بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فنتابع الحديث في كتاب العتق فقد اخذنا قدرا
من هذا الكتاب وباقية ايضا مسائل من نستمر في الكلام عنها فظلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
وسلم تسليما كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب العتق. قال فصل واذا كان العبد لثلاثة فاعتقوه معا او وكل نفسان الثالثة هنا لو بدأت من اول كذا قراءة يكون افظل حتى يربط الاخوة من اول الفصل. هو اوله ايش؟ واذا كان العبد
ما اعتقوه معا او وكل نفسان الثالثة طيب لا خذه هو اخذ. اذا كان العبد يقول المؤلف رحمه الله تعالى مشتركا بين ثلاثة اعتقوه جميعا عتق وصار ولاؤه لهم جميعا لكل واحد منهم ثلثه
هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية واذا وكل او وكل نفسان الثالثة. يعني هذا كان سؤال الاخ عنده هنا وكل نفسه يعني شخصان اثنان من الثلاثة وكلا شخصا في ان يتولى العتق. نعم
واعتق حقهما مع حقه. فاعتق حقهما مع حق. تعلمون الوكالة تجوز في امور كثيرة وكل ما جاز بيعه جاز التوكيل فيه الا في الامور التي لا يجوز للانسان ان يفعلها
حث عقد النكاح يجوز للانسان ان يوكل فيه في البيع في الشراء في الابا في العطية الاجارة في غير ذلك كذلك العتق يعني حتى الطلاق يجوز ان يوكل فيه. اذا يجوز
لهؤلاء الثلاثة ان يوكلوا احدهم فيتولى العتق اي عتق ما يختص بهما مع عتق ما يتعلق به او ما يخصه فيصبح ايضا العبد في هذه الحالة حرا يبقى ولاؤه لهم جميعا بحسب انصبتهم
قال رحمه الله او اعتقه كل واحد منهم وهو معسر او اعتقه كل واحد من الثلاثة وهو معسر لكن لو اعتقه احد الثلاثة فانه يسري الى نصيب شريكيه. هذا اذا كان موسرا. لكن المؤلف جاء في الصورة الاخرى التي يكون فيها
كل من الثلاثة الذين اشتركوا في ملك عبد لو اعتقوه وهم معسرون فانه يعتق جميعه كل يعتق فيما يخص ذلك العهد قال عتق على كل واحد حقه منهم وولاؤه بينهم اثلاثا. وولاؤه بينهما ثلاثة هذا لو كان تنصبتهم متساوية
لكن لو اختلفت انصبتهم فان ايضا الولاة يختلف باختلاف ذلك. نعم قال وان اعتقه الاول وهو معسر وان اعتقه الاول وهو معصي. اذا لا نزال مع الثلاثة هذه صورة ثالثة لو اعتقه الاول يعني واحد من الثلاثة وهو معسر ليس عنده مالا سوى هذا العبد
واعتقه الثاني وهو موسى واعتقه الثاني وهو موسم. يعني لا يقال فيهم اول او ثاني ولكن المؤلف اعتبر من بدأ بالعتق والاول ومن تبعه هو الثاني والاخير الذي لم يحصل منه شيء. اذا الاول من الثلاثة
اعتق نصيبه وهو معسر. لكن لو كان موسرا لسرى الى نصيب الشريكين قال اذا هو اعتق ما يختص به. جاء الثاني فاعتق نصيبه ايضا. لكنه موسر ويمتد الى نصيب الثالث
قال واعتقه الثاني وهو موسر عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه وكان ثلث ولائه للمعتق الاول. وكان ثلث ولائة للمعتق الاول المعسر. وثلثاه وثلثاه للمعتق الثاني. لماذا؟ لان نصيبه سرى لانه ايضا صار الى نصيب غيره
فاعتق نصيبا ونصيبا صاحبه فاخذ الثلثين قال وان قال اثنان منهم في الثالث اذا اعتقت نصيبك فنصيب ايها الاخوة اذا ظرف لما يستقبل من الزمان تتظمن معنى الشرط اذا اذا ظرف لما يستقبل من الزمان تتظمن الشرط. نعم
قال اذا وان قال اثنان منهم للثالث اذا اعتقت نصيبك فنصيبنا حر فاعتق نصيبه وهو موسر عتق كله عليه. لماذا؟ لان عتاق نصيبه جاء سابقا  لا يعتق عليه الكل فيسري هذا قول هناك من يرى لا
انه ما داموا له في ذلك فيشمل الكل قال عتق كله عليه وقوم عليه نصيب شريكيه وولائه له دونهما. لماذا لانه هو الذي سرى العتق الى حق صاحبيه فاصبح كله له
قال ويحتمل ان يعتق نصيبهما عليهما. لانه ما قال اذا اذا اعتقت نصيبك فنصيبنا ايظا حر او عبارة مثل هذا ولكن لما كانت اذا ليست قوية في الشرط احتملت وايضا هو لم يقيده لم يقل اذا اعتقت نصيبك عتق نصيبنا. لم يقل اذا اعتقت نصيبك عتق نصيبنا معك
نصيبك لانه لو نقص على المعية يبقى الاعتاق شاملا للثلاثة نعم لا هي ايه ده لان اذ لا ما قام لها. يبتدأ بها اذا السماء انشقت تقول اذ البدء بكذا
قال رحمه الله تعالى ويحتمل ان يعتق نصيبهما عليهما لان اعتاق نصيبهما يتعقب اعتاق نصيبه. يتعقب يا نياتي عقب نصيبه. واذا كان عقب نصيبه مباشرة متصلا دون فاصل فلماذا يختص الاعتاق بهذه وجهة الذين قالوا
يعتق على الكل ولا يختص به ماذا؟ المعتق الاول قالوا لان الاثنين ربط عتقهما بعتق صاحبهما وهو هنا قال اذا عتق نصيبك عتق نصيبنا. اذا هم جعلوا ذلك بعده مباشرة. قالوا واذا لم يكن هناك فصل
ويشتركون في العتق فيكون ولاءه لهم ايضا جميعا قال لان اعتاق نصيبهما يتعقب اعتاق نصيبه. ولا تسبقه السرايا. ولا تسبقه السرايا لانه حقيقة لو بدأ الاول فاعتق نصيبه الثلث دون ان يحصل
اذن من الاخرين بالعتق يكون يكون سراية العتق بالنسبة للاول سرت الى ماذا نصيب الاثنين فعتق عليه قال لان اعتاق نصيبيهما يتعقب اعتاق نصيبه ولا من غيري؟ نعم. قال لان اعتاق نصيبهما يتعقب اعتاق نصيبه من غير فاصل انا قلت من غير فاصل
نعم لان هذا يذكره العلماء يعني ما يوجد فصل. لانه لو وجد انقطاع هي فاصلة فصل الذي ذكره. يعني ما يوجد شيء يفصل بينهما ان العتق الطلاق نعم من غير فصل ولا تسبقه ولا تسبقه السرايا
ولا تسبقه السراي اللي هي سراية العتق اه يعني ما في فصل يعني لما يقول اذا اعتقت نصيبك عتق نصيبنا يعني معناته مجرد ان يعتق نصيبك يكون نصيبنا ايضا قد عتق. ما يوجد فاصل يعني ما يوجد كلام مقطوع
مثلا قام هذا فاعتق نصيبه وبعد ان اعتق قالوا ايضا ونصيبنا يكون جاء متأخرا. يعني يقصد المؤلف ان قولهم اذا اعتقت نصيبك عتق نصيبنا متصل الكلام بعضه ببعض فلا فرق بين ان يقول ذلك او ان يقول مع
نصيبنا يأتي بالمعية هذه الاخرين نعم انا الاقرب هو انه يعتق في الحقيقة. الذي ارى انه يعتقد لا يوجد فصل بين ماذا؟ هذا وذاك قال رحمه الله يكون بينهم جميعا لانهم مشتركوا لانهم اعطوه الاذن. بل نحن لو رجعنا ودققنا نقول بان كلامه سبقه
يعني كلام الاثنين سبق قال واذا اعتقت قال اذا اعتقت نصيبك عتق نصيبا هو ما قدم الكلام قبله لكن نحن يهمنا البدء الذي هو التنفيذ اذا هنا اذا تتضمن معنى الشرط فلما تحقق اعتاقه تحقق ما يتضمن
من هو الشرط المشتمل عليهما فعاتقوه قال رحمه الله تعالى وان كان معسرا عتق عليه نصيبه خاصة وعتق نصيبيه بالشرط. بالشرط اللي هو اذا رأيتم عاد لان اذا تظمأ اذا هو رجع الى الاصل. وهذا رأي
وبعض العلماء الذين يقولون هذه مسألة حقيقة يسري فيها العتق بالنسبة للكل. ولا يختص به الاول قال وولاؤه بينهم اثلاثا سواء اتفقا في القول او سبق به احدهما لان الوقوع بوجود الشرط وقد استويا فيه. لان المعتبر وجود الشرط هو الشرط قيد عتقهما بعتق صاحبهما
كانه خرج دفعة واحدة من فيهم من فيهم نعم قال رحمه الله وان قالا له اذا اعتقت نصيبك فنصيبنا حر مع نصيبك. اذا قال الشريكان لشريكهما اذا اعتقت نصيبك فنصيبنا حر ماذا معك؟ اذا جاؤوا بالمعية فاصبح ما
هذا العتق كأنه ورد في وقت واحد قال رحمه الله ان قالا له اذا اعتقت نصيبك فنصيبنا حر مع نصيبك فاعتق نصيبه عتق نصيب كل واحد على مالكه لان عتقه وقع في حالة واحدة. لانه العتق
وقع في حالة واحدة لانه قالوا عتقنا معك اذا نحن مرتبطون معك لا نفارق فلما يقولون دخل زيد مع عمرو معنى هذا انه ما دخل سويا ولما تقول دخل زيد فعمرو احتمال ان يكون سويا او وعمرو واحتمال ان يتقدم احدهم على الاخر ولما تقول دخل
ثم عمرو معنى ذلك ان عمرو تأخر عن زيد. اذا هنا مع ربطت بينهم في هذا الامر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فاما العتق بالملك هذه نحن نذكركم بما بدأ المؤلف به به انه قال العتق
بواحد من امور ثلاثة فذكر منها القول وعرفنا انه ينقسم الى صريح والى كناية وقال الملك هذا هو الملك الثاني والسرايا سبقت. اذا ذكر المؤلف فيما مضى القول او اللفظ وذكر السراية سراية العتق الان انتقل الى الثالث الذي هو الملك
قال فاما العتق بالملك فان من ملك ذا رحم محرم عتق عليه بمجرد ملكه اذا هذا سبب ايها الاخوة من اسباب العتق انه يحصل هكذا بطبيعة لا يحتاج الى ان يكون اعتق
فلو قدر ان ابنا له اب مملوك فقام الابن فاشترى اباه او اخذه مقابل سلعة او كذلك اهدي اليه او غير ذلك من الامور غير الميراث التي الذي سيأتي لان فيه خلاف فانه في هذه الحالة يعتق الاب مباشرة او العكس
لو الاب كان ابنه مملوكا يعني يكون الاب حرا والابن لا يزال مملوكا فانه في هذه الحالة يعتق هذا قريب لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اعتق ذا رحم محرم فهو حر
اذا هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتق ذا محرم فهو حر. اذا هذا نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم فانه بمجرد ان يحصل الاعتقاد الاعتقاق من يتحقق ماذا
الشرط وهو الحرية هذا في كل من يحرم على الانسان وسبق ايها الاخوة ان بينا ما هو المقياس والحد كيف نعرف المحرم من غيره؟ يقول العلماء هو الذي لو كان احدهما ذكر والاخر انثى لا ما جاز له ان يتزوج احد
فلا يتزوج الابن عمته ولا كذلك ايظا خالته وايظا لا يتزوج اخته وهكذا لكنه يتزوج ابنة عمه وهكذا فكل من جاز له ان يتزوجه لا يكون ماذا؟ يحرم عليه هذا مقياس المؤلف سيرد لنا مقياسا اخر وهو قضية النفقة
تعلمون كثير من الاخوة يسألون هل يعطي الانسان من الزكاة والديه؟ هل يعطي مثلا اخته؟ هل هل؟ بعض العلماء يعتبر المقياس في الزكاة هو من تجب عليك نفقة فمن الذي تجب عليك نفقته
الذي تجب عليك نفقته لا تعطيه من الزكاة لانها متعينة. فلا ينبغي للانسان ان يحتال ويقول والدي فقير اعطيه من الزكاة او امي اخيرة اعطيها من الزكاة لا اذا المؤلف سيفتح لنا جزئية متعلقة بالزكاة. نعم
سواء كان شراء يعني مثلا انت اشتريت عبدا او اهداه اليك شخص او اعطاك اياه او كان لك حق عليه دين فاخذته مقابل الدين. كل هذه الامور تدخل في هذا يعني انتقل اليك. الا الميراث سيأتي الكلام
فيه لان فيه خلاف  قال فاما العتق بالملك فان من ملك ذا رحم محرم عتق عليه بمجرد ملكه. بمجرد ملكه. بل قال العلماء لا يشترط ان يقول اعتقتك يا ابي لا؟ لا يقول انت حر
مجرد ان يشتريه او يهدى اليه يعتق عليه. لكن سيأتي كلام بالنسبة للصبي يعني لو مثلا اهدي اليه قريب يعتق عليه ينظر ان الصبي يختلف عن ماذا عن الكبير لانه ربما يكون هذا الذي اهدي اليه عاجز
وهو يعتق عليه فيتضرر بماذا؟ بالانفاق عليه وهو معسر نعم قال رحمه الله تعالى لما روى سمرة رضي الله عنه وارضاه. سمرة ابن جندب نعم. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال
من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه ابو داوود رحمه من ملك ذا رحم محرم فهو حر وهو ابو داوود وغيره والحديث الصحيح ابن ماجة وغير هؤلاء اذا رواه جماعة من ماذا من اهل السنن والامام احمد؟ من ملك انظر ذا رحم محرم فهو
هو حر. ما معنى محرم؟ يعني يتكشف عنه بين الذكر والانثى محرم يحرم عليه ان يتزوج به لو كان احد ما ذكر والاخر انثى قال ولانه ذو رحم محرم فعتق عليه اذا ملكه كالولد. كالولد يعني يقول المؤلف كالولد كما اذا ماذا ملك ولده. او
وقال ابنه ملك اباه قال وعنه رحمه الله لا يعتق عليه طيب لماذا قال لك الولد؟ ما دام المسألة كل ما كما قلنا وظعنا القاعدة المعروفة التي وضعها العلماء فلماذا يقول كالولد؟ لان الولد هذا مجمع على عتقه لانه تجب نفقته يجب عليه
ان ينفق على ابنائه وايضا الابن اذا كان والداه بحاجة يجب عليه ان ينفق عليهما. فاجتمع القولان سواء قلنا النفقة او انه محرم التقيا بالنسبة للولد والاب. يعني الاباء والامهات
وكذلك ايضا بالنسبة لهذه يسمونها عمود النسب عمودا النسب. فاذا قيل لك ما عمود النسب الاباء والامهات وان علوا والابناء وان نزلوا او سفلوا. يعني النذر هذا يسمى عمود النسب
لان هناك من يرى ان الذي يعتق هو عمود النسب غيره لا  قال رحمه الله عنه رحمه الله لا يعتق عليه الا عمود النسب. وعنه بناء على الخلاف في قضية النفقة كما قلت لكم في الزكاة. يعني
وعن الامام احمد رواية اخرى ان الذي يعتق هو من هو عمود النسب ولذلك المؤلف ظرب مثالا بالولد لان الولد لا خلاف فيه قال وعنه رحمه الله لا يعتق عليه الا عمودا النسب بناء على ان نفقة غيرهم لا تجب. رأيتم ردنا الى
ماذا يعني ردنا الى الزكاة بالنسبة للذين تصح لهم الزكاة وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب النفقات في احكام الاسرة في النكاح. يعني النفقة نعم قال وان ملك بعظ من يعتق عليه بسبب غير الميراث. وان ملك بعظا ما ان
عليها وما يعتق عليه بسبب غير الميراث. ما هو شراء اشتراه؟ اهدي اليه اعطي اياه. اخذه مقابل حق نعم قال وان ملك بعظ من يعتق من يعتق عليه بسبب غير الميراث
فهو كاعتاقه له في تقويم باقيه عليه مع اليسار. في تقويم باقي عليه لو ان انسانا ملك مثلا نصف والده والابن موسر فيجب عليه يعني يقوم عليه الباقي ويسري العتق الى والده. وكذلك لو
انا اخاه او اخته او عمته وهكذا كما جاء في الحديث قال فهو كاعتاقي له في تقويمه باقيه على عليه مع اليسار وبقائه على الرق مع الاعصار. اذا عندنا حالتان حالة يكون فيها الذي ملك بعد بعض من
عليه موسرا فهذا يجب يلزمه ماذا ان يشتري باقيه ويحرره الثاني يكون معسرا لا يكلف الله نفسا الا وسعها فيعتق من القريب للرحم ما اصبح ملكا له ويبقى الباقي رقيقا لانه لا يستطيع. نعم
قال لانه عتق بسبب من جهته ما اشبه اعتاقه بالقول قال وان ملكه بالارث لم يعتق منه الا ما منه. وان ملكه بالارث لماذا ما الفرق بين الارث؟ هو كله انتقل الى ملكه
يعني ما الفرق بين ان تشتري هذا المملوك فيصبح ملكا لك جزءا من مالك وبين مال ورثته فاصبح ايضا جزءا من مالك فيه فرق ما هو الفرق لانه ايها الاخوة بالنسبة لما تشتريه انت السبب في الشراء
وانت السبب في الاعتياد في الاعتاق. فانت كنت سببا ماذا في اعتاق هذا لكن الميراث مجرد ان يتحول لك سيعتق اذا لا سبب لك في ذلك ولا اختيار هذا هو الفرق
قال رحمه الله تعالى وان ملكه بالارث لم يعتق منه الا ما ملك. موسرا كان او معسرا. يعني لا يسري العتق. نعم لانه لا اختيار له في اعتاقه ولا سبب من جهته. يعني جاءه اجبارا يعني الزاما لان انتقال الارث الى
الوارث هو عن طريق الالتزام نعم. قال رحمه الله ونقل عنه المروذي لا المروذي. ونقل عنه المروذي رحمهما الله جميعا  ما يدل على انه يعتق عليه نصيب الشريك اذا كان موسرا
لانه ملك بعظه. وانا حقيقة اميل بالاعادة الاخيرة هذا الذي نقل عن الامام احمد وليس المشهور انا امير له لاننا حقيقة عندما ننظر في احكام الرق ونجد ان هذه الشريعة قد رغبت في الاعتاق وحظت عليه وجعلته في الكفارات وجاء ذلك في كتاب الله عز وجل
وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضوان الله تعالى يتعاي ايضا يتسابقون في اعتاق الرقاب في وفي غير ذلك من الامور اذا هذا دليل الاولى انه يعتق عليه
نعم اي انسان اعتق انسان له انسيت انه مر بنا لو ان الابن اشترى باه فانه يعتق عليه ويكون له الولاء عليه على ابنائه هذا مر بنا قال انما الولاء لمن اعتق. تكلمنا عن هذا في قصة بريرة
وهذا انما ذات الحصر والجملة اسمية اكدت ذلك الولاء لمن اعتق لكن بن هذا بالنسبة للعصبة اما النسا فيختصن بمن اعتقن او اعتق من اعتق. فانتبهوا لهذا   هو قال انتقل بعض ورث بعض ما ورثه كله
ورث بعضه فيقول هنا ان كان معسرا لا يستطيع هذا وان كان موسرا هل يسري او لا هنا ذكر الرأي الاول انه لا يسري العتق اليه. لماذا؟ لان هذا الانتقال ما كان باختياره. نحن نقول وما الفرق؟ اذا كان الغرض هو
معتاق فما الفرق بين الارث وبين غيره؟ لان القصد هو اخراج هذا الانسان من ما لا من الرق قال رحمه الله ونقل عنه المروذي رحمه الله ما يدل على انه يعتق عليه نصيب الشريك
اذا كان موصلا لانه ملك بعظه اشبه البيع قال رحمه الله واذا ملك ولده من الزنا لم يعتق عليه. نسأل الله العافية انتم تعلمون يعني انسان فلان زنا بجارية فولدت ولدا
هذا يسمى ولد الزنا لانه ليس ولدا شرعيا لان النكاح الشرعي هو الذي تعرفونه وسيأتي الذي يتم بعقد ولا نكاح الا بولي وشاهد عادل. وتتوفر فيها لانه له اركان وله شروط وله واجبات وله سنن
ينبغي ان تتوفر فهذا انما هو في الحقيقة سفاح وليس نكاح اذا هذا الولد من الزنا لماذا سمي ولده؟ لانه من نطفته فهل هنا يعتق عليه اذا اشتراه فيه خلاف نعم
قال واذا ملك ولده من الزنا لم يعتق عليه على ظاهر كلام احمد رضي الله عنه. وهذا اول مشهور عند العلماء انه لا يعتق عليه. نعم. لانه لا تجب عليه نفقته لان
انه هنا بناه على ماذا؟ على النفقة لانه كما تعلمون الوالد يجب ان ينفق على اولاده المحتاجين الصغار اذا النفقة هذا لا يجب عليه نفقته وان كان ولده لان ولده من غير يعني ليس من طريق شرعي اذا لا تجب له النفقة فهنا بنى هذا الحكم على النفقة
قال مثلا اذا كانت لا تجب على الزاني ان ينفق على هذا الولد الذي جاء منه يعني وطأ امرأة وطعا حراما فانه لا يعتق عليه لماذا؟ قالوا فكم انها لا تجب نفقة
لا ايضا يلزمه عتقه اذا انتقل اليه. نعم. اعد العبارة. قال واذا ملك ولده من الزنا لم عليه يعني كانت جارية زنا بها. ثم اشترى هذا الولد. نعم. قال لم يعتق عليه على ظاهر كلام احمد رضي الله عنه
لانه لا تجب عليه نفقته قال ويحتمل ان يعتق عليه. يحتمل يعني اضعف من الاول يعني يحتمل ان يعتق عليه لماذا؟ لانه لو قدر انه بنت والان قال ولد يحتمل ان يكون بنته هل يجوز له ان يتزوجه؟ الجواب لا
اذا نرجع الى الاصل الثاني فعلى هذا الاصل انه يعتق عليه نلاحظ اصلين ذكرهما العلماء قال ويحتمل ان يعتق عليه لانه ولد يحرم نكاحه فعتق كولد رشيد ايه ده قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الا عند المجوس كما تعلمون فاولئك ينكحون بناتهم امهاتهم
وغير ذلك. هذا كان موجودا عندهم ومر بنا مسائل من هذا في كتاب الميراث قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وهب لصبي من يعتق عليه. شف وهب لصبي اهدي اليه ماذا شخص يعتق على الصبي؟ كان
وهب له اخوه او وهب اليه عمه فننظر وهذا الصبي قال الصبي لان الصبي هو الذي لم يبلغ اذا الصبي غير مكلف. اذا الصبي مرفوع عنه القلم رفع القلم طبعا ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ اذا المراد بذلك الصغير الذي ليس له
ان يتصرف في ماله فثلاثة يحجر عليهم التصرف في اموالهم. الصغير والمجنون والسفيه وان كان كبيرا السفير في ماذا في الاموال غير الرشيد الذي يبذر الاموال ويضيعها اذا اهدي الى صغير من يعتق على هذا الصغير
من المسؤول الان عن الصغير وليه اذا الصغير ليس له ان يتصرف ليس له ان يبيع ولا ان يشتري ماذا؟ وانما الذي يتولى ذلك وليه. لكن لو كان الصبي مميزا
هل له ان يبيع ويشتري؟ بعض العلماء قال نعم باشراف وصيه قال وان وهب للصبي من يعتق عليه اوصي له بي. او يعني جعل وصية له يعني اوصي لهذا الصبي باخيه فلان او باخته فلان باخته فلانة
نعم قال وكان بحيث لا يجب على الصبي نفقته لكون الصبي معسرا. وكان بحيث لا يعني باختصار بحيث لا يترتب على الصبي نفقة. يعني لا يترتب على الصبي من اهداء
او الايصال بذلك الذي يعتق عليه الا يترتب على الصبي اي على مال الصبي امر مالي. فحينئذ يجوز للولي ان يقبله. لماذا؟ لانه لا يتضرر الصبي اولا الصبي معسر والمعسر لا تلزمه النفخ. اذا هو لا يلزم ان ينفق على ذلك ماذا الذي اهدي اليه او اعطي اياه
ايضا هذا الصبي ايضا يعني لا يخسر شيئا في انتقاله بل يكسب جميلا. يعني كونه ينتقل اليه شخص هذا شيء اما ان يكون الصبي معسرا لا يستطيع الانفاق او يكون الذي اعطي اياه واهدي له قادرا
على الكسر في هذا الذي اهدي له مما يعتق عليه عنده قدرة على الكاسب وعلى العمل بمعنى ان ينفق على نفسه. ففي هذه الحالة يجوز الولي ان يقبل تلك الهدية او تلك الوصية لانه نائب عن الصغير
وبهذا تتبين لنتبين ان الولي ليس له ان يعمل الا بما فيه مصلحة من ولي عليه يعني لابد ان يعمل لمصلحته ان يحفظ ماله وان لا يتصرف اي تصرف يضل يضر بذلك الصغير بل عليه
ان يحفظه. ولذلك ترون من الذي تقبل وصيته الاب ان يوصي على ولده؟ واذا لم يكن ينتقل الى القاضي فالقاضي يتولى ذلك اما مباشرة منه او عن طريق مثلا امين القاضي او من يعينه
القاضي للاشراف على الصغير وهذا سيأتي ايضا في كتاب النكاح. قال رحمه الله تعالى وكان بحيث لا يجب على الصبي نفقته لكون الصبي معسرا او الموهوب صحيحا كبيرا. اذا يشترط في قبول الولي
هدية الهدية الى الصبي في من يعتق عليه اذا كان الصبي معسرا واو كان ماذا الذي انتقل اليه انما هو يكون قادرا على الكسب قال رحمه الله او الموهوب صحيحا كبيرا اذا كسب اذا كسب وجب على الولي
قال اذا كسب وجب على الولي قبول الهبة والوصية اعيد العبارة قال رحمه الله وكان بحيث لا يجب على الصبي نفقته نعم. لكون الصبي معسر صحيحا كبيرا ذا كسب ولا اذا كسب. ذا ايه
اذا كسب او الموهوب صحيحا كبيرا اذا كسب وجب على الولي قبول الهبة والوصية هذه العبارة في ارى كعكة ذا كسب النعم او الموهوب صحيحا كبيرا ذا كسب. ذا كسب يعني قدرة على الكسب. اما اذا كسب كيفك
وجب على الولي قبول الهبة والوصية لان فيه نفعا للصبي ما هو النفع؟ اين النفع يعني هذا الذي انتقل اليه كما تعلمون سيعتق عليه لكن الصبي لا اذا ما هو النفع؟ النفع الاخروي
يكون تسبب في عتق هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى انه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. جاءنا ذلك في المقدمة نعم
نعم لا هو الصبي لا يخسر شيئا. الصبي لا يخسر شيئا. وينتفع من ناحية الولا هذي مسألة اخرى. نعم قال لان فيه نفعا للصبي وجمالا بحرية قريبه. وما معنى يعني تجملا؟ يعني احسن اليه. يعني
القصد بجمالا يعني احسانا يعني كون الصبي قبل الوصية او الهدية التي يترتب عليها عتق قريبه يكون بذلك قد قدم عظيمة وكان ذلك ايضا معروفا اسداه الى قريبه لانه كان سبيلا الى اعتاقه
قال وجمالا بحرية قريبه من غير ضرر من غير ظرر على الصغير لان الصغير هنا لم يلزم بنفقة اذا هو لم يلحقه ظرر بل استفاد انه احسن الى قريبه العتق وايضا سيكون له ايضا الولاء
قال وان كان بحيث تلزمه نفقته لم يكن له قبوله. يعني اذا كان بحيث يعني يكون انسان ما عنده قدرة اما ان يكون صغير لا يستطيع ان يكسب او مثلا تكون امرأة او يكون ايضا ضعيف لا يستطيع ان يعمل. من الذي يتحمل هو هذا الصيد؟ سيكون عالة عليه
والصغير ليس له ان يتصرف لانه لو كان كبيرا له ذلك لان الكبير من حقه حتى ان يهدي ماله كله لا يكن هنا من الذي يتصرف عن الصبي هو وليه والولي لا يتصرف قد ذكر العلماء الا بما فيه مصلحة للصبي
قال رحمه الله تعالى وان كان بحيث تلزمه نفقته لم يكن له قبوله لان فيه ظررا بالزامه نفقته. نعم لانه ظرر والله يقول لا ظرر ولا ظرار لان هذا الصيد قد يكون عنده مال فبدل ان ينفق عليه من ينفق ايضا على غيره فتضرر في هذه الحالة لكن لو كان كبيرا
يعمل او حتى لا يعمل ورظي بذلك فهذا امر راجع له هو هذا اذا كان موسرا يمنع ذلك اذا كان الصبي موسرا لا يجوز ماذا؟ للولي ان يقبل ذلك لماذا؟ لانه سيتحمل كل التبعات. لكن اذا كان معسرا او كان الاخر قادرا على الكسب
قال رحمه الله وان وهب له جزء ممن يعتق عليه وكان ممن لا تجب نفقته ففيه وجهان مبنيان على انه هل يقوم على الصبي باخيه؟ فيه وجهان. ها؟ لو انه اهدي
اليه بعض من يعتق عليه هنا. هل للولي ان يقبل ذلك؟ ان قلنا بانه لا تلزمه النفقة على الرأي الاول لا مانع وان قلنا بانه ما دام اهدي عليه البعض وهذا قد يترتب عليه ان يقوم عليه الباقي. فيكون ذلك
من مرض الصبي هذا فيه ضرر عليه فلا قال فيه وجهان احدهما يعني فيه وجهان ليس ذلك رأيا للامام وانما تخريج في المذهب احدهما لا يقوم يعني هذه المسألة تعتبر فرع الاولى تعتبر اصل
انظروا ما معنى اصل مسألة تكون كلية ام امهات المسائل هناك جزئيات كثيرة تندرج تحت تلك الامهات او القواعد او الضوابط هذي نسميها ماذا جزئيات او فروع احدهما لا يقاوم عليه باقيه
لانه يدخل في ملكه بغير سبب من جهته اشبه الارث فعل هذا يلزم وليه قبوله لما فيه من النفع الخالع لما فيه من النفع الخالي عن الظرر. الذي هو ينتهي الى ان تكون له ماذا؟ الولاية
يا الولا نعم. والثاني يقوم عليه لان قبول وليه يقوم مقام قبوله كما لو قبل وكيل البالغ فعل هذا لا يملك قبوله قال خير اذا اذا كان يترتب على قبول ولي الصبي
من اهدي اليه ممن يعتق عليه اذا كان يترتب عليه امور على الصغير في ماله فلا يجوز ماذا؟ للولي ان يقبل ولو قدر. هذه مسألة اخرى ايظا فرع اخر ما ذكره المؤلف
لو قلنا بان الصبي لا يعني عنده مال ولكن لو انه انتقل اليه هذا القريب الذي يعتق عليه الذي هو ذو رحم ترتب على الصغير شيء في ماله ما هو ذلك الشيء؟ بمعنى ان ينفق على هذا لا يستطيع النفقة
او غير ذلك من الامور يقولون يكون ماذا الولي مسئولا؟ كما لو تصرف في مال الصغير بما ليس له منفعة فيه قال رحمه الله فان قبل في موضع لا يملك القبول لم يصح ولا يملك الولي قال رحمه الله ولا
يملك الولي شراء من يعتق من يعتق على الصبي لانه اذا لم يملك قبول الهبة التي لا عوض فيها انتقل المؤلف الى مسألة اخرى يقول اذا كان الولي ولي اليتيم
ولي الصغير لا يستطيع لانه لا يكون على الصغير ولاية الا ليكون ابوه مفقودا اذا في هذه الحالة هو نسميه يتيما لان اليتيم من مات ابوه ولم يبلغ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا كان
يمنع على الوصي ان يقبل هدية تهدى الى الصغير مما يعتق عليه مما يترتب عليه كنفقة او غيرها فلا يجوز. فمن باب اولى الا يشتري الوصي شخصا بمجرد شراه لانه يكون ذو رحم للصغير فيعتق عليه
ولذلك وقلت لكم هناك قاعدة وضعها العلماء بالنسبة لولي اليتيم الا يتصرف الا بما فيه مصلحة الصغير ليس له ان يبذر في ماله وليس ان يتصرف فيه ارتجالا وليس له لكن له ان يعمل فيه بما فيه
في مصلحة حتى لا تأكله الزكاة كما جاء في الحديث قال ولا يملك الولي شراء من يعتق على الصبي لانه اذا لم يملك قبول الهبة التي لا عوض فيها فالبيع اولى
قال يعني اذا لم يملك الهيبة البيع ومن باب اولى الشراء لان الشراء ايضا بمال اه يتضرر من ناحيتين انه اشترى ذلك الشاي وسيعتق عليه قال المصنف رحمه الله تعالى لكن لو كان كبيرا فلا يحتاج الى ولي ولا هو ان يشتري ذلك. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اعتق في مرضه عبيدا لا مال له غيرهم دخل المؤلف في مسألة تتعلق بالتدبير مع ان المؤلف رحمه الله تعالى عقد بابا مستقلا للتدبير. لكن هذه المسألة ليس خاصة بالتدبير. جزء منها
في التدبير وجزء يتعلق بالعتق وربما بالوصية فهو ادرج مسائل في هذه المسألة ولذلك ذكر هنا في باب العتق والعتق والتدبير جزء من العتق لكنه مقيد بان يكون بعد الوفاة
قال واذا اعتق في مرضه عبيدا لا مال له غيره. انظروا قام شخص يملك مثلا اربعة او خمسة او ستة ساعبد فاعتقه ولا مال له سواهم. في هذه الحالة ربما يكون عليه دين
والدين كما تعلمون مقدم. لان العتق هو قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. اما قضاء الدين فهو واجب متحتم على الانسان ان يؤديه فلا يمكن ان تقدم قربة ماذا على واجب متعين؟ ولذلك رأيت في حديث علي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما قضى بالدين قبل الوصية. مع انك لما تقرأ في القرآن تجد الوصية قدمت ولكن العلماء نصوا قالوا قدمت الوصية على الدين لان الدين امر متحتم واجب فلا يمكن ان يغفل عنه بخلاف الوصية
فقدمت للتنويه بها واهميتها حتى لا تنسى لكنها لا تصل الى مرحلة الدين لان قضاء الدين واجب الذي يجب عليه الحج وعليه دين لا يجب عليه الحج. لا يلزم بالحج. وانما يقضي دينه اولا. لانه متى يجب على
الحج اذا ملك زادا وراحلة. كانت لديه الاستطاعة ان يؤدي ذلك الركن. اما ان عليه دين يجب عليه ان يقضي اولا وهكذا قال رحمه الله واذا اعتق في مرضه عبيدا
لا مال له غيرهم او دبرهم او اوصى لكن قول المؤلف واذا اعتق في مرضه هل له مفهوم الجواب؟ نعم لانه لو اعتق في صحته فله ذلك حتى ولو لم يكن له مال سواهم. لان الانسان في صحته غير متهم. فله ان
تبرع بجميع ماله ولذلك ترون قصة الصحابة لما جاء عمر مسرعا الى رسول الله وقال له في موضوع التبرع انه تبرع بنصف ماله فلما جاء ابو بكر اخبر بانه تضرع بجميع ماله فسأل
ولما تركت لاولادك؟ قال الله ورسوله فقال عمر لا انافسه ابدا. يعني لا انافس ابا بكر. فابو بكر دائما في المقدمة. نعم قال او دبرهم او اوصى او دبرهم اذا ذكر التدبير ضمن مسائله اعتق
او دبر وما هو التدبير هو سيأتي ان يقول السيد لعبده انت عتيق بعد موتي انت حر بعد موتها هذا نسميه تدبيرا. يعني لماذا سمي تدبيرا جعل عتقه دبرا؟ ماذا دبر حياته؟ يعني
بعد حياته قال او اوصى بعتقهم او اوصى بعتقهم. والوصية ايضا كما ترون جائزة كما في حديث عبد الله ابن عمر المتفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له مال يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة
اذا هذا فيه حظ على الوصية. لكن الوصية ليست بواجبة نعم قال او دبر احدهم واوصى بعتق الباقين. يعني يجوز ان يجمع بين امرين ان مثلا عنده ستة اعبد كالذين جاءوا في الحديث فيقول انت يا فلان يسميه
انت عتيق بعد وفاتي. والاخرون ماذا يقول؟ ماذا انتم احرار او يوصي بهم. نعم. قال لم يعتق منهم لم يعتق منهم الا الثلث. لماذا؟ لان الانسان له ان يتصرف بعد وفاته ليس له الا في حدود الثلث
ولذلك تعلمون في قصة في قصة عبدالرحمن ابن عوف سعد ابن ابي وقاص عندما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي خشي منه ان يكون مرض الوفاة وعاش بعده ما يقرب من خمسين عاما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
ذو مال كثير وليس عنده ما يرثه الا ابنة واحدة. فاراد ان يتصدق بماله فقال رسول منعه رسول الله قال بالثلثين؟ قال لا. قال بالنصف؟ قال قال الثلث؟ قال ثلث والثلث كثير. ثم ذكر عليه الصلاة
سلام العلة في المنع انك ان تذر ورثتك اغنياء خيرا من ان تذرهم او تدعهم عالة يتكففون الناس يمدون ايديهم الى الناس لا يدرون او اعطوا ام منعوا اذا فيها نعم تفضل. قال رحمه الله لم يعتق منهم الا الثلث الا ان يجيز الورثة
الا ان يجهز الورثة. يعني حتى لو كان رأس ماله هو جميع هؤلاء الاعبد العبيد المملوكين. والورثة فقالوا راضين خلاص لان هذا خالص حق لانه ايها الاخوة المال بعد المورث ينتقل الى الورثة
ولا ينتقل اختياريا بل ينتقل الزاما لانه يصبح مالا لهم. فمن الذي يتصرف فيه؟ هم؟ لان الميت له ان يتصرف في حدود الثلث. فيقال هذا الثلث وقف وما بعد ذلك يرجع الى الورثة
ولذلك ماذا ليس له ان يوصي الا بثلث ماله؟ وليس له ان يوصي لوارث ولو اوصى لوارث فلا يجوز ان يوافق بقية الورثة على كل ذلك مر بنا ايها الاخوة فيما مضى. نعم. قال لم يعتق منهم الا الثقة
الا ان يجيز الورثة فيقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق. فيقرع بينهم هذه القرعة لا اريد ان اسبق المؤلف عقد لها فصلا ولكن انا اقدم بان هذه فيها خلاف بين الجمهور وبين الحنفية. ولا شك بان خلاف الحنفية ومن وافقهم ضعيف وشاد
لان الله سبحانه وتعالى قد نص عليها في كتابه العزيز وايضا جاءت عدة احاديث سنذكرها ان لحقنا في درس هذه الليلة وفي درس الغد هذا سنتكلم عنه لان المسألة تحتاج حقيقة الى وقفة طويلة لان هذه مسألة ورد فيها نصوص في الكتاب
والسنة وهناك من العلماء من يردها. والذين يردون لهم وجهة نظر لكن ليست ايها الاخوة كل وجهة نظر تقبل. لانك تأتي وتقول هذا على خلاف القياس يخالف الاصول الوصول لا اعتبار لها مع وجود نص من كتاب الله عز وجل او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا سنتكلم عنه
ان شاء الله في درس الغد وربما يأخذ معنا وقتا ولا نريد ان ننبش بعض الامور التي حصل فيها ايضا نقاش بين بعض العلماء لكن الحنفية ابو حنيفة معه شيخ ايضا حماد بن ابي سليمان
ومعه مجموعة وقد دار حوار معروف بين محمد بن ذكوان الامام العلم وبين حماد بن ابي سليمان ووقع بينهم نقاش لا نريد ان نعرض له لان فيه كلاما حقيقة لا يليق ان يصدر من بعض العلماء لو صح نعم
قال رحمه الله فيقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق بسهمي لماذا هنا؟ بسهم حرية عن ماذا؟ عن الثلث قال فيقرع بين العبيد بسهم حرية. سهم الحرية يمثل ماذا؟ ثلث. يمثل الثلث. وبسهمي
فريق يمثلان ماذا؟ اه لانه له الثلث فنعتبر سهم الحرية متعلق بالثلث لانه ما دام المسألة فيها ثلث اذا هي ثلاث فيكون هناك ثلث للحرية وثلثان ماذا لغير الحرية؟ لان
ما هذا قد يكون هناك دين وتكون هناك تركة فاولا نقرع بين بالنسبة للدين والتركة سنصفي نبدأ بالدين. فمثلا لو جئنا الى انسان عنده ماذا؟ ستة مثلا اعبد يعني عبيد
وعليه دين يستغرق نصف العبيد. نجعل سهمين سهم نسميه للدين وسهم اخر نسميه لماذا وللتركة. ثم بعد ذلك نقرع فنعطي ثلاثة منهم للدائرين انتهى ثم لا رجع فنعيد المسألة من جديد
كم باقي ثلاثة اعبد يعني ثلاثة من المملوكين فنجعلها ثلاثة اسهم سهم حرية وسهمان ماذا وسهم رق؟ نعم قال فمن خرج له سهم حرية عتق ورق الباقون قال يعني كل ما خرج سهم حرية هذا الذي يخله سهم الحرية يعتق
قال لما روى عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار اعتق ستة مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم فجزأهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
ثلاثة اجزاء فاعتق اثنين وارق اربعة اخرجه مسلم اذا هذا الحديث حديث صحيح في صحيح مسلم وفي غيره لكنه ليس البخاري اذا هو حديث صحيح مسلم من حيث السند ومن حيث المتن
حديث عمران ابن حصين مر بنا ايضا في الوصايا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا اعتق ستة اعبد في مرضه ليس له مال سواه وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم بعد العتق
الغى العتق ثم جزأهم ثلاثة اجزاء فاعتق ماذا؟ اثنين وارق اربعة. بقية الحديث لم يذكر المؤلف جاء بمحل  جاء في اخر الاحاديث وشدد فشد وشدد عليه رسول الله صلى الله او وقال له قولا شديدا يعني اغلظ عليه في القرآن
والانكر فعلته. جاء تفسير ذلك في غير صحيح مسلم بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو علمنا ما عليه يعني لو علمنا يعني ما صلى عليه رسول الله صلى لانه سيقول صلوا على صاحبكم. ليس معنى هذا انه خرج عن الاسلام لا كما في قصة الذي مات
قال صلوا على صاحبكم حتى قام بوقة رضي الله تعالى عنه فقال هي علي يا رسول الله فقام وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ايها الاخوة ينبغي للمسلم ان يراعي احوال اولاده
يعني لا يأتي في اخرى يأتي حياته تجد انه يقصر في فعل المعروف في الصدقات في الاحسان في اعمال البر فاذا جاء في اخريات حياته يقول اريد ان اتدارك فاوصي
قدر الامكان انت ينبغي الا تنسى ايضا حقوق اولادك عليك اذا ينبغي ان تكون واقعيا في مثل هذه الهموم. اذا الرسول انكر على هذا الرجل لانه ماذا اخرجه كل ما عنده في بعض الروايات ايضا ان رجل اعتق مملوكا ليس له عنده وعليه دين. فرده الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اخر
قال رحمه الله وان كان عليه دين يستغرقهم لم يعتق منهم شيء. رأيتم ان كان عليه دين يستغرق اولئك العبيد جميعا. فان الوصية هنا تبطل والعتق وغير ذلك. لماذا؟ لان العتق ايها الاخوة هو عمل بر
وهو قربة الى الله تعالى والذي يعتق او يتصدق او كذلك ايضا يوصي انما هي انما هو يريد الثواب من الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته لكن الذي عليه دين هذه كلها قربات. طاعات تتقرب بها الى الله ليست مكتوبة عليك. ولكنك انت تضرعت بها
لماذا؟ لانك تريد عليها الجزاء والجزاء من من؟ من علام الغيوب. لكن عندما يكون عليك دين مقابلها الدين واجب ومتعين عليك. والدين ايها الاخوة هو من اخطر الامور التي يخلفها الانسان بعد
حياته لانه سيبقى معلقا في رقبته. ولذلك في قصة ابي قتادة لما قال في قصة اللي بيتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه فقال ابو قتادة هي علي يا رسول الله سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي اليوم الثاني قال ااديت عنه؟ وقال ابو قتادة بعده يا رسول الله لم يجف. فلما ادرك ابو قتادة حرص الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فقابل رسول الله في اليوم الثاني فقال نعم اديتما عليه فقال عليه الصلاة والسلام الان بردت جلدته
اذا كان ما اذا كان مسؤولا قبل ذلك. ولذلك جاء في الاحاديث انتم تعلمون ايها الاخوة مكانة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى والله تعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون
ومع ذلك نجد ان الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين. فانه لا يغفر الا شهد البحر. لماذا لان شهيد البحر شارك شهيد البر في اموره وزاد عليه ان الغرق ايضا في نفس الوقت يعتبر شهادة. ولذلك
ذلك شهيد البحر استثني استثناه الله سبحانه وتعالى بان يتولى ارظاع خصمه حتى يرضى ومن يعطيه الله سبحانه وتعالى لا شك بانه سيرظى. اذا هذا امر خطير فانا انبه الاخوة او الذين يعرفون
ديون ان يتقوا الله سبحانه وتعالى بخاصة الذين يقترضون من اخرين ويحسنون اليهم فتجدنه عندما يأتي صاحب يطلب حقه يماطل به اليوم موجود غير موجود ذهب والله ما عندي وربما يقسم بالله وهو كاذب فهذا من اخطر الامور
التي سيلاقي الله ان يلاقي بها العبد ربه سبحانه وتعالى فليتق الله نعم لا شهيد البحر في القتال المراد لانه جمع بين القتال وبين ماذا؟ ايظا الشهادة قال وان كان عليه دين يستغرقهم
لم يعتق منه شيء لماذا؟ باختصار لان الدين واجب وغير الدين مستحب. هو هذا الفرق. لان ولا شك لا ينبغي ان تقدم ماذا؟ هل يمكن ان يصلي الانسان صلاة التطوع ويترك ماذا
صلاة المفروضة. الصلاة المفروضة هي واجبة عليك. ركن من اركان الاسلام وتثاب عليه اذا اديته. وكلما ازداد خشوعك فيها ازداد اجرك وثوابك. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هم المستحقون للفلاح. لكن الصلاة غير
المكتوبة شك تؤجر عليها واذا حصل نقص في المكتوبة يكون ذلك اتماما لها. وحتى تكلم العلماء قال بعض العلماء الذي لا يؤدي النوافل لا تقبل لانه مقصر. هو ادى الواجب
ما بينه وبين الله لكن عليه ايضا تكون له اعمال خير. فكيف يكون انسان جافيا؟ ولا يعترض على هذا بقول الرجل الذي سأل رسول الله عن الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتحج البيت. قال هل علي من غيره؟ قال الا
من تطوع قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص قال افلح ان صدق. لان ذلك كان في اول الامر وهذا هو حد ما يعرفه الرسول لما قال افلح لانه سيؤدي الواجبات عليه. لكن ترك السنن يعتبر من انواع الجفا. انسان لم يتصدق في حياته لا تجد انه
صلي السنن الرواتب لا مثلا يصلي السنن الاخرى لا يوتر هذا لا نقول بماذا بانه ارتكب محظورا لكن ما لا قصر الا الوتر فان هناك من يرى انه واجب وهم اهل الظاهر لكن قولهم ضعيف
في هذا المقام قال وان كان عليه دين يستغرقهم لم يعتق منه شيء لان عتقهم وصية قد قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الدين قبل قبل ان الدين قبل الوصية. يعني تتمة
يقول المؤلف لان الدين وصية والوصية غير واجبة. انا اتمم العبارة. قال لان ماذا العتق وصية. والوصية غير واجبة. هذا تتمة ماذا؟ او بيان الكلمة والدين واجب متعين فيقدم الواجب على ماذا المستحب او غير الواجب
قال وان كان يستغرق بعضهم عتق من باقيهم ثلثه. ها ان كان مثلا الدين لا يستغرق الكل يعقوب مثلا العبيد ستة والدين بحيث اذا بيع اثنان وفي حقهما. لكن كيف نأتي الى الستة؟ لماذا
الاثنين ونترك الباقي نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. اذا نعمل كما ما فعل نجزيهم اجزاءنا هذا اذا كانت قيمهم متساوية
نجزمهم ثلاثا ثم بعد ذلك يقرع بينهم. فالثلث الاثنان الذين تقع عليهم ماذا؟ الذي يقع عليهم سهم الحرية الذي يقع عليهم سهم البيع يباعون والبقية ماذا ينظر فيهم ايضا في مرض الموت هل عنده مال غيرهم؟ فان كانوا يخرجون من الثلث فنعم. اما اذا كان هو هذا المال كله فنرجع مرة اخرى
ونعمل عملية اخرى التي هي سهم وحرية وسهم ماذا رق لاننا اذا قلنا سهم رق ستصبح مملوكة للورثة قال وان كان يستغرق بعضهم عتق من باقيهم ثلثه فيقرع بينهم لاخراج الدين ثم يقرع بينهم لاخراج
حرية فان كان الدين يستغرق نصفهم جزأناهم جزئين واقرعنا بينهم بسهم دين وسهم تلكة. رأيتم كما قلت لكم. يعني سهم دين وسهم تركة ثم نخرج الدين فالباقي نعتبره هو رأس المال. نعم. فمن خرج له سهو الدين بيع فيه
ثم يقرع بين الباقين بسهم حرية وسهمي رق وسهمي رق. لماذا؟ لان سهم الحرية كما قلنا يمثل الثلث وسهما الرق يمثلان ماذا التركة؟ التي هي الرق حق الورثة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
ولو اعتقهم  نقف  قال يقول الاخ يعني خلاص وصل فاعطنا الاسئلة وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
