بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله  بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم اقتفى اثرهم صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد سنتم ما تبقى من احكام العتق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام يصنف رحمه الله تعالى كتاب العتق قال فصل ولو اعتقهم
وثلثهم يحتملهم ولو اعتقهم الظمير يعود الى الاعبد الستة الذين ورد ذكرهم في حديث عمران ابن حصين ان رجلا له ستة اعبد اعتقهم في مرضه وليس له مال سواهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
فجزأهم الثلاثة فاعتق اثنين اي اعتق الثلث لان هذا هو الذي يحمله الثلث وهذا هو الذي يختص به ميت في وصيته او في العتق او غير ذلك البقية وهم اربعة
وليس شرطا ان يكونوا ستة واربعة المهم ان هؤلاء الذين ورد ذكرهم هم مجموعة من المملوكين قال ولو اعتقهم وثلثه يحتملهم يعني لو اعتق جملة من العبيد سواء كانوا اثنين او ثلاثة او عشر او اكثر
اقل المهم من يكون الثلث الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى واباح له ان يتصرف في حدوده والثلثان يكون ان للورثة فاذا كان الثلث يسعهم ويحملهم فانهم يعتقون قال ولو اعتقهم وثلثه يحتملهم
فاعتقناهم قوله اعتقناهم يعني عتقوا نعم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم. يقول المؤلف ليس معنى هذا انه اذا وجد سبب للعتق فتم ثم وجد سبب اخر يحول بين قيام العتق وبين عدمه فانه كذلك يوقف
وان كان قد نفذ اذا وجد ما هو اولى من ذلك لانه كما مر في درس ليلة البارحة الدين واجب واجب نداؤه وقضاؤه. والعتق انما هو عمل بر وقربة الى الله سبحانه وتعالى. فالواجب يقدم
فلو قدر انه عنده عدد من العبيد ثم تبين ان عليه دينا يستغرق اولئك العبيد فانه قالوا عنهم العتق ويعودون الى الرق ويباعون ليسدد الدين. لان الدين لا يتخلص عنه الانسان الا بادائه
قال ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بعناهم فيه لما ذكرنا بعناهم فيهم لما ذكرنا لما مر سابق ولما اشرنا اليه. نعم قال فان قال الورثة نحن نقضي الدين ونجيز العتق. قد يكون الورثة ورثة بارون. فيريدون ان تنفذ
والدهم او اخوهم مثلا ان كانوا اخوة واخوات قالوا نحن نتولى ذلك يعني علينا قيمة ماذا علينا ان نسدد الدين ونريد ان يبقى العتق. المؤلف ذكر في ذلك يا معين. الامر الاول انه ينفذ العتق ما دام قد وجد
من يقوم بسداد الدين وهذا هو المقصود الرأي الاخر لا انه يؤجل العتق لان الغرماء حقوق الغرماء انما هي مرتبطة ومتعلقة بالتركة والتركة هنا هي هؤلاء العبيد قالوا اولا يقضى الدين ثم بعد ذلك يعود الورثة فيجددون عتقهم والاول بلا شك اولى
قال فان قال الورثة نحن نقضي الدين ونجيز العتق احتمل ان لهم ذلك لان المانع انما هو الدين فاذا قظي زال المانع فثبت العتق هذا واضح نعم ماذا؟ قال واحتمل انه ليس لهم ذلك لان الغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة
هي العبيد فيقولون حقوقنا متعلقة بهؤلاء نحن الذين بعنا هؤلاء وهؤلاء هم رؤوس اموالنا. فاولا يباعون او يسلمون. يقول المؤلف ينتظر فاذا قام الورثة فسددوا الحقوق التي على الميت المورث حينئذ يتم العتق
قال لان الغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة فلم يملك الورثة ابطالها بالقول لكن اذا قضوا الدين فلهم استئناف العتق قال رحمه الله وارى ان القول الاول اولى لانه ما دام قد وجد ورثة وهم ملتزمون باداء الديون التي على
فانتهى الامر. اذا يمضي العتق في اصله والاصل في العتق. الا يبطل الا اذا وجد ما يبطله وهنا وجد امر او سبب يحول بين ابطاله وبين ماذا قيامه. نعم. قال رحمه الله تعالى
انا اعتقنا بعضهم بالقرعة ثم ظهر عليه دين يستغرق بعضه. يقول المؤلف قد نعتق البعض بالقرعة والقرعة سيأتي الكلام معناها قريبا ان شاء الله ان يقرع بينهم وقد عرفنا انها مرت بنا في درس ليلة البارحة. وان طريقة القرعة ان يجعل سهم للحرية وسهمان
للرق لانه من المعروف ان الانسان يتصرف في حدود الثلث وتجعل الحرية التي من الثلث لها سهم والبقية لهما سهمان قال رحمه الله تعالى وان اعتقنا بعضهم بالقرعة ثم يعني يكونون جملة
وعلى هذا الميت حقوق فاقرع بينهم فمن وقعت عليه القرعة ماذا؟ اما ان يكون يحرر او يكون هو الذي يرق. المهم انه بعد القرعة بيع بعض بعضهم ثم اديت الحقوق. نعم
قال ثم ظهر عليه دين يستغرق بعضهم احتمل ان يبطل العتق في الجميع. اه اذا بعد ان اقرع بينه وتبين ان العتق اما ان يدخل فيه اثنان او ثلاثة يستوعبهم الثلث
لكن بعد ان تم ذلك واخرج الثلث بالعتق تبين بعد ذلك ان هناك دينا على المورث. فيقول المؤلف نعود ونجري القرعة مرة اخرى قال احتمل قال رحمه الله احتمل ان يبطل العتق في الجميع كما لو اقتسم الشركاء ثم ظهر لهم شريك ثالث يعني لو ان مجموعة
من الناس اشتركوا في سلعة او كذلك اهل الارث اشتركوا في ارث ثم تبين بعد تقسيم التركة وجود وارث. فانه يعاد مرة اخرى وتقسم التركة من جديد حتى يأخذ ذلك الذي لم يأخذ نصيبه نصيبه يأخذه الان. وكذلك الشركاء قد يشترك جماعة
وفي شيء يستحقونه ثم يقسم ثم يتبين ان لهم شريكا اخر. نعم قال واحتمل ان يبطل بقدر الدين لان بطلانه لاجل الدين فيقدر بقدره. يقول واحتمالا يبطل العتق بقدر الدين. لا اننا نبطل ماذا كل العتق الذي
لكن كيف نستطيع؟ لا بد من ان نقرع مرة اخرى بين الذين ماذا اقرع لهم سابقا وخرجوا بالعتق؟ لان الذين عتقوا مثلا ثلاثة وتبين ان الدين يستوعب واحدا منهم لا يمكن ان نفضل بعضهم على بعض. فنقول انت يا فلان تعود رقيقا والاثنان حرا لا
لقيام القرعة لان القرعة انما هي سهام. انما هي استهام في شيء يبين به نصيب كل  قال رحمه الله ولو اعتقهم فاعتقنا منهم واحدا يعجز ثلثه عن اكثر منه. يعني يقول المؤلف لو ان هؤلاء العبيد اجرينا القرعة
وجدنا ان الثلث لا يتحمل الا واحدا ليكون حرا فخرج هذا الواحد حرا. وبقي مثلا اثنان ثم تبين ان لهذا الرجل اموال عظيمة وان هذه الاموال اذا ضمت الى تركته سيخرج ايضا البقية الاثنان. حينئذ يخرجون هذا لا اشكال
لكن الاشكال هنا العمل يعني منذ بعد ان اجريت القرى وخرج زميلهم وبقوا هم لا شك بانهم يعملون فهذا الكسب الذي كسبوا ايكون لهم ام للورثة للذين هم يملكونهم يقول المؤلف لا من وقت قيام العتق بالنسبة لاخوانهم يكون يعني من وقت استحقاقهم
عتق اي وقت القرعة واخراجهم من الثلث ما كسبوه من ذاك الوقت حتى اكتشاف المال الجديد يكون ما كسبوه لهم وليس للمورث احسنت هذا سؤال طيب الاخ يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد هذا لا مانع
لكن لا تنسى بان العتق ليس كالنكاح كالطلاق الطلاق يترتب عليه عدة وانفصام لا يمكن ان ترد واما العتق ترده لان اولا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الاعبد
اذا هذا دليل قطعي عندما اقرأ بينهم اعتقوا دبرهم صاحبهم في مرض موته فوجد ان على انه لا لا يملك غيرهم فاعادهم رسول الله وجزأهم واعتق الثلث وابقى ذهب واحد. الامر الثاني انهم ردوا لامر اهم من العتق. الا وهو قظاء الدين. فقظاء الدين واجب
والعتق قربة. فينبغي ان يقدم الواجب على القربة قال ولو اعتقهم فاعتقنا منهم واحدا يعجز ثلثه عن اكثر منه ثم قرأ الظم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه. يعني هذا المال لاضيف الى التركة يجعل الكل يخرجون احرارا
تبينا ان الباقين كانوا احرارا من حين اعتقهم. لا يكونون احرار لانه له مال وهو قد مات فهذا المال يملكه قبل موته وهم يكونون احرارا بموته. اذا اصبحوا احرارا منذ قرار ذلك منذ الموت. اذا هذا العمل
الذي عمله فترة قد تطول او تقصر يترتب عليه كسب جني للاموال هذه الاموال التي كسبوها او الخدمة التي قاموا بها عليها اجرة في جهة ما اترد اليهم او لا المؤلف يقول نعم يأخذون تلك الحقوق
لانهم عملوا استحقوا ذلك وهم احرار ولا يجوز ان يؤخذ مال الحر قال رحمه الله فيكون كسبهم لهم لانهم يخرجون من الثلث قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان مات بعضهم اقرعنا بينهم. الان انتقل المؤلف الى مسألة اخرى
هؤلاء العبيد الذين نهى اوصي بعتقهم او دبر عتقهم مات بعضهم لكن الموت قد يكون هذا قبل موت المورث وربما يكون بعده وقبل ان ينتقلوا للورثة وقد يكون بعد انتقالهم للورثة اي بعد ان تحولوا من المورث الى ملك الوارث
اذا ثلاثة اشياء هذا الميت انا احسبه ويدخل في القرعة او لا؟ هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال فان مات بعظهم اقرعنا بينهم فان خرجت لميت يقول المؤلف مات بعظهم اقرعنا بينهم يعني بين العبيد بما فيهم الميت
لماذا؟ لان الميت قد اوصي به ضمنه او انه دبر اذا هو داخل ضمن الوصية او التدبير فينبغي ان يدخل معهم في ماذا؟ بالنسبة للقرعة قال اقرعنا بينهم فان خرجت لميت
حسبناه من التركة. حسبناه من التركة ان كانوا ثلاثة نقول خرج صاحب الثلث حرا. ويبقى الاثنان ماذا مملوك نعم قال وقومناه حين العتق لانه خرج بذلك من التركة قال وان خرجت لحي نظرنا في الميت اه لكن لو خرجت لحي ننظر للميت
اهذا الميت مات في حياة المورث او مات بعده مباشرة وقبل ان يقبض الورثة ذلك او انه بعد قبض الورثة الصورة تختلف الاولى والثانية فيها شيء واحد لكن اذا قبض الورقة الورقة لا شك بانه يدخل ضمن ماذا القرعة
قال وان خرجت لحي نظرنا في الميت فان مات في حياة معتق او بعدها قبل قبض الوارث لم يحسب من لم يحسم من التركة لماذا؟ لانهم ما تسلموا نعم. لانه لم يصل الى الوارث
ويكون لتركة الحيين فيكون التركة الحيين فتكون التركة الحيين يعني تركته اصبحت راحة الميت انتهى انصرف اصبحت التركة تقوم على اثنين. لا يقال للحيين لانه لا يريد ان تكون الا عند الحيين للعبدين تكون الطريق الى ان تكون التركة
مقصورة على الحيين. يعني ان تكون التركة هي هناك مبتدأ محذوف تقدره هي الحيين او هما الحيين اعني الحيين قال فيكون التركة الحيين. نعم اذا يعني ان التركة تقصر على الاثنين. فنحتاج الى تكميلها. نعم
فيكمل فيكمل ثلثهما ممن وقعت عليه القرعة. ممن وقعت عليه القرعة. نعم حيا كان او ميتا. نعم وتعتبر قيمته حين اعتاقه لا حين اتلافه. وتعتبر قيمة الذي خرج حين اعتاقه له
حين اتلافه يعني من الوقت الذي اعتق فيه لا من الحين الذي ذهب فيه وقت تسلم الورثة لذلك قال يعني اذا كان مدبرا هو سيعتق بمجرد موت مورثه. واذا كان موصا به فكذلك. لكن لو كان بعد قسمة
بعد استلام ماذا الورثة سيتأخر؟ يقول من حين الاعتاق نعتبره المدة قال رحمه الله تعالى وحكى ابو الخطاب عن ابي بكر رحمهما الله ابو الخطاب من الحنابلة وهو تلميذ القاضي ابو يعلى عن ابي بكر غلام
الخلال يعرف بغلام الخلال. وهو احد علماء المذهب المشهورين نعم ان الميت يحسب من التركة. ان الميت يحسب من التركة. لماذا قال ويعتق ويعتق من تقع عليه القرعة ان خرج من الثلث
قال رحمه الله وحكى ابو الخطاب عن ابي بكر رحمهما الله ان الميت يحسب من التركة ويعتق من تقع عليه القرعة ان خرج من الثلث لاننا حسبناه من ويخرج ماذا بالقرعة من شمله الثلث سواء كان ميتا
ميتا او حيا قالوا لاننا حسبناه من التركة لاننا حسبنا الميت من التركة قال لاننا حسبناه من التركة اذا وقعت القرعة له وكذلك لاننا حسبنا الميت من الترك اذا وقعت القرعة في مصلحته بمعنى انه حر
فلماذا لا نحسبه اذا وقعت لغيره سنضر غيره. نحن حسبنا ان القرعة له وخرج. فلماذا لا نحسبها؟ نحسبها ايضا ضمنهم اذا جاءت لغيره قال فكذلك اذا وقعت لغيره قال رحمه الله فان مات بعد قبض الوارث
حسب من التركة ولا خلاف في ذلك لانه لما مات صار ملكا لماذا؟ للورثة وليس ملكا للمورث. لان الورثة قبض قبض اولئك العبيد اصح احياء. وهذا واحد منهم ثم مات وهو تحت ملكهم. فيعتبر ماذا؟ عند اجراء القرآن
فان مات بعد قبض الوالد حسب من التركة لانه وصل اليه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في كيفية القرعة الان المؤلف يقول ما كيفية اولا نريد ان نعرف القرعة ما هي
وان مر بلا نماذج منها. الامر الثاني نريد ان نعرف هل القرعة مجمع عليها؟ يعني هل العلماء متفقون عليها او انهم مختلفون اولا ما هي القرعة؟ هي ضرب السهام. هي ستهام على نصيب ليخرج به حق شخص معين
يعني استهام يتعين به نصيب انسان ذكرا او انثى ولا شك بان القرعة قد اختلف فيها العلماء. فذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والائمة منهم مالك والشافعي واحمد رحمهم الله تعالى وبعض الحنفية حتى الى ان القرعة ثابتة شرعا ثابتة بماذا
بالنص وبالاجماع. اما الاجماع فليس حول القرعة نفسها ولكن حول القرعة في مسائل غير مسائل ماذا العطر فانهم مجمعون على ان القرعة ثابتة في ماذا؟ في القسمة تعلمون هذا مر بنا في الشفعة لا خلاف بين العلماء بان القسمة ثابتة بالشفعة
وذهب بعض الحنفية او كثير منهم لان الامام مختلف عنه نقل عنه انه يرى ان القرعة غير صحيحة ونقل عنه انه يرى صحة القرعة واصحابه مختلفون ولذلك نحن نقول الحنفية حتى يكون كلامنا دق
لماذا الحنفية خالفوا بالقرعة قالوا لانها جاءت على خلاف القياس يعني جاءت مخالفة للاصول. ما هي الاصول؟ قال والقرعة انما هي تبنى على الظن. وعلى الحدث والتخمين فانت عندما تقرع بين اثنين لا تعلم الحق لايهما لا شك بان القرعة ستكون سببا في
قال الحق الى شخص ولا يدرى فهذا الشخص الذي انتقل اليه الحق هو صاحبه او ان الحق للاخر وبذلك تكون هنا مخالفة للقياس هذا هو تعليلهم واما جماهير العلماء كما قلنا من الصحابة والتابعين والائمة المشهورين فانهم يقولون القرعة حق وهي ثابتة
بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اما الكتاب فقوله تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. في قصة مريم عندما رموا ماذا اقلامهم في البحر والمراد به
النهر فانها كلها اخذتها ماذا الدفعة؟ يعني دفعها الماء الجارية يسمونها وبقي ماذا سهام زكريا فتولى كفالته وهذا بحكمة الله تعالى وارادته. اذا هنا ثبت اعتبار القرعة وهي الاستهان وقوله سبحانه وتعالى وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحق
يعني المسهومي ومعنى ساهم الساهل اذن هذان الصان من كتاب الله عز وجل. وقد يسأل سائل فيقول واذا كان هذا قد ورد في كتاب الله عز وجل. فلما يرد بعض الحنفية ذلك الاحتجاج. هم يقولون هذا شرع من قبلنا. وتعلمون ايها الاخوة بان الاصوليين مختلفون
هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ لان هذا ورد في قصة يونس وفي قصة مريم واولئك كانوا قبلنا فهل شرع من قبلنا شرع لنا؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى لديهم طريقة دقيقة لو انتبه لها الانسان انهم دائما كل مسألة هم الاصوليون يختلفوا فيها يصدرونها
لان هل تفيد الشك في الاستفهام فانت لما تقول هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ معنى هذا ان المسألة فيها خلاف ولما تقول الكفار مخاطبون بشروع الشريعة معنى هذا انك سلمت ذلك
اذا هنا هل شرع من قبلنا شرع لنا اجاب العلماء بان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يعارضه شرعنا يعني ما لم يتعارض معه فهل ذلك تعارض مع شرعنا؟ قال الجمهور لا
لان القرعة اعتبرت في شرعنا. وجاءت احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الدليل الثاني على ان القرعة حق وثابتة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهناك ادلة كثيرة ثبتت في القرعة ساورد الان منها ما يحضرني اولها ما مر فيما سبق في حديث عمران بن الحصين في قصة الرأي الذي اخرجه مسلم في صحيحه ان رجلا اعتق ستة اعبد في
في مرض في مرضه لم يكن له مال سواه ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا فاعتق اثنين اذا هذا حديث صحيح نص في المسألة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني ما ثبت ايضا من حديث
صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه فاذا اراد ان يسافر اقرع بينهن. فايتهن وقعت عليها القرعة خرج بها اي سافر بها. وكان ايضا يقرع
بينهن في لياليهن ماذا ونهرهن؟ اذا كان يقرن ثالثا ايضا من الادلة قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم ثم لم يجدوا الا ان يستهموا اليه لاستهموا عليه
هذا ايضا دليل كلها احاديث صحيحة. ومنها في قصة الرجلين الذين طلبا منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين فتسابق وكل واحد يسبق الاخر فقال له على رسلكما ثم ماذا قال استهموا بينهما اي طلب ان يستم بينهم لانه رأى ان كل واحد منهما
كندافعا الى اليمين. وايضا من الادلة على ذلك ايضا قصة ايضا الحديث الذي اخرجه حديث الزبير بن العوام في قصة صفية عندما قتل حمزة رضي الله تعالى عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا يوم احد
فارادوا تكفينا فجاءت صفية بثوبين فلما نظروا وجدوا رجلا من الانصار بجواره لا كفن له فقالوا نعطي هذا واحدا وذاك واحدا ثم نظروا انظر الى دقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعدلهم وحبهم للخير
فنظروا في اذا احد الثوبين اوسع من الاخر فقالوا نقرع بينهما مع ان الثوبين جيء بهما لحمزة واظن ان يعني انا لست متأكدا الان ان الثوب الاصغر وقع لحمزة بدليل انه جاء في احاديث انهم كانوا
غطوا رأسه ظهرت قدماه. واذا غطوا قدميه ظهر رأسه. المهم انظروا كيف تم الاقراع بين اذا هذا حديث ايضا في القرعة وايضا لما اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في ماذا؟ معركة القادسية. ايهم يؤذن؟ تشاح. كل واحد يريد ان يؤذن
فاقرع بينهم سعد ابن ابي وقاص وهذا في البخاري ايضا انه اقرع دينا. هذه الاحاديث تحظرني وفي ادلة اخرى غيرها. اذا تدل على ماذا؟ على القرعة اذا جاءت القرعة في كتاب الله عز وجل وشرع من قبلنا شرع لنا اذا لم يتعارض مع شرعنا ولا تعارض هنا
جاءت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسمة ايها الاخوة لو اردنا ان نتتبع احكام الفقه لوجدنا انها بماذا في مسائل كثيرة فمثلا في النكاح الذي لم نصل اليه. اذا تشاح الاولياء كانوا في درجة واحدة اخوة اشقاء. وكلهم صالحون وكل
واهل لان يتزوج فتشح كل واحد منهم يريد ان يعقد لاخته. قالوا يقرع بينهم. مر بنا في القسمة انه يقرع بينهم وفي القصاص وفي غير مسائل كثيرة لو قرأتهم القواعد الفقهية لوجدتم امثلة كثيرة تنطبق على ذلك
اذا هذه كلها ادلة ايها الاخوة تدل على صحة القرعة ثم بعد ذلك نرجع لقول الحنفية بانه لا خلاف القياس فنناقشه من جانبين الجانب الاول ان الحنفية نفسهم اخذوا باحاديث ضعيفة مخالفة للقياس
بدعوى ما لمع انها مخالفة للقياس من ذلك انهم يرون وجوه وجوب الوضوء بالنبيذ في السفر تريدون الحذر. اذا هذا حديث ضعيف ومخالف للقياس. لان المعلوم بان الذي يطهر هو الماء
اذا هذا مخالف للقياس ودليل اخر وهو ضعيف مخالف للقياس. انهم يقولون ايضا بان لو قهقه في الصلاة يعني ضحك بقه رفع صوته قالوا ينتقض وضوءه في الصلاة. ينتقض وضوءه في الصلاة وخارج الصلاة. ما علاقة الوضوء بماذا
الصلاة تبطل الصلاة نعم لكن ان ينتقض الوضوء ما علاقة ذلك؟ هذا فيه احاديث ضعيفة هذه ناحية الجانب الاخر ايها الاخوة حتى لو سلمناه جدلا بان القرعة مخالفة للقياس. فمن الذي اقرها؟ ومن الذي جاء بها؟ ومن الذي قالها؟ ومن الذي
عمل بها ومن الذي امر بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك بان قول رسول الله بعد قول الله تعالى مقدم على قول كل احد. حتى وان خالف القياس
انه معروف بانه لا يوجد قياس صحيح يتعارض مع نص صحيح صريح وهذه مسألة قال ابن براء لها شيخ الاسلام ابن تيمية ونبه عليها وناقشها وبسط الكلام فيها بانه لا تعارض بين
او كما يقولون القياس ماذا الصحيح وبين النقل اي الحديث الصحيح الصريح ايضا كما قلنا بعد ذلك كله. هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي ان يقدم على كل قياس حتى لو فرضنا
انه مخالف لماذا؟ لقياس من لان الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى
الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم انتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. رأيت ايها الاخوة الحاجة بان نخرج عن الموضوع قليلا لوجود خلاف كبير في هذه المسألة
اردنا ان ننبه عليه حتى ماذا نستفيد من هذه المسألة ويكون عندنا تصور وبهذا ننتهي لان القول الحق الراجح هو قول جماهير العلماء بان القرعة معتبرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بها وامر ايضا الرجل
من يستهم وفعلها ايضا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حتى لو اختلف الناس من يتقدم للامامة قالوا يقرع بينهم اذا وجد شخصان او ثلاثة كل منهما اهل للامام ما يريد ان يتقدم كل يرغب ان يتقدم
فكيف نحل هذه المسألة نسهم بينهم؟ وهكذا كل مسألة يحصل فيها تساؤل فنرفع ذلك عن طريق القرآن  قال رحمه الله فصل في كيفية القرعة. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا ثبت عن ثبتت عنه القرعة. لكنه
هو ما فصل لنا باننا نضع اوراقا او قطعا من قماش ونضعها في صناديق او في علب او غير ذلك لا هو بين لنا للعصر اذا هذه الشريعة جاءت باصول المسائل. وما دمنا قد عرفنا الاصل وان الرسول صلى الله عليه وسلم جزأ العبيد ماذا في
واخرج اثنين عرفنا انه اخرج الثلث ونقول هذا هو الثلث هو جزء الحرية والثلثان الاخر هما بالنسبة للرق. اذا الاصل موجود عندنا. لم يبقى الا الكيفية ما هي؟ هل نأتي بقطع من اوراق؟ او
خفيف اوراق مقوى الواح صغيرة بطاقات كما ترون الان قطعا من قماش قطعا من جل الى غير ذلك هذا كله ايها الاخوة جائز. المهم ان نضع قاعدة نكتب فيها الاسمى. نقول هذا سهم الحرية
هذا سهم الرق هذا سهم الرق ثم نضعها في اماكن مختفية في اماكن متساوية كما سيذكر المؤلف لا ان يحس بان هذا له ميزة ثم تغظى او توظع في حقيبة او في دولاب او في كرتون او في صندوق او غير ذلك
ثم يأتي شخص خارج هؤلاء فيدخل يده ويأخذ ويفتح وهذا موجود. فيعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء ثم كل يفتح فالذي يجد سهم الحرية يكون هم الاحرار وغيرهم يكونون مملوكين وهذه حقيقة عدالة لان فيها انصاف. نستمع لما قاله المؤلف رحمه الله. انا بسطت
في هذه المسألة حقيقة لوجود خلاف فيها قال احمد رحمه الله تعالى قال احمد رحمه الله تعالى باي شيء خرجت القرعة وقع الحكم به سواء كانت رقاعا او خواتيم. يعني يقول المؤلف لا الامام احمد رحمه الله تعالى نحن عندنا اصل هذا هو الاصل
ثبتت عندنا صحة القرعة وانها مشروعة اما الكيفية فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفتها شيء اذا لا الامر متروك لنا. لا فرق بين ان تكون في قطعت قماش
او ورق مقوى او ورق دفتر او ورق مسطر او غير مسطر المهم من تكون كلها متقاربة يعني تكون مثلا مربعة ومتقاربة حتى يحس بوجود اي فارق يلفت النظر. نعم. قال وذلك
ان الشرع ورد بالقرعة ولم يرد بكيفيتها. كما جاء في الاستواء يعني انتم ترون الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى. ويقول سبحانه وتعالى اليه يصعد الكلم الطيب. ويقول يقول سبحانه وكان عرشه على الماء. فترون ان اهل السنة والجمع ماذا يقولون؟ الله مستو على عرشه استواء
وان يليق بجلاله وعظمته. اما المحرفون الذين يتجاوزون بالكلمة ويقولون كيف استوى كما قال ذاك كما استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. هؤلاء هم المشبية اولئك المعطلة. اما الذين
يمرون ايات الكتاب والسنة كما جاءت فيسلمون بها. كما جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال ولم يرد بكيفيتها فوجب ردها الى ما يقع عليه الاسم مما تعارفه الناس. يعني نرجع اذا مر بنا كثير الى اننا نرجع في كثير من الامور الى
والعادة وهناك قاعدة فقهية كبرى هي خامسة القواعد الفقهية العادة محكمة اليها في كتاب الطهارة في مواضع وحتى ايظا في كتاب الزكاة وفي كتاب التجارات وفي البيوع وفي الايجار وفي الصناعات وفي القسمة وغير ذلك من المسائل الكثيرة. وكذلك نعود اليها هنا في باب القرعة
قال والاحوط ان تقطع رقاع ان تقطع رقاع متساوية. يقول الامام كل ذلك لكن الاحوط يعني في نظره يعني ينبغي ان نحفظ في اتخاذ طريق كما يقولون لا يوجد فيه خلل. نعم
قال والاحوط ان تقطع رقاع متساوية يكتب في كل رقعة اسم ذي السهم ثم يجعل في بنادق طين او شم يقال هذا سهم الحرية هذا سهم الرق هذا سهم الرق وهكذا وسيأتي في مسائل
لان العبيد يجزؤون اجزاء. احيانا يكونون بالعدد والقيمة اذا حصل التقى في العدد والقيمة احيانا يكون في القيمة احيانا يلفقون يعني يكون العدد متفاوت فاذا جمعت هذا مع هذا تساويا واولئك تساوي احيانا تجد واحدا منهم يكون ثلث
المبلغ واثنان ثلث وثلاثة ثلث وهكذا كل هذا سيظرب المؤلف رحمه الله تعالى امثلة قال رحمه الله ثم يجعل في بنادق طين او شمس. ما معنى بنادق طين؟ البنادق جمع بندقة. وهي التي يرمى بها سواء
هذه يعني اللبنة الصغيرة التي تدار وربما يوضع لها فتحة وهذا الذي يقصد المؤلف مما يربى وربما تكون حديدة وربما تكون ايضا شمعة وربما تكون منخشب فهذه تسمى بنادق مفردها
فندق ما يرمى به من اي نوع وهذه طريقة كانوا يضعون شيء من الفخار الصغير يغطى تسمى ماذا بندقة فتوضع فيها هذا الورقة له او قطعة القماش وتغطى ثم تترك لا يدرى ما في داخلها اهو سهم الحرية او سهم الرق
قال ثم يغطى بثوبه والان ممكن ان نأتي بعلب صغيرة يعني بعلب صغيرة بدل هذه ونضع فيها يمكن ايضا يكون عندنا نوع من الورق ماذا سنلفها ونلفها بشيء نغطيها بشيء كما ترون الان توجد علب صغيرة تمسك الطرفين وتطبق بعضها على بعض وتضع
فيها لا يدرى ثم تخلط مع بعض فيأتي هذا الانسان يقال له اخرج فيخرج واحدة ثم يفظها يفتحها فيرى ماذا فيها نعم قال رحمه الله ثم يغطى بثوب ويقال لرجل هلم ان احمد يتكلم على حالتهم التي كانوا عليها. اما حالتنا الان
تطورت الامور وعندنا انواع كثيرة وسهلة يعني نعم قال ويقال ويقال لرجل ادخل يدك ويقال رجل من غيرهم ابعادا للشبهة ادخل يدك كما ترون الان المسابقة التي يعملون يخلطونه كذا ثم يأتي واحد ويأخذ من الفائز
نعم ويقال لرجل ادخل يدك فاخرج بندقة ويفضها فيفضها ويعلم ما فيها. ها يعني يفتحها ويعلم ما فيها نعم قال قال رحمه الله فان كان القصد عتق الثلث العبيد ثلاثة اجزاء. فان كان العتق الان بدأ المؤلف يطبق يقول فاذا كان الغرظ هو ماذا
الثلث فاننا نجزئ العبيد اتلافا. لماذا لا بد من الاتلاف حتى نجعل ثلثا للحرية ونجعل ثلثين ماذا للرق؟ لماذا؟ لان الميت ليس له الا في حدود الثلث تصرفه منوط في حدود الثلث والثلثان للورثة
قال رحمه الله فان كان القسط فان كان القصد عتق الثلث جزئ العبيد ثلاثة اجزاء جزئ العبيد ثلاث نعم. جزئ العبيد ثلاثة اجزاء فان امكن تجزئتهم بالعدد والقيمة انظروا ان امكن ان نجزئهم على حسب العدد يعني يكونون ستة مثلا نقف عند
هذا العدد الذي حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان مثلا عددهم ستة وهؤلاء الستة كل واحد قيمته الف اذا عددهم متساوي وقيمتهم متساوية فنضعه اثنين اثنين
قال فان امكن تجزئتهم بالعدد والقيمة كستة اعبد قيمتهم متساوية جعلنا كل اثنين جزءا. كما فعل النبي لماذا نجعل كل اثنين جزءا؟ لان المسألة ثلاثة تتلات فلا بد من ان نثلثهم ونجعلهم ثلاثة اجزاء
جعلنا كل اثنين جزءا كما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم فيهم قال وان كانت قيمتهم مختلفة الا اننا اذا ضممنا قليلا فاذا جزناهم اجزاء كان عددهم وقيمتهم فوقع سهم الحرية على
احد الاثلاث يصبح هؤلاء هم الاحرار والبقية يبقون ماذا مملوكين؟ نعم قال وان كانت قيمتهم مختلفة اننا اذا ظممنا قليل القيمة لا كثيرها يعني نلفق. يعني ناخذ طريقة التلفيق. يعني قد نجد بعظهم
قيمته مثلا ثلاثة الاف بينما اخر قيمته ماذا الف؟ فنأتي بصاحب الالف ماذا؟ مع الثلاثة فيصبح قيمته الاثنين اربع الاف. وانا اتي اثنين كل واحد قيمته الفان. او واحد قيمته الفان وخمس والاخر الف وخمس. اذا الاثنين نجمعهما مع بعض. ثم نأتي
بعد ذلك الى الاثنين البقية. فنجد واحد مثلا قيمته مثلا الف وثمانمئة. والاخر قيمته ماذا الف ومئتين فنضعهما مع بعض  قال رحمه الله غممنا قليل القيمة الى كثيرها صار اثلاثا
فعلنا ذلك وان امكن تعديلهم بالقيمة دون العدد كستة قيمة احدهم الثلث وقيمة ايضا يقول مؤلف قد يكون التعديل يعني تعديل القسمة بماذا؟ بالقيمة يقول واحد قيمته ثلاثة الاف يعني المبلغ كله ماذا؟ يعني قيمتهم جملة تسعة الاف
فتجد واحد قيمته ثلاثة الاف نضعه وحده ثم نجد اثنين قيمته واحد الفان وواحد الف نجعلهما ايضا وهكذا قال رحمه الله وان امكن تعديلهم بالقيمة دون العدد كستة قيمة احدهم الثلث وقيمة يعني ثلث المبنى
تسعة الاف فهذا قيمته ثلاثة نضعه وحده وقيمة اثنين الثلث. وقيمة اثنين الثلث وواحد الفان وواحد الف او كل منهما الف وخمس. نضعهما ايضا القسم الثاني. نعم. وقيمة ثلاثة ثلث. وقيمة الثلاثة الثلث. اه. واحد كل واحد الف مثلا اذا جزأناهم
اذا عرفنا ان احدهم يمثل الثلث واثنان يمثلان الثلث الاخر والثلاثة يمثلون الثلث ماذا؟ الثالث قال وجزأناهم بالقيمة وان لم يمكن تعديلهم بقيمة ولا عدد ثمانية اعبد قيمتهم مختلفة. قيمتهم مختلفة كل واحد يختلف عن الاخر. هنا يقول المؤلف يصعب حينئذ نلجأ الى ماذا؟ الى سهم
الحرية نبدأ فردا ففرد نخرجهم احرارا. نعم. قال وان لم يمكن تعديله بقيمة ولا عدد كثمانية اعبد قيمتهم مختلفة او متساوية احتمل الا نجز الا نجزئهم نأتي مثلا فنضع ثمانية من هذه الطريقة التي اخذنا مثل ثمان اوراق مغطاة ومحفوظ ثم ننشرها كل واحد ياخذ واحد فالذي
عليه سهم الحرية يخرج ثم الثاني كذلك الى ان نستغرق الثلث. قال بل نخرج قرعة الحرية لواحد واحد حتى يستوفي الثلث واحتمل ان نقارب بينهما. ونجزئهم ثلاثة اجزاء. ويحتمل ان نقارب بينهم ايضا. نعم
ونجعل ثلاثة ثلاثة جزءا وثلاثة جزءا واثنين جزءا. لكن هنا من غير اتفاق ليس كالصورة الماضية. الصورة الماضية نأتي نلفق لكن مع ان الاثنين يمثلون ثلث والواحد يمثل ثلث والثلاثة ثلث هنا لا فيه تقارب ما تجد اتفاق يعني ليس
كل ثلث يساوي الاخر لكن فيه تقارب بينهم. نعم قال فان خرجت القرعة على زائد على الثلث اقرعنا بين من وقعت لهم القرعة فكملنا الحرية في بعضهم وتممنا الثلث من الباقين. نعم. وان وقعت على ما دون الثلث عتقوا واعدنا القرعة لتكميل الثلث من الباب. من
البقية نعم قال وان اعتق عبدين قيمة احدهما مثلا قيمة الاخر وان اعتق عبدين قيمة احدهما مثل ما يصلح ما تنطبق المسألة لابد مثل مسألة حسابية ينتقل فيها المؤلف الى النسبة الان
اه المؤلف ما يترك هذا حتى ندخل في النكاح اذا جئتم الى النكاح تكون خلاص. يعني وجدنا المؤلف ما شاء الله كل بينة وبينة يدخل علينا ها قال وان اعتق عبدين قيمة احدهما مثل قيمة الاخر
اقرعنا بينهما يعني مثلا واحد قيمته الف والاخر قيمته الفان. واحد قيمته مئة والاخر قيمته مئتان. واحد مئتان والاخر اربعمئة هذا هو مراده. نعم. اقرعنا بينهما بسهم حرية وسهم رق. لماذا؟ لانه لابد من
لان احدهما مثلان وواحد مثل لا يمكن انه يتساوى صاحب المثلين مع مع صاحب صاحب الثلثين مع صاحب الثلث والحرية لا لانه عتق هذا صاحب الثلث للنصف الاخر قال رحمه الله اقرعنا بينهما بسهم حرية وسهم رق
فان وقع سهم الحرية للادنى عتق. فان ولماذا عتق؟ لانه ثلث انتبهوا ان وقع للادنى صاحب الثلث يعتق لماذا؟ لانه يمثل ثلث التركة وان وقع للاكثر عتق نصفه. عتق نصفه لانه يمثل ثلثين ونصفه ثلث
يعني ماشي الحمد لله نعم. قال فان كانت قيمة احدهما مئتين. الان يريد ان يعطينا المؤلف مثلا لكن ليس شرطا ان تكون مثلين لان المؤلف يريد ان يشغل اذهاننا قليلا. ما يريدنا ببساطة مئتين واربع مئة لا يريد يعطينا مئتين وخمس مئة حتى نفكر اكثر
سهلة نعم قال فان كانت قيمة احدهما مئتين والاخر ثلاث مئة. اذا الاقل هذا قيمته مئتان. والاخر قيمته ماذا؟ ثلاثمئة. نعم جمعنا قيمتهما. جمعنا قيمتهما فنجمع مئتين زائد ثلاث مئة كم تساوي؟ خمس مئة. عرفنا مجموع القيمة كم؟ خمس مئة لان هذي سننسب اليها نصيب كل واحد انتبه
الخمس مئة اصبحت مجموع ماذا قيمة كل منهما؟ نعم. قال ثم اقرعنا بينهما. ثم اقرعنا بين انهما فمن خرج له سهم الحرية ضربنا قيمته في ثلاثة. في ما هذه الثلاثة
الثلث لماذا نضرب بثلاثة ها لان المال ثلاثة سهم وحرية وسهماء غير حرية نضرب بثلاثة انا اريد ان تعرفوا اذا نظرب ماذا المائتين بثلاثة كم بستمائة ومجموع رأس ماء مجموعهما كم؟ قيمتهما اذا انتبهوا عندنا خمس مئة وست مئة ننسف الان
والنسبة كيف تكون تكون الخمس اعلى تحت الخط وتحت ست مئة ها فاذا جينا الى خمس مئة وتحتها ست مئة نحذف ماذا الاصفار؟ فيبقى كم  اذا الاول سيكون يتحرر منه خمسة اسداسه
بناء على هذه القيمة اقرأ. قال رحمه الله فمن خرج له سهم الحرية ضربنا قيمته في ثلاث في ثلاثة ونسبنا قيمتها الى المرتفع بالظرب. المرتفع بالظرب ما هو اللي هو خمس مئة لما ظربنا اللي هو ست مئة لما ظربنا ماذا
اثنين ثلاثة بمئتين صار ست مئة مرتفع يعني زائد بالظرب يعني المئتين لما ضربناها بثلاثة صارت كم؟ ست مئة. فننسب الخمس مئة الى ماذا الى الستمائة. اذا هناك عرفنا ان مجموع
قيمتهما خمسمئة وهذا ضربنا الاثنين في مادة ثلاثة في قيمته اثنين في مئتين صارت ست مئة. فنجعل خمس مئة فوق ثم هناك خط طريقة النسبة وتحت ست مئة وهذه الطريقة ما نبدأ نقول نقسم ونقسم نحذف الاصفار مباشرة فيبقى كم
خمسة على ستة يعني يتحرر خمسة اسداس هذي انتهت قظية الاول نعم. فما خرج من النسبة عتق من العبد قدره فاذا وقعت على الذي قيمته على الذي قيمته مئتان ظربناه في ثلاثة صار ست مئة. طيب
ونسبنا قيمتهما الى ذلك. الى قيمتهما معا الى مجموع قيمتهما فتكون ماذا؟ نجدها خمسة اسداس ستسداس خمس مئة خمس مئة فوق تحت ست مئة وحدة في الاصفار خمسة هذا نعم فيعتق منه خمسة اسداس فما باقي
هذا رقيق اللسدس ننظر الثاني كم رأس ماله انتبهوا ثلاث مئة وانتبهوا ستظرب بعدين بثلاثة تكون تسع مئة انتبهوا من الان ها قال وان وقعت على الاخر عتق منه خمسة اجساعه لذلك. خمسة اتساع كيف نعمل
تسع مئة وفوق هناك خمس مئة احذف الاصفار كم يصير خمسة وتسعين رأيتم المسألة سهلة نعم. قال وهكذا نصنع في امثال ذلك. وهكذا يقول هذه قاعدة مطردة اي مسألة تأتيك من هذا النوع فسر على هذه
طريقة واعملها ستجد الحل فانتم رأيتم النتيجة ببساطة بدل ما ندخل ونخمن حجز وتخمين وهذا كم ونحسب بالاصابع عرفنا الان احدهما تحرر خمسة اسداسه والاخر تحرر منه خمسة اجزاع لماذا
لان احدهما اكثر من الاخر ماذا قيمة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا اعتق الامة وهي حامل اه يعني انتم تعلمون مر منها بالبيع في البيع الامه الحامل وكذلك ايضا الشاة الحامل والبقرة والناقة
وغير ذلك كلها مرت بانه لا يباع حمل في بطنه الان لو انه اعتق امة حاملا هل تعتق وما في جنينها او ان ذلك يستثنى فيبقى مملوكا. نعم. قال اذا اعتق الامة وهي حامل عتق جنينها
لانه يتبعها في البيع والفجر. هذا في الحقيقة هو الاصل لكن لو استثني هل يستثنى قال لانه يتبعها في البيع والهبة ففي العتق لانك عندما تبيع شاة او ناقة او
بقرة او كذلك امة وهي حامل انت لا تقول قيمتها كذا وحملها كذا لان هذا مجهول. الحمل مجهول وقد نهي عن بيع ماذا الغرر عن بيع الحصاة وبيع الغرق كما في صحيح مسلم وهذا مرنا زمان
لما كنا ندرس في البيوع قال رحمه الله ففي العتق او لا قال رحمه الله فان استثنى جنينها لم يعتق ثمار عن ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما انه اعتق امة
واستثنى ما في بطنها وان قال فان استثنى جنينها لم يعتق فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اعتق امة يعني لو قال بيعك هذه الامة باستثناء ما في جنينا فانها تعتق الاموات
ولا يعتق ما في جنينها هذا هو مراد المؤلف. ثم ذكر حجة ذلك وهو فعل عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر صحابي. قال ولا يفعل ذلك من ملذات نفسه وانما لا بد ان يكون عنده اصل يعتمد ويستند عليه
نعم لأ هو الان انت تعلم الام لها قيمة وما في بطنها له قيمة لكن قد يخرج حيا ويخرج ميتا هذه مسائل اخرى. المهم يقول انا ابيعك لكن ما في البطن بالكلي. هذا جائز
لماذا استثني لوجود نص نعم هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى يعني هنا يستثني جنينا ثم بعد ذلك نهدي من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم
وبعضهم يقول بين ذات رحم فتوسع فادخل الاخت في ذلك. وبعضهم قصر ذلك على الام ومر بنا هذا قال رحمه الله لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اعتق امة واستثنى ما في بطنها
ولانها ذات حمل فصح استثناء حملها كما لو باع نخلة لم تؤبر. واشترط ثمرتها واضح هذا مر نعم وقال القاضي رحمه الله يخرج على الروايتين فيما اذا استثنى ذلك في البيع
يعني في البيع على الرواية في البيع صحيح وغير صحيح مر فيخرج هذا عليه نعم. قال والمنصوص عن احمد رحمه الله ما ذكرناه. يعني الاول ان ذلك جائز الاستثناء. والمسألة فيها خلاف في البيوع هناك
قال وان اعتق جنينها وحده لم تعتق هي لماذا؟ لانه تابع فانت لا يمكن ان تعتق المتبوع التابع وتترك المتبوع. فالام متبوعة فكيف تعتق الجنين والاصل غير معتق قال وان اعتق جنينها وحده لم تعتق هي لانها ليست تابعة له فلا تعتق فلا تعتق بعتقه. واما هو فهو تابع
ادعوا الله في عتق بالعتق كما لو اعتقه بعد الولادة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا كان العبد بين شريكين وادعى كل واحد منهما ان شريكه اعتق نصيبه. هذه مسائل ايضا فيها لف ونشر انتبهوا له. يعني عبد مشترك
بين اثنين فادعى كل واحد منهما ان صاحبه اعتق نصيبا فهذه سيجزها المؤلف الى اجزاء ويسميها فيها حالات لانهما احيانا يكونا معسرين. واحيانا موسرين واحيانا يكون احدهما معسر والاخر موسر وفي كل حالة يختلف
الحكم واختلاف الحكم يدور حول السريان. لان الموسر يسري ماذا نصيب الى نصيب غيره؟ والمعسر يتوقف وايضا المعسر لو شهد على صاحبه بانه اعتق ويعتق ما في يد المعسر لان ذاك منكر العتق فلا يسري. فهذه مقدمة انتبهوا لها ستأتي. هي سهلة نعم
واذا كان العبد بين شريكين فادعى كل واحد منهما ان شريكه اعتق نصيبه لم يخلو من احوال ثلاثة احدها ان يكونا موسرين فيصير العبد حرا. احدهما ان يكون مسررا لماذا؟ لان كل واحد منهما يسري نصيبنا نصيب هذي انتهت
المسألة السراير موجود. كان موسرين انتهى العبد وسيصبح حرا. ولا جدال ولا خلاف في ذلك. نعم. قال فيصير العبد حرا نعم في ايه ها الولا الولا حينئذ يكون الايمان يكون لهما معا لا هما كل منهما والان اشترك وعاتق
سبب سريان كل منهما ولا مشترك نعم. قال فيصير العبد حرا لاعتراف كل واحد منهما بحريته. لكن سيأتي بعض الصور ما يكن لهما ولاء لانهما نفياه كل منهما. نعم قال الاعتراف بكل واحد منهما بحريته شريكه
ويبقى كل واحد منهما يدعي على شريكه قيمة حقه منهم. هذي عاد مسألة اخرى يرجع كل واحد يقول انت ادعيت عليه بانني عتقت وهذا يقول سلمني ها لانك ادعيت وهذا يقول ادعيت فكيف نصل الى الحل؟ هنا نرجع الى مسائل اخرى ننتقل عن باب
عتق نعم. قال ويبقى كل واحد منهما يدعي على شريكه قيمة حقه منه. فان لم يكن بينة حلف كل واحد منهما تكن بينة يعني البينة شهود شاهدان يعني وجود شاهدين. فان لم يكن بينة. يعني بينة تامة. نعم. قال فان لم يكن بينة حلف كل واحد منهم
لصاحبه وبرئ حلف كل واحد منهم ولصاحبه وخلاص برئت ذمتهما كفى فلا لي ولا علي هذا هو قال وانك لاحدهما ما معنى نكل؟ يعني توقف. امتنع عن اليمين كما امتعنا اليمين
يتحمل القضية نعم قال وانك لاحدهما قضي عليه. قضي عليه بالحكم بنصيب شريكه. لانه عندما توقف عن اليمين ما عدا هذا النوم متردد فهو بين امرين اما ان يكون توقف لان الحق مع صاحبه او ان يكون ممن يتورعون عن الايمان ومهما يكن من امر
يكون الحق عليه لان هذا هو الظاهر قال وانك لا جميعا. وانك لا جميعا تساقطا حقهما. كل كل منهم امتنع عدنا الى الاصل تساقط حقهما ولا شيء ولا ولاء على العبد. ولا ولا على العبد. وصلى الله على محمد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
