بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فبقيت مباحث يسيرة من باب المكاتب نتمها ان شاء الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا
قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الكتابة. قال باب جامع الكتابة قال رحمه الله فان ادى اليهما في حال واحدة عتق عليهما وولاؤه لهما. يعني ادى الى المولى سيدي ما يعني ادى المكاتب الى سيديه يعني اذا كاتب شخصين
هذا يتعلق بمسألة مضت كلها انتهينا منها نعم. قال وان ادى الى احدهما قبل الاخر باذنه او لكون نصيب المؤدى اليه من العوض اقل عتق نصيبه وسرى الى نصيب الاخر ان كان موسرا في قول الخرق رحمه الله
قال لانه اعتق شركا له في عبد وهو موسى فعتق عليه كل فعتق عليه كله. لحديث من اعتق شركا له في عبده في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وقال ابو بكر رحمه الله لا يسري في الحال
لان في سرايته ابطال نصيب لان في سرايته ابطال نصيب صاحبه من الولاء الذي انعقد سببه لانه اذا سرى يزول الولا عن الشريك فيبقى له وحده هذا كله شرحناه وانتهينا منه نعم. قال وهكذا الخلاف فيما اذا عتق احدكم
نصيبه بالمباشرة وفيما اذا كان نصفه كنا فاعتقه صاحب القمة. يعني كالحال في الصورة التي مضت هذا هو الفصل الذي وقفنا عنده والقادم نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل
ويجوز ان يكاتب جماعة من عبيده صفقة واحدة بعوض واحد. هنا نقول يعني على مصطلح الفقهاء للسيد ان يكاتب جملة يعني عددا من عبيده صفقة واحدة يعني في عقد واحد
هنا يكون رأس المال معروف لكن لا يعرف نصيب كل واحد منهم جمهور العلماء يجيزون ذلك وهم ابو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في قول وللشافعي قول اخر يرى فيه ان ذلك لا يصح
لماذا لوجود الجهالة؟ والجهالة اين تكون مجموع جميعا معروف لكن الذي لا يعرف هو نصيب او قيمة او عوض كل واحد منهما غير معروف الشافعي في الرواية الاخرى يقول لا يجوز لان عوض كل واحد منهما مجهول والمعلوم فقط
انما هو مجموع ثمنهم. والجمهور يقول اذا علم رأس المال الذي يجمعهم فلا تؤثر تلك الجهالة البسيطة قال ويجوز ان يكاتبا جماعة من عبيدي صفقة واحدة بعوض واحد لان العوظ بجملته معلوم
يعني كما لو كتب اربعة من عبيده بمئة الف نحن عرفنا الان ان قيمة الكل او عوظ الكل هو اربعة الاف اربعة عبيد كاتبهم على اربعة الاف لكن لما نسأل ما قيمة كل واحد منهما لا نعلم لانها لانهم لم يقوموا
هنا محل ماذا؟ مخالفة الامام الشافعي رحمه الله تعالى لهذه المسألة مع ان له قولا يوافق فيه الجمهور يعني سبب الخلاف هنا هو انه لا يعلم عوض كل واحد منهم بل عوضهما يخص
لانه يعني غالبا لا يمكن ان تكون اثمانهم متساوية فانهم يتفاوتون قال كما فصح كما لو باع عبدين بثمن واحد ويصير كل واحد منهم قال ويصير كل واحد منهم مكاتبا بحصته من العوظ. بحصته من اذا هنا ما ذكر في العقد كما ترون
هو كاتبهم على مبلغ معلوم. لكن لا يعرف ما يخص كل واحد منهم بعد ذلك تكون المكاتبة على ماذا؟ على قدر او على رؤوس كل واحد منهم او على رأس كل
واحد منهم قال ويصير كل واحد منهم مكاتبا بحصته من العوظ يقسم بينهم على قدر قيمتهم حين العقد هنا راجع المؤلف قال يقسم بينهم على قدر قيمة. اذا يعني سر الخلاف او ثمرة الخلاف
انه اصلا اتفق معهم على مبلغ مجمل لكن هو في النهاية سيعود ويقوم كل واحد منهما ولكن بعد العقد. لو كان مع العقل لما كان فيه خلاف  الامام الشافعي يقول قام العقد على وجود جهالة هذه الجهالة انما هي في عوض كل واحد
من المكاتبين. اما اصل المبلغ الذي يجمعهم او يجتمعون حوله فهو معلوم. اذا الجهالة فيما يخص كل واحد منهم فيقول هذا لا يجوز او لا يصح لان فيه جهالة قال يقسم بينهم على قدر قيمتهم حين العقد لانه عوظ
ويسقط على المعوظ بالقيمة. فيسقط على المعوظ يعني السيد فيقسط معكم لو يسقط يتقسط ما في احد معه نسخة يتقسط يتقسط قال فيتقسط على المعوظ بالقيمة يعني يكون اقساطا من على السيد يعني يدفعونه للسيد اقسام
النجوما كما مر  كما لو اشترى شخصا وسيفا. هذي مرت بنا ايها الاخوة في الشفعة لو اشترى وسيف. الشخص هو قطعة من الارض ونحن قلنا هناك بان الشفعة لا تجوز الا في ما هو عقار. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة
ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هنا باع سلاح باع سلعتين قطعة ارض ومعها سيف او قطعة ارض ومعها كتاب او نحو ذلك. هنا يقول المؤلف
كيف يجوز؟ لماذا؟ لاننا سنفصل القيمة نقدر كم قيمة الشخص؟ وكم قيمة السيف فتكون معروفة ولذلك يقيسون على ذلك كما مر بنا بالبيع لو انه اشترى عبيدا فرد احدهم بعين
اذا فان ذلك لا يؤثر ماذا على العقد قال وقال ابو بكر رحمه الله ويتوجه لابي عبد الله رحمه الله قول اخر ان العوض بينهم على عددهم ويتوجه قول للامام ابي عبدالله الامام احمد
ان العوض على بينهم بالسوية يعني قل المئة الف نأتي فنقول على كل مكاتب خمسة وعشرون الفا. ولا ننظر الى الاكثر ثمنا مع انهم يتفاوتون. ربما احدهم يجيد صنعة ربما احدهم عنده خبرة ربما احدهم عنده قدرة على العمل والكسب
فلا ينبغي ان يساوى في الاخر. هناك رواية للامام احمد على انها تكون على عدد رؤوسهم يعني تكون القيمة توزع على عدد الرؤوس فاذا كانوا اربعة كانت بينهم اربعة اذا كانوا ثلاثة كانت الثلاثة اذا كانوا خمسة اخماس
وهكذا. يعني ما في هذا يزيد عن هذا كلهم بالسوية قال لانه اضيف اليهم اظافة لانه اظيف اليهم اظافة واحدة وكان بينهم على السواء. لكن هذه الرواية كما ترون فيها هضم. لماذا؟ للاخرين. لانه يأتي هذا الذي مثلا
قليلة فيكاتب بنفس قيمة الاخر الذي حقيقة اذا تحرر الذي يستطيع اذا عمل يكون له كسب كثير ان صاحب الصنعة والخبرة يختلف. فهذا ربما في مدة قصيرة يجمع مال الكتابة
والاخرون يتعبون ويبذلون جهدا كبيرا حتى يحصلوا على ذلك وربما لا يحصلون عليه قال لانه اضيف اليهم اضافة واحدة فكان بينهم على السواء. لان العوظ اظيف اليهم اظافة واحدة. قال فيكون على السواد رواية. لكن الرواية الاخرى هي الارجح
نعم. فكان بينهم على السواء كما لو اقر لهم بشيء اول اصح. كما لو اقر لهم بشيء فانهم يكون لهم على السوية. نعم كما لو اقر لهم بشيء قال والاول اصح. هو وهو كما قال المؤلف وذكرنا الاول هو الاصح
نعم. قال وتعتبر قيمتهم حال العقد. اه تعتبر متى يقومون؟ تعتبر قيمتهم يعني متى يقومون العقد يعني ابرم العقد بينه وبينهم على مئة الف ثم بعد ذلك يقوم ويقوم كل واحد منهم هذا كم يساوي وهذا يساوي؟ ربما واحد منهم يساوي اربعين الفا والثلاثة
على عشرين الف كل قيمتهم ستون فكيف يسوى بينهم وهذا هو حقيقة محل اعتراض الامام الشافعي وجود الجهالة لعدم التساوي نعم من اه ما في شك لكن هؤلاء يقولون هذا من الجهالة التي يعفى عنها لماذا
لانهم قالوا هو في الاصل يتفق معهم. ثم بعد ابرام العقد قوامون فتعرف قيمته كل واحد. اما لو قالوا لا يقومون بعد العقد هذا كلام لا يصح لكن الشافعي يقول له اصلا لا ينبغي ان يتم العقد الا ان يعرف نصيب او عوض كل واحد
هذا هو الفار قال وتعتبر قيمتهم حال العقد لانه حال زوال سلطانه عنهم. لانها او لانه حال سلطان السير عليهم يعني سلطة الصيد متى يرفعها عنهم اذا ابرم العقد يترك كل واحد يبحث ويجد ويعمل حتى يحصل على مال المكاتبة فيسلمه لسيده
التقويم على كل حسب وهذا هو الصحيح وهو الذي رجح المؤلف. الرواية الاخرى الامام احمد ان على عدد رؤوسهم. اربعة كل واحد خمسة وعشرين ربما بعضهم يساوي عشرة الاف وبعضهم يساوي اربعين بعضهم بيساوي ثلاثين يختلفون
قال رحمه الله وايهم ادى عتق؟ واي واحد منهم سبق لانه لا ينبغي ان يربط يعني لا ينبغي ان يربط بعضهم ببعض فيقال لا لا عتق الا بعد ان تتموا. لانه عاتقهم كل واحد على قدر معين
اذا ادى ما عليه قد يكون بعضهم عنده نشيط عنده نشاط عنده همة عنده خبرة فيستطيع في مدة قصيرة ان يأتي بالمال ويسدد لسيده وفي رواية اخرى نعم. قال وايهم ادى عتق لانه ادى ما عليه فعتق كما لو انفرد
كما لو لانه لو انفراد متى ما ادى ما عليه فانه حينئذ يصبح حرا. وهنا قد عرف نصيبه فينبغي ان يكون حرا اذا ادى وقال ابن ابي موسى رحمه الله لا يعتق
حتى تؤدى جميع الكتابة. الاول هو الارجح نعم قال رحمه الله وان مات بعضهم سقط من مال الكتابة بقدر حصته. معروف لانه لماذا يحمل الاخرون؟ يعني نفرض انه مات واحد منهم
يسقط من مال الكتابة على من؟ على السيد اما هم بالنسبة لهم فلا. نعم قال رحمه الله والاول اصح يعني راجع الى الكلام الاول اللي هو في المسألة التي قبلها نعم
قال رحمه الله فصل واذا كاتب السيد عبده فماله لسيده هذه المسألة ايها الاخوة تعود الى ماذا؟ الى العبد ايملك ام لا جماهير العلما على ان العبد لا يملك ولكن هل يملك اذا ملكه سيده
الخلاف في اصل هذه المسألة يدور حول ماذا؟ حول حديث من ابتاع يعني من باع عبدا له مال فمال لسيده الا ان يشترطه المبتدع هذا ماذا؟ هذا الحديث. الان نأتي الى هذه المسألة
هذا المكاتب ايها الاخوة اذا كان له مال فهل ماله يكون لسيده او يكون له هذه فيها خلاف بين الجمهور وبين الامام مالك ومعه جماعة الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد يقولون ما له لسيده
والامام مالك ومن معه يقولون المال للمكاتب ما حجة الامام مالك ومن معه حديث عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا له مال فالمال للعبد
من اعتق عبدا وله مال المال للعبد قالوا هذا نص لكن الحديث فيه مقال فيه كلام ما حجة الجمهور يستدلون ايضا هذا الحديث الذي اوردنا حديث مالك رواه ابو داوود وكذلك ابن ماجة وغيرهما وهناك من يصححه
والفريق الاخر وهم الجمهور يستدلون بحديث رواه ابن ماجة عن عبد الله من طريق حديث عبد الله ابن مسعود قال كان عنده عبد يسمى عمير فقال يا عمير اني اريد ان اعتقك عتقا هنيئا يعني مريحا
يعني يريد ان يعتقه عتقا تطمئن اليه نفسه. فاخبرني بمالك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق عبدا وله مال فهو لسيده ما لم يخبره فاذا اخبره حينئذ ماذا يكون هذا؟ هل اذا اخبره يكون المال
للمعتق او للمكاتة او انه اذا اخبره بذلك يتسامح معا الامام مالك ومن معه قووا مذهبهم بما اثر ايضا عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا كاتب عبدا من عبيده
وله مال فانه يترك المال له واختلفوا في ذلك فالجمهور يقولون كان ابن عمر يتركه تفضلا والامام مالك يقول لا. كان يتركه لان هذا حق للمكاتب. فهذا يؤيد حديث يعضد حديث من اعتق عبدا له مال فالمال للعبد. الجمهور يحتجون بالحديث الاخر المتفق عليه
من اعتق عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترط من باع من باع عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترطه المبتاع ومن معي يقولون هذا بيع. ونحن نتكلم عن العتق والعتق يختلف عن البيع. فاذا باع فنحن لا نعارضكم. يكون المال
سيد اللان يشترطا ايضا العلماء متفقون على انه اذا عبده وله مال واشترط المال السيد له فهذا لا خلاف فيه انه يكون له يعني اذا كاتب السيد عبده وقال ما عندك من المال او اكاتبك على ان يكون ما عندك من المال لي هذا يصح الشرط
اذا كما ترون نحن اذا اخذناها من ناحية الاقرب للرحمة والعطف نجد ان مذهب مالك في الحقيقة هو ماذا الاقرب؟ لانه حقيقة مذهب الجمهور الحديث الذي يستدلون بها الصحيح في البيع. من باع عبدا وله مال. اما مذهب اما الحديث الاخر الذي احتجوا به
حديث عبد الله ابن مسعود فهو ضعيف اضعف من حديث الحديث الذي يستدل به الامام مالك وايضا يقوي مذهب الامام مالك ومعه ليس وحده معه مجموعة من التابعين لكن الائمة الثلاثة في جهة
فيقويه اثر عبد الله ابن عمر انه كان اذا اعتق مال عبدا كان يدع ماله له هل هو تفضلا من عبد الله ابن عمر سئل الامام احمد فقال كان يتركه
وتفضلا لا انه واجب عليه ان يترك المال له حقيقة هذه المسألة اذا رجعنا اليها نقول الارفق بماذا بالعبد هو ان يترك له المال. وهذا في الحقيقة في نظري هو الاولى
قال واذا كاتب السيد عبده فما له لسيده لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من باع عبدا وله مال فما له للبائع الا يشترطه هذا حديث متفق عليه مر بنا
مر بنا عند تعبير النخل وغيره لان الحديث له اول من عبر نخلا. نعم قال ولانه عقد يزيل ملك السيد عن عن اكسابه عن اكساب عن اكسابه فاشبه البيع. فاشبه البيع. هذا هو تعليلهم نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى باب اختلاف السيد ومكاتبه. اعتقد هو اخر هذا اخر كتاب المكاتب وبعده ننتقل امهات الاولاد وهو يمكن يحتاج الى فقط درس واحد ثم ندخل في كتاب النكاح. تفضل
قال اذا اختلف نعم ما هو؟ ليس اكثر من بيعة. هي بيعة واحدة في صفقة واحدة. نعم هي ليست عدة بيعات وليست بيع انا مكاتبة يسمى. عتق يصل الى الحرية ليس هذا بيعته. ليس بيعة في بيعتين هذا
نوع يا اخ لو عنده مئة اتفق معهم كل واحد له ولا يدخل في بيعتين في بيعة نعم قال اذا اختلفا في اصل العقد القول قول السيد مع يمينه. انظروا اذا اختلف في اصل العقد. لان اصل العقد لا يتم الا بموافقة ماذا؟ السيد
اذا قال اذا هنا اذا اتفقا مثلا اختلفا في اصل العقد فالقول ظلما قول السيد لماذا؟ لانه هو الذي   قال لان الاصل عدمه. لان الاصل عدم العقد وان المكاتبة الاصل فيها انه عبد
قال وان اختلفا في قدر مال الكتابة او اجله. سورة اخرى او عن هذه مسألة اخرى اذا اختلف في قدر الكتابة. يعني اختلف السيد والمكاتب. فقال السيد مثلا قيمة كتابتك عشرة الاف
وقال المكاتب بل تكاتبنا على تسعة الاف او اختلف ايضا في الاجل فمن الذي يؤخذ قوله في هذا؟ نعم قال وان اختلفا في قدر مال الكتابة او اجله ففيه ثلاث روايات ففيه ثلاث روايات وفيه ايضا اقوال للعلماء نعم. احداهن القول قول السيد
لانهما اختلفا في الكتابة فاشبها فاشبه ما لو اختلفا في عقدها. يعني يقول هنا الرواية الاولى ان القول قول السيد لانهم اختلفا في قدر العوظ فيلحق بماذا؟ بالاختلاف في اصل الكتابة التي مرت الجزئية الاولى. هكذا يقول هذه هي الرواية الاولى رواية للامام
يا احمد نعم. قال والثانية القول قول المكاتب. وهذا مذهب ابي حنيفة الثانية القول قول والمكاتب. وهذا هو قول الامام ابي حنيفة لان السيد مثلا يقول وانا على كذا والعبد ينكر لكن الاخر يقول لا. ربما العبد يقول كاتبتني على كذا والسيد ينكر. فالانكار هنا لا نستطيع
حقيقة ان نصف به احد الامرين قال اثنين قطعا. لان كل واحد منهما في الحقيقة منكر وما اتفق على اصل الكتابة. لكنهما اختلفا في القدر فهذا السيد يقول قدره ماذا؟ عشرة الاف وينكر التسعة
والعبد يقول هو هي تسعة وينكر العشرة. اذا الانكار موجود من الطرفين قال والثاني القول قول المكاتب لان الاصل عدم الزيادة المختلف فيها. هذا هو التعريف حقيقة الجيد لان الاصل عدم الزيادة
المختلف فيه. نعم. قال والثالثة يتحالفان. والثالثة يتحالفان وهو مذهب الامام الشافعي واذا دققنا النظر حقيقة نجد ان الثالثة هذه التي جعلها المؤلفة الاخيرة هي الاقرب لان كل واحد منهما غير غير ماذا موافق على رأي صاحبه بل هو ينكره
الاولى للامام احمد الثانية لابي حنيفة ورواية للامام بعد الثالثة للامام الشافعي ورواية للامام احمد كان الامام احمد ثلاث روايات قال والثالثة يتحالفان لانهما اختلفا في قدر يتحالفان. نعم. لانهما اختلفا في قدر
في عوض فيتحالفان لانهم اختلف في قدر العوظ ولا نستطيع يقول هؤلاء ان نرجح قول احدهما على الاخر هذا يدعي الزيادة وهذا يدعي النقص. فكل منهما منكر. هذا ينكر الزيادة وهذا ينكر النقص. فلا نقول بانه كما قال
قال ابو حنيفة المنكر هو ماذا؟ العبد المكاتب فعليه ان يحلف وينتهي الامر لا. هذاك ايضا منكر. نعم قال فيتحالفان كما لو اختلفا في ثمن المبيع. هذا هو الطريق السوي الذي يراه هؤلاء يقولون يتحالفان كما لو اشترى انسان سلعة ثم اختلف في قيمتها. مر بنا انهما يتحالفان
ثم بعد ذلك تنهى الصفقة قال فاذا تحالفا قبل العتق الحلف لا يخلو اما ان يكون قبل العتق او بعده قال فاذا تحالفا قبل العتق فسخنا العقد الا ان يرظى احدهم كالحال بالنسبة للبيع. نعم
لا يرظى فسخنا العقد الا ان يرظى احدهما بما قال صاحبه. الا ان يرجع الاخر ويوافق على رأي صاحبه. فاذا رجع ووافق انتهى الامر. نعم وان كان التحالف بعد العتق رجع السيد على على العبد بقيمته ان كان التحالف بعد العقد بعد
صدق فكما قال العلماء يتراجعان يعني كل يرجع الى ما عند الاخر. نعم. رجع السيد على العبد يتراجعان فيرجع السيد نعم. رجع السيد على العبد بقيمته. يعني بقيمة ماذا؟ المكاتب
ورجع العبد بما اداه على سيدنا ورجع العبد بما اداه الى سيده سواء كان اقل او اكثر. هذا يأخذ هذا هذا يأخذ قيمة وهذا يأخذ مادة. لماذا؟ لاننا رجعنا الى العصر
نرجع الى الاصل وهو قيمة المكاتب نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وضع وفي نظر اناميلي للرأي الاخير هذا انه هو الارجح لانه حقيقة هو اللي به يزول الخلاف والنزاع. نعم
قال فصل وان وضع السيد عن العبد بعض نجومه. يعني السيد ربما يراعي ماذا المكاتب فيخفض له كما قال المؤلف يضع عنه بعض نجومه قد تكون النجوم مثلا عشرة فيحدف عن اثنين ثمانية يحذف عنه
عاملة ايه ستة يحذف عنه واحدا وهكذا قال وان وضع السيد عن العبد بعض نجومه او ابرأه منه. اذا وظع او ابرى. ما معنى ابرى؟ يعني اسقط اسقط عنه الناجم او نجمين الى اخره نعم. واختلفا في اي النجوم هو؟ ثم اختلفا
يعني ما هو النجم الذي حصل فيه الابرة او الذي حصل فيه ماذا؟ الوضع اي تخفيف. نعم. قال فالقول قول يسأل السائل فيقول وما الفعل؟ ما الاختلاف ما دام نجم لا الانجم تختلف لانه كما مر بنا قد يكون بعظها اكثر من بعظ ثمنا وابعدها مدة ايظا
فينبغي ان يعرف نعم قال فالقول قول السيد لانهما اختلفا في فعله فالقول قول السيد لماذا هنا؟ لان الخلاف في فعله ما فمن الذي وضع على العبد ومن الذي اعلم هو فعل السيد وفعله هو الانسان اعلم بفعله من غيره. فهو الذي وضع هو الذي خفف
فينبغي ان نرجع الى قوله  قال وان وضع عنه دراهم والكتابة على دنانير. لم يصح. لم يصح لان الدراهم غير الدنانير دراهم غير الدنانير قال وضعت عنك دراهم. والكتابة اصلها على دنانير. فلا ينبغي للمكاتب ان يقول ماذا
انما انت وضعت عني من مال الكتابة اردت بالدراهم عوضا مثلا عن الدنانير لان السيد لو اعترف انتهى الامر. نعم المانع الحكمة لان السيدة رفظ لو اعترف ليس فيه يعني ليس فيه ربا ولا غيره
ليست المشكلة في انه لا يجوز. المشكلة بانه حصل خلاف السيد لا يعترف بذلك وهو يقول حصل هذا فربما انه وضع عنه في غير النجوم نعم. قال وان وضع عنه دراهم والكتابة على دنانير لم يصح
لانه وضع عنه غير ما عليه فان قال العبد ربما وضع عنه في اشياء اخرى نعم وان قال العبد انما اردت دنانير بقيمة الدراهم فانكره السيد. لو اقر السيد انتهى رجعنا وقلنا صحيح. قال فانكره السيد. اذا ليس الخلاف ايها الاخوة بهذه المسألة هو خلاف
يجوز او لا يجوز لا ليست القضية انه يوجد فيها ربا او لا لا القضية هنا انها محتملة احتملوا ان السيد وضع عنه عن شيء اخر دراهم في شيء اخر
او فيما سيأتي. وهذا المكاتب قال لا انت وضعت عني دراهم وحقيقة المكاتبة في ماذا؟ دنانير لكن انت اردت بالدراهم بدلا من الدنانير اذا هذا خلاف فمن هو الذي يعرف بذلك؟ هو السيد لانه هو الذي وضع سنرجع. فاذا انكر ذلك خلاص نأخذ بقوله
لان المكاتب لا حجة له قال فالقول قول السيد لان الظاهر معه وهو اعلم بما عنى قال رحمه الله وان ادى كتابته فقال السيد انت حر. وان ادى كتابته يعني جاء بعوض الكتاب
ابى وسلمه الى من؟ الى سيده فقام السيد فقال له انت حر. خلاص انتهى. ثم بان مستحقا. ثم بان ان العوض الذي جاء به ليس ملكا له وانما هو حق لغيره. اخذه عن طريق الغصب
او انه ايضا تسلط عليه باي وسيلة فاخذه فسلمه لكن ما عرف ذلك السيد الا بعد ان قال هذه الكلمة انت حر فهل هذه تدخل في حديث ثلاث جدهن جد؟ وعزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة او لا تدخل
لان السيد يعني تكلم حسب الظاهر له. الظاهر له انه اعطاه مالا لان الاصل في المسلم انه لا يغش ولا يكذب ولا يأخذ حق غيره وهذا الحق الذي جاء به تبين انه لغيره
فهل يعني وهو مخادع وماكر بالنسبة للسير. يتحقق له ما يريد فيكون حرا؟ الجواب لا قال ثم بال مستحقا لم يعتق لان الظاهر انه قصد الخبر بناء على ظنه. لان السيد قصد الخبر ما قصد العتق لانه لا يعلم هذا المال مستحق او لا
لانه قصد الخبر ولا يريد انه حر مطلقا بصرف النظر عن العوظ لا السيد بنى ذلك على المال الذي  على قيمة الكتابة. فهو لما اعطاه المبلغ قال له انت حر. اكد عتقه لكن تبين ان المال ليس له
قال يعني هو الخلاف يدور حول النطق بكلمة انت حر. هل للسيد ان يرجع عنها؟ لان المكاتب كذب عليه حول هذا هو محل الخلاف قال بناء على ظنه وقد بان خلافه
لان السيد عندما قال انت حر ظن ذلك لان له الظاهر ولا يدري عما في السرائر فان قال العبد اردت عتقي فانكره السيد. العبد لا انت قلت اقرضت بكلمة حررت عتقي بصرف النظر عن المال
الذي احضرته لك فانكر السيد نرجع الى قول من نرجع الى قول السيد والقول قوله لانه اعلم بقصده قال وان ادعى العبد وفاء فانكره ولم يذكر المؤلف اليمين هنا لان هذا جاء
جاءه بعوض محقق انه ليس له. ولذلك ما قال المؤلف يمين نعم قال وان ادعى العبد وفاء الكتابة فانكره السيد فالقول قول السيد. يعني ادعى قال انني لك الكتابة ليس الكلام لان اعطيتك شيئا او لا هو يقول وفيتك الكتابة. فانكر ذلك السيد. لماذا قال المؤلف قوله؟ لان الاصل معه
قال لان الاصل عدم الوفاء وان قال السيد استوفيت وادعى المكاتب شوف فرق بين استوفيت واخذت استوفيت هذه عامة استوفيت ربما استوفيت نجما نجمين واحتمال انه استوفى جميع حقه فهل هذه العبارة كلمة استوفيت؟ دليل على ان العبد اخذ كل شيء
هذا هو الذي سيذكره المؤلف رحمه الله قال وان قال السيد استوفيت فادعى المكاتب انه وفاه الجميع هو قال السيد قال استوفيت ما قال استوفيت حقي ما قال استوفيت جميع ما للمكاتبة. قال استوفيت وسكت
حينئذ نرجع الى قوله اذا قال استوفيت كل حق اخرج من الخلاف ليس فيها خلاف. لكن اذا قال استوفيت واختلف قام المكاتب قال لا يعني انك استوفيت جميع حقك وهذاك؟ قال لا انا استوفيت بعض حقي فنرجع الى قول من؟ الى قول السيد لان كلمة
استوفيت يحتمل ان اخذ الكل انه اخذ الكل ويحتمل انه اخذ البعض وقال السيد انما وفيتني البعض القول قول السيد لان الاستيفاء لا يقتضي الجميع. لان كلمة استوفيت لا تقتضي الجميع
لكن لو قال استوفيت جميع حقي خلاص انتهى الامر. ليس له ان يرجع قال الامام رحمه الله رحمة واسعة فصل فان كان للمكاتبة ولد فقالت ان كان للمكاتبة ولدا يعني كاتب امرأة امة
يعني عنده امة فكاتبها. هذه المكاتبة لها ولد الخلاف الان سيأتي هل هذا الولد قبل المكاتبة او بعدها؟ لان الحكم يختلف لانه اذا كان قبلها فليس حرا لا يتبع امه. وان كان بعدها فهو يتبعها
فان كان للمكاتبة ولد فقالت ولدته في الكتابة فقال السيد بل قبلها الان سترون. الان السيد يقول انت ولدت قبل الكتابة فولدك رقيق. وهي تقول لا انا ولدت بعد الكتاب فولدي حر. نعم
كان تابع له نعم. فالقول قول سيدي لانه اختلاف في وقت ليس محل اتفاق هذا هذا رأي نعم فالقول قول السيد لانه اختلاف في وقت الكتابة. في وقت الكتابة والاصل عدمها قبل الولادة. والاصل يقول عدمها ماذا؟ قبل الولادة. نعم بعد الولادة
قال وان زوج السيد مكاتبه امته. وان وعلى هذه المسألة التي ذكر فيها خلاف عند العلماء التي مضت. لكن المذهب ليس فيه خلاف ولذلك اقتصر على الرعي الذي ذكره. الان المسألة الاخرى وان زوج السيد مكاتبه امته. اه يعني سيد عنده عبد وامان
فقام فكاتب عبده حسب الطريقة التي تعرفونها ثم انه زوج مكاتبه امته اذا صارت الام زوجة للمكاتب. الان احتمال ان تلد هذه الامة من المكاتب. نعم قال وولدت منه واشترى زوجته. فولدت من المكاتب ثم قام المكاتب فاشترى
زوجته مر بنا بان المكاتب يجوز بيعه. وقل لتنتقل احكام الى الاخر. وقل لا يصح ان يشتري من هو مر بنا امثلة في المكاتب الذي عنده وكاتب غيره ومر بنا قصة لو ان انسانا كاتب اخر ثم بعد ذلك قام
المكاتب والاخر واشترى وقلنا لا يصح حتى لا يكون هذا سيد وهذا كله مر بنا الان هذه المسألة ماذا سيد عنده عبد وانا؟ فكاتب عبده واعطاه الفرصة ليحرره ثم زوجه امته
ثم بعد ذلك نعم قال فولدت منه واشترى زوجته. ثم ولدت منه ولدا صار هذا الولد هو ولد المكاتب. ثم اشترى قام المكاتب واشترى امته من سيده. لانه يجوز له. يعني هي زوجته اشتراها الان. فقام فاشترى
قال واشترى زوجته فقال السيد ولدته قبل الشراء وقال المكاتب الان ترون الخلافة الان في الولد وقد مر بنا فيما مضى لان الانسان اذا اشترى زوجته لانه ماذا ينفسخ ماذا؟ نسيتم ينفسخ النكاح لئلا يجتمع ملكه
ملك ماذا الكتابة وملك النكاح؟ هذا مر بنا كما تذكرون لكن المؤلفون لا يبحثها لانها مرت الان كلام المؤلف ينصب على الولد. والا عندما يشتري ماذا المكاتب؟ ماذا زوجته التي هي انا؟ او العكس تكون هي المكاتبة فتشتري زوجها
فانه في تلك الحالة ينفسخ النكاح. قلنا لانه لا يجتمع ملكان دفعة واحدة فحينئذ يبطل النكاح لان النكاح فسرناه بانه ملك ماذا منفعة؟ منفعة البغظ فالزوج يملك منفعة البغظ هذا
وبنا ودرسنا يبدو ان شئتم نعم وقال السيد  المكاتب يجوز له ان يشتري اليس كذلك؟ انت معنى مكاتب يعني ليس معنى مكاتب ان يقول فرق ايها الاخوة انتبهوا بين السرايا عند من يقول بها وبين المكاتب. السراية
الاستسعى قصدي يعني يقول السيد اذا كان نصفه حر اذهب واعمل نصف دخلك لي ونصفه لك او تعمل عندي يوم وتعمل لنفسك يوما هذا الذي نصفه حر لكن هنا المكاتبة يعطيه الحرية
الكاملة بان يذهب ويعمل بان يذهب ويعمل هذا بالنسبة له اذا يجوز له ان يشتري كالحر تماما فهو قام اشترى زوجته لان زوجته مملوكة زوجته مملوكة بعد للسيد لانها امة
فقام فاشتراها نعم اللقاح يفسد هي مسألة مرت بنا ودرسناها بس انا قلت لماذا المؤلف ما بحث لانها سبقت وهو لا يريدون هنا يتكلم عن الولد دور النكاح ينفسخ لانها تصير مملوكة لمن للمكاتب زوجته ملكها
امتى هذا فحينئذ لا يجتمع ملكان لا يجتمع ملك اليمين وملك النكاح. ملك النكاح ليس ملك الملك اليمين. لا وملك السلع. لا هذا تم ملك منفعة كالايجارة. انت لما تستأجر دارا او دكانا او سيارة تملك منفعة. اذا انتهت الاجرة فرد لصاحبه
ماذا سيأتي هذا سياتي مفصلا في ام الولد. ان شاء الله اذا وصلنا اليها هل يعتبر اذا سقط الجنين ومتى يعتبر اذا بدت خلقته حتى لو نزل ميتا هذا سيأتي في امهات الاولاد المؤلفة جله هناك
اعتقد انه سيذكره. نعم. قال فقال السيد ولدته قبل الشراء. وقال المكاتب بل بعده احتمل ان تكون التي قبلها واحتمل ان يكون ان تكون كالتي قبله القول وقول السيل واحتمل
واحتمل ان يكون القول قول العبد ان يكون القول قول العبد لان هذا اختلاف في الملك والظاهر مع العبد. والظاهر مع العبد لان ذلك شيء في يده وهذا هو الارجح في نظري
يعني الرواية الاخرى او الاحتمال الاخر هو الراجح قال لان هذا اختلاف في الملك والظاهر مع العبد لانه في يده بخلاف التي قبلها لانهما لم يختلفا في الملك. وانما اختلفا في وقت العقد. اختلفا في وقت العقد الذي هو مرتبط بالاصل
قال الامام رحمه الله تعالى فصل فاذا ادى احد المكاتبين الى السيد او ابرأه قد دعى كل واحد. يعني رجع المؤلف الى المكاتبين يقول لو ادى احد المكاتبين او المكاتبين ما ادري يعني
اثنان الا يظل انه اثنان نعم ان ادى الى احد المكاتبين نعم فان ادى احد المكاتبين الى الى السيد. لماذا انت تعكس الذي ادى المكاتب ولا المكاتب مكافأة طب انت تقرأ المكاتبين. نعم. نعم. فاذا ادى احد المكاتبين هذا الصح
نعم. الى السيد او ابرأه اذا ادى يعني كاتب السيد عبدين تعدى احدهما نصيبه ما عليه او ان السيد ابرأه مما عليه. نعم. فاذا ادى احد المكاتبين الى السيد او
ابرأه قد دعى كل واحد من المكاتبين انه المؤدي او المبرم كل واحد منهم طمع قال لا لماذا هو يخص فلان ويترك انا الذي كاتب انا الذي ماذا عديت اليه او انا الذي ابرأني مما علي حصل الخلاف. نعم
فالقول قول السيد في التعيين لانه هو صاحب الفعل هو الذي مانع اخذ المال من احدهم او هو الذي ابرأه ينبغي ان نرجع اليه في ذلك هو الذي يفرق وهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم
لانه لو انكرهما كان القول قوله قال لانه يقول المؤلف لو انكر القول قوله فاذا من باب اولى اذا عين ذلك فينبغي ان يكون قوله ايضا من باب اولى. نعم
قال فاذا انكر احدهما قبل قوله وعليه اليمين له واذا انكر يعني السيد نعم فاذا انكر احدهما مم قبل قوله وعليه اليمين له فانك لقضي عليه وعتقا جميعا يقضى على السيد لماذا؟ لانه بين امرين اذا انكر السيد
حينئذ نرجع الى اليمين يحلف بالنحل حتى يتحدد الامر. فاذا ناكل توقف اذا هو يبقى يعني الامر ليس واضحا حينئذ يعتقان عليه جميعا لان الان نستطيع ان نحدد ايهما الذي اعطاه؟ او الذي ابرأه
قال فانك لقضي عليه وعتقا جميعا فان قال لا اعلم ايكما المؤدي هذي صورة اخرى. فرع اخر او قال السيد لا اعلم ايكما. هذه امانة وانا تسلمت من احدكما لكن كنت مشغول البال. اوجأ احدكما
وسلم لي المبلغ ونسيت قال فان قال لا اعلم ايهما المؤدي فعليه اليمين انه لا يعلم ويقرع بينهما اه حينئذ نرجع للقرعة. يعني السيد بعد ان اختلف كل واحد يقول انا الذي اديت
قام السيد قال حقيقة انا لا اعلم لانه لو حدد انتهى كالصورة التي قبل التي مضت يكون ماذا؟ القول قوله. حينئذ ليس امامنا ان نلجأ الى لله الى القرعة التي اعتبرت شرعا. والتي فعلها
رسول الله صلى الله عليه وسلم في امور عدة قال فيقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وعتق معناه قرع يعني من اصابته القرعة حلف وعتق لا يكفي فقط القرعة لان القرعة ايها الاخوة مبنية على يعني اخر الدوال كي يلجأ اليها
وربما يكون ماذا الحق مع من ليس اهلا له. مع ليس مع صاحبه. فنحتاج بذلك ان نطلب منه اليمين يمين اذا كان عنده ايمان مستقر في نفسه سيردعه ويخاف من الله سبحانه وتعالى. لانه اذا حلف على امر وهو كاذب فلا شك له عقوبة
وكبيرة قال حلف وعتق وبقي الاخر على الكتابة وكذلك ان مات السيد قبل التعيين قرع بينهما كذلك لو قال السيد لا اعلم او انهما اختلفا ولم يعين السيد اصبحت المسألة فيها جهالة حينئذ نرجع الى القرعة
شرع بينهما لانهما تساويا في احتمال الحرية فاشبه ما لو اعتق احدهما وانسيه اشبه ما لو اعتق احد المكاتبين وانسيه يعني ناسيه. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا كاتب عبيدا كتابة واحدة
وادوا عتقوا اذا كاتب السيد عبيدا كتابة واحدة. مر هناك جملة وغيرها وخلاف الشافعي. ثم ادوا ما عليه يعني يريد ان يقول بانه يجوز ان يكاتب السيد جملة من عبيده
قال اذا كاتب عبيدا كتابة واحدة فادوا عتقوا فقال من كثر يعني قصد المؤلف ليس شرطا ان يكاتب كل واحد منهم كتابة مستقلة بعقد مستقل يعني اتفق معهم على ان في عقد واحد. ولكن يعرف نصيب كل منهم
وقال من كثرت قيمته ادينا على قدر قيمنا. شف فقال من كثرت قيمته يعني من كان اعلاهم ثمنا ادينا على حسب قيمنا يعني هذي في مصلحته لانه لو قال الدين بالتساوي سيرجعون ويطالبونه
وقال الاخر بل ادينا على السواء. ها اذا انت يا صاحب الزيادة رد لنا الزيادة واقسمها بيننا قال ملء الدين وقال الاخر بل ادينا على السواء فبقيت لنا على الاكثرية بقية
وبقيت لنا على الاكثر بقية يعني صاحب الاكثر قال رحمه الله فمن جعل العوظ بينهم على عدد رؤوسهم؟ هذي الرواية الاخرى اللي مرة تذكرون قريب. نعم. اذا جعلنا ذلك على عدد رؤوسهم يعني قسمنا المبلغ بينهم بالتساوي ما في هذا اكثر وهذا اقل. هذا واحد. قال القول قول
من ادعى التسويق. من ادعى التسوية لانه على عدد رؤوسهم. نعم. ومن جعل على كل واحد قدر حصته فعنده فيه وجهان. ايظا احدها قول صاحب التسوية نعم. احدهما القول قول من يدعي التسوية لان
على المال فيتساوون فيه ويتساوون فيه والثاني القول قول الاخر لان الظاهر ان الانسان لا يؤدي الا ما عليه. هذا هو الظاهر. يعني الرواية الاخرى او الوجه الاخر هو لارجح لانه معروف ان الانسان ما راح يؤدي اكثر مما عليه
يعني لا يمكن يأتي هؤلاء مثلا الاربعة ويؤدون كما يؤدي الاخر لا. هم سيؤدون حقهم نعم  علمت هذا على اساس انها معلومة كل واحد له حصة. يعني يقول له مئة الف كل واحد مثلا عشرين يوم والرابع اربعون الف. صاحب
الاربعون يقول ادينا على حسب حصصنا حسب المبالغ والاخر يقول ادينا بالسوية على خمسة وعشرين فرد الينا الفرق خمسة عشر وزعها علينا كل واحد اعطيه خمسة مثلا. ينتهي الاشكال كيف الحل هو ما ذكر المؤلف
يعني فيها خلاف ان كل من يقول بالتسوية بينهم خلاص انتهى قول من يدعي التسوية قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا كاتب رجلان عبدا بينهما يعني رجلان بينهما عبد مشترك كاتباه
وادعى انه ادى اليهما فصدقه احدهما وانكر الاخر. فادعى ماذا؟ المكاتب انه ادى اليهما قام احدهم وقال نعم اديت وقال الاخر لم تؤد عتق نصيب المقر. لانه خلاص يعني قال هو ادى انتهى الامر واضح
وحلف الاخر. وحلف الاخر لانه كون الاخر اقر بانه اعطاه لماذا الثاني؟ اذا ليس امامنا الا ان اقول له احلف بالله بانه لم يعطك قال وحلف الاخر وبقيت حصته على الكتابة. وبقيت حصة من؟ الاخر الذي حلف على الكتاب
لانه هذا عبد بين اثنين فكاتباه قد دعا المكاتب انه اعطاهما ما لهما. قام احدهما وقالا نعم اعطانا وقال له انا لم يعطني اذا حينئذ يعتق نصفه والنصف الاخر يبقى على الكتابة
قال وبقيت حصته على الكتابة وله مطالبة المقر بنصف ما قبضه. وله من هو الذي له؟ المنكر  له ان يطالب المنكر بنص حصته. يعني المنكر اخذ نصف الكتابة عليه ان يقول له اعطني نصفه. يعني يكون اخذ
لماذا؟ لانه لا تميز لاحدهما كما مر على الاخر ينبغي ان يتساويان هذا الان الذي سيأخذ ربما يكون ظالما. نعم قال وله مطالبة المقر بنص ما قبض لحصول حقه في يده
ومطالبة المكاتب بالباقي. ومطالبة المكاتب بالباقي الذي هو النصف الاخر يعني هو الان اخذ الربع باقي له الربع الاخر يطالب به المكاتب قال وله مطالبة المكاتب بالجميع وله وله يعني هو مخير بين ان يطالب شريكه بنصف ما معه ثم يطالب ماذا المكاتب
بما بقي له عنده يعني بالربع الاخر وله ان يترك شريكه ويطالب المكاتب بالنصف الاخر. يعني هذا هو مخير وله مطالبة المكاتب بالجميع لانه لم يدفع اليه حقه. ليس قصده بالجميع نصيبه ونصيب شريك الله بالجميع
يعني ما يخصه هو. نعم. لانه لم يدفع اليه حقه ولا الى وكيله. لانه لم يدفع الى المنكر حق حسب الدعوة يعني حسب الدعوة ولا الى وكيله. نعم. فاذا قبض عتق المكاتبة. فاذا قام المكاتب واعطاه حسب
ودعواه حينئذ يعتق لانه عتق نصفه من الاول مع الشريك الاول المقر. والان اعطى الى هذا فهو بين امرين ان كان قد اخذ من المكاتب زيادة فهذا امر بينه وبين الله ويحاسب عليه
قال ومن ايهما؟ قال فاذا قبض عتق المكاتب ومن ايهما اخذ لم يرجع به المقبوظ منه الى ومن ايهما اجعل ضمير الامان الى المنكر ومن ايهما اخذ سواء اخذ من شريكه نصف ما معه او اخذ من المكاتب ليس ما
هذا لاحدهم ان يرجع اليه نعم لم يرجع به المقبوض منه على الاخر لانه يقر ببراءة صاحبه. لانه يقر ببراءة صاحبه الاول الشريك وقل هو سدد والمكاتب يقول انا سددت. اذا كيف يا رجال؟ وهو ينكر اذا يرجع على من؟ نعم
قال ويدعي ان المنكر ظلمه فلا يرجع بما ظلمه به على غيره. ها اذا اذا كان المكاتب يقول ظلمني فلا يرجع الى الشريك الاخر لانه ما ظلمه وكذلك ايضا لو اخذ من الشريك الاخر نصف ما معه لا يرجع على المكاتب. لانه لا يزال الظلم بالظلم
قال فان عجز المكاتب فان عجز الكاتب عجزه ورق نصفه. فان عجز المكاتب عن الاداء للمنكر عجزه وصار نصفه رقيق لكن هل يسري؟ نعم ولم يسري عتق الاخر. ولم يسري ماذا عتق الاخر الى المكاتب لماذا؟ لانه نعم. لانه لا يعترف بعتقه
ولا العبد ايضا. لانه لا يعترف بعتقه ولا العبد ايضا. نعم. لانه لا يعترف بعتقه ولا العبد ايضا. لانه لا لا لا الكلام هذا خطأ نعم لانه لا يعترف وهو يعترف بعتقه
العبد يقول انا عتيق وكذلك برقه اصلحوا قال لانه لا يعترف من هو الذي لا يعترف برقة الشريك المقر لا يعترف برقة يقول هو حر والمكاتب ايضا يقول انا اديتنا حر
فكيف ترجع الى الاخر؟ لا قال لانه لا يعترف ولا العبد ايضا ولا يعترف المنكر بعتق شيء منه. ولا يعترف المنكر ماذا ولا يعترف المنكر بعتق شيء من بعتق شيء منه لانه ماذا يقول باقي النصف اصلا هو نافع يقول ما اعتق لكن ذاك
قال انا ارى انه قد عتق فعتق من جانبه قال وان شهد المصدق له. هنا من الذي يتحمل بالنسبة للشريك المقر ماذا يتحمل لانه وكذلك المكاتب من المفروض ان كان له شهود. لو وجد شهود ما استطاع هذا المنكر ان ينكر
قال وان شهد المصدق له فقال الخرقي رحمه الله تقبل شهادته له في العتق وان شهد صدق له ليس المصدق وان شهد المصدق له يقول الخرق تقبل شهادته. لانها اصبحت شهادة ويمين فحينئذ يكفي
المقر يا شيخ نعم نعم المقر قال وان شهد المصدق له فقال الخرق تقبل الشهادته له في يعني الشاهد المصدق الذي هو المقر شهد للمكاتب بان كلامه صحيح وانه اعطى الاخر. نعم. لانه لا نفعله فيه
ولا تقبل شهادته فيما يرجع الى برائته من مشاركة صاحبه. ولا تقبل شهادته فيما يرجع الى برائته من مشاركة صاحبنا وقياس المذهب انه لا تقبل شهادته في العتق ايضا. لا تقبل لانه يقولون هنا متهم ولكن الصحيح انها تخبل
قال لان من شهد بشهادة يجر الى نفسه نفعا بطلت شهادته في الكل قال رحمه الله وان ادعى المكاتب دفع جميع المال الى احدهما. اه هذه صورة اخرى او مسألة اخرى فرع اخر. ادع
المكاتب حينئذ ما قال اديت اليهما قال دفعت المال الى فلان الى احد ما سمى قال وان ادعى المكاتب دفع جميع المال الى احدهما ليأخذ نصيبه منه ويدفع باقيه الى شريكه. يعني قام المكاتب في هذه المرة شركة ان كاتب
فوجد احدهم هو الذي يدير الاعمال مثلا فذهب اليه فقال يا فلان هذا حق كتابتكما فخذ نصيبك وسلم نصيب شريكك ماذا سلمه نصيبه. اذا العبد ما سلم كل واحد منهما سلم احدهما وقال اعطي الاخر
وقال المدعى عليه بل دفعت الى كل واحد منا حقه وهي كالتي قبلها الا ان المنكر يأخذ حصته بلا يمين لانه لا يدعي واحد منهما دفع المال نعم واظح هذا نعم. قال وان قال المدعى عليه قبظت المال
ودفعت الى شريكي حصته فانكر شريكه. اه هاي صورة اخرى نعم. قال قبضت المال واخذت نصيبي واعطيت شريكي نصيبا. نعم قال فعليه اليمين ها هنا. اليمين على من؟ على المنكر
لانه يدعي التسليم اليه نعم. فاذا حلف لا هنا اليمين على من؟ على المسلم الشريك الذي دفع الماء يقول انا اعطيت وتقول ما اعطيت اذا على هذا اليمين انه ادى الى شريكه. نعم
قال فاذا حلف فله مطالبة من شاء منهما بجميع حقه. لمن شاء منهما نعم من ماذا؟ الشريك او المكاتب فان اخذ من المكاتب رجع على المقر قبض منه. رجع للمقر لانه اخذ منه. نعم
سواء صدقه المكاتب في الدفع الى شريكي او كذبه. نعم. سواء صدقه المكاتب صدق الشريك الذي اعطاه المال بانه دفع الى شريكة او لا يهم المهم انه استلم المال كله
قال سواء صدقه المكاتب في الدفع لا شريك له كذبه لتفريطه بترك الاشهاد. لتفريط من هذا الذي استلم المال واعطى شريكه هو يتحمل لان من المفروض ان يشهد بانه اعطى شريكة
لكنه فرط فيتحمل المسؤولية قال فان حصل للمنكر ما له من احدهما عتق وان عجز المكاتب فللمنكر استرقاق نصفه والرجوع على المقر بنصف ما قبض لانه استحق نصف كسبه يعني يرجع اليه لا يرجع اليه انه يأخذ مثلا قيمة الكتابة لا. لانه هو ما يعترف بانه ماذا حر فهو رق؟ اذا حينئذ له نصف
كشف الذي سلمه لشريكه قال ويقوم على المقر لان رقه كان بسبب منه وهو التفريط. ويقوم على المقر لان العتق كان بسبب منه فكان سببا في اتلاف حق شريكه فيقوم عليه
يعني يسري الى نصيب الاخر قال المصنف قال فان حصل للمنكر ايه هو الذي يقوم الرق وليس العتق لا يقوم نعم  ويقوى معي الى العبارة فان حصل ويقوم على المقر
لان رقه كان بسبب فقرة العتق. نعم قال لان رقه كان بسبب منه وهو التفريط. صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
