بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة
صلوات الله وسلامه عليه على اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم ووقفوا حياتهم خدمة لهذا الدين فرضي الله تعالى عنهم وارضاهم ومن اتبع هداهم فصار في من
الى يوم الدين اما بعد فقبل ان نبدأ في الدرس كان سألني احد الاخوة عن المسألة التي ذكرناها قصة الذي استهوته الجن او اخذوه اين توجد ذلك؟ فكتبتها له في كل يوم كان يأتيني في المغرب الا اليوم
لما كان لي معه امر اه هذه ذكرها البيهقي في السنن الكبرى الجزء السابع صفحة اربع مئة وخمسة واربعين واربع مئة وستة مرة اخرى البيهقي يعني قصة الذي اخذه الجن اوردها البيهقي في السنن الكبرى
الجزء السابع اربع مئة وخمسة واربعين اربع مئة وستة واربعين. ثانيا مصنف عبد الرزاق سبعة صفحة ستة وثمانين الى ثمانية وثمانين وعبد الرزاق هذا اطال حقيقة الكلام فيها ثالثا سنن سعيد بن منصور
الجزء واحد صفحة اربع مئة وواحد اربع مئة واثنين هذه كلها الكتب مطبوعة. المغني لابن قدامة صاحب هذا الكتاب الذي معنا. الجزء الحادي عشر صفحة مئتين  آآ اذا نعم موجود انا اختصرت بعض الشيء في الموطأ وايضا كذلك في جمع الجوامع للسيوطي وهناك
تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الفرائض قال باب الولاء قال فصل وان اعتق مسلم كافرا او نحن بدأنا في درس ليلة البارحة في باب الولا ما يتعلق بالاحكام ولكننا بعد لم ندرس ميراث
الولاء والميراث بالولاء. هنا يقول اذا اعتق مسلم كافرا او كافر مسلما يعني قد يعتق الكافر يملك عبدا ويعتقه وهذا امر جائز بلا شك والمسلم قد يملك كافرا فيعتقه فلا شك بانه في كلا الصورتين يثبت الولا
نلاحظ ايها الاخوة عندنا امران الولا والميراث فالولا هذا ثابت بلا خلاف. اذا لو اعتق الكافر مسلما يثبت له الولد ولو اعتق المسلم كافرا يعني عبدا عنده فان له الولا عليه. هذا امر ليس فيه خلاف فيما اعلم
العلماء ولكن الكلام في الارث نعم تفضل. قال وان اعتق مسلم كافرا او كافر مسلما ثبت له الولاء للخبر للخبر انما الولاء لمن اعتق الحديث المتفق عليه الذي جاء في قصة بريرة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
قال وهل يرث به فيه روايتان؟ وهل يرث بذلك؟ يعني عندما يعتق المسلم كافرا او يعتق الكافر مسلما عرفنا ان الولاء قد ثبت لكن هل له ان يرث في هذا الولا
ولكن يبدو ان الاخوة بحاجة الى ان يعرفوا الولا ما هو الولا. الان انا اشرت اليه في درس ليلة البارحة فقط. هو الولا ايها الاخوة مأخوذ من النصرة والسلطة وهو كما ذكرت لكم بمعنى في درس ليلة البارحة فيه معنى الدنو والقرب
لانه نقول فيه في المعنى اللغوي ما هو الولا هو النصرة والسلطة والقرابة ايضا. هذا هو معناه اللغوي لكن نحن يهمنا المعنى الشرحي الشرعي معناه الشرع عصوبة يعني بين المعتق والمعتق عصوبة سببها
تفضل المعتق على رقيقه بالعتق. هذا هو معنى الولا عصوبة سببها انعام او تفضل المعتق على رقيقه بالعتق هذا هو معنى اذا عرفنا الان بان ان الرق هو هذا عصوبة يعني بمعنى يرد في التعصيب كما مر بنا هناك لان
الارث بالولا هو ارث بالماذا؟ بالعصبة. ولذلك لما يعد العلماء العصبة فيذكرون الابن وابن الابن الذين مر بنا والاب والجد والاخ الشقيق وابنه والاخ لاب وابنه والعم الشقيق وابنه والعم لاب وابنه هؤلاء اثنا عشر فتضيف اليهم ايضا المعتق او المعتقة
لكن المعتق يتوسع الولا فيه. اما المعتق فهو محدود وكل ذلك سيبحثه المؤنث. اذا هنا فيما يتعلق بميراث من يعتق شخصا مسلم اعتق كافرا او كافر اعتق مسلما عرفنا ان الولاء يثبت. لكن هل يثبت الارث
هذه مسألة فيها خلاف. المؤلف هنا اشار اليها قال فيه روايتان في المذهب ذكرناهما هو في الحقيقة ذكرهما اجمالا فيما مضى ولكن الرواية الاولى انه لا يرث لا يتم التوارث بذلك هذا هو مذهب جماهير العلماء. يعني جماهير العلماء لا يرونها
الرواية الاخرى ماذا؟ انه يتم التوارث وهي عند الامام احمد قال رحمه الله وهل يرث به فيه روايتان ذكرناهما. الرواية الاولى انه لا يرث. لا يتم الارث بهما وهو مذهب الجمهور. الثانية
الرواية الاخرى عن الامام احمد يورث بهما وهذا قول لبعض العلماء ليس من الائمة قال فان قلنا لا يرث وكان للمعتق عصبة وكان للمعتق عصبة. نعم. على دين المعتق ورثه
يعني نقول اذا قلنا لا يرث فمات المعتق فحينئذ اختلاف الدين المعتق كافر والمعتق مسلم على القول الراجح مذهب الجمهور انه لا يتم توارث بينهما لكن ننظر في ماذا في عصبة المعتق ايوجد فيهم كافر ان وجد فانه يرث
نعم وكذلك العكس قال فان قلنا لا يرث وكان للمعتق عصبة على دين المعتق ورثه لانه يرثه لو كان المعتق ميت لو كان المعتق ميتا. لان هؤلاء الذين هم عصبة المعتق
لو مات المعتق يرثون مولاه لو كان ميتا فيقول المؤلف فكذلك اذا وجد مانع يمنع من ذلك وهو اختلاف الدين فالمتفق مع الموروث بالدين يرث هذا معنى قول نعم لا نحن قلنا على القول الاخر يتم على الرواية الثانية التي ليست مذهب الجمهور يتم التوارث
يعني على الرواية الاخرى يتم التوارث مع اختلاف الدين. الرواية التي هي مذهب الجمهور لا يتم لحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم في هذه الحالة ننتقل الى العصبة
فاذا كان المولى هو المسلم فننتقل الى ماذا؟ الى عصبة ماذا؟ المعتق فان كان فيهم ماذا؟ كافر فانه يعني يعني عصبة المعتق ان كان فيهم كافر وهو المعتق ايضا وكافر حينئذ يرث
يعني الان لو اعتق المسلم كافرا في هذه الحالة على القول الراجح لا يرث المولى. لكن ننظر في عصبة المعتقل وجد فيهم كافر فانه يرث ماذا لماذا؟ اتفاقهما في الدين
قال رحمه الله تعالى فان قلنا لا يرث وكان للمعتق عصبة على دين المعتق ورثه لانه يرثه لو كان المعتق ميتا وكذلك اذا كان ممنوعا من ميراثه. اذا كان ممنوعا من ميراثه يقاس على ما له كان ميت
قال وان اسلم الكافر منهما ورث المولى وما اسلم الكافر منهما ورث المولى نعم كما لو اسلم القريب الكافر ورثه قريب يعني في النسب فيما مر بنا. يعني لو كان
الميت له قريب كافر فاسلم لكن قبل ماذا؟ كما مر بنا قبل ان تقسم التركة وبعض العلماء حتى يقول يعني قبل ان يتم الموت وتقرر التركة وبعضهم يأخذ له ما لم تقسم
شاركهم في ذلك وهذا هو الرأي الراجح حقيقة لانهم قالوا هذا فيه ترغيب في الاسلام. لان هذا الكافر اذا كان ماذا مورثه قد مات؟ يعلم اذا اسلم بانه يرث يكون دافعا له للاسلام وهذا فيه الاسلام يحرص على
جلب المسلمين وقد رأينا ان المؤلف قلوبهم يعطون من الزكاة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز بيع الولاء ولاهبته. لا يجوز بيعه كما انه لا يجوز بيع النسب. هل يجوز للانسان ان يبيع نسبه؟ ابدا. اذا كذلك
ولا هو نسب فلا يجوز له ان يبيعه ولا ان يهبه ليس له ان يقول خذ مثلا هذا الولاء يهديه لغيره لان هذا كما قال عليه الصلاة والسلام الولا لحمة كلحمة النسب. فكما ان النسب لا يباع ولا يوهب بل هو ثابت مستقر
ولذلك من انتسب اذ تعلمون الوعيد الشديد الذي ورد في من انتسب الى غير ابيه قال ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته لما روى ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما
قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الولاء وعن هيبته. متفق عليه. هذا حديث متفق عليه. والحديث ايضا الولاء لحمة كلحمة النسب وكما ان النسب ايضا امر متماسك قطعة واحدة فكذلك ايضا بالنسبة للولا لانه عصوبة سببها نعمة المعتق
على رقيقه بالعتق قال ولان الولاء كالنسب بدليل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب اذا يقول المؤلف والولاء كالنسب وكما ان الولا كالنسب. والنسب لا يجوز بيع ولا هبة فكذلك
فهذا قياس موافق وليس قياسا مفارقا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب ميراث باب الميراث بالولاء. الان بعد ان عرفنا المؤلف رحمه الله تعالى الا واعطانا مقدمة في الولا الان يريد ان يبين لنا كيف يتم الميراث بالولاء. نعم
قال رحمه الله اذا مات المعتق انا ارى في بعض النسخ المعتق وهذا غير صحيح عندك لا يمكن هذا الصحيح هي التي معك اذا مات المعتق لان من الذي له ولاية على الاخر؟ المعتق
فاذا مات المعتق اما لو مات المعتق فهذا لا يرثه لان هذا رقيق ولا يد له عليه. فليس من وراثته اذا الاخوة ظبطوها بالشكل خطأ. اذا مات المعتق نعم. قال اذا مات المعتق ولم يخلف وارث
من نسبي. اه معنى هذا انه لو خلف وارثا من نسبك ابنائك اخوتك ابيك جدك اعمامه. كابناء الاخوة وكابناء الاعمام فهنا لا مجال للولا. اذا متى ينتقل الى الولا اذا لم يوجد عصبة من النسب ولا ذو فرض ايضا
لكن وجد بفرظ اخذوا فرضهم ثم بعد ذلك يتم الميراث بالولاء لانه حينئذ لا يرد عليهم. نحن هناك قلنا ذوي الارحام لا يرثون ان وجد من يرد عليه. الا الزوجين
لكن بالنسبة لهذه لا يعني الميراث بالولا اقوى من الميراث من ذوي الارحام لانه متفق عليه اذا هنا متى يورث بالولا اذا لم يوجد عصبة للمعتق اي الميت ولا ذو فرض فان كان له عصبا اخذوا المال كله
ولا شيء ماذا لمولاه؟ وان كان ذو فرض واستغرقوا المال فكذلك وان اخذوا بعض الباقي يكون للمولى قال اذا مات المعتق ولم يخلف وارثا من نسبه ورثه مولاه. اذا مات المعتق
انسان تفضل على مملوك فاعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى او على القول لو تجاوزنا الخلاف مما عن الزكاة والكفارة وغير ذلك فاصبح حرا فانه يرثه في هذه الحالة ويأخذ كل ما تركه
لماذا؟ لانه يرث تعصيبا قال وان خلفا ذا فرض وللمولى ما فظل عنه. وان خلف المعتق ذا فرظا يعني ممن يرثه ماذا فرض كالبنات مثلا والاخوات فانه في هذه الحالة يأخذ الموجود نصيبه من اهل الفروض وما بقي ماذا يأخذه المولى
ما قلنا هناك لانه يقدم ذوي الفروض فيأخذون نصيبهم الا اذا وجد معهم اخ كما عرفنا فيما مضى ثم بعد ذلك الباقي يأخذه العصب لاننا عرفنا ان العاصم لو انفرد اخذ المال كله
ويا خي ما يبقى من ذوي الفرض واذا استكمل اهل الفروض سقطوا الا الثلاثة الذين مر ذكرهم. نعم. قال رحمه الله  وان خلف ذا فرض فللمولى ما فضل عنه. لما روى عبدالله ابن شداد رضي الله عنه قال
اعتقت ابنة حمزة رضي الله عنهما مولى لها فمات وترك ابنته وابنة حمزة فاعطى النبي صلى الله عليه واله وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف رواه النسائي اعطى ابنته على
نعترف نسبا فاخذت النص وبقي النصف الاخر لانها قد اخذت البنت من النسب حدها نصيبا فبقي النصف ورثته اخرى ماذا على انها مولاته؟ لانه المعتقة او معتقة المعتق تكون مولاه بالنسبة للنساء ولا يتجاوز هذا الحد
بعكس ماذا بالنسبة للعصبة فانهم يتجاوزون الابناء هذا يطول فيهم والاخوة. يعني الولا يورث ماذا تعصيبا الا  انه يضاف الى ذلك بالنسبة للنساء المعتقة المباشرة او اذا اعتق انسانا فاعتق ماذا اخر فانها ترث ماذا؟ معتقى. معتقها. هذا ايضا سيذكره المؤلف
رحم الله. اذا حمزة هو كما تعلمون عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قتل يوم احد والذي اصابه انما هو وحشي وتعلمون قصته ولا شك بان ذلك اثر كان في وحشي وبقيت الام في نفسه ووحشي ايضا هو الذي قتل مسيلمة الكذاب بنفس الذي
قتل به حمزة فقال قتلت به خير خلق الله واشر خلق الله. فهذه ابنة حمزة اذا هي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله ابن شداد هو اخوها من الام
لانه بعد ان قتل والدها شهيدا تزوجت الام ماذا انجبت مما ان ممن انجبت عبدالله ابن شداد فهو اخوها لامي وانا ذكرت هذا لانه سيأتي كلام بعد قليل  في المذهب يرى ان
انما يجوز للبنت ان ترث ايضا ويقولن الذي اعتق ماذا؟ انما هو حمزة والصحيح هو خلافه وسنعلق عليه اذا وصل بعد قليل قال رحمه الله ولا يرث المولى مع عصبة من النسب. ولا يرث المولى مع عصبة من النسب
يعني نفرض ان انسانا يعني زيد اعتق بكرا وبكر هذا له اولاد. وله بنات له اولاد من النسب لا يجوز حتى لو له ولد واحد من النسب سيأخذ المال كله والمولى لا شيء له
الى متى يرث المولى تعصيفا اذا لم يوجد وارث من نسب ماذا المعتق  قال رحمه الله ولا يرث المولى مع عصبة من النسب لانه فرع على النسب. لانه فرع وتعلمون الفرع لا يمكن ان يوجد مع وجود الاصل
فانت لا يمكن ان تتيمم والماء بين يديك. ولم يوجد مانع يلحقك ظرر او ترى الماء ويوجد حائل يحول بينك وبينه هناك عدو يتربص بك الدوائر او اسد او نحو ذلك يعني شيء مخوف او
تخشى ظررا على نفسك كما في قصة عمرو ابن العاص في غزوة ذات السلاسل عندما اجنب تلك الليلة فقام فصلى باصحابه صلاة الصبح فشكوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او نقلوا ما فعل
او الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلت ذلك يا عمر؟ اي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال ولم؟ قال ان الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مقرا له بذلك
اذا قد يمنع اذا قد يوجد العصر لكن يوجد مالا. لكن الاصل انك لا تعمل بالفرع مع وجود الاصل قال ولا يرث المولى مع عصبة من النسب لانه فرع على النسب فلا يرث مع وجوده. فلا يرث بالفرع مع وجود الاصلي. نعم
قال وان مات العبد بعد موت مولاه. وان مات العبد مع الان العبد يعني مات ومولاه سيده الذي اعتقه وله عليه ولاية اي نصرة وسلطة الان مات المولى ثم مات ماذا؟ المعتق
من يرثه هم عصبة المعتق. نعم قال وان مات العبد بعد موت مولاه ورثه اقرب عصبة مولاه. ورثه اقرب عصبة مولاه. والاقرب من الابناء بلا شك واذا كان هناك اب فانه يأخذ السدس واذا لم يوجد الاب فانه يشارك الجد في السدس
بدل الاب. يعني كما مر بنا في الميراث السابق نعم قال ورثه اقرب عصبة مولاه دون ذوي الفروق. دون ذوي الفروض لماذا؟ لان ذوي الفروض لا يرثون ماذا ولاء ايضا ذوي الفروض ينبغي ان نقيدهم المراد هو الذي انفرد يعني لا يرث الا العصبة الذين ماذا
اذا انفرد احدهم اخذ الماء فبهذا نخرج البنات ونخرج ماذا الاخوات لان البنات والاخوات مع اخوانهن يكن عصبة لكن منفردات لا يكن عصبا اذا لابد ان نقيد هذا منفردا نعم
يعني ان يكونوا عصبة بانفسهم. نفسرها تفسير اوضح اذا انفرد احدهم بالمال ورثه تعصيبا. قال رحمه الله لان الولاء النسب والنسب الى العصبات. لان الولاء كالنسب والنسب الى العصبات يعني هناك ترون يورث فرض لكن الانسان
اذا اراد ان ينتسب هو ينتسب الى العصبة ما ينتسب الى ذوي الفروض والانسان لا ينتسب الى امه وانما ينتسب الى ابيه ولذلك سترون في نفس مسائل هذا الباب سيتكلم المؤلف. لكن احيانا ينتسب
تكون السيادة لمعتق امه. لان اباه رقيق قال رحمه الله ورثه قال ولان الولاء كالنسب والنسب الى العصبات ولانه كنسب المولى من اخ او عم ما يرثه ابن المولى دون ابنته. فالحال بالنسبة للنسب يقول كالاخ مثلا يرث اخاه والعم يرث كذلك
وابن الاخ يرث وابن العم فكما هو الحال في النسب هناك كذلك الحال بالنسبة لماذا؟ للولى قال فيرث ابن المولى دون ابنته كما يرد فيرثه ابن المولى دون ابنته لماذا؟ لان ابن المولى يرث
والبنت ترث فرضا ولا مجال لاهل الفروض لماذا؟ في الميراث الا المعتق اعتقة هذا العبد او معتقة معتقة  قال رحمه الله ويقدم الاقرب فالاقرب من العصبات. فالحال فيما مضى كما ترون. يعني لو وجد ابن واخفى الابن سيأخذ المال كله
له ولا يأخذ الاخ شيئا ولو وجد ابن واب فان الاب ياخذ الثلث والباقي ياخذه الابن  نعم. ولو وجد اخ شقيق واخ لاب فسياخذ المال الاخ الشقيق. ولو وجد اخوة وجد
فانهم بذلك يشتركون. وقد مر بنا ان العلماء مختلفون في حجب الجد للاخوة فهناك من يرى حاجبهم وهم اكثر الصحابة كما مر ولكن المؤلف ما مشى على هذا ولذلك الذين يرون ذلك يطون ذلك من ماذا؟ كتاب الفرائض فيقولون هناك يحجبهم الجد
ويرتاحون من مسائلهم الطويلة الكثيرة المتشعبة نعم انا رجحت لان هذا قل يعني جمهور الصحابة نعم ولو كان مذهب زين لكن ذاك فيه ابو بكر وفيه عثمان وفيه علي وفيه ثلاثة عشر من الصحابة ومعاذ وغيره
قال رحمه الله تعالى ويقدم الاقرب فالاقرب من العصبات ما روى سعيد ابن المسيب رحمه الله يقولون سعيد بنسيب لما كانوا يقولون سعيد بن المسيب يقول سيب الله من سيبني
يعني ولذلك الان في مكان في العراق يسمى المسيب هو مفروض يسمى المسيب لان المسيب متروك يعني ومسيب هو ترك يعني ترك الارض واقبل على الخير سعيد ابن مسيب هذا
اه رحمه الله تعالى من اكابر التابعين وله لقاء في الصحابة لكن ترون هنا رفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يذكر الصحيف هذا ماذا نسميه في علم الحديث
يسميه مرسلا لانه اسقط منه ماذا؟ الصحابي لكنه ماذا مرسل صحيح نحن لا ندخل في التفاصيل والخلافات في علم الحديث. نعم. قال لما نأتي الى تعريف الصحابة نجد فيه عدة تعريفات اسلمها
ها هو من لقي الرسول حتى يدخل الاعمى من الصحابة. كابن ام مكتوم وغيره. نعم قال لما روى سعيد ابن المسيب رحمه الله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال المولى اخ في الدين وولي
اي نعمة يرثه اولى الناس بالمعتق. وتعلمون بعض التابعين رحمهم الله تعالى كان كانوا يروون يعني يروون احاديث الصلاة فالحسن البصري معروف بارساله وخصوصا عن سمرة ابن جندب. ولذلك تجد ان العلماء يصححون بعض مراسيله
ولا يصححون البعض الاخر. المهم هو مرسل صحيح نعم قال رحمه الله ولان عصبات الميت يرث منهم الاقرب فالاقرب. فكذلك عصبات كما مر بنا هناك فالباب العصبات في النسب يرث الاقرب فالاقرب فلا يرث
اخ مع وجود ماذا الابن ولا يرث اخ لاب مع وجود ماذا الاخ الشقيق؟ ولا ابن اخ لاب مع وجود ماذا ابن الاخ ماذا الشقيق وهكذا قال رحمه الله ولا يرث النساء من الولاء الا ما اعتقه. رأيتم اذا الارث بالولا او الميراث
يقول ولا مقصور ماذا على العصب وهم من الرجال واذكركم بالعصبة الابن وابن الابن والاب والجد والاخ الشقيق وابنه والاخ لاب وابنه والعم الشقيق وابنه والعم لأب وابنه هؤلاء اثنا عشر نضيف اليهم ماذا
ماذا المعتق والمعتقة ولكن مقيدة. قال ولا يرث النساء من الولاء الا ما اعتق او اعتق من اعتقنا. الا  من ولا يرث النساء من الولاء الا ما اعتقن ايوة او اعتق من طيب هل في هذا المقام نقول ما اعتقنا
ونقول الا من اعتقنا لانهم يقولون تعرفون هذي من للعاقل وما لغير العاقل لكن يستدلون بالاية والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه وهذا ليس اليس عاقل. ومنهم من يمشي على رجليه
ومنهم من يمشي على اربع وهنا الخبر لا وبعضهم يقتصر يقول الا يجوز ان تستعمل من للعاقل ولغيره اما ما لا. يعني كان الاولى ان يقال من؟ لكن هذا جائز لغته
لا لا هو قال الا ما الا ماذا نقول الذي ما موصولة هنا نعم. قال ولا يرث النساء من الولاء الا ما اعتقن الا الذي اعتقنه. نعم. او اعتق من
انا اعتقنا او اعتق من اعتقناه غيره. بعضهم يقول اضافة الهاء ايضا تقوي المعنى. المهم نحن لا نحب في اللغة كثيرا اذا رأينا هنا ان المرأة المتفضلة بالعتق انما ترث اذا اعتقت ماذا؟ المملوك مباشرة او اعتقت مملوكا فقال
هذا المملوك فاشترى مملوكا اخر فاعتقه فانها تكون مولاة مولاه يعني عندما تأتي فتشتري يعني عندها عبد فتعتقه فيقوم هذا العبد بعناء بعد ان اصبح حرا اشترى عبدا اخر. فاعتقه
ما في هناك من يرث نسبا ولا فرضا ولا فهي ترث في هذه الحالة. اذا في حالتين ترث قال رحمه الله تعالى وعن ابي وعن ابي عبد الله من هو ابو عبد الله والامام احمد؟ يعني الامام احمد يقال له ابو عبد الله وكذلك الامام الشافعي
وتعلمون يعني كانوا يكنون ماذا؟ يعني يذكر العلماء بكناياتهم نعم قال وعن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى في بنت المعتق هذا الذي قلت لكم ستأتي وعن ابي عبدالله اي على الامام
هذه رواية خالفها الجمهور فالجمهور على خلاف هذه ان ابنة ماذا المعتق لا ترث؟ لا تكون عصبا اقرأ العبارة ونوضحها. قال وعن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى في يعني وعى للامام احمد رواية اخرى في
المعتق خاصة انها ترث. وسيستدل بحديث عبد الله ابن شداد. وسنعلق عليه. نعم. قال ما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه ورث منك حمزة رضي الله عنه من الذي اعتقه حمزة؟ ها نقف هنا هنا
من الذي اعتقه حمزة؟ والصحيح من الذي اعتقته ابنة حمزة اما حمزة ما اعتقه. اذا هنا يعني جاءت رواية ولكنها ضعيفة ولكن الصحيح ولذلك عبد الله بن شداد. الذي هو
راوي الحديث قال ماذا؟ قال اني لاعلم ماذا عنها؟ ما لم يعلمه غيري لاني اخوها من الام اذا هو يعلم القص عندما اثيرت بين بان التي اعتقت انما هي ابنة حمزة رضي الله تعالى عنهما. ولم يكن المعتق حمزة رضي الله تعالى عنه
ولذلك عبد الله ابن شداد رفع الاشكال هو راوي الحديث وهو اخوها من امها اني لاعلم منها ماذا ما لم اعلمه غيري لان ثم ذكر العلة. لماذا يعلم ما لم يعلمه؟ لانها اخته من اللوم. فهو على صلة بها
لقاء واحد. نعم قال رحمه الله والصحيح انها لا تلد. ها هو المؤلف اذا صحح انها لا ترث. وهذا هو مذهب جمهور العلماء وانها هي المعتقة للمولى. لا بدليل نعم ما ذكره عبدالله بن شداد
قال كما روى عبدالله ابن شداد رضي الله عنه فيما تقدم. يعني روى الحديث ولكن ايضا هذه جاءت بسند ايظا قصة عنها لان اختي منايرة جاءت بسند رواها ابن منصور وغيره. نعم
قال رحمه الله تعالى ولا يرث منه ذو فرض الا الاب والجد. ولا يرث ممن من المعتق ماذا ولاء ذو فرض الا تأبوا الجد لان الاب كما تعلمون يرث فرضا متى يرث فرضا
مع من مع الابن والجد مكان الاب اذا مات الاب فان الجد يبث. اذا رأيتم المؤلف يقول لا مجال الارث فرضا في باب الولا الا من عنده قوة والاصل فيه انه يرث تعصيبا وهما الاب او ابو الاب الذي هو الجد
قال ولا يرث منه ذو فرض الا الاب والجد يرثان السدس مع الابن وابنه لانهما عصبا. معروف بان الاب يرث ماذا؟ السدس مع ابنه او ابن ابنه يعني ابن الابن اذا لم يوجد الابن يحل محله فيأخذ المال كله ويبقى السدس للاب او للجد
قال في قسم بينهما كما يقسم مال فيقسم بينهما ميراث الولا كما يقسم هناك في النسب فهذا ياخد السدس وهذا يأخذ ماذا؟ كم خمسة اسداس؟ فيقسم بينهما كما يقسم مال المعتق بينهما كما لو مات
معتق الذي هو السيد كيف يقسم ماله وترك ابا وابنا؟ الاب ياخذ السدس او الجد والابن ياخذ الباقي خمسة يعني المؤلف يعطينا الان امثلة يقرب لنا. نعم قال رحمه الله فان اجتمع الجد
والاخ او الاخوة عاد مرة اخرى للحديث عن ميراث الجد مع الاخوة قسم بينهما كما يقسم ميراث مر بنا هناك ماذا؟ بان الجد يعامل معاملة اخ تذكرون هذا يعني لا المعاد شيء اخر بان الاخ الجد يعامل معاملة احد الاخوة فيرث
فلو وجد جد واخ شقيق فالمال يقسم بينهما نصفين على انهما خوان ولو كان جد واخوان يقسم بينهما هناك مرحلة اخرى التي هي المعاد المزاحمة الاخوة الاشقاء يستغلون اخوانهم للاب فيزاحمون بهم الجد. فيقللون من ميراثه. فاذا ما انتهى الامر سحبوا ما عند الاخوة لاب
قال فان اجتمعت الا اذا كان شي يرضونهم به هذا شيء اخر. نعم. قال فان اجتمع الجد والاخ او الاخوة قسم بينهما كما يقسم ميراث المعتق. كما مر بنا سابقا المعتق من؟ فرق بين المعتق والمعتق هو السيد الحر
نقسم ميراثه لو ترك ماذا واخوة قال ولا يعتد بالاخوات لانهن لا يرثن منفردا. اخرج الاخوات. قال لو وجد عدد كبير من الاخوات فلا اثر لذلك لماذا؟ لان ميراثهن بالفرظ والولاء لا لا يرث فيه فظا الا اثنان
الاب او الجد كممر قبل قليل قال ولا يعتد بالاخوات لانهن لا يرثن منفردات لانهن لا يرثن منفردا تكملة العبارة تعصيبا لانهن لا يرثن منفردات تعصيبا والا يرثن اذا انفردنا فرضا كما هو معلوم تاخد النصف
لكن المراد او او يأخذن الثلثين لكن لا يرثن منفردات تعصيبا قال رحمه الله ويقدم الاخ للابوين على الاخ للاب كما مر بنا في النسب الاخ الشقيق يقدم وعلى الاخ لاب وابن الاخ الشقيق يقدم على ابن الاخ لابي والعم الشقيق يقدم على العم الاب طيب قد يسعى السائل يقول اين
اخوة لي امنا ما لهم ذكر يعني المؤلفون ما اوردهم ديما لانهم اصحاب فرض فلا مجال لارث منى. نعم قال رحمه الله تعالى ويقدم الاخ للابوين على الاخ للاب قال ويعاد تعلمون الان المؤلف عدل عن عبارته السابقة كان يقول ولد الاب
الان قال الاخوة لابوين نعم قال ويعاد الاخ للابوين الجد معنى يعاد يزاحم يعني يأتي الاخوة الاشقاء باخوانهم الاب فيظعونهم بصفهم ويعادون الاب يزاحمونه بهم فمثلا لو وجد جد واخ شقيق
سيكون المال نصفين. لكن اذا عنده اخ لاب سيكون المال اثلاثا. فاذا ما انتهى ذاك يعني سيذهب نعم قال ويعاد الاخ للابوين الجدة بالاخ للاب الاخ للاب لانه يرث منفردا. لماذا يعدون؟ ذكر المؤلف شوف المؤلف اليوم كل شيء يحاول يعطينا تفسير له لكنه مجمل
كما ان الاخ لاب لو انفرد حل محل الاخ الشقيق. يعني لو وجد جد واخ لاب سيقتسم هذا؟ التركة. نعم قال ثم الاقرب فالاقرب. ثم الاقرب فالعقرب. نعم فاذا انقرض عصبات المولى من النسب
فلمولاه ان كان ذا مولاه. يعني فلمولى المولى يعني معفن مولاه يعني مولى المولى نعم ثم لاقرب عصبا. يعني مولى المولى قد يكون المعتق السيد هذا كان في الاصل مملوكا
فاعتق فصار حرا فالذي اعتقه هو مولاه وهنا الان مات مملوك له المعتق غير موجود ينتقل ولا يوجد ورثة كما عرفنا ينتقل الى مولى المولى الى الذي اعتق السيد  قال رحمه الله
فلمولاه ان كان ذا مولى ثم لاقرب عصباته. ثم لاقرب عصبة من مولى المولى. نعم قال رحمه الله ولو اشترى   نعم  ولكنه يختلف في الفهم هم الذين ليس لهم شيء القرابة من الرضاعة. هؤلاء هم الذين لا يرثون. وسنعرف هذا عند جر الولا نعم
قال رحمه الله. لحظة يا. نعم   ولا هذا له سلطة عليه. لكن لا يرثه الان الاقارب الان الان الاقارب مثلا يعني الاخ اذا وجد الابن هل هل نقول اذا ما قيمة الاخوة؟ الامر الثاني كما ذكر الاخ في موضوع الديات
لها شأن اخر ايضا تختلف عن هذا. وسيأتي الكلام عنها ان شاء الله. المؤلف ايضا سيشير الى بعض القضايا غير المتعلقة بالعلم. نعم قال رحمه الله تعالى ولو اشترى رجل واخته اباهما. انتقل المؤلف الان الى شيء اخر
ولا واشترى اخ واخته اباهما. ومعنى هذا ان الاخ اخته حران والاب مملوك وهذا يحصل يعني مثلا الاب عنده انسان هو اصله مملوك والبنت واخوها حران اعتقا فصارا حرين فلهما ان يشتريا اباهما
هنا الان نريد ان نعرف ماذا عتق عليهما الان مثلا كيف يتم العتق بالنسبة للقريب جاء في الحديث الصحيح الذي اخرجه ابو داوود وغيره من ملك ذا رحم محرم فهو حر انتبهوا هذي قاعدة نقعدها وستأتينا بعد ذلك ربما تأتي في نفس العتق من ملك
ذا رحم محرم فهو حر. قد يشكل على الاخوة ذا محرم واسع كيف نعرفهم؟ العلماء وضعوا قاعدة قالوا كل ماذا ذكر لو كان انثى لما صح للمعتق ان يتزوجه ثم يذكرون الاخ وكذلك الاخت والعمة وكذلك ايضا وامثال هؤلاء والعم لان الانسان
لكن لو ابنة عم او ابنة خالية تزوجها كما هو معلوم. اذا هنا جاء في الحديث من ملك ذا رحم محرم. يعني محرم. لان اخو المرأة محرم لها وعمها محرم لها وابن اخيها محرم لها وهكذا
اذا هؤلاء المحارم فهو حر. يعني لو ملك الانسان اخاه او ملك ابن اخيه او ابن اخته لانه لا يجوز له ان يتزوج هذا النوع لو كان امرأة اذا يعتق عليه. هذه هي
قاعدة وهذا هو الضابط الذي وضعه الفقهاء ووضعه ايضا الفرضيون حتى اذا انطلقنا لا يشكل علينا لانه قد يشكل يقال من هو ذول ماذا المحرم الذي هو ايه؟ يكون حرا. هو هذا الذي لا يجوز التزاوج بينه وبين ماذا؟ المعتق
اما من يجوز فلا يدخل في ذلك. ايضا هذا اللي قلت لكم ايضا ولا يدخل في ذلك ايضا الاخ من النسب او من الرضاعة والابو من الرضاعة والعمة من الرضاعة وغير هؤلاء يهرجون. لان الاخوة
من هؤلاء اول قرابة من الرضاعة لا يرثون  قال رحمه الله تعالى ولو اشترى رجل واخته اباهما او اخاهما. اذا بمجرد ان يشتريان ماذا يكون يكون حرا. لكن هل يثبت لهما الولا عليها؟ الجواب نعم يثبت الولا على ابيهم. الجواب نعم
لانه كما جاء في الحديث لا لا يدريك الوالد ماذا؟ بر والده الا في حالة واحدة ان يكون الاب مملوكا فيعتقه الابن فيشتريه ويعتقه في هذه الحالة يتساويان لماذا؟ لان الاب في الاصل هو سبب خروج هذا الانسان من هذه الحياة الدنيا بعد الله
الاصل في وجود الانسان هو الله. لكن من السبب بعد الله انما هو الاب. كذلك هذا الاب كان رقيقا يعيش في ظلمات. في رق في عبودية فيأتي ابنه وينتشر الى الحرية الى نور الحرية فكأنه حصل ماذا تعادل في ذلك ولذلك جاء
اذا حينئذ يعني اذا اشترى اباهما يعتق عليهما لانه ذو رحم محرم. لكن يكون لهما الولاء يعني يكون للاخوة ومن هنا يتبين لكم الفرق بين الولا وبين الميراث الذي سأل عنه احد الاخوة قبل قليل
نعم قال رحمه الله ولو اشترى رجل واخته اباهما او اخاهما فعتق عليهما ثم اشترى عبدا فاعتقه ثم اشترى من هل الاب نعم ثم اشترى الاب عبدا فاعتقه مرة اخرى اعيد العبارة حتى يفهم. قال ولو اشترى رجل واخته اباهما او اخاهما
فعتق عليهما لم يعتق عليهما كما يقول العوام يعني مجرد ان يشتريان يصبح حر كما في الحديث اذا اصبح حر قام هذا الاب الذي لابنه وابنته ولاية عليه اشترى عبدا. ثم اعتقه. نعم
قال ثم اشترى عبدا فاعتقه ثم اشترى الاب حتى يزول الاشكال يعني لان الظمائر عودة مهم ثم اشترى الاب عبدا فاعتقه قال مصر على الاخر كيف ذكر الله  ها او اخاه. نعم. قال ولو اشترى رجل واخته اباهما او اخاهما. ها. فعتق عليهما. نعم. اه اشتراه اخاهما
مسألة اخرى هذي انا اتكلم عن الاب اذا اشترى نعم اعد العبارة مرة اخرى. قال ولو اشترى رجل واخته اباهما او اخاهما. هو ذكر اب واخت. نعم قاعاتق عليهما ها لعن
ثم اشترى عبدا فاعتقه ثم اشترى عبدا فاعتقه من الذي اشترى العبد؟ الاب نعم او الاخ ليس هو الاخ او الاخ حتى تصح العبارة نعم ولو اشترى رجل واخته اباهما او اخاهما. رأيتم
لو اشترى ماذا اخ واخت اباهما؟ هذه مسألة. او اشتريا اخاهما. لان يعتق وكذلك الاخ لانه ذو ما حرام. ماذا؟ اذا يعتق. اذا هما مسألتان لو نحن حذفنا احداهما وقلنا لو اشترى اخ واخته اداهما هذي مسألة او قلنا لو اشترى اخ واخت اخ
هما حران واخوهما مملوء. نعم. قال ثم اشترى عبدا فاعتقه. ثم اشترى سواء كان الاب او الاخ عبدا فلمن يكون الولاء؟ نعم. ثم مات ابوهما او اخوهما. ثم مات ابوهما الذي اشترياه او اخوهما
الذي اشتريا ها. ثم مات عتيقه. ثم مات ماذا العتيق يعني المعتق؟ نعم. قال فميراثه للرجل اخته لماذا رأيتم لان الميراث بالتعصيب والاخت لا الولاية لهما معا. اشتركا في الولاية لكن الميراث لا. لماذا
ان الاخت ترث فرضا والاخ يرث تعصيبا فيستقل الاخ بميراث ماذا؟ هذا الذي ابوه او اعتقه اخوه هنا الفرق قال لانه كل المسائل اللي جاية الان تشبه هذي ننتبه لها. نعم. قال فميراثه للرجل دون اخته لانه يرثه بنسب
لانه يرث بنسبه منه نعم قال لانه يرثه بنسبه من معتقده. من معتقه تعصيبا نعم. ولا ترث النساء من الولاء بالنسبة شيئا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا مات رجل عن ابنين ومولى انتبهوا
يعني هلك هالك عن ابنين ومولى. يعني ابنين من صلبه ومولى ما معنى مولى؟ يعني معتقه قال فمات احد الابنين بعده عن ابني. هو شوفوا ايها يسمى مولى يعني تكريما له كما قال الرسول اخوان
خولكم خوالكم فهنا لما يسمى مولى والسيد يسمى مولى هذا من باب رفع قيمتهما وتكريما لهما في ذلك. نعم نعم ولذلك سيأتي امثلة له سيأتي الان قضية غريبة جدا تجد ان الابن سيكون هو وليا على ابيه ويأتي شخص هو
يكون هو سيدا له للابن عن طريق الاعلى ينزل يعني ستأتينا مسألة مثلا يكون ماذا الابن حر لان امه حرة فاشترى اباه ثم اعتق اباه ثم بعد ذلك ثم اصبح حرا فقام فاشترى شخصا هذا الابن فاعتقه. قام هذا الذي اعتقه الابل اشترى ابا المعتق
فصار هذا سيد لهذا وهذا سيد لهذا سكت المسألة قريب. نعم قال واذا مات الرجل عن ابنين ومولى فمات احد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى فانظروا يعني هلك هالك عن ابنين ومولى ثم مات احد الابنين من بقي الان
بقي ابن وبقي المولى. ولكن الابن الذي مات خلف ماذا؟ خلف ابنا. يعني نسميه ابن ابن بالنسبة للابن واعيد المسألة. واذا مات رجل عن ابنين ومولى مات رجل عن ابنين من صلبه ومولى يعني
تعتق عن شخص اعتقه احد فمات احد الابنين اي احد ابناء ابني السيد. نعم. فمات احد الابنين بعده له عن ابن يعني بعد من عن بعد اللعن. بعد الرجل. بعد بعد المعتق. بعد المعتق نعم
قال واذا مات رجل عن ابنين ومولى فمات احد الابنين بعده عن ابن. بعد من بعد بعد المعتق الذي هو من؟ الرجل. نعم السيد. نعم قال يعني هلكهالك فخلف ابنين. انسان حر تزوج فانجب ابنين
وكان عنده عبد اعتقه فصار مولى له. اذا لما مات خلف ابنيه وهذا العبد الذي اعتقه الذي صار حرا  فلمن يكون الولا نعم. ثم مات المولى الميراث لابن المولى. فالميراث لابن المولى. لماذا؟ لان ابن الابن دونه في الدرجة. نعم
قال رحمه الله لان الولاء للكبر للكبر يعني ما يقصد هنا الكبير لانه قد يوجد ابن ابن اكبر منه يعني يعني يكون رجل لبنان احدهما يكون اول اولاده والثاني اخر اولاده بينهما ربما خمسين سنة واكثر. فيوجد من اولاد الابن
من هم اكبر من عمهم بكثير ليس المراد. للكبري يعني للدرجة للاكبر درجة ليس المراد الاكبر سنا لا للكبري اي للاكبر درجة اي للاقرب للميت. هذا هو المراد ففسروها بهذا نعم
ومعناه انه يرث به اقرب الناس ومعناه انه يرث به اقرب الناس والابن اقرب من ابن الابل لان الابن يحجب ابن الابن. نعم. ومعناه انه يرث به اقرب الناس الى سيده يوم موت العبد
وذلك لان الولاء لحمة كلحمة النسب لا يورث وانما يورث به مع بقائه للمولى. واضح هذا نعم. فوجب ان يكون للكفر لانه اقرب يعني للابن لا لابن الابن قال ولو مات المعتق وخلف ابنين ومولى. مرة اخرى ولو مات المعتق وخلف ابنين
ومولى مات احدهما فمات احد الابنين وخلف ابنا اليس كذلك نعم فمات احدهما وخلف ابنا ومات الاخر وخلف ومات الابن الاخر وخلفت اذا كلهم في درجة واحدة اصبحوا عشرة الان
لان ابناء الابن هذا ابن الابن هذا والتسع ابناء الابن الاخر كلهم في درجة واحدة فسيتساوون في الميراث واحد عشر واولئك التسعة يأخذون تسعة اعشار لكل واحد عشر. رأيتم الفرق في المرة الاولى ابن الابن ابعد. لماذا؟ للكبري يعني لان الاخر عمه اقرب منه
فحجب هنا لا هذا عنده ابن وهذا عنده تسعة تساووا في الدرجة فلا ميزة لاحدهم على الاخر وكلهم يرثون تعصيبا. نعم. قال ومات اخر وخلف تسعة ثم مات المولى كان الولاء بينهم على عددهم. على عددهم على رؤوسهم. فهذا الذي
خلف ابنا يأخذ عشر والذي خلف تسعة يأخذون تسعة لكل واحد يعني المسألة نقول من عشرة. للابن المنفرد واحد وللاخوة الاخرون تسعة كل واحد واحد لماذا؟ لانه هنا اصبحوا في درجة واحدة. اذا المعتبر في الكبر هي الدرجة
نعم كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشرة لما ذكرنا لكل واحد منهم عشره. نعم عشره نعم لما ذكرناه لما ذكرنا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا تزوج عبد
معتقة قوم فاولدها احسنت قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في جر الولاء. ما معنى جر الولا؟ يعني يكون الولا في جهة فيحصل سبب فيجر يعني نجد مثلا انه مثلا شخصان رجل ماذا تزوج امه
فاعتق سيد الامة الامة فاصبحت حرة. اذا فانجبوا ولدا اذا الان الابن سينتسب الى من  في هذه الحالة لا ينضم بالنسبة للولا الى امه لانها حرة لانه لو انظم الى ابيه لصار رقيقا. اذا هنا يأتي عن طريق
قد يحصل شيء يعتق الاب بعد ذلك فيجر الولاء. بمعنى يسحب بمعنى يأخذ بمعنى ينتقل هذا معنى جر الولد. لكن جر ولا له شروط لكي ينجر الولا لابد من شروط ثلاثة. الشرط الاول ان يكون الاب رقيقا منذ ولادته
الشرط الاول يعني في جر الولد هو فصل في جر الولا كما قال الاخ شروط لحظة لحظة شروط جر ولا ثلاثة. اولها ان يكون الاب رقيقا منذ ولادته. ما تمر
ويعني فترة انه تحرر فيها لا. منذ وولد يبقى حتى ماذا النهاية انه رقيب. الثاني ان نعم نعم واحد ان يكون الاب رقيقا منذ ولادته. شروط جر الولا الاول ان يكون الاب رقيقا منذ
ان يولد الثاني ان تكون الامة ان تكون الام ايضا مملوكة لاخرين. يعني ان تكون الام غير حرة. نبينها اكثر هذا الثاني الثالث ان يموت السيد دون ان يعتق مال عبده لانه ماذا
لو اعتقه حينئذ يكون له لانه ان يموت السيد. دا دون ان يعتق مولاه حينئذ لكن لو اعتقه سيكون له ماذا عليه؟ الولاية يعني الثالث بتفصيل ان يعتق عبده قبل وفاته
الثالث ان يعتق السيد عبده اي قبل وفاته اي قبل وفاة السيد فان لم يعتقه ولا يكون هناك ولاية بينهما وهذه الاخيرة ذي محل اجماع بين العلماء. الشرط الثالث هذا محل اتفاق
دون اعتاق عبدي. نعم الاولى الاب رقيق منذ ولادته ايش؟ نعم. كان الام مملوكة لاخرين. نعم ثالث موت السيد دون اعتاق عبده نعم لأ الا يموت السيد قبل ان يعتق عبده. لانه لو مات ولم يعتقه ما في ثواب. بينهما شيء. نعم
قال رحمه الله تعالى اذا تزوج عبد معتقة قوم فاولدها ولاء الولد المولى مرة اخرى وولاء الولد لمولى امه هنا مرة اخرى نعود انتبهوا لهذا اذا اذا تزوج عبد قوم ما معنى معتقد قوم قوم محررة يعني يعني امرأة حرة هذا معنى معتقد قوم
لكنها ليست حرة في الاصل نعم لا تكون حرة في الاصل اذا تزوج عبد قوم اذا هذا عبد وتلك معتقة عليها ولاية نعم قال فاولدها فولاء الولد فاولدا كلمة كلمة فاولدها العبد جاءت بولد من ماذا؟ من الزوج
الذي هو المملوك فولاء الولد لمولى امه. فولاء الولد لمولى امه. لماذا؟ لانه هو الذي اعتق ما ثم اعتقه لا تنسوا لو كان الان قد اعتق الام فقط سيكون الولد تابعا له لكن اذا تحرر الاب سيجر الولاء
لكن في هذه الحالة ما يجر الولاء نعم وهذا هو المراد نعم قال لان الحرية حصلت له باعتاق الام والانعام عليها. لان الحرية حصلت له هنا مرة اخرى. اعد العبارة. قال رحمه الله
فولاء الولد لمولى لا انا اريد من اول. اذا اذا تزوج عبد معتقت قوم يعني اذا تزوج عبد معتقة اي حكم يعني عليه لها بالحرية. نعم فاو فجاءت بولد من العبد نعم. فولاء الولد لمولى امه. فولاء الولد لمولى امه. هنا ما اعتق الولد
اعتق الام فقط نعم هنا ما اعتقد اذا حينئذ يجر الولاء. نعم. فولاء الولد لمولى امه لان الحرية حصلت له باعتاق الام والانعام عليها. اه اذا هنا لكن لو انه اعتق الام وابنها
اذا صار الولاء ماذا للام للمولى هنا ومهما اصبح ابوه حرا لا يستطيع ان يجره لانه سيكون ولاؤه مباشر نعم فان اعتق نعم الولد نعم صار حرا ولكنه ينتسب الى مولى امه
نعم. قال فان اعتق سيد العبد عبده. لا. فان اعتق سيد العبد عبده ليس هذا الموجود. لا فان اعتق السيد عبده ليس سيد ليس هو مولى الام لا نعم يعني اخر
يعني هذا الزوج اعتقه سيده لكنه ليس سيد الام. نعم. نعم. ان جر ولاء الولد. رأيتم عن انجر ولاء الولد عن مولى الام الى مولى العبد. مرة اخرى نصورها يعني رجل عبد
كن تزوج معتقدة يعني تزوج امرأة اعتقها سيدها يعني قال لها انت حرة فقامت فانجبت ولدا ثم ان ما لك وصلى الله على محمد غدا نعم يحتاجون راحة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
