بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فنتابع ما بقي من احكام الكتابة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الكتابة قال باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه. قال فصل
والحكم في وطأ جارية المكاتبة الحكم في وطأ بنتها. والحكم في وطئ مكاتبة والحكم في وطئ جارية المكاتبة. يعني المكاتبة لو انا لا جارية نحن مر بنا لو وطأ مكاتبته ومر بنا لو وطأ ابنة المكاتبة الان المكاتبة لو كان لها جارية
فيها ايضا سيدها. نعم. قال والحكم في وطئ جارية المكاتبة كالحكم في وطأ بنتها. مما يترتب على ذلك ايضا من المهر وغير ذلك من الامور. نعم. الا انه يلزمه قيمتها الا انه يلزمه قيمته
اذا احبلها اذا احبلها لماذا؟ لانها تصبح ماذا يعني حباله لا سينقلها الى موضوع اخر فيضيع الرقة على ماذا مولاتها؟ الا انه يلزمه قيمتها اذا فاحبلها لمولاتها لانها مملوكة لانها مملوكتها
قال ووطء جارية المكاتب كوطأ جارية المكاتبة سواء. يعني لا فرق بينهما نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا كانت الامة بين شريكين فتات اباها كل ما مظى ايها الاخوة اذا كانت المكاتبة مملوءة
لشخص واحد لكن الان المؤلف سيذكر لنا في هذه المسألة فيما اذا كانت المكاتبة مملوكة لشريكين. يعني اثنان يشتركان في ملكها وقد مر بنا في العتق لان الانسان قد يكون مملوكا لشخص وقد يكون مملوكا لاثنين او اكثر هذا كله مر
فما الحكم هنا اذا كانت هذه الامة مملوكة لاثنين ثم طلبت الكتاب فاستجاب فكتبا يعني اتفق معها على الكتابة فما الحكم؟ نعم قال نعم مكاتبة التي مضت لها جارية قال رحمه
كذلك المكاتب يكون له جا يشتريها يعني. يعني المقصود هنا مملوكة امة يقصد بالجارية الامة لا يقصد بالجارية يعني هنا التي يقال يعني لا تحيظ لها قال واذا كانت الامة بين شريكين فكاتباها
ثم وطئها احدهما ادب ولا حد عليه. هنا والادب اكثر من الاول. مر بنا ايها الاخوة في المسائل السابقة  ان المكاتبة اذا كانت في الاصل ملكا لرجل واحد فقام بعد الكتابة فوطئها
بين المؤلف الى ان ذلك لا يخلو من امرين فيما مضى اما ان يشترط ذلك في الكتاب او لا فعند الحنابلة لو شرط ذلك في الكتابة فلا بأس في ذلك
وعند الجمهور الائمة الثلاثة يمنعون اما اذا لم يشترط فكل الائمة بما فيهم والامام احمد يرون ان ذلك حرام. الان اصبحت المكاتبة مشتركة بين اثنين. فقام احدهما فوطئها هناك فيما مضى مر بنا بانه يؤدب
ولماذا يعذب؟ لان ملكه لها في العصر ليس كاملا هذا امر. الامر الاخر انها مكاتبة فهي في طريقة الى الحرية ولا يجوز له ان يطأها. هنا زاد الامر انها مشتركة بينه وبين غيره. ولذلك قال العلماء يزاد في تأديبه
قال ادب ولا ثم وطئها احدهما ادب ولا حد عليه لشبهة الملك. لا يكون عليها الحد لان هنا شبهة. لان هذه اصلا كانت ملكا له ولشريكه. ثم اصبحت مكاتبة لهما. اذا
له فيها شبهة ملك. هذه الشبهة ترفع ماذا؟ الحد لانه جاء في الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات قال وعليه المهر لها وعليه المهر كما لو كان منفردا ماذا بكتابتها؟ يعني لا فرق بين ان
الجارية المكاتبة بين اثنين او بين ان تكون قد كاتبها مالك واحد لها المهم انه  لكن الادب هنا اشد لماذا لوجود شريك معه؟ ويكون عليه المهر كما لو كانت له
استقلالا. نعم. قال وعليه المهر لها لما قدمناه. لماذا المهر لها؟ لانها قد كاذبت وهي قد اخذت الفرصة ان تجمع المال لكي تحرر نفسها. فلا يكون المال له هنا لكن لو عادت للرق ما يكون لها يعود لسيدها
قال فان اولدها فولده حر. فان اولدها فولده حر وتصبح ام ولد لكن هل تصبح ام ولد كاملة؟ او انهم ام ولد تكون على النصف قال فولد فان اولدها فولده حر وتصير يكون ولده حرا لانه حر. وتصير ام
لانه اوردها. نعم. وتصير ام ولد له وعليه نصف قيمتها لشريكه. هنا نأتي الى مسألة اخرى. هل هنا ايضا ما يكون في المكاتبة كما يكون في العتق يسري نحن مر بنا في باب العتق او كتاب العتق انه اذا كانت امة بين اثنين فقام احد
فاعتقها فان نصيبه يسري ماذا يسري الى الشريك الاخر؟ اذا كان عنده مال اذا كان موسرا اشتري نصيب الاخر ويحررها. واذا لم يكن عنده ما يكفي فانها يبقى نصفها حر
يبقى النصف الاخر ماذا مملوك؟ هل لها او للمملوك ان يستسعى بمعنى يعطى الفرصة بان يعمل ويحرر نفسه مرة الكلام في هذه المسألة قال وتصير ام ولد له وعليه نصف قيمتها لشريكه. لماذا؟ لانه ضيع الرق على شريكه. هي مشتركة بينه وبين غيره
وهي لم تكن حرة لانها حتى الان هي مكاتب ومن الممكن ان تعجز عن تسديد النجوم فتعود الى الرق فيكون قد ظيع ماذا على شريكه ملكه في هذه الحالة فعليه ماذا ان يعطيه قيمة نصيبه
قال لانه فوت رقها عليه فان كان موسرا اداه وان كان معسرا يعني ان كان موسرا ادى نصيب شريكه. وان كان معسرا مر بنا في العتق ليس عليه شيء لكن هنا يكون في ذمته لماذا
بسبب ما حصل من الحمل  قال فان كان موسرا اداه وان كان معسرا ففي ذمته. يبقى في ذمته الى ان يؤديه لشريكه. لماذا لانه احبلها وهو عندما احبلها فوت على شريكه فرصة ماذا الملك والعتق
والاحبال نفوذه اقوى من العتق بالنسبة للمشترك ولذلك يقولون لو ان مجنونا اصاب مثل ذلك فانه يلزم الاعتاق مع انه غير مكلف قال ففي ذمته هذا ظاهر كلام الخرق رحمه الله. هذا ظاهر كلام وهذا هو المشهور في المذهب. ولكن فيه رأي اخر
نعم. قال لان الاحبال اقوى من الاعتاق. لان الاحبال اقوى من الاعتاق. واذا كان اقوى ينفذ ماذا الى نصيب الاخر قال لان الاحبال اقوى من الاعتاق بدليل نفوذه من المجنون. بدليل نفوذه من المجنون فانه لو وقع
فانه يبقى ماذا في ما له وعلى وليه ان يؤدي ذلك الحق قال وتصير ام ولد للواطي ومكاتب ومكاتبة له. له. تصبح ماذا له ومكاتبة ايضا لانه الان وطي فاصبح ثم ولد
وهي مكاتبة اصبح الان امامها طريقان للحرية فان ادت ما عليها فانها تصير حرة في وقت حياة ماذا سيدها وان بقيت وعجزت فانها تعتق بعد وفاته لماذا؟ لانها صارت ام ولد
الاستيلاد تعتق ام الولد بعد وفاة السيد قال وتصير ام ولد للواطي ومكاتبة له. كما لو اشترى نصفها من شريكه. كما لو اشترى النصف الاخر يعني نصفه يعني النصف الاخر من شريكه فانها تصبح مكاتبة وام ولد له
قال القاضي رحمه الله ان كان الواطئ معسرا لم يسري احباله الى هذا رأي اخر. يعني رأي القاضي ابي يعلى انه لا يسري فيكون بمثابة العتق قال القاضي رحمه الله ان كان الواطئ معسرا
لم يسري احباله الى نصيب الشريك لانه اعتاق فلم يسري مع الاعسار. يقول لا يسري لانه اعتاق لا يخرج عن كونه اعتقلي ماذا يسري الرأي الاول يقول لا هو حصل فيه احبال له
والاحبال نفوذه قوي بدليل انه مجرد ان يطعه وتلد منه تصبح ام ولد فيكون ذلك طريقا الى الحرية قال لان قال لم يسري احباله الى نصيب الشريك لانه اعتاق فلم يسري مع الاعسار كالقول كالقول ما معنى كالقول؟ قلت لكم المؤلف ماذا يجمل
اظنه يعني غير واظح لعكال العتق قولا يعني كالقول بالعتق يعني كما لو قال لها انت حرة وهي مشتركة مع اخر فان نصيبه يتحرر ويسري الى نصيب شريكه ان كان عنده مال يستطيع ان يشتري به النصف الباقي
اذا قوله كالقول كالعتق قولا او كالقول في العتق قال ويصير نصفها ام ولد ويصير نصفهم وولد لماذا؟ لانه لا يملك الا النصف هو يعني ليس هو هو كاتبها على النصف والنصف الاخر للاخر
هذا على الرأي الثاني. اما على الرأي الاول فانه يدفع اليه ان كان موجودا عنده والا يبقى في ذمته وتصبح ثم ولد الله لانه سدد نصيب الشريك. القاضي ابو ولاعة يقول لا هذا لا يختلف عن الرق
هذا كالعتق تماما. قال هذا لا يختلف عن العتق فهو كالعتق تماما يبقى له ماذا نصفها مكاتبة؟ ونصفها ام ولد قال ويصير نصفها ام ولد فان عجزت استقر الرق في نصفها فان عجزت عن الوفاة استقر الرق في النصف الاخر اما هذا النصف بالنسبة للذي وطأ
عنا ام ولد قال وثبت حكم الاستناد لنصفها. وثبت حكم الاستدلال لنصفها بالنسبة للشريك الذي وطأها قال وان كان الواطئ موسرا فنصفها ام ولد. وان كان الموسر هذا كلام وان كان الواطئ موسرا فنصفها امه ولا
هذا لا اشكال. نعم. قال وان كان الواطئ موسرا فنصفها ام ولد ونصفها موقوف. ونصفها موقوف على الحرية ان ادت عتقت. ان ادت ما عليها من نجوم اعتقت لانه انتهت هذا امر مسلم حتى لو لم تكن ام ولد
قال وان عجزت فسخت الكتابة وقومت حينئذ على الواطئ. وقومت حينئذ على الواقع يعني قوم عليه نصف شريك وقوم على الواطي نصيب شريكه قال فسخت الكتابة وقومت حينئذ على الواطي وصار جميعها ام ولد له. لماذا؟ للواو
لانه حينئذ اعطى شريكه ما له نصيبه منها اي النصف لانها رجعت ماذا عاجزة؟ امة فحينئذ يسدد له حقه وتصبح ام ولد له وهي ايضا مكاتبة له وحده وانتهت الكتابة اصبحت ماذا
مملوكة له متى تتحرر بالاستيلاد بعد وفاة سيده قال رحمه الله واما الولد فهو حر ولد فهو حر لا اشكال فيه. نعم ونسبه لاحق بالواطئ. ونسبه لاحق بالواقع لانه حر وثبت من وطئ. وهذا الوطأ ايضا ليس محرم
هو في الحقيقة محرم لكن له شبهة هذه الشبهة تبقي حق الولد والقصد من ذلك هو حفظ الانسان قال ونسبه لاحق بالواطي. وهل تجب نصف وهل تجب نصف قيمته؟ فيه روايتان
احداهما تجب وهذا هو الراجح. نعم. قال احداهما تجب لانه كان من سبيله ان يكون عبدا وضيعه على الشريك اذا يعطي ماذا يقوم الان قد يسأل سائل فيقول هو الان قلتم بانه حر. فكيف يكون له نصف قيمة
نحن نقدره الان على انه عبد. يقدر وكما مر بنا في الجنايات سيأتي في الجنايات انه اذا اصيب حر وكيف نستطيع ان نقدر قيمة جنايته؟ نقدره مثلا على انه مملوك
قيمة قبل الجناية كم يساوي؟ وبعد الجناية كم يساوي؟ فندفع ماذا فرق العرش؟ هنا ايضا قال احداهما تجب لانه كان من سبيله ان يكون عبدا فقد اتلف فقد اتلف رقه يعني اذهب رقة ليس المرادات لا هو اذهبها فهو يشبه الاتلاف
فقد اتلف رقه بفعله فكان عليه نصف قيمته قال والثانية لا تجب قيمته لانه انتقل نصيب شريكه اليه حين علقت به. مجردا علقت حملت به انتقل اليه قال ولا قيمة له في تلك الحال فلم يضمنه
وقال القاضي رحمه الله رحمة واسعة والرواية الاولى اصح كذلك وهو كما قال القاضي الرواية الاولى اصح لان فيها حقا للشريك فلا ينبغي ان يذهب عليه بمجرد انه وطأ تلك الجارية او المكاتبة فحملت منه فجاءت بولد. لانه لو لم يطأها
ماذا يكون ذلك مشتركا يعني لو ان مثلا كانت تزوجت بمملوك فانها في تلك الحالة قبل ذلك يكون الولد مشتركا بينهما اذا عجزت فوطأ احدهما يكون المهر للثاني للاخر نعم للشريك الثاني الذي لم يطأ. لان هنا لا تملك
قال رحمه الله هنا ستأتي مسألة اخرى لو وطئ ايضا وحملت منه في نفسها وقال القاضي رحمه الله والرواية الاولى اصح على المذهب ويكون الواجب لامه ان كانت الكتابة لانه بدن ولدها
قال ابو بكر رحمه الله ان وضعته بعد التقويم فلا شيء على الواطئ لانه لانه جاء متأخرا. نعم. لانها وضعته في ملكه وان كان قبله غرم نصف قيمته. هذه كلها تعليلات لكن كما قال القاضي ابو يعلى الاول هو الاولى لان في ذلك اذهان
هذا اللي حق الشريك  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان وطئها الثاني بعد وطئ الاول. انظروا وطئها الاول ثم وطئها الثاني. وربما اذا حملت من الثاني وجاءت بوالد  نعم
قال فان وطئها الثاني بعد وطئ الاول هنا قبل ان نبدأ المؤلف يجمل. هنا ان وطأها اولا ايها الاخوة نحن ننظر هذه مسألة ما ذكرها المؤلف. فننبه عليها اذا كان لما وطئ الاول كانت بكرا
فان عليه مهرا بكر وتعلمون مهر البكر اكثر من مهر فاذا وطئ الثاني يكون المهر الواجب عليه هو مهر ثيب. يعني من مثيلاتها قال فان وطئها الثاني بعد وطئ الاول
وكانت باقية على الكتابة فعليه المهر لها. فعليه المهر لها لماذا؟ لانها مكاتبة نعم. فهي تملك في هذه الحالة. نعم نعم كلا المهرين لها الاول والثاني قال وان كانت قد عجزت وقومت على الاول فالمهر له. فالمهر له نعم
وان لم تقوم كتابة للاثنين الكتابة للاثنين فواطئها احدهما ثم وطأها الاخر قال وان لم تقوم على الاول فمهرها بينهما. يعني ان قومت يكون المهر للاول فيما لو عجزت وان لم تقوم يكون
بينهما لانها مملوكة لهما فان اولدها الثاني بعد الحكم بانها ام ولد الاول لم تصر ام ولد للثاني هذا قول وهناك قول انها تصير ايضا له نصف يعني مقسومة نصف ام ولد لهذا ونصف ام ولد لهذا
وحكم ولدها حكم حكمها حكمها وحكم ولدها حكمها. كما لو ولدت من اجنبي قال وان كان قبل الحكم بانها ام ولد للاول صار نصفها ام ولد الثاني يعني هو لا يخلو اما ان يكون قد تقرر وحكم بانها ام ولد للاول فاذا وطئ الثاني وولدت حينئذ لا تصير ام ولد له
اما اذا لم يحكم بعد باشر هذا فوطئ بعد ذلك يعني قبل ان يحدد لانه لابد ان تمضي مدة حتى تحبل وتلد ايضا هذي فترة طويلة  حينئذ تكون ماذا مشتركة بينهما؟ هي ام ولد منصفة
لا هذي مسألة تأتي تدور في ذهنك ماذا قرأ المؤلف انا ساعلق عليها هنا وطئها الاول فاحبلها وولدت ثم وطأ الاخر فاحبلها فولدت هذه هي المسألة التي يتكلم عنها. اما ما تشير اليه هذه مسألة اخرى وهي معقدة تلك
والحمد لله ان المؤلف ما جاء به. نعم. قال وان كان قبل الحكم بانها ام ولد الاول صار نصفها ام ولد للثاني ونصفها ام ولد للاول المشكلة التي اشار اليها الاخ لو قدر ان الاول وطأها
ثم جاء الثاني ووطئها. ثم حبلت ولا ندري لايهما هو فماذا نفعل في هذه الحالة قالوا ان تبين السابق منهما مثلا ولدته يكون وطأها المثل الاول ثم بعد مدة وطأها الثاني
ولكنها ولدت لستة اشهر فحينئذ نقول هذا للاول لكن قد لا يكون ذلك واضحا فهنا تأتي المشكلة. القضية الاخرى لو انه التبس الامر ايدرى الولد لايهما وطأ هذا فوطأ هذا مباشرة. وكل واحد منهما يدعي ان الولد له. فما الحل؟ نرجع الى القافة
القاف حينئذ فما يقررونه هو الحكم يعني القاف ينظرون لان القاص عندهم خبرة في هذا فينظرون الى اقدامه الى كذا كذا هو اقرب شبها بايهما فيلحقونه به فيلحق به باختصار
الطب الشرعي؟ نعم على كل حال الطب الشرعي الان اذا ثبت بالادلة وتقرر هو نعم هو ايضا يرجع كان في الاصل الى احكام القافلة لانه هو يبني عليها وياخذ عينات
ثقافة عندهم يعني فراسة لماذا ال مدلج ممن عرفوا في قبائل العرب بانهم يعرفون لو جئت وقلت هذا يقول لك هذا ابن لفلان. ولذلك ترون قصة المدلج لما دخل فوجد زيدا وابنه اسامة
وقد بدت اقدامهما جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة واسريره تبرق وجهه مضيء مستنير
لانهم كانوا يغمزون ماذا اسامة بابي. الاب ماذا اسود والابن ابيض هو الاب ابيض والابن اسود فكيف يكون هذا من هذا فلما جاء القافي وقال ذلك قطع كل امر. مجرد رأى الاقدام
عندهم خبرة ولذلك كانوا يستعملونهم قبل الان ان يصلوا الى الاشياء اللي انت اشرت اليها كانوا يسمونه المري لانه نسبة الى بني مرة والى بني مدلج كان يأتي اذا سرقت سرقة يتتبع الاثر
الى ان يصل اليه. فغالبا ما يقعون يعرف هذه الاقدام اين ذهب؟ اين خرج. كيف اختفى قدمه وهكذا يسير حتى يصل اليه. في الغالب قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل
ويجب على السيد  لا لا هو يقصد هنا التقويم سواء كان عن طريق القضاء او غيره ولكن هو القضاء في هذا الامر قال ويجب على السيد ايتاء المكاتب من المال قدر ربع الكتابة. هذه المسألة ايها الاخوة من اهم مسائل
للمكاتب الله سبحانه وتعالى يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم اذا هذا المكاتب هو في الاصل عبد مملوك لماذا؟ لسيده. هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى
للسادة بماذا بان يراعوا احوال المكاتقين وان يخففوا عنهم وان يعينوهم وان نساعدوهم ولذلك ترون ايها الاخوة بان المكاتب اذا عانه السيد يكون في ذلك مواساة له يكون في ذلك ايضا احسانا اليه. يكون ذلك رفقا به لماذا؟ لان هذا المجتمع
بني على التكافل الاجتماعي ولذلك ترون اننا عندما تحدثنا عن الزكاة وبينا انها تعطى مما تعطى للفقراء والمساكين مواساة لهم فالغني عندما يعطي الفقير يوجد رابطة بينه وبينه بها تتقوى الصلات وتتعمق المحبة وايضا ترتكز المودة ويصبح المجتمع مجتمعا واحدا
متماسكة مع ان الغني يجب عليه ان يؤدي الزكاة ولا فضل له في ذلك لانه يؤدي واجبا لكنه عندما يرفع ضيقة اخيه ويخفف عنه حتى في امر واجب يكون دخل في حديث من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة
ومن خفف عن مسلم كربة من كرب الدنيا خفف الله تعالى عنه كربة يوم القيامة ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله تعالى عونه الغازي في سبيل الله او المجاهد في سبيل الله
والمكاتب الذي يأخذ ليؤدي كتابته والناكح الذي يأخذ لماذا؟ للعفاف اذا ذكرهم حق على الله سبحانه وتعالى ان يعينهم من هم الغازي في سبيل الله؟ المكاتب الذي يعان ويأخذ ليؤدي كتابته او لاداء كتابته كما جاء في الحديث
والناكح الذي ايضا يأخذ لماذا؟ للعفاف ليعف نفسه. انسان يريد ان يتزوج ويأخذ بعد المساعدة ما عرضوا في ذلك هو ان يعف نفسه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه
بالصوم فانه له وجاء وفي الحديث الاخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المجاهد في سبيل الله. والغارم والمكاتب الذي يؤدي كتابته الله تعالى ذكرها هؤلاء يظلهم الله تعالى في يوم لا ظل الا ظله. الذي يغزو في سبيل الله المجاهد
ما الذي يعطي لرفع المشكلات التي تقع بين المؤمنين؟ يغرم من مال يصلح بين ذات البين وكذلك المكاتب ايظا هذا الذي يريد ان ينتقل من الرق الى الحرية من اعانه فان الله سبحانه
زائد ثلاثة يكونون في ظل الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل الا ظله فيكونون كمثل السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله اذا ايها الاخوة الايتاء مطلوب. والله حظ عليه ورغب فيه لان فيه مواسعة. فيه اعانة للمكافأة
فيه تخفيف عنه فيه ايضا مساعدة له ليتحرى فلذلك قل لهذه مسألة مهمة وهي حقيقة يتفرع عنها خمسة احكام. هذا الفصل الصغير الذي عقده المؤلف اولا ما حكم الايتاء يعني اعطاء السيد لمكاتبة لمكاتبه ما حكمه للمكاتب ما حكمه؟ هذا واحد
الامر الثاني قدره كم يعطيه؟ هل هناك قدر محدد يعطيه السيد لمكاتبه او مكاتبته الثالث في جنسه هل هناك جنس معين؟ او من نفس؟ ما اعطاه المكاتب الثالث في وقت جوازه ماذا يبدأ الجواز؟ الخامس في وقت وجوب هذا الايتاء عند من يقول
بالوجوب فنأخذها واحدا واحدا بعضها كلمة واحدة جوابها اول هذه الاشياء المؤلف ماذا قال؟ قال ويجب على السيد. قال ويجب ان اقف هنا. يجب على السيد ماذا ان يعين مكاتبه ان يؤتيه مما اتاه الله. الله سبحانه وتعالى يقول واتوهم من ما لله الذي اتاهم
اتوا هذا امر. والاصل في الامر انه يقتضي الوجوب. ما لم يأتي دليل صارف على ذلك. والائمة الاربعة انقسموا الى قسمين فنجد ان الامام احمد الذي نقرأ ماذا فقهه ومعه الامام الشافعي يقولان بانه يجب على
سيدي ان يعطي مكاتبه شيئا وذهب الامامان ابو حنيفة ومالك الى ان ذلك مستحب وليس بواجب. اذا الائمة الاربعة متفقون على انه ينبغي ان يعطى لكن الشافي واحمد يقول ان واجب متعين على السير يجب عليه ان يعطيه. وليس ذلك تفضلا منه. نعم
ويذهب على ذلك لكنه يجب عليه ان يؤدي الامامان ابو حنيفة ومالك يقولان هو مستحب لماذا اختلف العلماء الشافي واحمد اخذ بظاهر الاية واتوهم من مال الله الذي اتاكم اذا
الله الاصل المال من الله سبحانه وتعالى وتعطونهم من المال الذي اعطوكم. اذا اخذوا بظاهر الاية قالوا هذا والامر يقتضي الوجوب الاخرون قالوا لا هذا لا يدل على الوجوب لان الله سبحانه وتعالى قال من مال الله قالوا والباء هنا للتبعيض فمعنى هذا انهم يعطون اقل ما يكون
ما يقر عليه الاسم ثم ذهبوا واحتجوا بدليل عقلي. فقالوا لو كان هذا واجبا يعني لو كان الاداء واجبا لما كان ماذا يعني لا لا كملت كتابته قبل ان يسدد جميع ما عليه على المكاتب على السيد ان يعطيه شيء
سواء قلنا الربع وغير السنة اليه قالوا لو كان الايتاء واجبا لعتق قبل ان يؤدي جميع ما عليه. بل يعتق بمجرد ان يصل الى الحد الذي يتمه له سيده هكذا يقولون
اذا رأينا من هذا ان من العلماء من قال بانه واجب واحتجوا بظاهر الاية ومنهم من قال ليس بواجب ولكنه حقيقة مبني على ماذا؟ على الجواز بدليل انه لو كان واجبا لما لا جاز ان
عتق هذا المكاتب قبل ان يؤدي جميع ما عليه. فاذا كان بقي الواجب يسقط عنه وحينئذ يعتق هذا الاول الثاني ما قدره؟ ايضا اختلف العلماء فيه الامام احمد يقول يجب
الربع يعني يعطى الربع واستدلوا بما اثر عن علي ابن ابي طالب رظي الله تعالى عنه اتوه من مال التي اتاكم من مال الله الذي اتاكم. قال يحط عنه الربع
جاء عن علي مرفوعا وموقوفا والصحيح انه موقوف على علي الامامان مالك والشافعي الان انتقل الشافعي مع مالك يقول ان هنا لا يجب قدر معين وانما عليه ان يعطيه ما يقع عليه الاسم
ما دليلكم على ذلك؟ قالوا لانه لو كان واجبا نفس الجواب الاول لعتق قبل ان يتم جميع عليه من انجم فيسقط عليه ما يجب على السيد ان يعطيه ثم يقولون ثبت ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كاتب عبدا له على خمسة وثلاثين الفا
كاتبه على خمسة وثلاثين الفا قالوا فاخذ منه ثلاثين الف وترك له خمسة ترك له السبع. قالوا وهذا ليس هو الربع اذا هذا دليل على انه لا يدخل فيها. قالوا وقول الله تعالى واتوهم مما لله. قالوا من تبعيضية بالاتفاق
معناته من بعض ما ولم تحدد الاية شيئا من ذلك فدل على انه يدخل في ذلك ما يقع عليه الاسم  قال اما بالنسبة لجوازه الجنس نذكره لان المؤلف سيفصل القول فيه. اما جوازه فانه يبدأ ايها الاخوة من حين الكتابة
يعني تجوز مساعدته يعني لسيد يعينه بمجرد ان تتم الكتابة بينهما. واما وقت فبالعتق حين العتق. بقي ماذا الجنس؟ الجنس اما ان يعطيه مما اعطاه المكاتب او ان يعطيه من عنده كل ذلك جائز
قال ويجب على السيد ايتاء المكاتب من المال فجر ربع الكتابة. هذا عند الحنابلة قالوا قدر ربع الكتاب اه قدر ربع الكتابة. يعني اذا كانت الكتابة مثلا مئة الف يعطيه خمسة وعشرين الفا ولو كانت اربعين
فيه عشرة ولو كانت الفا يعطيه مئتين وخمسين هذا احتجوا بي لهم مستند هو حديث او اثر علي ابن ابي طالب لانه نص على ذلك. نعم قال لقول الله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم. اذا ايها الاخوة العلماء متفقون على الايتام
ولكنهم اختلفوا في حكم اهو واجب او لا كممر واختلفوا ايضا في قدره هل هو محدد او لا هذي مسألة اخرى متى يسقط؟ هل يسقط الربع مثلا اذا سدد خمسة وسبعين في المئة يسقط او لابد من ان يؤدي الجميع ثم ماذا يسقط عنه يعينه بالربع
الحنابلة نفسهم عندهم روايتان في المذهب سيشير اليها المؤلف. نعم. قال وروى علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في هذه الاية يحط عنه الربع
اخرجه ابو بكر رحمه الله وهذا وايضا اخرجه البيقي في السنن الكبرى. نعم. قال وروي موقوفا لكن مات الان الى هذا الحديث هو صحيح او لا؟ هذا في الحقيقة حديث ضعيف لكن سيأتي بعده اثر عن علي موقوف عليه هو صحيح. اذا حجة الحنابلة هو اثر
علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم قال وروي موقوفا على علي رضي الله عنه وهو صحيح قال ويخير السيد ويخير السيد بين وضعه عنه وبين دفعه اليه. يعني السيد مخير بين امرين اما ان يسقط عنه الربع في مذهب الحنابلة
واما ماذا ان يعينه هو؟ هو مخير في ذلك. اتوهم من مال الله الذي اتاهم نعم اه بعد يعني قال لان الله تعالى نص على الدفع اليه فنبه به على الوضع
لكونه انفع من الدفع لتحقق النفع به في الكتابة قال رحمه الله فان اختار الدفع جاز بعد العقد للاية. فان اختار الدفع هذا الذي يقول فانا الجواز من حين العقد يعني
صار ان يدفع عليه جاهز للسيد ان يعطيه بعد الكتابة مباشرة فان اختار الدفع جاز بعد العقد للاية اذا مر بنا ماذا حكمه؟ قال المؤلف واجب وفيه خلاف قدره رأينا ايضا خلاف فيه. ايضا انا ما ذكرت انا ذكرت مذهب الحنابلة
من العلماء من السلف من يرى انه العشر. يعني اثر عن بعض السلف من التابعين انهم قالوا يعطى العشرة واما ما سمعتم عن مالك والشافعي فقال لا حد اقل ما يقع عليه الاسم يسميت
يعني سواء ربع ثمن اقل اكثر نعم قال الراجح في الحقيقة ما هو الراجح انا اقول الاولى هنا هو الربع لانه انفع للمكافر يعني ارى ان الاولى يعني حقيقة الادلة انا اراها متساوي لانه لو صح حديث علي لرجحنا هذا قطعا لكن هذا لم يصح فيكون
علي والمسألة فيها خلاف من السلف من قال العشر ايضا نعم  الايجاب انا ارى انه في الحقيقة ارجح انه واجب انا ارجح مذهب الشافعية والحنابلة انه واجب لانه امر قال ووقت الوجوب بعد العتق. كما قلت لكم من حين ماذا العتق
نعم. لقوله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم. والاتى يكون ماذا؟ بعد الاصل بعد العتق لا ليس هذا صارف لاننا لو نظرنا الى ايظا الى الادلة عموم الادلة التي ذكرنا
ان مناعنا غازيا او غارما او كذلك ايضا مكاتبة اظله الله في ظله هذا ليس بامر سهل اذا هذا فيه الحظ والترغيب هذه من الادلة التي يقوي مذهب الذين قالوا بالوجوب ولانه لو قيل بانه جائز وليس بواجب او مستحب
على ماذا؟ الناس يحبون المال حبا جما. فربما ذلك يصعب على السيد ان يعينه. ولو اعانه ربما يعينه بماذا بشيء تافه اذا لما يحدد ذلك الامر يكون هذا فيه ماذا؟ حافزا لهم وامرا متعينا عليهم
قال فاذا اتى فاذا اتى ما عليه عتق وقال علي رضي الله عنه وارضاه الكتابة على نجمين والايتاء من الثاني. الكتابة على نجمين والايتاء من الثاني هذا مر بنا سابقا هذا الاثر عن علي وهو موقوف عليه. والمراد الكتاب
معنا نجمين مر بنا هناك هل يشترط بعض العلماء لا يشترط الحقيقة التنجيم وانما يجوز ان يكون حالا وقد عرفتم؟ ومن العلماء من اشترط التنجيم وهم الشافعي والحنابلة الى عكس الحنفية والمالكية
مر بنا هذا ولكن هل يكتفى بنجم واحد؟ او اقله نجمان الحقيقة الظاهر ان الاولى انه لا يقل عن نجمين وهذا ما ذكرناه سابقا. يقول علي رضي الله تعالى عنه الكتابة من
نجمين والاتاء من الثاني. يعني الثاني يكمل به ماذا تكمل به الكتابة؟ فيكون الايتاء منه او منه  قال ويجب الايتاء من جنس مال الكتابة للاية انا لله الذي اتاكم. فالاية ذكرت هذا
يحط له من الثاني او انه عندما يعطيه اياه يعطيه منه قال فان اتفقا على غير ذلك جاز لان الحق لهما. يعني اتفقا على ان يعطيه من غير ذلك كان يعطيه مثلا اشياء اخرى
اليست مما اعطى فهذا جاي لان الامر عائد لهما معا قال لان الحق لهما فجاز باتفاقهما قال رحمه الله وان مات السيد بعد العتق وقبل الايتاء فذلك دين في تركته يحاص به غرماءه. يقول المؤلف رحمه الله لو مات السيد قبل ما
يعني قبل ان يدفع الى المكاتب فما الحكم في ذلك؟ هل يسقط؟ قال لا كيف ذلك؟ قال يكون نصيبا كغيره من الانصبة يحاص به الغرماء يعني يكون للمكاتبة بحصة حصة كاصحاب الحقوق اي ديون الغرماء هم الدائنون الذين لهم حقوق. يقول يجعل له مثلهم ويأخذ نصيبه
قال فذلك دين في تركته يحاص به غرماءه. يعني يجعل له حصة. نعم. لانه حق لادمي فلم يسقط بالموت كسائر حقوقه. كسائر الحقوق. فهل الحقوق تسقط؟ لا. الديون لا تسقط
واثمان الاشيا لا تسقط اذا هذا مثلها. نعم قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب الاداء والعجز. الان باب الاداء والعجز. الان سينتقل المؤلف الى ماذا؟ الى ما ينبغي ان
وبه المكافئ المكاتب كاتبه سيده على نجوم. وهنا ينبغي عليه ان يؤديها لكنه قد يستطيع الاذى وربما يعجز عن الاذى. وربما يكون عنده مال قبل ذلك فيستطيع ان يسدد كما رأيتم في قصة سيرين
ايضا والد محمد ابن سيرين عندما عرظ على انس ابن مالك الصحابي الجليل ان يكاتبه فابا انس. لانه بحاجة اليه فرفع امره الى عمر رضي الله تعالى عنه فطلب انسا فعرظ عليه ان يكاتبه فابى فظربه بالدرة اي بالعصا وقال
وتلا عمر فكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا. تلا عليه الاية اذا هذا مر بنا فيما مضى. الان قد يعجز وهذا ليس ببعيد لان عبد الله ابن عمر كاتب عبدا له فطاف كثيرا من البلاد. يعني ذهب الى العراق وذهب الى الشام
واخر ذلك وما استطاع ان يسدد له ماذا العشرة الاف هو الالف كان كاتبه على الف. يعني رأى استطاع ان يأتي بتسع مئة ولم يسدد له الباقي قد يسأل سائل فيقول الصحابة نعم فيهم رحمة وفيهم كذا لكن ربما ابن عمر رأى ان من المصلحة ان يبقى عنده
لانه ليس له القدرة ان ان ينفرد ربما انه كان بامس الحاجة اليه هناك اسباب اخرى. نعم قال رحمه الله لا يعتق المكاتب حتى يبرأ حتى يبرأ من مال الكتابة بالاداء او الابراء
يقول المؤلف رحمه الله تعالى المكاتب لا يكون حرا الا بواحد من عمرين. اما ان يسدد ما عليه النجوم او ان يبرئه سيده. يقول اسقطت ما عليك من نجوم اي انت حر لا اطالبك بمال
مكاتبة حينئذ يقول لا شيء عليه ويصبح حرا وهذا لا خلاف فيه بين العلماء هذا مذهب جماهير العلماء قال لا يعتق المكاتب حتى يبرأ من مال الكتابة بالاداء او الابراء
فيما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. وورد في بعضها المكاتب عبد ما بقي عليه شيء
وورد ايضا ايما عبد كاتب سيده على مئة اوقية الم وبقي عليه عشر الا عشرة الا عشر اواق وهو لا يزال ايضا مكاتبا وورد ايما عبد كاتب سيده على مئة دينار الا عشرة دنانير
فهو ايضا فهو عبد نعم قال رواه ابو داوود رحمه الله تعالى وقال اصحابنا الحنابلة قال اصحابنا اذا ادى ثلاثة ارباع كتابته وعجز عن الربع عتقها بناء على ماذا؟ ربع وبانه لا يشترط ان يؤديه لان الحنابلة عندهم روايات
الرواية الاخرى انه لا يستحق ان يعان الا بعد ان يسدد جميع ما عليه لان الله تعالى يقول واتوهم من مال الله الذي اتاكم الثاني انه يمكن ان يسقط عنه الباقي وهو خمسة وعشرين بالمئة الربع
لماذا يخشون هذه نعمة هذه نعمة لانه الان اذا مات ما استطاع ان يسدد خمسة وسبعين في المئة وبعد ذلك ماذا يوجد شيء واجب على السيد يسقطه وينتهي  قال وقال اصحابنا اذا ادى ثلاثة ارباع كتابته وعجز عن الربع عتق لانه حق له
فلا تتوقف حريته على ادائه. كارش جناية سيده عليه. كعرش ناية السيد عليه فلا يقال لا حتى يوفى العرش  قال وان ابرأه سيده عتق لانه لم يبقى عليه شيء. لانه اذا رآه سيده فهذا حق من حقوق السيد
اي انسان جائزة تصرف له ان يتنازل عن حقه له دين على شخص حق على شخص له ان يتساءل عن ان يتسامح به وان يسقطه لكن شريطة ان يكون ماذا؟ ان يكون هذا
اسقط جائزة تصرف قال المصنف رحمه الله فصل وان عجلت الكتابة قبل محلها وفي قبظها ظرر لم يلزمه قبضه قبل محل تعلمون مر بكم وارجو ان تتذكروا الدروس ان تربطوا بعظها ببعظ مر بنا لان الامام الشافعي يعارك في تعجيله
للكتابة يعني في تعجيل الحق وانه يرى ان هذا شبيه انه يكون شبيها بماذا؟ بربا الجاهلية. وقد اجبنا عن ذلك وبينا انه ليس لا يشبهه ولان هذا كفيه يعجل ويزيد في ماذا؟ في الدين. اما هنا فلا فالقصد من هذا لانه قد يكون كسيرين الذي مر بنا. قالوا ان كانوا يملكوا اموالا عظيمة
مولى انس بن مالك فيكون عنده فيسدد فلماذا يبقى في الحرية؟ يبقى في الرق اذا هنا الكلام في هذه المسألة يرجع الى ماذا؟ هل له ان يقدم؟ رأينا مذهب الجمهور انه يجوز ان يقدم لكن هنا ذكر المؤلف سببا
تذكرون فيما مضى عندما كنا ندرس الرهن وغيره مرت بنا مسائل ان الحق اذا جاء به صاحبه من عليه الحق الى صاحبه فهل يلزم اخذه اذا جاء به قبل وقته
او جاء به في مكان قد يكون عليه ظرر في اخذه كان يكون مكانا مخوفا يعني يأتي به في مكان لا يأمن هذا الذي يعد الحق عليه لانه ربما يوجد لصوص فيسقون عليه فيأخذونه
ربما مجيئه به قبل وقته يحتاج الى حفظ والحفظ يحتاج الى ان يستأجر له مكانا وهذا المكان بمبالغ فيتظرر ماذا؟ سيء. فلا يأتي به قبل وقته. وهكذا بقية ربما يكون متجها الى الصلاة
فيقول تعالى خذ مالك يقول لا انا متجه الان الى بيت الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. فلا ينبغي ان ينشغل بامر الدنيا واعود وانا متجه الى بيت من بيوت الله
قال وان عجلت الكتابة قبل محلها وفي قبظها ظرر لم يلزمه قبضه لم يلزمه قبضه قبل ما الدليل لقوله عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا غرى نعم انت جئت بحقي
وقدمته على وقته وجزاك الله خيرا. انت اذا انسان اديت وتريد ان توفي ما عليك. لكنك جئت انتبهي في وقت احرجتني فيه. لا استطيع ان اتسلمه لان المكان مكان خوف. لان المكان غير مكان السلام
لانني منشغل بامر اهم او لان تقديمك لذلك يتطلب مني ان ابحث عنها مكان وقع فيه تلك الاشياء لانه ليس شرطا ايها الاخوة ان يكون نقدا ليس شرطا قال لم يلزمه قبضه قبل محله كالسلم. كالسلام
يعني الان نحن عرفنا السلم وشوفوا كثيرا ما يكرر المؤلف السلام. السلم ان تدفع مالا لشخص على ان يعطيك بعد فترة ما لم من جذاب النخل او مثلا من القمح ماذا؟ الذي ماذا غرسه؟ يعني بعد ان يشتد حبه
ويخرجه من سنبله حينئذ جاء به قبل الوقت ان اتفقت انت واياه على سنة واحدة فجاء به بعد ستة اشهر هل يلزمك؟ لا لماذا لان هذا يتطلب منك ان تحفظه ربما يذهب عليك ربما ما تكون بحاجة اليه في ذاك الوقت حاجتك في تلك المدة التي حددتها
قال وان لم يكن في قبضه ضرر لزمه قبضه لزمه قبضه وعتق العبد. الحقيقة هذه ليس مسألة متفق عليها. ان لم يكن في قبره ظرر فانه يلزمه قبضه من العلماء ما اقول كثير ولكن جملة من العلماء لا يرون ذلك. لانهم يقولون
هو عندما يأتي بحق المكاتبة قبل حينه قبل وقته ويؤدي اليه معنى هذا انه عطل ماذا خدمة المكاتب يعني بمعنى انه قد يحتاج اليه السيد في ذلك. اذا مع انه هو فرغ لذلك الشيء. هكذا علل بعضهم المهم انه لا يلزم لانه من حقه الا يتسلم الا في
في اخر المدة وهذا هو الاولى قال وان لم يكن في قبضه ظرر لزمه قبضه العبد لان الاجل حق لمن عليه الدين فاذا رضي باسقاط حقه يجب ان يسقط كسائر الحقوق. ولكنه ليس مسلما يعني لك دين على شخص يحل بعد عام فجاء به بعد ستة اشهر
وانت لا تستطيع ان تحفظ او حتى في كل شيء تقول انا لا اريده الان تريد امانة عند هذا الانسان؟ نعم لان هذا الانسان معروف بامانته وعنده مثلا اماكن يحفظ فيها وعنده حراسة فاذا اعطاه اياه ربما
قال وعنه رحمه الله تعالى لا يلزمه قبضه لان بقاء المكاتب في هذه المدة في ملكه حق له. اذا عنه يعني في الروايات الاخرى لا يلزمه هذا رأي لبعض العلماء ايضا. وهذا هو في
الحقيقة لانك كيف تكرهه على امر ليس بلازم العين عليه ليس بواجب عليه قال لان بقاء المكاتب في هذه المدة في ملكه حق له ولم يرضى بزواله فلم يزل كما لو علق عتقه بمضي تلك المدة. كما لو علق عتقه بمضي تلك المدة. قال انت حر بعد عام
وعنه رحمه الله انه يعتق اذا ملك ما يؤدي ما روت ام سلمة رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجم منه. يعني اذا كان عند احداكن مكاتب يعني عبد كاتبنا
وكان عنده ما يؤديه احتجبن عليه انه اصبح يصبح حر يعني هذا بنوا عليه انه بمجرد ان يملك ذلك الشيء يعني توضيح ذلك انه امرهن اي امر زوجاته بمجرد ان يملك هذا المكاتب ما يؤدي يكون
لانه قال احتجبنا ما قال يكون حرا قال احتجبنا عنه والاحتجاب يكون على الحر. لانه قبل ذلك كان مملوكا لهن. اذا فهموا هذا هو فهم وليس نصا في المسألة قال رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن صحيح. فعل هذا
ان امتنع من الاداء اجبره الحاكم عليه عند من يرى انه واجب. لانه الرجوع الى الحاكم ايها الاخوة متى يلجأ اليه عند رفع النزاع؟ لانه ليس بامكان كاتب ان يجبر سيده على اخذ المال. اذا من الذي يستطيع ان يجبره على القول بالاجبار؟ هو
القاضي لانه هو الذي ولذلك كل قضية ينشأ عنها خلاف وفرقة وقطيعة رحم تجد انها واجلوا الى القاضي وفي الحديث والسلطان ولي من لا ولي له فلو اختلف الاولياء في اعتاق مثلا
في اعتاق اختهم حينئذ عضلها احدهم والحق ان ينتقل للاخر. والاخر يخشى من الفتنة وقطيعة الرحم يحال الامر الى القاضي وهو يتدخل ويحسم النزاع ويرفعه  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
واذا حل نجم فعجز عن ادائه وللسيد الفسخ اذا حل نجمنا الان انتقل المؤلف الى مسألة اخرى هل يحكم عليه بالعجز في اخر النجوم او بمجرد ان يعجز عن النجم الاول لو كانت مثلا ثلاثة او اربعة عجز عن الاول نقول خلاص
اولى فيها خلاف عند العلماء قال واذا حل نجم فعجز عن ادائه فللسيد الفسخ لانه تعذر العوظ في عقد معاوظة ووجد عين ماله فكان له هذا رأي لبعض العلماء وهناك من يرى انه لا يحصل العجز الا في اخر ماذا عند اخر النوم
ويستدلون باثر علي قال فكان له الرجوع كما لو باع سلعة فافلس المشتري قبل تقديمها. ولكن السلعة ليست على نجوم ترى سلعة ثم بعد ذلك قبل ان يدفع له الثمن افلس ماذا؟ جاءه الخبر بانه اصيب ما له
تعطل ماله احترق الى غير ذلك. فحينئذ افلس. فحينئذ ينتهي البيع مع ان البيع عقد لازم وعنه رحمه الله لا يعجز حتى يحلى لاننا قلنا ايها الاخوة بان الكتاب بنيت على التسع
وعلى الرفق وعلى غرس المحبة في النفوس واقامة المودة وتقوية روابط الاخوة الاسلامية التي بدأها رسول الله صلى الله الله عليه وسلم عندما وضع قدمه في هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة حيث اخى بين المهاجرين والانصار
ولا شك انه كلما وجد التسامح بين الاخوة والعطف والاعانة قوى ذلك تلك الروابط بينهم فصاروا مجتمعا قويا يشد بعضه بعضا قال وعنه رحمه الله لا يعجز حتى يحل نجمان
لان ما بينهما محل الاداء الاول لان ما بينهما محل الاداء لانه قد تقصد الاسواق ايها الاخوة يعرف النجم الاول ربما تقل المصالح فيكون النجم الثاني مثلا هنا يأتي في موسم الحج فيستطيع ان يعمل ويبيع ويماكس ويشتري فيربح ارباحا عظيمة فلماذا لا يعطى الفرصة
اذا انا ارى ان الرواية الثانية وهي رأي لبعض العلماء هي الاولى قال فلا يتحقق عجزه حتى يحل الثاني وعنه رحمه الله لا يعجز حتى يقول قد عجزت والرواية الثانية لا يعجز حتى يقول قد عجزت اذا قال عجزت خلاص قطعت جهيزة قول كل خطيب اعلن عجزه
ربما يكون عجزه عن صدق انه عجز وربما يكون انه هو يريد ان يرجع نعم. قال رحمه الله وللسيد وهذا حصل بالنسبة لي مكاتب عبد الله ابن عمر لانه طاف وجمع ثم جاء وقال ماذا عجزت؟ فقال امحى قال لعبدالله امح الكتاب انت
خلاص انا مسلم انتهيت قال رحمه الله وللسيد الفسخ بغير حاكم. وللسيد الفسخ بغير حاكم. اذا عجزه على العجزة وما يحتاج. لانه متى يلجأ الى الحاكم لرفع الخلاف وللسيد الفسخ بغير حاكم لانه مجمع عليه اشبه الرد بالعين. لانه مجمع عليه. انظروا ايها الاخوة فرق
بين مسألة مجمع عليها وبين مسألة مختلف فيها. فالمجمع عليها لا اشكال فيها. لا تحتاج الى حاكم. لانه بما سيتمسك. لكن اذا كانت المسألة مختلفة يقول لا يا اخي. هذا قول فلان وانا اخذ بقول فلان
فلان ليس احق من فلان. كلهم ائمة مجتهدون كلهم علما وهكذا لكن لا ينبغي ان يكون الدافع التعصب كما نرى في بعض اتباع الائمة قال وان امتنع العبد من الاداء مع امكانه
مظاهر كلام الخرق رحمه الله ان للسيد الفسخ وهو قول جماعة هذا حقيقة هو الاظهر لانه هو له. اصلا هو نحن قلنا الكتاب عقد لازم لكن لا يجب على ماذا العبد
ماذا ان يوفيه؟ ان ما وفاها رجع الى الرق. فهو المستفيد. نعم قال وهو قول جماعة من اصحابنا لان التعذر حاصل بالامتناع حصوله بالعجز. لان التعذر حاصل بالامتناع اذا امتنع عن الاداء كحصوله بالعجز اذا عجز. عمل وما استطاع ان يسلم
وقال ابو بكر رحمه الله ليس له الفسخ لانه امكن الاستيفاء باجباره على ذلك وتعذر وتعذر البعض كتعذر الجميع مصرون انتهينا. اذا نقف عند هذا الحد وننظر الان في الاسئلة لانه على وشك الاذان نقرأها
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
