بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم فجاهدوا في الله بحق جهاده حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد
فقد بدأنا في الشطر الاخير من درس ليلة البارحة في باب الكتابة والمراد بالكتابة هنا ما يخص المكاتب وسميت كتابا لما يحصل فيها بين السيد وعبده من ان ينجي السيد على عبده عتق اي
يعتقه على نجوم معروفة كما مر قليل من ذلك وسيأتي الكثير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب العتق قال باب
كتابه قال فصل وان كاتب عبده المجنون او الطفل فهو عقد باطل هذا متعلق ايها الاخوة باول الفصل وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى انه يشترط المكاتب في المكاتب ان يكون ان يكون قادرا على التصرف اي ممن يصح تصرفه
كما مر بنا في البيع وكذلك في الاجارة وفي العتق وفي الوقت وفي غير ذلك من العقود انه يشترط بمن ينفذ عقدا يترتب عليه عوض ما له فانه لا بد ان يكون قادرا على التصرف اي ممن يصح تصرفه
وقد سبق الكلام عمن يصح تصرفه وهو المكلف ويعنى به البالغ العاقل فلا يدخل في ذلك الصغير من حيث الجملة ولا المجنون ولا السفيه. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصغير المميز
وعرفنا اختلاف العلماء في ذلك. فهناك من اجازه وهناك من منعه وقد تحدثنا عن ذلك وخرجنا على الكتاب. بتوظيح  الان المؤلف عاد مرة اخرى فبين انه لا تصح المكاتبة مع طفل لانه مرفوع عنه القلم لانه غير
مكلف ولا مجنون لانه كذلك رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ فالطفل وكذلك المجنون لا يحسن للتصرف ولذلك لا يقبل فعلهما في ذلك ولا يصح
قال وان كاتب عبده المجنون او الطفل وهو عقد باطل وجوده كعدمه. لماذا؟ لان الطفل والمجنون قاصرين فلا يصح تصرفهما قال الا ان القاضي رحمه الله قال يعتق بالاداء. يعني يقول القاضي لو حصل ذلك
واؤدي يعني وادي للسير حق فانه يعتق اي يعتق الطفل وكذلك ايضا المجنون. لكن القول الاول هو القول الصحيح. نعم قال الا ان القاضي رحمه الله تعالى قال يعتق بالاداء لان الكتابة تعليق الحرية بالاداء
فاذا بطلت الكتابة كان عتقهما بحكم الصفة المحضة الصفة المحضة هذه نعتبرها عتقا كما مر بنا  قال وقال ابو بكر رحمه الله لا يعتق لان الكتابة ليست بصفة. وهذا القول الذي قاله ابو بكر من الحنابلة غلام الخلال هو القول الصحيح
قال وقال ابو بكر رحمه الله لا يعتق لان الكتابة ليست بصفة ولا يعتبر ذكر الصفة فيها بحال ليست الكتاب وانما الصفة هو ذلكم الشيء الذي يتفق عليه. اما الكتابة فليست صفة في الحقيقة كما ذكر ابو بكر
قال الامام رحمه الله تعالى فصل ولا تصح الا على عوض اولا ايها الاخوة الكتابة عقد معارضة. مر بنا بان البيع عقد معاوظة هو مبادلة مال بمال تأخذ السلعة وتقدم ثمنها. والاجرة ايضا فيها معاورة. استأجروا تلك الدار وتدفع ثمن الاجرة
الدكان او السيارة او الدابة او السفينة او غير ذلك اذا هذه عقود معاوضة. اذا لما كانت الكتابة تبنى على العوض كانت من عقود المعاوضة فلابد فيها من وجود العلم
قال ولا تصح الا على عوض لانها عقد معاوضة فاشبه البيع. ما معنى معاوضة مفاعلة لانها تحصل بين اثنين احدهما السيد يمكن عبده من ان يتحرر على انجم يقدمها اليه ان يؤدي اليه مبالغ على اقساط يصبح بها حرا. اذا هناك عوظ يكون
بينهما على مبلغ يتفقان عليه. كما حصل من عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فانه كاتب عبده في بعض الروايات على الف دينار فعجز لما وصل الى التسع الى التسع مئة عجز فعاد الى الرق وفي رواية انه كاتبه على اكثر من
المهم ان هذا حاصل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبار بنا في درس ليلة الامس ما حصل بين انس وبين سيرين والي محمد  قال ومن شرطه ان يكون مؤجلا. ومن شرطه ان يكون مؤجلا. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء
حقيقة الامامان الشافعي واحمد يشترطان التأجيل والامامان ابو حنيفة ومالك لا يشترطان ذلك. بل يقولان لو حصل حالا لجاز ذلك ثم وعللان اصحاب القول الثاني لان اصحاب القول الاول الشافي واحمد معهم دليل حديث بريرة
اذا اصحاب القول الثاني يعللان بماذا؟ يقولون للعبد ان يبيع نفسه العبد لما يبيع نفسه يعني يشتري سيده يشتري نفسه من سيده يدفع له المبلغ حالا يعني عبد يأتي الى سيدي فيقول بعني نفسي. فيقول مثلا بعشرة الاف فيقول خذها
قالوا هذا يجوز حالا. اذا كذلك هنا ينبغي ان تكون الكتابة كذلك فما الفرق بينهم؟ ثم يعودون ايضا مرة اخرى ويقولون لا شك بان الكتاب فيها حكمة وامر التأجيل مقصود به الرفق بالمكاتب. لانه بحاجة الى من يرفق به لانه بحاجة
ان يعطى وقتا ليجمع المال لانه لا مال له لا يملك العبد. اذا هو بحاجة الى ان يعطى فرصة من الزمن ليجمع المال فيحرر نفسه عن طريق الكتابة اما الشافعي واحمد فدليلهما ما ذكره المؤلف وهي ايضا رواية للامام ايضا احمد او وجهه في المذهب نعم
قال ومن شرطه ان يكون مؤجلا لان جعله حالا يفضي الى العجز عن ادائه. لان جعله حالا يقول ان هو جاء بالدليل ماذا المعقول نسمي الدليل القياسي معقولا. والدليل من الكتاب والسنة من قول لانه ثابت
اذا هو بدأ بالدليل المعقول. فقال لان جعله حالا في الغالب. يفضي ماذا انتهاء الكتابة؟ لان هذا فيه تعجيز للعبد لا يستطيع ان يقدم ذلك حالا. ولكن الاخرون لا بان ذلك لا بد ان يحصل هم يقولون يجوز
قال لان جعله حالا يفضي الى العجز عن ادائه وفسخ العقد بذلك فيفوت المقصود. لكن الشافعية ايضا والحنابلة يرجعون ويقولون على احتجاج المالكية والحنفية لما يقولون نحن ما قلنا بانه لازم يلزم ان يكون حالا
ولكن يجوز يقولون عندما يقال بانه يجوز ان يكون حالا يكون مدخلا للسيد اذا اراد ان يعجز عبده فيقول له ادفع الي المال انا اريده الان. فاذا عجز معنى ذلك بطل عتقه وعاد الى الرق
هو سيأتي دليل الاخرين الحديث حديث بريرة. قال وان يكون منجما نجمين فصاعدا. وان يكون منجما ما تحدثنا عن هذه القضية وقلنا ان العرب كانوا يتعاملون يعني كانوا يبنون معاملاتهم على ماذا؟ النجوم
على ماذا طلوع النجم؟ لانهم ما كانوا يعرفون الحساب. كانوا امة امية كما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ان امة امية لا نقرأ ولا نكتب اذا ما كانوا يعرفون الحساب ولذلك كانوا يتعاملون اذا طلع النجم الفلاني دفعت اليك كذا. واذا طلع النجم الفلاني دفعت اليك كذا
فسمي بذلك الوقت الذي يتم به الاتفاق ثم اطلق بعد ذلك على ما يقع فيه وهو المؤدى فيه فسمي المبلغ الذي يؤدى في ذلك الوقت سمي نجما. وهو ما نسميه الان قسطا او اذا جمعناه نقول اقسام
قال وان يكون منجما نجمين فصاعدا في قول ابي بكر رحمه الله وظاهر كلام الخرق رحمه الله وان يكون منجم النجمين يعني اكون قسطين فاكثر ولا يكون اقل من ذلك وهذا هو مذهب الامام الشافعي. هذه رواية في المذهب
هناك رواية اخرى على انه لو كان نجما واحدا لصاح قال لان علي رضي الله عنه قال الكتابة على نجمين والايتاء من الثاني. الكتابة على هذا اثر اثر عن علي ابن ابي
الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه الكتابة على نجمين والايتاء من التاني او بالثاني. يعني الايتاء يتم بالثاني يعني يدفع النجم الاول فاذا دفع الثاني تم الايتاء واكتمال ذلك فان عجز حينئذ يعود مرة
اخرى الى الرق وقال ابن ابي موسى رحمه الله يعني من الحنابلة يجوز جعل المال كله في تجوز جعل المال كله في نجم واحد. وعلى مذهب الحنفية والمالكي يدخل ذلك لانهم لا يشترطون كما ترون التأجيل يعني لو دفع حال لانجاز ولذلك ما عرضنا لمذهبهم لان مذهبهم معروف
اذا في رواية اخرى ليكون نجما واحدا  وقال ابن ابي موسى رحمه الله يجوز جعل المال كله في نجم واحد لانه عقد شرط فيه التأجيل اجاز على حقيقة ايها الاخوة لو اردنا ان نأخذ هذه المسألة التي ان يكونا نجمين وان يكون اذا اخذنا بالاحوط نقول الاولى ان يكون نجما
فاكثر خروجا من الخلاف وفي القاعدة الخروج من الخلاف مستحب لكن لما نعود الى حديث بريرة الذي سيرده المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في قصتها عندما جاءت الى ام المؤمنين
عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت اني كاتبت اهلي اي اسيادها كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام رقية فاعنيني فماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قالت ان احب اهلك ان اعدها لهم عدة واحدة واعتقك فعلت ولكن يكون ولاؤك
اذا ان شاءوا يعني دفعتها مرة واحدة لهم. لكن هذا يعترض عليه بان هذا جاء عن طريق الاعانة وليست هي التي دفعته وانما جاءت تستعين سيأتي الكلام بعد ذلك هل يجوز للمكاتبة والمكاتبة
ان يأخذ من الصدقات وان يقبل الهدايا وان يسأل ايضا هذا كله سيذكره المؤلف ونتكلم عنه ان شاء الله قال لانه عقد شرط فيه التأجيل فجاز على نجم واحد كالسلم
اذا الاولى حقيقة ان يكون يعني في نجمين هذا هو الاحوط خروجا من الخلاف وفيه رفق ايضا بالبكاء قوله كالسلم لان السلام مر بنا ودرسناه ايها الاخوة والسلم تعريفه هو عقد على موصوف في الذمة
والسلام ايضا ثبت بالسنة والاجماع. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يسلفون في السنتين والثلاث وفي رواية يسلفون السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم
الى اجل معلوم. ولذلك قال العلماء في تعريف السلف عقد على موصوف في الذمة. وينبغي ان يكون وصف دقيقة ما هو السلام؟ ان تأتي مثلا بخمسة الاف ريال الى صاحب مزرعة
فتقول مثلا اريد خمس مئة كيلو مثلا من التمر وتخصصه العجوة والروثانا والسكري وغير ذلك وتعطيه المبلغ مقدما وانت بعد لم تأخذ. فاذا جاءت الثمرة حينئذ اعطاك ولو لم تظهر عنده الثمرة هذه فيها كلام اخر مر الحديث عنه. او كذلك الى صاحب قمح او رز او غير ذلك
يعني انت تسلم ما الفائدة من ذلك؟ قال والسلم جاء على خلاف القياس لماذا؟ قالوا لانك تدفع الثمن ولا تأخذ المثمن قالوا هذا من باب التخفيف في هذه الشريعة واعانة لاصحاب المزارع والبساتين لانه قد لا يكون كل انسان
عنده مزرعة يستطيع ماذا ان يغرس ويبذر ان ينتج وان يأتي بالعمال وان يسقي وغير ذلك؟ فاذا جاءه مثل ذلك في ماذا؟ في اخراج ثمرة بستانه قال ولان القصد بالتأجيل ان كان التسليم عنده
ويحصل ذلك في النجم الواحد. يقول ما الغرض من من الكتابة او التأجير؟ هو ان يتسلم عند ذلك القبر يعني ذلك تلك المدة المحددة فاذا حصل في نجم واحد سيكون ذلك. نعم. قال والاحوط نجمان فصاعدا. وهذا اي
والاخوة لا يعترض عليه بما سيذكر المؤلف ربما في درس اليوم والغد او بعده اظنه ربما في درس الغد او بعده سيشير الى ما سنعتقد انه سيشير اليها بانه لو جاء المكاتب
بالمبلغ الى سيده وقال خذ هذا المبلغ فان عليه ان يتقبل بعض العلماء يقول لا. ليس له ذلك لانه على نجوم لكن الصحيح ان عليه ان يأخذه وهذه قصة وقعت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه
فان سيدا كاتب عبده على انجم فجاء العبد بالمبلغ حالا فابى السيد ان يأخذه فرفع عبره الى عمر رضي الله تعالى عنه فقال له اني كتبت فلانا واصابني اليسر يعني يسر الله سبحانه وتعالى لي
وانه ابى ان يأخذ ذلك. ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال لخازنه خذه وضعه في بيت المال واعطه في كل سنة نجما اعطه فلما سمع الرجل بذلك طفق مسرعا وجاء فاخذ المال. فانظر كيف ادبه عمر رظي الله تعالى عنه تأديبا غير
مباشر قال اذا كان لا يريد خير يصل اليك ولا يأخذه فظعه في بيت المال وهو محفوظ في بيت المال وفي كل عام اعطه النجم الذي يحل له معنى هذا انه كان في كل عام يحل له شيء
السيد لما علم بذلك اسرع واخذ المال وحصل في زمن عثمان ايضا رضي الله تعالى عنهما قال رحمه الله تعالى والاحوط نجمان فصاعدا. وانا مع المؤلف الاحوط نجمان لانه فيه خروج من الخلاف. وايضا فيه رفق بالمكات
وتيسير عليه ولطف بحاله قال ويجب ان تكون النجوم معلومة. ينبغي ان تكون معلومة. لماذا؟ لان الكتاب عقد على عوظ. وانتم تعلمون لا يصح بيع المجهول هذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نهى عن ماذا؟ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. والغرر فيه جهالة غير معلوم
فلا تبيعوا شاة في باطن ولا لبنا في ولا سمكا في ولا سمكا في الماء ولا طائرا في الجو هذي كلها مرت بنا في احكام البيوت. اذا الكتابة كالبيع والايجارة. لان
البيع والايجارة كل منهما يقوم على عوض. لكن الفرق بين البيع والايجارة ان البيع عقد على عين فانت عندما تعقد على اين تشتري تلك الدار؟ اذا انت استلمت عينها. وعندما تؤجل الدار تأخذ منفعته اذا عقد على منفعة. وهذا الفرق بينهما
ولذلك بعض العلماء يقول كل ما صح ماذا؟ بيعا او ايجارة صحت في مال المكاتبة الا ما يستثنى من امور في هذا الموضوع قال رحمه الله تعالى ويجب ان تكون النجوم معلومة. وينبغي ان تكون معلومة. ما يقول مثلا يعني انا اكاتبك على اربعة او خمس
تسعة وثلاثة انجم ولا يعرف ماذا؟ متى تكون؟ هل كل نجم مدته شهر او شهران او اسبوع او سنة او اكثر؟ لابد فمن ان تكون الانجم معروف اي تحدد ماذا مدتها
كنا تكلمنا قبل ان تأتي اقول لك تأخرت البارح اشرنا الى ان العرب ماذا لا يعرفون الحساب فكانوا يتعاملون بالنجوم؟ فيقول اذا طلع النجم الفلاني دفعت لك كذا وكذا ما كانوا يعرفون الحساب
امة امية ثم ايد ذلك بالوقت فصار تحديد الوقت نجما نقول الشهر ثم سارى الى ما يدفع في ذلك الوقت وهو القسط الذي قيل قال ويعلم في كل نجم قدر المؤدى. ها يعني ان تعرف النجم كم مدته وتعرف كم يؤدى فيه
لانه يتفاوت. ربما يكون مثلا كاتبه على خمسين الف يكون في الشهر الاول ربما عشرة الاف على خمسة اشهر وفي الثاني عشرة ربما يكون في الاول عشرون وفي الثاني مثلا خمسة وهكذا. ربما تتفاوت فلابد
من ان يعرف ماذا مقدار الانجم وما يدفع فيها قال ويعلم في كل نجم قدر المؤدى وان يكون العوظ معلوما بالصفة. وان يكون معلوما بالصفة هل هو دراهم؟ هل هو دنانير؟ هل هو ايظا دولارات؟ هل هو عبد؟ يعطى اياه لان التعامل ايها يعني بعظ الاخوة
ويظن ان البيع والشراء لا يجوز الا بالنقدين هذا لا اصلا كانت معاملات الناس بالمعاطاة سلعة سلعة فلما ظهرت الدراهم والدنانير الذهب والفضة غطت كل شيء لكن التعامل يجوز لك ان تذهب بتمر
وتشتري بهم ماذا؟ شيئا اخر لكن ما تشتري تمر بتمر فرورا من الربا. لان الرسول نهى عن ذلك. قال بيع الردي واشتري به جيدا قال رحمه الله وان يكون العوظ معلوما بالصفة لانه عوض في الذمة فوجب فيه العلم بذلك كالسلف
السلام ماذا في؟ انت عندما تريد تذهب الى مصنع او كما قلنا الى صاحب مزرعة لابد ان تحدد الشيء الذي تريد باوصافه تريد تشتري سيارة ترد بعد فترة لا بد ان تحددها نوعها صناعة اي بلد ماركتها ماذا موديلها كامل
الموجودة تعطي وصفا كاملا عنها بحيث انها اذا جاءت تتحقق هذا يشترط في السلم اذا كذلك هنا يشترط ذلك في ماذا في ايضا الكتابة. والبيع كما تعلمون البيع اقسام منه بيع ماذا تراه؟ يعني بيع المشاهدة البيع المعاين وهناك بيع موصوف
يعني تقول ابيعك داري الفلانية في البلد الفلاني وتعطيها اوصافها. فاذا هو السيارة الفلانية وغير موجودة. فان تحققت الاوصاف يكون البيع صحيحا هذا على عند رأي من يرى صحة البيع
بالوصف وهو الرأي الصحيح كما سبق ان درسناه ونبهنا قال وان يكون العوض معلوما بالصفة لانه عوض في الذمة. فوجب فيه العلم بذلك لانه عوض في الذكر مما ليس حالا
نحن قلنا البيع الحال انت تشاهده امامك. شيء امامك مشاهد كتاب تقلبه وتعرفه. تعرف هذا الكتاب نوعه كذا طبعته كذا هل يا طبعه هل هو مصور هل هو كذا؟ كيف نوع تجليده؟ اي سلعة تأخذها تكون امامك. هذا نسميه حال
بيع معايد مرئي النوع الاخر الذي يكن في الصفة لا بد ان تعطى عنه وصفا دقيقا بحيث تجده عند ما يصل اليه  قال ولا تصح الا على عوض يصح السلم فيه لما ذكرناه
قال وذكر القاضي رحمه الله انه يحتمل ان يصح على عوظ مطلق بناء على قولي في النكاح والخلع والصحيح ما قدمنا هنا يقول يصح على بيع مطلق ما معنى مطلق؟ يقول مثلا هذا
اكاتبك على ان اعطيك عبدا يكون له عبيد نفس هذا العبد. لا تقولون لا العبد لا يملك ويملك هذي مسائل اخرى. على انه يملك وعنده عبيد لانه كل المسائل ستأتينا على ان له لانه قد يشتري مكاتبا ويشتري عبيدا وغير ذلك
اذا يقول ونعطيك عبدا ما حدد العبد مجهول نعم  ها يعني مطلق قال وذكر القاضي انه يحتمل ان يصح على عوظ مطلق لا هو عبد مطلق على عبد مطلق اوضح. لانه عوض مطلق ايضا يعني صحيح هو حقيقة في الجملة لكن لولا عبد مطلق. بدليل
انهم يوازنون بين الحيوان وبين العبد. فالاولى عبد مطلق ولكن لو نظرنا الى الصحة يصح لعوض لان العبد عوض. المهم هنا العلماء اختلفوا  المذهب فيه وجهان. يعني المذهب الذي ندرسه مذهب الحنان فيه وجهان. ما معنى وجهان رأيان للاصحاب لا للايمان؟ الامام احمد ما نقل عنه
بذلك شيء الرأي الاول ان ذلك لا يجوز. وهذا هو مذهب الامام الشافعي. لماذا؟ قالوا لان الكتاب كما مر بنا على عوض فهي كالبيع والجارة. والبيع والجارة يشترط فيهما ان يكون ماذا معلوما ان يكون العوض
معلوما وان تنتفي منه الجهالة. فلما نقول على عبد مطلق او عوظ مطلق معنى هذا انه مجهول. فاصبح فيه جهالة فلا يصح ومن العلماء من قال بانه يصح وهو مذهب الامامين مالك وابي حنيفة
احمد في رواية ليس احمد والحنابلة في الوجه الاخر وعلة هؤلاء انهم قالوا انه لا يلحقه الفسخ يعني لا يلحقه الفسخ بعوض لانه هو المكاتب ماذا يكاتبه سيده فان ادى ذلك الحق والا انفسخ
بطبيعته وعاد الى الى سيده لكن البيع يختلف عن ذلك. لو لم يكن الثمن واضحا معلوما يتم ماذا؟ فسخ البيع وكذلك الاجارة من هنا فرقوا بينهم ووقسوا على العقل يعني اللي يحصل في الدما وسيأتي الكلام عنها ان شاء الله
قال رحمه الله وذكر يعني لما يقال على مئة من الابل ليس شرطا ان تأتي في الابل وتقول وصفها كذا وكذا لا  وذكر القاضي رحمه الله ان الراجح عندي هو الرأي الاخر
وذكر القاضي رحمه الله انه يحتمل ان يصح على عبد مطلق بناء على قوله في النكاح والخلع والصحيح ما معنى بناء على قوله في النكاح والخمر؟ يعني في النكاح ان المهر يكون مطلقا
ولكن عند الاختلاف يرجع الى ماذا؟ الى مهر المثل. وكذلك الحال في الخلع المرأة مثلا اذا وجدت من زوجها ما لا تتحمله وربما لا يكون تقصيرا من الزوج لكن ربما ان المرأة لا تحب الزوج
يعني تكرهه وتكون امرأة تقية تخشى الله سبحانه وتعالى. والزوج له حقوق عظيمة. كما في قصة امرأة ثابت ابن قيس ابن شم  عندما جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني لا انقم على ثابت في دين ولا خلق
ولكني امرأة اكره الكفر في الاسلام ليس قصدها الكفر المخرج من الملة انما هو كفر العشيق. يعني الا تؤدي حقوقه فسألها رسول الله ماذا اصدقها؟ قالت حديقة. قال اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فاعطاه الحديقة وطلقها
ثابت ابن قيس مر بنا قبل فترة انه كاتب ايضا نعم قال رحمه الله فصل وتجوز الكتابة على المنافع. وتجوز الكتابة على المنافع والمنافع سواء كان اجرة او اجرة او خدمة. يعني الاصل ان المكاتبة على مال
هذا الاصل فلا في داعي ان يقول لان هذا هو الاصل لكن يقول مع ذلك يجوز ان ان تكون باجرة دار او ان يعمل عنده مثلا سائقا او في بستانه لفترة لانه اذا كاتبه يعطيه الفرصة على ان يعمل وينتج حتى يسدد له ذلك ليس
معنى هذا انه يبقيه في خدمته. ويمنعه من كل شيء هذا تعجيز. معنى كاتبه قال له اذهب واعمل وابحث وجد فاذا جمعت المال فتؤدي تلك الاقساط قال وتجوز الكتابة على المنافع
لانها تثبت في الذمة بالعقد. لانها تثبت في الذمة في العقد. فلو انت لو استأجرت دارا بمبلغ عشرة الاف ريال الا تكذب في ذمتك الجواب نعم. هي في الاصل انها لا تسلم
الا عندما تستغرق المدة. لكن لو قدمت لجاز ذلك وهذا من الامور التي تسامحت في هذه الشريعة. ومن باب حفظ حق المؤجر قال لانها تثبت في الذمة بالعقد فجازت الكتابة عليها كالمال. لان المال يثبت ماذا في الذمة؟ يعني لك ان تدفعه حالا ويبقى في الذمة وكذلك
الاجرة والمنفعة التي هي الخدمة قال وتجوز على مال او خدمة اذا تجوز على وايضا يجوز الجمع بينهم. اذا تجوز على ما وتجوز على منفعة وتجوز على مال منفعة يجمع بينهما. كأني اقول مثلا يتفق معه على انه ماذا يدفع له مبلغا ويؤجر
نفسه له فجمع بين الامرين قال وتجوز على مال او خدمة لان قال وتجوز على مال او خدمة لان كل واحد منهما يصح ان يكون عوضا منفردا لان كلا من المال ومن الخدمة او المنفعة والاجرة يصح ان
تكون منفردا فلو كاتبه على منفعة لاصح ولو كتبه على مال لكان هو الاصل ولو جمع بينهما الاصح لان ان كل واحد منهما يصح ان يكون منفردا فجاز ان يكون مع الاخر
قال وتجوز على مال وخدمة. وتجوز على مال وخدمة ايضا نعم. لان كل واحد منهما يصح ان يكون عوظا منفردا فصحى مع الاخر كالمالين قال رحمه الله فان كاتبه على خدمة شهر
او شهرين متواليين فهو كالنجم الواحد. يعني لو كاتبه على خدمة شهر او شهرين متوالين يعني مثلا على خدمة شهر محرم او على شهر محرم وصفر يعتبر هذا نجما واحدا لاتصالهما وعدم
لكن لو كاتبه على ان يعمل عنده شهر محرم وشهر رجب لا نقول هذان نجمان لانه فصل بينهما فان كاتبه على خدمة شهر او شهرين متواليين ما هو كالنجم الواحد لانها مدة واحدة
فان قال على ان تخدمني شهرا ثم تخدمني عقيمه شهرا اخر صح لانهما نجمان. اه. عقيبة يعني على معنى هذا انه توجد فترة بعدهما او فصل بينهما قال عقب فصل بينهما ما قال تخدم لي شهرين
قال شهرا ثم وثم ماذا تفيد التراخي اذا فصلت بين الامرين قال رحمه الله وان قال على خدمة شهر ودينار بعده بيوم صح لانهما نجمان. ايضا يصح على ان يقول ان تخدمني مثلا شهر
وبعده ايضا تدفع لي دينارا فيكون خدمة الشهر تساوي ماذا نجم؟ ودفع الدينار الذي هو عشر دراهم في ذاك الوقت وهو من الذهب يساوي اي اذا يعتبر نجما اخر قال فان جعل الدينار مع انقضاء الشهر او في اثنائه صح
لان الخدمة بمنزلة العوض الحال فصار كالاجلين. نعم ويحتمل الا يصح. ويحتمل ان لا يصح لماذا؟ على القول بانه لا يصح لابد ان يكون مؤجلا. انتبهوا هذا كلام مرتبط ببعض عند من يقول لابد ان يكون مؤجلا وهو مذهب الحنابل فهو يتكلم
عن مذهب الحنابلة لا عن مذهب الحنفية والمالكية قال ويحتمل الا يصح لانهما في مدة واحدة فكانا نجما واحدا. ولكن على مذهب الحنفية والمالكية يصح لانهم قالوا يصح ان يكون حالا
قال وان جعل الدينار حال عقيب العقد لم يصح لانه عوض حال معجوز عنه. يرجع ايضا الى عدم التأجيل الى مسألة عدم التأجيل. لما يقول الحال لان الدينار نحتاج الى بحث لكن الخدمة
يبدأ بها هي لا تأتي دفعة واحدة لما يقول تخدم لي شهر اليوم وغد وهكذا قال وان جعل الدينار حالا عقيب الخدمة لم يصح لانه عوض حال معجوز عنه بخلاف الخدمة
قال وان جعل الدينار حالا عقب العقد لم يصح لانه عوض عقب الخدمة يناقض الماء له عقيدة سمي وعنده عقيدة. لا لا يهمني انا عقيب واعاقب انت قلت عقب الخدمة
بينما عقب العقد لانه عقب الخدمة ينقض الكلام اللي قلناه ينقض كلام المؤلف الاول لانه لما تقول عقب العقد يعني مجرد ان يتم العقد تدفع الدينار هذا يكون حال وهناك اشترط ان يكون مؤجر وهو مذهب الشافعي لكن لو كنا نتكلم في مذهب الحنابلة نقول هذا في مذهب الحنفية والمالكية
هل يجوز قال وان جعل الدينار حالا عقيم العقد لم يصح. لكن لما تقول عقب الخدمة هذا صحيح وذكره لانه عوض ايها الاخوة الخطأ اللي يقع في بعظ النسخ يغير المعنى ويفسده حقيقة. يعني تقع اخطاء تغير المعنى تماما. نعم
قال لانه عوض حال معجوز عنه بخلاف الخدمة فانها وان كانت بمنزلة الحال فهو قال تعللت به قلت لان الخدمة لا تأتي دفعة واحدة لما يقول خدمة شهوة يخدم اليوم وغدا وكذا فهذه ليس فيها مشقة عليه لكن الدينار ضربة لازم
بعد العقد هات قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل والكتابة عقد لازم لا يملك العبد فسخها بحال الكتابة عقد لازم مر بنا ايها الاخوة اثناء دراستنا الطويلة للكتاب وللكتاب الذي قبله ان العقود تنقسم على قسمين عقد لازم
وعقد غير لازم فمثلا الوكالة غير لازمة ايضا الظمان هل هو لازم او لا؟ عقد يختلف فيه لازم هناك عقود لازمة. وهناك عقود كن جائزة وهناك عقود مختلف فيها. اما العقود اللازمة فمثل البيع ومثل الاجارة
اذا الكتابة عقد لازم. ما الفرق بين اللازم والجائز العقد اللازم لا يجوز لاحد المتعاقدين ان يفسخه. الا لسبب يوجب الفسخ كعيب من العيوب. فان لم يوجد عيب فلا يفسخ الا برضا احد المتعاقدين
لا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم حظ على مثل ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم حظ ايظا المؤمن على انه اذا ابرم عقدا بينه وبين اخيه ثم وجد المشتري او البائع ندم في ذلك فانه يقيله. ولذلك جاء في قوله عليه الصلاة والسلام
في الحديث الصحيح من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة. قد تذهب متسرعا فيأخذ بريق السدر بقلبك فتعجب بها وتندفع وتشتريها؟ فاذا رجعت وفكرت وتدبرت الامر وشاورت اخوانك وجدت كانك قد
بنت في تلك السلعة او ان تلك السلعة لا تتفق مع تريد والعقد لازم وقد استوفى كل الشروط فليس امامك في هذا المقام الا ان تتلطف باخيه لعله يقيلوك فان رضي فالحمد لله وان لم يرضى فالحق معه. لكن نجد ان هذه الشريعة التي بنيت على امور منها السماحة
لان الاسلام هو السماحة والصبر. اذا الرسول اغراك فقال من اقال عثرة مؤمن اقال الله عثر قال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة. وكل يسعى لذلك. نعم قال رحمه الله تعالى والكتابة عقد لازم لا يملك العبد فسخها بحال
وعنه رحمه الله انه يملك  في رواية السيد لا يملك ذلك لانه عقد نبل لكن العبد يملكه لماذا؟ ما انه عقل لازم لان العبد يأتي بطريق يأبى ان يسدد. لانه ليس ملزما بان يسدد الاقسام
فمن هذه الناحية يمتنع عن الاداء فيصبح العقد خلاص يعود الى الريق قال وعنه انه يملكه قال ولا يملك السيد فسخها قبل عجز المكافأة لا يملك ذلك عقد اللازم. والسيد اقدم ذلك على الرضا. وهو عندما ابرم ذلك العقد ويدرك ان المصلحة لمن؟ للمكاتب
لان السيد ربما يكون مصلحته تكون مصلحته في بقاء العبد يخدم عنده. ويأخذ ضره ونفعه فهو عندما يكاتبه سيأخذ ثمنا ولكن ذلك الثمن سينتهي بفترة. نعم قال رحمه الله تعالى
ولا يملك السيد فسخها قبل عجز المكاتب لانه اسقط حقه منه بالعوض فلم يملك ذلك قبل العجز عنه كالبيع. اذا العبد اذا عجز عن اتمام الكتابة تنفسخ دون فسخ يرجع الى الرق
لذلك جاء في الحديث الصحيح المكاتب عبد وان بقي عليه درهم هذا حديث عن الرسول عليه الصلاة جاء يعني موقوفا ومرفوعا لكن منه حديث صحيح مرفوع المكاتب عبد وان بقي عليه درهم. وفي بعض الروايات وان بقي عليه شيء
قال رحمه الله العلماء يختلفون سيئاتي لو بقي عليه الربع هل يعتبر حرا؟ نعم وهذا يرجع الى قول الله سبحانه وتعالى والذين يبتغون من مال مالك ايمانك فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا. واتوه من مال الذي واتوهم من مال الله الذي اتاكم. اتوهم
هذا بعضهم قال الربع فيه خلاف بين العلماء سيأتي شر قال وللعبد الامتناع من الاداء رأيتم لانه ليس واجبا عليه. نعم. لانه جاء لانه جعل شرطا في عتقه فلم يلزمه. لانه جعل في شرطا
في عتقه لا يمكن ان يعتق الا ان يؤدي الاقساط واذا ما دام فرض عليه لا يلزمه لانه ربما لا يريد الرق. لا يريد الحرية قال وللعبد الامتناع من الاداء لانه جعل شرطا في عتقه فلم يلزمه كدخول كدخول الدار. هل اذا قال السيد
لعبدي ان دخلت الدار فانتحر يلزمه هو يقول ان دخلت الدار فانت حر ان اكلت هذا الرغيف فانت حر ان لبست هذا الثوب فانت حر العبد ربما لا يريد الحرية فلا يدخل الدار ولا يلبس الثوب ولا يركب السيارة ولا كل الشرط الذي وظعه تعلق الحرية بشرط لا
وهكذا يأتي هذا ايضا في الطلاق. اذا هذا تعليق الحكم بشرط فلو لم يفعله لا يحصل. اذا يقول المؤلف كذا لا يجوز لا يأتي السيد ويقول بد ان تدخل الدار لا
قال ولا تبطلوا بموت السيد ولا جنونه. فلماذا؟ لان عقد اللازم. لا تبطل بموت السيد. ولا بجنونه ولا وبسفهه ايضا ربما يكون عنده سفه في المال يطرأ عليه. والسفوي والاخوة في المال لا يتقيد بالصغير
انتم تشاهدون قد تجد صاحب الثلاثين او الاربعين يبدل المال ويضيعه ربما تجده في سن الستين ولا يملك شيئا يعني يترك اولاده عالة يتكففون الناس. مع حب الانسان للمال ولكن يوجد من الناس من هو اخر لا يعرف قيمة للمال
فلا يهتم بهذا نسميه ماذا سفيها في الرشد في المال هذا يحجر عليه حتى وان كان عمره مئة سنة يحجر عليه ويمنع من تصرف في الماء قال ولا تبطلوا بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه ولا جنون العبد. يعني ولا الحجر عليه لماذا؟ لفلس
وربما يكون ايضا لسفه قال ولا تبطلوا بموت السيد ولا جنونه. ولا الحجر عليه. ولا جنون العبد. لانه عقد لازم. لانه السبب انه عقد لازم فاذا مات السعيد سينتقل الحكم الى ورثته
ومتى سدد المكاتب اصبح حرا؟ وان لم يستطع عاد رقيقا قال لانه عقد لازم فاشبه البيع قال وينتقل بموت السيد الى ورثته. لانه مملوك لمورثه. لماذا ينتقل؟ لانه سلعة من
هو يباع ويشترى كما تبيع السيارة والالة والكتاب والفراش وغير ذلك وكل اموال ايها الاخوة المورث تنتقل الى ورثته ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لفت نظر الصحابة الى امر هام ايكم
ما له مورثه احب اليه من قالوا لا احد منا. كل انسان يحب ما له اكثر. اذا ما دام ما لك بين يديك فتصرف فيه. افعل افعل الخير ولا تقل كما جاء في الحديث يعني حتى ماذا اذا ضاق بك الامر قلت لفلان كذا ولفلان كذا كذا في مرض الموت او تجعل
يعني تجعل الوصية بعد موتك لا. الافضل لك ان تتصرف في هذه الحياة ان كنت ممن اعطاك الله يسر ولا يحقر الانسان ايها اخوة شيء من فعل المعروف الصدقة سبق دينار سبق درهم الف درهم
قد يأتي صاحب عنده مليارات او مئات الملايين وانت لا تملك الا عشرة ريالات امية فتتصدق بريال او ريالين انت سبقته في ذلك. لانك انت اخرجت شيئا بامس الحاجة اليه. وهو اخرج شيء من فائض ما له. فشتان بينهما
ولا يقول الانسان هذا عندهم ولا اكثر الله تعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم بعضا درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ولا نظن ان المقياس في هذه الحياة الدنيا هو المال
فان من عباد الله من لو افقره الله لكان الفقر خيرا له وان من عبادي من لو اغناه لكان ماذا الفاقر خيرا له. من لو لكان الغنى خيرا له وهناك من لوغناه لكان الفقر خيرا له. اذا هذه الحياة الدنيا قيمة الانسان فيها انما هي بالتقوى
قال وينتقل بموت السيد الى ورثته لانه مملوك لمورثهم فانتقل اليهم كالقن العبد يعني الذي كامل الرق يعني الذي لم يتحرر منه شهادة يسمونه قن اذا القن ينتقل الى الورثة كذلك المكاتب. ينتقل الى الورقة
قال فاذا ادى اليهم عتقا وولاؤه لمكاتبه. مكاتبه الذي مات لكن تعلمون الولا يورث اصنع لكنه يورث من قبل ماذا؟ من قبل العصبة واما النساء فلا يرثن الولا الا من اعتقت او من اعتق من اعتقت
قال فاذا فاذا ادى اليهم عتق وولاؤه لمكاتبه لان السبب وجد منه. ومكاتبه قد مات اذا ينتقل الولا لعصبة الميت قال ولا يجوز شرط نعم  لا يؤثر ان لا يفسخ
لا وقت هو كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا هدي ذلك المبلغ فان هذا لا يمنع يعني لا يكون جنونه قد يأتي شخص فيسدد عنه المبلغ. يدفع عنه اذا وصل
قال لانه هذا الذي تقصد لو عجز حتى غير مجنون لو عجز اصبح رقيقا. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز شرط الخيار في الكتابة. ولا يجوز شرط الخيار في الكتابة. لماذا ايها الاخوة
اذا جئنا ان شاء الله انتقلنا الى كتاب النكاح يعني ما بقي الان بعد هذا الا كتاب امهات الاولاد ننتقل للنكاح. ستجدون هناك ان المؤلف ربما ما ادري لكم معروف عند العلماء وفقها ان النكاح ليس فيه خيار
هنا ايضا قال ايضا العتق ليس فيه خيار لماذا؟ لان السيد اصل من اصلا عندما اقدم على اعطاء الفرصة لعبده ان يحرر نفسه عن طريق المكاتب هو يعلم يعلم ان الحظ لمن؟ للعبد
اذا هو فكر وقدر فلم يلزم في ذلك. كذلك لما تأتي الى النكاح النكاح هناك ايضا لا يشترط فيه ايها الاخوة ماذا لماذا لان الانسان الذي يريد ان يخطب امرأة هو يفكر يسأل عنها وعن اهلها وعن اسرتها ويستشير ثم بعد ذلك
ايضا يطبق الحديث ينظر اليها كما جاء في الحديث فانه احرى ان يودم بينهما. ولما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ماذا فتاة من الانصار ارشده الرسول قال انظر اليها في ان في اعين الانصار شيئا
اذا هناك في النكاح انت تتدبر الامر وتفكر وتاخذ الفرصة فلا خيار فيه يصبح عقدا متعينا لازما. نعم هو ينقض بالطلاق هذا شيء اخر هنا ايضا كذلك ايها الاخوة فيما يتعلق بالكتابة ليس فيها خير لماذا
لان السيد عندما اقدم على ذلك كان له في الغالب دافعا هو انه يعطي هذا فرصة يعطيه مبلغا ويعطيه الحرية ليكون حرا  قال رحمه الله تعالى ولا يجوز شرط الخيار في الكتابة
لان الخيار شرع لدفع الغبن عن المال والسيد دخل على بصيرة. انت الان لما تذهب وتشتري سلعة وانت لست ذا خبرة ماذا؟ ربما تشتري هذه السلعة قيمتها مثلا الف ريال فيبيعك اياها بعشرة الاف
يوجد كثير من الذين يستغلون الناس وبخاصة اذا وجد انسان فيه طيابة وعدم خبرة ودراية يستغله. فاذا فقد خوف الله سبحانه وتعالى فلا مانع ان يستغلك فلما ترجع تجد انك غبنت غبنا فاحشا اما الغبن اليسير هذا
قالوا يسقط يتسامح فيه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لذلك الرجل الذي اصابه شيء في رأسه؟ فكان اذا اشترى سلعة كان يغبن فيها فقال الرسول اذا اشتريت فقل لا اخلى به
يعني لا غبن. يعني قل لا غبن. معناتك وظعت هذا يعني معناته اذا غبنتني ايها البائع انا ارد اليك سلعتك. واخذ ثمنها قال رحمه الله لان الخيار شرع لدفع الغبن عن المال والسيد دخل على بصيرة ان الحظ لعبده فلا
معنى للخيار. الكاسب هو من؟ العبد لانه اي مهما دفع من المال ومهما شدد عليه سيده في الاقساط ومهما كل تلكم لا تقابل الحرية ساعة واحدة ولذلك جاء في الحديث الصحيح بان الولد لا يدرك قدر والديه مهما بذل. لو حمل والده او
وعلى رأسه واطاف به الدنيا وادى كل شيء ما لحق الجزاء الا ان يكون ابوه مال رقيقا فيشتريه فيعتق عليه. اذا لماذا؟ لان الاب هو سبب وجود لابني بعد الله تعالى هو الذي وضع النطفة في معنى في رحم الام فخرج اصبحت تكونت فخرج ماذا
صغيرا فاخذ يشب الى ان اصبح ماذا رجلا؟ اذا السبب بعد الله هو هذا الاب. اذا فظله لا يمكن ان يقابل بفضل لكن اذا هو نقلك من ظلمات الرحم وغيره الى هذه الحياة الدنيا لا. كذلك لما يأتي وينقل هذا الانسان اباه من ماذا
ظلمات العبودية الرق الى الحرية ينطلق في هذه الحياة الدنيا فهو قد اضاء له هذه الدنيا اذا كافئه في ذلك ها  ما معنى لا غبن لانه رجل كان اصيب في رأسه هو يقال خلابة وخلابة نعم
الان يا عم بس ليست مطلقا ما يأتي انسان يحتال هذه ليست على مصراعيها يأتي انسان من اذكى الناس ولكنه تغيرت السر. ربما اليوم ذهب ليشتري سيارة فانخفضت السيارات وثلاجة فانخفضت فهو فراش او العكس
سيأتي يحتال او يأتي ذاك نفسه يقول غبنتني لا يكون هذا فعلا يعني انسان غير رشيد كما قال الرسول دعوة وبعضهم يقول هذه خاصة به. بعض العلماء يقول هذا خاص بي كما في قصة الرضاعة اربع سالما تحرمي عليه
وسالم الذي عند ابي حذيفة كان كبيرا. كان صغيرا عنده فكبر. واصبح يدخل البيت ويخرج فاصابهم حرج. فرفع رسول الله صلى هنالك الاشكال وقال ارضعي سالما تحرمي عليه قال وان اتفقا على الفسخ جاز
لانه عقد يلحقه الفسخ بالعجز عن المال هذا الترابي مثل البيع لو اتفق عليه ماذا؟ على الفسخ في البيع جاز الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما البيع عنترة ويقول سبحانه وتعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
قال لانه عقد يلحقه الفسخ بالعجز عن المال فجاز فسخه بالتراضي كالبيع قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قوله كالبيع قياس مختصر كالبيع فكما ان البيع يجوز ان يفسخ في الترابي كذلك الكتاب
هذا هو توضيح ضرب المثل او قياس المؤلف رحمه الله قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز بيع المكاتب ويجوز بيع المكاتب مر بنا هناك هل يجوز بيع المدبر او لا
وهنا يجوز بيع المكاتب هنا يختلف قول العلماء. ترون هناك مر في المسألة الاولى ذيك في قضية التأجيل والحلول الشافعية مع الحنابلة والحنفية والمالكية ماذا في طريق اخر؟ هنا الامام مالك مع الامام احمد
وابو حنيفة والشافعي في القول الاخر. تفضل اقرأ. قال ويجوز بيع المكاتب لان بريرة قالت لعائشة رضي الله عنهما يا ام المؤمنين اني كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني على كتابتي
وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاها اشتريها متفق عليه. هذا ايها الاخوة حديث عظيم وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وهو يشتمل على عدة احكام وحكم وفوائد. المؤلف رحمه الله تعالى
كعادتي اختصر الحديث مختصرا على محل الشاهد اما هذا الحديث فقصة بريرة قصتها معروفة. ومع زوجها ايضا هي كانت مملوكة لجماعة فجاءت الى ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لماذا جاءت الى عائشة؟ لانها كانت تأتي وتخدمها
فلها يد وطريق الى ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فجاءت الى عائشة رضي الله تعالى عنهما فقالت لا قالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية كما جاء المؤلف
فماذا قالت لها عائشة رضي الله تعالى؟ في نفس الحديث قالت ان احب اهلك ان اعدها لهم عدة واحدة فتعتقين فاعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي وفي بعض الروايات ان شاء ان احب اهلك صببتها لهم صبا
انت الان لما تاخذ الماء وتصبه في الاناء يعني ان يدفعه لهم مرة واحدة. يعني دفعة واحدة فعادت بريرة الى اهلها فابوا وقالوا لا يمكن الا ان يكون لنا الولاء
فجاءت الى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لها ان اهلها ابا واشترطوا الولا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. في بعض الروايات انه ابلغ ولكن الاشهر انه كان يسمع الحوار الذي يدور بين
عائشة وبين مريرة فماذا قالت؟ لما قالت بريرة انهم اشترطوا ان يكون لهم الولا لا يكون لك يا عائشة وانت اللي ستعتقين فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة خذيها واعتقيها واشترطي لهم الولاء
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يعني قال قام خطيبا لانه عندما يرى ان امرا مهما يقوم فيوجه الناس وهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فقال
فحمد الله سبحانه وتعالى واثنى عليه ثم قال اما بعد وهذا من اسلوبه عليه الصلاة والسلام وجوامع كلمه وينبغي للخطيب ان يأتي بكلمة اما بعد ثم قال فما بال لان
اما بعد فيها معنى الشرط فيأتي بعدها الفاء. فقال فما بال اقوام انظروا يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. انظروا فيه توجيه وتوبيخ لاولئك
الذين يخالفون منهج الكتاب والسنة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط فقضاء الله احق وشرطه او شرط الله اوثق؟ انظر الى الخاتمة قال عليه الصلاة والسلام فقضاء الله احق يعني بالاتباع
وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ومعنى قوله فقضاء الله حق اي حق
ان يتبع انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا قال وشرطه اوثق اي ان يلتزم به ولا تنتهك حدود الله سبحانه وتعالى. ولا تخالف اوامره
فيضرب بها عرض الحائط وترتكب حدوده وتنتهك محارمه لا. اذا انظر الرسول صلى الله عليه ولذلك الرسول صلى الله عليه كان من اكثر الناس رفقا ولينا ولذلك ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم تنتهك حرمة من حرمات الله
ولذلك جاء في وصف خطبته عليه الصلاة والسلام انه اذا خطب على صوته واحمرت عيناه وعلا صوته كانه منذ يقول صبحكم ومساكم. اذا لما رأى ذلك الخطأ ما اقتصر على انه وجه عائشة لا. قام فحمد الله تعالى واثنى عليه
حيثما خطب في الناس وحذر من الوقوع في مثل تلك الامور. وانه لا ينبغي لاحد ان يعارض ما جاء في كتاب بالله انما على المؤمن فقظاء الله احق ان يتبع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم
اذا هذا هو حديث ماذا رأى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتفق عليه في قصة بريرة كاملا. ولو اردنا ان نقف عنده لاخذ منا كلاما كثيرا لكن اردنا نعطي صورة
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا انه ارتكب معني امرا منهيا فانه يسارع الى توجيه الناس والبيان لها ما ما عرف عنه من الحكمة تعلمون قصته مع الذي بال في المسجد دعوه لا تزلموه هو الذي تكلم في
الصلاة لما قال يرحمك الله وهو الذي قال رسول الله دلي في الزنا كلها كان يعالج الامور بحكمة. هنا اراد ان يبين للناس انه لا يضرب بكتاب الله تعالى عرض الحائط. بل ينبغي ان يكون هو الفيصل والحكم بين الناس
قال ولانه سبب يجوز فسخه فلم يمنع البيع كالتدبير الم يمنع البيع كالتدبير. نعم قال فلم ولأنه سبب يجوز فسخه فلم يمنع البيع كالتدبير وعنه رحمه الله فالتدبير على انه يجوز بيعه ومر ومر الخلاف في قريب جدا هو الباب الذي قبل هذا
قال وعنه رحمه الله لا يجوز بيعه. هذه الرواية الاخرى التي قلنا. نعم. التي هي مذهب يعني هي مذهب ابي حنيفة هو الصحيح من مذهب الشافعي لان الشافعي له قول
مع ايضا ما لك واحمد في الرواية الاخرى لكن قوله الاصح والصحيح هو هذا الاخير قال لان سبب العتق ثبت له على وجه لا يستقل السيد برفعه فمنع البيع كالاستيلاك
قال رحمه الله والاول اظهر. الاول اظهر بوجود الحديث كما ترون في قصة بريرة نعم. فان باعه لم تبطل الكتابة. فان باعه لم تبطل الكتاب. يعني قد يكاتب السيد عبده ثم يبيع
يسأل سائل فيقول اذا ما الفائدة من الكتابة هل اذا باعوا ستبطل الكتاب يقول الملك لا ستبقى الكتابة؟ لكن هنا ايها الاخوة حالان الحالة الاولى ان يبيعه على شخص اخر ان يبيع المكاتب ولا يعلمه بانه مكاتب
وهذا بيع فيه خداع ولذلك الذي يشتريه مخير بين امرين اما ان يفسخ البيع او ان يدفع البائع لهو الفرق بين بيعه مملوكا سنا وبين بيعه مكاتبة لان المكاتب سينتهي الى الحرية خدمته محددة. نعم
قال فان باعه لم تبطل الكتابة لانها عقد لازم فلم تبطل ببيعه كالنكاح قال ويكون في يد مشتريه مبقي على ما بقي من كتابته فاذا فاذا ادى عتق وولاؤه له
وان عجز فله الفسق ويعود ويعود رقيقا له. ويعود رقيقا يعني يعود له للمشتري الاخر. ليس للاول الاول خرج من يده. ايه ده! وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
