا تحمل لكن الله فوق كل شيء
ربما تحمل هذه الاية وكم من النساء حملن في سن الستين وماذا سارة امرأة ابراهيم عليه السلام قال تعالى وانا عجوز وهذا باعلي شيخه اذا هي ولدت وهي كبيرة. نعم
قال ويدفع الى كل وارث اليقين. ويدفع الى كل وارثه. رأينا العلماء مختلفون بعض العلماء يقول لا توزع التركة كالامام الشافعي رحمه الله تعالى لان هذا حمل ومهما طال فمدته معروفة
يعني ربما يكون هذا الحامي يعني على وشك الولادة لما مات المورث. وحتى لو قدر في اوله لكن لا تنسون مدة الحمل قد تجاوز التسعة اشهر هذا هو الغالب لكن قد تصل لاربع سنين الى اربع سنوات في المذهب مثلا في مذهب الحنابلة
على ان الاكثر هي اربع سنوات لكن في وادي الصحيحة وفي رواية اخرى انها لا تتجاوز سنتين  قال رحمه الله ويدفع الى كل وارث اليقين فاذا وضعت الحملة دفع اليه نصيبه رد الفضل على من يستحقه
قال وان وضعته ميتا لم يره وان وضعته ميتا لم يلد لانه لكي يرث لابد من علامات وادلة سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عمن يولد معي فلان لا مصيبة له. لان من شروط العلم
ان يولد حيا. ان يولد حيا. وايضا يقدرون مدة الحمل. ما تلده مثلا بعد اشهر فاكثر من ماذا هذا اذا كانت توطى هذا سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال وان وضعته ميتا لم يرد لاننا لا نعلم انه كان حيا حين موت موروثه في ظهر الغيب
لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله  قال وان وضعته واستهل ورث وورق. وان وضعته واستهل يعني صارخا بالبكاء. لكن خلاص  حتى ولو لحظات لو بكى نقول بانه حيفا اعطوه ميراثا
قال وان وضعته واستهل ورث وورق. وهذا فيه حديث نعم. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه. نعم  حتى لو صرخ صرخة او صرخة ثانية او نص الثدي  ما في شك
هو استحق الميراث يعني نفرض ان هذا الحمل لا يوجد غيره هو وامه فهي ستأخذ مال الثمن وهيأخذ كل المال  الاخرون مثلا اعمام او غير هؤلاء يرثون الناس قال لما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه ايش كان
نعم   قال الامام روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا استهل المولود ورث. اذا استهل ما معنى  قال اذا استهل المولود ولدا رواه ابو داوود رحمه الله
وظاهر كلام ولذلك ابو العتاهية له ابيات معروفة يقول فما يبكيه منها وانها لافسح مما كان فيه وارغب يعني عن الطفل يقول سبحان الله خرج من سجن موضوع مش البطل
ثم يخرج الى الدنيا ثم يصعد. يقول هذا دليل على كثرة الهموم في الدنيا وغيرها لانه بدأ يقول ايام لهو المواظيق عودوا وهل لشباب ظل بالامس منشد الى اخره ثم يتكلم عن الطفل يقول
يعني يقول والا فما يبكيه منها وانها لافسح مما كان فيه ورضا ابصر الدنيا استهل شف استهل اقتباس. كأنما سيلقى من اذاها مقابل قال رواه ابو داوود رحمه الله وظاهر كلام احمد رحمه الله انه لا يرث حتى يستهل
قال وهو الصوت ببكاء او عطاس او نحوه كذلك اذا عطس لان الميت لا يعطس من الذي يعطس هو الحي نعم قال لتقييده في الحديث بالمستهل او كذلك لو رضى حصل رضاه او تنفس تنفس واضح يعني نهاه
انتم ترون الان الاطباء اول ما يعني يخشى عن الانسان يأتون يقربون اليه ويشوفون هل التنفس موجود ولا لا؟ ينتقلون الى القلب فتوقفوا لا وهناك وسيلة اذا يجددون فيها مثلا القلب احيانا
يقول ما مضى عليه دقائق كثيرة فباذن الله سبحانه وتعالى يتم تنشيطه ويرجع الانسان للحياة ولكن لو مضى علي فترة يختلف الاطب في تحديدها يذهب بعضهم خمس دقائق بعضهم يعاشر رواتب
لا لو انه نزل حيا وتحرك تحركا معروفا او مثلا شرب من الثدي او غيرها. لكن المعتاد انه يصرخ هذا الغائب يعني. نعم قال ويحتمل ان يلحق بذلك كل من علمت حياته بارتضاع او نحوه. عين او تنفس مثلا
لأنه ولد حيا فأشبه المستهل. هو الحديث ورد من يستهل يعني يستهل صانعا فنلحق به غيره يعني اليس لما يمسك الثدي ويعرض عليه فهذا على معنى الحياة الميت؟ لا يمكن لا يتحرك جماد
كالجماد كذلك ايضا الميت لا يتنفس. نعم قال فاما الحركة والاختلاج تأمل حركة يعني التحرك والاختلاج الاضطراب يعني هذا لا يدل يقول الفقهاء على ماذا؟ على حياءه. لانه خرج من شيء ضيق الى شيء واسع
ربما يحصل انقلاب هذا لا يدل على انه كان حيا اذا يقول الاختلاف عن الاختلاج ما هو؟ الاختلاج هو الاضطراب. نعم. قال فاما الحركة والاختلاج فلا تدل على الحياء فان اللحم يختلط بل لو سقط شيء من نعله لوجدته يتقلب وهو جماد ايضا. نعم. فان اللحم يختلج سيما اذا خرج من ضيق الى
طبيعة اللحم انه يختلج يعني يضطرب وبخاصة اذا خرج من شيء من غيب الى شيء واسع  قال وان خرج بعضه فاستهل ثم انفصل باقيه ميتا لم يرد. لماذا؟ لانه عندما وقع على الدنيا كان ميتا
حتى لو خرج جزء منه فاستان فلما تم خروجه كان ميتا فهو في هذه الحالة النظر من الاموات ولا يرث لانه لم لانه لم تثبت له احكام الدنيا وهو حي
قال لانه لما وصل الى الدين هو متى يعتبر هذا الحكم اذا خرج الى الدنيا وهذا ما خرج يعني سمعنا صوت ولكن عندما وصل الى الارض يعني مجرد ان يستهل
لكن اكثر الفقهاء لها يقولون لا بد ان تكون يعني استقر اذا كمل خروجه فانه حينئذ ماذا لانهم على اذى يقولون مات قبل ان يخرج قال وان ولدت وان ولدت توأمين فاستهل احدهما اقرع بينهما. وان ولد التهمين كيف يقام بينهم
يعني لماذا احسنت؟ اذا ليس هذا على اطلاق لابد ان نقيده لانه لو ولدت ذكرين هل نحتاج ان  ولو ولد ثلثيين هل نقرع بينهما؟ لا لماذا؟ لان ميراثهم متى نقرع اذا كان ذكر وانثى
انه يختلف الحال معتبرة شرعا القرعة هذي قد تصيب بغير المقصود يعني مثلا حصل خلاف في قضية يقرأ بينهما ربما يكون الذي اخذ وقعت عليه القرعنة ليس صاحب الحق لكن هذا طريق قال العلماء لا يلجأ اليه الا ماذا
عند الحاجة اليه. وما كنت لديهم اذ يكون اقلامهم يعني في القرعة. اذا هذا في القرآن الكريم وان يونس ابق الى الى الفلك المشحون فساهم وكان من المحامين. المراد هذا في كتاب الله عز وجل
جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان اذا اراد ان يسافر عليه الصلاة والسلام تحقيقا للعدل يقرع بين نسائه فايهن وقعت عليها القرعة اخذها وايضا كما مر بنا لما درسنا احكاما مدرة
مر بنا الرجل الذي اعتق ستة اعبد دبرا يعني جعل عتقهم بعده وعليه دين عليه حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم باع بعضهم ثم ترك البقية وفى ذلك الحق وهناك ادلة اذا القرعة معتبرة ويعمل فيها في باب القضاء لماذا؟ لانه يلجأ اليها
اذا لم تكن الا الاسنة مرطبا فما حيلة المقامين؟ ركوبها احسن اولى من ان تحكم هكذا جهلا  قال رحمه الله تعالى وان ولد التوأمين فاستهل احدهما لكن لا شك ايها الاخوة ان القاضي عندما نقلع
ربما صدر له علامات وهل القاضي يحكم بعلمه او بماذا بالبينة بالبينة قد تكون عنده مرجحات قد يظهر له مثلا يعني امور قرائن ترجح احد كفتي ماذا؟ الخصمين ونحو ذلك
وحينئذ يعني يعمل القرعة ويكون هذا نوع ايضا من الاطمئنان قال وان ولدت توأمين فاستهل احدهما اقرع بينهما. فمن خرجت له القرعة حكم بانه المستهل قال رحمه الله ولا يرد حمل الا ان يعلم بانه كان موجودا حال الموت. نقول للمؤلف رحمه الله تعالى لا
ان يورث حمل او ان يرث حمل الا ان يتيقن من وجوده حال موت مورثه يعني عندما مات المورث هذا الحبل حيا قال ولا يرد حمل الا ان يعلم بانه كان موجودا حال الموت. يعني كان موجودا ماذا في البطن
يعني موجودا في البطن. كيف نستطيع ان نحكم بانه موجود؟ هل ننظر ماذا الى انتفاخ البطن؟ لا ننظر الى الولادة ولكن الولادة نربطها بامور ما تمت نحن نعرف بان اقل مدة الحمل ستة اشهر
الحمل هو فصاله ثلاثون شهرا. فاذا كان الرضاع انما اذا كان الرضا يبلغ سنتين اربعة وعشرين شهرا لم يبقى من الثلاثين شهرا الا ستة اشهر لذلك لما اراد عمر رضي الله تعالى ان يقيم على امرأة للحج
مستشار علي بن ابي طالب اورد الاية اورد علي من الاية وحمله وفصاله ثلاثون شهرا قال له اذا مدة الحمل اقلها مادة ستة اشهر لكن ما ننظر الى المدة من وقت وفاته لا كما سيذكر المؤلف. نعم
قال ولا يرث الحمد لله ان يعلم بانه كان موجودا حال الموت ان تجده لاقل من ستة من ستة اشهر؟ اقل من ستة من ستة اشهر حتى نطمئن بانه حبل من ماذا من الميت
لانه لو ولدته ستة اشهر ماذا؟ ربما يكون ولكن ننظر هنا ان تكون المرأة متزوجة لكن مثلا لو ولدته لاكثر من ستة اشهر او لستة اشهر وهي لم تتزوج لا اشكال في ذلك
يعني هلا بشرط الا يكون لها زوج يقعها او سيء يقعها لان هذا هو المحظوظ يعني يكون انسان يقعها ثم بعد ذلك ولدته لستة اشهر لانه ربما يكون من هذا الزوج الجديد او السيد
الذي يقع وهنا لا يدرى هو لمن لكن العلماء ايضا وضعوا فصلا في ذلك. قالوا هذا الامر يرجع الى ماذا؟ الى الورثة فان كان الورق قد رضوا بان يرث معهم فلمانة. يعني لا مانع ان يرث معهم اذا رأوه لان هذا هو خالص حقهم
لانه هنا جاءت به لماذا؟ لاقل لابد ان تأتي به لاقل من ستة اشهر لكن لو كملت الستة ربما في تلك الليلة التي وطأ زوجها الجديد او كذلك سيدها حبلا
اذا هذا قيد لا بد منه واستثنوا اذا رضي الورثة بان يرث معهم قالوا لان هذا خالص حق من حقه من يتنازل له اصلا عن النار قال بان تلده لاقل من ستة اشهر ان كان ذات زوج
او لاقل من اربع سنين من اربع سنين. واذا لم تكن ذات زوج وولدته لي ستة اشهر او اكثر هل هذا يؤكد القول اقل من اربع سنين ان كانت بائنة. ها او لاقل ما معنى بائن؟ ليس المراد هنا بائن يعني ما مراد؟ هل الباء مطلقة
احسنت يعني بائن يعني لا يوجد من يقع ولا يوجد ايضا سيد يقعها ولا زوج يقعها ولا توجد علم ايضا يعني لا توجد علة تمنع الزوج من ان يطعن. قد تكون تزوجت. لكن هذا الذي تزوجها عندي. لا يمكن ان يقع
او رجل خلاص تجاوز او انه غاب غيبة طويلة يعني غاب خلال السنوات هذي كلها تزوجها تم العقد ثم وهو لم ينم معي على فراش واحد اذا غيبة طويلة وقد ولدت وهو لم يطأها وقبل ايضا
ان يعود اليها او بعد ان عاد اليها ولكنها مدة لا يمكن ان يكون فيها حامل. هذا على الرأي المشهور عند الحنابلة الصحيح يقولون لان اكثر مدة الحمل الصحيح عند الحنابلة والرواية الصحيحة عند الحنابلة اربع سنين
وعندهم رواية اخرى ان اكثر مدة الحمل سنة والصحيح ان اكثر ما ترد له المرأة ترد في حدود سنتين. لكن قد نقول معها ايضا ذلك  تكون مطلقة لكن ليست فقط المراد هنا المطلق. المراد هنا التي لا توقع المجال اوساء
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يمنع الميرا لانه لو قلنا البائعين ماذا نستفيد؟ ولا تتزوج واذا طلقت ثم بعد ذلك تزوجت اخر الا يمكن ان تحمل  المراد هنا بالدرجة الاولى انها لا توقظ. هذا هو المقصود اصلا. نعم
قال باب ما يمنع الميراث ما يمنع الميراث هل توجد اشياء تمنع الميراث؟ نعم ومؤلف سيذكرها ثلاثة وهذه مسألة متفق عليها بين الفقهاء ولكن يختلفون في التفصيل اذا تجاوزنا كل الابواب الصعبة لم يبقى الا المفقود يعني فيه شيء من ذلك
نعم. قال ويمنع الميراث ثلاثة اشياء. يمنع الميراث ثلاثة اشياء. يعني اذا وجد واحد منها فانها في تلك الحالة تمنع التوارث فان مثلا يعني وجد قريبان يتوارثان لكن احدهما مسلم والاخر كافر فلا يتوارثان
اذا هذا واحد او احدهما رقيق والاخر حر والرقيق لا يرث ماذا عن حر لماذا؟ لانه لا يملك المال وايضا لو كان كذلك ايضا سبب ذلك وهو القتل يعني قام شخص فقتل مورثه
لا يرث لانه يعامل بنا غير قصده لماذا؟ احتمال ان يكون قصد من ذلك القتل هو التعجل بالميراث ومن تعجل شيئا قبل اوان عوقب بحرمانه قائما هي المعروفة من تعجل شيئا
قبل اوانه عوقب بحرمانه ومن الامثلة يذكرونها هذه المسألة قال نأتي الان نعم قال ويمنع الميراث ثلاثة اشياء اختلاف الدين اختلاف الدين هذا المسلم على كافر او ربما هذا صاحب ملة واميلة وهذه ملة اخرى. هناك من يقول الكفر ملة واحدة فيتوارثون. وبعضهم يقول لا يختلف هذا يفصله
فصل في هذا الباب. لكن نأتي الى اختلاف الدين العام بين المسلم والكافر العلماء اجمعوا على ان الكافر لا يرث المسلم بحال من الاحوال قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم كافرا
ولا الكافر المسلم. اذا الكافر اجمع العلماء منذ عهد الصحابة حتى ما بعدهم ولم يجد احد لان الكافر لا يمكن ان يرث المسلم ولكن العكس هل يمكن ان يرث المسلم الكافر
هذه ايضا فيها شبه وجماعة واتفاق يعني بعض العلماء تجده يفرق بين الاتفاق وبين الاجماع ويرى ان الاتفاق دون ذلك. نحن اذا رأينا جماهير الصعامة الصحابة والتابعين وكذلك الائمة الاربعة مطبقون على ان المسلم لا يرث الكافر لكن
جاء عن ثلاثة من الصحابة عمر الملك عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهم انهم ورثوا المسلم من الكافر ومن هنا هو قائم هناك من قال وهم قلة بهذا الموضوع. عمر له روايتان
وصلى الله على محمد. اذا نبدأ ان شاء الله من جديد  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
