بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وللصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه
بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد اخذنا قليلا من كتاب العتق في اخر دروس الاسبوع الماضي عرفنا ما هو العتق
فيما يتم العتق ووقفنا عند المملوك اذا كان مشتركا واعتق احد الشريكين نصيبا وكان موسرا فانه يسري بقية ذلك الى نصيبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الاكمال الاكملان على سيدنا ونبينا محمد
على اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب العتق. قال فان كان العبد بين شريكين فاعتق احدهما نصيبه وهو موثر اعتق كله
يعني هنا المؤلف يقول اذا كان العبد يعني المملوك الرقيق بين شريكين او اكثر. المهم هنا ما يتعلق بالحديث كان بني بين شريكين فقام احدهما فاعتق نصيبه النصف مثلا وكان
هذا المعتق موسرا يعني عنده مال. يستطيع به ان يشتري النصف الباقي فان هذا العتق الى نصيب شريكه فيدفع له القيمة ويصبح العبد حرا. وسيأتي الدليل على ذلك وهو حديث
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه قال فاعتق احدهما نصيبه وهو موسر عتق كله وجب عليه قيمة نصيب شريكه. ووجب عليها الظمير يعود الى المعتق. هذا الذي تسبب في عتق هذا العبد يجب
وعليه ان يدفع نصيب شريكه لانه هو الذي تسبب في ذهابه اي في ذهاب الملك كما يقول في اتلافه نعم ووجب عليه قيمة نصيب شريكه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه
واله وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فان كان له شرك يعني مشترك نعم فان كان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل. قوم عليه قيمة العدل اي ما يعادله. فان
باقي يقوم على المعتق قيمة ما يعادله ثم يدفع الى شريكه قال قوم عليه قيمة العدل فاعطي فاعطى شركاءه حصصهم هذا لو كانوا اكثر ولو كان اذا اعطى شريك يكون الولاء بينهما. لا هنا في هذه الحالة يكونون المعتق يعني اذا سرى. اذا سرى العتق يكون مولاه لمن عتق به
لاننا كما تكلف شيء اخذ مقابله. لكن لو اعتقاه معا يكون بينهما نصفين. ولو كانوا ثلاثة لكان بينهم اثنان ولو كانوا عشرة لكان بينهم اعشارا ويختلف باختلاف الاكثر قد يكون واحد له النصف والثاني له الثلث والثالث له
يكن هذا له نصف ولا وهذا له ثلث الولا وذاك سدس الولا. قال فاعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد يعني اعطى شركاءه نصيبهم القيمة المختصة بهم واصبح العبد حرا قال والا فقد وحينئذ يكون الولاء لمن لمن اعتق هذا الذي اعتق النصف وسرى الى الباقي
فهو ماذا المنعم والولاء انما يكون لمن انعم قط. قال والا فقد عتق عليه فيما عتق متفق عليه. والا فقد عتق عليه ما عتق يعني ان لم يكن ماذا عنده
يشتري به نصيب شريكي او شركاء فانه يكون عتق عليه ما عتق. وسنأتي الكلام في كلمة عتق عليه ما عتق. عند الحديث عند الكلام عن الحديث الاخر الذي سيضاعفه المؤلف. رحمه الله تعالى
وهو في الصحيحين نعم. قال رحمه الله وفي لفظ كان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق. يعني ما يبلغ ثمنه بقيمة ما يعادل فعليه اللفظ مختلف نعم. وفي لفظ
عتق عليه فقد عتق كله. وفي لفظ فقد عتق كله. فقد عتق كل وفي لفظ فقد عتق كله وفي لفظ فقد عتق كله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويعتق كله
حال اعتاق الشريك للخبر. يقول المؤلف هنا يتم العتق حال اعتاق الشريك ما اداء للمملوك هل هذا مقيد بمجرد ان يتلفظ به؟ مجرد ان يقول حرك او نصيبي نادى منك
ثم يقوم فيشتري الباقي من شريكه او ان ذلك مرتبط بدفع القيمة. يعني لابد من دفع بقيمته هذا هو المراد. يعني هنا هل يتم العتق بمجرد التلفظ؟ يعني بمجرد النطق
حرا كامل الحرية او ان ذلك مقيد بدفع المبلغ ان كان مثلا يملك شيئا منه حرره ويدفع الى شريكه او شركائه ما يخصهم يكون حرا قال ويعتق كله حال اعتاق الشريك للخبر
هذا حقيقة هو قول للامام الشافعي قال ولانه سراية قول فنفذ في الحال ومن العلماء وهم الاكثر كالمالكية والحنفية من يقول لا يتم العتق الا بدفع المبلغ لان هذا هو المقصود
لانهم يقولون ما معنى قوم عليه قيمة عدل؟ يعني دفعت القيمة قالوا فانه في هذه الحالة اذا اعتق الشريك نصيبه لم يتم دفع المبلغ كاملا هذا مجرد قول هو يتم به العتق لكن متى ينفذ؟ قالوا لا
ينفذ ولا يكمل الا بدفع الثمن. لانه قد يكون المعتق عاجزا. ربما يكون الاخر ربما ليس عنده ما يدفعه لشريكه فلا بد من دفع الثمن هذا هو مذهب اكثر العلماء
قال قال رحمه الله ويعتق كله حال اعتاق الشريك للخبر. يعني هل مجردا يقول له انتحر او ان هذا مقيد بدفع المبلغ عند الحنابلة كما ترون وقول للشافعي نعم وعند المالكية والحنفية وقول اخر للشافعية لا يعتق الا بدفع الثمن لانه هو الذي
ليحصل به العتق والله انا ارجح القول الاول لماذا؟ لان العتق خضت عليه هذه الشريعة ورغبت فيه فبمجرد ان يتم العتك يحصل. واذكر باننا بينا ان العشق يتم في واحد من امور خمسة. ذكر المؤلف منها خمسة. نص ثلاثة نص عليها التي
قول الصريح والملك والاستيلاد واثنان لم يتكلم عنهما صراحة لكن سيأتي اليهما لانه سيتكلم عن العتق بالملك يعني اذا ترى الانسان اذا راحم وكذلك السعاية. ستأتي قريبا فهو ذكرها في الحقيقة لكنه ما ضمها الى الاثنين السابقين
قال ولانه لا هو واحد ما ذكره حقيقة المؤلف الذي هو الملك ذكره لكن هو ما الاستسعى ما ذكره نصا اما الذي لم المؤلف هو المثلى. يعني لو مثل السيد بعبده كما في قصة الذي قطع مذاكيره عندما يرعاه يقبل جارية
وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فانت حر قال ولانه سراية قول فنفذ في الحال كطلاق بعض الزوجة كطلاق بعض الزوجة يعني الانسان لو طلق بعض الزوجة قال
طالق او نصفك طالق تطرقه كلها. يعني لا فرق لانه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد والعتاق مثل الطلاق لانه ورد معه في الحديث قال فان اعتقه الشريك عقيب عتق الاول. فان اعتقه الشريك عقيم يعني بعد عتق الاول
بمعنى اذا اعتق الشريك مدى نصيبه. ثم جاء الشريك الاخر فاعتقه. هل يكون هناك يصيبه العتق الثاني او انه بمجرد اعتاق الاول لا يصبح هناك مجال للاخر ان يعتق هذه
التي يتكلم عنها المؤلف يعني هل بمجرد ان يعتق احد الشريكين عتيقه يتم الحرية ولا هناك مجال للمعتق الاخر يعني يزول المحل. يأتي عتق الاخر فلا يصادف محلا للعتق. بمعنى انه ذهب
واصبح حرا اولى. نعم. فان اعتقه الشريك عقيب عتق الاول وقبل اخذ القيمة. وقبل اخذ نعم. لم يثبت له فيه عتق لانه صار حرا بعتق الاول. هذا ايضا قول جمهور العلماء. يعني هذا القول هو قول جمع الحنابلة الشافعية المالكية
روى الشافعي قال رحمه الله ولو لم يؤدي القيمة حتى افلس كانت دينا في ذمته. حتى يقول المؤلف يظل ذلك ان يتم العتق وان لم يكن يعني حصل له افلاس عقب عقب العتق فانه ينتظر يبقى نصيب شريف
دينا في عنقه حتى يجده ويسدد له قيمة ما بقي من العهد  يعني يقول المؤلف اذا اعتق يتم العتق. حتى ولو لم يكن عنده مبلغ للباقي يكن افلس بعد ذلك
ينتظر عليه حتى يسدد لشريكه ويبقى قد عتق هذا هو رأيه. ومن العلماء من خالف في ذلك وهم الحنفي وهي الرواية للمذهب يقولون لا لا يعني يأتي الشريك الاخر فيصادف عتقا صحيحا لانه ما
دام ان المبلغ لم يدفع فيصح ايضا عتق الثاني. يعني يشترك في العتق ويصير الولاء بينهما. على القول الاول ينفرد المعتق الاول بالولاء. نعم. قال رحمه الله فان اعتقه الشريك عقب عتق الاول وقبل اخذ القيمة
لم يثبت له فيه عتق. اما بعد اخذ القيمة هذا لا يشتعل فيه لانه لا يختلف فيه احد ولذلك المؤلف يقول لو اعتقه ولكن قبل ان يأخذ الشريك نصيبه يعني قيمته من ماذا من
يقول ايضا يكون العبد قد تم اعتاقه فلا مجال للشريك الاخر ان يعتق اذ لو اعتق لصادف لصادف غير محل محل الرقة قد زال واصبح مكانه الحرية فلا مجال للعتق. نعم
قال رحمه الله لانه صار حرا في عتق الاول ولو لم يؤدي القيمة حتى افلس كانت دينا في ذمته وعتقه ماض وعتقه ماض. نعم. قال رحمه الله اهو وقت التقويم وقت العتق
وقت التقويم متى يقول هو وقت العتق؟ يعني متى يتم التقويم الذي جاء في الحديث قوم عليه قيمته ماذا العبد؟ يعني عدلا العدل متى يكون هذا؟ يقول يتم هذا من وقت ماذا العتق
قال وقت التقويم وقت العتق. ما معنى التقويم؟ يعني تقويم النصيب الباقي يعني هو اعتق نصيبه فنريد ان نعرف قيمة ايضا الشطر الثاني قد يكون اعتق الثلث او الربع او النصف فنريد
وان نعرف قيمة الباقي كيف نعرفه قيمة عدل نأتي بعبد اخر يعادله في الصفات فحينئذ هذا كما يعني سيأتيكم ايضا في النكاح في المهر. يعني لو ان رجلا تزوج امرأة ولم يسمي مهرها
فانه حينئذ يكون لها مهر لذاتها. ما معنى للذات؟ يعني مثيلاتها من اقاربها من من يماثلها في وظعها في العسر في اليسر في غير ذلك. نعم. قال وكذلك مر بكم في الحيض ايظا تجلس ايام لذات التي يشتبه
عليها الامر الامر المتحيرة تجلس ايام لذاتها يعني مثيلاتها. ووقت التقويم وقت العتق لانه وقت الاتلاف فاشبه ما معنى وقت الاتلاف؟ يعني ذهب الملك المؤلف يسميه اتلاف. لانه كان الذي اعتق اتلف على شريك
فيه ماله لانه عندما يعتق يكون قد ذهب عليه المال لانه لا يأخذ مقابله لان الذي يعتق مملوكا يعتقه لوجه الله هل يأخذ مقابل ذلك؟ الجواب اذا هو اتلف ذلك المال. لكنه
في سبيل الله فرق بين ان تتلف مالا او تذهبه طاعة لله سبحانه وتعالى كأن تبني فيه مسجدا او دار الايتام او تشق به طريق او تعالج به المرظى وبين ان ينفق في معصية الله تعالى. ذاك الاول تنال عليه
وما الجزاء وتثاب عليه اكثر الثواب والاخر له. يعاقب عليه الانسان وايضا حساب عليه ثوابا سيئا. نعم قال رحمه الله تعالى لانه وقت الاتلاف اشبه الجناية. لانه وقت اتلاف اشبه الجناية والجناية تقوم متى
في الوقت حصول الجنان ما يترك؟ حتى مثلا تجف وكذا لا عندما يجني الجاني على شخص ينظر الى الذي اصابه ويقوم قال رحمه الله فان اختلفا في القيمة فالقول قول المعتق لانه غارق. لماذا يكون القول قول المنافق؟ لانه هو الغارم. لان الغارم هو الذي يتحمل من الذي غرم لما اعتق؟ من
ما الذي خسر؟ لكنها خسارة رابحة لي. يعني تجارة رابحة. احنا بنسميها خسارة لذهاب ماذا الماء لكنها خسارة تعقبها ماذا؟ يعقبها ربح عظيم وهو الثواب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
فهذا مما ينال به الانسان البر قال فان اختلفا في القيمة فالقول قول المعتق لانه غارم. بمعنى لانه غارب لانه هو الذي ذهب عليه عبده يعني خسر قيمته ذهبت عليه. يعني ربما يكون هذا العبد يساوي ماذا؟ يساوي خمسين الفا. فلما يساوي
مائة الف فلما اعتق نصيبه وذهب عليه خمسون الف هذا لا شك اتلاف للمال وذهاب له لكن هذا كالذي تتلفه في نفقة وفي الصدقات وفي الحج وفي اعمال البر. هل هذا يصاب متلافا؟ يعني يظيع عليك او هو
تنال عليه الاجر والثواب والجزا من الله لا شك والاخر قال وان اختلافا وان اختلفا في صناعة تزيد بها قيمته ما معنى صناعة؟ يعني اختلف يقول احدهما هو كان كاتبا يعني لما يعتق احد الشريكين شريكه ثم يأتيان
للتقويم يختلفان. فيقول مثلا احدهما هو كان يعني في اوائل تعلم الكتابة ويقول الاخ فهو يجيد الكتابة والقراءة. يقول هو يتعلم النجارة والاخر يقول لا اصبح ماهرا فنيا في التجارة في الصناعة في
في غيرها. نعم قال وان اختلفا في صناعة تزيد بها تزيد بها قيمته. او عيب تنقص به قيمته. لان العبد فرق بين ان يعني يعتق عبد كاتب او متعلم او مهندس وبين ان يعتق عبد
لا شك فرق بينهما حتى اقل شيء عبد يقود السيارة وعبد لا يحسن القيادة وهذا يحتاج ماذا الى قيادة السيارة اذا فرق بين ذا وبين ذاك. فكل صنعة تزيد من القيمة. نعم. قال فالقول قول قال رحمه الله فالقول قول
فيه من ينفي لان الاصل عدم ذلك. الاصل في الانسان والله خلقكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فلا يخرج الانسان من بطن امه متعلما. وانما يتعلم عن طريق ماذا؟ التعلم. وعلم وعلم ادم الاسماء كلها
اذا الانسان يولد لا يعرف شيئا. ثم يبدأ بعد ذلك يتعلم شيئا فشيئا كنموه. لان الطفل الاول ما يولد الصغير ثم ينمو ينمو ينمو حتى يكون ماذا؟ يصبح طفلا ثم يصبح طفلا مميزا ثم يصبح يافعا ثم
شابا وهكذا قال لان الاصل عدمه قال رحمه الله. وسواء كان المعتق مسلما او كافرا. سواء كان ثقوا اليسوا كذلك؟ ها؟ عندنا بالفتح يا شيخ  وسواء كان نكمل الجملة يا شيخ وسواء كان المعتق مسلما او كافرا لانه تقويم يتلف فاستوى فيه المسلم والكافر
والله ما اظن نعم  لا لا ما اهملك. نعم هذا الصحيح لا يمكن تحصل بالفتح لان الكلام سيأتيك الان ينقض هذا. نعم وسواء كان المعتق مسلما او كافرا لانه سوى مشكلة لما يشكل انسان لا خبرة عنده بالفقه هو دائما يغلب عليه موضوع اللغة لكن حقيقة فرق
يعني فرق بين المعتق والمعتق لانه لو كان المعتق هذا شيء اخر. لكن نحن نتحدث عن المعتق لانه سيتكلم عن التقويم وسواء كان المعتق مسلما او كافرا وهذا يرجع الى الكلام الاول تذكرون لما مر بنا في الدرس الاسبوع الماضي اخر درس
قال المؤلف ويصح الاعتاق من كل ماذا؟ من يصح تصرفه واستثنى المجنون والصغير وكذلك عدم الرشد يعني السفيه وقلنا يصح عند جماهير العلماء يصح عتق ماذا؟ العتق من قل لي من يحسن التصرف سواء كان مسلما او ذميا او حربيا. وخالف الحنفية كما تعلمون في ماذا؟ في
حربي فقالوا لا يصح ماذا عتقه؟ لانه غير كامل الملك. ملكه غير تام. ورد عليهم العلماء فقالوا كيف يصح طلاقه ولا يصح عتقه وبينهما شبه. الامر الثاني انه ايضا مالك
رشيد فايضا يصح ايضا عتقه او اعتاقه كما يصح من الذمي فما الفرق بينهما الجمهور هو الرجع هذا يعتبر فرحا. نعم. قال وسواء كان المعتق مسلما او كافرا وهذا هو مذهب جمهور العلماء
لانه سيشير المؤلف الى وجه في المذهب نعم نقرأ العبارة ويتبين وسواء كان المعتق مسلما او كافرا لانه تقويم متلف فاستوى فيه المسلم والكافر فاستوى فيه ايها المسلف والكافر اذا المعتق المعتق يكون المعتق
نعم يكون المعتق بالكسر. نعم. المعتق. قال وسواء كان المعتق مسلما او كافرا. ماذا عندك  ها المعتق  كما قلت سواء كان المعتق مسلما او كافرا لانه تقويم متلف فاستوى فيه المسلم والكافر لانه
وتقويم متلى فالاخرون يقولون ماذا؟ المخالفون يقولون هذا كافر. انا اذكر لكم العلة. يقولون لان هذا كافر فاذا اعتق لا يسري عتقه الى بقيته لماذا؟ قالوا لان الاصل فيه انه لا
يجوز للكافر ان يشتري مسلما. فاذا كان لا يجوز له ان يشتري مسلما فكذلك ايضا لا ينبغي ان يسري عتقه الى باقيه. ورد عليهم جمهور العلماء فقالوا ان الحديث صريح قد اطلق. من اعتق شركا له في عبد ولم يفكر
فرق بين ان يكون المعتق مسلما او كافرا. وقالوا لان الغرض من ذلك والهدف والقصد هو ازالة الظرر على او هو العتق وقد تم. كل التعليلات تشهد للكسب. نعم قال رحمه الله
وسواء كان المعتق مسلما او كافرا لانه تقويم متلف فاستوى فيه المسلم والكافر اذا من الذي يقوم؟ الذي يقوم المعتق ولا المعتق هنا في تقويم المعتق هو الذي يقوي يعني المراد الذي يقوم من هو المعتق والا المعتق الذي يقوم انما هو
والمعتق نعم قال رحمه الله تعالى كتقويم المتلفات ويحتمل الا يسري عتق الكافر في المسلم. اي ثم الان يشهد لايها ويحتمل الا يسري عتق الكافر. اذا الكلام عن ماذا؟ عن المعتق وليس عن وهذا وجه في مذهب
الحنابلة اكمله ويحتمل الا يسري عتق الكافر في المسلم لانه لا يجوز ان يتملكه. رأيتم؟ اه يعني هذا واجه في مذهب الحنابلة رواه يعني خرجه ابو الخطاب تلميذ القاضي ابي يعلى هذا الذي ذكر اخيرا فيه وجه
المذهب يلتقي مع مذهب الحنفية الذي مر بنا سابقا ان الكافر ايضا لا يصح اعتاقه لانه غير تام اما الملك لكن الرأي الصحيح في المذهب مع جمهور العلماء انه يصح عتاق الكافر. والعلة في ذلك
وجهة هؤلاء انهم قالوا لانه لا يجوز للكافر ان يشتري مسلما وقد رد اولئك فقالوا ليست القضية قضية شراء. هو يصح عتقه. فاذا صح ان يعتق الكافر المسلم فما المانع ان يسري الى باقيه؟ الكلام هو في الصراع فقط وفي التقويم. طب والخلاف هنا في السرايا وفي التقويم؟ هل
للكافر ان يقوم الوجه هنا يقول لا يقوم لانه غير موثوق به. الجمهور يقولون يقوم لانه ما دام اعتقه وما ما دام يصح عتقه فيصح كذلك ايضا تقويمه قالوا لماذا؟ قالوا لانه ناقص الملك كما قال الحنفي الاخرون قالوا لا. الحديث لو اراد تخصيص المسلم لبى
عليك ما في حديث عبد الله ابن عمر وفي حديث ايضا قتادة الذي سيأتي بعد ذلك فكلها من اعتق شركا له في عبد لم يحدد ذلك في المسلم الامر الاخر. ما الغرض من ذلك كله؟ من العتق ومن التقويم ومن السراية هي مصلحة من؟ مصلحة
ماذا المعتق؟ فلماذا لا نعطي فرصة للذي اعتق هذا الكافر ان يسري؟ لانه اذا صار من المستفيد هو المعتق ولو قلنا لا يسري سيبقى جزء منه غير معتق. فنأتي الى الاستسعى والخلاف فيه. اذا
صحيح انه يجوز ايضا تقويم الكافر وتجوز ايضا اذا عاتق ان يسرع الى المسلم اذ الحديث عام لم يخصص ذلك بالمسلم ولان الغرض قد تحقق هنا وهو ازالة ظرر عن المعتق وايظا تحقق الحرية له وهذا هو الذي تروم الشريعة الوصول اليه وترغب
في تحقيقه وهو تحرير الرقاب هذا صح عتقه خلافا للحنفية قال رحمه الله تعالى وان كان نصيب الشريك وقفا. وبعدين هذا الذي ذكر المؤلف هذا وجه في المنهج ما معنى وجه يعني ليس قولا
الامام ولا رواية تخريج لاحد الاصحاب قال وان كان نصيب الشريك وقفا لم يعتق. ها انتم تعلموه لان الوفد كما مر في قصة عمر عندما ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين انه اصاب غظا بخيبر لم يصب انفس منها فاستشار رسول فاستشار
رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقفها فقال ان شئت حبست اصولها وجعلتها في الفقراء والمساكين وادي الرحم يعني في القرابة نعم فاوقف عمر غير انها لا تباع ولا توهب ولا تورث واختلف العلماء هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
او من قول عمر وقد سبق هذا في كتاب الوقف قال وان كان نصيب الشريك وقفا لم يعتق لان الوقف لا يعتق لا يعتق بالمباشرة لان العتق ايها الاخوة كما تعلمون لا يعتق لانه حتى لو عتق استفاد منه الحاضرين سيتغرغر الذين يأتون بعدهم من البطون
الاخرى فبذلك وضعت مصلحة والوقف من الامور التي لا يتصرف فيها لا ببيع ولا بهبة ولا كذلك ايضا في شراء. نعم. ولا بارث. وتعلمون من اقوى الامور الارث ومع ذلك لا يجوز ان يورث الوقف
قال رحمه الله تعالى وان كان نصيب الشريك وقفا لم يعتق لان الوقف لا يعتق بالمباشرة فبالسراية اولى. لان الوقف لا يعتق يعني الان لو وقف عبد مباشر يعني جيته الى عبد هل يجوز لك ان تعتقه؟ يعني عندك عبد وقفته
وعندك ما يبلغ ثمنه هل لك ان تعتقه؟ الجواب لا اذا ما دام لا يعتق ماذا بالمباشرة؟ فمن باب اولى الا يعتق بالسرايا. نعم. قال اوقفوا على  لا ينبغي لا ينبغي
الا اذا خشوا من هلاكه قال رحمه الله تعالى. نعم. وان كان المعتق معسرا. وان كان المعتق معسرا اذا ما مر بنا هو المعتق الموسر. يعني المعتق الذي عنده مال عبد مشترك بينه وبين غيره
فقام فاعتق نصيبه يلزمه في هذا المقام وهو موسر ان يدفع باقي قيمته الى شريكه او شركائه. الان صورة اخرى انسان عنده عبد ولكنه معسر يملك هذا العبد فقط يملك نصفه فنقول له جزاك الله خيرا عتقك
صحيح وتام. لكن يبقى بعد ذلك ماذا يفعل بالباقي؟ الحرية فصل اصح يعني اذا اعتق وهو معسر نقول عتقك صحيح لكن في حدود ملكك وقدرتك. نعم ما تسري الا بالسعاية والسعاية فيها خلاف وسيأتي الكلام عنه
قال رحمه الله وان كان المعتق معسرا عتق نصيبه منه خاصة. رأيت منه خاصة يعني لا يسري الى غيره وباقيه على الرق. وباقيه يبقى رقيقا. يعني شخص عنده عبد مشترك بينه وبين
صاحبه فهذا المعسر الذي لا يملك غير العبد اعتق نصيبه فنقول اصبح نصف العبد حرا وباقيه الاخر رق اذ ليس لديك ما تشتري به الباقي ولا يلزم الاخر بان يعتق
لما في ذلك من الظرر قال رحمه الله تعالى وباقيه على الرق للخبر ومن اعتق شركا له في عبد. نعم. ولان سراية العتق ظرر بالشريك لتلف المال ولان سراية العتق ضرر هذا هو مذهب ايضا الامامين مالك والشافعي
يعني الائمة مالك والشافي واحمد في الرواية الاولى هذه التي هي المشهورة في المذهب لا يرون الاستشعا يعني يرون كون انه اذا كان المعتق معسرا لا يملك نصيب الباقي يبقى العبد رقيقا. هل يستشعر ما معنى
يعني وقالوا اذهب واكتسب واشتري نفسك. اشتري باقي حريتك. مذهب الجمهور يقولون لا. والسبب والخلاف في الحديث الذي سيأتي  احمد من معي يا شيخ معه الامامان ما لك والشافعي. قال رحمه الله ولان سراية العتق ظرر بالشريك لكلف ما له
رضاه من غير عوض يجبره. ضرر بالشريك في تلف ما له من غير اختيار. نعود للتعليق على هذه المسائل عندنا امور مهمة هنا. نعم اكمل القراءة. نعم. قال رحمه الله ولان السراية العتق ظرر بالشريك. بسلف ما له بغير رضاه من غير
في عوض يجبره وعنه رحمه الله يستسعي العبد في وعنه وعن الامام احمد رواية اخرى وهي مرجوحة في المذهب وهي مذهب ابي حنيفة. انه يقال للعبد اصبح نصفك حرا وعليك ان تسعى
بان تعمل تجمع المال وتشتري نفسك من ماذا؟ من مالك نصفك او الثلث والربع الى اخره هذا هو ماذا؟ هو الرأي الاخر الذي هو الاستسعاء اذا رأينا انه في الصورة الاخرى عدم الاستسعاء وهذا مذهب الجمهور الثانية يجب ان يعطى
الفرصة ليشتري نفسه عن طريق ماذا الاستسعى ان يسعى في جلب المال وتحرير نفسه. نعم. قال وعنه يستسعي العبد في قيمته. هي في الواقع يستسعى نعم وعنه يستصعى العبد في قيمة الذي جاء في الحديث التاسع فنطق يد بلفوه نعم
في قيمة باقيه ويعتق ويعتق كله. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه قال اذا الفريق الاول لماذا قالوا لا يعطى فرصة اولا الكلام في الحديث كما سيأتي. ثانيا انهم قالوا هذا فيه ظرر على الشر
شريك لان هذا فيه اجبار للشريك على ان يعتق نصيبه بناء على اعطاء المملوك فرصة ليعمل. قالوا وهذا يعتبر فيه تلف لماله لانه اما الا يستطيع تسديد المبلغ واما ان يسدده قليلا فقليلة فيضيع عليه الفرصة وهذا فيه ظرر. الامر الثاني
لان هذا فيه اجبار للشريك بان يعطي العبد فرصة والاخرون الذين عارضوا قالوا لا. قالوا من غير مشقة. يعني لا يشق على ماذا؟ على العبد. بمعنى لا يجبر العبد التعليل الاخر الاولون قالوا ولان هذا فيه اجبار للعبد على ان يستسعى وربما لا يرغب في ذلك
ان الحديث قال من غير مشقة يعني من غير او كلفة من غير ان يكلف العبد فوق طاقته. ويأتي خلاف في الحديث هو الان حرر نصفه مثلا فيقوم العبد في طالب سيده الاخر يقول اعطني الفرصة اعمل يوم عندك ويوم خارجك لاجمع المال واكون حرا
لان الرسول اذن بالاستسعاء فيقول الجمهور هذا فيه ظرر على الشريك الاخر. لماذا؟ لان هذا يحتاج الى وقت. وربما ينجح العبد او لا ينجح في جمع المال فيكون حرا. هذا فيه اتلاف لمال الشريك الذي بعد لم يحرر وهو الجزء الباقي من
ايضا فيه ضرر على العبد نفسه لماذا؟ قالوا لان العبد نفسه ماذا يترتب عليه من الضرر قالوا لانه اي العبد يجبر على ان يستسعى وهو ربما لا يريد ذلك وليس عنده قدرة ولا طاقة
الواقع ليس فيه اجبار لانه من غير ان يكلف  نعم  لا هنا هنا في الحرية ليس تلك سيشتري في الشفعة سيأخذ النصيب هنا ما يأخذه هنا الان نفس العبد سيشتري نفسه يختلف نعم. قال وعن يستسعى العبد في قيمة باقيه ويعتق كله. وهذا مذهب ابي حنيفة. لما روى ابو
هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اعتق شخصا له في مملوكه فعليه ان شخصا يعني نصيب نعم. فاوجزناه فعليه ان يعتقه كله. ان كان له مال
استشعي العبد غير مشقوق عليه. رأيتم غير مشقوق يعني غير مكلف طيب ننتظر ما خلصنا الان قال رواه من؟ قال رواه ابو داود شوف المؤلف الحديث في الصحيحين كالذي مر اذا
لدينا حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من اعتق شركا له فيه عبد. جاء في اخره انتبهوا عليهما عتق عليه ما عتق اذا هذه العبارة نضعها بين قوسين. ثم العبارة الاخرى هنا في الحديث هذا والا استسعي. المؤلف هنا سيتكلم عن هذا
الحديث يقول بانه ضعيف. وربما لاول مرة تسمعون حديث في الصحيحين اتفق الشيخان البخاري ومسلم على تخريجه قالوا عنه بانه ضعيف. فهل لهذا عصر؟ بعض مثل ابن قدامة بمنزلته العلمية ان يقول هكذا مطلقا. الواقع
خلف العلماء قالوا هذا الحديث فيه ادراج كلمة والا استسعي هذه العبارة يقول ان هي مدرجة من قبل قتادة احد راويه لان قتادة كان يفتي بذلك. فنقل عنه ان هذا هو رأيه. وليس هذا من قول الرسول صلى الله عليه
فلو حذف استصغي نرجع الى حديث عبدالله بن عمر فيتفق عليه ويكون هذا حجة للجمور لكن الفريق الاخر قالوا ايظا حديثكم عتق ما عتق قالوا ايظا بانه مدرج من قول نافع
مولى عبد الله ابن عمر اذا هذا قيل فيه ادراج وهذا فيه قيل ادراج هذا قول. وهناك من رد الادراج ونفى ذلك كون البخاري رحمه الله تعالى ومسلم يخرجان الحديثين دليل على صحته عندهما. ولا اعتقد هناك
لاحاديث بعد حديثي الصحيحين. يعني بعد كتاب الله صحيح البخاري ثم مسلم. فما بالكم بما يتفق عليه بخاري ومسلم. اذا قضية الادراج مشكوك فيها. واكثروا الكلام عن هذا الحديث الاخير. ولذلك جاء ما يؤيده في غير الصحيح
من طريق جابر وليس عن طريق ماذا قتل؟ ثبت فيه استسعي عليه. اذا جاء من طريق ماذا؟ جابر ابن عبد الله ومن طريق صحابي اخر لاذكره ايضا جاء من طريقين يؤيد ما في حديث رواية قتادة. اذا الكلام الذي
حين وقفوا في عدم الاستسعى وقالوا بعدم صحته لانه قالوا هذا مدرج من قول قدادة التابعي وهذه مسألة اذكر الحافظ ابن حجر ناقشها مناقشة طويلة مفصلة وذب عنها وقال يكفي في ذلك ان يكون
البخاري ومسلم خرج ذلك الحديث وذلك دليل على صحته. ثم اورد عدة ادلة منها الذي قلت لكم رؤية جابر بان هذا ليس اذا نفى كون البخاري اخرجه ومسلم نفيا ان يكون في حديث عبد الله ابن عمر عتق ما عتق
وفي حديث ايظا قتادة استسعي عليه ان يكون ذلك مدرجا بل ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكون وبينهما تعارض الواقع لا تعارض بين ذا وذاك لان هذا جاء بزيادة وزيادة الثقة مقبولة. نعم
ننظر الان كلام المؤلف ماذا سيقول؟ قال رواه ابو داوود رحمه الله انظر المؤلف قال رواه ابو داوود ما قال بانه بينما لو رجعتم الى المغني قال متفق عليه. هنا قال رواه وفرق بين ان يقال رواه ابو داوود وبين ان يقال رواه البخاري ومسلم. لانك اذا قلت رواه
ابو داوود نعم تتجه الاتجاه الذي قال به المؤلف بان ذاك في الصحيحين فيقدم على هذا لكن عندما تقول ذاك في الصحيحين وهذا في الصحيحين اذا تساويا فما وجه المرجح بين هذا كان فيه قدح بانه مدرج عتق عليه ما عتق وهذا كذلك اذا قالوا فيه
وكل هذه القضية وكون البخاري ومسلم اخرجاهما دليل على نفي الادراج عنهما. وان ذلك من لرسول الله ويكفي ماذا ان نأخذ بما جاء في الصحيحين قال رحمه الله والاول اصح والاول اصح لماذا انظروا؟ لان خبر ابن عمر اصح. لماذا يكون صح ولا
في الصحيحين وهذا في الصحيحين هو بنى قال رواه ابو داوود نعم لو اخذنا بما ساقه المؤلف لقلنا صح لكن اذا قلنا هذا في الصحيحين وهذا في الصحيحين فكيف نقول ذاك اصح من هذا؟ لا نستطيع ان نقول ذاك اصح من هذا
قال ولان الاحالة على السعاية احالة على وهم احالة يعني غير متحقق قصد المؤلف الاحالة على السعاية حالة على العوام ولكن يأتي المعارض ويقول لكنها طريق الى تحقيق ما رمى ما قصدت هذه الشريعة تحقيقه وهو تحرير
الرقاب وفكها وقد رأينا في الحديث من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها وبكل هرب منها هربا منه من النار فانه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج هذا كله الاستشعا ايضا فيه اعطاء فرصة لهذا العبد بان يحرر نفسه
يعني هذا فيه حظ على ماذا؟ فكون العبد قد يعجز او ما يعجز هذا وهم ايضا هو ظن. يعني يظن ان يعجز او لا يعجز لكن اذا حريصا فعلا على حريته سيجد ويجتهد ويصل كلام الليل بكلال النهار ليحرر نفسه. نعم
لا هو في قضية التعارض لكن قضيته صح ولا اصح لان حديث ابن عمر ليس فيه الاستسحاء وهذا في زيادة التسعة عليهما عتق وخلاص ما قال وان نستسهل اعتق عليه ما عتق يعني ان كان عنده مال سعى لان هناك عندنا امران ايها الاخوة انتبهوا اذا كان المعتق موسرا
يعتق نصيبه ويسري الى نصيب الاخر فيعتق. اذا كان معسرا وهذه الصورة الاخرى فانه يعتق نصيبه ولا يسري الى نصيب الاخرة الا لو اراد الاخر ان يعتق. اذا ما الحل؟ الحديث الثاني فيه زيادة ان العبد
اسعى ان يعطى الفرصة للكد والعمل والانتاج وجمع المال ليحرر بقية نفسه. الحديث الاخر عتق ما وسكت ذاك الحديث لم ينفي الحديث الاول لم ينفي الاستشعا لكنه قال اذا هذا جاء بزيادة فهذه ان قلنا زيادة ثقة
نقبلها ايضا هي رواية اخرى انا في الحقيقة مع ان الاكثر مع ذاك انا ارجح الرأي الاخر لان هذا فيه حقيقة تحقيق للحرية اكثر ودفع اليها. وهذه التعليلات التي ذكرها ابن قدامة مع جلالة القدر رحمه الله تعالى يقول وهم
يعني الانسان اذا كان جادا في اي امر يصل اليه يعني اذا كان صاحب همة سيصل اليها لانه سيعطى الفرصة ويعمل ويكد ويواصل ويحرر نفسه. هذه هي الغاية التي تريدها هذه الشريعة الاسلامية
فلماذا يوقف في طريقه؟ دعوة ان الحديث غير صحيح؟ الجواب لا. يكفينا فقط ان يكون في الصحيحين. فلماذا نقول ذاك صحيح؟ وهذا الله ينور عليك قول بعض العلماء قالوا بضعفه حتى قيل عن الامام احمد نفسه بانه قال بانه ضعيف لكن الامام احمد له رواية اخرى اخذ به
اذا القضية هي قضية حول الادراج والادراج قيل هنا وهنا فلا يمكن ان يميز هذا على هذا. نعم قال رحمه الله والاول اصح لان خبر ابن عمر اصح ولو اما قضية الاجبار فلا لان الحديث ماذا قال؟ الحديث قال غير من غير تكليف يعني من غير مشقة
غير مشقوق عليه. يعني لا يكلف العبد فوق طاقته وهذا يرد به على الاخرين. لانه غير مشقوق عليه بمعنى لا يأتي السيد ويقول يقول له انا لا مانع ان اعطيك فرصة ولكن خلال شهر او شهرين بان تعمل وتواصل ولا تنام في اليوم الا ساعتين حتى جاءت مع
قال غير مشقوق عليه يمكن ان يقول له اذا كان الامر ترك الى اختياري او حتى الى غير اختياره لكنه يفعل ذلك قدر طاقته لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم
قال رحمه الله لان خبر ابن عمر رضي الله عنهما اصح ولان الاحالة على السعاية حالة على وهب وفيه ضرر اولا وهو صح هذا دليل على انه معتري بصحة الاخر. لكن نحن نقول كلاهما صحيح
قال وفيه وفيه ضرر بالعبد باجباره على الكسب من غير اختيار. لكن ينفي الظرر قوله غير مشقوق عليه ينفي الظرر قوله غير مشقوق ولذلك الرسول حدد ذلك وقيده بنفي المشقة. اما نعم لو بقيت
نقول نعم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بقوله غير مشقوق عليه بعد ان قلنا ان هذا غير مدرج وانه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله فان كان معه قيمة البعض
عتق منه بقدره. الظمير يعود الى ماذا؟ ان كان معه قيمة البعظ المعجب نعم فان كان معه قيمة البعض عتق منه بقدره اذا الذي يشكل عليه يقول المؤذن. نعم وحتى العبد لو قلنا بانه يملك وعند
يومان وعنده قيمة ماذا؟ يدفعه ايضا الى سيده الاخر. نعم قال فان كان معه قيمة البعض عتق منه بقدره لان ما يعني نفرظ ان الشريك اعتق نصفه ولكن مع هذا الذي يعتق ربعه ايضا نصف الباقي. يعني الربع في دفع لهذا فيعتق ثلاثة ارباعه ويبقى ربع والربع اقل
من النصف قال عتق منه بقدره لان ما وجب بالاستهلاك اذا عجز عن البعظ الاستهلاك كذا قال لان ما وجب بالاستهلاك الاستهلاك ولا الاتلاف ما اسمع ما معه نسخة ايه وش ذا الراس
قال لان اذا مشينا على اسلوب المؤلف بالاتلاف ولكن كلاهما صحيح بالاستهلاك او بالاتلاف كله سواء نعم. قال لان ما وجب الاستهلاك اذا عجز عن البعض وجب بقدر ما قدر عليه كقيمة المتلف. نعم
المتلف مثلا شخص اتلف معنى شخص ولا يملك الا نصف قيمة المتلى نقول هات وعليك الباقي لا نقول لا ننتظر حتى يأتي بالكل. نأخذ الموجود وننتظر الباقي ما لا يدرك كله لا يترك كله. لانه ربما اليوم عند
النصف وغدا لا نجد عنده شيئا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان اعتق المعسر بعض عبده انتبهوا هنا اعتق المعسر بعض عبد فرق عن الصراط الاخرى. كان هناك شريك هنا ما معه شريك. عنده عبد هذا
عبد اعتق بعظه نقول يعتق عليه كليا هذه سراية العتق لان العتق فيه شيئان سراية وسعاية. السرايا انه اذا اعتق المعسر او من يملك العبد بعظه عثق عليه  السرايا ان يعطى العبد فرصة ليعمل ويحرر باقي نفسه
نعم قال رحمه الله تعالى فان اعتق المعسر بعض عبده عتق كله لانه موسر بما يسري اليه. لانه مسر بما يسري اليه لان العبد كله ملكا. لا يشرك فيه غيره فلا يمنع ايضا
من العتق واشبه ما لو اعتق بعض عبدي وهو موسر بقيمة ما قيل  قال رحمه الله فان اعتق بعضه في مرض موته عتق امر عاد المؤلف ليتكلم عن مرض الموت. ومرض الموت عرفتم ايها الاخوة بانه محل شبهة
لان الانسان اذا اعتق في مرظ موته متهم بان يكون له غرض. اما ان يظيع المال على او ان يحرم الزوج اذا طلقها في ذلك الوقت فهو في تلك الحالة يعامل بناقير القصد. فهنا يقول المؤلف
اما العتق في مرض الموت فيكون هذا في حدود الثلث حتى يتضرر الورثة. وقد عرفتم بان الميت له ان يوصي بثلث في ماله ولا يزيد عن ذلك يعني من الثلث فاقل. نعم. قال رحمه الله تعالى فان اعتق بعضه في مرض موته
عتق منه ما يحتمله الثلث. ما يحتمل الثلث  عتق منه ما يحتمله يعني ما يتحمله ثلثه نعم وان زاد على قتل قال وان زاد على قدر ما اعتق  لان عتق بعظه كعتق جميعه. لان عتق بعظ يعني من حيث السرايا. يقول المؤلف لا فرق بين ان يقول عبدي حر لوجه الله
وبين ان يقول اعتقت هبا عبدي او نصفه او سدسه لماذا؟ لانه يملك ذلك العبد وهناك شيء اسمه السراية فيسري الى جميع قال رحمه الله لان عتق بعضه كعتق كعتق جميعه وان احتمل الثلث جميعه وان احتمل الثلث جميعه
اعتق كله معروف هذا نعم. قال المصنف مثل الوصية نعم. هي الوصية مثل هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا ملك بعض عبد اعتقه في مرض موته او دبره اذا ملك بعظ عبد فاعتقه في مرض موته يعني اعتق نصيبه. او جبار
او دبره او ايظا وصى به فعتق بموته. يعني والوصية مثل ذلك. نعم. قال او دبره فعتق بموته. وكان ثلث ماله بقيمة حصة شريكه اعطي وكان كله وكان كله وكان كله حرا في
الروايتين لان ثلثه له. يعني اذا ملك عبد بعظ عبد في مرظ موته فاعتقه كله فننظر ان كان الثلث الذي يخصه يحتمل عتق العبد فهو حر وان كان لا يحتمله الثلث
فنرجع الى رأي الورثة في هذه الحالة ان رضوا والا يعتقوا منه ما عتق. نعم. قال رحمه الله اعطي قال وكان ثلث ماله يفي بقيمة حصة شريكه اعطي وكان كله حرا في احدى الروايتين لان
ثلثه له فكان موسرا به والاخرى لا يعتق منه الا ما ملك لان حق الورثة تعلق بماذا؟ والرواية الاخرى حتى وان كان الثلث يستوعبه عتقا فانه لا اتقوا منه الا ما اعتقه من الا ما اعتقه الميت. الذي ترك التركة. نعم. قال لان حق
موارثة تعلق بماله لله ما استثناه من الثلث لتصرفه فيه. في تصرفي بان اعتق نصفه ربعه. نعم. قال ذكرهم الخرقي رحمه الله وابو الخطاب رحمه رحمه الله قال الخرقي رحمه الله وكذلك الحكم اذا دبر بعضه وهو مالك لكله. كذلك الحكم في التدبير مثلا
من يقول ربع عبدي او نصفه حر بعد وفاتي هذا هو التدبير. لان ملكه يزول عما سوى المعتق ان ملك المورث يزول عن ماذا؟ عن غير ما اعتق بمعنى ان المعتقل هذه الرواية يكون تصرفه في حدود ما تصرف فيه في حياته. اما
بعد ذلك فالمال ينتقل الى الورثة فهم الذين يتصرفون بذلك فلهم ان ينفذوا الباقي ولهم ان يتوقفوا ولكن اذا ذرنا الى حظ الاسلام وحرصه على تحرير الرقاب نقول الرواية الاولى هي اقرب. نعم
قال رحمه الله قال قال الخرقي رحمه الله وكذلك الحكم اذا دبر بعضه وهو مالك لكله. لان ملكه يزول عما سوى المعتق قال القاضي رحمه الله ان اعتقه في مرض موته وهو موسر عتق جميعه. يعني عتق جميعه لانه ماذا
هو موسر عتق جميعه لانه اعتقه ماذا؟ في حياته. نعم قال عتق جميعه لانه اعتقه وهو مبصر بثمن جميعه فدخل في الخبر وان دبره لم يعتق الا ما ملك. لماذا؟ لان التدبير لا يتم الا بعد الوفاة ومثله الوصية
لان ملكه زال بالموت الا ما استثناه بوصيته وصحح الرواية الاولى في العتق في المرض التي مرت التي مرت بنا الرواية الاولى التي هي قلة يعتق يعني الرواية انه اذا ما لك مثلا جزءا من عبد فاعتقه فانه الثلث يشمله فانه يعتق هذا
وصححها القاضي في المذهب. نعم. وصحح الرواية الاولى في العتق في المرض والثانية في التدبير قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا كان العبد لثلاثة لاحدهم نصفه وللاخر ثلثه واذا كان العبد لثلاثة لاحدهم نصفه وللاخر ثلثه وللثالث سدسهم
احد الاول اخذ ثلاثة اسداس والثاني له سدسان والثالث له سدس واحد قال واذا كان العبد لثلاثة لاحدهم نصفه لاحدهم نصفه وللاخر ثلثه وللثالث ثلثه فاعتق صاحب النصف وصاحب السدس مع باقي صاحب الثلث ما اعتق. نعم. وهباب صغار. وهما اي صاحبا النصف
والسدس موسرا يسري ماذا الى نصيب صاحب الثلث فيعتق؟ عتق عليهما عتق على صاحبي والسدس ويكونان شريكان في الورا لكن كيف نوزع ذلك؟ هل هو على عدد الرؤوس؟ فنقول مثلا الثلث
يتقاسمان هذا له سدس وهذا له سدس فيصير صاحب النصف له اربعة اسداس وصاحب السدس له ثلث او نقول لا على قدر نصيب كل واحد منهما. نعم. قال عتق عليهما وضبنا حق شريكهما
فيه بالسوية. بالسوية. معنى هذا انه يصبح الثلث بينهما. يكون على عدد رؤوسهما ان يقسم على عدد الروس ما ننظر الى الانصدة لان التقويم المستحق بالسراية يسقط على عدد الرؤوس. اذا رأيتم على عدد الرؤوس فهما اثنان يقسم الثلث بينهما
هذا عليه سدس وهذا عليه سدس تصبح الولاية بعد ذلك ثلث وثلثان. كما لو اشترك اثنان في جراحة رجل جرحه احدهما جرحا والاخر عشرة. يعني لو اشترى شخصان في العدوان على رجل
ما اصابه بجروح احدهما طعنه طعنة واحدة والاخر طعنه عشر طعنات وقت يقول المؤلف التساوي لاشتراكهما في الجريمة فلا نفرق  قال رحمه الله تعالى ويكون ولاؤه بينهما اثلاثا. ويكون ولاءه بينهما اثلاثا
صاحب النصف ثلثان ولصاحب السدس ثلث هذا معنى قوله لصاحب النصف ثلثاه ولصاحب السدس ثلثه هذا هو القول المشهور المعروف نعم. ويحتمل ان يقوم عليهما على قدر ملكيهما. على قدر انصبتهما
صاحب النصف كم سدس له؟ ثلاثة نصف. ثلاثة. وصاحب السدس له سدس واحد. نأتي بالثلث ونعطي هذا سدس. فيصل او اربعة ماذا اسداس؟ وهذا نعطيه ثلث فيصل له ماذا؟ نعم. قال على قدر على ويحتمل ان يقوم
فعليهما على قدر ملكيهما لانه يستحق بالملك. فكان على قدره كالشفعة. فيكون ولاؤه بينهما اربعة فيكون ارباعنا هذا يأخذ ثلاثة ارباع لانه كان يأخذ ثلثين وهذا يأخذ ربع لانه ماذا؟ لان الثاني لا يأخذ السدس
لانه لا يمكن ان يعادل الاول اذا قلنا على عدد الانصبة لا يمكن ان يأخذ السدس كالاول. نعم. قال رحمه الله فاصم واذا كان العبد لثلاثة فاعتقوه معا او وكل يعني عبد مشترك بين ثلاثة اشخاص فاتفقوا فقال فقالوا هو حر لوجه لعتق عليهما جميعا
واشتركا في الولاء واشتركوا في الولاء قال او وكل نفساني الثالثة او وكل شخصان يعني عبد مشترك بين ثلاثة هناك حالتان الحالة الاولى ان يتفقا على العتق فيقول جميعا انت عتيق لوجه الله. اذا عتق عليهما جميعا
وصار الولاء على قدر انصبتهما. الرأي الثاني اثنان يوكلان واحدا او واحد يوكل اثنان كيف ان يعتق نصيبهما ونصيبة او نصيبه ونصيبهما يصح ذلك ايضا؟ قال رحمه الله واذا كان العبد
في ثلاثة فاعتقوه معا او وكل نفسان الثالثة فاعتق حقهما مع حقه او اعتقه كل واحد منهما وهو معسر عتق على كل واحد حقه منهم. وولاؤه بينهم اثلاثا يعني انا صريح نعم
يعني شخص خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
