بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فصلوات الله وسلامه عليه
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم بس اعرف لمنهجهم الى يوم الدين اما بعد لقد كنا قد انتهينا قبل التوقف من كتاب العتق وبقيت متممات لذلك الكتاب
وهو كتاب او باب التدبير اليس كذلك؟ الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا
قال الامام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي قال كتاب العتق قال باب التدبير. باب التدبير. التدبير ايها الاخوة جزء من العتق لكنه نوع مستقل يختلف لان العتق هو تنجيز ذلك يعني عندما يعتق الانسان عبده يعتقه عتقا من
اذا يعني في الحال لكن هذا اي التدبير يجعل ذلك مقيدا بصفة تلكم الصفة هي ما بعد الموت اذا هو نوع من العتق او هو عتق لكنه نوع خاص فما هو التدبير؟ التدبير اولا من حيث اللغة مأخوذ من دابر يدابر مدابرة
او دبر يدبر تدبيرا. ولذلك سمي بالتدبير وهو ايضا بالنسبة للاصطلاح تعليق عتق العبد بصفة بعد الموت. تعليق عتق العبد بما بعد الموت لان ما بعد الموت صفة اذا لما نوازن بينه وبين العتق المنج نجد فرقا بينهما
لان الذي ينجز العتق انما يعتق في وقت حياته والذي يعطي يدبر انما يجعل العتق معلقا فيما بعد الممات. ولا شك اننا اذا دققنا النظر ومعناه في هذه المسألة في الفرق بينهما نجد ان الفرق واضحا. فنجد ان العتق افضل
وكل منهما عمل خير. وهو قربة الى الله سبحانه وتعالى. وقد مر بنا بالعتق الحديث المتفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى انه ليعتق اليد
باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. اذا هذا في العتق لكن هل التدبير مثل ذلك الحقيقة التدبير يأتي عمل الانسان فيه بعد مماته. ففرق بين ان تعتق انسان وانت حي صحيح شحيح
ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام خير الصدقة وفي وفي لفظ اخر افضل الصدقة ان تصدق وانت صحيح شحيح. انظروا وانت صحيح شحيح تأمل البقاء يعني في هذه الحياة الدنيا وتخشى الفقر
يعني متى متى يكون عمل الانسان صدقته تبلغ القمة اذا كان في هذه الحياة في غاية الصحة في غاية القوة وهو وايضا يأمل البقاء في هذه الحياة الدنيا لانه لا يزال في شبابه. ويخشى الفقر ايضا ومع ذلك نجد انه ما
بدأ يتصدق ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام بنفس الحديث ولا ولا تمهل. ما معنى لا تمل؟ يعني لا تؤخر عملك قال عليه الصلاة والسلام ولا فلا تمهل يعني لا تؤخر ذلك العمل ثم بعد
تقول لفلان كذا ولفلان كذا وهكذا يعني اذا كان الانسان في مرض الموت او احس بدنو بدأ يحاسب ويفكر في عمل الخير لا خير الصدقة ان تقدم ذلك وانت في غاية صحتك وقوتك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام افضل الصدقة
مع ان التدبير هو نوع من انواع الصدقات. افضل الصدقة ان تصدق وانت صحيح شحيح يأمل البقاء وتخشى الفقر هذه العلامة ايها الاخوة الدقيقة اذا لا شك بان التدبير عمل بر وصدقة لكن درجته تقل عن ماذا؟ عن العتق في الحياة
ذلك ايضا العتق اثناء مرض الموت يقل ايضا عن العتق وانت في صحة كاملة لان الانسان اذا كان في مرض الموت هو يريد ان يترك عملا صالحا وراءه لكن عندما يقول الانسان في كمال القوى والصحة والقدرة وهو حريص على المال يسعى في جمعه ثم بعد
بعد ذلك نجد انه يبذله ولذلك الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اذا التدبير هو في الحقيقة نوع من العتق. لكنه نوع خاص علق بصفة هذه الصفة ان المعتق جعل
نفوذ العتق يتم بعد مماته. نعم قال ومعناه تعليق الحرية بالموت يعني تعليق الحرية تعليق الموت ان يعلق الانسان حرية عبده بموته قال وصريحه انت حر او عتيق بعد كما مر بنا في العتق مر بنا بان العتق يعني له يعني منه ما هو صريح ومنه ما هو
فالصريح ان يقول انت حر او انت عتيق او انت محرر او انت معتق. والكناية مثل يقول لا سبيل لي عليك الحق باهلك وغير ذلك من العبارات الكثيرة التي مرت
وهنا لما يقول له انت حر او انت عتيق لابد ان يقيده لانه لو لم يقيده لنفذ في الحياة. فهو يقول له انت حر انت عتيق بعد مماتي لكن لو قال انت مدبر او دبرتك فلا يحتاج الامر لان هذا لفظ وظع للتدبير
قال وصريحه انت حر او عتيق بعد موتي او انت مدبر او قد دبرتك لان هذا اللفظ موظوع لان هذا اللفظ الى الاخير انت مدبر او دبرتك يختلف عن انت حر او انت عتيق. لانه لم
يقول انت حر وانت عتيق لو سكت سيعتق في الحياة اذا لا بد ان بما يرفع ماذا؟ الاشكال فيقول بعد موته عرفنا انه مدبر لكن عندما يقول انت مدبر او دبرتك هذا مصطلح معروف ولفظ وضع لهذه الكلمة ان
من قال ذلك فمعنى هذا ان العتق يتم بعد الموت. هل يحتاج الى نية؟ العلماء مختلفون. فقالوا لو قال انت حر او انت عتيق يقيدها بعد الموت ولو قال انت مدبر او دبرتك هل يحتاج الى نية؟ بعض العلماء قال نعم
والظاهر انه لا يحتاج الى نية قال او انت مدبر او قد دبرتك لان هذا اللفظ موظوع له فكان صريحا فيه موظوع للتدبير فلما تقول لا من دبر عبده ذهب ذهنك مباشرة الى انه علق عتقه بموته
قال لان هذا اللفظ موظوع لهو الظمير يعود الى التدبير موظوع للتدبير وكان صريحا فيه العتق في الاعتاق. ترى التدبير ايها الاخوة مر بنا يعني اشار اليه في كتاب البيوع هل يجوز بيع المدبر؟ هذا مر بنا ولكنه
ومرة بعبارة موجزة ليس كالتفصيل هنا قال رحمه الله وهو مستحب لانه يقصد به العتق. وهو مستحب لماذا؟ لان الغاية منه هي العتق. نعم هو كالمنجس كما ذكرنا فهو يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها وفي لفظ
اعتق الله بكل ارب منها اربا ماذا؟ منه من النار قال وهو مستحق لانه يقصد به العتق قال ويعتبر من الثلث ويعتبر اي انه مقيد بالثلث يا علي لو انه
قال لعبده انت مدبر او عتيق بعد مماتي فننظر. هل يتحمله الثلث او لا؟ هناك قول لكنه ليس قولا لبعض العلماء يقولون هو من رأس المال قال ويعتبر من الثلث لانه تبرع بالمال
بعد الموت فهو كالوصية. لانه تضرع بالمال. الموصي ماذا؟ يوصي لشخص من الاشخاص. معنى هذا انه تضرع له لا تخرج عن الثلث. الثلث والثلث كثير كما مر في حديث ماذا سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه
قال ونقل عن حنبل رحمه الله حنبل هو ابن عم الامام احمد انه من رأس المال وليس عليه عمل ما معنى ليس عليه عمل؟ هذا مهجور. يعني تجد احيانا تقرأ في بعض المذاهب يقول لك هذا قول مهجور
انتم تجدون الان مثلا في الحج بالنسبة للشيعة يرون انه لا يظلل فوقهم فترى مثلا كانوا السيارات تكون مفتوحة لا يمكن ان تضع مثلا شماسة على راسك لا يمكن ان تظلل هذا كان قول في مذهب الحنابل لكنه هجر وترك
فهذا مثله ايضا. يقول المؤلف هذا قول قالوا بانه هجر يعني ترك وعدل عنه قال وليس عليه عمل وذكر ابو بكر رحمه الله انه كان قولا قديما وربما رجع عنه. تعلمون الامام احمد له
وربما يفتي كغيره من الائمة بقول في ظهر له الحق في غيره فيرجع وهذا ما اوصى به عمر رضي الله تعالى عنه عندما كتب كتابه ذلك العظيم الى ابي موسى الاشعري عندما ولاه القضا في العراق لا يمنع
لك ان تقضي قضاء فترى الحق في غيره فترى الحق في غيره ان ترجع عنه فان الحق ضالة المؤمن. فكل انسان يتبين له الحق يرجع ما في شك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
ويجوز مطلقا ومقيدا. ويجوز العتق مطلقا ويجوز مقيدا. ما معنى مطلق؟ كأن يقول انت مدبر  ويجوز ان يعلقه بصفة من الصفات فتضاف صفة الى صفة اخرى فمثل ماذا المطلق؟ كما مر بنا ان يقول انت مثلا مدبر او قد دبرتك او انت عتيق او حر بعد
هذا نسميه ماذا مطلق غير مقيد بصفة؟ الا انه يكون بعد الموت ومنه ما هو مقيد يعني بصفة قال ويجوز مطلقا ومقيدا فالمطلق كما ذكرنا والمقيد نحو ان يقول ان مت من مرضي هذا او في هذا البلد فانت حر. الاول قال المطلق كما ذكر كما ذكرت لكم انت حر او انت
تعاديكم بعد مماتي وانت مدبر هذا مطلقا الثانية ليقول ان مت في مرضي هذا او في سفري هذا او في بلدي هذا او في بيتي هذا فانت اكبر اذا قيده بصفة اخرى. الصفة الاولى ان التدبير بعد
الممات الصفات الاخرى انه قال ماذا ان مت في مرضي هذا او في بلد هذا او في سفر هذا او في عمل هذا الى غير ذلك من الامور يعني ربطه بنفسه فهذا نقول عنه
قال لانه تعليق على صفة فجاز مطلقا ومقيدا قال والمقيد كتعليقه على دخول انظروا هنا الكلام ربما يرى بعضنا ان كلام المؤلف فيه مثلا يعني لبس او اجمال او خلط
هناك ماذا قال في اول؟ اعد من اول الفصل. قال ويجوز مطلقا ومقيدا. وذكر المقال مطلق كما مر. والمقيد مثل قال فالمطلق كما ذكرنا والمقيد نحو ان يقول ان مت من مرظي هذا او في هذا البلد فانت حر. هذا قال
ثم رجع وقال والمقيد فما معنى هذا الكلام يعني ربما نقول الكلام فيه ساق ثم ربما نقول ان العلم المؤلف عنها شيئا المؤلف رحمه الله تعالى قصد بان المقيد ينقسم الى قسمين خاص
ومعلق على صفة. فالخاص ما يتعلق بالانسان نفسه. كان يقول ان مت في مرضي هذا او في سفري لهذا او في بلدي هذا او في بيتي هذا فيربط الصفة به فهذا نسميه خاص. القسم الثاني ان
علقه على صفة كان يقول مثلا ان دخلت الدار فانت مدبر ان قدم ابني فانت مدبر ان شفى الله مريضي فانت مدبر فهنا علقه على صفة خارجة عنه هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى فلما كان المؤلف يجمل في هذا الكتاب ويلخص اصبحت العبارة ربما قد يرى
الانسان ان فيه ماذا؟ كيف يقول المقيد ويضرب مثلا ثم يعود مرة اخرى ويقول والمقيد؟ الواقع انه هنا والمقيد ينقسم الى قسمين خاص مثل ماذا؟ ان نت في مرضي هذا وايضا
غير خاص وهو عام كالمعلق على صفة هو ذكر قال ينقسم الى مطلق ومقيد. اليس كذلك؟ قال والمطلق كما ذكرنا لم يقيد بصفة. كأن يقول انت عتيد او حر بعد مماته وانت مدبر
هذا ما علقه بصفة وانما طبيعته انه بعد الممات. هذا نسميه مطلق. ثم نأتي للمقيد المثقال المؤلف قال والمقيد مثل قولهم مت في مرضي هذا. ثم عاد قال والمقيد ماذا
اما لو قال ومن امثلة المقيد كذا ومن امثلة الواقع هو هو يقسمه العلماء الى قسمين خاص وهو الذي قال ان مت في مرضي هذا او في سفري هذا والثاني على صفة ما كان المقيد المعلق على صفة كان يقول ان يقول له ان دخلت الدار فانت
مدبر ان قدم غائبي فانت مدبر ان شفى الله مريضي فانت مدبر. فيكون هنا هو المعلق بصفة فتكون هناك صفتان تأجيله بعد الموت والصفة الاخرى انه علقه بصفة اخرى ولا يمنع
تحققت احداهما انتهى الامر. نعم قال رحمه الله لانه تعليق على صفة فجاز مطلقا ومقيدا. قال والمقيد كتعليقه على دخول الدار كأن يقول ان دخلت الدار فانت مدبر. هكذا او ان قدم والدي فانت مدبر. او ان قدم زيد فانت مدبر. المهم انه هنا رتبه على شرع
نعم قال قال رحمه الله والمقيد كتعليقه على دخول الدار وان قال ان دخلت الدار فانت حر بعد موتي جاز لانه تعليق على صفة يعني لو ان دخلت الدار فانت حر بعد موتي هو معلوم لو قال انت حر بعد موتي هذا معروف انه مدبر لكن يقول الملف لو
وقال ان دخلت الدار بعد موتي فانت حر لكن هنا احتمال ان يدخل الدار قبل ذلك وهو حي فهنا لا خلاف انه اذا دخل الدار قبل موت سيدي فانه يجبر بعد الممات. لكن لو كان الدخول بعد
موت سيدة حينئذ سينتقل تنتقل التركة الى من؟ الى الورثة فهل لو دخل الدار بعد موت سيده ايضا يعتق او لا هذه فيها خلاف قال رحمه الله وان قال ان دخلت الدار فانت حر بعد موت جاز
لانه تعليق على صفة فجاد تعليقه على صفة اخرى كما ذكرنا. لان قوله انت مدبر او انت مدبر معنى هذا انه حر بعد الممات هذه صفة قيده علقه بما بعد الممات
فلما يضيف صفة اخرى ان دخلت الدار فانت مدبر ايظا صفاخ يقول لا تعارض قال فان دخل الدار في حياة السيد فهو مدبر. لا شكل في ذلك نعم وان لم يدخل حتى مات
بطلت الصفة بالموت لانه يزول به الملك ولم يوجد التدبير لعدم شرطه. لماذا؟ لانه لم يتحقق الشر لانه ما قال له انت مدبر بعد مماته ثم ننظر في الثلث لا هو قال ان دخلت الدار فانت حر بعد مماتي. وهنا ما دخل الدار
حتى ان المال انتقل الى غيره فاصبح المال ملكا للورث فان اراد الورثة ان ينفذوا ذلك فلهم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ويجوز تدبير المعلق عتقه على صفة
وتعليق عتق المدبر على صفة. يجوز تعليق ماذا يجوز تدبير المعلق عتقه على صفة. كأن يقول لعبده ان دخلت  هنا علقه على صفة وايضا يجوز ان يقول له مع هذا انت مدبر انت حر بعد مماتي. فجاز هنا. نعم
في فصل محذوف عندنا نقرأ يا شيخ قال رحمه الله تعالى فصل ولو قال انت حر بعد موتي بشهر ففيه روايتان يكون عندك يمكن هو متأخر متأخر اظنه عندك ها
خلاص اقرأ ما في مانع اقرأ قال ويجوز قال رحمه الله اقرأ الذي فهذا الجديد اقرأ قال رحمه الله فصل ولو قال فتقرأ تمهل حتى اذا كان غير موجود ينقله الاخوة او بعد ذلك نعم
قال ولو قال انت حر بعد موتي بشهر وفيه روايتان انظروا ايها لما يقول انت حر بعد موتي بشهر معنى هذا ان ابوي مو مجرد ان ينتقل الانسان من هذه الحياة الدنيا ان يتوفى المال يصبح مال الوارث وليس مال
وهذا قال له انت حر بعد موتك بشهر يعني بعد ان ينتقل المال ويصلح ويصبح ملكا للورثة فهل يتم هذا التدبير او لا يتم قال ولو قال انت حر بعد موتي بشهر ففيه روايتان احداهما يعتق
لانه او يعتق لانه علق عتقه على صفة بعد موته اشبه قوله اذا دخلت الدار بعد موته فانت حر قال والاخرى لا يعتق لا يعتقد لانه اعتاق بعد قرار ملك غيره عليه. بعد قرار يعني بعد ثبوت ملك الورثة عليه
فاصبح ماذا ما قرره المورث لا قيمة له هنا لانه جعل ذلك بعد شهر يعني جعله في مدة لا يملك المال فيها لان المال ملكه وغيره قال لانه بعد قرار ملك غيره عليه فلم يصح. يعني بعد ثبوت ملك غيره عليه يعني بعد ان
اصبح المال ملكا لغيره وهم الورثة كما لو استقر ملكهم عليه بالبيع انما لو استقر منكم عليه بالبيع لو اشتروا قال رحمه الله تعالى فصل وما هي الظاهر حقيقة انه لا ينفث
نعم قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز تدبير المعلق عتقه على صفة وتعليق عتق المدبر على صفة لان التدبير تعليق على صفة فلا يمنع التعليق على صفة اخرى كغيره من الصفات
واضح يعني الامر. نعم. فان وجدت احداهما عتقا وبطلت الاخرى. يعني لو دبره ثم قال ان دخلت الدار ايظا فانت مدبر مروان فحينئذ دخلت دار انتهى. بعد يعني دخل الدار الان يصبح ماذا؟ حرا بعد الموت مباشرة
قال فان وجدت احداهما عتقا وبطلت الاخرى لزوال الرق قبل وجودها قال رحمه الله تعالى ويجوز تدبير المكاتب. لكن ربما تكون الصفة التي علقها لا تتعلق بعد ذلك لا تتعلق
كأن يقول مثلا ان حفظت يقول مثلا لعبده انت مدبر بعد مماتي ثم يقول ان حفظت القرآن فانت حر. او ان تعلمت الكتاب فانت حر. او ان بنيت هذا الجدار فانت حر
اذا لو انه حفظ القرآن او تعلم الكتاب او بنى الجدار قبل موت سيده يصبح حرا. فهنا كانت اسبق ولو لم يفعل ذلك ومات سيده فان التدبير يكون اسبق. اذا اي واحدة منهما تقدمت على الاخرى فانه يؤخذ بها ولا تعارض بينهما
قال ويجوز تدبير المكاتب. ويجوز تدبير المكاتب. المكاتب تعرفونه هو الذي بعد هذا مباشرة سندرسه والمؤلف طال النفس فيه ايضا يعني توسع في كتاب المكاتب المكاتب هو الذي يطلب من سيده ماذا ان يكاتبه على اقساط
لانها هناك نوعان يعني ان دم العبد فيشتري نفسه من سيده هذا يسمى اشترى نفسه. المكاتب هو الذي لا عنده مانع فيتفق مع سيده على ان يعتقه على اقساط. يعطيه فرصة للعمل لنفسه وللعمل عند سيده. ويجمع المال كل ما جمع
سلمه لسيده. فان استطاع ان يحرر نفسه بان يوفي تلك الاقساط يصير حرا. وان لم يستطع يرجع الرق اليه هل المكاتب يدخله التدبير الجواب نعم قال ويجوز تدبير المكاتب كما يجوز تعليق عتقه على صفة
يعني المكاتب يجوز تعليقه على صفة ايضا كما ذكرنا ان يقول لو حفظت القرآن او تعلمت او نحو ذلك. وتحقق هذا يصبح حرا قبل ان يسدد الاقساط قال وتجوز كتابة المدبر. وتجوز كتابة المدبر العكس. يعني انسان مثلا دبر عبده ثم تقدم
العبد وقال يريد ان تكاتبني فوافق وهنا ننظر ان استطاع ان يسدد الاقساط في حياته يصبح حرا ولا ينتظر الممات وان لم يستطع ومات سيده يصبح حرا بموت سيده على ان يكون ذلك في حدود الثلث
قال وتجوز كتابة المدبر كما يجوز ان يبيعه نفسه كما يجوز ان يبيع عبده نفسه ان يبيع نفسه له اي للعبد. يعني يأتي العبد فيطلب من سيده ان يشتري نفسه فيبيعه. ومع ذلك يبقى الولاء له كما عرفنا سابقا. يعني الولاء يبقى
قال رحمه الله تعالى فاذا كاتبه ودبره وادى كتابته قبل موت سيده عتق وبطل التدبير. معروف انه اذا انهى الكتابة اصبح حر فلماذا ينتظر التدبير؟ اذا يصبح حرا قبل ان يموت سيده. ربما ينهي الكتاب في في خمس سنين هو سيده
تعيش خمسين سنة الحرية هو يسعى اليها وينتظرها فهذه الكتابة اراحته ماذا؟ من الرق سبق ان تكلمنا عنه في العتق قلنا لو كاتبه او حتى باعه يبقى له الولاء. لانه اعطاه
بامكانه الا يكاتبه. وبامكانه الا يبيع اليس كذلك فله الولاية عليه قال رحمه الله فان مات قال رحمه الله فان مات السيد قبل الاداء عتق بالتدبير ان حمل الثلث ما بقي من كتابة ان حمل الثلث ما بقي من كتابته
او تجاوز الورثة عن ذلك قال ان حمل الثلث ما بقي من كتابتي وبطلت الكتابة قال وان لم يحمله الثلث يعني ايهما اسبق تكون اسبق تنفذ قال وان لم يحمله الثلث عتق منه وعتق منه قدر الثلث. يعني الثلث لا يستوعب مثلا الا نصف. فنقول اصبح نصف
وحر وباقيه مملوك عليه ان يسعى في تحرير نفسه وقد مر بنا الاستشعا ما حكمه واختلاف العلماء فيه؟ وقلنا جاء فيه حديث والصحيح انه تعطى الفرصة للعبد. من اعتق شخصا له في عبد
قال وان لم يحمله الثلث عتق منه قدر الثلث وسقط من مال الكتابة بقدر ما عتق وهو على الكتابة فيما بقي وما في يده من الكسب قال رحمه الله وما في يده من الكسب. هذه مسألة اخرى نعم. قال رحمه الله وما في يده من الكسب له في
وما في يده من الكسب له في الحالين له في الحالين سواء كان خلص من الكتابة او ما دعا التدبير ايهما واسبق ما في يده يكون له قال له في الحالين لانه كان مملوكا له ولم يوجد ما يخرجه عن يده فبقي له
كما لو ابرأه من مال الكتابة قال ويحتمل ان تكون كتابة المدبر رجوعا في تدبيره. يقول المؤلف فيه احتمال ايضا انه عندما يدبر عبدا ثم يكاتبه احتمال ان هدفه انه رجع عن التدبير لكن هل يجوز له الرجوع مسألة فيها خلاف
اكثر العلماء لا يجيزون ذلك. اولا ايها الاخوة التدبير مختلف فيه يعني الذين يقولون بالتدبير مطلقا ما لهم الشافعية والحنابلة ايضا يقولون لهم رواية بان التدبير يجوز مطلقا وفي رواية قيدوا ذلك بالدين او الحاجة
والمالكية والحنفية يكرهون ماذا؟ التدبير. نعم. قال رحمه الله تعالى. يعني بيع المدبر يعني يكرهون بيع المدبر اما التدبير من من ذاته فهو لا شك جائز نعم قال رحمه الله ويحتمل ان تكون
ان تكون كتابة المدبر رجوعا في تدبيره ان قلنا انه يملك ابطاله بالرجوع فيه يعني كالبيع مثلا ثم قلت لكم يختلف العلماء في بيع المدبر هل يجوز او لا؟ بعض العلماء يقول يجوز وبعض العلماء يمنعه. وسيأتي حديث في ذلك
قريب قال رحمه الله ولا يصح تدبير ام الولد لماذا لان ام الولد مجرد ان يموت سيدها ستصبح حرة كما مر بنا لما مر بنا بان اسباب العتق عدة امور
منها ان يكون بلفظ صريح او كناية والكناية تحتاج الى نية ويكون بالاستناد وبقية الامور الاخرى ايضا التي اضفناك بان يمثل بعبده او غير ذلك لان الاستيلاد اقوى من ماذا؟ اقوى من التدبير فبمجرد ان يموت السيد تصبح ماذا حرة
ولا ينظر الى الثلث في هذا المقام لكن بالنسبة للتدبير ينظر الى الثلث هل يستوعب او لا قال رحمه الله تعالى ولا يصح تدبير ام الولد لانها تستحق العتق بموت سيدها. بمجرد الموت ولا يرتبط ذلك بالثلث
نعم. لانها تستحق العتق بموت سيدها بسبب مؤكد الا يفيد التدبير فلا يفيد التدليل في هذا المقام والتدبير فيه ضعف لانه مرتبط بالثلث ايضا. ربما لا يوجد غير هذا العبد. فلا يعتق منه الا الثلث
قال ولو استولد المدبرة بطل تدبيرها لذلك. ولو استولد استولد المدبر بطل تدبيرها لذلك لانها صارت ام ولد وام الولد اقوى من ماذا؟ من المدبرة اذا هي بمجرد ان يموت سيدها ستعتق ولا يتقيد ستصبح حرة ولا يقيد ذلك بالثلث
يعني بعد ان يدبر امته ثم يقوم فيضعها فتأتي له بولد. تصبح ام ولد. متى؟ تكون حرة مجرد ان يموت سيدها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز بيع المدبر. اه هنا هذه المسألة
هل يجوز بيع المدبر او لا يجوز العلماء مختلفون في هذه المسألة من العلماء الشافعي قولا واحدا يرون انه يجوز بيع المدبر  الحنابلة اقوى الاقوال او اشهر الروايات عندهم انه يجوز. ولهم روايات اخرى
والمالكية والحنفية يكرهون ذلك وبعضهم يقيد ذلك بالدين يعني اذا كان مدينا فانه يباع ماذا يباع المدبر. وسناتي لماذا اختلفوا؟ والمؤلف ما ذكر سبب الخلاف لانه لا يتعرض اراء العلماء
قال ويجوز بيع المدبر لما روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره فاحتاج وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من يشتريه مني
فباعه من نعيم ابن عبد الله في ثمانمائة درهم فدفعها اليه وقال انت احوج منه رواه البخاري ومسلم والنسائي رحمهما الله. اذا هذا حديث متفق عليه والمؤلف جاء بماذا يعني بايجاز هو في مسلم مفصل اكثر في الحقيقة في رواية مسلم
فيه ان رجلا حديث جابر هو نفسه هذا ان رجلا من الانصار باع عبدا له لا مال له سواه فقال له وكان محتاجا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كمال غير؟ قال لا
فدعا به يعني دعا بالعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فقام بعد عبده ابو اسيد ابن عبد الله ابن نعيم ابن عبد الله ابن اسيد فقام نعيم ابن عبد الله ابن اسيد
فقال انا اشتريه يا رسول الله فاشتراه بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع اليه. يعني جاء بالثمان مئة درهم فدفعها الى الرجل اي الانصاري قال خذها
ثم وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما ينبغي له ان يفعله وقال ابدأ بنفسك فتصدق عليها. انظروا ابدأ بنفسك هذا في صحيح مسلم فتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك
فان فضل شيء فلذي القربى من اهلك فان فضل شيء من ذي القربى من اهلك فهكذا وهكذا ثم قال بين يديك وعن يمينك وعن شمالك يعني تصدق اذا الرسول لما وجد ان هذا الرجل باع لذلك العبد ولا يملك سوى جاء في رواية ليست في الصحيح انه لدين ولكن الاشهر انه لحاجة
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم سأله قال الك مال غيره؟ قال لا ومباشرة على الرسول لانه ولي المؤمنين قال من يشتري مني فقام ماذا نعيم ابن عبد الله؟ فقال فاشتراه بثمان مئة درهم
فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمانمائة درهم ودفعها كما في الحديث هكذا فدفعها الى ماذا؟ الى الانصاري ثم قال له اي قال له صلى الله عليه وسلم
تصدق على نفسك اولا فان فضل شيء يعني من الصدقة فلاهلك فان فضل شيء فلذي القربى من اهلك فان شيء من ذي القربى لاهلك فهكذا وهكذا يعني تصدق بين يديك بمن هو موجود امامك وممن هو عن يمينك وعن شمالك
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثما بمن تعول. وقال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول الانسان لا ينبغي له فهذا يعني دبر هذا العبد بعد مماته هو بحاجة الى قيمته
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اوقفه في ذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يجوز بيع المدبر الشافعية كما قلنا لا يختلف قوله في جواز بيع لهذا النص وهو ايضا المشهور عن الحنابلة. وعن الحنابلة رواية اخرى انه يباع في الدين وفي بعضها في الحاجة
وكره الامامان ابو حنيفة ومالك بيع المدبر. لماذا قالوا لان يعني كرهوا ذلك قالوا لانه لا ينبغي ان يباع واستدلوا بحديث ولكنه حديث كن ظعيفا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يباع المدبر ولا يشترى
هذا هو حجة الذين منعوا لكنه حديث ضعيف. فكيف فكيف نقاوم به حديثا صحيحا متفقا عليه هذا هو سبب الخلاف بايجاز. قال ولانه اما وصية واما تعليق على صفة وايهما كان لم يمنع البيع؟ لانه اما ان يكون وصية والوصية كما تعلمون نافلة واما ان يكون معلقا على صفة
وذلك لا يمنع البيع قال لكن الحقيقة نحن نقول ما دام قد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الانصاري وان الرسول تولى ذلك بنفسه لاهميته وسأله قبل ذلك قال الك مال غيره؟ لانه لو كان له مال
ما باعه لماذا؟ لانه فعل يريد به الاجر لكن وجد انه قدم يعني ترك حاجته وحاجة عياله فتولى الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك فنادى من يشتري مني فاشتراه ماذا نعيم ابن عبد الله
قال رحمه الله وعن احمد رحمه الله انه لا يباع الا في الدين او حاجة صاحبه لانه ورد في بعض الروايات في الدين ان رجلا عنده عبد وعليه دين ليس له مال سواه فباعه
وكان عليه دين. واشهر الروايات انه بحاجة انه باعه وهو بحاجة والحاجة قد تكون الدين قاله عن احمد رحمه الله انه لا يباع الا لكن حقيقة لما نأتي الى رواية مسلم نجد ان فيها فوائد
لان رواية مسلم تدل على ان هناك حاجة لانه بعد ان باعه وسلمه المبلغ قال له تصدق على نفسك يعني ابدأ بنفسك اولا ثم فان فضل شيء فلاهلك اذا هذا المرحلة الاولى خير ما يفعله الانسان ان لنفسك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا. فابدأ بحاجتك ثم
بحاجة اهلك ثم باقرب الناس اليك ثم بعد ذلك لعامة المسلمين. اذا الرسول وجهه الى ذلك قال رحمه الله تعالى لان النبي وعن احمد رحمه الله انه لا يباع الا في الدين او حاجة صاحبه
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم انما باعه لحاجة صاحبه. لان الحديث الذي اوردوه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يباع المدبر ولا يشترى اختلف فيه فمن العلماء من يقول هو موقوف على عبد الله ابن عمر اذا يكون رأي للصحابي فكيف تعارض بقول صحابي حديثا متفقا عليه
صريح الدلالة. الرسول تولى ذلك الامر بنفسه فنادى وباع فقام رجل فاشتراه وبمبلغ كبير كما رأى سمعتم قال رحمه الله وعنه رحمه الله تعالى يعني وعن الامام احمد لا يجوز بيع المدبرة المدبرة خاصة. هذه ايضا مسألة مختلفة هذي انتم تعلمون ايها الاخوة الذين يعني قرأوا في
يقولون هذا من مفردات المذهب كل مذهب من المذاهب الاربعة المذهب الحنفي او المالكي او الشافعي والحنبلي له مفردات ما معنى مفردات؟ يعني انفرد بها الامام عن غيره من الائمة
وهناك مثلا بمفردات مذهب الحنابل الذي ناقى مذهبهم قول كل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. هذا مر بالطهارة زمان  هذا من مفردات مذهب الامام عارضهم الائمة الثلاثة كلهم والحق مع الائمة الثلاثة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دبر الايهاب فقد طهر اي
ايهاب دبغ فهو طاغ واي من صيغ العموم اذا هذه فيها نص. ولما مر بشاة لميمونة قال هلا انتفعتم بجلدها؟ قال انها ميتة. قال طهره الدماغ اذا هذا نص ورد فيه نص مع ذلك الحنابلة قالوا في المشهور
كل عبارة معروفة قاعدة عندهم كل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس هنا ايضا هذا من مفردات المذهب انهم فرقوا بين المدبر والمدبرة. فقالوا يباع المدبر ولا تباع المدبرة. والامام احمد رحمه الله تعالى
قال عندما قال ذلك له وجهة نظر وسنتبينها الان. نعم قال وعنه رحمه الله لا يجوز بيع المدبرة خاصة لان بيعها اباحة فرجها. اه ما معنى هذا الكلام؟ لان بيعها اباحة فرجها
المؤلف يقول هناك في يعني الامام احمد يدرك تماما ان مسألة بيع المدبر ليست محل اتفاق. فهناك من يمنع مطلقا وهناك من يكره ذلك كبعض الائمة. اذا هناك من يقول
لا يجوز بيع المدبر. وهناك من يقول يكره بيع المدبر. اذا الامام احمد يقول هذه مسألة فيها خلاف. فاذا بيعت المدبر تختلف عن المدبر. معنى ذلك انه يستحل فرجها فكيف يستحل فرجها في حكم مختلف فيه في جواز بيعها وعدم جوازه
ولعل ذلك من باب الورع كما ذكر بعض الحنابلة كابن قدامة نفسه ذكر في غير هذا الكتاب عن الامام احمد قال لعله قال ذلك من باب الزهد ومما يدل على ان المدبرة ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت عندها مدبرة كانت عندها ماذا اما
ثم فدبرك فسحرت عائشة رضي الله تعالى عنها فباعته ما اعتقدها قامت صداقة قد يقول قائل هذا تأديب لا لا التأديب لا يكون لا يكون بما لا يجوز التأديب يكون بامر جائز لان عائشة باعتها اذا عائشة لا تعمل ذلك الا عن علم فدل ذلك على جواز بيع
المدبرة وانها كالمدبر قال رحمه الله والحكم في هبته ووقفه كالحكم في بيعه واكتسابه ومنافعه. اذا كل ما جاز بيع موهبته جاز تدبيره. هذا هو المراد نعكس القضية اذا نقول كل ما ما جاز بيعه جاز تدبيره
ما جاز بيع وهبة جاز تدبير وما لا فلا. وليس ذلك على الاطلاق هناك مستثنيات كما مر بنا في مسائل كثيرة قال والحكم في هبته مر بنا كل ما جاز بيعه جاز تجارته. ولكن ليس كل ما يجوز بيعه تجوز اجارته. نعم
قال والحكم في هبته ووقفه والحكم في بيع الحكم في بيعه قال رحمه الله واكتسابه ومنافعه وارش الجناية عليه لسيده لانه هو مملوك في الحقيقة يعني ما يكتسبه من المال
وما يحصل له من المنافع سواء كانت عن طريق الخدمة والاجرة وكذلك عرش الجناية اذا اعتدي عليه. هذي كلها تكون لسيده وما حصل عليه من جناية وما حصل من جناية منه يتولاها سيده. او انه يبيعه في ذلك
قال واكتسابه ومنافعه وارش الجناية عليه لسيده. لانه كالقن ما معنى كالقن؟ القن هو كامل الرق يعني يقول كالعبد المملوك ملكا تاما. لاننا القن من هو القن هو الذي لم يعتق منه شيء. هو
ملوك ملكا تاما والمبعظ هو الذي عتق بعظه وماذا وبقي بعظه؟ يعني عتق بعظه فصار بعظه حرا وبعظه مملوكا. والمكاتب هو الذي كاتب سيدة وكدا والمدبر هو الذي يعتق بعد ماذا؟ الموت وهكذا
قال وان جنى فسيده بالخيار بين فدائه او تسليمه للبيع كالقن. يعني اذا العبد السيد مخير بين امرين. اما ان يدفع عن جنايته يعني يدفع الحق لغيره واما ان يسلم مقابل جنايته فيباع
قال رحمه الله تعالى وان جنى فسيده بالخيار بين فدائه او تسليمه للبيع كالقند قال فان مات السيد قبل ذلك عتق وارش جنايته في تركته لانه عتق من جهته فتعلق العرش بماله كالمنجر
ذاك المنجز المنجز هو الذي نجز سيدنا عتقه في الحفا يقول كالمنجس وما معنى منجز؟ هناك منجز نقول هذا بيع منجز او وهذا بيع مؤجل يعني انت السلعة اذا اذا اشتريتها ودفعت قيمتها واخذت هذا نسميه بيعا منجزا
واذا اشتريتها الى اجل بلا شك نتجنب موضوع الربا مع مراعاة فيما يعني لا يكون فيه الربا فتشتريها مؤجلة هذا يسمى مؤجلا قال رحمه الله فان مات السيد قبل ذلك عتق وارث جنايته في تركته لانه عتق من جهته
وتعلق العرش بماله كالمنجز قال وان كانت الجناية لا تستغرق قيمته بعضه فيها فباقيه باق على التدبير. يعني نفرض انه جنى على شخص وقدرت قومت ارش الجناية مثلا بخمسة الاف وقيمته
عشرة الاف نقول اصبح نصفه حرا ونصفه ماذا؟ مملوكا. يعني يباع ونصفه به. نعم يعني مملوك قال فبيع بعظه فيها فباقيه باق على التدبير لان المانع يبقى على التدبير الى ان يأتي وقته فيصبح. لان المانع اختص ببعضه فوجب ان يختص المنع به
لان المانع المانع من التدبير خاصة لماذا؟ ببعضه الا وهو كونه اعتدى على غيره فوجب ان يختص المنع به قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فاذا زال ملكه عن المدبر
لبيع او غيره ثم عاد اليه. الان عدنا مرة اخرى هل يجوز بيع المدبر؟ رأينا الخلاف فيها وقلنا الراجح انه يجوز بيعه. لماذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم باع ذلك
وهذا فيه نص حديث صحيح في الصحيحين. فينبغي ان يعمل به. اذا قلنا بجواز البيع. فلو باع المدبر وبقي مدة عند من اشترى ثم عاد اليه اما انه اشتراه مرة اخرى او مثلا وهب له اهدي عليه
نحو ذلك هل يبقى التدبير قائما او يزول بالبيع قال فاذا زال ملكه عن المدبر ببيع او غيره ثم عاد او غيره كهبة. نعم. ثم عاد اليه رجع التدبير به
حاله لانه علق العتق بصفة وليس ذلك متفقا عليه. نعم لانه علق العتق بصفة ولم تبطل بالبيع كالتعليق بدخول الدار. لكن هناك لا يثبت التدبير اذا باعه يعني لو استمر مبيعا لا سلطة له عليه
ولا تدبيل في هذا المقام فبعض العلماء يعلل يقول لا يرجع التدبير. لانه عندما باعه كانه نقض تدبيره. كانه الغاه كانه ابطله وهناك مسألة هل يجوز للسيد ان يبطل التدبير او لا؟ بعض العلماء يقول لا يجوز له وبعضهم يقول لا. هو تضرع فيجوز ان
اطلاعك الوصية. فاذا اوصى انسان بامر الوصية تنفذ بعد الممات. له ان يلغي تلك الوصية قال وفيه وجه اخر انه يبطل بالبيع. ها هو فيه وجه اخر انه يبطل بالبيع وهو رأي لبعض العلماء. وقوله وجه رأي لبعض
قال وفيه وجه اخر انه يبطل بالبيع لانه وصية فبطل بالبيع كالوصية له بمال قال المصنف رحمه الله تعالى نعم الراجح هنا انه حقيقة يبطل بالبيع الراجح انه يبطل بالبيع
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولو دبره ثم قال قد رجعت في تدبيري. هذه المسألة قلتها. يعني لو دبره يعني قال لعبده انت مدبر او بعد موتي او حر بعد موتي ثم رجع قال انا رجعت عن تدبيرك
انت تعود مملوكا هل له ذلك؟ هل يملك ذلك او ان ذلك شيء نفذ يعني هل نلحقه بالعتق لو ان مثلا شخصا قال لعبده انت حر او عتيق هل يجوز له ان يرجع؟ الجواب لا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة
قال ولو دبره ثم قال قد رجعت في تدبيري او ابطلته لم يبطل وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء وهو الراجح نعم لانه تعليق بصفة تعليقه بدخول الدار قال وعنه رحمه الله يبطل
لانه تصرف معلق بالموت يعتبر من الثلث فاشبه الوصية. والصحيح انه لا يبطل لانه نوع من العتق وليس للمعتق ان يبطل من اعتقه. اذا كذلك هذا ولكن ذاك عتق منجز وهذا مؤجل
قال رحمه الله تعالى وان قال للمدبر ان اديت الى ورثة الفا فانت حر. هذا نوع قد يعتبر نوعا من العدول يعني لما يقول ان دفعت لورتي مبلغ الف ريال او عشرة الاف ريال
ماذا فعلت مدبر لانه رجع وقيد ذلك بمال فكأن المسألة فيها فهل يبطل التدبير؟ هذه مسألة ايضا اخرى قال وان قال للمدبر ان اديت الى ورثتي الفا فانتحر وهو رجوع
لانه وقفه على اداء الالف وذلك مناف للتدبير. فاشبه قوله رجعت في تدبيري. ولكن هل ذلك له؟ الجواب الصحيح انه ليس له الرجوع قال رحمه الله والصبي كالبالغ في هذا. والصبي كالبالغ. ما معنى هذا الكلام؟ يعني انتقل المؤلف. كان سؤاله
فقيل له التدبير اهو خاص بالبالغ او يلحق بذلك الصبي ونقيده بالصبي المميز يعني لا يقصد به الطفل يقصد به الصبي المميز الذي دخل في قوله عليه الصلاة والسلام مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر
فقالوا صاحب عشر سنين وما حولها يعني تزيد قليلا يعني لم يصل الى سن البلوغ فهل ينفذ او لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العولمة انقسموا فيها قسمين الامام احمد في في جهة
وابو حنيفة في جهة والامامان مالك والشافعي مالك له رواية هنا وله رواية هنا والشافعي له قول هنا وقول هناك فمثلا الامام احمد يرى ان للصبي ان يدبر المميز وابو حنيفة يقول لا يجوز له التدبير
ما لك له رواية مع احمد والشافعي له قول ما احمد ومالك له رواية مع ابي حنيفة وقول مع وللشافعي قول ما بها اذا العلماء بدقة انقسموا الى قسمين ما
ما حجة الذين قالوا بان له ذلك وحجة الذين قالوا ليس للصبي قالوا لانه نأخذ رأي الاخرين ابا حنيفة ومع هؤلاء يقولون لا يصح ذلك له لماذا قالوا لانه لا يجوز له ان يعتق
ولم يجوز له ذلك. تقرأ العبارة قال رحمه الله تعالى والصبي كالبالغ في هذا لانه مثله في التدبير فكان مثله في الرجوع فيه. يعني في الرجوع الان ليس في التدبير الكلام في الرجوع. اذا الائمة
مختلفون كما ذكرت لكم في الرجوع عن هل للصبي لو دبر ان يرجع؟ ابو حنيفة ومن معه يقولون ليس له ذلك لماذا ليس له الرجوع؟ قالوا لانه لا يصح اعتاقه فلم يصح رجوعه ويرون
ان الذي يفعل ذلك الصبي انما بموافقة ولي امره اما الامام احمد وهي الرواية الاخرى للامام مالك والقول الثاني للامام الشافعي فاحتجوا بقصة الغلام الانصاري وهذه قصة معروفة صحيحة ان صبي من الانصار
ماذا اوصى بارظ لاخواله من غسان. اوصى بارظ لاخواله قالوا وقومت الارض بثلاثين الف يعني لها قيمة كبيرة ورفع ذلك الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اي في زمن خلافة عمر رضي الله تعالى عنه اقر عمر
وصية اي اجاز الوصية قالوا ولم يعرف له مخالف قالوا وجاء في بعض الروايات ان عمر الغلام كان عشر سنين وفي بعضها كان عمره اثني عشر عاما قال رحمه الله والصبي كالبالغ في هذا
لانه مثله لانه مثله في التدبير. اذا الذين منعوا قالوا ليس له ان يعتق لا يصح عتاب فلم يصح ماذا رجوعه والاخرون استدلوا بقصة الغلام ينظرون اوصى بعرظ في ذاك الوقت بثلاثين الفا يعني مبلغ ليس بسهل ومع ذلك اقره
عمر رضي الله تعالى عنه وهذا مروي بسند صحيح قال لانه مثله فكر نشاهد من قصة عمر انه اقر تصرف الصغير اقر تصرف الصغير الان هو الكلام هنا انهم يقولون صغير لم يبلغ فغير البالغ لا يتصرف
وهذا التصرف في امر هام وهذا متعلق بالمال. لان التدبير والرجوع فيه نوع من المال يتعلق سيأتي الان كلام المؤلف هل يجوز له ايضا ان يدبر او لا فيه خلاف
اذا القضية قضية انه اخرج مالا وهو صغير غير بالغ ولم يحتجل رأي وليه فاقره عمر قال والصبي كالبالغ في هذا لانه مثله في التدبير فكان مثله مثله في التدبير يعني يجوز له
ان يدبر اولامة هذا هو المراد وكان مثله في الرجوع فيه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا جبر احد الشريكين نصيبه لم يسري الى نصيب شريكه. اذا دبر احد الشريكين نصيبه
لم يسري الى نصيب شريكه. نحن مر بنا بانه لو اعتق احد الشريكين او الشركاء نصيبه وكان عند المعتق ليسري الى نصيب الشركاء ويقوم عليه فيعطيهم القيمة ويصبح حرا كاملا
وان لم يكن فانه يتحرر ما حرره يعني نصيبه ويبقى مملوكا هذا مر بنا في كتاب العتق فهل التدبير من هذا النوع قال واذا وعنت نعم قال واذا دبر احد الشريكين نصيبه
لم يسري الى نصيب شريكه لانه تعليق للعتق بصفة او وصية وكلاهما لا لماذا لا؟ لان العتق بعد ان يتمه شيء معلق بصفة قد يتحقق وقد لا يتحقق لان العبد قد يموت قبل سيده
ولا متى يتحقق هذا الشيء؟ اذا الامر هنا معلق بصفة بخلاف ماذا العتق المنجس؟ فانه حاضر قال ويحتمل ان يضمن ويصير كله مدبرا له ويحتمل ان يضمن هذا الذي دبر نصيب شريكه ويقول يحتمل يعني احتمال ضعيف ولكن الاول هو الراجح
ويصير ايضا مدبرا تدبيرا كاملا قال لانه سبب يوجب العتق بالموت كسرا كالاستيلاد الاستيلاد امره يختلف لان هذا امر متحقق وله حجة نعم قال فان اعتق الاخر نصيبه ترى العتق الى جميعه. عكس لنا القضية
احد الشريكين دبر نصيبه وهو النصف وقام شريك الاخر فاعتق النصف الان الاخير الذي يعتق النصف نصيبه يسري الى نصيب شريكي فان كان له مال يدفع اليه المال وحينئذ يكون حرا
تحريرا منجزا وان لم يكن له ما يدفع الى صاحبه فيكون نصفه حر الان والنصف الاخر مقيد لما بعد موت الشريك قال فان اعتق الاخر نصيبه سرى العتق الى جميعه وقوم عليه نصيب شريكه
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ما هو حديث ابن عمر؟ من اعتق شركا له في عبد. مر بنا حديث متفق عليه نعم ويحتمل ان لا يسري العتق فيه
اذا قلنا انه يجوز بيعه. ويحتمل الا يسري العتق اذا قلنا انه يجوز بيعه نعم لا يجوز ويحتمل عيد العبارة؟ قال ويحتمل الا يسري العتق فيه اذا قلنا انه يجوز بينا. انه لا يجوز. انت عندك لا يجوز؟ نعم
قال ويحتمل الا يسري العتق فيه اذا قلنا انه لا يجوز لو قلنا انه يجوز بيعه فانه يسري واضح العبارة نعم اذا اضيفوا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وما ولدت المدبرة
تدبيرها فولدها بمنزلتها. يعني هل الولد تابع لامه او لا؟ تعلمون هناك في البيع بانه يتبع هنا هل يتبع او لا بمعنى اذا دبر امرأة حاملا هل التدبير يسري الى الولد
فبحرية امه يكون الولد حرا؟ الجواب نعم. هذه هي المسألة الكبرى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
