بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع سبيلهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بقيت مباحث من باب التدبير ليتم ان شاء الله
ثم ننتقل للذي يليه وهو باب الكتابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا
قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب العتق قال باب التدبير قال فصل وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها. عرفنا من هي المدبرة هي التي يعتقها او يجعل عتقها معلقا بوفاته
ولذلك سمي تدبيرا لان الوفاة تعتبر دبر الحياة وسمي ذلك تدبيرا لانه يعقبه وكذلك المدبر. هنا المؤلف يتكلم هذه المدبرة اذا كان في بطنها جنين عندما دبرها سيدها هل يلحقها في الحرية بعد ذلك او لا؟ الصحيح انه يلحقها. نعم
قال وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها. لانها تستحق الحرية بالموت فيتبعها ولدها يعني لانها تستحق الحرية بالموت يقصد بموت سيدها ان موت فلا يراد هنا لان اذا ماتت انتهت. اذا هي تصبح حرة بمجرد ان يموت سيد وفهذا الذي ولدته
وكان حملا في بطنها عندما دبرت فانه يكون حرا تابعا لها. نعم قال لانها تستحق الحرية بالموت فيتبعها ولدها كام الولد؟ كام الولد ام الولد عرفناها هي الامة التي يتزوجها
سيدها التي يطأها سيدها ثم تحمل منه فتلد فانها تصبح حرة بمجرد ان يتوفى سيدها قال ولا يتبعها ولدها الموجود قبل التدبير. لان هذا معلوم هو لا يتبعها في العتق
يعني الان لو اعتق السيد الامل التي عنده وكانت قد ولدت كان لها اولاد قبل ذلك فلا يلحقونها في التدبير فاذا كانوا لا يلحقونها في الحرية اي في العتق فمن باب اولى الا يلحقوها في التدبير. لان العتق اقوى من التدبير لان العتق اطلاق
عتق منجز والتدبير عتق معلق بصفة هي الموت قال ولا يتبعها ولدها الموجود قبل التدبير لانه لا يتبع في حقيقة العتق. والقصد هنا الموجود ليس منه هنا الموجود من غيره
اما اذا كان منه فهي تكون ام ولد فتخرج عما نحن فيه قال ولا يتبعها ولدها الموجود قبل التدبير لانه لا يتبع في حقيقة العتق ففي تعليقه اولى. نعم وهذا واظح لانه اذا كان لا يتبعها في العتق فمن باب اولى والعتق اقوى
لان العتق انما هو تحرير خالص غير مقيد وهذا مقيد قال وذكر ابو الخطاب رحمه الله فيه رواية اخرى. يعني ذكر ابو الخطاب تلميذ القاضي ابي يعلى وهو من كبار
العلماء الحنابلة قال ان في رواية اخرى يعني عن الامام وقال وذكر ابو الخطاب فيه رواية اخرى انه يتبعها في التدبير قال رحمه الله وهذا الرأي الاول هو لولا الرواية الاولى هي الاولى وهي الراعي الاكثر
قال رحمه الله وان دبر عبده ثم اذن له في التسري فولد له ولده ان دبر عبده يعني قال لعبده انت حر بعد وفاته او انت  وقد عرفنا انه اذا قال انت حر وعتيق لا بد من تقييده بعد الوفاة. لانه لم لم يقيده لاصبح حرا حريا
منجزة في الحال. اذا هنا لو قال له انت مدبر لا يحتاج كما قلنا اختلف العلماء ليحتاجوا الى نية وقلنا الظاهر انه لا يحتاج الى نية اذا هنا الان نعم
قال وان دبر عبده ثم اذن له بالتسري. دبر عبده يعني قال له انت مدبر. ثم انه اعطاه الفرصة بان يتسرى اي ان عامة يتزوجها ومن يترتب على ذلك او لا فما حكم اولئك
قال لان التدبير وضع لهذا المسمى كما مر في درس البارحة نحن قلنا اذا قال انت حر او عتيق يعتبر انه نجز حريته لكن لابد ان يقول انت حر او عتيق بعد مماته لكن لما يقول انت مدبر
فهذا اللفظ وضع لماذا للعتق المقيد بما بعد الوفاة قال رحمه الله تعالى وان دبر عبده ثم اذن له في التسري يعني اذن له بان ماذا يطأ اما هل يتسرع ما يسمى هذا تسري
هو بالنسبة للحر يسمونه نكاح او زواج وبالنسبة له يسمونه تسري. وايضا بالنسبة للحر اذا وطأ الامان. نعم ثم اذن له في التسري فولد له ولد لم يكن مدبرا. لم يكن مدبرا. لماذا؟ لان امه غير مدبرة. لان امه غير مدبرة. لو راجعتم الى
ما مر بنا بالعتق والى ما غيره لادركتم قول المؤلف لان هنا ما علل في الحقيقة. قال لان امه غير مدبرة هنا الكلام عن المدبر وليس عن الام. فلماذا قيد ذلك بالام؟ لان المعروف فقها ان حرية الولد
انما هي وايضا مرتبط بامه يعني الولد تابع للام في الحكم فاذا كانت امه امه بقي رقيقا. وان كانت امه حرة صار حرا. اذا هو يتبع فلو كانت هي الام كما مر بنا
فانه يعتق بماذا؟ بعتقها اي اذا مات سيدها. لكن هل هذا متفق عليه المؤلف سيذكر شيئا اخر  قال فولد له ولد لم يكن مدبرا لان امه غير مدبرة وعنه رحمه الله انه يصير مدبرا. وعنه انه يصير مدبرا لماذا؟ وهذا هو الراجح في الحقيقة
وعنه انه يصير مدبرا ولا سيذكر تعليل نوضحه قال وعنه رحمه الله انه يصير مدبرا لانه ولده من امته فيتبعه. انه ولده من امته انه ولد المدبر من امته اذا التعليل الثاني لماذا يكون تابعا له؟ لانه ولد للمدبر من امته
ومعلوم فقاسه على الحر المؤلف والحر عندما يتزوج امة ماذا يكون ولدها؟ يكون حرا تبعا لمن يكون تبعا لوالده. فلم يتبع الام في هذا المعقل. يقول المؤلف كذلك هنا بالنسبة للتدبير. لان هذا العبد
مصيره ونهايته وعاقبته انه يكون حرا بموت سيده. اذا كان اذا كان سينتهي امره الى الحرية فيكون كذلك ابنه من الامة يكون حرا. هذا هو تعليله. ولان التسري مباح له
والتسري انما هو اذن له بذلك فدل ذلك على انه كالحر في هذا المقام هذا هو حقيقة هو التعليل الثاني وهو تعليل شيخة تسر هنا ان يخلي بيني وبين امه ام ان يزوجه امته
ان يخلي بينه وبين الاعمى نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه انه يصير مدبرا لانه لانه ولده من امته فيتبعه كولد حر. كولد حر. يعني كأن المؤلفون وضع مقايسة لكن لم
يقول اذا كان الحر اذا وقع امة فان ولده يتبعه ولا يتبع الام لانه يتبع وماذا الحرية اقوى فيتبع والده؟ كذلك ايضا ينبغي ان يكون كذلك في التدبير اذا وطئ
ايضا المدبر الامة فحملت منه ثم وضعت فان الولد يكون تابعا للاب لماذا لانه ولده من الاعمى ولما كان الامر سينتهي الى حرية الاب فينبغي ان يكون ذلك شاملا لحرية الابن
قال وعنه رحمه الله انه يصير مدبرا لان ولده من امته فيتبعه كولد حر قال رحمه الله واذا صار الولد مدبرا لتدبير امه فبطل تدبيرها لبيعها والرجوع في تدبيرها لم يبطل في ولدها. هذه المسألة مرت بنا في درس ليلة البارحة هل يجوز ان يباع المدبر او لا
رأينا اختلاف العلماء في ذلك فمنهم من يجيد ذلك ومنهم من يمنعه. وقد رأيتم قصة بريرة وسبق الكلام عنها اما بالنسبة لكونه يرجع في تدبيره فهذه فيها خلاف والصحيح انه ليس له الرجوع وانما هو امر لازم
قال لم يبطل في ولدها لانه استحق الحرية فلم يبطل حقه بمعنى وجد في غيره كما لو باشره بالتدبير يعني كما لو لم يدبر امه وانما دبره هو فكذلك الحال لو دبر امه لانه تابع له
قال الامام رحمه الله رحمة واسعة فصل ويصح تدبير الصبي المميز والسفيه. يعني يصح تدبير الصبي المميز لمن لمملوكه  سبق ان مر بنا بدرس هذه الباء درس ليلة البارحة مسألة قريبة من هذا في الرجوع
ورأينا الخلاف الخلاف نفسه الموجود هناك هو الموجود هنا هل يجوز للصبي ان يدبر ماذا مملوكه ومثله السفيه لان السفيه ايضا كما تعلمون يحجر عليه. اذا هنا هل يجوز للصبي المميز
لا بد ان يقيد بالمميز هل يجوز له ان يدبر عبده او لا؟ نعم قال ويصح تدبير الصبي المميز والسفيه بما ذكرنا في صحة وصيتهما وهذا قلنا هو قول من؟ الامام احمد كما سمعتم
وهو ايضا رواية للامام مالك وقول للامام الشافعي القول الثاني ان ذلك لا يجوز وهو مذهب الامام ابي حنيفة ورواية لمالك وقول للشافعي. اذا الكفة متعادلة في هذه المسألة حجة الذين منعوا ذلك او الذين قالوا لا يجوز قالوا لانه كالمجنون. الصبي بعد لم يبلغ. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع
القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق اذا هو جعل بمنزلة المجنون اذا هو لم يبلغ اذا هو غير مكلف فكأننا لو قلنا يصح تصرفه
طبقنا القلم عليه والرسول صلى الله عليه وسلم قال قد رفع القلم عن ثلاثة. واما الذين اجازوا ذلك فاحتجوا عمر في قصة الغلام الذي ذكرته لكم في درس ليلة البارحة
بانه بانه اوصى لاخواله بارظ قومت بمبلغ ثلاثين الفا فرفع امره الى عمر رضي الله تعالى عنه فاقر الوصية قالوا وكما قال يحيى ابن سعيد راوي ذلك الاثر وكان عمر
عمره عشرة اعوام او اثني عشر عاما. وفي موقف اخر ايضا ان غلاما اوقف على ابنة عمته تعلمون ابنة العم ما تاريخ على ابنة عمته فرفع ذلك الى عمر رضي الله تعالى عنه فاقره
اذا هؤلاء حجتهم الاثر الذين قالوا بالجواز واولئك حجتهم القياس ولا شك ان الاستدلال بالاثر وبخاصة ان قول عمر اشتهر ولم يعرف فيما نعلم انه ماذا عرظ في ذلك قال رحمه الله تعالى ويصح تدبير الصبي المميز والسفيه
ومثله ايظا السفيه وتعلمون السفيه يحجروا عليه  ما ذكرنا في صحة والمقصود هنا ايها الاخوة بالسفيه في المال يعني المقصود هنا بالسفيه يعني الذي يحجر عليه لماذا؟ لسوء تصرفه في المال لان التدبير يترتب عليه مال
هذا المدبر هو مملوك والمملوك مال. فاذا قدره معنى ذلك انه اذهب المال. نعم قالوا لما ذكرنا في صحة وصيتهما قال رحمه الله ويصح تدبير الكافر يعني الكافر لماذا يصح تدبيره؟ لانه كل من صح تصرفه صح تدبيره. ولذلك الذين خالفوا في الصبي قالوا لا يصح
فتصرفه وان تصرف في بعض الامور فلا بد من اذن سيده واحيانا في بعض الامور كما سيأتي حتى لو اذن له سيده لا يصح تصرفه قال ويصح تدبير الكافر لانه يصح اعتاقه. لانه يصح ان يعتق مملوكا
فاذا كان الاعتاق يصح وهو اقوى من التدبير فيصح ايضا. لكن معنى هذا انه مدبر سيبقى تحت يد الكافر وهذه سلطة المؤلف سيشير الى هذا ويصح تدبير الكافر لانه يصح اعتاقه
قال فان اسلم مدبره امر بازالة ملكه عنه. لماذا؟ لانه لا ولاية للكافر على مؤمن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه كما جاء في الحديث وفي قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
قال رحمه الله تعالى فان اسلم مدبره امر بازالة ملك بازالة ملكه عنه لان الكافر لانه اصبح هنا اختلاف دين وهذا يقتضي السلطة لان الكافر سيستخدم المسلم لانه ليس معنى هذا انه
ودبروا ان المدبر له المدبر سيبقى في خدمة سيده الى ان يموت. اذا هذا فيه ولاية فيه سلطة والكافر ليس له ولاية ولا سلطة على المؤمن. قالوا لان في ذلك اذلالا للمؤمن والمؤمن دائما ينبغي ان يكون قويا
ان يكون ماذا له العلو والمكانة الاسلام يعلو ولا يعلى عليه قال فان اسلم مدبره امر بازالة ملكه عنه لان الكافر لا يمكن من استدامة اذا يقال له اما ماذا ان تحرره او بعه
قال امر بازالة ملكه عنه لان الكافر لا يمكن من استدامة الملك على مسلم مع امكان بيعه. يعني فداء كان موجودا لكن الاستدامة لا لانه عندما يسلم يكون مملوكا له. لكن بمجرد ان يدخل في الاسلام ينتهي امره
قال رحمه الله وفيه وجه اخر انه لا يباع لانه استحق الحرية بالموت فاشبه ام الولد اذا اسلمت. يعني الرأي والوجه الاخر والاول هو الارجح انه ويعني لا يباع فيبقى لكن ترفع يد الكافر عنه
قال فاشبه امة ام الولد اذا اسلمت ولكن تزال يده عنه. اذا تزال المهم هنا السلطة لا تبقى وينفق عليه من كسبه. وينفق عليه من كسبه لانه لا يخلو حينئذ اما ان يكون قادرا على الكسب
يعني هذا الذي كان مملوكا للمادة للكافر فدبره ثم اسلم واصبح الاسلام يكون حاجزا بينه وبين الكافر فانه ترفع يد الكافر عنه. ماذا؟ بالنسبة لماذا؟ هو يحتاج الى الى ان يصرف على نفسه من مكر ومشرب وملبس من اين يأخذ؟ قالوا من كسب يده
هذا اذا كان قويا. لكن ربما يكون غير قوي. او لا يجد كسبا فيلزم سيده بالانفاق عليه ما دام ماذا لم يتحرر قال وينفق عليه من كسبه فان لم يكن ذا كسب فنفقته على سيده كام الولد اذا اسلمت
ام الولد يبقى اسلمتنا قال وان دبر المرتد عبده كان تدبيره موقوفا. المرتد تعلمون نسأل الله العافية هو الذي يدخل في الاسلام ثم ينكس على عقبيه يعني يرتد الى الكفر
فهذا لا شك انما يستتاب فان تاب والا يقتل. وهذا جاء صريحا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى فان لم قال وان دبر المرتد عبده كان تدبيره موقوفا كسائر تصرفاته. كان موقوفا لانه ينظر لانه
وربما يعود الى الاسلام يستتاب فيعود الاسلام ينتهي يبقى التدبير ربما يستتاب ولا يرجع الى الاسلام ربما يفر الى الكفار وربما يستتاب ولا يعود في قطع عنقه يعني يضرب بالسيف
قال رحمه الله فان اسلم فان اسلم تبينا صحة تدبيره يعني ان عاد ودخل في الاسلام مرة اخرى وان مات على الردة تبينا بطلانه. تبينا بطلانه لانه لا تعامل بين المسلم وبين الكافر ولا سلطة للكافر
قال وعنه رحمه الله ان ملكه يزول بنفس الردة. انه بمجرد الردة يزول ملكه الاختلاف الدين. فيكون تدبيره باطلا. فاذا زال ملكه اصبح التدبير باطلا. وهذا قول ابو بكر رحمه الله تعالى. من الحنابلة يعني ابو بكر هنا من الحنابلة
قال وان ارتد بعد التدبير وقتل بردته او مات بطل التدوين. ايضا كذلك. يعني لو ارتد بعد ان دبره ثم قتل حاجا. يعني المرتد او مات فانه ايضا ينتهي التدبير يبطل التدبير اصلا. نعم
قال وان ارتد بعد التدبير وقتل بردته او مات بطل التدبير لان ملكه زال في حياته قال رحمه الله وان رجع صح تدبيره يعني عاد الى الاسلام لان تبينا بقاء ملكه
او رجوعه الى اليه باسلامه بعد زواله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فاذا ادعى العبد ان سيده فانكره. هنا من المسائل التي يختلف فيها العبد مع سيده. قد يحصل بينهما خلاف
ولذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكم القاعدة الحديث الشريف المتفق عليه الذي في اخره البينة والبينة على الممتعة عليه البينة على المدعي واليمين وعلى المدعى عليه او في رواية في غير الصحيحين على من انكر واصل الحديث لو يعطى الناس بدعواهم
لدعا اقوام دماء رجال واموالهم ولكن هنا الشاهد البينة عن المدعي واليمين على المدعى عليه هذه رواية الصحيحين وفي غير الصحيحين البينة على المدعي واليمين على من انكر. فهنا ادعى العبد
ان سيده قد دبره وانكر العبد هنا لا يخلو ان كان ان اعترف السيء ان او يعني وجد مع العبد بينة فانه يحكم بها والبينة هنا شاهدان لان الشاهدان لا خلاف فيما استشهدوا شهيدين من رجالكم
فان لم توجد بينة المؤلف حينئذ وربما يوجد شاهد ويمين او رجل وامرأتان هل يعمل بها؟ هذا سيبينه المؤلف رحمه الله قال فاذا ادعى العبد ان سيده دبره فانكر القول قول السيد التدبير
لماذا القول قول السيل؟ لان الاصل معه الاصل عدم التدبير. نحن في مثل هذه القضية كما مر بنا قواعد كثيرة ثابتة اننا عندنا اختلاف نرجع اذا لم نجد بيننا وجدنا بينة حكمنا بها. ان لم نجد بينة ننظر ايهما اقرب الى العصر
فهنا العبد يدعي والسيد ينفي والاصل هو عدم الحرية الا بدليل يدل اذا هنا اذا لم توجد بينة يؤخذ بقول ماذا السيد؟ حتى لا يكون ذلك او هذا من احبابي ايضا سد الذرائع حتى لا يكون مدخلا للعبيد لان يدعوا دعاوى حتى يتحرروا عن طريقها
قال فانكر فالقول قول السيد مع يمينه. مع يمين لماذا؟ لان القول لا يكفي. هذه دعوة وتحتاج الى رد فلابد من ماذا العبء السيد منكر فلا بد واليمين على من انكر
قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن اليمين على المدعى عليه. اليمين على المدعى عليه. الذي هو ينكر لانه قرن لا اشكال قال رواه مسلم والبخاري رحمهم الله بمعناه
قال فان اقام العبد بينة ثبتت ثبت تدبيره. البينة لا تخلو من واحد من امور ثلاثة اما او من امرين اما ان تكون البينة شاهدان وهذه يعمل بها قطعا واما ان تكون شاهدا مع يمين العبد
او شاهدا تكون مع شهادة امرأتين. فما الحكم هنا؟ المسألة هذه فيها خلاف يشير اليه المؤلف ونبين السبب لماذا قال فان قام العبد بينة ثبت تدبيره قال رحمه الله وهل يكفي شاهد ويميل؟ نقف هنا فان اقام بينة المؤلف اختزل الكلام حذف فان اقام بينة
من شاهدين انتهى الامر ولان الشاهدين لا خلاف فيهما المؤلف عادا والا في الحقيقة هنا فان اقام بينة بشاهدين عدلين اخذ بهبة وصار كلامه صحيحا واصبح مدبرا الثانية هي التي فيها الخلاف
قال وهل يكفي شاهد ويمين؟ معنى هذا لانهم يقولوا وهل يكفي شاهد ويمين؟ معنى ذلك انه يكفي جاهدان بلا خلاف. اذا المؤلف هنا اقتصر على المفهوم على اساس ان هذا امر مسلم ومعروف فلم يذكره
وهل يكفي شاهد ويمين او رجل وامرأتان ام لا يكفي؟ الا رجلان على روايتين اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال يعني في رواية في المذهب لا يكفي وهذا هو قول ايضا الامام الشافعي
وحجة هؤلاء الذين قالوا لا يكفي لا بد من شاة لا بد من ماذا؟ من شهدين قالوا لان هذا فيه ماذا ذهاب المال؟ لانه عندما يدبر هذا العبد معنى هذا انه ذهب جزء من ماله
هذه ناحية فهؤلاء فالذين يقولون بانه يعتبر ذلك يعني يقولون الذين يعتبرون الشهادة يأخذون بهذا. والذين ينفون ذلك وهم الشافعية والحنابلة في الروايات الاخرى يقولون لا بد من شاهده والمسألة يدور الخلاف فيها بين
هل هذه هل التدبير يعتبر ذهابا ماذا للملك فقط ان هذا ملك له فذهب عنه او انه شبيه بالمال. فان قلنا هو مال او شبيه بالمال فيكفي فيه شاهد امين او شاهد وامرأتان كما قال الله سبحانه وتعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين
وامرأتان فاذا اذا نظرن الى التدبير من جانب انه مال ذهب يلحقه بالبيع فنقول يكفي في ذلك شاهد ويمين او شاهد وامرأتان وان قلنا لا المقصود بالتدبير هنا رفع الملك
ولا تعلق به وليس المقصود منه المال ولا ما يؤدي الى المال نقول اذا لا يجوز ذلك فلا بد من شاهدين نعم يعني هنا في هذه المسألة يعني الصورة الاخرى اذا لم يجد يحضر العبد شاهدين
ولكنه احضر شاهدا ويحتاج الى يمينه معه. او احضر شاهدا وامرأتين. هل يعتبران يعمل بهما في التدبير اما مختلفون والمدى في روايتان. الرواية الاولى اعتبار ذلك والذين اعتبروا ذلك قاسوه على البيع
لان البيع يقبل فيه ايضا شهادة رجل وامرأتان او رأوا ايضا رجل مع يمين المنكر في هذه الحالة الذين قالوا لا قالوا لم يقصد بالتدبير اصلا ليس المقصود به المال ولا ما يؤدي الى المال. بل القصد منه هو رفع
يعني ان يصبح هذا الانسان حرا. لانه ليس هناك مقابل لهذا الشيء. هو مجرد ان يعتقه بعد حياته يكون ذلك انما هو تحريرا له دون مقابل. اذا هو لا لا يتفق مع البيع لان البيع مبادلة مال بمال
قال رحمه الله وهل يكفي شاهد ويمين؟ او رجل وامرأتان امنا قولوا من العلماء من قال يكفي شاهد ويمين وهذه رواية ايضا للامام احمد وهو مذهب ابي حنيفة الثانية لا يكفي
وهو ايضا قول الشافعي مع الرواية الاخرى قال رحمه الله او رجل امرأتان ام لا يكفي الا رجلان على روايتين كما ذكرنا في العتق. كما مر بالعتق نعم قال ويتخرج
الا تسمع دعوى العبد بناء على ان السيد له الرجوع في التدبير. ويتخرج يعني تخريج في المذهب وليست رواية للامام يعني قول يبنى على عصور الامام انه ليس للعبد ذلك بناء على ان للسيد الرجوع. لكن مرت بنا هذه المسألة وقلنا رجوع السيد في تدبير
في ضعيف والراجح عدم اعتبار الرجوع الى الاعتبار لهذا قال رحمه الله ويتخرج الا تسمع دعوى العبد ان لا تسمع دعوة العبد بناء على ان السيدة له الرجوع في التدبير
قال وهل يكون انكار التدبير رجوعا عنه؟ على وجهين بناء على الوصية. على وجهين يعني تخريجين في المذهب. مثل الوصية يمر بنا لو انكر ماذا الموصي الوصية قال ما وصيت لك
فهل يعتبر انكار اولاد وطالب بالبينة او لا نطالب نطلب منه اليمين مرة هذا كله نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وان قتل المدبر سيده بطل تدبيره. ربما قتله ليتعجل. اذا هو متهم كما تعلمون
وقاتله ايضا بغير سبب. لا يدخل في ذلك فيما لو قتله في حد وطلب منه هذه مسألة تخرج كما مر بنا هناك في الميراث اذا هنا لو قتل العبد سيده بطل تدبيره. لان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه
قال وان قتل المدبر سيده بطل تدبيره لانه استحقاق علق بالموت من غير فعل فابطله القتل كالارث والوصية. كالارث والوصية وهذا كله مر بنا قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب الكتابة. الان ننتقل الى الكتابة وبعده مباشرة امهات الاولاد ثم
ننتهي من ماذا من احكام المعاملات المتعلقة بالبيوع وغيرها والعتق وننتقل بعد ذلك الى النكاح لكن المؤلف رحمه الله تعالى يعني فصل القول في احكام الكتابة. ربما نجد الكتابة في كتاب موجز فنقول ما هي الكتابة؟ رجل سيد يكاتب عبده على ان
فيتحرى. لكن سترون ان المؤلف سيعرض لجملة من المسائل الدقيقة المهمة تتعلق بالكتابة. اذا من باب الكتابة. نحن لما نأخذ مادة الكتاب انا اقول هي مأخوذة من كتب يكتب كتبا. اذا المصدر
كتبا واسم المصدر الكتابة. اذا الكتابة انما هي اسم مصدر والكتابة في الاصطلاح هي تعليق السيد تعليق السيد عتق عبده على عوض يقدمه له نجوما او تعليق السيد عتق عبده على انجم
اذا هذا هو معنى الكتابة. يعني يأتي العبد الى سيده فيطلب منه فيقول انا ارغب ان تعطيني الفرصة حتى يعني على انجم معروفة سيأتي الكلام فيها. هل لا بد من انجم او انه لو دفع حالا
يجوز او لا يجوز فيها خلاف بين الائمة. المهم ان هذه مسألة فيها خلاف اذا الكتابة معناها انها اعتاق السيد عبده على عوظ. نعم قال رحمه الله وهو مندوب اليها. وهو مندوب اليها. لماذا؟ لانها تنتهي الى العتق. وكل ما هو عتق او له
علاقة فيه فانها مندوب ونحن نجد ان الكتاب ثبتت بالكتاب وبالسنة وبالاجماع اما الكتاب فقول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم هنا امر وفيه خلاف بين العلماء هل يقتضي الوجوب اولا كما سيأتي؟ فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا واتوب
وهم من مال الله الذي اتاكم وايضا في السنة جاءت احاديث عدة ستمر بنا لكن منها من تلكم الاحاديث قوله عليه الصلاة والسلام من اعان غازيا او غارما او مكاتبا في كتابته اظله الله يوم لا ظل
الا ظله ولا شك ان هذا فيه غرار. اذا هذا فيه حفز على ماذا؟ اعانة الغارم والغارم تعلمون الذين ذكر من اهل الزكاة  يعني انسان يغرم للاصلاح كذلك ايضا الغاز في سبيل الله من جهز غازيا فله كذا وكذا كما جاء في الاحاديث وكذلك المكاتب لانه سيكون حر
وايضا من ذلك ماذا حديث بريرة المتفق عليه وقصته ايضا جويرية بنت الحارث التي اعانها رسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءت تطلب من هذا ان يعينها في كتابته وهذه سنذكر وهو نشير اليه لاننا سنستدل بها المؤلف لم يذكرها
وهكذا ادلة كثيرة. واجمع العلماء على ان الكتابة جائزة. واختلفوا في تفصيل ذلك قال وهو وهو مندوب اليها في حق من يعلم فيه خيرا يعني ممن يعلم فيه خيرا يعني تكون عنده قوة على الكسب عند امانة. اما من لا يعلم فيه خيرا كان
انسانا شريرا ربما لو انه كاتبه سيده قد ينطلق وينضم الى صفوف الكفار فيصبح عدوا للاسلام حربا عليهم ربما يكون انسانا فاسقا فينشر الفساد ايضا بين المؤمنين فمثل هذا يقول بعض العلماء
فينبغي وبعض العلماء يطلق قال في حق من يعلم فيه خيرا لقول الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يعني كسبا وامانة. يعني كسبا وامانة. ايضا اذا كان لا يقدر على الكسب ماذا سيكون؟ سيكون عالة على الناس. تجده
يتكفف الناس يمد يده اليهم وهذا لا شك فيه ذل والاسلام لا يريد من المؤمن ان يكون ذليلا بل يريد منه ان يكون قويا تعلمون قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل
فقال له ما عندك؟ فقال عنده كعب وكذا فجاء فباعه بدرهمين فقال خذ في ثلاثة دراهم فقال خذ هذا وانفقه على اهلك واشتري بهذا فاسا وحبلا واحتطب ثم ذهب يحتطب فصلح
احواله اذا ينبغي للمؤمن يكون قويا ان يترفع عن ماذا؟ ايدي الناس حتى لا ينزل الى الذلة وفي الحديث الصحيح من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله قال يعني كسبا وامانة في قول اهل التفسير
هذا هو قول اشهر اقوال المفسرين. نعم نعم يعني الامانة واسعة يا اكون امينا في اخلاقه في تصرفاته في تعاملاته بمعنى ان لا يكون فاسقا. يعني امينا في دينه فهو في معاملته
قال وعنه رواية وعنه رحمه الله رواية اخرى انها واجبة. وعنه رواية اخرى ان الكتاب واجبة. لماذا؟ يستدل بدليل  اصحاب القول هم قلة هي رواية للامام احمد وهي قلة ايضا ذكرت عن بعض التابعين اما جماهير العلماء يرون ان الكتاب انما هي سنة ومندوة
اليها وليست بواجبة. يستدلنا بالاية وفيها فكاتبوهم. قالوا هذا امر والامر يقتضي الوجوب الامر الثاني قصة سيرين التي سيذكرها المؤلف ونعلق عليها لانه اوجز الكلام فيها. وعنه رواية اخرى رحمه الله انها واجبة. يعني وعن الامام رواية اخرى ان الكتابة واجبة
اذا طلبها العبد انها واجبة اذا دعا العبد الذي فيه خير سيده اليها في ظاهر الاية فكاتبوهم نعم ولان عمرا رضي الله ولان عمر رضي الله عنه وارضاه اجبر انسا رضي الله عنه وارضاه على كتابة سيرين من هو
انس ومن هو شيرين اما انس فهو الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خدمه عشر سنوات وهو الذي كان يقول ما كان يقول لامر فعلته لما فعلته ولما لم افعله لما لم تفعله
هذا يحكي لنا جزءا يسيرا من اخلاق وصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفيه ان الله سبحانه وتعالى قال وانك خلق عظيم وقول عائشة كان خلقه القرآن. اذا هو كان قرآنا يمشي على الارض
اذا هنا الدليل الاول على الوجوب والاية فكاتبوه ماذا هم؟ الامر الثاني قصة سيرين من هو سيرين هذا؟ سيرين هو هو والد محمد ابن سيرين. واعتقد اننا جميعا نعرف محمد ابن سيرين التابعي الجليل المعروف الفقيه
الذي اشتهر ايضا بتعبير الرؤيا هذا معروف. هو ايضا احد كبار التابعين ومعروف. والده ايضا سيرين اسمه ووالده سيرين هذا انما كان من سبع عين التمر وقد اشتراه انس بن ما لك الصحابي في زمن ابي بكر يعني في خلافة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فبقي عبدا عنده
فتقدم سيرين والد محمد ابن سيرين الى انس ابن مالك يطلب منه ان يكاتبه. قالوا وكان ذا كثير قد يقول بعضهم كيف يكون عنده مال كثير وهو وقد قلتم ان العبد لا يملك فيه من يقول كما عرفتم بانه يملك
وقيل بان هذا المال خاص به قبل ماذا؟ قبل ان يؤسر. يعني عنده اموال طائلة ولا ندخل في هذه القضية  المهم انه كان ذو مان وطلب من انس رضي الله تعالى عنه ان يكاتبه فابى ناس. رفض
لانه كان نشيطا وكان بحاجة اليه ولم يكن قصده انس ماذا ان يمنعه؟ ماذا من الحرية فما كان منه الى ان ذهب الى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه اذا هذا في زمن خلافة عمر فاشتكى من فاشتكى سيده
فقال لعمر طلبت منه ان يكاتبني فابى. فقام عمر رضي الله تعالى عنه فدعا ناس. فقال كاتبه فابى فاخذ الدرة يعني العصا وظرب بها انس لما ضربه بها قالوا جاء في الحديث هذا في البخاري
ولكنه جاء معلقا كاتبه لكنه معلق صحيح وجاء ايضا في غير البخاري فكاتبه على يقول محمد ابن سيرين الابن التابعي فكاتب ابي على اربعين الف درهم. وفي رواية على عشرين الف انظروا اذا هو كان غني. كما قالوا. اذا تمت
هذا يقول موسى ابن انس ابن مالك وكانت كتابة انس وسيرين موجودة عندنا احتفظوا بها. اذا على هذا سميت كتابة لان او يتم ايضا فيها الكتابة بين السيد وعبده يعني يدون ذلك يحرر. فانس كتب بينه وبين سيرين كتابة بقيت محفوظة عند ابن انس
الذي هو موسى اذا قالوا كون عمر رضي الله تعالى عنه يضرب هذا دليل على انها واجبة. اذا طلبها العبد واجاب العلماء وهم الجماهير قالوا لا هذا لا يدل ولكن عمر رضي الله تعالى عنه ضربه على ذلك لانه مندوب اليه
وانس من الصحابة وينبغي ان يكون ممن يسابقون في افعال الخير كما قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات فلا ينبغي ان يتقاعد رأى عمر استكثر ذلك من انس فمد اليه يده بالذرة اي العصا فضربه بها. لانه اراد الخير ايضا لانس
ولم يكن ذلك دليلا صريحا على انها واجبة قال ولان عمر اجبر انسا رضي الله عنهما على كتابة سيرين رحمه الله. والاول ظاهر المذهب اول ظاهر المذهب وهو مذهب جماهير العلماء
اما هذا القول فقال به بعض التابعين. اما الائمة فهم مع الرواية الاولى وهو الراجح  انه منذ والاول ظاهر المذهب لانه بعوض فلم يجب كالاستسعاء. لانه اعتاق بعوض. لان  ويكاتبه على نجوم
وعلى فكرة ايضا يعني بدا لي شيء الان تذكرت ما يتعلق بهذه النجوم لماذا سميت نجوم؟ هذه التي نسميها نحن اقساط يسمى نجوما قالوا لان العرب كانوا يبنون معاملاتهم ماذا؟ على النجوم. ما معنى على النجوم؟ على طلوع
النجوم وعلى منازل القمع. ما كانوا يعرفون الحساب ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قل نحن امة امية لا نكتب ولا نقرأ يوجد هناك اعداد قليلة ولذلك تعلموا في اسرى بدر كانوا يطلبون ايضا من بعض من يعلموا ماذا المؤمنين الكتاب والقراءة
اذا فكان العرب يفعلون ذلك فاذا مثلا جاء وقت ماذا؟ يعني كاتب احدهم يعني العبد سيده يقول فاذا طلع النجم فكاد وكذا اديت اليك حقك فصار يطلق على الوقت. يطلق على ماذا؟ على الوقت. ثم سرى الى ماذا؟ الشيء الذي يرد في ذلك الوقت
كما في الغائط الاصل فيه ماذا؟ او جاء احد منكم من الغائب الاصل في الغاية هو المكان المطمئن الذي كان يرتديه الانسان ليقضي حاجته فمع كثرة الاستعمال صار يطلق على الفضلة التي تخرج من الانسان من اطلاق ماذا؟ الحال
وارادة الحال. نعم قال رحمه الله والاول ظاهر المذهب لانه مذهب جمهور العلماء. لانه اعتاق بعوض فلم يجب كالاستسعاء قال رحمه الله تعرفونه يعني ما هو الاستشعا؟ يعني العبد اذا تحرر نصفه ولم يسي نصيب المحرر لعدم قدرته على تحرير الباقي فانهما
هذا يعطى العبد الفرصة ليستسعى وقد مر الخلاف فيها وفي ذلك الحديث المتفق عليه لما قال المؤلف رواه ابو داوود وقلنا في الحقيقة انما رواه البخاري ومسلم وقارن بينه وبينه حديث ابي هريرة وبين حديث عبدالله ابن عمر وقلنا كلاهما في الصحيح وقالوا ايضا
لان فيه ادراج وقلنا هناك ايضا حتى حديث عبدالله ابن عمر قالوا فيه ادراج. هذا مر بنا قريبا قال رحمه الله والاية محمولة على الندب وقول عمر يخالفه فعل انس رضي الله عنه. ما معنى هذا الكلام؟ وقول عمر يخالفه انس يقول المؤلف
ايضا قول عمر صحابي وانس صحابي فهنا قول عمر خالفه انس في هذه المسألة. ولذلك انس متى اخذ ذلك لما ماذا ضربه عمر ولان الله تعالى يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم. وولي الامر في ذلك والوقت انما هو عمر. وواجب على انس
نوعين ان يستجيب لامره. ولذلك نزل عند طلب عمر لما شدد في الامر. اذا يقول المؤلف انس ما كان مقتنعا بذلك لانه ولو كان يرى ذلك وانه متعينا لما احتاج الى ان يرفع امره سيرين الى عمر وان يطلبه عمر وان
عرض عليه عمر فيابى حتى يتناوله ماذا؟ بالذرة اي بالعصا فيضربه قال رحمه الله تعالى فاما من لا كسب له فيه روايتان اما من لا كسب له يقول الملحفير وانسان مثلا فيه مرض مزمن انسان كبير شاخ شابت
وقوست قناة واصبح لا يستطيع ان يعمل. انسان ايضا فيه مرض فيه عجز ليس عنده خبرة في الكسب انسان عاطل ماذا يفعل  نعم. قال فاما من لا كسب له ففيه روايتان. احداهما تكره كتابته. لانه يصير كلا على
يعني حينئذ ينتهي بالامر الى ان يسأل. وهذا السؤال قد نهي عنه وحذر منه وفيه ذل للمؤمن والمؤمن لا ينبغي. اذا عند سيدنا خير له واولى نعم. والثانية لا تكره. والثانية لا تكره
اما الاولى والذين قالوا بانه ماذا يعني لا تكره يعني قوله لان التفريق تعيد المسألة فاما من لا كسب له ففيه روايتان احداهما تكره كتابته لانه وصيروا كلا على الناس. والثانية لا تكره. والثانية لا تكره للادلة العامة. اما انها تكره ايها الاخوة فمن العلماء من
في ذلك وقالوا لا يكره ذلك. لا ينبغي ان يفرق بدليل ان جويرية بنت الحارث كانت ماذا مملوكة لثابت ابن قيس ابن شماس الانصاري ثابت ابن قيس هذا ستعرفونه سيأتي ماذا
الحديث عنه ان شاء الله مفصلا في كتاب النكاح لماذا؟ فاذا اذا طلبت المرأة فراق زوجها سيأتي هناك الكثابة بن قيس بن شماس كان يملكها فكاتبها على انجم وكان لا شيء عنده
فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعين في ذلك يعني تطلب منه ان يعينها على تسديد انجمها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فادى جميع ما عليها ثم تزوجها. فاصبحت احدى امهاته
المؤمنين. فاكرمها الله سبحانه وتعالى بمكرمتين. الاولى ان تلك الكتابة كانت سببا فيها الى ان تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والامر الاخر انهم قالوا كانت من اعظم النسا. لماذا؟ قالوا
انها تسببت في اعتاق ومكاتبة كل اقاربها الذين كانوا تحت الرق. لانه لما اصبح الزوج لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتهض الصحابة وقالوا اصهار رسول الله صلى الله عليه
وسلم فتسابقوا الى عتاقهم. فاذا كسبت الخير لانها اصبحت زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه غاية ما كان يتمناه المؤمنات كما هو معلوم. والامر الثاني انها كانت خيرا على اهلها. فكانت سببا
في اعتاقهم في ذلك الموقف الشاهد هنا انا يعني اخذت في القضية في القصة ولم اذكر الشاهد. الشاهد انها ما كانت تملك شيئا. يعني هي جاءت تستعين برسول الله قيس رفع اعانه وايضا نفس بريرة التي جاء ذكرها في الحديث المتفق عليه ايضا انها لا تملك شيئا بدليلها
انها كاتبت اهلها على تسع اواق فجاءت الى عائشة رضي الله تعالى عنهما تستعينها في ذلك فقالت ان شاءوا اعددت لهم ذلك عدا. يعني دفعته جملة واحدة وهذا سيأتي الكلام عنه
فلا نسبقه. قالوا اذا جويرية يعني كاتبت وهي لا شيء لها. وقد اقره رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اعان على ذلك وايضا قالوا بريرة في قصتها المشهورة ما كان عندها حرفة ما كان عندها صنعة. ولذلك هي كانت تخدم عند عائشة قبل
ماذا قبل ان تكون حرة قال رحمه الله والثانية لا تكره لعموم الاخبار في فضل الاعتاق لا تكره عموم الاخبار التي مرت بنا كما رأيتم. نعم وايضا يعني هناك هذه عامة الاخبار ونحن اورادنا اخبارنا ايضا خاصة بالمسألة قصة جويرية بنت الحلال وايضا بريرة
نعم الصحيح انه لا يشترط ذلك  قال رحمه الله واذا دعا هذا سيده الى الكتابة لم يجبر له ما معنى واذا دعا هذا؟ هنا شوف المؤلف احيانا يستخدم اليوم الرموز اشارة هنا واذا دعا هذا من؟ من لا كسبنا. احسنتم ولا كسب له. من لا يقدر على الكسب اذا هو هذا الاشارة تعود الى
الا كسبلة لانه اقرب مذكور فاكتفى المؤلف بالاشارة. ما قال هنا واذا دعا السيد من لا كسب له. قال هذا اذا دعا هذا سيده قال واذا دعا هذا سيده الى الكتابة لم يجبر رواية واحدة
قال وان دعا السيد اذا هذا الذي لا كسب له لو طلب من سيده يقول لا يجبر قولا واحدا اذا ما فيه روايتان هنا فيه رواية واحدة هو المنع قال وان دعا السيد عبده الى الكتاب لم يجبر عليه. ايضا لم يجبر. يعني السيد لو طلب من عبده ان يكاتبه ليس من حقه ان يلزمه
لم يجبر العبد عليه نعم لم يجبر العبد على ذلك قال وان دعا السيد عبده الى الكتابة لم يجبر عليها لانه اعتاق على مال فلم يجبر عليه كغير الكتاب. لانه اعتاق على ما لان السيد لما يطلب
من عبده المكاتبة معنى هذا انه يطالبه بالحرية مقابل المال يعني يحرره مقابل مال ينجم عليه. اذا هنا لا يلزمه نعم لكن لو قال السيد انت حر هل بامكان العبد ان يقول لا لا
ليس بامكانه خلاص قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا تنعقد الا بالقول. ولا تنعقد الكتاب الا بالقول كما اشرنا قبل قليل الى قصة انس وسيرين فان انس رضي الله تعالى عنه كاتب عبده سيرين على اربعين او عشرين الفا. وتمت الكتابة
سرعت بينهما وانتقلت الى ابن انس موسى قال ولا تنعقد الا بالقول وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا. وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا لان هذا اللفظ الذي وضع لها قال لانه لفظها والموضوع لها لانه لفظها الظمير يعود الى الكتابة لانه لفظ الكتابة. قال لانه لفظها والموضوع لها
فانعقدت به كلفظ والموضوع لها هو ككلمة او انت مكاتب. نعم قال لانه لفظها الموضوع لها فانعقدت به كلفظ النكاح فيه لما يقول المال الولي مثلا نكحت كابنتي او انكحتك اختي هذا هو الغاية
اذا النكاح اللفظ نكح فيه ما يعني اللفظ الذي هو لفظ النكاح. والزواج ايضا له ان يقول زوجتك ابنتي. نعم قال رحمه الله تعالى ويحتمل ان يشترط ان يقول اذا اديت اذا اديت الي فانت حر. هو يقول يحتمل كما مر بنا هناك بالتفريق بين
قوله ماذا انت مدبر وبين قوله انت حر وعتيقا انت حر وعتيق لابد ان يقيدها بعد الوفاة وانت لا تحتوي الى قيد هنا ايضا قال ويحتمل ان يشترط ان يقول اذا اديت الي فانت حر لانه اعتاق معلق عليه هنا خالد اديت الي فانت حر
فذكر الحرية ما ذكر الكتابة لكن لو ذكر الكتاب يرتفع الوهم ويزول الاشكال لانه اعتاق معلق على شرط فاعتبر ذكره قال رحمه الله الشرط الذي هو ماذا؟ المكاتبة قال والاول اولى. والاول اولى كما ذكر المؤلف فلا يحتاج بل لفظ الكتابة كاف في ذلك
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا تصح الا من جائز التصرف. ولا تصح اي الكتاب الا من جائز التصرف. وهذا في كل المعاملات. البيع الاجارة ايضا كذلك الهبة ايضا كذلك الوصية الوقف كذلك العتق كل هذه الامور لا تصح الا من
جائزة التصرف ومن هو جائز التصرف؟ هو ماذا؟ البالغ العاقل الذي يعني البالغ العاقل الذي هو المكلف غير السفيه الذي يجوز ان يتصرف في ماله قال ولا تصح الا من جائز التصرف مسلما كان او كافرا. لان الكافر يجوز ان يتصرف في ماله. ولذلك كان
يبيعون ويشترون من ماذا؟ من اليهود. تعلمون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهور عند يهوديهم شعير. اذا المعاملة قائمة بينهم في ذلك قال ولا تصح الا من جائز التصرف مسلما كان او كافرا. لانها تصرف في المال فاشبهت البيع. لانها
في المال في البيع لانها تصرف في المال فكانت كالبيع فاشبهت البيع يعني يقول ملحقها بالبيع فهل البيع يصح من غير ماذا من يصح تصرفه؟ لا لا يصح من مجنون ولا يصح من صبي وان كان الصبي مميز فلا بد ان يأذن له
اسيده ان يأذن له وليه وايضا فيه خلاف في ذلك ايضا بين العلماء قال فاما المميز من الصبيان فيصح اي كاتب عبده باذن وليه. ولا يصح بغير اذنه. اقول اما المميز وقد عرفنا المميز الذي بلغ عشر
فاكثر ولم يصل الى سن البلوغ. لانه اذا بلغ يصبح رجلا ولا يحتاج ان تكون عليه ولاية الا في المال ان كان سفيها فانه يحجر عليه. نعم اما المميز من الصبيان فيصح ان يكاتب عبده يعني يكون عشر سنين مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر. فالعلماء
ما حددوا العشرة اخذا من هذا الحديث وتعلمون الصلاة لا تجب على من بلغ عشر سنين. ولكنه ماذا يهيأ على ذلك ويؤدب حتى اذا بلغ سن البلوغ يكون قد تعود على ذلك وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه
قال رحمه الله اما المميز من الصبيان فيصح ان يكاتب عبده باذن وليه. ولا يصح بغير اذنه كما في بيعه قال ويحتمل ان لا تصح ويحتمل الا يصح بحال. نعم ذكر العلة؟ قال ويحتمل الا تصح بحال
الا يصح من ان تصح الكتابة من الصبي حتى وان اذن له وليه يحتمل قال ويحتمل الا تصح بحال لانه اعتاق. لماذا؟ العلة ما ذكرها المعلم. السبب في ذلك قياسا على البيع
عند من يرى ان الصبي لا يصح بيعه ولا شراؤه وان اذن له وليه اذا بناء اذا نقول هنا والاحتمال اذا ذكر المؤلف نقول بناء على رأي من يرى ان الصبي لا
ايصح بيعه ولا شراؤه؟ وان اذن له وليه. اذا قياسا على البيع عند من يرى ان الصبي لا يصح بيعه ماذا وان اذن له وليه. هذا هو التعليم قال رحمه الله تعالى
وان كاتب السيد يبقى هنا ترون ايها الاخوة الان تجدون ان مسائل الفقه مرتبطة الان المؤلف هنا ما ذكر العلة ولكن اين العلة لو كنا نربط امورنا بما مضى ووجدنا انها قد تقدمت فهذا بالبيع مر بنا الخلاف. يعني في رأي الحنابلة وجه عند الحنابلة يقول
بهذا القول لكن رأي جمهور العلماء انه اذا اذن له ولي صح تصرفه قال رحمه الله  لانه لو قلنا له اعمل اذا صار مميزا وقلنا بع واشتري وتصرف وهب واعتق معنى هذا اننا
قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة ومن بينهما الصغير حتى يبلغ وهذا لم يبلغ فانت بذلك تظع القلم عليه اي تكلفه وهو غير مكلف والصبي لا يحسن التصرف في من نعم قد يوجد من الصيام من الصغار من عنده من الفطنة والدراية والخبرة ما يكون اكثر من الكبر لكنهم
كما في قصة الطفل الذي يقول وعيت وادركت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بيتنا كان عمره اربع سنوات اذا السبب انه غير بالغ فهو غير مكلف
فلما نقول له ان يبيع وان يعتق كاننا كلفناه وحينئذ نكون قد خالفنا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وان كاتب السيد عبده المميز صحا نعم قال وان كاتب السيد عبده المميز عند الشافعي لا تجوز الحالتان
يعني عند الامام الشافعي لا تجوز من ماذا؟ من الصبي المميز ان يكاتب عبده ولا من السيد ان يكاتب ايضا عبده المميز الشافعية يمنعونه  قال ولئن كاتب والسبب انهم يقولون غير مكلف كما ذكرت لكم
نعم الراجح هو الرأي الاول انه له ان يتصرف قال وان كاتب السيد كما رجحنا هناك في البيع. نعم قال وان كاتب السيد عبده المميز صحا لان ايجاب سيده له للكتابة ما معنى لان ايجاب سيده
ليس الايجاب بمعنى اللزوم. هنا الايجاب يعني الاستجابة لان ايجاب سيده يعني ان ان يستجيب سيده لطلبه هذا كاف هذا هو قال لان ايجاب سيده له للكتابة اذن منه في قبولها. والاخرون الشافعية ومن معهم يقولون لا. لان هذا تكليف والصبي
لا يدرك عواقب الامور فهو الكتابة تتطلب مال وهذا الصبي غير مكلف فلا ينبغي ان ماذا منه ذلك سواء كان هو المكاتب او هو المكاتب قال رحمه الله وان كاتب عبده المجنون او الطفل
المجنون الذي لا عقل له وصلى على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
